التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

كتاب الصيد والذبائح
(فصل الذكاة)
ذكاة الحيوان المأكول بالذبح _ في الحلق واللبة بتمام الحلقوم والمريء، ولو من كتابي _ بجارح، لا عظم، وغير المقدور بالعقر المزهق حيث كان،
وتندب التسمية والاستقبال والسرعة،
وإذا أرسل بصير جارحة معلمة على صيد، حل،
وذكاة الجنين ذكاة أمه، وما أبين من حي فهو ميت إلا المسك وفأرته، وشعر المأكول.

(1/139)


(فصل، الأضحية)
يضحى بثني الإبل والبقر ويجزىء عن سبعة، والمعز وجذع الضأن، ولا يجزيء فيها ما نقص لحمها،
ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر التشريق، ولا بد من النية.
والأفضل سبع من الغنم، ثم البدنة، ثم البقرة، وأن

(1/140)


تكون سمينةً بيضاء، وأن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة،
وسن التسمية والصلاة على رسول الله، والإستقبال والتكبير، والدعاء بالقبول، وأكل لقمة _ وتحرم من الواجب _ والتصدق بالباقي، والكمال بالثلثين،
ويجب تمليك الفقير اللحم نيئاً أقل شيء، وجاز إطعام الغني لا تمليكه.

(فصل، العقيقة)
والعقيقة كالتضحية من الولادة إلى البلوغ، وفي السابع أفضل، كما في

(1/141)


التسمية وحلق رأسه، للذكر شاتان، وللأنثى شاة، بلا كسر عظم، ويسن طبخه بحلو.

(فصل، الحلال والحرام من الحيوان)
كل حيوان استطابته العرب ولم يرد الشرع بتحريمه حلال، وعكسه حرام كما له ناب وظفر، وتكره الجلالة، حتى تطيب،
ويجب لخوف ومرض مخوف أكل الحرام.

(1/142)


(كتاب المسابقة)
المسابقة جائزة فيما له حافر أو نضل ونحوهما بمال من أحدهما، ومنهما إن كان ثم محلل مع علم المسافة.