التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(كتاب الصلاة)
هي الدعاء،
والمكتوبات خمس.
الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الإستواء، وبه يدخل العصر،

(1/23)


والمختار إلى مصير الظل مثليه، والجواز إلى الغروب، وبه يدخل وقت المغرب، ويبقى إلى مضي قدر طهارة، وستر عورة، وأذانين، وخمس ركعات، وله الإستدامة إلى مغيب الشفق الأحمر، وبه يدخل وقت العشاء، والمختار الثلث، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق وبه يدخل وقت الصبح، والمختار الإسفار، والجواز إلى طلوع الشمس.

(1/24)


(فصل، في شروط وجوب الصلاة)
وشروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، فلا وجوب على حائض ونفساء، ويؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، كالصوم إذا أطاقه.
(فصل في الصلوات المسنونات)
والمسنونات خمس، العيدان، والكسوفان، والإستسقاء.
والراتبة المؤكدة عشر ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء.
وسن أربع قبل الظهر وبعدها، وقبل

(1/25)


العصر، والوتر وأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث مفصولة، وغايته إحدى عشرة.
وثلاث نوافل مؤكدة، التهجد _ وهو الصلاة بالليل وإن قل _ والضحى _ وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان _ والتراويح وهي عشرون _ لغير أهل المدينة _

(1/26)


بعشر تسليمات.

(فصل، الجاحد)
من جحد فرضاً مجمعاً عليه ظاهراً، كفر، أو تركه كسلاً قتل إذا أخرجه عن وقت الضرورة وفي الصوم يحبس ويمنع المفطر.

(فصل، شروط الصلاة)
شروط الصلاة ستة، معرفة فرض الصلاة، وسننها، ومعرفة الوقت، واستقبال القبلة إلا في الخوف ونفل السفر، وطهارة الحدث والخبث، وستر العورة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة ما سوى الوجه والكفين.

(1/27)


(فصل، أركان الصلاة)
وأركانها عشر، النية، وهي قصد الفعل والفرض والتعيين _ ولا يشترط في النفل المؤقت قصد النفل، ويشترط في غيره قصد الفعل فقط.
والقيام في فرض القادر، فإن عجز فعلى حاله، وللقادر النفل قاعداً، ومضطجعاً لا مومياً ومستلقياً.
وتكبيرة الإحرام، الله أكبر، أو الله الأكبر.
وقراءة الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق، والبسملة منها وتشديداتها، ويراعى حروفها،

(1/28)


وكذا بدلها.
والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، ثم السجود، والطمأنينة بعدم الصارف في الكل، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى.

(فصل، سنن الصلاة)
وسننها قبل الدخول فيها الأذان والإقامة، وهما سنتا كفاية في

(1/29)


المكتوبات، وبعده رفع اليدين عند الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، ودعاء الإستفتاح، والتعوذ كل ركعة، والجهر والإسرار في موضعهما، والتأمين وقراءة السورة، والتكبير عند

(1/30)


كل خفض ورفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، ويرفعها عند قوله إلا الله، والتشهد الأول، والإفتراش في سائر الجلسات خلا الأخير فالتورك، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في

(1/31)


النصف الأخير من رمضان، والجلسة الأولى.

(فصل، ما تخالف المرأة فيه الرجل)
والمرأة تخالف الرجل في التجافي في الركوع والسجود، فتضم، والجهر، فتخفت بحضرة الرجال، والتسبيح عند العارض فتصفق بضرب اليمين على ظهر اليسار، والعورة وقد سلفت.

(فصل، مبطلات الصلاة)
ويبطل الصلاة الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة من غير إزالة

(1/32)


حالاً، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب والقهقهة بالصوت والردة.

(فصل، مجمل ما في الصلاة)
ركعات الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعةً، فيها أربع وثلاثون سجدةً، وأربع وتسعون تكبيرةً، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات،

(1/33)


وجملة الأركان في الثنائية أحد وعشرون ركناً وفي الثلاثية ثمانية وعشرون، وفي الرباعية جمسة وثلاثون.

(فصل، سجود السهو)
ومن ترك فرضاً فلا بد من الإتيان به، فإن ذكره على قرب بنى، وإلا استأنف، وإن ترك سنةً لم يعد إليها بعد فوات محلها، وإن ترك بعضاً كالقنوت سجد للسهو، ومتى شك في عدد بنى على الأقل، ويسجد للسهو، ومحله قبل السلام.

(فصل، أوقات النهي)
وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والإستواء إلا يوم الجمعة،

(1/34)


وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وتبطل، ولا يكره شيء من ذلك بمكة.

(فصل، صلاة الجماعة)
والجماعة سنة في المكتوبات، ولا بد من نية الإئتمام، ولا يصح إقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، ويؤتم بالعبد والمراهق، والحر والبالغ أولى منهما.
ولا يصح الإقتداء بالأمي، وهو من يخل بحرف من الفاتحة، وإذا جمعهما مسجد صح الإقتداء ما لم يتقدم عليه.
وإذا صلى خارجه بصلاته

(1/35)


جاز بصلاته جاز إذا لم يحل بينهما حائل، اللهم إلا إذا زاد ما بينهما على ثلثمائة ذراع.

(فصل، القصر والجمع)
وقصر الرباعيات جائز في السفر الطويل المباح، وهو مرحلتان بسير الأثقال، ولا بد من نية القصر عند الإحرام، والتحرز عن المنافي في الدوام.
والجمع تقديماً وتأخيراً جائز إلا بالمطر فيمتنع التأخير.

(1/36)


(فصل، الجمعة)
الجمعة فرض عين بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإستيطان.
وشرط فعلها: البلد، وأربعون من أهلها لا يظعنون، إلا لحاجة، والوقت،
وفرضها: تقدم خطبتين بالقيام والجلوس بينهما، وإسماع

(1/37)


أربعين كاملين،
وسننها: الغسل، والتطيب، ولبس البياض والإنصات، والمشي بسكينة ووقار، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

(فصل، العيدان)
وصلاة العيدين سنة، يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام، وفي

(1/38)


الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين.
ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق.

(فصل، الكسوف)
ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة

(1/39)


والتسبيح، ويخطب بعدها، ويسر في الكسوف، ويجهر في الخسوف.

(فصل، الإستسقاء)
وصلاة الإستسقاء متأكدة عند الحاجة إليها أمر الإمام بالخروج من المظالم والصيام ثلاثاً، ويخرج بهم في الرابع صياماً في ثياب بذلة واستكانة،

(1/40)


ويصلي ركعتين كالعيد، ويخطب، ويحول رداءه وينكس، ويكثر من الدعاء والاستغفار.

(فصل، صلاة الخوف)
وصلاة الخوف جائزة على أنحاء بطن نخل وذات الرقاع وعسفان، والمسايفة فيصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها.

(فصل، اللباس)
ويحرم على الرجل استعمال الحرير وما أكثره حرير، وكذا الذهب إلا

(1/41)


لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.

(فصل، الجنائز)
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل،
والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وتراً بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافوراً،
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا

(1/42)


عمامة،
ويكبر عليه أربعاً، يقرأ بعد الأولى، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية،
ويستحب قبلها الحمد لله، وبعدها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة،
ويدفن في اللحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر، ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء عليه من غير ندب ولا نياحة،
ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه.

(1/43)


(كتاب الزكاة)
هي النماء.
لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.

(فصل، زكاة النعم)
أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.
ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست وثلاثين، فبنت لبون _ لها

(1/44)


سنتان _ إلى ست وأربعين، فحقه _ لها ثلاث سنين _ إلى إحدى وستين، فجذعة _ لها أربع _ وفي شت وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم يتغير الواجب بزيادة تسع، ثم عشر،

(1/45)


في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وأما البقر، فتبيع _ ابن سنة - في كل ثلاثين، ومسنة _ بنت سنتين _ في أربعين وهكذا.
وأما الغنم: فشاة في أربعين جذعة ضأن ذات سنة، أو معز ذات سنتين، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، ثم في كل مائة شاة.

(1/46)


(فصل، الخلطة)
والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد.
وتجري الخلطة أيضاً في النقود.

(فصل، زكاة النقدين)
وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالاً، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.

(1/47)


(فصل، الزروع والثمار)
وأما الزروع والثمار، فنصابهما خمسة أوسق، وذلك ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وفيما زاد بحسابه، وواجبه العشر إن سقي بلا مؤنة، كماء السماء، وإلا فنصفه، وتختص بالقوت الغالب، ومن الثمار بالرطب والعنب، وتجب ببدو صلاح الثمر، واشتداد الحب.

(فصل، عروض التجارة)
وأما عروض التجارة، ففيها ربع العشر، ويقوم آخر الحول.

(1/48)


(فصل، المعدن والركاز)
وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالاً،
وفي الركاز الخمس.

(فصل، شروط وجوب الزكاة)
وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.

(فصل، زكاة الفطر)
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعاً _ وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهماً _ من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه.
ولا فطرة

(1/49)


على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم.

(فصل، مصارف الزكاة)
ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.
ولا تدفع الزكاة لغني بمال أو كسب، وعبد، وكافر، وبني هاشم، والمطلب ومولاهم، ومن تلزمه نفقته.

(1/50)


(فصل، صدقة التطوع)
صدقة التطوع سنة، ودفعها سراً، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره.
ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.

(1/51)