جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الْجعَالَة

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
يجوز عقد الْجعَالَة فِي رد الْآبِق وخياطة الثَّوْب وكل عمل تجوز الْإِجَارَة عَلَيْهِ فَيَقُول: من رد عَبدِي الْآبِق أَو خاط لي قَمِيصًا فَلهُ دِينَار
لقَوْله تَعَالَى: {قَالُوا نفقد صواع الْملك وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم} فَذكر الله تَعَالَى الْجعَالَة فِي شرع من قبلنَا وَلم ينكرها
فَدلَّ على جَوَازهَا
وَلِأَن بِالنَّاسِ حَاجَة إِلَى الْجعَالَة
وَيصِح أَن يكون الْعَالم فِي الْجعَالَة غير مَعْلُوم وَالْعَمَل غير مَعْلُوم الْآيَة
وَالْفرق بَين الْجعَالَة وَالْإِجَارَة: أَن الْإِجَارَة عقد لَازم فَوَجَبَ تَقْدِير الْعَمَل فِيهَا وَالْعَامِل والجعالة عقد جَائِز
فَجَاز أَن يكون الْعَمَل فِيهَا غير مَعْلُوم كالعارية
وَلَا بُد فِي الْجعَالَة من صِيغَة دَالَّة على الْإِذْن فِي الْعَمَل بِالْعِوَضِ الْمُلْتَزم
فَلَو عمل وَاحِد بِغَيْر إِذْنه لم يسْتَحق شَيْئا
وَلَو أذن لوَاحِد فَفعل غَيره لم يسْتَحق
وَلَو قَالَ غير الْمَالِك من رد عبد فلَان فَلهُ كَذَا اسْتَحَقَّه الرَّاد عَلَيْهِ لَا على فلَان
وَلَو قَالَ: قَالَ فلَان
وَلَا يشْتَرط فِي الْجعَالَة قبُول الْعَامِل وَإِن كَانَ الْعَامِل معينا
وَقَالَ صَاحب الْمُحَرر: تجوز الْجعَالَة على الْأَعْمَال المجهولة
كرد الضَّالة وَيجوز على الْمَعْلُومَة أَيْضا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَيشْتَرط أَن يكون الْجعل مَعْلُوما
فَلَو قَالَ: من رده فَلهُ ثوب فسد العقد وَلمن عمل أجره الْمثل
وَلَو قَالَ: من رد من بلد كَذَا فَرد من بلد أقرب مِنْهُ: اسْتحق قسطه من الْجعل
وَلَو اشْترك اثْنَان فِي الرَّد اشْتَركَا فِي الْجعل
وَلَو الْتزم جعلا لمُعين
فشاركه غَيره فِي الْعَمَل لم يكن للمعين تَمام الْجعل وَلَا شَيْء للمشارك

(1/328)


وَلكُل وَاحِد من الْمَالِك وَالْعَامِل الْفَسْخ قبل تَمام الْعَمَل
ثمَّ إِن وَقع الْفَسْخ قبل الشُّرُوع فِيهِ فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ
وَكَذَا لَو وَقع بعد الشُّرُوع والفاسخ الْعَامِل
وَإِن كَانَ الفاسخ الْمَالِك فَلهُ أَن يتَصَرَّف فِي الْجعل قبل تَمام الْعَمَل بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان وأثره قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل: الرُّجُوع إِلَى أُجْرَة الْمثل
وَلَو مَاتَ الْآبِق فِي نصف الطَّرِيق أَو هرب فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ
وَلَيْسَ لَهُ بعد الرَّد الْحَبْس إِلَى اسْتِيفَاء الْجعل
وَيصدق الْمَالِك إِذا أنكر شَرط الْجعل وسعيه فِي الرَّد
ويتحالفان إِذا اخْتلفَا فِي قدر الْجعل

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
: اتّفق الْأَئِمَّة على أَن من رد الْآبِق يسْتَحق الْجعل برده إِذا شَرطه
وَاخْتلفُوا فِي اسْتِحْقَاقه لَهُ إِذا لم يشرطه
فَقَالَ مَالك: إِذا كَانَ مَعْرُوفا برد الآبقين اسْتحق على حسب بعد الْموضع وقربه
وَإِن لم يكن ذَلِك شَأْنه فَلَا جعل لَهُ وَيُعْطى مَا اتّفق عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يسْتَحق الْجعل على الْإِطْلَاق
وَلم يعْتَبر وجود الشَّرْط وَلَا عَدمه إِلَّا أَن يكون مَعْرُوفا برد الآبقين أم لَا
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يسْتَحق الْجعل إِلَّا بِالشّرطِ
وَاخْتلفُوا هَل هُوَ مُقَدّر فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن رده مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام اسْتحق أَرْبَعِينَ درهما وَإِن رده من دون ذَلِك يرْضخ لَهُ الْحَاكِم
وَقَالَ مَالك: لَهُ أُجْرَة الْمثل وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا: دِينَار أَو اثْنَي عشر درهما
وَلَا فرق بَين قصير الْمسَافَة وطويلها وَلَا بَين الْمصر وخارج الْمصر
وَالثَّانيَِة: إِن جَاءَ بِهِ من الْمصر فعشرة دَرَاهِم أَو من خَارج الْمصر فأربعون درهما وَعند الشَّافِعِي لَا يسْتَحق شَيْئا إِلَّا بِالشّرطِ وَالتَّقْدِير
وَاخْتلفُوا فِيمَا أنفقهُ على الْآبِق فِي طَرِيقه
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تجب على سَيّده إِذا أنْفق مُتَبَرعا
وَهُوَ الَّذِي ينْفق بِغَيْر إِذن الْحَاكِم
فَإِن أنف بِإِذْنِهِ كَانَ مَا أنْفق دينا على سيد العَبْد
وَله أَن يحبس العَبْد عِنْده حَتَّى يَأْخُذ مَا أنفقهُ
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ على سَيّده بِكُل حَال
وَمذهب مَالك لَيْسَ لَهُ غير أُجْرَة الْمثل

المصطلح
: وَهُوَ يشْتَمل على صور مِنْهَا: صُورَة جعَالَة لرد الْآبِق: جعل فلَان لفُلَان كَذَا وَكَذَا على أَنه يُسَافر إِلَى بلد كَذَا أَو

(1/329)


على أَنه يرد إِلَيْهِ عَبده الَّذِي أبق مِنْهُ إِلَى بلد كَذَا أَو على أَنه يرد عَبده فلَانا الْآبِق ويحضره إِلَى مَالِكه الْجَاعِل الْمَذْكُور
ويسلمه إِلَيْهِ جعَالَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة فَإِذا فعل ذَلِك اسْتحق عَلَيْهِ الْجعل الْمَذْكُور استحقاقا شَرْعِيًّا وَأذن الْجَاعِل الْمَذْكُور للمجعول لَهُ الْمَذْكُور: أَن ينْفق على عَبده الْمَذْكُور من حِين يجده ويمسكه إِلَى حِين إِحْضَاره إِلَيْهِ وتسليمه إِيَّاه نَفَقَة مثله وَيرجع بذلك على الْجَاعِل الْمَذْكُور أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وَرَضي بِهِ الرضى الشَّرْعِيّ
ويؤرخ
وَصُورَة الْجعَالَة لرد الضَّالة: جعل فلَان لفُلَان كَذَا وَكَذَا جعَالَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة على أَن يجوب الْبِلَاد وَيسْأل الْخلق والعباد ويسلك الْجبَال والوهاد والأراضي والضياع والقرى ويتفحص عَن الْجمال الَّتِي عدتهَا كَذَا وصفتها كَذَا الَّتِي ضلت من الْجَاعِل الْمَذْكُور ويحضرها إِلَيْهِ
فَإِذا عمل لَهُ ذَلِك اسْتحق عَلَيْهِ الْجعل الْمَذْكُور استحقاقا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة الْجعَالَة لمن أحضر إِلَيْهِ توقيعا شريفا بِمَا صورته كَذَا: جعل فلَان لفُلَان إِذا كَانَ المجعول لَهُ معينا وَإِن كَانَ غير معِين فَيَقُول: جعل فلَان لمن أحضر لَهُ توقيعا شريفا بِمَا صورته كَذَا وَكَذَا ويشرح مَضْمُون الْقِصَّة الَّتِي يُرِيد إِخْرَاج التوقيع الشريف على نَحْوهَا مشمولا بالعلامة الشَّرِيفَة المولوية السُّلْطَانِيَّة الملكية الْفُلَانِيَّة مكمل العلائم بالدواوين المعمورة ثَابتا بهَا مَا مبلغه كَذَا فَإِذا عمل لَهُ ذَلِك وأحضر التوقيع الشريف بِهِ وَسلمهُ إِلَيْهِ اسْتحق عَلَيْهِ الْجعل الْمَذْكُور استحقاقا شَرْعِيًّا
وَهَذِه الصُّورَة تطرد فِي التوقيع بالوظائف والمناشير وبالإقطاعات والمربعات الجيشية بالرزق والمرتبات وَغير ذَلِك
وَمن هَذَا الْقَبِيل أَعنِي المصطلح قبالات الصناع وأرباب الْحَرْف كالدهانين والبنائين والنجارين والمبلطين والمرخمين
الصُّور الْمُتَعَلّقَة بذلك: تَارَة تكْتب بِلَفْظ (الْجعَالَة) وَتارَة تكْتب بِلَفْظ (المعاقدة) وَتارَة تكْتب بِلَفْظ (القبالة) وكل ذَلِك جَائِز غير أَن الْعَادة جرت عِنْد ذَوي العمارات والمعمارية وأرباب هَذِه الصَّنَائِع أَن يكتبوا (قبالة) ويصفوا أنموذجات الْعَمَل الَّذِي يُرِيد صَاحب الْعَمَل عمله
وَصورته: تقبل فلَان الدهان أَو الْبناء أَو النجار أَو المرخم أَو المبلط من فلَان أَن يدهن لَهُ قاعة بِمَدِينَة كَذَا بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويصفها ويحددها ثمَّ يَقُول: حَلقَة وأبواب وملابن وقمريات وشباك ومراتب وكرادي وشوامل معقب مسقي

(1/330)


بالغراء موطأ بالأسراس والجبصين المحرق مسقي بالغراء مرّة ثَانِيَة مغطى بالجبصين والغراء أَربع وُجُوه دهانا فرنجيا مزمكا مزهرا مَنْقُوشًا بأنواع الدهان بالألوان الْمُخْتَلفَة النقية الْبيَاض الظَّاهِرَة الْحمرَة المشرقة الصُّفْرَة والخضرة وَغير ذَلِك من الألوان الْمُوَافق دُخُولهَا فِي الدهان الفرنجي بالصنعة المتقنة والألوان المبهجة المحكمة الطَّبْخ وَالْغسْل بالزيت الْحَار والصمغ والقصطير والصندروس المحلول الرَّقِيق والقلنفوية وَالصَّبْر والزنجار والزنجفر والشب الرُّومِي والأسفيداج والزرنيخ واللازورد والنيل واللك المحلول وَغير ذَلِك مِمَّا يدْخل فِي صناعتهم ويوافق عَمَلهم من العقاقير والتصافير والمصبغات والأملاح على الْعَادة فِي مثل ذَلِك
قبالة شَرْعِيَّة بِأُجْرَة مبلغها كَذَا أَو بِمَا مبلغه كَذَا اعْترف المتقبل الْمَذْكُور بِقَبض كَذَا
وَبَاقِي كَذَا عِنْد انْتِهَاء الْعَمَل وفراغه وَعَلِيهِ الشُّرُوع فِي ذَلِك من اسْتِقْبَال كَذَا واعترف كل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَعْرِِفَة مَا تقبله وَقَبله الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة النافية للْجَهَالَة ويكمل
وَفِي كل صُورَة: يكْتب وصف الدهان
فَإِنَّهُ على أَنْوَاع إِمَّا أَن يكون فرنجيا خبالات على منجور قاعته الْفُلَانِيَّة أَو على دهان قاعة إسلامي أَو دهان قاعة رومي أَو دهان صفة موشق أَو دهان السقوف أَو سقوف وَغَيرهَا أَو دهان قاعة أَحْمَر إسلامي
وَصُورَة قبالة على منجور قاعات: تقبل فلَان من فلَان منجورا ونجارة تشْتَمل على نجارة وسط أَرْبَعَة أكمام وَأَرْبَعَة أشعاب وَثَلَاث مناطق وَثَمَانِية أرؤس وَأَرْبع باوندات نجارة ذَلِك نصف صليبة وكرنداز بحشو طافر منقوش أَو بحشو فاطس مدهون أَو ساذج صلاب وَأَرْبع قمريات مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ مثمن ومخمس وَاثْنَانِ مسدس الدَّوَائِر نصف على نصف أَو مقصات مَقْطُوعَة لصاق أَو أَربع دربزينات بأَرْبعَة أطواق مديني
والإيوان بالوسط مسقف بحشو منقوش طافر أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج
ويشتمل الإيوان على ثَلَاثَة أبراج
فالصدراني مِنْهَا مسدس بِرَأْس وشبلة وسحارة وقائمين بحشو منقوش طافر أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج
والمجنبين بالإيوان كرنداز بحشو طافر منقوش أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج والسقف بالإيوان منجور بخد وبغل بأَرْبعَة جفوت وَأَرْبع سراويلات أَو بِأَرْبَع أزر وأطرانية بِأَرْبَع سراويلات كراشك وأسابيط أَو سقف مشقوق بعريض أغطية وأربية أَو ببطاين مدهونة قبالة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا
قبض كَذَا وَبَاقِي ذَلِك عِنْد انْتِهَاء الْعَمَل
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَهَذِه القبالة تشْتَمل على منجور ثَلَاثَة أَصْنَاف
فَإِذا كتبت قبالة نجارة قاعة
فَهِيَ لَا تخرج عَن أحد هَذِه الْأَصْنَاف الثَّلَاثَة إِمَّا

(1/331)


بحشو طافر أَو بحشو طافر أَو بحشو غاطس أَو صلاب ساذج
وَكَذَلِكَ نجارة السقوف على ثَلَاثَة أَصْنَاف
وَصُورَة نجارة قاعة على صفة أُخْرَى: تقبل فلَان نجارة قاعة وَيذكر بقعتها وحدودها ثمَّ يَقُول: تشْتَمل على سِتَّة أكمام وَخَمْسَة أَبْوَاب نجارة الْحلقَة مسدس بِاثْنَيْ عشر رَأْسا وست قمريات وست باونديات وَأَرْبع زَوَايَا وَثَلَاث مناطق
فالقمريات مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ نجارة اثنعشرى ومثمن وَاثْنَانِ نجارة ستعشرى واثنعشرى وَاثْنَتَانِ نجارة مثمن ومخمس
ونجارة الصفتين بطاين تحتهَا كرادي وشرامك وسدايب على الْعَمَل ونجارة الصِّنْفَيْنِ مقرنص أَو بأطواق مديني والأبواب نجارة مثمن ومخمس بحشو طافر أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج
من ذَلِك: ثِنْتَانِ معشرا واثنعشرى أَو ستعشرى أَو ثمنتعشرى
والسقوف خد وبغل أَو كراشك وأسابيط أَو مقرنص أَو بطاين أَو مسقوف تَعْرِيض مدهون أَو تَعْرِيض ساذج
ومنجور الإيوان ثَلَاثَة أبراج البرج الصدراني مثمن ومخمس مفرود ربع من ربع والمجنبات مسدس بحشو منقوش مطعم طافر أَو بحشو موشق طافر أَو بحشو موشق غاطس أَو بحشو طافر صلاب عناب وأبنوس وعاج أَو صلاب غاطس قبالة صَحِيحَة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَهَذِه النجارة على أَصْنَاف من المنجور مِنْهَا الموشق الطافر وَمِنْهَا الغاطس وَمِنْهَا الساذج وَمِنْهَا العنابي والعاج والأبنوس
وكل اسْم من هَذِه الْأَسْمَاء صنف على حِدته يعرف أَرْبَاب الصَّنْعَة بالنجارة وَلَا يكَاد يقوم بأعباء إتْمَام صنف مِنْهَا على صفته المشروحة فِيهَا إِلَّا الْأُسْتَاذ الماهر
وَصُورَة منجور قاعة على صفة أُخْرَى: تقبل فلَان من فلَان نجارة قاعة تشْتَمل على حَلقَة قَاعِدَة على أَربع زَوَايَا وست باوندات وَأَرْبَعَة أشعاب وَثَلَاث مناطق واثني عشر رَأس وست شباك وأنبداريه مدهون فَوق الْحلقَة طولهَا ملْء بَيتهَا وعرضها ذِرَاع وَاحِد بالذراع النجاري مسحور عَلَيْهَا من فَوق كوشك وَمن أَسْفَل ربيدي
والقمريات سِتَّة نصف على نصف أَو أَنْصَاف خيط منوعة وست شباك مشطوفة وَالصِّفَات بكرادي وسوابل وسدايب على الْحلقَة دَائِرَة أَو تنشطف الْحلقَة وربيدي عَلَيْهَا نجورها والصفاف بطاين وتحتها كرادي وَعبادَة ونجارة بالصدر إِمَّا نجارة أَو بَيت زنبور مَذْهَب أَو شعيرَة مدهونة
والأخشاب توت مكبرة أَو جوز مكبرة أَو غير ذَلِك من أَنْوَاع الْخشب مكبرة أَو مسقف بحشوة موشق أَو مسفن بحشوة ساذج مدهون بزعفران وسندروس وأبواب

(1/332)


مدهونة أَحْمَر أَو أَبْوَاب مدهونة نَص قبالة صَحِيحَة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَهَذِه الصُّورَة تشْتَمل على صنف آخر من أَصْنَاف النجارة
وَصُورَة قبالة بِنَاء قاعة: تقبل الْمعلم فلَان من فلَان بِنَاء قاعة على الأَرْض الْجَارِيَة فِي ملك الْمقبل الْمَذْكُور بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويحدد الأَرْض على الْوَضع الْآتِي شَرحه بِمَا يحضرهُ لَهُ صَاحب الْعَمَل من الْآلَات الْحِجَارَة العجالية والهرقلية والنحيت والموجه وَالْحجر المكسور والآجر والكلس وَالتُّرَاب والأحمر أَو الطين
فَيبْدَأ أَولا بِحَفر الأساسات وتعزيل ترابها وَالنُّزُول بهَا فِي الأَرْض إِلَى وَجه الْجَبَل ودك الأساسات المحفورة بِالْحِجَارَةِ الدك والطين والكلس وَغير ذَلِك إِلَى أَن يَنْتَهِي بذلك إِلَى دون وَجه الأَرْض بِذِرَاع ثمَّ يَبْنِي فَوق هَذِه الدكة بِالْحِجَارَةِ النحيت أَو الْآجر أَو غير ذَلِك
ويصعد بِالْبِنَاءِ ويفسره حَلقَة قاعة
تشْتَمل على إيوَان قبلي عالي الْبناء يعلوه قنطرة من الْحِجَارَة الْكِبَار القنطرية وَيذكر جَمِيع مَا يتفقان عَلَيْهِ من اشتمالات القاعة مثل الأقبية والقناطر والخزائن والقبب والأبواب والمطبخ والمرتفق وَمَكَان السّلم والدهاليز المستطيلة والدركاوات المربعة والطباق العلوية وَطول الأواوين والصفف والمجنبات وعرضها ووسع الْأَبْوَاب
وارتفاعها وتربيعها أَو قبابها وذرع القبب واتساعها وَطول الدهاليز وعرضها وَصفَة البوابة الْكُبْرَى
وَإِن كَانَت مربعة أَو مقنطرة وَمَا تبنى بِهِ وذرع ارتفاعها واتساعها
ويصف ذَلِك وَصفا تَاما بِحَيْثُ لَا يَقع فِيهِ اخْتِلَاف بَينهمَا بعد وضع الْبناء وَتَفْسِير الأوضاع ثمَّ يَقُول: قبالة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة قبالة حمام: تقبل فلَان من فلَان بِنَاء حمام كَامِلَة الجدران حَسَنَة الأوضاع عالية الْبُنيان وَيذكر اشتمالاتها ومسلخها ووسطانيها وَمَا فِيهَا من مقاصير وخلاوي وقباب وعقود مقبية وخزانة وَبَين المَاء الْبَارِد
وَغير ذَلِك من صِفَات الحمامات الَّتِي لَا تتمّ إِلَّا بهَا بِمَا يحضرهُ لَهُ المتقبل من آلَات
وَيذكر مَا تقدم ثمَّ يَقُول: إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ من التُّرَاب الْأَحْمَر وَالْأسود والقصرمل ويعين ذرع اتساع كل مَكَان من المسلخ وَمَا بِهِ من المقاصير الوسطاني والجواني طولا وعرضا وارتفاعا
وَصفَة البوابة وعدة الخلاوي
ويكمل ويؤرخ
وَفِي صُورَة قبالة الطاحون: يذكر صفة بنائها وَمَا بهَا من بيُوت الأرحاء وَغير ذَلِك من بِنَاء السكر والقود

(1/333)


وَإِن كَانَت طاحونة فَارسي: فيذكر صفتهَا وَصفَة وَضعهَا وسعة مسطاحها وَمَوْضِع تابوتها وَمَكَان أحجارها وعدة مَا تشْتَمل عَلَيْهِ من حجر أَو حجرين أَو أَرْبَعَة وَلَا يخفي ذَلِك على الحاذق
وَفِي صُورَة قبالة الحوانيت: يذكر صفة الْبناء وَصفَة كل حَانُوت طولا وعرضا
وَكَذَلِكَ فِي كل مَكَان يذكر فِيهِ من الصِّفَات مَا يَلِيق بِمثلِهِ مُعْتَمدًا على وصف الْمعلم المتقبل بعد فهمه وتصوره فِي فكره وخياله تصورا يجْرِي مجْرى الْمُشَاهدَة المحسوسة
وَصُورَة قبالات الرخام وَذكر قيمَة وكمية أجور الصناع على القانون الْمُحَرر الشَّاهِد بِهِ الْكَشْف من دفتر الْحِسْبَة الشَّرِيفَة بِالشَّام أَو بِمصْر المحروسة: تقبل فلَان من فلَان ترخيم قاعة وَيكون الرخام من الْعَامِل والصناع والمؤن عَلَيْهِ
وَلَيْسَ على صَاحب الْعَمَل إِحْضَار شَيْء غير الكلس وَالتُّرَاب الْأَحْمَر وَيذكر ذرع وسط القاعة وعرضها
مِثَاله: سِتَّة فِي سِتَّة وَصفَة الْعَمَل
مثل بركَة فِي وَسطهَا
قدرهَا خمْسا ذِرَاع
القاعة مثمنة
وَهِي ذراعان وخمسا ذِرَاع تشْتَمل الْبركَة على ثَمَان كعكات رُخَام أَخْضَر وثمان وسائط مِنْهَا أَربع وسائط رُخَام غرابي وَأَرْبع وسائط رُخَام أَحْمَر منقط نظيف وأكسيخونات عدتهَا سِتَّة عشرا أكسيخونة من الرخام الْأَبْيَض وَثَمَانِية خراطيم بيض
وَثَمَانِية قناطر أسافين منوعة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذكر من الْآلَة وزوايا رُخَام دق مثمنة والقناطر أسافين منوعة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذكر من الْآلَة وزوايا رُخَام دق مثمنة والقناطر مسدسة بدق مسدس والأجناب ساغل وسوادج وساقية مموج خمس موجات من الرخام
إِحْدَاهُنَّ حَمْرَاء وَاثْنَتَانِ بيضاويتان وَاثْنَتَانِ سوداويتان وأفاريز رُخَام مثلثات مفروكة وَيدخل عمل الْبركَة مائَة أُجْرَة الصَّانِع فِي الْيَوْم إِذا كَانَ الْعَمَل قبالة: أَرْبَعَة دَرَاهِم
وَإِذا كَانَ غير قبالة: يكون فِي كل يَوْم للصانع سنة وَيكون قيمَة الْآلَة الرخام الدَّاخِل فِيهَا ثَلَاثمِائَة وحرف جايز لساقية الْبركَة فاصل بَين الساقية وَبَين الْفرش إِمَّا بارز وَإِمَّا بِنِسْبَة الساقية يشْتَمل على ثَمَان أكسيخونات رُخَام أَبيض غزاوي وثمان ركب حمر رُخَام معذرى
قيمَة الغزاوي كل ذِرَاع خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما وَقِيمَة المعذري كل ذِرَاع ثَمَانِيَة عشر درهما
وَقِيمَة عمل الْحَرْف خَمْسُونَ درهما
وَأما الْفرش فَيعْمل براوز رُخَام أَبيض مشهر بأحمر وأسود وَقِيمَة ذَلِك خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما
وَأُجْرَة عمل تربيعه وجلاه كل ذِرَاع خَمْسَة دَرَاهِم والبساط نَوعه: أَن يكون تَحت

(1/334)


كل ذِرَاع بالذراع النجاري سِتَّة وَثَلَاثُونَ خَاتمًا مثمنة حَمْرَاء ومثمنة بَيْضَاء قيمَة كل ذِرَاع برخامه وتركيبه فِي بَيته أَرْبَعُونَ درهما
وَتَكون آلَة الْأَبْيَض بَيَاض نقي
الْأَحْمَر رومي وَدون ذَلِك يكون تَحت كل ذِرَاع خَمْسَة وَعِشْرُونَ خَاتمًا وأجرته وَثمن رخامه وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ
وَأما الجبهات: إِذا كَانَت مناغل من نوع أجناب الْبركَة يكون كل ذِرَاع طول لَا مساحة سِتَّة وَعِشْرُونَ بِمَا فِيهِ من الرخام
وَإِن كَانَ كراسي يكون الذِّرَاع الْأَبْيَض بِخَمْسَة وَعشْرين درهما والأحمر بِثمَانِيَة عشر وَالْأسود بِثمَانِيَة عشر
وَأُجْرَة عماله كل ذِرَاع خَمْسَة دَرَاهِم
وَإِن كَانَت القبالة بآلتها وعملها وَجَمِيع مَا تحْتَاج إِلَيْهِ يكون الذِّرَاع بِثَلَاثِينَ درهما وَأَن يرخم الْقَائِم بالقاعة الْمَذْكُورَة بإيوانها وصففها بِمَا يحضرهُ إِلَيْهِ صَاحب الْعَمَل من الرخام الألواح الْمُخْتَلفَة الألوان يكون أُجْرَة الذِّرَاع خَمْسَة دَرَاهِم على حكم المساحة وَأَن يعْمل على رُؤُوس الألواح مَا يَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ من أَنْوَاع الدق الرفيع بالصدف من أَنْوَاع الأخياط
أُجْرَة كل ذِرَاع مائَة وَعِشْرُونَ والآلة من صَاحب الْعَمَل
وَمَا دون ذَلِك من الدقيات والنثريات أُجْرَة كل ذِرَاع خَمْسُونَ درهما والآلة من صَاحب الْعَمَل
وَأما قيم الرخام وأسعاره: فَفِيهِ العرابي الذِّرَاع بثلاثمائة دِرْهَم والأحمر المنقط كَذَلِك والأخضر بسبعين درهما والأبيض الملكي بستين درهما والأبيض الباسليقي بِثَمَانِينَ درهما والأعمال فِي ذَلِك على مَا يختاره صَاحب الْعَمَل
ويكمل فِي كل صُورَة من هَذِه الصُّور بحسبها
وَيُقَاس على ذَلِك سَائِر قبالات الرخام
وَصُورَة مَا إِذا وفى المجعول لَهُ الْعَمَل: أشهد عَلَيْهِ فلَان يَعْنِي الْجَاعِل أَن فلَانا الْفُلَانِيّ يعين المجعول لَهُ فِيمَا وفى لَهُ بِمَا أذن لَهُ فِيهِ وَأَنه اسْتحق عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ الْجعل الْمَذْكُور وَهُوَ أَن فلَانا الْمَذْكُور رد العَبْد الْمَذْكُور
وتسلمه فلَان الْمَذْكُور من المجعول لَهُ فِيهِ تسلما شَرْعِيًّا
ووفى بِالشّرطِ جَمِيعه وتسلم فلَان الْمثنى بِذكرِهِ من فلَان صَاحب العَبْد الْمَذْكُور كَذَا وَكَذَا وَهُوَ الْقدر الَّذِي جعله لَهُ على رد العَبْد الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا
وَلم يبْق لكل مِنْهُمَا قبل الآخر حق وَلَا دَعْوَى وَلَا طلب وَلَا جعَالَة وَلَا بَقِيَّة مِنْهَا وَلَا محاكمة وَلَا يَمِين وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ لما مضى من الزَّمَان وَإِلَى يَوْم تَارِيخه وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا
ويؤرخ وَالله أعلم

(1/335)