اللباب في الفقه الشافعي

ص -333-     كتاب الإيلاء
كان طلاق الجاهلية ثلاثة1: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.
فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق2.
وصريح ألفاظ الجماع خمسة3: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.
وفي الوطء واللمس قولان4.
فإن قال: "لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري5 في فرجك" فهو كناية ينوي فيه6.
ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور7: إما أن يحلف على ما دون أربعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 5/294، الحاوي 10/336.
2 مختصر المزني 301، المهذب 2/108، 109، الوجيز 2/76.
3 الأم 5/283، مختصر المزني 301، الغاية القصوى 2/823، جواهر العقود 2/160.
4 الأصح منهما أن لفظ (الوطء) من الصريح، و(اللمس) من الكناية.
وانظر: الحاوي 10/345، 346، الروضة 8/250، مغني المحتاج 3/346.
5 في (أ) (ذكَري)، وانظر اللسان 4/36 (أيْر).
6 الصحيح أ، هذين من الألفاظ الصريحة. وانظر: المصادر السابقة.
7 التنبيه 183، 184، فتح الوهاب 2/91، مغني المحتاج 3/343.

 

ص -334-     أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ1، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق2" فإن لم يفئ ففيه قولان3:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة4: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر6.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول7: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة8 – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة9 إلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 8/246.
2 الإقناع للماوردي 155، التذكرة 132.
3 أصحهما: الأول.
مختصر المزني 304، الحلية 7/150، كفاية الأخيار 2/69.
4 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي 10/343، 344، التنبيه 183، الحلية 7/137.
5 (والتزام عبادة): أسقطت من (أ).
6 المصادر السابقة.
7 الأم 5/287، المهذب 2/105، عمدة السالك 167.
8 في (ب) (العنة).
9 مختصر المزني 304، الإشراف 4/230.

 

ص -335-     في أربع مسائل1: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.
وقال في الإملاء3: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع4، وفي المُكرَه قول آخر5: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء6: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين7، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء8.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 5/292، الحاوي 10/386، 494.
2 (والمجنون): أسقطت من (أ).
3 نصُّه في مختصر المزني 305 (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب).
4 لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
5 المصادر السابقة.
6 المهذب 2/109، 110، كفاية الأخيار 2/69، تحفة الطلاب 2/316، فتح المنان 370.
7 المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
8 الأم 5/286، فتح الوهاب 2/91، 92.
9 التنبيه 184، مغني المحتاج 3/347.