اللباب في الفقه الشافعي

ص -325-     كتاب الخلع
قال الله تعالى:
{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ...}1.
والخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به2.
ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه3: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان4: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل.
وتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما5: لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين6، ولو مات الزوج في العدّة7 لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين8، وقبل العدة وبعدها بسواء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من الآية (229) من سورة البقرة.
2 إن خالعها بصريح الخلع ولم ينو به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه طلاق، وهو المذهب، والثاني: أنه فسخ، والثالث: لا يحصل به شيء.
وانظر: الأم 5/212، الحلية 6/541، 542، مغني المحتاج 3/268.
3 الأم 5/215، الحاوي 10/14، كفاية الأخيار 2/50.
4 أصحهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 7/389، المجموع المذهب 1/406.
5 مختصر المزني 290، الحاوي 10/17-18، التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/292، فتح المنان 360.
6 وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.
7 (في العدة): أسقطت من (ا).
8 وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.