جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الْفَرَائِض

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
الأَصْل فِي الْحَث على تعلم الْفَرَائِض: مَا روى أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (تعلمُوا الْقُرْآن وعلموه النَّاس والفرائض وعلموها النَّاس
فَإِنَّهَا نصف الْعلم
وَهِي أول مَا ينسى وَأول مَا ينْزع من أمتِي)
وروى ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (تعلمُوا الْقُرْآن وعلموه النَّاس وتعلموا الْفَرَائِض وعلموها النَّاس فَإِن امْرُؤ مَقْبُوض وسيقبض الْعلم وَتظهر الْفِتْنَة حَتَّى يخْتَصم الرّجلَانِ فِي الْفَرِيضَة
فَلَا يجدان أحدا يفصل بَينهمَا) وَرُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: (إِذا لهوتم فالهوا بِالرَّمْي وَإِذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض) وَقَالَ عَلْقَمَة: (إِذا أردْت أَن تتعلم الْفَرَائِض فأمت جيرانك)
وَقد كَانَ التَّوَارُث فِي الْجَاهِلِيَّة بِالْحلف والنصرة
وَكَانَ الرجل يَقُول للرجل: انصرني وأنصرك وترثني وأرثك
وتعقل عني وأعقل عَنْك
وَرُبمَا تحالفوا على ذَلِك فَإِذا كَانَ لأَحَدهمَا ولد كَانَ الحليف كَأحد أَوْلَاد حليفه
وَإِن لم يكن لَهُ ولد كَانَ حميع المَال للحليف
فجَاء الْإِسْلَام وَالنَّاس على هَذَا فأقرهم الله عَلَيْهِ فِي صدر الْإِسْلَام لقَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين عقدت أَيْمَانكُم فآتوهم نصِيبهم} وَرُوِيَ: (أَن أَبَا بكر حَالف رجلا فَمَاتَ فورثه أَبُو بكر) ثمَّ نسخ ذَلِك وَجعل التَّوَارُث بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة
فَكَانَ الرجل إِذا أسلم وَهَاجَر وَرثهُ من أسلم وَهَاجَر مَعَه من مناسيبه دون من لم يُهَاجر مَعَه من مناسيبه مثل أَن يكون لَهُ أَخ وَابْن مسلمان فَهَاجَرَ مَعَه الْأَخ دون الابْن فيرثه أَخُوهُ دون ابْنه
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: قَوْله تَعَالَى: {إِن الَّذين آمنُوا وَهَاجرُوا وَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم فِي سَبِيل الله وَالَّذين آووا ونصروا أُولَئِكَ بَعضهم أَوْلِيَاء بعض وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا} ثمَّ نسخ الله تَعَالَى ذَلِك بِالْمِيرَاثِ بالرحم لقَوْله تَعَالَى: {وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين إِلَّا أَن تَفعلُوا إِلَى أوليائكم مَعْرُوفا} وَفسّر (الْمَعْرُوف) بِالْوَصِيَّةِ
وَقَالَ الله تَعَالَى: {للرِّجَال نصيب مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ}

(1/336)


فَذكر أَن لَهُم نَصِيبا فِي هَذِه الْآيَة وَلم يبين قدره
ثمَّ بَين قدر مَا يسْتَحقّهُ كل وَارِث فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع من كتاب الله عز وَجل
وَقَالَ أهل اللُّغَة: أصل (الْفَرَائِض) الْحُدُود
وَهِي من فرضت الْخَشَبَة إِذا حززت فِيهَا
وَقيل: (الْفَرَائِض) حُدُود وَأَحْكَام مبينَة وَهِي عبارَة عَن تَقْدِير الشَّيْء
وَيبدأ من تَرِكَة الْمَيِّت بمؤنة تَجْهِيزه ثمَّ يقْضِي دُيُونه وتنفذ وَصَايَاهُ من ثلث الْبَاقِي ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين الْوَرَثَة
وَأَسْبَاب الْمِيرَاث أَرْبَعَة مِنْهَا: ثَلَاثَة خَاصَّة وَهِي الْقَرَابَة وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء
فيرث الْقَرِيب من الْقَرِيب على مَا سَيَأْتِي بَيَانه
والزوجان كل وَاحِد من الآخر وَالْمُعتق من الْمُعْتق
وَلَا ينعكس
وَالسَّبَب الرَّابِع عَام وَهُوَ الْإِسْلَام
وَذَلِكَ حَيْثُ تصرف التَّرِكَة إِلَى بَيت المَال لفقد من يَرث بِهَذِهِ الْأَسْبَاب الثَّلَاثَة الْخَاصَّة
وَالْمجْمَع على توريثهم من الرِّجَال عشرَة: الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل وَالْأَب وَالْجد وَإِن علا وَالْأَخ وَابْن الْأَخ إِلَّا من الْأُم وَالْعم إِلَّا من الْأُم وَابْن الْعم إِلَّا من الْأُم وَالزَّوْج وَالْمُعتق
والوارثات من النِّسَاء سَبْعَة: الْبِنْت وَبنت الابْن وَإِن سفلت وَالأُم وَالْجدّة وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة والمعتقة
وَإِذا اجْتمع الوارثون من الرِّجَال لم يَرث مِنْهُم إِلَّا الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج
وَإِذا اجْتمع الوارثات من النِّسَاء ورثت مِنْهُنَّ: الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة
وَإِذا اجْتمع الَّذين يُمكن اجْتِمَاعهم من الصِّنْفَيْنِ: ورث الأبوان وَالِابْن وَالْبِنْت وَالزَّوْج أَو الزَّوْجَة
وَإِذا فقدوا جَمِيعًا فَأصل مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَرث ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يرد

(1/337)


الْفَاضِل على أَصْحَاب الْفُرُوض زِيَادَة على فروضهم بل يحول المَال لبيت المَال لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ)
وَأما الْفُرُوض الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى فَهِيَ سِتَّة
الأول: النّصْف وَهُوَ فرض خَمْسَة: الزَّوْج إِذا لم يكن للميتة ولد وَلَا ولد ابْن وَبنت الصلب المنفردة وَبنت الابْن المنفردة وَالْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
وَالثَّانِي: الرّبع وَهُوَ فرض اثْنَيْنِ: الزَّوْج مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن وَالزَّوْجَة
مَعَ عدمهما
وَالثَّالِث: الثّمن وَهُوَ فرض الزَّوْجَة مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَالرَّابِع: الثُّلُثَانِ
وَهُوَ فرض بِنْتي الصلب فَصَاعِدا أَو بِنْتي الابْن فَصَاعِدا الْأُخْتَيْنِ من الْأَب وَالأُم فَصَاعِدا أَو الْأُخْتَيْنِ من الْأَب فَصَاعِدا
وَالْخَامِس: الثُّلُث
وَهُوَ فرض الْأُم مَعَ عدم الْوَلَد أَو ولد الابْن أَو اثْنَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات
وَفرض اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من أَوْلَاد الْأُم
ويفرض للْجدّ مَعَ الْإِخْوَة فَيجْعَل للْجدّ الأوفر من الْمُقَاسَمَة أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض
وَالسَّادِس: السُّدس
وَهُوَ فرض سَبْعَة: الْأَب وَالْجد مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْن
وَفرض الْأُم إِذا كَانَت للْمَيت ولد أَو ولد ابْن أَو اثْنَان من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَالْجدّة وَبنت الابْن مَعَ بنت الصلب وَالْأُخْت من الْأَب مَعَ الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْوَاحد من أَوْلَاد الْأُم

فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:
لَا يحجبهما أحد وَابْن الابْن: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ
وَالْجد: لَا يَحْجُبهُ إِلَّا من بَينه وَبَين الْمَيِّت أَب
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
وَالْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة
وَالْأَخ من الْأُم: يَحْجُبهُ الْأَب وَالْجد وَالْولد وَولد الابْن
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ سِتَّة: الْأَب وَالْجد وَالِابْن وَابْن الابْن
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْأَخ من الْأَب وَابْن الْأَخ من الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَابْن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَالْعم من الْأَبَوَيْنِ: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَابْن الْأَخ من الْأَب وَالْعم من

(1/338)


الْأَب: يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
وَالزَّوْج: لَا يحجب
وَالْمُعتق: يَحْجُبهُ عصبات النّسَب
وَالْبِنْت وَالأُم: لَا يحجبان
وَبنت الابْن: يحجبها الابْن
وبنتا الصلب إِذا لم يكن مَعهَا من يعصبها
وَالْجدّة من الْأُم: لَا يحجبها إِلَّا الْأُم
وَمن الْأَب: لَا يحجبها إِلَّا الْأَب
وَالْأَب وَالأُم والقربى من كل جِهَة: تحجب البعدى مِنْهَا والقربى من جِهَة الْأُم كَأُمّ الْأَب هَل تحجب البعدى من جِهَة الْأَب كَأُمّ أم الْأَب والقربى من جِهَة الْأَب كَأُمّ الْأَب هَل تحجب من جِهَة الْأُم كَأُمّ أم الْأُم فِيهِ قَولَانِ
أظهرهمَا لَا
وَالزَّوْجَة والمعتقة كالزوج وَالْمُعتق
وكل عصب يَحْجُبهُ أَصْحَاب الْفُرُوض المستغرقة
وَالِابْن الْوَاحِد يسْتَغْرق المَال والاثنان فَصَاعِدا كَذَلِك
وللبنت الْوَاحِدَة: النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ
وَلَو اجْتمع عدد من الْبَنِينَ وَالْبَنَات
فَالْمَال بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب
وَإِن اجْتَمعُوا فَإِن كَانَ فيهم من أَوْلَاد الصلب
ذكر فَلَا شَيْء لأَوْلَاد الابْن
وَإِن اجْتمع أَوْلَاد الابْن مَعَ بنت وَاحِدَة من أَوْلَاد الصلب فلهَا النّصْف
وَالْبَاقِي لأَوْلَاد الابْن من الذُّكُور والأناث
وَإِن كَانَ هُنَاكَ بنت وَاحِدَة من بَنَات الصلب وَبنت أَو بَنَات من الابْن فلبنت الصلب النّصْف وللبنت من الابْن أَو الْبَنَات: السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ
وَإِن وجد بِنْتا صلب أَو أَكثر فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
وَالْبَاقِي لأَوْلَاد الابْن ذُكُورا أَو إِنَاثًا
وَلَا شَيْء للإناث الخلص إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر
فيعصبهن
وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ بَنَات الصلب
وَكَذَا فِي سَائِر الْمنَازل
وَإِنَّمَا يعصب الذّكر الْأُنْثَى من فِي دَرَجَته وَمن فَوْقه
بِشَرْط أَن تكون محرومة من الثُّلثَيْنِ
وَللْأَب حالات: تَارَة يَرث بمحض الْعُصُوبَة وَهُوَ مَا إِذا لم يكن مَعَه ولد وَلَا ولد ابْن
وَتارَة بمحض الْفَرْضِيَّة وَهُوَ أَن يكون مَعَه ابْن أَو ابْن ابْن
وَتارَة بالجهتين وَهُوَ أَن يكون مَعَه بنت أَو بنت ابْن فَلهُ السُّدس بالفرضية وَالْبَاقِي بعد فَرضهَا بالعصوبة
وَالأُم لَهَا الثُّلُث أَو السُّدس فِي الْحَالَتَيْنِ المذكورتين أَولا فِي الْفُرُوض
وَلها فِي مَسْأَلَتي زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين: ثلث مَا يبْقى بعد فرض الزَّوْج أَو الزَّوْجَة
وَالْجد كَالْأَبِ إِلَّا أَن الْأَب يسْقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات وَالْجد يقاسمهم إِذا كَانُوا من

(1/339)


الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأُم
وَالْأَب يسْقط أم نَفسه وَالْجد لَا يُسْقِطهَا وَالْأَب يرد الْأُم فِي مَسْأَلَتي زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين: من الثُّلُث إِلَى ثلث الْبَاقِي وَلَو كَانَ بدله الْجد لم يردهَا
وَالْجدّة تَرث السُّدس
وَإِن اجْتمعت جدتان وارثتان فَصَاعِدا اشتركن فِيهِ
وَيَرِث من الْجدَّات: أَن الْأُم وأمهاتها المدليات بالإناث الخلص وَأم الْأَب وأمهاتها كَذَلِك
وَكَذَا أم أبي الْأَب وَمن فَوْقه من الأجداد وأمهاتهن
والعبارة الضابطة: أَن كل جدة تدلي بمحض الْإِنَاث أَو بمحض الذُّكُور أَو بمحض الْإِنَاث إِلَى مَحْض الذُّكُور
فَهِيَ وارثة
وَإِذا أدلت جدة بِذكر بَين أنثيين كَأُمّ أبي الْأُم: لم تَرث
وَأما الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات: إِذا كَانُوا من أبوين فيرثون إِذا انفردوا كأولاد الصلب
وَكَذَلِكَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأَب إِلَّا فِي المشركة
وَهِي زوج وَأم وَأَخَوَانِ لأم وَأَخَوَانِ لأَب وَأم: فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوين من الْأُم الثُّلُث
ويشاركهما فِيهِ الأخوان للْأَب وَالأُم
وَلَو كَانَ بدل الْأَخَوَيْنِ من الْأَب وَالأُم أَخَوان لأَب سقطا
وَإِن اجْتمع الصنفان فَهُوَ كَمَا لَو اجْتمع أَوْلَاد الصلب مَعَ أَوْلَاد الابْن إِلَّا أَن بَنَات الابْن يعصبهن من فِي درجتهن وَمن هُوَ أَسْفَل مِنْهُنَّ
وَالْأُخْت للْأَب: لَا يعصبها إِلَّا من هُوَ فِي درجتها
وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأُم: للْوَاحِد مِنْهُم السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث يشْتَرك فِيهِ ذكورهم وإناثهم
وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن عصبَة منزلات منزلَة الْإِخْوَة حَتَّى تسْقط الْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْت الْأُخْت للْأَب كَمَا يسْقط الْأَخ الْأَخ
وَبَنُو الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب ينزل كل وَاحِد من الصِّنْفَيْنِ منزلَة أَبِيه فِي حالتي الِانْفِرَاد والاجتماع إِلَّا أَنهم يفارقون الْإِخْوَة فِي أَنهم لَا يردون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَفِي أَنهم لَا يقاسمون الْجد بل يسقطونه وَفِي أَنهم لَا يعصبون أخواتهم بِخِلَاف الْأَخَوَات
وَفِي أَن بني الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ يسقطون فِي مَسْأَلَة المشركة لَو كَانُوا بدل آبَائِهِم
وَالْعم من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب: كالأخ من الْجِهَتَيْنِ فِي حالتي الِاجْتِمَاع والانفراد وعَلى هَذَا قِيَاس بني الْعم
وَسَائِر عصبات النّسَب

(1/340)


والعصبة من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم بل يَرِثُونَ جَمِيع المَال أَو الْبَاقِي عَن أَصْحَاب الْفُرُوض
وَمن لَا عصبَة لَهُ من النّسَب وَله مُعتق فَمَاله أَو الْفَاضِل من الْفُرُوض لمعتقه رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
فَإِن لم يكن الْمُعْتق حَيا فلعصباته من النّسَب من الذُّكُور وَالْإِنَاث
وَلم تَرث الْمَرْأَة بِالْوَلَاءِ إِلَّا من معتقها أَو مُعتق معتقها أَو مَا جر الْوَلَاء إِلَيْهَا مِمَّن أعتقت
وَإِذا لم يُوجد أحد من عصبات الْمُعْتق فَالْمَال للْمُعْتق ثمَّ لعصباته على تَرْتِيب الْمِيرَاث فِي النّسَب

فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات
من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
نظر إِن لم يكن مَعَهم ذُو فرض
فللجد خير الْأَمريْنِ من الْمُقَاسَمَة مَعَهم أَو ثلث جَمِيع المَال
وَقد يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ
وَذَلِكَ إِذا كَانُوا مثلي الْجد
وَإِن كَانُوا دون المثلين فالقسمة خير
وَإِن كَانُوا فَوق المثلين فَالثُّلُث خير
وَإِذا قاسمهم كَانَ كأخ مِنْهُم
وَإِذا أَخذ الثُّلُث اقتسموا الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِن كَانَ فيهم ذُو فرض كالبنت وَالأُم وَالزَّوْج فللجد خير الْأُمُور الثَّلَاثَة: من سدس المَال كُله أَو ثلث مَا يبْقى بعد الْفُرُوض أَو الْمُقَاسَمَة مَعَهم
وَقد لَا يبْقى شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
فيفرض لَهُ السُّدس وَيُزَاد فِي الْعَوْل
وَقد يكون الْبَاقِي دون السُّدس
كبنتين وَزوج
فيفرض لَهُ السُّدس وتعال الْمَسْأَلَة
وَقد يكون الْبَاقِي قدر السُّدس كبنتين وَأم
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فِي هَذِه الْأَحْوَال
وَإِن اجْتمع مَعَه الصنفان الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب: فَحكم الْجد كَمَا ذكرنَا
وَأَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ: يعدون مَعَ أَوْلَاد الْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة ثمَّ إِذا أَخذ الْجد حِصَّته فَإِن كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر أخذُوا الْبَاقِي وَسقط أَوْلَاد الْأَب وَإِلَّا فتأخذ الْوَاحِدَة إِلَى النّصْف
والثنتان فَصَاعِدا إِلَى الثُّلثَيْنِ وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء
وَقد يفضل عَن الْوَاحِدَة شَيْء فَيجْعَل لأَوْلَاد الْأَب
مِثَاله: أُخْت من الْأَبَوَيْنِ وأختان وَأَخ من الْأَب وجد
فَالْمَال على خَمْسَة: سَهْمَان للْجدّ وسهمان وَنصف للْأُخْت من الْأَبَوَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الْأَب
وَالْجد مَعَ الْأَخَوَات الخلص بِمَثَابَة أَخ مَعَهم
وَلَا يفْرض لَهُنَّ إِلَّا فِي الأكدرية

(1/341)


وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب
فَللزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس ويفرض للْأُخْت النّصْف
وتعول الْمَسْأَلَة ثمَّ يضم نصيب الْجد وَيقسم بَينهمَا أَثلَاثًا: للْجدّ الثُّلُثَانِ وَللْأُخْت الثُّلُث

فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث
: إِذا كَانَ الْوَرَثَة كلهم عصبات
قسم المَال بَينهم بِالسَّوِيَّةِ إِن تمحضوا ذُكُورا وَإِن اجْتمع الذُّكُور وَالْإِنَاث قدر كل ذكر أنثيين وَعدد رُؤُوس الْمَقْسُوم عَلَيْهِم أصل الْمَسْأَلَة
وَإِن كَانَ فيهم ذُو فرض من الْفُرُوض الَّتِي تقدم ذكرهَا آنِفا
نظر إِن كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرض وَاحِد أَو فرضان متماثلان
فَأصل الْمَسْأَلَة مخرج الْكسر
فالنصف من اثْنَيْنِ وَالثلث من ثَلَاثَة وَالرّبع من أَرْبَعَة وَالسُّدُس من سِتَّة وَالثمن من ثَمَانِيَة
وَإِن كَانَ فِيهَا فرضان مُخْتَلفا الْمخْرج نظر مَا فِي المخرجين
فَإِن تداخلا فأكثرهما أصل الْمَسْأَلَة
وَذَلِكَ كالسدس وَالثلث فَالْأَصْل من سِتَّة
وَإِن توافقا ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر فَالْحَاصِل أصل الْمَسْأَلَة وَذَلِكَ كالسدس وَالثمن الأَصْل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
وَإِذا تباينا ضرب أَحدهمَا فِي الآخر
فَالْحَاصِل الأَصْل
وَذَلِكَ كالثلث وَالرّبع الأَصْل من اثْنَي عشر
وجملتها سَبْعَة أصُول
اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
ويعول من هَذِه الْأُصُول ثَلَاثَة
فالستة تعول إِلَى سَبْعَة كَزَوج وأختين
وَإِلَى ثَمَانِيَة كَزَوج وأختين وَأم
وَإِلَى تِسْعَة كَزَوج وأختين لأَب وَأم وأختين لأم
وَإِلَى عشرَة كَزَوج وأختين لأَب وَأم وأختين لأم وَأم
وتعول الاثْنَي عشر إِلَى ثَلَاثَة عشر
كَزَوج وَأم وأختين لأَب
وَإِلَى خَمْسَة عشر كَزَوْجَة وأختين لأَب وأختين لأم
وَإِلَى سَبْعَة عشر كَزَوْجَة وأختين لأَب وأختين لأم وَأم
وتعول الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كَزَوْجَة وبنتين وأبوين

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
: أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الْأَسْبَاب المتوارث بهَا ثَلَاثَة: رحم وَنِكَاح وولاد وَأَن الْأَسْبَاب الْمَانِعَة من الْمِيرَاث ثَلَاثَة: رق وَقتل وَاخْتِلَاف دين
وعَلى الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم لَا يورثون وَأَن مَا يتركونه يكون صَدَقَة

(1/342)


يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين
وَلم يُخَالف فِي ذَلِك إِلَّا الشِّيعَة
وَأَجْمعُوا على أَن الْوَارِثين من الرِّجَال عشرَة
وَقد تقدم ذكرهم
وَمن النِّسَاء سَبْعَة
وَقد تقدم ذكرهن أَيْضا
وعَلى أَن الْفُرُوض الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى سِتَّة
وَقد تقدم ذكرهَا
وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام
وهم الَّذين لَا سهم لَهُم فِي كتاب الله
وهم عشرَة أَصْنَاف: أَبُو الْأُم
وكل جد وَجدّة ساقطين وَأَوْلَاد الْبَنَات وَبَنَات الْإِخْوَة وَأَوْلَاد الْأَخَوَات وَبَنُو الْإِخْوَة للْأُم وَالْعم للْأُم وَبَنَات الْأَعْمَام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى عدم توريثهم قَالَا: يكون المَال لبيت المَال
وَهُوَ قَول أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَزيد وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَدَاوُد
وَذهب أَبُو حنيفَة وَأحمد إِلَى توريثهم
وَحكي ذَلِك عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس
وَذَلِكَ عِنْد فقد أَصْحَاب الْفُرُوض والعصبات بِالْإِجْمَاع وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن الْخَال يَرث مَعَ الْبِنْت
فعلى مَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: إِذا مَاتَ عَن أم كَانَ لَهَا الثُّلُث
وَالْبَاقِي لبيت المَال أَو عَن بنت فلهَا النّصْف وَالْبَاقِي لبيت المَال
وعَلى مَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: المَال كُله للْأُم الثُّلُث بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ
وَكَذَلِكَ للْبِنْت النّصْف بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ
وَنقل القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي عَن الشَّيْخ أبي الْحسن: أَن الصَّحِيح عَن عُثْمَان وَعلي وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود: أَنهم كَانُوا لَا يورثون ذَوي الْأَرْحَام وَلَا يردون على أحد
وَهَذَا الَّذِي يَحْكِي عَنْهُم فِي الرَّد وتوريث ذَوي الْأَرْحَام: حِكَايَة فعل لَا قَول
وَابْن خُزَيْمَة وَغَيره من الْحفاظ يدعونَ الْإِجْمَاع على هَذَا

فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه
بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة
وَحكي عَن معَاذ وَابْن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ: أَن يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا عكس كَمَا يتَزَوَّج الْمُسلم الْكَافِرَة وَلَا يتَزَوَّج الْكَافِر الْمسلمَة
وَاخْتلفُوا فِي مَال الْمُرْتَد إِذا قتل أَو مَاتَ على الرِّدَّة على ثَلَاثَة أَقْوَال: الأول: أَن جَمِيع مَاله الَّذِي كَسبه فِي إِسْلَامه يكون فَيْئا لبيت المَال
هَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

(1/343)


وَالثَّانِي: يكون لوَرثَته من الْمُسلمين سَوَاء كَسبه فِي إِسْلَامه أَو ردته
وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
وَالثَّالِث: أَن مَا اكْتَسبهُ فِي حَال إِسْلَامه لوَرثَته الْمُسلمين وَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فِي الْبَيْت المَال
وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَاتِل عمدا ظلما لَا يَرث من الْمَقْتُول
وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل خطأ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَرث
وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال دون الدِّيَة
وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث أهل الْملَل من الْكفَّار
فمذهب مَالك وَأحمد: لَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَإِذا كَانُوا أهل ملتين كاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ
وَكَذَا من عداهما من الْكفَّار إِن اخْتلفت ملتهم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: إِنَّهُم أهل مِلَّة وَاحِدَة
كلهم كفار يَرث بَعضهم بَعْضًا

فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه
: لم يَرث بَعضهم بَعْضًا وتركة كل وَاحِد مِنْهُم لباقي ورثته بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي رِوَايَة عَن أَحْمد
وَذهب عَليّ وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ إِلَى أَنه يَرث كل وَاحِد مِنْهُمَا من تلاد مَاله دون طارفه
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد

فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق
: لَا يَرث وَلَا يُورث عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد والمزنى: يُورث وَيَرِث بِقدر مَا فِيهِ م الْحُرِّيَّة

فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

وَعَن ابْن مَسْعُود وَحده: أَن الْكَافِر وَالْعَبْد وَقَاتل الْعمد: يحجبون وَلَا يَرِثُونَ
وَالإِخْوَة إِذا حجبوا إِلَى السُّدس لم يأخذوه بالِاتِّفَاقِ
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن الْإِخْوَة يَرِثُونَ مَعَ الْأَب إِذا حجبوا الْأُم فَيَأْخُذُونَ مَا حجبوها عَنهُ
وَالْمَشْهُور عَنهُ مُوَافقَة الكافة
وَاخْتلفُوا فِي الْجد: هَل يسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ كَمَا يسقطهم الابْن وَابْن الابْن وَالْأَب فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب كَمَا يسقطهم الْأَب
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِن الْجد لَا يسقطهم
وَلَكِن يقاسمهم مَا لم تنقصه الْمُقَاسَمَة عَن ثلث الأَصْل
فَإِذا نقصته الْمُقَاسَمَة عَن ثلث الأَصْل فرض لَهُ ثلث

(1/344)


الأَصْل وَأعْطى الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات مَا بَقِي
هَذَا إِذا لم يكن مَعَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من لَهُ فرض
فَإِن كَانَ مَعَه من لَهُ فرض أعْطى فَرْضه وقاسمه الْجد مَا لم تنقص الْمُقَاسَمَة عَن سدس الأَصْل أَو ثلث مَا بَقِي فَإِنَّهُمَا أحظ لَهُ أَو أعْطِيه
وَاخْتلفُوا فِي المَال الصائر إِلَى بَيت المَال: هَل هُوَ صائر إِرْثا أَو على وَجه الْمصلحَة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: على وَجه الْمصلحَة
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: على جِهَة الْإِرْث
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الْقَاتِل صَغِيرا أَو مَجْنُونا
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يحرمان الْإِرْث
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يرثان
وَاخْتلفُوا فِيمَن حفر بِئْرا أَو وضع حجرا فِي الطَّرِيق
فَهَلَك مُوَرِثه بهما أَو بِأَحَدِهِمَا
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَرِثهُ على الْإِطْلَاق
أما لَو حفر بِئْرا فِي ملكه أَو وضع حجرا فَمَاتَ بِهِ مُوَرِثه من غير تَفْرِيط من الْمَالِك أَو وَقع عَلَيْهِ حَائِطه
فَلَا خلاف فِي أَنه يَرِثهُ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَرث وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال لَا من الدِّيَة
وَاخْتلفُوا فِي ابْن الْمُلَاعنَة من يَرِثهُ قَالَ أَبُو حنيفَة: تسْتَحقّ الْأُم جَمِيع المَال بِالْفَرْضِ وَالرَّدّ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تَأْخُذ الْأُم الثُّلُث بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي لبيت المَال
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا: عصبته لأمه
فَإِذا خلف أما وخالا كَانَ المَال لَهما جَمِيعه تعصيبا
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أسلم رجل على يَد رجل فوالاه وعاقده ثمَّ مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد إِلَى أَنه لَا يسْتَحق مِيرَاثه
وَيكون مِيرَاثه لبيت مَال الْمُسلمين
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحق مِيرَاثه
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أسلم الْوَرَثَة الْكفَّار قبل قسْمَة مِيرَاث نسيبهم الْمُسلم
فَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يسْتَحقُّونَ الْمِيرَاث
وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يسْتَحقُّونَ مِيرَاثا
وَعَن أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى مثل قَوْلهم
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مَاتَ وَترك حملا ثمَّ انْفَصل
وَلم يستهل صَارِخًا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يَرث وَلَا يُورث وَإِن تحرّك وتنفس إِلَّا أَن يطول بِهِ ذَلِك أَو يرضع وَإِن عطس فَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن تحرّك وتنفس وعطس ورث وَورث عَنهُ

فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل
وَهُوَ من لَهُ فرج وَذكر قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ: إِن بَال من الذّكر فَهُوَ غُلَام
أَو من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى أَو مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما
فَإِن اسْتَويَا

(1/345)


بَقِي على إشكاله إِلَى أَن يخرج لَهُ لحية أَو يَأْتِي النِّسَاء فَهُوَ رجل
أَو يدر لَهُ لبن أَو يُوطأ فِي فرجه أَو يحيض فَهُوَ امْرَأَة
فَإِن لم يظْهر شَيْء من ذَلِك فَهُوَ مُشكل وميراثه مِيرَاث أُنْثَى
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي
وَلكنه يُخَالِفهُ فِي مِيرَاثه
فَقَالَ: يعْطى الابْن النّصْف وَالْخُنْثَى الثُّلُث
وَيُوقف السُّدس حَتَّى يتَبَيَّن أمره أَو يصطلحا
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يُورث من حَيْثُ يَبُول
فَإِن كَانَ يَبُول مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما
فَإِن كَانَا فِي السَّبق سَوَاء اعْتبر أكثرهما فورث مِنْهُ
فَإِن بَقِي على إشكاله وَخلف رجل ابْنا وَخُنْثَى مُشكل قسم للخنثى نصف مِيرَاث أُنْثَى
فَيكون للِابْن ثلث المَال وربعه وللخنثى ربع المَال وسدسه

فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت
الأول حَتَّى مَاتَ بعض ورثته
فصحح مَسْأَلَة الأول ثمَّ صحّح مَسْأَلَة الثَّانِي وَأقسم سِهَام الثَّانِي من الْمَسْأَلَة الأولى على مَسْأَلته
فَإِن انقسمت صحت المسألتان مِمَّا صحت مِنْهُ الأولى وَإِن لم يتوافقا ضربت مَسْأَلته كلهَا فِي الْمَسْأَلَة الأولى
فَمَا بلغ فَمِنْهُ تصح المسألتان
فَإِذا أردْت الْقِسْمَة فَكل من لَهُ شَيْء من الأولى مَضْرُوب فِي الثَّانِيَة أَو وفقها
وكل من لَهُ شَيْء من الثَّانِيَة مَضْرُوب فِي السِّهَام الَّتِي مَاتَ عَنْهَا أَو فِي وفقها
فَإِن مَاتَ ثَالِث صححت مَسْأَلته وَقسمت عَلَيْهَا سهامه من الْمَسْأَلَتَيْنِ
فَإِن انقسمت صحت وَإِلَّا ضربت مَسْأَلته أَو وفقها فِيمَا صحت مِنْهُ المسألتان
وَيعْمل على ذَلِك

فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ
: اعْلَم أَن الطَّرِيق فِي معرفَة قسْمَة التَّرِكَة على القراريط: هُوَ أَن تستخرج قِيرَاط الْعدَد الَّذِي صحت مِنْهُ الْمَسْأَلَة ثمَّ انسب إِلَيْهِ نصيب كل وَاحِد من الْوَرَثَة
فَإِن كَانَ بعضه فَلذَلِك الْوَاحِد من الْوَرَثَة بعض قِيرَاط من التَّرِكَة بِتِلْكَ النِّسْبَة
وَإِن كَانَ مثله فَلهُ قِيرَاط كَامِل وَإِن كَانَ مثلَيْهِ أَو أَكثر فقيراطان أَو أَكثر وعَلى هَذَا الْقيَاس
مِثَاله: ثَلَاث زَوْجَات وَأَرْبع إخْوَة لأم وَخمْس أَخَوَات لأَب
والتركة اثْنَان وَسَبْعُونَ دِينَارا
الْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى خَمْسَة عشر
قيراطها نصف وَثمن وَنصِيب الزَّوْجَات مِنْهَا ثَلَاثَة
فنسبة الثَّلَاثَة إِلَى النّصْف وَالثمن: أَرْبَعَة أَمْثَال وَأَرْبَعَة أَخْمَاس
مثل
فَيكون لَهُنَّ من التَّرِكَة أَرْبَعَة قراريط وأبعة أَخْمَاس قِيرَاط وَهُوَ أَرْبَعَة عشر دِينَارا وخمسا دِينَار
وَنصِيب الْإِخْوَة من الْأُم أَرْبَعَة نسبتها إِلَيْهِ سِتَّة أَمْثَال وخمسا مثل
فَيكون لَهُم من التَّرِكَة سِتَّة قراريط وخمسا قِيرَاط وَهُوَ تِسْعَة عشر دِينَارا وَخمْس دِينَار
وَنصِيب الْأَخَوَات من الْأَب ثَمَانِيَة نسبتها إِلَيْهِ اثْنَي عشر مثلا وَأَرْبَعَة أَخْمَاس مثل
فَيكون لَهُم من التَّرِكَة اثْنَي عشر قيراطا وَأَرْبَعَة أَخْمَاس قِيرَاط وَهُوَ ثَمَانِيَة وَثَلَاثُونَ دِينَارا وخمسا دِينَار

(1/346)


وميزان الصِّحَّة فِي ذَلِك: أَن تجمع مَا حصل للْوَرَثَة من القراريط وتقابل بهَا التَّرِكَة
فَإِن تَسَاويا فَالْعَمَل صَحِيح وَإِلَّا ففاسد
وَطَرِيق معرفَة اسْتِخْرَاج القيراط: أَن تجْعَل كل عقد من الْعدَد الَّذِي تُرِيدُ معرفَة قيراطه وَاحِدًا وتنسب مَا اجْتمع مَعَك من الْآحَاد إِلَى أَرْبَعَة وَعشْرين
فَمَا خرج فنسبته من عقد وَاحِد من ذَلِك الْعدَد
مِثَاله: إِذا أردْت أَن تعرف قِيرَاط الْخَمْسَة عشر
فاجعلها وَاحِدًا وَنصفا وانسب ذَلِك إِلَى الْأَرْبَعَة وَعشْرين يكون نصف ثمن وَالْعقد الْوَاحِد من خَمْسَة عشر: عشرَة نصف ثمنهَا نصف ثمن
وَهُوَ القيراط
وعَلى هَذَا يكون الْعَمَل
تذييل: جرد للْإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وأرضاه عشروا مَسْأَلَة
وبعثوا بهَا إِلَيْهِ مَعَ مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن يزِيد
الأولى: رجل أبق لَهُ عبد
فَقَالَ: هُوَ حر إِن طعمت طَعَاما حَتَّى أَجِدهُ فَأجَاب: أَن يَهبهُ لبَعض وَلَده
الثَّانِيَة: رجلَانِ كَانَا فَوق سطح فَمَال أَحدهمَا فَسقط فَمَاتَ
فَحرمت على الآخر امْرَأَته فَأجَاب: إِن امْرَأَة الْحَيّ كَانَت أمة الرجل السَّاقِط
وَكَانَ الزَّوْج من بعض ورثته
فَصَارَت الْأمة مِيرَاثا لَهُ
فَحرمت عَلَيْهِ
الثَّالِثَة: رجلَانِ خطبا امْرَأَة
فَحلت لأَحَدهمَا وَلم تحل للْآخر من غير مَكْرُوه فَأجَاب: إِن أَحدهمَا كَانَت لَهُ أَربع نسْوَة فَحرمت عَلَيْهِ الْخَامِسَة وَالْآخر: لم يكن لَهُ امْرَأَة فَحلت لَهُ الْخطْبَة وَالنِّكَاح
الرَّابِعَة: رجل ذبح شَاة فِي منزله ثمَّ خرج لحَاجَة فَرجع وَقد حرمت عَلَيْهِ الشَّاة
فَقَالَ لأَهله: كلوا
فقد حرم الله عَليّ الْأكل مِنْهَا
فَقَالَ لَهُ أَهله: وَنحن أَيْضا قد حرم الله علينا الْأكل مِنْهَا فَأجَاب: إِن هَذَا الرجل كَانَ مُشْركًا وثنيا ذبح شَاة وَخرج فَأسلم وَرجع
وَقد قيل لأَهله: إِن أَبَاكُم قد أسلم فأسلموا
فَقَالَ لَهُم: قد حرم الله على الْأكل مِنْهَا لِأَنِّي أسلمت
فَقَالُوا: وَنحن قد حرم الله علينا الْأكل لأَنا قد أسلمنَا
الْخَامِسَة: امْرَأَة تزوجت فِي شهر وَاحِد بِثَلَاثَة أَزوَاج كل ذَلِك حَلَال

(1/347)


فَأجَاب: إِن هَذِه الْمَرْأَة طَلقهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل
فَولدت بعد عشرَة أَيَّام
وَانْقَضَت عدتهَا بِالْوَضْعِ ثمَّ تزوجت بِرَجُل آخر
فَاخْتلعت مِنْهُ قبل الدُّخُول بهَا ثمَّ خطبهَا رجل آخر وَتَزَوجهَا وَدخل بهَا
فَذَلِك ثَلَاثَة أَزوَاج فِي شهر
السَّادِسَة: رجل حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته سنة ثمَّ حلت لَهُ من غير حنث
وَلَا طَلَاق وَلَا عدَّة فَأجَاب: إِن هَذَا الرجل كَانَ هُوَ وَامْرَأَته فِي الْحَج وهما محرمان فاتهما الْحَج
فَلم تزل امْرَأَته حَرَامًا عَلَيْهِ إتيانها
فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام الْمقبل حلت لَهُ فَوَطِئَهَا
السَّابِعَة: امْرَأَتَانِ لقيتا غلامين
فَقَالَتَا: مرْحَبًا بابنينا وَابْني زوجينا وهما زوجانا فَأجَاب: إِن الْمَرْأَتَيْنِ كَانَ لَهما ابْنَانِ
فَتزوّجت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِابْن صاحبتها فَكَانَا ابنيهما وزوجيهما وَابْني زوجيهما القديمين
الثَّامِنَة: رجلَانِ شربا الْخمر فَوَجَبَ على أَحدهمَا الْحَد وَلم يجب على الآخر شَيْء وهما مسلمان فَأجَاب: إِن أَحدهمَا كَانَ حرا
فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَد وَالْآخر مَجْنُون أَو صبي لَا حد عَلَيْهِمَا
التَّاسِعَة: قوم سجدوا لغير الله
وهم فِي فعلهم مطيعون لله فَأجَاب: إِنَّهُم الْمَلَائِكَة سجدوا لآدَم
الْعَاشِرَة: رجل قَالَ لوَلَده: إِن مت فلك من إرثي أَلفَانِ وَلَو كنت عمي لَكَانَ يحصل لَك عشرَة آلَاف دِرْهَم فَأجَاب: إِن مَال الرجل مبلغه ثَلَاثُونَ ألفا
وَله ابْن وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ بِنْتا فللابن ألفا دِرْهَم
وَلكُل بنت ألف
وَلَو كَانَ ابْن عَم لَكَانَ للبنات الثُّلُثَانِ وَهُوَ عشرُون ألفا وَلابْن الْعم عشرَة آلَاف
الْحَادِيَة عشرَة: رجل أَخذ قدحا فِيهِ مَاء فَشرب بعضه حَلَالا
وَحرم عَلَيْهِ الْبَاقِي فَأجَاب: إِنَّه شرب بعضه ثمَّ رعف فِي الْبَاقِي حَتَّى غلب الدَّم على المَاء فَحرم عَلَيْهِ
الثَّانِيَة عشرَة: امْرَأَة ادَّعَت أَن زَوجهَا مَا يقربهَا وَأَنَّهَا بكر كَمَا خلقت فَأجَاب: إِن القائلة تُؤمر أَن تحملهَا بَيْضَة
فَإِن غَابَتْ الْبَيْضَة كذبت وَإِلَّا صدقت

(1/348)


الثَّالِثَة عشرَة: رجل دفع إِلَى زَوجته كيسا مَخْتُومًا
وَقَالَ: أَنْت طَالِق إِن أَنْت فتحتيه أَو فتقتيه أَو خرقتيه وَأَنت طَالِق إِن لم تفرغيه فَأجَاب: إِن الْكيس كَانَ فِيهِ ملح
فَوَضَعته فِي مَاء حَار
فذاب الْملح وخلا الْكيس من غير فتح وَلَا فتق وَلَا حرق
الرَّابِعَة عشرَة: امْرَأَة لقِيت غُلَاما فقبلته
وَقَالَت: فديت ابْن زَوجي وَأَنا امْرَأَة أَبِيه فَأجَاب: إِنَّهَا أمه
الْخَامِسَة عشرَة: رجل مر على جَارِيَة فقبلها
وَقَالَ: فديت من أبي جدها وَأخي عَمها وأنكح أمهَا فَأجَاب: إِنَّهَا ابْنَته
السَّادِسَة عشرَة: خَمْسَة نفر زنوا بِامْرَأَة
فَوَجَبَ على أحدهم الْقَتْل
وَالثَّانِي: الرَّجْم
وَالثَّالِث: الْجلد
وَالرَّابِع: نصف الْجلد
وَالْخَامِس: لَا شَيْء عَلَيْهِ فَأجَاب: الأول: مُشْرك زني بِمسلمَة
وَالثَّانِي: مُحصن يجب عَلَيْهِ الرَّجْم
وَالثَّالِث: غير الْمُحصن إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ الْجلد وَالرَّابِع: مَمْلُوك يجب عَلَيْهِ نصف الْجلد
وَالْخَامِس: صبي أَو مَجْنُون لَا شَيْء عَلَيْهِمَا
السَّابِعَة عشرَة: امْرَأَة أكرهت ملوكا على وَطئهَا فَوَطِئَهَا وَهُوَ كَارِه فَأجَاب: إِن خشِي الْمَمْلُوك أَن يقتل إِن لم يفعل وَفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَإِلَّا فَعَلَيهِ نصف الْحَد
وَإِن كَانَت مُحصنَة فعلَيْهَا الرَّجْم وَإِلَّا فعلَيْهَا الْجلد إِن كَانَت حرَّة
الثَّامِنَة عشرَة: رجل صلى بِقوم وَسلم عَن يَمِينه فَطلقت امْرَأَته وَسلم عَن شِمَاله ففسدت صلَاته وَنظر إِلَى السَّمَاء فَوَجَبَ عَلَيْهِ ألفا دِرْهَم
فَأجَاب: إِن الرجل لما سلم عَن يَمِينه نظر إِلَى رجل كَانَ زوج امْرَأَته وَغَابَ عَنْهَا فَتزَوج بهَا فَلَمَّا قدم من سَفَره فَارق زَوجته ثمَّ سلم عَن يسَاره
فَرَأى فِي ثَوْبه دَمًا كثيرا
فَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَة الصَّلَاة وَنظر إِلَى السَّمَاء وَكَانَ عَلَيْهِ دين منجم
فَرَأى الْهلَال فَوَجَبَ عَلَيْهِ ألفا دِرْهَم
التَّاسِعَة عشرَة: رجل ضرب آخر بعصى
فَادّعى الْمَضْرُوب أَنه أذهب بَصَره بضربته وَأَنه جيف خياشيمه وأخرس لِسَانه
فَأجَاب: بِأَن يُقَام الْمَضْرُوب فِي مُسْتَقْبل الشَّمْس
فَإِن لم يطرف فَهُوَ صَادِق ويشم

(1/349)


الحراق
فَإِن لم يتأذ بِهِ فَهُوَ صَادِق ويغرز لِسَان بإبرة فَإِن خرج دم أسود فَهُوَ صَادِق
الْعشْرُونَ: إِمَام كَانَ يُصَلِّي وَرَاءه أَرْبَعَة أَنْفَار
فَدخل الْمَسْجِد رجل آخر فصلى مَعَهم
فَلَمَّا سلم الإِمَام عَن يَمِينه وَنظر إِلَى الرجل الْخَامِس وَجب على الإِمَام ضرب الْعُنُق وَأخذ امْرَأَته مِنْهُ وتدفع إِلَى الْخَامِس
وَوَجَب هدم الْمَسْجِد وَوَجَب على الْأَرْبَعَة الَّذين صلوا خَلفه الْجلد
فَأجَاب: إِن الرجل الَّذِي دخل بعد الْأَرْبَعَة مُسَافر
وَخلف أَخا لَهُ وَخلف امْرَأَته عِنْده فَقتل ذَلِك الإِمَام أَخا الرجل وَأخذ امْرَأَته وَادّعى أَنَّهَا زَوجته
فَشهد الْأَرْبَعَة لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَأخذ دَار الرجل وبناها مَسْجِدا
فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْل ورد الْمَرْأَة إِلَى زَوجهَا وَيرد الْمَسْجِد دَارا كَمَا كَانَت
وَوَجَب على الشُّهُود الْجلد بِشَهَادَة الزُّور

المصطلح
: وَفِيه صُورَة قسْمَة الْمِيرَاث بَين الْوَرَثَة
تقدّمت فِي الْإِقْرَار لتعلقها بِهِ
وَصُورَة الْوَفَاة وَحصر الْوَرَثَة يَأْتِي فِي بَاب المحاضر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالله أعلم

(1/350)