التنبية في الفقه الشافعي

كتاب الطهارة
باب المياه
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} 1. ولا يجوز رفع حدث, ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة وتكره الطهارة بماء قصد الى تشميسه واذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان2 لم تجز الطهارة به وان تغير بماء لا يختلط به كالدهن, والعود, جازت الطهارة به في أحد القولين. وان وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف, لم تنجسه وقيل تنجسه وقيل فيه قولان وان كان مما يدركها الطرف فان كانت ميتة لا نفس لها سائله لم تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس وتنجسه في الآخر وهو القياس. وان كان غير ذلك من النجاسات نجسه وان كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. وان تغير فهو نجس وان زال التغير بنفسه أو بماء طهر, وان زال بالتراب ففيه قولان: أصحهما أنه يطهر وقال في القديم ان كان الماء جاريا لم ينجس الا بالتغير. وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين فان بلغ قلتين جازت الطهارة به وقيل لا تجوز.
__________
1 - الفرقان: 48.
2- بالضم والكسر, من الحمص معروف الذي نغسل به الأيدي والضم اعلى انظر لسان العرب: 13: 18.

(1/13)


باب الآنية
تجوز الطهارة من كل اناء طاهر الا ما اتخذ من ذهب, أو فضة فانه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها فان تطهر منه صحت منه صحت طهارته. وهل يجوز اتخاذه فيه وجهان وما اتخذ من بلور أو ياقوت ففيه قولان: أظهرهما أنه لا يحرم وما ضبب بالفضة ان كان للزينة كره وان كان كثيرا للحاجة كره وان كان للزينة حرم, وقيل ان كان في موضع الشرب حرم وان كان غيره لم يحرم وقيل لا يحرم بحال ويستحب أن تحمر الآنية فان وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده وقيل ان كان معه ماء يتيقن طهارته لم يتحر وان اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولان: أحدهما يتحرى والثاني لا يتحرى ومن اشتبه عليه ماء وبول أراقهما وتيمم.

(1/14)


باب السواك
ألسواك سنة عند القيام للصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم1 وغيره ويكره للصائم بعد الزوال ويستحب أن يستاك بعود من أراك وأن يستاك بيابس قدندي بالماء والمستحب أن يستاك عرضا ويدهن غبا2 ويكتحل وترا ويقلم الظفر وينتف الابط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع3 ويجب الختان.
__________
1- الأزم: هو الصمت والمراد الصمت الطويل, لسان العرب: 12: 18.
2- غبا: قال الكسائي اغببت القوم وغببت عنهم من الغب جئتهم يوما وتركتهم يوما والمراد يوما بعد يوم وقتا بعد وقت, لسان العرب1: 636
3- القزع هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقه غير محلوقه تشبيها بقزع السحاب أنظر لسان العرب 8: 272.

(1/14)


باب صفة الوضوء
اذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة للصلاة, أو الطهارة لأمر لا يستباح الا بالطهارة كمس المصحف وغيره ويستصحب النية الى آخر الطهارة ويسمي الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثافإن كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيهفي الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في أحد القولين بغرفة وقيل بثلاث غرفات ويفصل بينهما في الآخر بغرفتين وقيل بست غرفات. ويبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن الى الأذن عرضا فان كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته ويستحب أن يخلل الشعور الا الحاجب والشارب والعنفقة1 والعذار2 فانه يجب غسل ما تحتها وان كثف الشعر عليها وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان: أحدهما يجب افاضة الماء على ظاهره والثاني لا يجب ثم يغسل يديه ثلاثا ويجب ادخال المرفقين في الغسل فان كان أقطع من فوق المرفق استحب له أن يمس الموضع ماء ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب باليدين الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه ويفعل ذلك ثلاثا ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا ويأخذ لصماخيه ماء جديدا ثم يغسل رجليه ثلاثا ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويخلل بين أصابعه ويستحب اذا فرغ من الوضوء, أن يقول: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا ينفض يديه ولا ينشف أعضاءه وأن لا يستعين في وضوئه بأحد وان استعان جاز.
__________
1 - العنفقه: مانبت على الشفة السفلى من الشعر. لسان العرب 10:277.
2 - العذار والعذران جانب اللحية لأن ذلك موضع العذار من الدابة. أنظر لسان العرب 4: 550.

(1/15)


باب فرض الوضوء وسننه
وفرض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه, وغسل الوجه, وغسل اليدين ومسح القليل من الرأس وغسل الرجلين والترتيب على ما ذكرناه وأضاف اليه في القديم التتابع فجعله سابعا وسننه عشرة: التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين والابتداء باليمنى والطهارة ثلاثا ثلاثا.

(1/16)


باب المسح على الخفين
ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف فان مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم وان شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل ولا يجوز المسح الا أن يلبس الخف على طهارة كاملة ولا يجوز الا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي عليه وفي المسح على الجرموقين1 قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله. فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه ثم يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى موضع الأصابع فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه وان اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب وان ظهرت الرجل أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح غسل القدمين في أصح القولين واستأنف الوضوء في الآخر.
__________
1 - الجرموق الذي يلبس فوق الخف, أنظر مختار الصحاح 160.

(1/16)


باب ما ينقض الوضوء
وهو أربعة: أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه وان انفتح فوق المعدة ففيه قولان: وان لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة وفيما تحتها وجهان والثاني: زوال العقل الا النوم قاعدا مفضيا1 بمحل الحدث الى الأرض. والثالث: أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان وفي الملموس قولان والرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف واذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على يقين الطهارة وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقين الحدث وان تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما فإن كان حدثا فهو متطهر وان كان طهارة فهو محدث. ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.
__________
1 - مفضيا: قاعدا قعود غير محكم. أنظر لسان العرب 15: 158.

(1/17)


باب الاستطابة
إذا اراد قضاء الحاجه فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول: اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث1 ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى ولا يتكلم فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق الى رأس الذكر ثم ينتر ذكره ويقول اذا فرغ: غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني وان كان في الصحراء أبعد واستتر عن العيون وارتاد موضعا للبول ولا يبول في ثقب ولا
__________
1 - الخبث والخبائث: ذكور الشياطين وإناثها, أنظر اللسان 2: 142.

(1/17)


سرب1 ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في ظل, ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وان أراد الاستنجاء بالماء انتقل الى موضع آخر والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يكون قبل الوضوء, فإن أخره الى ما بعده أجزأه وان أخره الى ما بعد التميم لم يجزئه وقيل يجزئه والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فاذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل وان اقتصر على الحجر أجزأه وان انتشر الخارج الى باطن الألية ففيه قولان: أصحهما أنه يجزئه الحجر, وان انتشر البول لم يجزئه الا الماء وقيل فيه قولان: أحدهما يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع والثاني لا يجزئه الا الماء فان كان الخارج دما أو قيحا ففيه قولان: أحدهما لا يجزئه الا الماء والثاني يجزئه الحجر وان كان الخارج حصاة لا رطوبة معها لم يجب الاستنجاء منه في أحد القولين ويجب في الآخر واذا استنجى بالحجر لزمه ازالة العين, واستيفاء ثلاث مسحات اما بحجر له ثلاثة أحرف أو بأحجار ثلاثة والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة2 جميعا ولا يستنجي بنجس, ولا مطعوم كالعظم وجلد المذكى قبل الدباغ ولا بما له حرمة فإن استنجى بشيء من ذلك لم يجزئه ولا يستنجي بيمينه فإن فعل ذلك أجزأه.
__________
1 - الثقب هو الشق المستدير النازل في الأرض والسرب هو الشق المستطيل. أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب الإستنجاء.
2 - المسربة: بضم الراء أعلى حلقة الدبر, أنظر لسان العرب 1: 465.

(1/18)


باب ما يوجب الغسل
ويجب الغسل على الرجل من شيئين: من خروج المني ومن ايلاج الحشفة

(1/18)


في الفرج ويجب على المرأة من خروج المني ومن ايلاج الحشفة في الفرج, ومن الحيض والنفاس وقيل يجب عليها أيضا من خروج الولد وقيل لا يجب. وان شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد قيل يلزمه الوضوء دون الغسل ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف وقراءة القرآن وومس المصحف وحمله واللبث في المسجد.

(1/19)


باب صفة الغسل
ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض أو نوى الغسل لاستباحة مالا يستباح الا بالغسل ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصل اليه يده من بدنه ويفعل ذلك ثلاثا فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم فرصة من المسك1 فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد فالماء كاف والواجب من ذلك: النية وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة.
وسننه: الوضوء والدلك والتكرار والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد2 اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان نقص عن ذلك وأسبغ3 أجزأه. وان وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب وان اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح القولين.
__________
1 - الفرصة: هي القطعة. وفي الحديث خذي فرصة من المسك, أنظر لسان العرب: 7: 65.
2 - المد: هو الحفنة التي هي ملىء الكفين وهو رطل وثلث بغدادي والصاع تقريبا هو أربعه أمداد أنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج باب أكمل الغسل.
3 - أسبغ من اسباغ اوضوء: المبالغه فيه وأتمامه. لسان العرب 8: 433.

(1/19)


باب الغسل المسنون
وهو اثنا عشر غسلا: غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكافر اذا أسلم وغسل المجنون اذا أفاق والغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للرمي والغسل للطواف.

(1/20)


باب التيمم
ويجب التيمم عن الأحداث كلها اذا عجز عن استعمال الماء ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين, فإن خالطه جص1 أو رمل لم يجز التيمم به واذا أراد التيمم فإنه يسمي الله عز وجل ويضرب يديه على التراب ويفرق أصابعه وينوي استباحة الصلاة ويمسح وجهه ثم يضرب أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى, على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع2 قبض أطراف أصابعه وجعلها على حرف الذراع ثم يمرها الى المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فإذا بلغ الكوع أمر ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح احدى الراحتين على الأخرى ويخلل بين أصابعهما والواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعد أو ترتيب اليد على الوجه.
وسننه: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ولا يجوز التيمم لمكتوبة الا بعد دخول الوقت واعواز الماء أو الخوف من استعماله فإن أعوزة الماء أو وجده وهو
__________
1 - الجص بالكسر والفتح معروف الذي يطل به وهو معرب الكلس. 7: 10من لسان العرب.
2 - الكوع: هو طرف الذنذ الذي يلي أصل الإبهام- أنظر لسان العرب 8: 316.

(1/20)


يحتاج اليه للعطش لزمه طلبه فيما قرب منه فإن بدل له أو بيع منه بثمن المثل لزمه قبوله وان دل على ماء بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله فان لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخره وان كان على اياس من وجوده فالأفضل أن يقدمه وان كان يرجو ففيه قولان: أصحهما أن التقديم أفضل وان وجد بعض ما يكفيه استعمله ثم يتيمم للباقي في أحد القولين ويقصر على التيمم في القول الاخر فإن تيمم وصلى ثم علم ان في رحله أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب وان تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وان كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته ان كان مسافرا ويلزمه الاعادة ان كان حاضرا وان رأى الماء في أثنائها أتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم, وتبطل ان لم يسقط فرضها بالتيمم وان خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا اعادة عليه وان خاف الزيادة في المرض ففيه قولان أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه وإن خاف من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد ان كان حاضرا وان كان مسافرا أعاد في أحد القولين ولم يعد في الآخر وان كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين وصلى ولا اعادة عليه ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة وما شاء من النوافل ومن تيمم للفرض صلى به النفل ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفريضة وحدها وأعاد اذا قدر على أحدهما واذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف مسح عليها وأعاد الصلاة وان وضعها على طهر مسح وصلى وفي الاعادة قولان هل يضم الى المسح التيمم فيه قولان.

(1/21)


باب الحيض
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره

(1/21)


خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وان رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان أحدهما تضم الطهر الى الطهر والدم الى الدم والثاني لا تضم بل الجميع حيض وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض والثاني أنه استحاضة واذا انقطع دم المرأة لزمان يصح فيه الحيض فهو حيض وان عبر الدم الأكثر فان كانت مميزة وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وفي بعضها دما أحمر كان حيضها أيام الدم الأسود وان كانت غير مميزة ولها عادة كان حيضها أيام العادة وان لم تكن مميزة ولا لها عادة وهي المبتدأة ففيها قولان أحدهما أنها تحيض أقل الحيض والثاني تحيض غالب الحيض وان كانت لها عادة فنسيت عددها ووقتها ففيها قولان أحدهما أنها كالمبتدأة والثاني وهو الصحيح أنه لا يطؤها الزوج وتغتسل لكل فريضة وتصوم شهر رمضان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون يوما ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في آخرها فيصح لها منها ما بقي من الصوم وان كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت فكل زمان تيقنا فيه حيضها جعلناها فيه حائضا وكل زمان تيقنا طهرها جعلناها طاهرا وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائضا وكل زمان احتمل انقطاع الدم فيه أمرنا بالغسل واذا حاضت المرأة حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة وقيل يحرم الوطء في الفرج وحده والمذهب الأول وحرم عليها الصلاة وسقط عنها فرضها وحرم عليها الصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والجلوس في المسجد وقيل يحرم العبور فيه وقيل لا يحرم واذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم ويبقى سائر المحرمات الى أن تغتسل وأقل النفاس مجة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما واذا عبر الدم الأكثر فهو كالحيض في الرد الى التمييز والعادة والأقل والغالب واذا نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على الحائض ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ

(1/22)


لكل فريضة ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها فإن أخرت ودمها يجري استأنفت الطهارة وان انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت الطهارة والصلاة وقيل تمضي فيها وحكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة.

(1/23)


باب ازالة النجاسة
والنجاسة هي البول والغائط والمذي والودى وقيل: ومني غير الآدمي وقيل: ومني مالا يؤكل لحمه غير الآدمي والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة الا السمك والجراد والآدمي في أصح القولين وما لا يؤكل لحمه اذا ذبح وشعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه اذا انفصل في حال حياته ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والعلقة في أحد الوجهين ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وما ينجس بذلك ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة الا شيآن الخمر فانها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وان خللت لم تطهر وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير اذا دبغ فإنه يطهر ويحل بيعه في أحد القولين واذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في اناء لم يطهر حتى يغسل سبع مرات احداهن بالتراب: فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان ففيه قولان: أصحهما أنه يطهر وان غسل بالماء وحده ففيه وجهان: أحدهما أنه يطهر والثاتي لا يطهر ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح ويجزىء في غسل سائر النجاسات كالبول والخمر وغيرهما ألمكاثرة بالماء الى أن يذهب أثره والأفضل أن يغسلها ثلاثا وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره اذا غسل وبقي أثره لم يضره وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر وقيل: هو نجس وقيل ان انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر وان انفصل لم يطهر المحل فهو نجس.

(1/23)