التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

 (كتاب النكاح)
هو الضم، وخص نبينا صلى الله عليه وسلم فيه بتخيير نسائه بين المقام معه والمفارقة، فاخترنه، فحرم عليه أن يتبدل بهن ثم نسخ،
وطلاق مرغوبته على الزوج، ووجوب إجابته على المصلي، ولا تبطل، ويزوج من نفسه، ومن شاء بغير إذن، وبتزويج الرب جل جلاله، ويزيد على تسع، وينكح بالهبة من جهة الراغبة، وأما من جهته فلا بد من لفظ، وينكح أيضاً بلا مهر، وبلا ولي ولا شهود، ومع الإحرام.

(1/93)


(فصل، مسائل في النكاح)
وهو مستحب لذي أهبة محتاج إليه وسليم دون تعبد، وصفتها دينه عاقلة بكر رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها،
ويجمع الحر بين أربع، والعبد بين اثنتين، ويطأ بملك اليمين ما شاء،
ويزوج الأب أو الجد الصغير بالمصلحة ولو أربعاً، والمجنون الكبير بالحاجة فواحدة، والحاكم أيضاً، فإن كان له حال إفاقة انتظرت، السفيه عند الحاجة بعد إذنه لهم فواحدة، ولهم أن يأذنوا له أيضاً، والعبد الصغير لا يجبر كالكبير، ولا يجبر سيده، نعم ينكح بإذنه.

(1/94)


(فصل، النظر)
ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورة كبيرة أجنبية ووجهها وكفيها لغير حاجة، أما نظره لموطوءته فإنه حلال حتى الفرج، ولا ينظر من المحرم والرجل العورة كنظرها إليه، والعبد والممسوح كالمحرم، ونظر الأمرد بشهوة حرام،
والمرأة مع المرأة كرجل مع رجل، لا ذمية مع مسلمة، وحرمة نظرها إلى ما عدا العورة من الأجنبي.
وكل موضع حرم فيه النظر حرم المس.

(فصل، الخطبة)
ولا يحل التصريح بالخطبة لمعتدة،
ويحرم التعريض للرجعية فقط.

(1/95)


(فصل، شروط النكاح)
ولا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح غير مؤقت ولا معلق، بحضور ولي مرشد، وشاهدي مقبول شهادة نكاح، لا مستور إسلام وحرية ولا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.

(فصل، الأولياء)
وأحق الأولياء أب، ثم جد لأب، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم إبناهما على هذا الترتيب، ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث، فإن فقدوا زوج المعتق، ثم

(1/96)


عصبته كالإرث، فإن فقدوا زوج الحاكم.

(فصل، الولي)
ولا ولاية لفاسق غير الإمام، ومحجور عليه بسفه، ومجنون، فيزوج الأبعد، وإن عضل القريب أو غاب مسافة القصر زوج الحاكم.

(فصل، الكفاءة)
والكفاءة في الدين والنسب والصنعة والحرية، وفقد العيوب المثبتة للخيار، فإن رغبت هي وسائر الأولياء في الدرجة بترك ذلك صح.

(1/97)


(فصل، في أحكام شتى)
ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن،
ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر،
والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه.

(فصل، الإجبار)
وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، إلا في المجنونة والأمة.

(1/98)


(فصل، المحرمات بالنكاح)
ويحرم بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت،
وبالمصاهرة أربع: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الإبن، ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضاً،
والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام.

(فصل، نكاح غير المسلمة)
ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية، وتحل كتابية إن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اللهم إلا أن تكون إسرائيليةً فتحل

(1/99)


مطلقاً.
ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت _ أي الزنا _ ولا ينكح من يملكها كعكسه.

(فصل، إسلام أحد الزوجين)
أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر.

(فصل، عيوب النكاح)
يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

(1/100)


والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في إمكانه، وفيما إذا كانت بكراً وانكرت الوطء.

(فصل، تزويج الأب)
يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذاكان فاقد مهر محتاج إلى النكاح.

(فصل، الصداق)
سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعاً جاز أن يكون

(1/101)


صاقاً، ويجوز أن يكون عيناً ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت،
وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا،
وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت،
وحيث فسد فلها مهر المثل _ وهو ما يرغب به في مثلها.
وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا

(1/102)


يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،
وليس للولي عفو عن الصداق.

(فصل، المتعة)
وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً.

(فصل، وليمة العرس)
ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه

(1/103)


بالدعوة وألا يخص الأغنياء.
وأن يكون الداعي مسلماً، وأن لا يكون هناك عذر مرخص، وبقصد التودد، ويحل النثر في الإملاك وغيره، وترك التقاطه أولى.

(فصل، القسم بين الزوجات)
وإذا بات عند بعض نسوته، وجب عند الباقي، وأقله ليلة، ويضعف

(1/104)


للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء.

(فصل، النشوز)
وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في في المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكماً من كل، هما وكيلان لهما.

(1/105)


(فصل، الخلع)
يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة.

(فصل، الطلاق)
يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالاً ظاهراً بنية،
وهو بدعي حرام: في

(1/106)


الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها،
وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني،
ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي،
ويملك الحر ثلاثاً، والعبد طلقتين،
ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط،
ولا طلاق قبل نكاح،
وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع،
ويصح

(1/107)


تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها.

(فصل، الرجعة)
إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها،
والإشهاد مندوب،
وإذا جدد بعد الإنقضاء _ عادت إليه بما بقي من ثلاث _ واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحاً صحيحاً، ويدخل حشفته بقبلها

(1/108)


وتبين منه، وتنقضي عدتها منه.

(فصل، الإيلاء)
وإذاحلف ألا يطأها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.

(فصل، الظهار)
وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق

(1/109)


رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب، فإن عجز فبصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عنه فبإطعام ستين مسكيناً أو فقيراً كل مسكين مداً،
ويحرم وطؤها قبل التكفير.

(فصل، اللعان)
وإذا قذف المكلف زوجته بالزنا صريحاً وكنايةً، لاعن لدفع حد

(1/110)


القذف، بقوله عند الحاكم، على منبر الجامع، في جمع، بعد العصر جمعه، في أشرف بلدة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من زنا، وإن الولد المذكور ليس مني، أربع مرات، وفي الخامسة بعد وعظ الحاكم: وعليه لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به.
ويسقط عنها الحد بأن تلتعن فتقول على الوصف السالف: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي

(1/111)


الخامسة بعد وعظها: إن عليها غضب الله إن كان من الصادقين،
ويتعلق بلعانه: فرقة، وحرمة مؤبدة، وسقوط حد، ووجوب حد زناها إن كان القذف بزنا مضاف إلى حال الزوجية، وانتفاء نسب نفاه بلعان،
وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه، وهو على الفور حيث لا عذر.

(فصل، ثبوت النسب)
وطء الأمة ملحق للولد الممكن، إلا أن يدعي استبراء ويحلف عليه،
والإشتراك

(1/112)


في الوطء مع الإمكان من كل منهما يرجع إلى القاذف _ وهو مسلم، عدل، مجرب، حر والأولى أن يكون مدلجياً،
فإن فقد، أو أشكل، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، ترك إلأى البلوغ لينتسب بميل الطبع.

(فصل، العدة)
عدة المتوفى عنها: إن كانت حاملاً _ منسوباً إليه _ فبوضعه، وإلا فبأربعة أشهر وعشر، وغيرها: إن كانت حاملاً، هكذا، وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء فبانقضاء ثلاثة أقراء _ أي أطهار _ تحتوش بالدم، وإلا فبثلاثة أشهر،
والأمة

(1/113)


على النصف في الأشهر، وتعتد بقرأين.

(فصل، الإحداد)
وتترك المتوفى عنها التزين بما صبغ للزينة، والتحلي، والتطيب بما يحرم في الإحرام، ودهن الشعر، والإكتحال إلا للرمد.

(فصل، ملازمة المسكن)
وتلازم المعتدات مسكن الفراق إلا لعذر، وإن لم يلق بها فما قرب منه.

(فصل، الإستبراء)
ويحرم تزويج موطوءة، وزائلة فراش من غير الواطىء، ومن غير منزال فراشه عنها، وبحصول ملك غير الزوجة، وزوال الردة والزوجية، والإستمتاع بغير المسبية، أما المسبية: فيحرم الوطء فقط، ويستمر التحريم إلى مضي حيض كامل أو شهر، أو وضع الحمل بعد لزوم الملك، وعدة المعتدة، وطلاق المزوجة وإسلام المحرم نكاحها.

(1/114)


(فصل، الرضاع)
يحرم حصول لبن امرأة _ حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه _ لا بحقنة _ خمس رضعات في العادة _ على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته _ وإن بانت _ ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا.
وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.

(1/115)


(فصل، نفقة الزوجة)
يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز،
وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثةً، وتفسخ في صبيحة الرابع.

(1/116)


(فصل، نفقة الأقارب)
وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوباً، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس،

(فصل، الرضاعة)
وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضاً، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها.

(فصل، نفقة المملوك)
ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت

(1/117)


المال، ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها.

(فصل، الحضانة)
شرط الحاضن ست، عقل، وحرية وإسلام للمسلم، وأمانة، وإرضاع الرضيع وبصر وإن نكحت من لا حق له في الحضانة، بطل حقها، وإن طلقت عاد كعود شرطها، وشرط المحضون عدم الإستقلال، وتقدم الأم، ثم أمهاتها بإدلاء الإناث القربى فالقربى، ثم الأب ثم أمهاته، كذلك، ثم أبوه ثم أمهاته كذلك، ثم ولد الأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم ولد ولد الأبوين، ثم الأب إلا ابن الأخت، ثم بنت الأم، ثم ولد الجد لأبوين، ثم لأب، ثم العمة لأم ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات بترتيب أصولهن، ثم

(1/118)


ولد العم الوارث، تقدم أنثى كل رتبة على الذكر منها.

(فصل، مسائل في الحضانة)
وقدم مختار المميز بشرط كون المختار مجرباً للحضونة، وله الرجوع عنه، فإن اختار الأب فللأم الزيارة، أو الأم علمه حرفةً،
وله أخذ الصغير إن سافرت، أو الأب لنقلة.
(كتاب الجنايات)
هي من جنى الثمر إذا قطعه،
وهي ثلاثة:
عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً، وهو موجب

(1/119)


للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،
وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،
وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالباً، ولا قصاص فيهما،
ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،
والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملاً،

(1/120)


والمخمسة: عشرون حقةً، وجذعةً، وبنت مخاض، وولد اللبون.

(فصل، العاقلة)
والعاقلة: العصبات، الأصل والفرع،
ولا يعقل فقير، ورقيق، وصبي، ومجنون، ومسلم عن كافر، وعكسه،
وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربعه ويعتبران آخر الحول.

(فصل، القصاص)
إنما يجب القصاص على البالغ العاقل المعصوم الكافيء، فلا يقتل مسلم

(1/121)


بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله،
والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء،
ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.

(1/122)


(فصل، الشجاج)
ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،
ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،

(فصل، الدية)
في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،
وللأنثى، والمشكل، النصف،
ولليهودي والنصراني، الثلث،
وللمجوسي ونحوه، الخمس،

(1/123)


(فصل، دية الجنين)
ويجب في الجنين الحر المسلم، غرة عبد أو أمة، سليماً من عيب يثبت الرد، مميزاً لم يضعف بالهرم، يساوي خمساً من الإبل بدله إن فقد، ثم قيمتها، وفي الرقيق عشر قيمة أمه.

(فصل، تغليظ الدية)
وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أو ذا رحم محرم.

(فصل، تكميل الدية)
وتكمل دية النفس في الثنائي: كاليدين، والرجلين، واللحيين، والأذنين، والعينين، والشفتين، والأنثيين، وحلمتي المرأة وإسكتيها، وفي الأجفان الأربعة،

(1/124)


واللسان وحركته، وذهاب البصر، والسمع، والكلام، والشم، والعقل، والذكر، وإفضاء المرأة، والجلد، والذوق، والمضغ، والحشفة، والإمناء، والإحبال، والتلذذ، بالجماع، والطعام.

(فصل، الموضحة)
وفي موضحة الحر نصف عشر دية صاحبها، وكذا في ظاهر سن متغير أو بان فساد المنبت.

(1/125)


(فصل، الحكومة)
وفيما لا مقدر فيه الحكومة: وهي جزء نسبته إلى دية النفس، نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته.

(فصل، دية الرقيق)
وفي الرقيق القيمة، وما ضمن من الحر بالدية ضمن منه بالقيمة أو الحكومة فيما نقص.

(فصل، القسامة)
تثبت القسامة في القتل بمحل لوث، وهو قرينة لصدق

(1/126)


المدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يميناً ويستحق الدية.

(فصل، كفارة القتل)
وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام.