اللباب في الفقه الشافعي

ص -416-     كتاب العتق
العتق نوعان1: عتق إجبار، وعتق اختيار.
فأما عتق الإجبار فثمانية أنواع2: يعتق عليه بالملك نفسه، وأبوه، وجدّه وإن علا، وأمه، وجدّته وإن علت، وولده، وولد ولده وإن سفل، وإن شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم ملَكَه.
وأما عتق الاختيار فيقع بصريحٍ، وكناية3، فالصريح لفظان4: العتق، والتحرير.
والكناية ما سوى ذلك من الألفاظ التي تشبه العتق5.
فإن عتق في حال الصحة كان من رأس ماله، وإن عتق في مرض الموت كان من ثلثه إلا في مسألتين6: عتق أم الولد، وأن يموت العبد المعتَق قبله ولا مال له غيره على أحد القولين /7 لابن سريج.
وإن عتق نصفه عتق كلَّه إلا في مسألتين8:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحرير التنقيح 130.
2 المصدر السابق، والإجماع 145، الإقناع لابن المنذر 2/593، الإقناع للماوردي 205، التنبيه 145، الروضة 12/133، مختصر المزني 430.
3 في (أ) (وأما عتق الاختيار بالصريح والكناية).
4 جواهر العقود 2/529، فتح المنان 472.
5 الحاوي 18/4، كفاية الأخيار 2/176.
6 انظر: التنبيه 141، الروضة 12/136، ومغني المحتاج 3/47.
7 نهاية لـ (73) من (أ).
8 الغاية القصوى 2/1042، عمدة السالك 139، الإرشاد 1/107، تحفة الطلاب 2/516

 

ص -417-     إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.
والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.
ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة1.
باب التدبير2
اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين3.
فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه4.
وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان5.
وصفة التدبير أن يقول6: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".
فإن قال7: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.
ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين8.
فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مختصر المزني 429، الحلية 6/176.
2 في (أ) (كتاب التدبير).
3 الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة 12/194، كفاية الأخيار 2/178، فتح المنان 474.
4 مغني المحتاج 4/512.
5 أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة 12/203، عمدة السالك 140، جواهر العقود 2/548.
6 الأم 8/17، غاية البيان 335.
7 الحاوي 18/121، 122، الروضة 12/187.
8 أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه 139، 145، مغني المحتاج 3/39، 4/511.
9 الأم 8/26، تحفة الطلاب 2/519

 

ص -418-     باب عتق أمهات الأولاد1
واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين2:
أحدهما: أن يقع العلوق بحر.
والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.
وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي3، وبه تنقضي العدّة4.
وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل5:
أحدها: يجبرها على النكاح.
والثاني: يزوّجها باختيارها.
والثالث: لا يزوّجها.
وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني6 مسائل7:
لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين8، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين9،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ) (كتاب)، وفي (ب) (عتق الأمهات).
2 الأم 6/108، التنبيه 148، الغاية القصوى 2/1051.
3 الإقناع للماوردي 209، عمدة السالك 141.
4 كفاية الأخيار 2/78، 181.
5 أصحهما الأول، وانظر: الحلية 6/246، الروضة 12/311، 312، مغني المحتاج 4/542.
6 في (ب) (تسع).
7 الحاوي 18/312، جواهر العقود 2/562، الأشباه والنظائر للسيوطي 531.
8 المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب 502: (ولا تجبر على النكاح).
9 الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب 2/20، الحلية 6/247

 

ص -419-     ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز1.
وإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم2.
ويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل3:
أحدها: المرهونة.
والثانية: الجانية.
والثالثة: أمّ ولد المُكاتب.
فإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تحفة الطلاب 2/525.
2 الأم 6/110، افقناع لابن المنذر 1/430.
3 الإرشاد 1/570.
4 فتح المنان 478.