التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

 (كتاب التوحيد)
وأول الواجبات معرفة الرب - جل جلاله - واعتقاد وجوب وجوده، وفردانيته، وقدمه، وعدم شبهه ومثله، وأنه لم يزل بأسمائه، وصفات ذاته وعلمه بالأمر كليه وجزئيه، وأنه تعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لتنقطع الحجة، وتتضح المحجة، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبالغيب، وهو كل ما غاب عنا وأخبر به الصادق من أحوال البرزخ والحشر والجزاء والعقاب والجنة والنار، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ولا يخلد ونمسك عما شجر بين الصحابة، ونؤول ما صح عنهم بإحسان.
بوأنا وإياهم الجنان.

(/)


(كتاب الطهارة)
هي النظافة، قال الله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به} المياه أقسام:
طهور: وهو المطلق المفهوم من قولك: ماء.
ومكروه: وهو المشمس بقطر حار في إناء منطبع.
وطاهر فقط،
وهو المستعمل في فرض ما دام قليلاً، والمتغير بمخالطة طاهر كثير.
ونجس، وهو ما لاقاه نجس _ وكان دون قلتين _ إن لم يكن ميتةً لا دم لها يسيل، أو لا يدركها الطرف، أو بلغ قلتين _ وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريباً _ وتغير.

(1/9)


(فصل اشتباه المياه)
فصل: إذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو عمى _ ووجد متيقناً، ويعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين، ولا ينقض الأول بالثاني.
(فصل الأواني)
واستعمال أواني النقدين حرام، وكذا الإتخاذ والتزيين، والمضبب به

(1/10)


لزينة وكبر، بواحد مكروه.
(فصل السواك)
والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال.
(فصل نواقض الوضوء)
ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم،

(1/11)


وبمس فرج الآدمي بباطن الكف.
(فصل ما يحرم بالحدث)
ويحرم به خمسة أشياء الصلاة، وخطبة الجمعة، والطواف، ومس المصحف، وحمله إلا أن يكون تابعاً.
(فصل فرائض الوضوء)
وفرائض الوضوء ستة، نية رفع متوقف على الطهر مقرونة بغسل جزء من الوجه.
وهو ما تقع به المواجهة، ويجب إيصال الماء إلى باطن كل شعر عليه، إلا اللحية الكثة من الرجل، وغسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه، وجب ما بقي، ومسح ما ينطلق عليه الإسم من الرأس، وغسل رجليه مع كعبيه،

(1/12)


وترتيبه هكذا.
(فصل سنن الوضوء)
وتسن التسمية، وغسل الكفين، وكره إدخالهما الظرف قبله إن لم يتيقن طهرهما، والمضمضة والإستنشاق، والجمع بثلاث غرف أولى،

(1/13)


واستيعاب الرأس بالمسح ومسح الأذنين مع الصماخ، وتخليل الأصابع، وتقديم اليمنى على اليسرى، والتكرار، والموالاة والنطق بالشهادتين بعده.
(فصل المسح على الخفين)
والمسح على الخف _ وإن قل من الأعلى بدل الغسل _ مؤقت للمسافر

(1/14)


ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما لجميع المحل.
ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح.
(فصل الاستنجاء)
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل، وتجب ثلاث

(1/15)


مسحات، فإن لم ينق زيد.
ويجتنب في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل.
ويكره البول في الثقب، والماء الراكد، ومهب الريح، وتحت المثمر، والظل، وقارعة الطريق، والكلام.
ويسن عند الدخول: باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه، غفرانك.

(1/16)


(فصل غسل الجنابة)
وموجب الغسل موت، وحيض، ونفاس وولادة بلا بلل، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً، وبخروج مني، وخواصه التدفق والتلذذ والرائحة.
وفرضه: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر.
وسننه: الوضوء والتدلك والتكرار والولاء، وتتبع لحيض أثره مسكاً وإلا فنحوه.

(فصل، ما يحرم على الجنب)
ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.

(1/17)


(فصل: الإغتسالات المسنونة)
ويسن خمسة عشر غسلاً، غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم ولم يجنب، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة، والمدينة، وللوقوف ولرمي أيام التشريق.

(فصل، تطهير النجاسات)
وكل مسكر نجس، وكذا ما خرج من السبيلين إلا المني، فيجب غسله، إلا بول صبي لم يطعم غير لبن فينضح.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير والفرع.
والميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي،

(1/18)


وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي.
ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة.
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ.

(فصل، التيمم)
شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذوراً،

(1/19)


ودخول الوقت وطلب الماء عند التوهم، والتراب الطهور.
وفرضه: نية الفرض، ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين، والترتيب.
وسننه: التسمية، وتقديم اليمنى والولاء.
ويبطله: كل ما أبطل الوضوء، ووجود الماء في غير الصلاة، أو في صلاة لا تبطل به، والردة.
وصاحب الجبائر يمسح عليها مع التيمم،

(1/20)


ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم.
ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد.

(فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)
أقل الحيض _ وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة _ يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريباً، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع.

(1/21)


وأقل طهر فاصل بين الحيضين خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية غالب الحيض وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين.
وأقل النفاس _ وهو الخارج عقب الولد _ لحظة، وأكثره ستون يوماً.
وغالبه أربعون.

(1/22)


والإستحاضة: الخارج في غيرهما، فإن كانت مبتدأة ردت إلى يوم وليلة في الحيض وباقي الشهر في الطهر، أو معتادةً فالعادة، أو مميزةً فالتمييز، أو متحيرةً فتحتاط.

(فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس)
ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم على الجنب، والصوم، ودخول المسجد إن خافت التلويث، والوطء، والإستمتاع بما بين السرة والركبة، والطلاق.