التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

كتاب الأيمان والنذور
(فصل، اليمين)
لا ينعقد اليمين إلا من كلف مختار بالله تعالى، أو صفة له،
ومن حلف ليتصدقن بماله، خير بينه وبين كفارة اليمين، ومنسبق لسانه إلى لفظها من غير قصد فليس بيمين،
والحلف على أمرين يتعلق

(1/143)


بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب _ من غالب قوت بلده _ وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

(فصل، النذر)
النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحاً

(1/144)


ومعصيةً،
وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.
(كتاب القضاء)
القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،
وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،
والتحكيم جائز _ في غير الحدود _ وإن كان هناك قاض.

(فصل، عزل القاضي)
وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافاً للرافعي.

(1/145)


(فصل، معاونو القاضي)
ويتخذ مزكياً وكاتباً ومترجماً ودرةً وسجنً، ويندب له المشاورة.

(فصل، بعض مسائل القضاء)
ولا ينفذ حكمه لأصله وفرعه ورقيقه، وليسو بين الخصمين في الإكرام، وله رفع المسلم على الذمي، وقدم المسافر المستوفز، ثم المرأة، ثم السابق، ثم بالقرعة بخصومه كالمفتي، ومدرس الفرض.

(1/146)


(فصل، الخطأ)
الخطأ قطعاً وظناً بخبر الواحد، وقياس جلي.

(فصل، صفة القضاء)
وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه.

(فصل، القضاء على الغائب)
والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته،

(1/147)


ويقضى من ماله.

(فصل، القسمة)
يكفي قاسم لا مقوم، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة، وكذا بتعديل لا برد وتهايآ، إن امتنعت القسمة.

(فصل، الشاهد)
شرط الشاهد، ذكر، ناطق، مسلم، حر، عدل _ ما باشر كبيرةً موجبة حد، وما أصر على صغيرة _ ذو مروءة، تارك غير لائق به _ كإدامة سماع غناء وحرف دينه _ غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط، ومبادرة قبل الطلب، إلا مافيه حق مؤكد لله تعالى كطلاق،
وإن رأى المصلحة في

(1/148)


الستر، ستر،
ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي معرفة بالباطن.

(فصل، نصاب الشهادة)
لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي رجلان، أو رجل وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالباً كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها.
وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة

(1/149)


العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.

(فصل، شهادة الأعمى)
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.

(فصل، الدعوى)
المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.
ولا تصح

(1/150)


الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، والمرأة النكاح.
ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما.

(فصل، تعارض الدعوتين)
وإن تداعيا شيئاً في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.

(1/151)


(فصل، الحلف وتغليظها)
ومن حلف على فعل نفسه، فعلى البت، أو غيره فكذا في الإثبات، وإلا فعلى نفي العلم،
وتغلظ اليمين فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، كدعوى الدم، وفي نصاب مال وفي دونه إن رآه القاضي.

(فصل، اليمين والخصومة)
واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال لا براءةً، فيحكم بقيام البينة بعده، ويتعدد اليمين إذا توجهت عليه لجماعة، ولو رضوا بواحدة.

(1/152)


(فصل، الشهادة على الفعل)
ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه.

(فصل، رجوع الشهود قبل الحكم)
رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعد الإستيفاء لم ينقض.

(فصل، رجوع الشهود بعد الحكم)
ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا فالدية.

(1/153)


(فصل، أخذ الحق)
ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد.
(كتاب العتق)
يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار،
وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركاً له في عبد _ وهو موسر بقيمته _ سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه

(1/154)


يوم العتق،
ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه.

(فصل، الولاء)
ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ولاءً إلا من عتيقها أو منتمياً إليه كما سلف.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.

(فصل، التديبر)
التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة السيد.

(1/155)


(فصل، الكتابة)
هي مستحبة للأمين القوي المكتسب، بمال نعلوم وأجل معلوم أقله نجمان، وهي لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب، ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا حظر،
وعلى السيد حط، أو دفع جزء من المال، ويستحب الربع، والنجم الأخير أليق،
ويحرم وطء مكاتبته وعليه مهر بلا حد، والولد حر،
ولا يعتق إلا بالوفاء،
والكتبة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل كالصحيحة.

(فصل، أمهات الأولاد)
إذا وطيء السيد أمته فولدت ما يجب فيه غرة صارت أم ولده، وحرم تصرف يزيل الملك، وتعتق بموته من رأس المال قبل الديون وغيرها، وولدها من غيره بمنزلتها، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولدها لسيدها، أو بشبهة، فالولد حر وعليه قيمته، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين.

(1/156)