جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب الظِّهَار

وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام
الظِّهَار مُشْتَقّ من الظّهْر
وَإِنَّمَا خصوا الظّهْر من بَين أَعْضَاء الْأُم لِأَن كل مركوب يُسمى ظهرا
لحُصُول الرّكُوب على الظّهْر
فشبهت بِهِ الزَّوْجَة
وَقد كَانَ الظِّهَار فِي الْجَاهِلِيَّة طَلَاقا
ثمَّ نقل فِي الشَّرْع إِلَى التَّحْرِيم وَالْكَفَّارَة
وَقيل إِنَّه كَانَ طَلَاقا فِي أول الْإِسْلَام
وَالْأول أصح
وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {الَّذين يظاهرون مِنْكُم من نِسَائِهِم مَا هن أمهاتهم إِن أمهاتهم إِلَّا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُم ليقولون مُنْكرا من القَوْل وزورا وَإِن الله لعفو غَفُور} وَقَوله تَعَالَى {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا ذَلِكُم توعظون بِهِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير}
وَرُوِيَ أَن خَوْلَة بنت مَالك بن ثَعْلَبَة وَقيل اسْمهَا خُوَيْلَة قَالَت ظَاهر مني زَوجي أَوْس بن الصَّامِت
فَجئْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَشْكُو إِلَيْهِ وَذكرت أمورا وَقلت قدمت مَعَه صحبتي وَنَثَرت لَهُ كِنَانَتِي
ولي مِنْهُ صبية إِن ضمهم إِلَيْهِ ضَاعُوا وَإِن ضمتهم إِلَيّ جَاعُوا
أَشْكُو إِلَى الله عجري وبجري وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يجادلني فِيهِ يَقُول اتَّقِ الله فَإِنَّهُ ابْن عمك
فَمَا بَرحت حَتَّى نزل الْقُرْآن {قد سمع الله قَول الَّتِي تُجَادِلك فِي زَوجهَا} الْآيَات فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعْتق رَقَبَة
قلت لَا يجد
قَالَ فيصوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين
قلت يَا رَسُول الله شيخ كَبِير مَا بِهِ صِيَام
قَالَ فليطعم سِتِّينَ مِسْكينا
قلت مَا عِنْده شَيْء يتَصَدَّق بِهِ
قَالَ فَأتى بعرق من تمر
قلت يَا رَسُول الله وَأَنا أعينه بعرق آخر
قَالَ قد أَحْسَنت اذهبي فأطعمي عَنهُ سِتِّينَ مِسْكينا وارجعي إِلَى ابْن عمك قَالَ الْأَصْمَعِي الْعرق بِفَتْح الْعين وَالرَّاء مَا نسج من خوص كالزنبيل الْكَبِير

(2/133)


وروى سُلَيْمَان بن يسَار عَن سَلمَة بن صَخْر قَالَ كنت رجلا أُصِيب من النِّسَاء مَا لَا يُصِيبهُ غَيْرِي
فَلَمَّا دخل شهر رَمَضَان خشيت أَن أُصِيب من امْرَأَتي شَيْئا فظاهرت مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخ شهر رَمَضَان
فَبينا هِيَ تُحَدِّثنِي ذَات لَيْلَة انْكَشَفَ لي شَيْء مِنْهَا
فَلم ألبث أَن نزوت عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصبَحت خرجت إِلَى قومِي فَأَخْبَرتهمْ الْخَبَر وَقلت امشوا معي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالُوا لَا وَالله
فَانْطَلَقت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَخْبَرته الْخَبَر
فَقَالَ حرر رَقَبَة فَقلت وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا أملك رَقَبَة غَيرهَا وَضربت صفحة رقبتي قَالَ فَصم شَهْرَيْن مُتَتَابعين
قلت وَهل أصبت الَّذِي أصبت إِلَّا من الصّيام قَالَ فأطعم وسْقا من تمر سِتِّينَ مِسْكينا
قلت وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ نَبيا لقد بتنا مَا لنا طَعَام
قَالَ فَانْطَلق إِلَى صَاحب صَدَقَة بني زُرَيْق فليدفعها إِلَيْك فأطعم سِتِّينَ مِسْكينا وسْقا من تمر وكل أَنْت وَعِيَالك بقيتها
فَرَجَعت إِلَى قومِي فَقلت وجدت عنْدكُمْ الضّيق وَسُوء الرَّأْي
وَوجدت عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السعَة وَحسن الرَّأْي وَقد أَمر لي بصدقتكم
وَالظِّهَار محرم لقَوْله تَعَالَى {وَإِنَّهُم ليقولون مُنْكرا من القَوْل وزورا} وَمعنى ذَلِك أَن الزَّوْجَة لَا تكون مُحرمَة كالأم
وَيصِح الظِّهَار من كل زوج يَصح طَلَاقه
حرا كَانَ أَو عبدا مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَخصي ومجبوب
وظهار السَّكْرَان كطلاقه
وصريحه أَنْت عَليّ أَو مني أَو معي أَو عِنْدِي أَو لي كَظهر أُمِّي وَكَذَلِكَ أَنْت كَظهر أُمِّي على الصَّحِيح وَقَوله جملتك أَو نَفسك أَو ذاتك أَو جسمك أَو بدنك كبدن أُمِّي أَو جسمها أَو ذَاتهَا صَرِيح
وَمَتى أَتَى بِصَرِيح وَقَالَ أردْت غَيره لم يقبل على الصَّحِيح
وَيصِح تَعْلِيقه
وَيصير بِوُجُود الصّفة مُظَاهرا

فصل وعَلى الْمظَاهر كَفَّارَة
بِالْعودِ وَهُوَ أَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زمَان إِمْكَان فرقة على الْمَشْهُور
وَيحرم قبل التَّكْفِير وَطْء لَا لمس وَنَحْوه بِشَهْوَة فِي الْأَظْهر
وأقصى التَّلَذُّذ فِي الْإِنْزَال
وَفِيمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة الِاحْتِمَالَات

(2/134)


وَإِذا عَاد وَوَجَبَت الْكَفَّارَة لم تسْقط بفرقة وَإِن جدد النِّكَاح فالتحريم مُسْتَمر حَتَّى يكفر
وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة أَو صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين أَو تمْلِيك سِتِّينَ مِسْكينا كل مِسْكين مد بِمد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من جنس الْفطْرَة
وَالْأَظْهَر اعْتِبَار الْيَسَار بِوَقْت الْأَدَاء
فَإِن كَانَ مُوسِرًا ففرضه الْإِعْتَاق أَو مُعسرا فالصوم
فَإِن تكلّف الْإِعْتَاق باستقراض أَو غَيره أَجزَأَهُ على الصَّحِيح أوصام ثمَّ أيسر فِي أَثْنَائِهِ لم يلْزمه على الصَّحِيح وَبعد فَرَاغه لم يلْزمه قطعا
فَإِن أعتق كَانَ وَوَقع الصَّوْم تَطَوّعا
وَكَذَا لَو أطْعم الْبَعْض ثمَّ قدر على الصَّوْم لم يلْزمه
وَالْعَبْد يكفر فِي الظِّهَار بِالصَّوْمِ
وَلَيْسَ للسَّيِّد مَنعه إِلَّا فِي الْعتْق وَالْإِطْعَام
فَإِن عتق وأيسر قبل الْكَفَّارَة لزمَه الْإِعْتَاق فِي الْأَرْجَح
وَتجب النِّيَّة فِي الصَّوْم لكل يَوْم وَكَذَا نِيَّة التَّتَابُع فِي الْأَصَح

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْمُسلم إِذا قَالَ لزوجته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنه مظَاهر مِنْهَا لَا يحل لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يقدم الْكَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة إِن وجدهَا
فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا
وَاخْتلفُوا فِي ظِهَار الذِّمِّيّ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يَصح
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يَصح
وَلَا يَصح ظِهَار السَّيِّد من أمته إِلَّا عِنْد مَالك
وَاتَّفَقُوا على ظِهَار العَبْد وَأَنه يكفر بِالصَّوْمِ وبالإطعام عِنْد مَالك إِن ملكه السَّيِّد
وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته أمة كَانَت أَو حرَّة أَنْت عَليّ حرَام فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن نوى الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا
فَإِن نوى ثَلَاثًا فَهُوَ ثَلَاث
وَإِن نوى وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَة بَائِنَة
وَإِن نوى التَّحْرِيم وَلم ينْو الطَّلَاق أَو لم يكن لَهُ نِيَّة
فَهُوَ يَمِين وَهُوَ مول إِن تَركهَا أَرْبَعَة أشهر وَقعت طَلْقَة بَائِنَة وَإِن نوى الظِّهَار كَانَ مُظَاهرا
وَإِن نوى الْيَمين كَانَت يَمِينا
وَيرجع إِلَى نِيَّته كم أَرَادَ بهَا وَاحِدَة أَو أَكثر سَوَاء الْمَدْخُول بهَا أَو غَيرهَا
وَقَالَ مَالك هُوَ طَلَاق ثَلَاث فِي الْمَدْخُول بهَا وَوَاحِدَة فِي غير الْمَدْخُول بهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن نوى الطَّلَاق أَو الظِّهَار كَانَ مَا نَوَاه
وَإِن نوى الْيَمين لم يكن يَمِينا وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَإِن لم ينْو شَيْئا فَقَوْلَانِ أَحدهمَا وَهُوَ الرَّاجِح لَا

(2/135)


شَيْء عَلَيْهِ
وَالثَّانِي عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه صَرِيح فِي الظِّهَار نَوَاه أَو لم يُنَوّه
وَفِيه كَفَّارَة الظِّهَار
وَالثَّانيَِة أَنه يَمِين وَعَلِيهِ كَفَّارَة
وَالثَّالِث أَنه طَلَاق
وَاخْتلفُوا فِي الرجل يحرم طَعَامه وَشَرَابه أَو أمته
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هُوَ حَالف
وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين بِالْحِنْثِ
وَيحصل الْحِنْث عِنْدهمَا بِفعل جُزْء مِنْهُ وَلَا يحْتَاج إِلَى أكل جَمِيعه
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن حرم الطَّعَام أَو الشَّرَاب أَو اللبَاس فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا كَفَّارَة
وَإِن حرم الْأمة فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَالثَّانِي لَا تحرم
وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
وَهُوَ الرَّاجِح
وَقَالَ مَالك لَا يحرم عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك على الْإِطْلَاق
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا هَل يحرم على الْمظَاهر الْقبْلَة واللمس بِشَهْوَة أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يحرم
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
الْجَدِيد الْإِبَاحَة وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أظهرهمَا التَّحْرِيم
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطىء الْمظَاهر مِنْهَا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي أظهر روايتيه يسْتَأْنف الصّيام إِن وطىء فِي خلال الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا عَامِدًا كَانَ أَو نَاسِيا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن وطىء بِاللَّيْلِ مُطلقًا لم يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وَإِن وطىء بِالنَّهَارِ عَامِدًا فسد صَوْمه وَانْقطع التَّتَابُع
وَلَزِمَه الِاسْتِئْنَاف لنَصّ الْقُرْآن
وَاخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط الْأَثْمَان فِي الرَّقَبَة الَّتِي يكفر بهَا الْمظَاهر
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يشْتَرط
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شرع فِي الصّيام ثمَّ وجد الرَّقَبَة
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن شَاءَ مضى على صَوْمه وَإِن شَاءَ أعتق
وَقَالَ مَالك إِن صَامَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة عَاد إِلَى الْعتْق
وَإِن كَانَ قد مضى فِي صَوْمه أتمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزم الْعتْق مُطلقًا

(2/136)


وَاتَّفَقُوا على أَن لَا يجوز لَهُ الْوَطْء حَتَّى يكفر وَأَنه لَا يجوز دفع شَيْء من الْكَفَّارَات إِلَى الْكَافِر وَالْحَرْبِيّ
وَاخْتلفُوا فِي الدّفع إِلَى الذِّمِّيّ فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يجوز
وَلَو قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي
فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي رِوَايَة عَن أَحْمد
اخْتَارَهَا الْخرقِيّ
انْتهى

المصطلح
وَهُوَ يشْتَمل على صور
مِنْهَا إِذا قَالَ الرجل لزوجته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنْت طَالِق وواصل كَلَامه كَانَ مُطلقًا مُظَاهرا
وَسَقَطت الْكَفَّارَة عَنهُ
وَكَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا إِن كَانَ قد دخل بهَا
صُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك أشهد عَلَيْهِ فلَان أَو أقرّ فلَان أَنه كَانَ فِي التَّارِيخ الْفُلَانِيّ قَالَ لزوجته فُلَانَة الَّتِي دخل بهَا وأصابها أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَنْت طَالِق بِكَلَام مُتَّصِل غير مُنْفَصِل وصدقته على ذَلِك وترافعا إِلَى حَاكم من حكام الْمُسلمين
وتحاكما عِنْده بِسَبَب ذَلِك وَحكم عَلَيْهِ بالطلقة الْمَذْكُورَة
تكون بهَا جَارِيَة فِي عصمته إِلَى انْقِضَاء عدتهَا فَإِذا انْقَضتْ فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا ورضاها وَعقد جَدِيد بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّة
ويؤرخ
وَصُورَة إِشْهَاد الْمظَاهر عَلَيْهِ بالظهار وَلُزُوم الْكَفَّارَة لَهُ أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه قَالَ لزوجته فُلَانَة فِي تَارِيخ كَذَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو لفظا من صرائح الظِّهَار الْمُتَقَدّم ذكرهَا وَأَنه أمْسكهَا عقب قَوْله ذَلِك إِلَى الْآن
وَأَنه قَادر على الْكَفَّارَة الَّتِي تلْزمهُ شرعا وَهُوَ مُمْتَنع عَن الْوَطْء حَتَّى يكفر وملتزم أَحْكَام ذَلِك الشَّرْعِيَّة
وَعَلِيهِ الْخُرُوج من الْكَفَّارَة على مُقْتَضى مَا يجب عَلَيْهِ شرعا وصدقته زَوجته الْمَذْكُورَة على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
وَصُورَة مَا إِذا ترافعا إِلَى حَاكم شَرْعِي بِسَبَب ذَلِك حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فلَان وَزَوجته فُلَانَة
وَادعت فُلَانَة الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة على زَوجهَا فلَان الْمَذْكُور أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي بولِي مرشد وشاهدي عدل بشرائطه الشَّرْعِيَّة وَدخل بهَا وأصابها أَو لم يدْخل بهَا وَلم يصبهَا وَأَنه قَالَ لَهَا بِصَرِيح لَفظه أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو لفظ من صرائح الظِّهَار الْمُقدم ذكرهَا وأمسكها عقيب ذَلِك وَأَن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِ
وَأَنه دَعَاهَا للْوَطْء فامتنعت حَتَّى يكفر
وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

(2/137)


فَسئلَ فَأجَاب بِصِحَّة دَعْوَاهَا وَأَنه قَالَ ذَلِك بِلَفْظِهِ فِي الْمجْلس الْمشَار إِلَيْهِ فَأمره الْحَاكِم بِعَدَمِ الْوَطْء حَتَّى يكفر واعترف لَدَيْهِ أحسن الله إِلَيْهِ أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ من الْكَفَّارَة كَذَا وَكَذَا
وَإِن لم يصدقها على الظِّهَار وصدقها على الزَّوْجِيَّة فيأمرها الْحَاكِم بِإِقَامَة الْبَيِّنَة ثمَّ يَقُول فَحِينَئِذٍ قَامَت بينتها الشَّرْعِيَّة على الظِّهَار
وهما فلَان وَفُلَان
وَلَا ينقص عَن اثْنَيْنِ من الشُّهَدَاء
وَأقَام كل من الشَّاهِدين الْمَذْكُورين شَهَادَته عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك وقبلهما لما رأى مَعَه قبولهما
وَأمره الْحَاكِم بِعَدَمِ الْوَطْء حَتَّى يكفر
فَإِن فعل الْكَفَّارَة
كتب أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه فعل مَا وَجب عَلَيْهِ من الْكَفَّارَة الشَّرْعِيَّة بِسَبَب الظِّهَار الْمَذْكُور ويعين ذَلِك إِمَّا بِعِتْق أَو صَوْم أَو إطْعَام وصدقته زَوجته الْمَذْكُورَة على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَإِن لم تصدقه على الْكَفَّارَة فترفعه إِلَى الْحَاكِم وَتَقَع الدَّعْوَى كَمَا تقدم وَتقدم الْبَيِّنَة بذلك
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَالله تَعَالَى أعلم

(2/138)