جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الرَّهْن

وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام
الرَّهْن فِي اللُّغَة: مَأْخُوذ من الثُّبُوت والدوام
تَقول الْعَرَب: رهن الشَّيْء إِذا ثَبت
وَالنعْمَة الراهنة: هِيَ الثَّابِتَة الدائمة
يُقَال: رهنت الشَّيْء فَهُوَ مره وَلَا يُقَال: أرهنت إِلَّا فِي شَاذ اللُّغَة
وَفِي الشَّرْع: جعل المَال وَثِيقَة على الدّين ليستوفى مِنْهُ الدّين عِنْد تعذره
وَهُوَ جَائِز
وَالْأَصْل فِي جَوَازه: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع
أما الْكتاب: فَقَوله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة} وَهَذَا أَمر على سَبِيل الْإِرْشَاد لَا على سَبِيل الْوُجُوب
وَأما السّنة: فَمَا روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (الرَّهْن مركوب ومحلوب) إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث
وَأما الْإِجْمَاع: فَلَا خلاف بَين الْفُقَهَاء فِي جَوَازه
وَجمع الرَّهْن: رهان
وَيُقَال رهن

الْخلاف فِي مسَائِل الْبَاب: الرَّهْن جَائِز فِي الْحَضَر وَالسّفر عِنْد كَافَّة الْفُقَهَاء
وَعقد الرَّهْن يلْزم بِالْقبُولِ
وَإِن لم يقبض عِنْد مَالك
وَلكنه يجْبر الرَّاهِن على التَّسْلِيم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: من شَرط صِحَة الرَّهْن الْقَبْض
فَلَا يلْزم الرَّهْن إِلَّا بِقَبْضِهِ
وَرهن الْمشَاع مُطلقًا جَائِز سَوَاء كَانَ مِمَّا يقسم أَو كَعبد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح رهن الْمشَاع
واستدامة الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن لَيست بِشَرْط عِنْد الشَّافِعِي وَهُوَ شَرط عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
فَمَتَى

(1/122)


خرج الرَّهْن من يَد الْمُرْتَهن على أَي وَجه كَانَ بَطل الرَّهْن
إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة يَقُول: إِن عَاد إِلَى الرَّاهِن بوديعة أَو عَارِية لم يبطل
وَإِذا رهن عبدا ثمَّ أعْتقهُ فأرجح الْأَقْوَال عِنْد الشَّافِعِي: أَنه ينفذ من الْمُوسر
وَيلْزمهُ قِيمَته يَوْم عتقه رهنا
وَإِن كَانَ مُعسرا لم ينفذ
وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْد مَالك
وَقَالَ مَالك أَيْضا: إِن طَرَأَ لَهُ مَال أَو قضى الْمُرْتَهن مَا عَلَيْهِ بعد الْعتْق نفذ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق فِي الْيَسَار والإعسار وَيسْعَى العَبْد الْمَرْهُون فِي قِيمَته للْمُرْتَهن فِي عسر سَيّده
وَقَالَ أَحْمد: ينفذ عتقه على كل حَال

فصل
: وَإِن رهن شَيْئا على مائَة ثمَّ أقْرضهُ مائَة أُخْرَى
وَأَرَادَ جعل الرَّهْن على الدينَيْنِ جَمِيعًا لم يجز على الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي إِذْ الرَّهْن لَازم بِالْحَقِّ الأول وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك: بِالْجَوَازِ
وَهل يَصح الرَّهْن على الْحق قبل وُجُوبه قَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَصح
وَإِذا شَرط الرَّاهِن فِي الرَّهْن أَن يَبِيعهُ عِنْد حُلُول الْحق وَعدم نَفعه
جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز للْمُرْتَهن أَن يَبِيع الْمَرْهُون بِنَفسِهِ بل يَبِيعهُ الرَّاهِن أَو وَكيله بِإِذن الْمُرْتَهن
فَإِن أَبى ألزمهُ الْحَاكِم قَضَاء الدّين أَو بيع الْمَرْهُون
وَالرَّفْع إِلَى الْحَاكِم مُسْتَحبّ عِنْد مَالك
فَإِن لم يفعل وَبَاعه الْمُرْتَهن جَازَ
وَإِذا وكل الرَّاهِن عدلا فِي بيع الْمَرْهُون عِنْد الْحُلُول وَوضع الرَّهْن فِي يَده كَانَت الْوكَالَة صَحِيحَة عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد
وللراهن فَسخهَا وعزله كَغَيْرِهِ من الوكلاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَيْسَ لَهُ فسخ ذَلِك
وَإِذا تَرَاضيا على وَضعه عِنْد عدل وَشرط الرَّاهِن أَن يَبِيعهُ الْعدْل عِنْد الْحُلُول فَبَاعَهُ الْعدْل فَتلف الثّمن قبل قبض الْمُرْتَهن
فَهُوَ عِنْد أبي حنيفَة من ضَمَان الْمُرْتَهن
كَمَا لَو كَانَ فِي يَده
وَقَالَ مَالك: إِن تلف الرَّهْن فِي يَد الْعدْل فَهُوَ من ضَمَان الرَّاهِن بِخِلَاف كَونه فِي يَد الْمُرْتَهن فَإِنَّهُ يضمن
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يكون وَالْحَالة هَذِه من ضَمَان الرَّاهِن مُطلقًا
إِلَّا أَن يتَعَدَّى الْمُرْتَهن فَإِن يَده يَد أَمَانَة
وَإِذا بَاعَ الْعدْل الرَّهْن وَقبض الرَّاهِن الثّمن ثمَّ خرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا
فَلَا عُهْدَة على الْعدْل فِي البيع
وَهُوَ على الْمُرْتَهن لِأَنَّهُ بيع لَهُ
وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: لَا ضَمَان عندنَا على الْوَكِيل وَلَا على الْوَصِيّ وَلَا على الْأَب فِيمَا يَبِيعهُ من مَال وَلَده
وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْعهْدَة على الْعدْل يغرم للْمُشْتَرِي ثمَّ يرجع على مُوكله
وَكَذَا يَقُول فِي الْأَب وَالْوَصِيّ
ويوافق مَالِكًا فِي الْحَاكِم وَأمين الحكم فَيَقُول: لَا عُهْدَة عَلَيْهِمَا
وَلَكِن الرُّجُوع على من بَاعَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مُفلسًا أَو مليئا
وَإِذا

(1/123)


قَالَ: رهنت عَبدِي هَذَا عنْدك على أَن تقرضني ألف دِرْهَم أَو تبيعني هَذَا الثَّوْب أَو عبدا
صَحَّ الرَّهْن
وَإِن تقدم وجوب الْحق
فَإِن أقْرضهُ الدَّرَاهِم أَو بَاعه الثَّوْب فالرهن لَازم يجب تَسْلِيمه إِلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: الْقَرْض وَالْبيع يمضيان وَالرَّهْن لَا يَصح

فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

فَلَو رَهنه مَالِكه عِنْد الْغَاصِب من غير قَبضه صَار مَضْمُونا ضَمَان رهن
وَزَالَ ضَمَان الْغَصْب عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يسْتَقرّ ضَمَان الْغَصْب وَلَا يلْزم الرَّهْن مَا لم يمض زمن إِمْكَان قَبضه
وَعند مَالك: المُشْتَرِي الَّذِي اسْتحق الْمَبِيع من يَده يرجع بِالثّمن على الْمُرْتَهن لَا على الرَّاهِن
وَيكون دين الْمُرْتَهن فِي ذمَّة الرَّاهِن كَمَا لَو تلف الرَّهْن وَكَذَا عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَنه يَقُول: الْعدْل يضمن وَيرجع على الْمُرْتَهن
وَقَالَ الشَّافِعِي: يرجع المُشْتَرِي على الرَّاهِن
لِأَن الرَّهْن عَلَيْهِ بيع لَا على الْمُرْتَهن
وَكَذَلِكَ يَقُول مَالك وَأَبُو حنيفَة فِي التَّفْلِيس
وَإِذا بَاعَ الْحَاكِم أَو الْوَصِيّ أَو الْأمين شَيْئا من التَّرِكَة فللغرماء مطالبتهم وَأخذ الثّمن ثمَّ اسْتحق الثّمن
فَإِن المُشْتَرِي عِنْدهمَا يرجع على الْغُرَمَاء وَيكون دين الْغُرَمَاء فِي ذمَّة غريمهم كَمَا كَانَ
وَالْبَاب كُله عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد وَالرُّجُوع يكون عِنْده على الرَّاهِن والمديون الَّذِي بيع مَتَاعه

فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا
وَلم يعين الرَّهْن وَلَا الضمين فَالْبيع جَائِز عِنْد مَالك
وعَلى الْمُبْتَاع أَن يدْفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذَلِك الدّين
وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بضمين ثِقَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: البيع وَالرَّهْن باطلان
وَقَالَ الْمُزنِيّ: هَذَا غلط
وَعِنْدِي: الرَّهْن فَاسد للْجَهْل بِهِ وَالْبيع جَائِز
وَللْبَائِع الْخِيَار إِن شَاءَ أتم البيع بِلَا رهن وَإِن شَاءَ فَسخه لبُطْلَان الْوَثِيقَة

فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن
فَقَالَ الرَّاهِن: رهنته على خَمْسمِائَة
وَقَالَ الْمُرْتَهن: على ألف
وَقِيمَة الرَّهْن تَسَاوِي الْألف أَو زِيَادَة على الْخَمْسمِائَةِ: فَعِنْدَ مَالك: القَوْل قَول الْمُرْتَهن مَعَ يَمِينه
فَإِذا حلف وَكَانَت قيمَة الرَّهْن ألفا فالراهن بِالْخِيَارِ بَين أَن يُعْطِيهِ ألفا وَيَأْخُذ الرَّهْن أَو يتْرك الرَّاهِن للْمُرْتَهن
وَإِن كَانَت الْقيمَة سِتّمائَة حلف الْمُرْتَهن على قِيمَته وَأَعْطَاهُ الرَّهْن وسِتمِائَة
وَحلف أَنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ إِلَّا مَا ذكر
وَتسقط الزِّيَادَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: القَوْل قَول الرَّاهِن فِيمَا يذكرهُ مَعَ يَمِينه
فَإِذا حلف دفع إِلَى الْمُرْتَهن مَا حلف عَلَيْهِ وَأخذ رَهنه
وَزِيَادَة الرَّهْن ونماؤه إِذا كَانَت مُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَة وَالصُّوف والوبر وَغير

(1/124)


ذَلِك تكون عِنْد مَالك ملكا للرَّاهِن ثمَّ الْوَلَد يدْخل فِي الرَّهْن دون غَيره
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الزِّيَادَة مُطلقًا تدخل فِي الرَّهْن مَعَ الأَصْل
وَقَالَ الشَّافِعِي: جَمِيع ذَلِك خَارج عَن الرَّهْن
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ ملك الْمُرْتَهن دون الرَّاهِن
قَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث: إِن كَانَ الرَّاهِن هُوَ الَّذِي ينْفق على الرَّهْن فَالزِّيَادَة لَهُ أَو الْمُرْتَهن فَالزِّيَادَة لَهُ

فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا
فمذهب مَالك: أَن مَا يظْهر هَلَاكه كالحيوان وَالرَّقِيق فَهُوَ غير مَضْمُون على الْمُرْتَهن
وَيقبل قَوْله فِي تلفه مَعَ يَمِينه
وَمَا يخفى هَلَاكه كالنقد وَالثَّوْب فَلَا يقبل قَوْله فِيهِ إِلَّا أَن يصدقهُ الرَّاهِن
وَاخْتلف قَوْله فِيمَا إِذا قَامَت الْبَيِّنَة بِالْهَلَاكِ
فروى ابْن الْقَاسِم وَغَيره عَنهُ: أَنه لَا يضمن وَيَأْخُذ دينه من الرَّاهِن
وروى أَشهب وَغَيره: أَنه ضَامِن لقيمته
وَالْمَشْهُور من مذْهبه: أَنه مَضْمُون بِقِيمَتِه قلت أَو كثرت
فَإِن فضل للرَّاهِن من الْقيمَة شَيْء زَائِد على مبلغ الْحق أَخذه من الْمُرْتَهن
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الرَّاهِن على كل حَال مَضْمُون بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قِيمَته وَمن الْحق الَّذِي عَلَيْهِ
فَإِذا كَانَت قِيمَته ألف دِرْهَم وَالْحق خَمْسمِائَة ضمن ذَلِك الْحق وَلم يضمن تِلْكَ الزِّيَادَة وَيكون تلفه من ضَمَان الرَّاهِن
وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن خَمْسمِائَة وَالْحق ألفا ضمن قيمَة الرَّهْن وَسَقَطت عَن ذمَّته وَأخذ بَاقِي حَقه
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: الرَّهْن أَمَانَة فِي يَد الْمُرْتَهن كَسَائِر الْأَمَانَات
لَا يضمنهُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي
وَقَالَ شُرَيْح وَالْحسن وَالشعْبِيّ: الرَّهْن مَضْمُون بِالْحَقِّ كُله
وَإِذا ادّعى الْمُرْتَهن هَلَاك الرَّهْن وَكَانَ مِمَّا يخفى
فَإِن اتفقَا على الْقيمَة فَلَا كَلَام
وَإِن اتفقَا على الصّفة وَاخْتلفَا فِي الْقيمَة
قَالَ مَالك: يسْأَل أهل الْخِبْرَة عَن قيمَة مَا هَذِه صفته وَيعْمل عَلَيْهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: القَوْل قَول الْمُرْتَهن فِي الْقيمَة مَعَ يَمِينه
وَمذهب الشَّافِعِي: أَن القَوْل قَول الْغَارِم مُطلقًا
وَلَو شَرط الْمُتَبَايعَانِ أَن يكون نفس الْمَبِيع رهنا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح
وَيكون البيع مفسوخا
وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: وَظَاهر قَول مَالك
كَقَوْلِهِم
وَلكنه عِنْدِي على طَريقَة الْكَرَاهَة وَأَنا أدل على جَوَازه وأنصر القَوْل بِهِ
وَعِنْدِي أَن أصُول مَالك تدل عَلَيْهِ
انْتهى
فَائِدَة: لَو كَانَ الدّين على اثْنَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ مثلا وهما متضامنان متكافلان فِي ذَلِك يَأْذَن كل مِنْهُمَا لصَاحبه ثمَّ إنَّهُمَا رهنا على ذَلِك الدّين رهنا
فَإِن قَالَ الْكَاتِب: ورهنا على هَذَا الدّين مَا ذكرا أَنه لَهما وملكهما وَبَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ
كَانَ وَاحِد مَرْهُون على مَا فِي ذمَّته دون مَا كفله
وَإِن قَالَ: وَرهن كل وَاحِد مِنْهُمَا على هَذَا الدّين مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ

(1/125)


فَهَذَا يَقْتَضِي أَن الرَّهْن على جَمِيع الدّين أَصَالَة وكفالة من كل وَاحِد مِنْهُمَا
والنكتة فِي لَفْظَة (كل)
وَقد سبق التَّنْبِيه فِي مُقَدّمَة الْكتاب على ذَلِك
انْتهى

المصطلح فِي ذَلِك يشْتَمل على صور: مِنْهَا: الرَّهْن الْمجمع عَلَيْهِ
وَصورته: أَن يكْتب بعد فرَاغ ذكر الدّين وأجله فِي ذيل المسطور: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور تَحت يَد الْمقر لَهُ الْمَذْكُور توثقة على الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه تَحت تصرفه إِلَى حِين هَذَا الرَّهْن أَو جَمِيع مَا استعاره من زَوجته فُلَانَة قبل صُدُور عقد هَذَا الرَّهْن ليرهنه على الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ
وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها ثمَّ يَقُول: رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن بعد تفريغها من السكان والمنازع والعوائق الْمَانِعَة لصِحَّة الرَّهْن بِإِذن الرَّاهِن
وَقبل الْمُرْتَهن الْمَذْكُور عقد الرَّهْن قبولا شَرْعِيًّا
فَإِن كَانَ الرَّهْن حِصَّة من دَار فَهُوَ صَحِيح عِنْد الثَّلَاثَة بَاطِل عِنْد أبي حنيفَة
وَعلة بُطْلَانه عِنْد أبي حنيفَة من وَجْهَيْن
أَحدهمَا: أَن الرَّهْن حِصَّة شائعة
الثَّانِي: أَنه غير مَقْبُوض
وارتهان رهن قد لزم بالْقَوْل من غير تَسْلِيم الرَّهْن إِلَى الْمُرْتَهن
وَلَا قبض على مَذْهَب مَالك سَوَاء كَانَ الرَّهْن مُمَيّزا كَالْعَبْدِ وَالدَّار أَو غير متميز كقفيز من صبرَة لَازم عِنْده على الْإِطْلَاق
وَعند أَحْمد: لَازم فِي المتميز دون غير المتميز
فَإِذا كتب الصُّورَة على مَذْهَب مَالك يَقُول: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور على جَمِيع الدّين الْمعِين فِيهِ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها وَهَذَا الرَّهْن متميز أَو مكوكا من الْحِنْطَة أَو غرارة أَو إردبا من الْحِنْطَة الَّتِي قدرهَا ألف مكوك أَو غرارة أَو إِرْدَب بالمخزن الْفُلَانِيّ وَهَذَا غير متميز رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا لَازِما مَقْبُوضا بِلَفْظ الرَّاهِن للْمُرْتَهن بِهَذَا القَوْل بِحَضْرَة شُهُوده
وَيرْفَع إِلَى حَاكم مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِصِحَّة الرَّهْن مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي صِحَة الرَّهْن بالْقَوْل ولزومه من غير تَفْرِيغ وَلَا تَسْلِيم
وَإِن كتب على مَذْهَب أَحْمد فَيَقُول: وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها أَو العَبْد الْفُلَانِيّ ويصفه
وَهَذَانِ متميزان
وَلَا يكْتب القفيز من الصُّبْرَة لِأَنَّهُ غير متميز
وَيرْفَع إِلَى مالكي أَو حنبلي لِأَن الرَّهْن متميز يحكم بِصِحَّتِهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِي صِحَة الرَّهْن الَّذِي لم يتسلمه الْمُرْتَهن
وَهُوَ قَول على رِوَايَة من مَذْهَب أَحْمد
وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

(1/126)


وَصُورَة ارتهان رهن مَنْقُول مَقْبُول مُسْتَقر بيد الْمُرْتَهن
رَهنه رجل عِنْد آخر على مَا سيجب للْمُرْتَهن على الرَّاهِن من الْحق
وَهَذَا الرَّهْن صَحِيح عِنْد أبي حنيفَة بَاطِل عِنْد البَاقِينَ: رهن فلَان عِنْد فلَان على مَا سيجب عَلَيْهِ من الْحق اللَّازِم لَهُ شرعا
وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها أَو التركيبة الذَّهَب المزركش الْمصْرِيّ ويصفها وَمَا فِيهَا من الْحَاشِيَة والبطانة وَيذكر وَزنهَا بالمثاقيل ثمَّ يَقُول: رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن
وَقبل عقد الرَّهْن مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَصُورَة الرَّهْن الْمعَاد صَحِيحَة عِنْد الشَّافِعِي بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة
وَقد تقدم ذكر الرَّهْن الْمعَاد فِي كتاب الْإِقْرَار
وَالتَّسْلِيم عِنْد مَالك لَيْسَ بِشَرْط فِي الْأَشْيَاء كلهَا
وَعند أَحْمد: التَّسْلِيم لَيْسَ بِشَرْط إِلَّا فِي المتميز
كَالدَّارِ وَالْعَبْد فَإِنَّهُ يلْزم التَّسْلِيم عِنْده
فَإِن كَانَ الرَّهْن الْمعَاد دَارا: ذكر أَنه استعادها ليسكنها بأَهْله وَينْتَفع بهَا انْتِفَاع مثله بِمِثْلِهَا مَعَ بَقَاء حكم الرَّهْن ولزومه
وَإِن كَانَ عبدا فيذكر التَّسْلِيم والاستعادة للْخدمَة والافتراش خلافًا للثَّلَاثَة
وَإِن كَانَ الرَّهْن بقرة حلوبا أَو حمارا مركوبا وَجَوَاز حلب الْبَقَرَة وركوب الدَّابَّة بِقدر مَا يحتاجان إِلَيْهِ من الْعلف على مَا حَكَاهُ الْخرقِيّ من أَصْحَاب أَحْمد
وَصُورَة الرَّهْن عِنْد امْتنَاع الرَّاهِن من علف الدَّابَّة يَقُول: وَذَلِكَ جَمِيع الْبَقَرَة الصَّفْرَاء الحلوب الرَّاتِب
وَجَمِيع الْحمار الْأسود القارح رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن الْمَذْكُور على أَن يقوم الرَّاهِن الْمَذْكُور بعلفهما وخدمتهما والإنفاق عَلَيْهِمَا نَفَقَة مثلهمَا وَإِن امْتنع الرَّاهِن من ذَلِك كَانَ للْمُرْتَهن الْإِنْفَاق عَلَيْهِمَا وَالرُّجُوع عَلَيْهِ بنظير مَا يُنْفِقهُ فِي علفهما وكلفتهما
وَكَانَ لَهُ حلب الْبَقَرَة وَالِانْتِفَاع بلبنها وركوب الدَّابَّة واستعمالهما بِقدر مَا يحتاجان إِلَيْهِ من الْعلف ويكمل
وَالَّذِي حَكَاهُ الْخرقِيّ: أَنه لَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِشَيْء من الرَّهْن إِلَّا فِي هَذِه الصُّورَة فَقَط
وَصُورَة الارتهان على مَذْهَب أبي حنيفَة وَأحمد وَهُوَ دُخُول الْوَلَد وَالصُّوف وَالثَّمَرَة وَاللَّبن وَأُجْرَة الْعقار وَأُجْرَة الدَّوَابّ فِي الرَّهْن إِذا حدث ذَلِك كُله بعد عقد الرَّهْن
وَيكون ملكا للرَّاهِن خلافًا للشَّافِعِيّ على الْإِطْلَاق ولمالك
فَإِن ذَلِك جَمِيعه لَا يدْخل شَيْء مِنْهُ فِي الرَّهْن عِنْد الشَّافِعِي
وَأما مَالك: فَلَا يدْخل شَيْء من ذَلِك عِنْده فِي الرَّهْن إِلَّا الْوَلَد خَاصَّة
فَيَقُول: وَذَلِكَ جَمِيع الْبَقَرَات الْخمس الْحَوَامِل وَجَمِيع الْبَقَرَات الْخمس الوالدات المقربات من الْوَضع المختلفات الشيات والألوان وَإِن شَاءَ وصف كل وَاحِدَة مِنْهَا وَجَمِيع الْبُسْتَان الْمُشْتَمل على أَشجَار مُخْتَلفَة الثِّمَار والأنواع ويحدده وَجمع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها وَجَمِيع الْحمير الْخمس القوارح الْمعدة لنقل

(1/127)


الْحِجَارَة وآلات الْبناء وَغير ذَلِك
وَجَمِيع الْغنم الضَّأْن الْبيَاض الْمُخْتَلفَة الْأَسْنَان والشيات وعدتها كَذَا وَكَذَا رَأْسا
وَهن حوامل مقربات رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسْتَقرًّا بيد الْمُرْتَهن
وَمهما حدث بعد هَذَا العقد من نتاج الْبَقر وَالْغنم والضأن وَمَا تجدّد على ظُهُور الْغنم من صوف وَمهما أفضلت الْبَقر وَالْغنم من الْحَلب بعد رضَاع أَوْلَادهَا وَمهما فضل من أُجْرَة الْحمير الْمَذْكُورَة وَمن ريع الْبُسْتَان وَمهما تجدّد فِيهِ ثَمَرَة وَمهما وَجب من أُجْرَة الدَّار الموصوفة المحدودة بأعاليه
كَانَ رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ
وعَلى كل جُزْء مِنْهُ بَاقِيا على ملك الرَّاهِن
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَيرْفَع إِلَى حَاكم حنبلي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِمَا فِيهِ الْخلاف من دُخُول الْحَادِث من الرَّهْن بعد وُقُوع عقده فِي الرَّهْن
وَصُورَة ارتهان عبد مكتسب وَأَن يكون الْكسْب رهنا مَعَ الأَصْل على مَذْهَب أَحْمد خلافًا للباقين: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ جَمِيع العَبْد الزنْجِي أَو غَيره من الْأَجْنَاس الرجل الْكَامِل المكتسب الزَّرْكَشِيّ أَو الصَّائِغ أَو الْحداد أَو غير ذَلِك من الصَّنَائِع رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا وَمهما اكْتَسبهُ العَبْد الْمَذْكُور فِي مُدَّة الرَّهْن كَانَ رهنا مَعَه ويكمل
وَيرْفَع إِلَى حَاكم حنبلي يحكم فِيهِ
وَصُورَة ارتهان بقرة حَلُوب أَو حمَار مركوب أَو فرس أَو بغل أَو جمل
والإنفاق على ذَلِك فِي غيبَة الرَّاهِن بِإِذن حَاكم شَرْعِي وَتصير النَّفَقَة دينا على الرَّاهِن يستوفيها الْمُرْتَهن من ثمن اللَّبن وَظهر الدَّابَّة على مَذْهَب أَحْمد وَحده وَلَا يحْتَاج عِنْده إِلَى إِذن حَاكم فِي الْإِنْفَاق: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ جَمِيع الْبَقَرَة السَّوْدَاء الحلوب مَعَ الْحمار الْأَخْضَر القارح الْمعد للْعَمَل الْفُلَانِيّ رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا
وللمرتهن الْإِنْفَاق على الرَّهْن الْمَذْكُور فِي غيبَة الرَّاهِن وَاسْتِيفَاء مَا يُنْفِقهُ من لبن الْبَقَرَة وَأُجْرَة الدَّابَّة
ويكمل
وَيرْفَع إِلَى حَاكم حنبلي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة اشْتِرَاط فِي عقد المداينة وَاشْتِرَاط البيع فِي عقد الرَّاهِن وتوكيل الرَّاهِن للْمُرْتَهن فِي بيع الرَّهْن عِنْد حُلُول الدّين بِثمن الْمثل وَقبض الثّمن
يصدر بِالْإِقْرَارِ بِالدّينِ
وَيذكر الْأَجَل ثمَّ يَقُول: وَلَزِمَه ذَلِك ثمنا عَن قماش ويصفه ابتاعه مِنْهُ فَبَاعَهُ إِيَّاه بِشَرْط أَن يرْهن عِنْده الْمَرْهُون الْآتِي ذكره
ويكمل الْإِقْرَار بالتسلم وَالتَّسْلِيم والرؤية والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة ثمَّ يَقُول: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ مَا شَرط ارتهانه أَعْلَاهُ
وَهُوَ ملك

(1/128)


الرَّاهِن الْمَذْكُور وَبِيَدِهِ حَالَة الرَّهْن
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده إِن كَانَ مِمَّا يحدد الَّذِي اشْترط الْمقر لَهُ الْمَذْكُور على الْمقر أَن يُوكله فِي بيع الرَّهْن الْمَذْكُور عِنْد حُلُول الدّين وَقَبضه من دينه الْمعِين أَعْلَاهُ رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن
ووكل الْمقر الْمَذْكُور رب الدّين الْمَذْكُور فِي بيع الرَّهْن الْمعِين أَعْلَاهُ بِثمن الْمثل وَقبض الثّمن وإقباضه لَهُ من دينه الْمعِين أَعْلَاهُ وَفِي تَسْلِيم الْمَبِيع لمبتاعه
توكيلا شَرْعِيًّا قبله مِنْهُ
قبولا شَرْعِيًّا
فَلَا يملك عَزله أبدا حَتَّى يقْضِي هَذَا الدّين جَمِيعه ويكمل
وَذَلِكَ جَمِيعه على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
وَقَالَ الشَّافِعِي: الشَّرْط فِي عقد البيع: أَن يرْهن الْمقر عِنْد رب الدّين صَحِيح
وَشرط التَّوْكِيل فِي عقد الرَّهْن بَاطِل
وَهل يبطل الرَّهْن أَيْضا على قَوْلَيْنِ

فصل
: وَإِذا اتّفق الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن على أَن يكون الرَّهْن عِنْد ثَالِث جَازَ
وَيكون عدلا أَمينا فَيَقُول: رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا
وجعلاه عِنْد فلَان الَّذِي عرفا عَدَالَته وأمانته باتفاقهما على ذَلِك ورضاهما بِهِ
وتسلمه فلَان الْمَذْكُور
وَاسْتقر تَحت يَده استقرارا شَرْعِيًّا
وَصُورَة الرَّهْن الَّذِي استعاره الرَّاهِن وَرَهنه عِنْد الْمقر لَهُ على دينه: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ مَا استعاره بِشَهَادَة شُهُوده من فلَان
فأعاره إِيَّاه ليرهنه على الدّين الْمَذْكُور عِنْد رب الدّين الْمَذْكُور مَعَ علمه بِقدر الدّين وأجله واعترافه بِمَعْرِِفَة معنى ذَلِك
وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا سبق

(1/129)