اللباب في الفقه الشافعي

ص -336-     كتاب الظِّهار
الظّهار أن يقول لامرأته1: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي".
فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا2.
وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان3:
أحدهما: يكون مظاهرا.
والثاني: لا يكون مظاهرا.
فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة4.
فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها5.
ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان6:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 5/295، عمدة السالك 167، نهاية المحتاج 7/82.
2 نقل هذا الشربيني عن المصنّف في كتابه: مغني المحتاج 3/354، وقال: "والأوجه – كما اعتمده بعض المتأخرين – أنها مثل الظاهرة". وانظر: فتح المنان 371.
3 أصحهما: الأول. وانظر: التنبيه 185، 186، الحلية 7/163، 164، الإشراف 4/237، الروضة 8/263، 264.
4 مختصر المزني 308، الإقناع للماوردي 156.
5 المهذب 2/112، كفاية الأخيار 2/70.
6 أصحهما – وهو الجديد – الثاني.
وانظر: الحاوي 10/438، الحلية 7/178، الغاية القصوى 2/829.

 

ص -337-     أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /1 كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (55) من (أ).
2 الأم 5/293، 294، جواهر العقود 2/169.