جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الْإِيلَاء

وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام
الْإِيلَاء فِي اللُّغَة هُوَ الْحلف لَا يتَعَلَّق بِمدَّة مَخْصُوصَة
بقول الرجل آلَيْت لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو لَا فعلت كَذَا
أولي إِيلَاء وألية
والألية الْيَمين
قَالَ الشَّاعِر وَلَا خير فِي مَال عَلَيْهِ ألية وَلَا فِي يَمِين عقدت بالمآثم وَأما الْإِيلَاء فِي الشَّرْع فَهُوَ أَن يحلف أَن لَا يطَأ امْرَأَته مُطلقًا أَو مُدَّة مَعْلُومَة
وَقد كَانَ ذَلِك فرقة مُؤَبّدَة فِي الْجَاهِلِيَّة
وَقيل إِنَّه عمل بِهِ فِي أول الْإِسْلَام
وَالأَصَح أَنه لم يعْمل بِهِ فِي الْإِسْلَام
وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم}
وَالْإِيلَاء يَصح من كل زوج بَالغ عَاقل قَادر على الْوَطْء
فَلَو قَالَ لأجنبية
وَالله لَا وَطئتك
فيمين مَحْضَة
فَلَو نَكَحَهَا فَلَا إِيلَاء على الصَّحِيح
وَيصِح إِيلَاء مَرِيض وَخصي وَمن بَقِي لَهُ قدر الْحَشَفَة وإيلاء عَرَبِيّ بالعجمية
وَعَكسه إِن عرف الْمَعْنى
وَإِن وطىء بعد الْمُطَالبَة لزمَه كَفَّارَة يَمِين
وصريحه الْإِيلَاج وتغييب الْحَشَفَة فِي الْفرج والنيك وَالْوَطْء وَالْجِمَاع والإصابة وافتضاض الْبكر
وَلَو قَالَ لم أرد بهَا الْوَطْء يدين فِي غير الثَّلَاثَة الأول
وكنايته المباضعة والمباشرة وَالْمُلَامَسَة والقربان والغشيان والإتيان وَأَن تجمع رأسهما وسَادَة وَأبْعد عَنْك وَحَتَّى ينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم أَو يخرج الدَّجَّال
فَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر فَمَاتَ العَبْد أَو عتق لم ينْحل الْإِيلَاء أَو زَالَ ملكه بِبيع أَو هبة وَنَحْوهمَا فَكَذَلِك
فَإِن عَاد الْملك أَو دبره أَو كَاتبه
فَلَا

(2/126)


وَالْإِيلَاء الْمُعَلق كَإِن دخلت الدَّار فوَاللَّه لَا وَطئتك وَيصير موليا بِالدُّخُولِ
وَلَو علق بمستحيل كطيرانها فِي السَّمَاء فمول أَو بمستبعد فِي أَرْبَعَة أشهر كنزول عِيسَى ابْن مَرْيَم
فَكَذَلِك على الصَّحِيح
ويمهل أَرْبَعَة أشهر من الْإِيلَاء بِلَا قَاض
وَفِي رجعته من الرَّجْعِيَّة والمدخول بهَا
وَلها الْمُطَالبَة بِأَن يَفِي أَو يُطلق وَمَا لم يُطَالب لَا يُؤمر بِشَيْء
وَلَيْسَ لوَلِيّ مراهقة ومجنونة مُطَالبَته وَلَا لسَيِّد أمة أَيْضا
فَإِن أَبَا الْفَيْئَة وَالطَّلَاق
فَالْقَاضِي يُطلق عَلَيْهِ وَلَا يشْتَرط حُضُوره
وَلَو استمهل كَإِن كَانَ صَائِما بفطر وَنَحْو ذَلِك
فيمهل يَوْمًا فَمَا دونه
وَالْأَظْهَر لَا يُمْهل
وَإِنَّمَا يُطَالب إِذا لم يكن مَانع
فَلَو آلى وَغَابَ أَو وَهُوَ غَائِب حسبت الْمدَّة
فَإِذا انْقَضتْ طالبته بالفيئة أَو الطَّلَاق
فَإِن لم يفعل حَتَّى مَضَت مُدَّة الْإِمْكَان ثمَّ قَالَ أرجع لم يُمكن وَيُطلق عَلَيْهِ القَاضِي
وَهُوَ الْأَصَح
وَعَلِيهِ التَّفْرِيع

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن من حلف بِاللَّه عز وَجل أَنه لَا يُجَامع زَوجته مُدَّة أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَانَ موليا أَو أقل لم يكن موليا
وَاخْتلفُوا فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر هَل يحصل بِالْحلف عَن الِامْتِنَاع الْوَطْء فِيهَا إِيلَاء أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة نعم
ويروى مثل ذَلِك عَن أَحْمد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَشْهُور وَعنهُ لَا
فَإِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر هَل يَقع الطَّلَاق بمضيها أم يُوقف قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع بِمُضِيِّ الْمدَّة طَلَاق بل يُوقف الْأَمر ليفيء أَو يُطلق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَتى مَضَت الْمدَّة وَقع الطَّلَاق
وَاخْتلف من قَالَ بالإيقاف إِذا امْتنع الْوَلِيّ من الطَّلَاق
هَل يُطلق عَلَيْهِ الْحَاكِم أم لَا فَقَالَ مَالك وَأحمد يُطلق الْحَاكِم عَلَيْهِ
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنه يضيق عَلَيْهِ حَتَّى يُطلق
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
أظهرهمَا أَن الْحَاكِم يُطلق عَلَيْهِ
وَالثَّانِي أَنه يضيق عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا آلى بِغَيْر يَمِين بِاللَّه عز وَجل كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَصدقَة المَال وَإِيجَاب الْعِبَادَات
هَل يكون موليا أم لَا

(2/127)


فَقَالَ أَبُو حنيفَة يكون موليا سَوَاء قصد الْإِضْرَار بهَا أَو دَفعه عَنْهَا كالمرضعة والمريضة أَو عَن نَفسه
وَقَالَ مَالك لَا يكون موليا إِلَّا أَن يحلف حَال الْغَضَب أَو إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا
فَإِن كَانَ للإصلاح أَو لنفعها فَلَا
وَقَالَ أَحْمد لَا يكون موليا إِلَّا إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا كَقَوْل أبي حنيفَة
وَإِذا فَاء الْمولى لَزِمته كَفَّارَة يَمِين بِاللَّه عز وَجل بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي قَول قديم للشَّافِعِيّ
وَاخْتلفُوا فِيمَن ترك وَطْء زَوجته للإضرار بهَا من غير يَمِين أَكثر من أَرْبَعَة أشهر
هَل يكون موليا أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا
وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه نعم
وَاخْتلفُوا فِي مُدَّة إِيلَاء العَبْد
فَقَالَ مَالك شَهْرَان حرَّة كَانَت زَوجته أَو أمة
وَقَالَ الشَّافِعِي مدَّته أَرْبَعَة أشهر مُطلقًا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِبَار فِي الْمدَّة بِالنسَاء
فَمن تَحْتَهُ أمة فشهران حرا كَانَ أَو عبدا
وَمن تَحْتَهُ حرَّة فَأَرْبَعَة أشهر حرا كَانَ أَو عبدا
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كمذهب مَالك
وَالثَّانيَِة كمذهب الشَّافِعِي
وَاخْتلفُوا فِي إِيلَاء الْكَافِر
هَل يَصح أم لَا فَقَالَ مَالك لَا يَصح
وَقَالَ الثَّلَاثَة يَصح
وَفَائِدَته مُطَالبَته بعد إِسْلَامه
انْتهى
فَائِدَة لَا تطالب الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْجِمَاعِ إِلَّا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع
الأول إِذا آلى مِنْهَا وَمَضَت
الثَّانِي إِذا أقرّ بالعنة
الثَّالِث إِذا جَامع زَوجته فِي لَيْلَة غَيرهَا
فَعَلَيهِ أَن يُجَامِعهَا فِي لَيْلَة أُخْرَى
المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور مِنْهَا إِذا حلف الرجل بِاللَّه الْعَظِيم أَنه لَا يطَأ زَوجته مُدَّة أَرْبَعَة أشهر
وَانْقَضَت الْمدَّة وَلم يفِيء وأحضرته إِلَى الْحَاكِم والتمست مِنْهُ الْفَيْئَة أَو الطَّلَاق
وَهُوَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يصدقها على الْحلف وَالْإِيلَاء مِنْهَا أم لَا
فَإِن صدقهَا على الْحلف وانقضاء الْمدَّة وطلق كتب

(2/128)


حضرت إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فُلَانَة وَادعت بَين يَدي الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ على زَوجهَا فلَان أَنه كَانَ حلف بِاللَّه الْعَظِيم الَّذِي لَا آله إِلَّا هُوَ الْيَمين الشَّرْعِيَّة أَنه لَا يَطَؤُهَا إِلَى انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر كوامل أَولهَا الْيَوْم الْفُلَانِيّ وَأَنه تَمَادى على الْإِيلَاء حَتَّى انْقَضتْ الْمدَّة الْمَذْكُورَة
ولف وَاسْتمرّ على ذَلِك إِلَى يَوْم تَارِيخه وَأَنَّهَا التمست مِنْهُ الْفَيْئَة أَو الطَّلَاق وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك
فَسئلَ فَأجَاب بِصِحَّة دَعْوَاهَا وَذكر أَنه لم يفِيء وَلم يعْتَذر بِعُذْر يمنعهُ من الْوَطْء فَعِنْدَ ذَلِك خَيره فِي الْفَيْئَة أَو الطَّلَاق فَامْتنعَ من الْفَيْئَة وطلق زَوجته الْمَذْكُورَة طَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة تكون بهَا جَارِيَة فِي عصمته إِلَى انْقِضَاء عدتهَا
فَإِذا انْقَضتْ فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ورضاها وَعقد جَدِيد بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة
وَإِن طَلقهَا طَلَاقا بَائِنا أَو اخْتلعت من عصمته بِشَيْء كتب على نَحْو مَا تقدم فِي صُورَة الْخلْع
وَإِن امْتنع من الْفَيْئَة وَمن الطَّلَاق وعظه الْحَاكِم
فَإِن امْتنع من ذَلِك وأصر على الِامْتِنَاع عرض الْحَاكِم على الزَّوْجَة الصَّبْر فَإِذا أَبَت سَأَلت الْحَاكِم انفصالها بِمُوجب الشَّرْع الشريف وَمُقْتَضَاهُ ثمَّ يَقُول فأجابها الْحَاكِم إِلَى ذَلِك وَطَلقهَا على زَوجهَا الْمَذْكُور طَلْقَة وَاحِدَة أولى رَجْعِيَّة تكون بهَا جَارِيَة فِي عصمته إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَهُوَ أملك لرجعتها مَا لم تنقض عدتهَا
وَحكم لَهَا بذلك حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك ويؤرخ
وَإِذا حلف الرجل على عدم وَطْء زَوجته مُدَّة تزيد على أَرْبَعَة أشهر فَإِن وطىء قبل انْقِضَائِهَا بَطل حكم الْإِيلَاء وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة
وَإِن انْقَضتْ وَلم يَفِ ورفعته إِلَى القَاضِي وَادعت عَلَيْهِ بذلك فَأقر بِالزَّوْجِيَّةِ وَلم يصدقها على الْإِيلَاء وَلَا على تقضي مدَّته وَلم يفِيء وَحلف بِاللَّه الْعَظِيم أَنه لَا يَطَؤُهَا مُدَّة يكون موليا مِنْهَا فَيَقُول بعد تَمام الدَّعْوَى وحلفه فَعِنْدَ ذَلِك التمست الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة من زَوجهَا الْمَذْكُور أَن يضْرب لَهَا أَََجَلًا مُدَّة أَرْبَعَة أشهر أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا فَيضْرب لَهَا الْمدَّة الْمَذْكُورَة
وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك من حَضَره من الْعُدُول
وَالْأَمر مَحْمُول بَينهمَا فِي ذَلِك على مَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف ويؤرخ
فَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة وَلم يفِيء كتب

(2/129)


حضرت إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فُلَانَة وَادعت على فلَان بَين يَدي سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا بولِي مرشد وشاهدي عدل وبإذنها ورضاها وَدخل بهَا وأصابها وَأَنه حلف بِاللَّه الْعَظِيم أَو بِعِتْق أَو غير ذَلِك مِمَّا ينْعَقد بِهِ الْإِيلَاء أَنه لَا يَطَؤُهَا مُدَّة يكون موليا فِيهَا إِلَّا بعد انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَانْقَضَت الْمدَّة وَلم يفِيء وَأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْحَاكِم الْفُلَانِيّ وتنازعا فِي ذَلِك
وَأنكر الْإِيلَاء
وَحلف أَنه لَا يَطَؤُهَا مُدَّة يكون موليا فِيهَا وَضرب لَهَا مُدَّة أَرْبَعَة أشهر وَقد انْقَضتْ وَلم يفِيء
وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك
فَسئلَ فَأجَاب بِصِحَّة دَعْوَاهَا واعترف لَدَيْهِ بذلك وَأَن مُدَّة الْأَجَل الَّذِي ضربه لَهَا انْقَضتْ وَلم يفِيء لزوجته هَذِه
وَلم يعْتَذر بِعُذْر يمنعهُ عَن الْوَطْء
فَحِينَئِذٍ أعلمهُ الْحَاكِم أَن الْخِيَار لَهُ فِي الْفَيْئَة أَو الطَّلَاق فَإِن اخْتَار الطَّلَاق كَمَا تقدم
وَإِن امْتنع وأصر على الِامْتِنَاع وعظها وطلق عَلَيْهِ الْحَاكِم كَمَا تقدم شَرحه
وَهَذَا الطَّلَاق وَاجِب
وَصُورَة مَا إِذا تنَازع الزَّوْجَانِ وَخيف شقَاق بَينهمَا حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وفلانة وتصادقا أَنَّهُمَا زوجان متناكحان بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي
وَثَبت عِنْده صِحَة الزَّوْجِيَّة على الأوضاع الشَّرْعِيَّة وَتكلم كل مِنْهُمَا فِي حق الآخر
وَزعم أَنه لَا يُقيم مَعَه حُدُود الله
وأشكل عَلَيْهِ أَمرهمَا وَاخْتِلَاف حَالهمَا
وَهُوَ أَنَّهُمَا وَعدا بوفاء كل مِنْهُمَا فِي حق الآخر بِمَا يجب عَلَيْهِ من الْحُقُوق الشَّرْعِيَّة وَالْأَحْوَال المرضية وَخيف شقَاق بَينهمَا
فَأَمرهمَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بتقوى الله وطاعته وسلوك الْمنْهَج القويم والصراط الْمُسْتَقيم على مَا جَاءَ بِهِ نَص الْقُرْآن الْعَظِيم وَسنة النَّبِي الْكَرِيم
وَكرر ذَلِك عَلَيْهِمَا وَزَاد فِي وعظهما
فَلم يرجع كل مِنْهَا عَمَّا قَالَه فِي حق الآخر
وَتَمَادَى الْأَمر بَينهمَا وَاسْتمرّ حَالهمَا على ذَلِك
فأنفذ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ رجلَيْنِ حُرَّيْنِ مُسلمين عَدْلَيْنِ عَالمين بحالهما عارفين بِوَجْه الحكم للنَّظَر بَينهمَا والإصلاح مَا استطاعا والتسديد مَا قدرا وهما فلَان وَفُلَان أَحدهمَا وَهُوَ فلَان من أهل الزَّوْج
وَالْآخر وَهُوَ فلَان من أهل الزَّوْجَة
وَأَمرهمَا بالكشف عَن حَالهمَا بعد أَن أخبرهما الْحَاكِم بِمَا جرى لَدَيْهِ مِنْهُمَا وَبِمَا وعظهما بِهِ وخوفهما وَمَا أَمرهمَا بِهِ من تقوى الله وامتثال أوامره وَاجْتنَاب نواهيه
فامتثلا أَمر الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك
وَإِلَّا فيفرقا بَينهمَا إِذا رَأيا ذَلِك أَو يجمعا وَأَن يأخذا مِمَّا لكل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه مَا يره
وصارا والزوجان بصحبتهما إِلَى مكانهما وكشفا عَن حَالهمَا وبحثا عَن أَمرهمَا
وخوفاهما وحذراهما وأمراهما بتقوى الله وطاعته وأعلماهما بِمَا يجب على كل وَاحِد مِنْهَا للْآخر على الْوَجْه الشَّرْعِيّ وَالسّنَن

(2/130)


المرضي مِمَّا جَاءَ بِهِ الْكتاب وَالسّنة
وَطَالَ الْخطب بَينهمَا فِي ذَلِك
فَلم يذعنا للصلح وَلَا رغبا فِيهِ
وَلم يرجع كل مِنْهُمَا عَمَّا قَالَه فِي حق الآخر
وأشكل أَمرهمَا عَلَيْهِمَا
فَإِن كَانَا حكمين اعتمدا فِي حق الزَّوْجَيْنِ مَا يجب اعْتِمَاده إِمَّا بإقرارهما على الزَّوْجِيَّة أَو انفصالهما بِالطَّلَاق
ثمَّ يَقُول وأنهما ألزما أَنفسهمَا بِمَا قضى بِهِ الحكمان لَهما وَعَلَيْهِمَا
وقبلا ذَلِك مِنْهُمَا ورضيا مَا جعلاه إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا
مَا اخْتَارَهُ القَاضِي بمخاطبتهما على ذَلِك
وَإِن كَانَا وكيلين عَنْهُمَا اختلعا عَن الزَّوْجَة وطلقا على الزَّوْج بإذنهما
وَيكْتب ذَلِك كَمَا تقدم ذكره فِي صُورَة وَكيل الزَّوْج
ووكيل الزَّوْجَة
وَإِن رغب الزَّوْج فِي طَلَاق زَوجته على عوض تقوم بِهِ الزَّوْجَة فيفعل فِي ذَلِك كَمَا تقدم فِي صُورَة الْخلْع وَيحصل التَّفْرِيق بَينهمَا
تذييل إِذا تنَازع الزَّوْجَانِ وَظهر من تنازعهما بطلَان النِّكَاح أَو وَطْء شُبْهَة أَو نِكَاح فَاسد
وطالت الْخُصُومَة بَينهمَا وصارا إِلَى قَبِيح وفحش من القَوْل وَالْفِعْل وَآل أَمرهمَا إِلَى تَفْرِيق الْحَاكِم بَينهمَا
كتب حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وفلانة
وَادّعى فلَان الْمَذْكُور على فُلَانَة الْمَذْكُورَة وَيذكر الصِّيغَة الْوَاقِعَة بَينهمَا المؤدية إِلَى فَسَاد النِّكَاح ويشرحها على حكم مَا وَقعت بَينهمَا على أَي وَجه مُفسد كَانَ من مفسدات النِّكَاح ثمَّ يَقُول وَأَنه تَمَادى بِهِ وَبهَا الْأَمر بِسَبَب ذَلِك إِلَى كَثْرَة التَّنَازُع
وطالت الْخُصُومَة بَينهمَا
وَصَارَ الْأَمر بَينه وَبَينهَا إِلَى قَبِيح وفحش من القَوْل وَالْفِعْل
وَسَأَلَ سؤالها عَن ذَلِك
فَسَأَلَهَا الْحَاكِم فأجابت بِعَدَمِ صِحَة دَعْوَاهُ
فَتبين الْحَاكِم أثر الرِّيبَة المفهمة بِفساد أصل العقد الْجَارِي بَينهمَا وَعدم حَقِيقَته وفقدان وجوده
وَوجد تنَاقض دعواهما وَتَكْذيب أَحدهمَا الآخر فِي دَعْوَاهُ وَاخْتِلَاف قَوْلهمَا بِظُهُور الرِّيبَة الْوَاقِعَة مِنْهُ القادحة فِي تَزْوِيجهَا إِيَّاه ومعاشرته لَهَا بِغَيْر مسوغ شَرْعِي
فَعِنْدَ ذَلِك أَمر بإيداعهما السجْن لينْظر فِي أَمرهمَا تحريا فِي الثُّبُوت قبل بت الحكم بِالِاحْتِيَاطِ الَّذِي لَا يضر مثله فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة
ثمَّ أحضرهما بعد ذَلِك وسألهما عَن حَقِيقَة الْحَال الْجَارِي بَينهمَا فاعترفا بترتب دعواهما الزَّوْجِيَّة على أصل كَاذِب
وتصادقا على أَن لَا نِكَاح بَينهمَا وَلَا زوجية
فَحِينَئِذٍ سَأَلَ سَائل شَرْعِي ثُبُوت ذَلِك عِنْده
والتفريق بَينهمَا لوُجُود المسوغ الشَّرْعِيّ الْمُقْتَضِي لذَلِك

(2/131)


فَتَأمل الْحَاكِم ذَلِك وتدبره
وروى فِيهِ فكره وأمعن فِيهِ نظره
واستخار الله كثيرا
واتخذه هاديا ونصيرا
وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله
وَفرق بَين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ تفريقا شَرْعِيًّا تكون بِهِ فِي عدَّة مِنْهُ إِلَى حِين انْقِضَائِهَا شرعا
وَأمره بترك التَّعَرُّض لَهَا بِمُوجب النِّكَاح الْمَذْكُور إِلَّا بمستند شَرْعِي بطريقه الشَّرْعِيّ
وألزمه لَهَا بِمهْر مثلهَا بِمُقْتَضى ثُبُوت إقرارهما بِالْوَطْءِ الْمُوجب لدرء الْحَد عَنْهُمَا بِمُقْتَضى قيام الشُّبْهَة فِي نفس الْوَطْء وقوتها
وَأَمرهمَا بتقوى الله تَعَالَى وطاعته وخشيته ومراقبته وحذرهما من الْوُقُوع فِي الْمَحْذُور
وتوعدهما على تعَاطِي مَا يُخَالف ذَلِك فِي مَشْرُوعِيَّة النِّكَاح
وَفِي سَائِر الْأُمُور
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك
ويكمل ويؤرخ
وَالله أعلم

(2/132)