اللباب في الفقه الشافعي

ص -326-     كتاب الطلاق
الفراق1 الواقع في النكاح نوعان2: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع3:
أحدها: الطلاق بلا علّة4.
الثاني: الخلع على أحد القولين5.
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا6: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة7، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ) (الطلاق).
2 تحرير التنقيح 91.
3 الأشباه لابن الوكيل 1/220، مختصر قواعد العلائي 2/521، الأشباه للسيوطي 290.
4 (بلا علّة) كذا في (ب)، وفي (أ) طمست.
5 انظر حاشية رقم (2) ص (325).
6 الأشباه لابن الوكيل 1/216، 217، 218، المنثور 3/24، 25، 26، 42، 43، مختصر قواعد العلائي 2/520، الأشباه للسيوطي 289.
7 الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.

 

ص -327-     أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.
والطلاق نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح منها خمسة ألفاظ1: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا2، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟" فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين3.
وأما الكناية فثلاثة أنواع4: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة5، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.
والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق6: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.
وفي الكناية ينوي في الأمرين.
والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /7 أشياء8:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الروضة 8/25، جواهر العقود 2/128، القلائد 2/196.
2 سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (2) ص (325).
3 وهو أصحهما. التنبيه 175، الحلية 7/35.
4 الإقناع للماوردي 147، المهذب 2/81، كفاية الأخيار 2/53، السراج الوهاج 409، تحرير ألفاظ التنبيه 263، 264، الأشباه للسيوطي 302، غاية البيان 262.
5 بتلة: منقطعة عني.
6 مختصر المزني 296، الحاوي 10/159، تحرير ألفاظ التنبيه 243، 244، 163، الإقناع للشربيني 2/99، مغني المحتاج 3/279، 280.
7 نهاية لـ (53) من (أ).
8 الروضة 8/9، تحرير التنقيح 92، تحفة الطلاب 2/298

 

ص -328-     أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.
والثاني: أنه لا رجعة فيه.
والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.
والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.
ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع1:
أحدها: سنّي.
والثاني: بدعي.
والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.
فأما السُّنيّ2: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.
وأما البدعي3: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.
وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية4: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.
والطلاق نوعان5: مُعجَّل، ومؤجَّل.
فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين6:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فتح المنان 263.
2 معالم السنن 3/231، الإقناع لابن المنذر 1/314، المهذب 2/79.
3 الأم 5/193، شرح صحيح مسلم 10/61، الروضة 8/3.
4 الإقناع للماوردي 148، التنبيه 174، عمدة السالك 164، تحفة الطلاب 2/300، 301.
5 الحاوي 10/192.
6 الروضة 8/9، 68، 69، المنثور 3/211، 212.

 

ص -329-     أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.
والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.
ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة1 2:
أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.
والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين3.
ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها4 إلا في خمس مسائل5:
أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها6.
والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /7 أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ9 (ثلاثة)، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.
2 التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/302.
3 وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.
4 في (أ): (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة).
5 نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: 355، والسيوطي في الأشباه 477، وانظر: الفروق للجرجاني 260.
6 الأم 5/197، 198، المجموع المذهب 2/656.
7 نهاية لـ (22) من (ب).

 

ص -330-     الحال1.
وخُرِّج فيه قول آخر2: أنه لا يقع3.
والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال4.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة5".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال8.
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال9، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 على الأظهر. وانظر: الأم 5/198، الروضة 8/120.
2 الحلية 7/93.
3 (أنه لا يقع): أسقط من (أ).
4 مختصر المزني 296.
5 الأم 5/194، الأشباه لابن السبكي 2/379.
6 (أو قبيحة) زيادة من (ب).
7 (الطلاق) زيادة من (أ).
8 الأم 5/195.
9 هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.
وانظر: الحاوي 10/138، 139، التنبيه 177.
10 يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: 20-25.

 

ص -331-     فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها1.
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد2، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحرير التنقيح 93، حاشية الشرقاوي 2/305.
2 الإشراف 4/196، الروضة 8/85، 86.