اللباب في الفقه الشافعي

ص -420-     كتاب القرعة1
القرعة نوعان2:
أحدها: في الأموال.
والثاني: في غير الأموال.
فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل3: تعارض البيِّنتَين4، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.
وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها5: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.
والقرعة تقع على ضربين6:
أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.
والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (باب القرعة).
2 تحرير التنقيح 134.
3 مختصر المزني 429، المنثور 3/63، جواهر العقود 2/412، 502.
4 على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص 412 من هذا الكتاب.
5 التنبيه 130، 158، 169، 217، المنثور 3/67، 68، التذكرة 128، 164، مغني المحتاج 2/372، 3/160، 255، 257، 4/40، 42، وانظر ص 195، 302، 322 من هذا الكتاب.
6 تحفة الطلاب 2/532.

 

ص -421-     باب أحكام العبيد والإماء
ويفارق العبد الحر في عدّة أحكام1: لا تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا يلزمه حج أو عمرة إلا بنذر، وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا2، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد /3 أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين4، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين5، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان،  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/325، الإرشاد 1/686، الأشباه للسيوطي 226، 227، تحرير التنقيح 132، 133.
2 في (ب) (ولا قائدا). وقد ورد في النسختين تقديم لبعض هذه الأحكام على بعض.
3 نهاية لـ (74) من (أ).
4 الأظهر أن العاقلة تحمل ثمنه، وقد سبقت المسألة ص 361 باب العاقلة.
5 الروضة 9/312.

 

ص -422-     وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل1، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين2، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين3، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب.
باب المعتَق نصفه
أحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب4:
أحدها: حكمه مثل حكم الأحرار.
والثانية: مثل حكم العبيد.
والثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد.
فأما الذي حكمه حكم العبيد5: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبقت المسألة ص 340.
2 المذهب أنه ينفى نصف سنة، وقد سبقت المسألة ص 384.
3 الأظهر لا تستحقه. التنقيح 204/ ب.
4 حاشية الشرقاوي 2/530.
5 الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/335، وللسيوطي 232، تحرير التنقيح 133

 

ص -423-     ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث1 ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام2.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأشباه لابن الوكيل 1/335، 336، وللسيوطي 232، التحرير. الصفحة السابقة.
2 الأشباه لابن الوكيل 1/340، وللسيوطي 233، التحرير. الصفحة السابقة.
3 تحرير التنقيح 133

 

ص -424-     كتاب أحكام الأعمى
والأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل1: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين2، وتُستحبّ في القول الثاني3.
ولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه4، وفي ولايته5 وجهان6، ولا دية في عينيه.
ولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع7: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الروضة 3/368، 369، المجموع 9/304، الشباه للسيوطي 251.
2 الصحيح من المذهب صحة إمامته بلا كراهة، بل ذهب أبو إسحاق المروزي، والغزالي إلى أنه أولى من البصير، لأنه لا ينظر إلى ما يشغله فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع.
وانظر: الوجيز 1/56، فتح العزيز 4/328، المجموع 4/287، مغني المحتاج 1/241.
3 المصادر السابقة.
4 سبق الكلام على هذا. انظر ص 232.
5 انظر: المجموع 9/304، الشباه للسيوطي 250، الأحكام السلطانية 6.
6 (وفي ولا يته وجهان): أسقطت من (أ).
7 الأم 7/48، أدب القاضي لابن القاص 1/304، 305، الحاوي 17/40، جواهر العقود 2/440، الشباه للسيوطي 250.