جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

كتاب النَّفَقَات

وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام
الأَصْل فِي وجوب نَفَقَة الزَّوْجَات الْكتاب وَالسّنة
أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى {والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ}
والمولود لَهُ هُوَ الزَّوْج
وَإِنَّمَا نَص على وجوب نَفَقَة الزَّوْجَة حَال الْولادَة ليدل على أَن النَّفَقَة تجب لَهَا حَال اشتغالها عَن الِاسْتِمْتَاع بالنفاس لِئَلَّا يتَوَهَّم متوهم أَنَّهَا لَا تجب لَهَا
وَقَوله تَعَالَى {فَإِن خِفْتُمْ أَلا تعدلوا فَوَاحِدَة أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم ذَلِك أدنى أَلا تعولُوا} قَالَ الشَّافِعِي مَعْنَاهُ أَن لَا تكْثر عيالكم وَمن تمونونه
وَقَالَ إِن أَكثر السّلف قَالَ إِن معنى أَن لَا تعولُوا أَن لَا تَجُورُوا
يُقَال عَال يعول
إِذا جَار وأعال يعيل إِذا كثرت عِيَاله إِلَّا زيد بن أسلم
فَإِنَّهُ قَالَ مَعْنَاهُ أَن لَا تكْثر عيالكم
وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يشْهد لذَلِك حَيْثُ قَالَ ابدأ بِنَفْسِك ثمَّ بِمن تعول
وَيدل على وجوب نَفَقَة الزَّوْجَات قَوْله تَعَالَى {الرِّجَال قوامون على النِّسَاء بِمَا فضل الله بَعضهم على بعض وَبِمَا أَنْفقُوا من أَمْوَالهم} وَقَوله تَعَالَى {لينفق ذُو سَعَة من سعته وَمن قدر عَلَيْهِ رزقه فلينفق مِمَّا آتَاهُ الله لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا مَا آتاها سَيجْعَلُ الله بعد عسر يسرا} وَقَوله وَمن قدر عَلَيْهِ رزقه أَي ضيق عَلَيْهِ
وَمن السّنة مَا روى حَكِيم بن مُعَاوِيَة الْقشيرِي عَن أَبِيه
قَالَ قلت يَا رَسُول الله مَا حق الزَّوْجَة فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تطعمها إِذا طعمت وَأَن تكسوها إِذا اكتسيت

(2/169)


وروى جَابر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطب النَّاس وَقَالَ اتَّقوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله
ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ
وروى أَبُو هُرَيْرَة أَن رجلا أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَ يَا رَسُول الله عِنْدِي دِينَار
فَقَالَ أنفقهُ على نَفسك
فَقَالَ عِنْدِي آخر
فَقَالَ أنفقهُ على ولدك
فَقَالَ عِنْدِي آخر
فَقَالَ أنفقهُ على أهلك
فَقَالَ عِنْدِي آخر
فَقَالَ أنفقهُ على خادمك
فَقَالَ عِنْدِي آخر
فَقَالَ أَنْت أعلم بِهِ
وَالْمرَاد بالأهل هَهُنَا الزَّوْجَة
بِدَلِيل مَا روى أَبُو سعيد المَقْبُري أَن أَبَا هُرَيْرَة كَانَ إِذا روى هَذَا الحَدِيث ولدك يَقُول أنْفق عَليّ
إِلَى من تَكِلنِي وزوجك تَقول أنْفق عَليّ أَو طَلقنِي وخادمك يَقُول أنْفق عَليّ أَو بِعني
وروت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن هِنْد امْرَأَة أبي سُفْيَان جَاءَت إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح وَإنَّهُ لَا يعطيني وَوَلَدي إِلَّا مَا أَخَذته مِنْهُ سرا وَلَا يعلم
فَهَل عَليّ فِي ذَلِك شَيْء فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ
قَالَ أَصْحَابنَا فِي هَذَا الْخَبَر فَوَائِد
أَحدهَا وجوب نَفَقَة الزَّوْجَة
الثَّانِيَة وجوب نَفَقَة الْوَلَد

(2/170)


الثَّالِثَة أَن نَفَقَة الزَّوْجَة مُقَدّمَة على نَفَقَة الْوَلَد لِأَنَّهُ قدم فِي الحكم نَفَقَتهَا على نَفَقَة الْوَلَد
الرَّابِعَة أَن نَفَقَة الْوَلَد على الْكِفَايَة
الْخَامِسَة أَن للْمَرْأَة أَن تخرج من بَيتهَا لحَاجَة لَا بُد مِنْهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُنكر عَلَيْهَا الْخُرُوج
السَّادِسَة أَن للْمَرْأَة أَن تستفتي الْعلمَاء
السَّابِعَة أَن صَوت الْمَرْأَة لَيْسَ بِعَوْرَة
الثَّامِنَة إِن تَأْكِيد الْكَلَام جَائِز لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل والشحيح من منع حَقًا عَلَيْهِ
التَّاسِعَة أَنه يجوز أَن يذكر الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ
لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح
الْعَاشِرَة أَن الحكم على الْغَائِب جَائِز
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم على أبي سُفْيَان وَهُوَ غَائِب
وَهَذَا قَول أَكثر الْأَصْحَاب
قَالَ ابْن الصّباغ وَالْأَشْبَه أَن هَذَا فتيا
وَلَيْسَ بِحكم
لِأَنَّهُ لم ينْقل أَن أَبَا سُفْيَان كَانَ غَائِبا
الْحَادِيَة عشرَة أَنه يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِعِلْمِهِ
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْأَلهَا الْبَيِّنَة
وَإِنَّمَا حكم لَهَا بِعِلْمِهِ
الثَّانِيَة عشرَة أَن من لَهُ حق على غَيره فَمَنعه
جَازَ لَهُ أَخذه من مَاله
الثَّالِثَة عشرَة أَن لَهُ أَخذه من مَاله
وَإِن كَانَ من غير جنس حَقه
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يفصل
الرَّابِعَة عشرَة أَنه إِذا أَخذه وَكَانَ من غير جنس حَقه
فَلهُ بَيْعه بِنَفسِهِ
الْخَامِسَة عشرَة أَنه يسْتَحق الْخَادِم على الزَّوْج إِن كَانَت مِمَّن تخْدم لِأَنَّهُ روى أَنَّهَا قَالَت إِلَّا مَا يدْخل عَليّ
السَّادِسَة عشرَة أَن للْمَرْأَة أَن تقبض نَفَقَة وَلَدهَا
وتتولى الْإِنْفَاق على وَلَدهَا
وَلِأَن الزَّوْجَة محبوسة على الزَّوْج وَله منعهَا من التَّصَرُّف
فَكَانَت نَفَقَتهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ
كَنَفَقَة العَبْد على سَيّده
وَنَفَقَة الزَّوْجَة تخْتَلف باخْتلَاف حَال الزَّوْج فِي الْيَسَار والإعسار
فعلى الْمُوسر فِي

(2/171)


كل يَوْم مدان من الطَّعَام
وعَلى الْمُعسر مد
وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف
وَقدر الْمَدّ مائَة دِرْهَم وَثَلَاثَة وَسَبْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم
وَالنَّظَر فِي الْجِنْس إِلَى غَالب قوت الْبَلَد
فَهُوَ الْوَاجِب
وَيجب فِيهَا مَعَ الطَّعَام الإدام
وجنسه غَالب إدام الْبَلَد على اخْتِلَاف الْفُصُول
وَتَقْدِير النَّفَقَة إِلَى القَاضِي بِالِاجْتِهَادِ
وَيجب اللَّحْم أَيْضا على عَادَة الْبَلَد كَمَا سبق بيسار الزَّوْج وإعساره
وَتجب النَّفَقَة على الزَّوْج الصَّغِير وَلَا تجب للزَّوْجَة الصَّغِيرَة
وَتجب نَفَقَة الْبَائِن الْحَامِل إِلَى أَن تضع
وَيجب عَلَيْهِ كسوتها على قد كفايتها حَتَّى تحتلف بِطُولِهَا وقصرها وهزالها وسمنها
وكسوتها فِي الصَّيف الْقَمِيص والسراويل والخمار
وتزيد فِي الشتَاء الْجُبَّة
وجنسها الْمُتَّخذ من الْقطن
فَإِن جرت عَادَة الْبَلَد بالكتان وَالْحَرِير لمثله
فأظهر الْوَجْهَيْنِ لُزُومه
وَيلْزمهُ لَهَا مَا تفرشه للقعود وفراش النّوم ولحاف ومخدة
وَمَا تتنظف بِهِ من الأوساخ كالمشط والدهن
وَمَا تغسل بِهِ رَأسهَا
وَيجب عَلَيْهِ إخدام الَّتِي لَا يَلِيق بهَا أَن تخْدم نَفسهَا بحرة أَو أمة
وَالنَّفقَة تجب بالتمكين دون العقد
حَتَّى لَو اخْتلفَا فِي أَنَّهَا هَل مكنت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج
وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَة
وَيجب تَسْلِيم النَّفَقَة إِلَى الزَّوْجَة
وَلَو سلمهَا نَفَقَة مُدَّة فَمَاتَتْ قبل انْقِضَائِهَا رَجَعَ فِيمَا بَقِي
وَيجب تَسْلِيم الْكسْوَة إِلَى الْمَرْأَة فِي أول الْفَصْل
فَإِن سلمهَا كسْوَة فصل ثمَّ مَاتَت قبل انقضائه لم يرجع
وَقيل يرجع
وَالْأول أصح

فصل والنشوز يسْقط النَّفَقَة

وَالْخُرُوج من بَيت الزَّوْج بِغَيْر إِذْنه نشوز
وبإذنه فِي حَاجَتهَا وَهُوَ مَعهَا لَا تجب لَهَا النَّفَقَة
وَلَو نشزت فَغَاب الزَّوْج فَعَادَت إِلَى الطَّاعَة
فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يعود الِاسْتِحْقَاق حَتَّى ترفع الْأَمر إِلَى القَاضِي
وَإِذا أَحرمت بِغَيْر إِذْنه فَهِيَ نَاشِزَة
والمعتدة الرَّجْعِيَّة تسْتَحقّ النَّفَقَة وَسَائِر المؤنات إِلَّا مُؤنَة التَّنْظِيف

فصل وَإِذا أعْسر الزَّوْج
بِالنَّفَقَةِ فأصح الْقَوْلَيْنِ أَن الْمَرْأَة بِالْخِيَارِ بَين أَن تصبر وترضى وَتَكون النَّفَقَة دينا فِي ذمَّته وَبَين أَن تطلب الْفَسْخ

(2/172)


وقدرة الزَّوْج على الْكسْب كقدرته على المَال
والإعسار بالكسوة كالإعسار بِالنَّفَقَةِ
فَيثبت الْخِيَار لَهُ
وَتجب النَّفَقَة للْوَلَد على الْوَالِد وللوالد على الْوَلَد
والوالدة والأجداد والجدات كَالْوَلَدِ
والأحفاد كالأولاد
وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِحْقَاق الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَارِث وَغَيره
والقريب من الأحفاد والأجداد كالبعيد
وَتجب على الْقَرِيب الْمُوسر
وَيُبَاع فِي نَفَقَة الْقَرِيب مَا يُبَاع فِي الدّين
وَتسقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان
وَفِيه قَول إِنَّه يجب نَفَقَة الأَصْل على الْفَرْع دون الْعَكْس
وَلَا تصير دينا فِي الذِّمَّة إِلَّا أَن يفْرض القَاضِي أَو يَأْذَن فِي الاستقراض لغيبة أَو امْتنَاع
وَصفَة من تجب نَفَقَتهم من الْوَالِدين أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
فَإِن كَانُوا أصحاء فَفِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تجب نَفَقَتهم
وَمن الْأَوْلَاد أَن يَكُونُوا فُقَرَاء زمنى أَو فُقَرَاء مجانين
أَو فُقَرَاء أطفالا
فَإِن كَانُوا أصحاء بالغين لم تجب نَفَقَتهم
وَمن وَجَبت نَفَقَته وَجَبت نَفَقَة زَوجته
وَيجب على الْمكَاتب نَفَقَة وَلَده
وَلَا تجب نَفَقَة الْأَقَارِب
وَلَا يلْزم عبد نَفَقَة وَلَده
وَإِن كَانَت أمه حرَّة فَهُوَ حر وَنَفَقَته عَلَيْهَا أَو رقيقَة وَالْولد رَقِيق فعلى مَالِكه أَو حر فَفِي بَيت المَال
وَالظَّاهِر أَن من نصفه حر يلْزمه نَفَقَة الْقَرِيب تَامَّة أَو نصفهَا وَجْهَان أصَحهمَا الأول
وَلَو كَانَ مُحْتَاجا هَل تلْزمهُ نَفَقَة قَرِيبه الْحر نَفَقَة الْحُرِّيَّة وَجْهَان
أرجحهما نعم

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على وجوب النَّفَقَة لمن تلْزم نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْأَب وَالْولد الصَّغِير
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الزَّوْجَات هَل هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ أَو مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْجَيْنِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ
فَيجب على الْمُوسر نَفَقَة الموسرين
وعَلى الْمُعسر للفقيرة أقل الكفايات وعَلى الْمُوسر للفقيرة نَفَقَة متوسطة بَين النفقتين
وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته
وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ مقدرَة بِالشَّرْعِ لَا اجْتِهَاد فِيهَا مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده
فعلى الْمُوسر مدان
وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد
وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت إِلَى خَادِم
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد
وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن احْتَاجَت إِلَى خادمين وَثَلَاثَة لزمَه ذَلِك
وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة

(2/173)


الَّتِي لَا يُجَامع مثلهَا إِذا تزَوجهَا كَبِير
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا نَفَقَة لَهَا
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أصَحهمَا أَن لَا نَفَقَة لَهَا
فَلَو كَانَت الزَّوْجَة كَبِيرَة وَالزَّوْج صَغِير لَا يُجَامع مثله وَجَبت عَلَيْهِ النَّفَقَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك لَا نَفَقَة عَلَيْهِ
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أصَحهمَا الْوُجُوب

فصل الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة
هَل يثبت للزَّوْجَة الْفَسْخ مَعهَا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يثبت لَهَا الْفَسْخ
وَلَكِن ترفع يَده عَنْهَا لتكتسب
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد نعم يثبت لَهَا الْفَسْخ بالإعسار عَن النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والمسكن
فَإِذا مضى زمَان وَلم ينْفق على زَوجته
فَهَل تَسْتَقِر النَّفَقَة عَلَيْهِ أم تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان قَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط مَا لم يحكم بهَا حَاكم أَو يتفقان على قدر مَعْلُوم
فَيصير ذَلِك دينا باصطلاحهما
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تسْقط نَفَقَة الزَّوْجَة بِمُضِيِّ الزَّمَان بل تصير دينا عَلَيْهِ
لِأَنَّهَا فِي مُقَابلَة التَّمْكِين والاستمتاع
وَاتَّفَقُوا على أَن الناشز لَا نَفَقَة لَهَا
وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة إِذا سَافَرت بِإِذن زَوجهَا فِي غير وَاجِب عَلَيْهَا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط نَفَقَتهَا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تسْقط

فصل والمبتوتة
إِذا طلبت أُجْرَة مثلهَا فِي الرَّضَاع لولدها فَهَل هِيَ أَحَق من غَيرهَا قَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ ثمَّ مُتَطَوّع أَو من يرضع بِدُونِ أُجْرَة الْمثل كَانَ للْأَب أَن يسترضع غَيرهَا بِشَرْط أَن يكون الْإِرْضَاع عِنْد الْأُم
لِأَن الْحَضَانَة لَهَا
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا أَن الْأُم أولى
وَالثَّانيَِة كمذهب أبي حنيفَة
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أَحدهمَا وَهُوَ قَول أَحْمد أَن الْأُم أَحَق بِكُل حَال وَإِن وجد من يتَبَرَّع بِالرّضَاعِ
فَإِنَّهُ يجْبر على إِعْطَاء الْوَلَد لأمه بِأُجْرَة مثلهَا وَالثَّانِي كَقَوْل أبي حنيفَة رَحمَه الله
وَاتَّفَقُوا على أَنه يجب على الْمَرْأَة أَن ترْضع وَلَدهَا اللبأ
وَهل تجبر الْأُم على إِرْضَاع وَلَدهَا بعد شرب اللبأ قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا تجبر إِذا وجد غَيرهَا
وَقَالَ مَالك تجبر مَا دَامَت فِي زوجية أَبِيه إِلَّا أَن يكون مثلهَا لَا يرضع لشرف أَو عز وإيسار أَو لسقم بهَا أَو لفساد فِي اللَّبن
فَلَا تجبر
وَاخْتلفُوا فِي الْوَارِث هَل يجْبر على نَفَقَة من يَرِثهُ بِفَرْض أَو تعصيب قَالَ أَبُو

(2/174)


حنيفَة يجْبر على نَفَقَة كل ذِي رحم محرم فَيدْخل فِيهِ الْخَالَة عِنْده والعمة
وَيخرج مِنْهُ ابْن الْعم وَمن ينْسب إِلَيْهِ بِالرّضَاعِ
وَقَالَ مَالك لَا تجب النَّفَقَة إِلَّا للْوَالِدين الْآدَمِيّين وَأَوْلَاد الصلب
وَقَالَ الشَّافِعِي تجب النَّفَقَة على الْأَب وَإِن علا وعَلى الابْن وَإِن سفل وَلَا يتَعَدَّى عمودي النّسَب
وَقَالَ أَحْمد كل شَخْصَيْنِ جرى بَينهمَا الْمِيرَاث بِفَرْض أَو تعصيب من الطَّرفَيْنِ لزمَه نَفَقَة الآخر
كالأبوين وَأَوْلَاد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات والعمومة وبنيهم رِوَايَة وَاحِدَة
فَإِن كَانَ الْإِرْث جَارِيا بَينهم من أحد الطَّرفَيْنِ وهم ذَوُو الْأَرْحَام كَابْن الْأَخ مَعَ عمته وَابْن الْعم مَعَ بنت عَمه فَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
وَاخْتلفُوا هَل يلْزم السَّيِّد نَفَقَة عتيقه فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يلْزمه
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَالْأُخْرَى إِن أعْتقهُ صَغِيرا لَا يَسْتَطِيع السَّعْي لزمَه نَفَقَته إِلَى أَن يسْعَى
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بلغ الْوَلَد مُعسرا وَلَا حِرْفَة لَهُ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة تسْقط نَفَقَة الْغُلَام إِذا بلغ صَحِيحا
وَلَا تسْقط نَفَقَة الْجَارِيَة إِلَّا إِذا تزوجت
وَقَالَ مَالك كَذَلِك إِلَّا أَنه أوجب نَفَقَة الْجَارِيَة حَتَّى يدْخل بهَا الزَّوْج
وَقَالَ الشَّافِعِي تسْقط نفقتهما جَمِيعًا
وَقَالَ أَحْمد لَا تسْقط نَفَقَة الْوَلَد عَن أَبِيه وَإِن بلغ إِذا لم يكن لَهُ مَال وَلَا كسب
وَإِذا بلغ الابْن مَرِيضا تستمر نَفَقَته على أَبِيه بالِاتِّفَاقِ
فَلَو برأَ من مَرضه ثمَّ عاوده الْمَرَض
عَادَتْ نَفَقَته عِنْد الثَّلَاثَة إِلَّا مَالِكًا
فَإِن عِنْده لَا تعود
وَلَو تزوجت الْجَارِيَة وَدخل بهَا الزَّوْج ثمَّ طَلقهَا
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تعود نَفَقَتهَا على الْأَب
وَقَالَ مَالك لَا تعود

فصل وَلَو اجْتمع وَرَثَة
مثل أَن يكون للصَّغِير أم وجد
وَكَذَلِكَ إِن كَانَت بنت وَابْن أَو بنت وَابْن ابْن أَو كَانَ لَهُ أم وَبنت فعلى من تكون النَّفَقَة قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد النَّفَقَة للصَّغِير على الْأُم وَالْجد بَينهمَا أَثلَاثًا
وَكَذَلِكَ الْبِنْت وَالِابْن
فَأَما ابْن

(2/175)


الابْن وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة النَّفَقَة على الْبِنْت دونه
وَقَالَ أَحْمد النَّفَقَة بَينهمَا نِصْفَانِ
وَأما الْأُم وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد النَّفَقَة على الْأُم وَالْبِنْت بَينهمَا
الرّبع على الْأُم وَالْبَاقِي على الْبِنْت
وَقَالَ الشَّافِعِي النَّفَقَة على الذُّكُور خَاصَّة الْجد وَالِابْن وَابْن الابْن دون الْبِنْت وعَلى الْبِنْت دون الْأُم
وَقَالَ مَالك النَّفَقَة على ابْن الصلب الذّكر وَالْأُنْثَى بَينهم سَوَاء إِذا اسْتَويَا فِي الْجدّة
فَإِن كَانَ أَحدهمَا واجدا وَالْآخر فَقِيرا
فالنفقة على الْوَاجِد

فصل من لَهُ حَيَوَان
لَا يقوم بِنَفَقَتِهِ هَل للْحَاكِم إِجْبَاره عَلَيْهَا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يَأْمُرهُ الْحَاكِم على طَرِيق الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من غير إِجْبَار
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد للْحَاكِم أَن يجْبر مَالِكهَا على نَفَقَتهَا أَو بيعهَا
وَزَاد مَالك وَأحمد فَقَالَا ويمنعه من تحميلها مَا لَا تطِيق
انْتهى
وَيتَفَرَّع على الْخلاف الْمَذْكُور مسَائِل
الأولى إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي النَّفَقَة مَعَ اجْتِمَاعهمَا وملازمتهما ومشاهدة مَا يَنْقُلهُ الزَّوْج إِلَى مسكنهما من الْأَطْعِمَة والأشربة
فالشافعي يَجْعَل القَوْل قَول الْمَرْأَة
لِأَن الأَصْل عدم قبضهَا كَسَائِر الدُّيُون
لِأَنَّهُ الْغَالِب فِي الْعَادة
وَقَوله ظَاهر
وَالْفرق بَين النَّفَقَة وَسَائِر الدُّيُون أَن الْعَادة الْغَالِبَة مثيرة للظن بِصدق الزَّوْج بِخِلَاف الِاسْتِصْحَاب فِي الدُّيُون
فَإِنَّهُ لَا معَارض لَهُ وَلَو جعل لَهُ معَارض كالشاهد وَالْيَمِين لأسقطناه مَعَ أَن الظَّن الْمُسْتَفَاد من الشَّاهِد وَالْيَمِين أَضْعَف من الظَّن الْمُسْتَفَاد من الْعَادة المطردة فِي إِنْفَاق الْأزْوَاج على نِسَائِهِم مَعَ المخالطة الدائمة
نعم لَو اخْتلفَا فِي نَفَقَة يَوْم أَو يَوْمَيْنِ لم يبعد كَمَا قَالَه الشَّافِعِي
الثَّانِيَة نَفَقَة زَوْجَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبَة عَلَيْهِ بعد مَوته
لِأَن زوجيتهن لم تَنْقَطِع
وَلم يجز لَهُنَّ نِكَاح غَيره لبَقَاء زوجيتهن
فَلم تسْقط نفقتهن بِمَوْتِهِ
وَلَيْسَ كَون مَا خَلفه صَدَقَة مُخْتَصًّا بِهِ بل هُوَ عَام لجَمِيع الْأَنْبِيَاء
فَلَا حَاجَة إِلَى أَن يقفوا ذَلِك
لِأَن مغله ومنافعه جَارِيَة عَلَيْهِم مَا دَامَ بَاقِيا
وَهَذَا مِمَّا ميز بِهِ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم
كَذَا ذكره ابْن عبد السَّلَام فِي قَوَاعِده
وَقَالَ أَيْضا فِي الْقَوَاعِد فَائِدَة إِذا ملك حَيَوَانا يُؤْكَل وحيوانا لَا يُؤْكَل وَلم يُوجد إِلَّا نَفَقَة أَحدهمَا وَتعذر بيعهمَا
احْتمل أَن يقدم نَفَقَة مَا لَا يُؤْكَل
ويذبح الْمَأْكُول
وَاحْتمل أَن يسوى بَينهمَا

(2/176)


فَإِن كَانَ الْمَأْكُول يُسَاوِي ألفا وَغَيره يُسَاوِي درهما
فَفِي هَذَا نظر وَاحْتِمَال
فرع قَالَت الزَّوْجَة أَنا أخدم نَفسِي وآخذ الْأُجْرَة أَو نَفَقَة الْخَادِم
لم يلْزمه على الْمَذْهَب
أَو قَالَ أَنا أخدمها لتسقط عني مُؤنَة الْخَادِم
فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فِي الْأَصَح
وَقيل لَهُ ذَلِك فِيمَا لَا يستحيي مِنْهُ كَغسْل ثوب واستقاء مَاء
وكنس الْبَيْت والطبخ دون مَا يخْتَص بهَا كصب المَاء على يَدهَا وَحمله إِلَى المستحم وَنَحْو ذَلِك
وتستحق النَّفَقَة يَوْمًا فيوما
وَلها الْمُطَالبَة بِطُلُوع الْفجْر
وَقيل بِطُلُوع الشَّمْس
وَلَو قبضت نَفَقَة يَوْم ثمَّ نشزت فِي أثْنَاء النَّهَار
استردها بِخِلَاف الْمَوْت والبينونة على الصَّحِيح
وَلَو لم تقبضها فَهِيَ دين عَلَيْهِ
وَلَو أبان زَوجته بِطَلَاق ثمَّ ظهر بهَا حمل فلاعن لنَفسِهِ
سَقَطت النَّفَقَة
وَهَذِه أولى بِالسُّكْنَى
وَالْمذهب أَن النَّفَقَة للحامل مقدرَة
كصلب النِّكَاح
وَلَا تجب نَفَقَتهَا قبل ظُهُور حمل
فَإِذا ظهر وَجَبت يَوْمًا فيوما
وَقيل حَتَّى تضع
فَلَو ادَّعَت وَأنكر فعلَيْهَا الْبَيِّنَة
وَتقبل فِيهِ النِّسَاء
وَلَو اتّفق على ظن حمل
فَبَان خِلَافه
رَجَعَ عَلَيْهَا
وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان
وَلَو مَاتَ الزَّوْج قبل الْوَضع سَقَطت فِي أحد الْوُجُوه
وَصَححهُ الإِمَام
وعَلى الْأَظْهر لَو أبرأت الزَّوْج من النَّفَقَة صحت أَو أعتق أم وَلَده وَهِي حَامِل مِنْهُ لم تلْزمهُ نَفَقَتهَا
وَلَو مَاتَ وَترك أَبَاهُ وَامْرَأَته حُبْلَى لم يكن لَهَا مُطَالبَة الْجد بِالنَّفَقَةِ
وَلَو أنْفق على زَوجته فَبَان فَسَاد النِّكَاح
لم يسْتَردّ مَا أنْفق سَوَاء كَانَت حَامِلا أَو حَائِلا
وَلَو نشزت الْحَامِل الْبَائِن سَقَطت نَفَقَتهَا
المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور
مِنْهَا صُورَة فرض حمل فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان أَو فرض فلَان على نَفسه لمطلقته الطَّلقَة الْوَاحِدَة الأولى أَو الثَّانِيَة الْبَائِن أَو الثَّلَاث فُلَانَة الْمُشْتَملَة مِنْهُ على حمل ظَاهر بتصادقهما على ذَلِك لما تحْتَاج إِلَيْهِ الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل ولوازم شَرْعِيَّة وَمَا لَا بُد لَهَا مِنْهُ فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا إِلَى حِين وَضعهَا حَسْبَمَا اتفقَا وتراضيا على ذَلِك
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والاتفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
ويؤرخ
صُورَة فرض عصمَة فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان الْفُلَانِيّ لزوجته فُلَانَة الَّتِي

(2/177)


اعْترف أَنَّهَا فِي عصمته وَعقد نِكَاحه وَأَن أَحْكَام الزَّوْجِيَّة بَاقِيَة بَينهمَا إِلَى تَارِيخه
وصدقته على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا لما تحْتَاج إِلَيْهِ الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة إِن كَانَا اتفقَا عَلَيْهَا ولوازم شَرْعِيَّة فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخ كَذَا وَكَذَا مَا دَامَت فِي عصمته وَعقد نِكَاحه تقريرا شَرْعِيًّا حَسْبَمَا اتفقَا وتراضيا على ذَلِك وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
ويؤرخ
وَإِن كَانَت الْكسْوَة خَارِجَة عَن فرض الْعِصْمَة واتفقا عَلَيْهَا
فَيكْتب بهَا فرض مُسْتَقل
وَصُورَة فرض بِنَفَقَة الْوَلَد فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان لوَلَده لصلبه فلَان الصَّغِير أَو لولد وَلَده الصَّغِير أَو لولد وَلَده لصلبه فلَان الدارج وَالِده بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى أَو لوَلَده لصلبه فلَان الْبَالِغ الْفَقِير الْعَاجِز عَن الْكسْب الزَّمن
فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو لَهُ أم مُطلقَة من أَبِيه وَهُوَ فِي حضانتها فَيَقُول الَّذِي فِي حضَانَة والدته فُلَانَة الْمُطلقَة من وَالِده الْمُقَرّر الْمَذْكُور لما يحْتَاج إِلَيْهِ الصَّغِير الْمَذْكُور فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة وَأُجْرَة حضَانَة ولوازم شَرْعِيَّة فِي غرَّة كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا
مَا دَامَ الْوَلَد الْمَذْكُور فِي حضَانَة والدته الْمَذْكُورَة متصفة بِصِفَات الحاضنات أَو لمُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة من تَارِيخه أَو مَا دَامَ الْوَلَد الْمَذْكُور صَغِيرا إِلَى أَن يبلغ أشده أَو إِلَى أَن يَتَّصِف الْمَفْرُوض لَهُ الْمَذْكُور بِصفة الْغَنِيّ وَالْقُدْرَة على الْكسْب وَيبرأ مِمَّا بِهِ من الزمانة
وَإِن قدر ذَلِك بِمدَّة
فَهُوَ أَجود فِي حق الصَّغِير ثمَّ يَقُول حَسْبَمَا اتّفق الْمقر الْمَذْكُور ووالدة وَلَده أَو وَالِدَة ولد وَلَده الْمَذْكُور أَعْلَاهُ على ذَلِك
وتراضيا عَلَيْهِ تقريرا شَرْعِيًّا
وَأوجب ذَلِك لوَلَده الْمَفْرُوض لَهُ الْمَذْكُور أَو لولد وَلَده الْمَذْكُور على نَفسه فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن للحاضنة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
قبلت ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
وَإِن كَانَ الْفَرْض للبالغ الْعَاجِز الزَّمن
فَيكون الْإِذْن فِي الِاسْتِدَانَة للمفروض لَهُ
صُورَة فرض الرجل لِأَبِيهِ أَو لأمه أَو لجده أَو لمن هُوَ أَعلَى من الْأَبَوَيْنِ من

(2/178)


أصولهما فرض فلَان ابْن فلَان لوالده الْمَذْكُور أَو لجده الْمَذْكُور أَو أَبِيه الْفَقِير الزَّمن الْمَجْنُون أَو الْعَاجِز عَن الْكسْب أَو لوالدته فُلَانَة بنت فلَان أَو لوَاحِد من أُصُوله أَو فروعه بِحكم عَجزه وَفَقره وفاقته وزمانته أَو لكَونه أشل أَو مَجْنُونا لما يحْتَاج إِلَيْهِ الْوَالِد الْمَذْكُور أَو الْجد أَو الوالدة الْمَذْكُورَة فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وسكر وشراب وأدوية وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة ولوازم شَرْعِيَّة وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ شرعا فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا
فرضا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَال نَفسه إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن لَهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
ويؤرخ
وَإِن كَانَت النَّفَقَة للزَّوْجَة الَّتِي هِيَ فِي الْعِصْمَة ولأولاده مِنْهَا كتب كَمَا تقدم وأضاف الْأَوْلَاد إِلَى الزَّوْجَة فِي التَّقْرِير
وَيَأْذَن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على نَفسهَا وعَلى أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة إِشْهَاد الزَّوْجَة بِالْإِنْفَاقِ لترجع على الزَّوْج حضر إِلَى شُهُوده فُلَانَة
وأشهدت عَلَيْهَا أَن فلَانا تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَدخل بهَا وأصابها واستولدها على فرَاشه ولدا يَدعِي فلَان أَو أَوْلَادًا ويسميهم ثمَّ إِنَّه سَافر عَنْهَا وَغَابَ الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة
وَلم يتْرك عِنْدهَا نَفَقَة وَلَا أرسل إِلَيْهَا شَيْئا فوصل إِلَيْهَا وَأَنَّهَا من حِين غَابَ عَنْهَا تنْفق على نَفسهَا وعَلى وَلَدهَا مِنْهُ الْمَذْكُورين مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره وَأَنَّهَا مستمرة فِي الْإِنْفَاق على نَفسهَا أَو على نَفسهَا وَوَلدهَا لَا الْمَذْكُور أَو على أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين وَأَن جَمِيع مَا أنفقته وَمَا تنفقه على نَفسهَا وعَلى وَلَدهَا الْمَذْكُور بنية الرُّجُوع على زَوجهَا الْمَذْكُور أَعْلَاهُ عِنْد إيابه من سَفَره ورجوعه إِلَيْهَا غير متبرعة بذلك وَلَا بِشَيْء مِنْهُ
وأشهدت على نَفسهَا بذلك فَوَقع الْإِشْهَاد عَلَيْهَا بِهِ على الْوَجْه المشروح أَعْلَاهُ
ويؤرخ
وَهَذِه الصُّورَة صَحِيحَة عِنْد مَالك وَأحمد
صُورَة فرض حَاكم شَرْعِي لأيتام لَهُم مَال من والدهم وإقطاع بِأَيْدِيهِم
وَفِي حضَانَة والدتهم
فرض سيدنَا فلَان الدّين لأَوْلَاد المرحوم فلَان
وهم فلَان وَفُلَان وَفُلَان الصغار الَّذين هم فِي حجر الشَّرْع الشريف فِي حضَانَة والدتهم فُلَانَة فِي مَالهم المخلف لَهُم عَن والدهم الْمَذْكُور أَو فِي مَالهم مُطلقًا برسم طعامهم وشرابهم وإدامهم وحمامهم وزيتهم وصابونهم وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ شرعا من اللوازم الشَّرْعِيَّة وَلمن يخدمهم عِنْد والدتهم الحاضنة الْمَذْكُورَة
لكل وَاحِد مِنْهُم جَارِيَة وخادم ملك لَهُ مبتاع من مَاله فِي كل شهر يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا بِالسَّوِيَّةِ أَثلَاثًا إِن كَانُوا ثَلَاثَة أَو أَربَاعًا إِن كَانُوا أَرْبَعَة أَو

(2/179)


نِصْفَيْنِ إِن كَانُوا اثْنَيْنِ
وَفرض لَهُم ولخدامهم فِي مَالهم برسم كسوتهم لفصلي الشتَاء والصيف فِي كل سنة كَذَا وَكَذَا لكل صبي وخادميه كَذَا وَكَذَا مَا هُوَ لنَفسِهِ خَاصَّة كَذَا ولخادميه كَذَا
وَفرض أَسْبغ الله ظله وَرفع مَحَله فِي متحصل إقطاعهم الشَّاهِد بِهِ مناشيرهم الشَّرِيفَة لكل وَاحِد مِنْهُم برسم كلفة خيله من جوامك الغلمان وجراياتهم وعليق الْخَيل لكل وَاحِد مِنْهُم فَحل وحجرة وإكديش أَو إكديشان خصيان وبغل وعليق جماله وَهِي قطار كَامِل سِتَّة أجمال وجامكية تبعه فِي الإمرة للَّذي يخرج فِي البياكير والمهمات السُّلْطَانِيَّة عوضه وسد مسده مثله من الْأُمَرَاء العشراوات والعشرينات فِي كل شهر من شهور الْأَهِلّة كَذَا وَكَذَا
فَمن ذَلِك مَا هُوَ جامكية الركبدار كَذَا فِي كل شهر وجامكية السايس فِي كل شهر كَذَا وجامكية الْجمال والمهمرد فِي كل شهر كَذَا وجامكية التبع الْمَذْكُور فِي كل شهر كَذَا
وَالْبَاقِي وَهُوَ كَذَا فِي كل شهر برسم شعير وتبن برسم عليق الْخَيل وَالْجمال الْمَذْكُورَة يصرف ذَلِك من خَاص الإمرة خَارِجا عَمَّا هُوَ معِين من الإقطاع لعشر مماليك ملازمين الْخدمَة وَالْخُرُوج فِي البياكير والمهمات السُّلْطَانِيَّة حَسْبَمَا يشْهد بِهِ ديوَان الجيوش المنصورة
فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُم ذَلِك فِي مَالهم إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن لوصيهم الشَّرْعِيّ فلَان الثَّابِت إيصاؤه وأهليته للْوَصِيَّة عَلَيْهِم عِنْده شرعا الْمُتَكَلّم فِي مَالهم وإقطاعهم بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ أَن يصرف إِلَى حاضنتهم الْمَذْكُورَة مَا هُوَ مَفْرُوض لَهُم مِمَّا دخل تَحت يَده من مَالهم الْمُنْتَقل إِلَيْهِم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ عَن مُورثهم الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ كل شهر فِي أَوله لتصرفه فِي مصرفه الشَّرْعِيّ على التَّفْصِيل المشروح أَعْلَاهُ
وَأذن لَهُ أَن يصرف من متحصل إقطاعهم مَا هُوَ مَفْرُوض فِيهِ برسم مَا ذكر أَعْلَاهُ فِي كل شهر من شهور الْأَهِلّة على حكم التَّفْصِيل الْمعِين أَعْلَاهُ
وَإِذا حصلت الْكِفَايَة للكراع الْمَذْكُور بِأَقَلّ مِمَّا عين أَعْلَاهُ صرف الْأَقَل وأضرب عَن الزَّائِد
وَأَن يصرف خَارِجا عَن ذَلِك مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من قيام ناموس الإمرة من عدَّة وبرك ولبوس وسروج ولجم ومقاود وعبى وَغير ذَلِك مِمَّا لَا بُد مِنْهُ وَلَا يقوم دست الإمرة إِلَّا بِهِ إِذْنا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن ضَرُورَة الْمَفْرُوض لَهُم دَاعِيَة إِلَى مثل ذَلِك وَأَن هَذَا الْقدر الْمَفْرُوض لقِيَام دست الإمرة وناموسها هُوَ أقل مَا يفْرض لمثل الْمَفْرُوض لَهُم فِيهِ وَأَن حَالهم لَا يقوم بِأَقَلّ من ذَلِك مَعَ الِاحْتِيَاط الْكَافِي

(2/180)


وَالِاجْتِهَاد الوافي ومراعاة جَانب الْأَيْتَام وَحُصُول الْحَظ والمصلحة لَهُم فِي ذَلِك
وَأَن الْمَفْرُوض من الجوامك لمن فرضت أُجْرَة الْمثل لمثلهم وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
وَحضر الْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ
واعترف عِنْد الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ أدام الله علاهُ بِالِاحْتِيَاطِ على أَمْوَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ
وَأَنه تسلمها وأحرزها تَحت يَده
وجملتها حَسْبَمَا تشهد بِهِ أوراق الحوطة وَالْمَبِيع المشمولة بخطوط السَّادة الْعُدُول المندوبين لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ المخلدة بديوان نظر الْأَيْتَام
وَعند الْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ نُسْخَة بذلك كَذَا وَكَذَا
وَذَلِكَ خَارج عَن الْأَمْلَاك وريعها
وَعَن ريع الإقطاعات مِمَّا ذَلِك مُتَوَقف على محاسبة الْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ فِي انْقِضَاء كل سنة بعد ذَلِك
وَأشْهد سيدنَا الْمشَار إِلَيْهِ على نَفسه الْكَرِيمَة بِمَا نسب إِلَيْهِ أَعْلَاهُ من الْفَرْض وَالْإِذْن وَثُبُوت مَا ثَبت لَدَيْهِ على الحكم المشروح أَعْلَاهُ وَالْوَصِيّ الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ فِي تَارِيخ كَذَا
وَيثبت الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بخطة ويتوج أعلا الْفَرْض بِالْإِذْنِ والحمدلة بِخَطِّهِ ويكمل بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِشُهُود الْمجْلس
فَإِن رأى الْحَاكِم أَن يكْتب بِهَذَا الْفَرْض نُسْخَة ويخلدها فِي مجْلِس الحكم
كَانَ ذَلِك ضابطا حسنا
صُورَة فرض ليتيم وَاحِد فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجر الشَّرْع الشريف أَو فِي حجر الحكم الْعَزِيز أَو فِي حضَانَة والدته فُلَانَة أَو جدته أم أَبِيه أَو أم أمه فُلَانَة أَو خَالَته فُلَانَة أَو غَيْرهنَّ من الحاضنات الشرعيات على تَرْتِيب اسْتِحْقَاق الْحَضَانَة برسم طَعَامه وَشَرَابه إِلَى آخِره فِي كل شهر كَذَا
وَفرض لَهُ أَيْضا برسم كسوته فِي كل شهر من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا لفصلي الشتَاء والصيف وَثمن أقباع ونعال وَأُجْرَة الْمُؤَدب مَا مبلغه كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن لمن فِي يَده شَيْء من مَاله فِي صرف ذَلِك إِلَى حاضنته الْمَذْكُورَة فِي أول كل شهر لتصرفه عَلَيْهِ بطريقه الشَّرْعِيّ إِذْنا شَرْعِيًّا ويكمل
وَيكْتب التَّارِيخ والحسبلة بِخَط الْحَاكِم
وَيشْهد عَلَيْهِ بذلك
صُورَة فرض ليتيم
لَيْسَ لَهُ حاضنة من أَقَاربه وَلَا من أقَارِب أَبِيه وَلَا وَصِيّ فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجر الشَّرْع الشريف الَّذِي أَقَامَ لَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ امْرَأَة مخدرة صينة تحضنه وتربيه وتطعمه إِذا جَاع وتسقيه المَاء إِذا عَطش وَتغَير ثِيَابه إِذا اتسخت بِثِيَاب نظيفة وتغسل الوسخة وتدهن رَأسه وبدنه فِي

(2/181)


الْبَيْت وَفِي الْحمام وتفرش تَحْتَهُ وتغطيه إِذا نَام
وَهِي فُلَانَة بنت فلَان لعدم وجود حاضنة شَرْعِيَّة من أقَارِب أمه وَلَا من أقَارِب أَبِيه وَلَا وَصِيّ شَرْعِي برسم طعامهما وشرابهما وصابونهما وزيتهما وحمامهما وَأُجْرَة مسكنهما وَأُجْرَة الحاضنة الْمَذْكُورَة وتمريض الصَّغِير الْمَذْكُور وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ من لَوَازِم شَرْعِيَّة فِي كل شهر من اسْتِقْبَال يَوْم تَارِيخه كَذَا وَكَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا وَأذن للْقَاضِي فلَان الدّين أَمِين الحكم الْعَزِيز أَو النَّاظر فِي أَمر الْأَيْتَام بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ أَن يدْفع إِلَى الحاضنة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ الْقدر الْمَفْرُوض أَعْلَاهُ من مَال الْيَتِيم الْمَذْكُور المستقر تَحت يَده بديوان الْأَيْتَام فِي كل شهر بشهره إِذْنا شَرْعِيًّا
بعد أَن ثَبت عِنْده ثَبت الله مجده أَن الْقدر الْمَفْرُوض أَعْلَاهُ هُوَ فرض الْمثل للْيَتِيم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ
وحاضنته الْمُسَمَّاة مَعَه أَعْلَاهُ
وَأَن ذَلِك مَا يفْرض لمثل الْيَتِيم الْمَذْكُور وحاضنته الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك فِي تَارِيخ كَذَا
وَيكْتب الْحَاكِم التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ
ويكمل صُورَة فرض لأَوْلَاد رجل سَأَلَ الْفَرْض لَهُم فِي مَالهم أَو فِي ريع ملكهم الْمُنْتَقل إِلَيْهِم من أمّهم أَو فِي ريع وقفهم الآيل إِلَيْهِم من أمّهم أَو فِيمَا يكسبه لَهُم وينميه من أَمْوَالهم فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان وَفُلَان وفلانة وَيذكر عمر كل وَاحِد مِنْهُم أَوْلَاد فلَان فِي مَالهم الْحَاصِل لَهُم تَحت يَد والدهم الْمَذْكُور الَّذِي جَرّه الْإِرْث الشَّرْعِيّ إِلَيْهِم من والدتهم فُلَانَة أَو فِيمَا فِي ذمَّته لَهُم من صدَاق والدتهم فُلَانَة أَو من دين والدتهم الَّذِي هُوَ فِي ذمَّته أَو من أجور ملكهم المخلف لَهُم عَن والدتهم فُلَانَة أَو من ريع مَا هُوَ وقف عَلَيْهِم برسم طعامهم وشرابهم إِلَى آخِره فِي كل شهر كَذَا
فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا بالتماس والدهم الْمَذْكُور مِنْهُ ذَلِك وسؤاله إِيَّاه فِيهِ
وَقرر ذَلِك لَهُم فِي مَالهم تقريرا شَرْعِيًّا
وأوجبه فِيهِ إِيجَابا شَرْعِيًّا لَازِما مُعْتَبرا مرضيا
وَأذن لوالدهم الْمَذْكُور فِي صرف ذَلِك عَلَيْهِم نَفَقَة وَكِسْوَة من مَالهم الْمعِين أَعْلَاهُ حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد اعْتِرَاف والدهم الْمَذْكُور أَن تَحت يَده من مَالهم وَمن جِهَات استحقاقهم مَا يصرف مِنْهُ ذَلِك الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ
وَوَقع الْإِشْهَاد بذلك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة فرض لأيتام تَحت حجر وَصِيّ شَرْعِي فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان وَفُلَان وَفُلَان أَيْتَام فلَان وَيذكر أعمارهم الجارين تَحت نظر فلَان ووصيته بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة

(2/182)


الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من والدهم الْمَذْكُور
الْمُتَقَدّم تاريخها على تَارِيخه الثَّابِت مضمونها شرعا بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ
وهم الْآن فِي حضَانَة والدتهم فُلَانَة برسم طَعَام وشرابهم إِلَى آخِره فِي كل شهر كَذَا
فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأذن لوصيهم الْمَذْكُور فِي دفع ذَلِك من مَالهم الْحَاصِل تَحت يَده إِلَى والدتهم الحاضنة الْمُسَمَّاة أَعْلَاهُ لتصرفه عَلَيْهِم وعَلى خادمهم نَفَقَة وَكِسْوَة حَسْبَمَا عين أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا
وَإِن كَانَ الْوَصِيّ هُوَ الَّذِي يصرف عَلَيْهِم بِنَفسِهِ
فَيَقُول وَأذن لوصيهم الْمَذْكُور فِي صرف ذَلِك عَلَيْهِم بِنَفسِهِ
وبمن هُوَ أهل لذَلِك
وَإِن كَانَ الْقَبْض وَالصرْف للحاضنة
فَيَقُول وَأذن للحاضنة الْمَذْكُورَة فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على الصغار الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ عِنْد تعذر الْأَخْذ من الْوَصِيّ الْمَذْكُور وَالرُّجُوع بِهِ فِي مَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا
واعترف الْوَصِيّ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ أَن تَحت يَده من مَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ مَا يصرف مِنْهُ ذَلِك
ويكمل على نَحْو مَا تقدم
صُورَة فرض غيبَة لزوجة وَأَوْلَاد فرض سيدنَا فلَان الدّين لفلانة زَوْجَة فلَان الْغَائِب يَوْمئِذٍ عَن مَدِينَة كَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَأَوْلَادهَا مِنْهُ فلَان وَفُلَان فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور أَعْلَاهُ برسم طعامهم وشرابهم إِلَى آخِره فِي كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا
وَقرر لَهُم ذَلِك فِي مَاله تقريرا شَرْعِيًّا تَاما لَازِما مُعْتَبرا مرضيا
وَأذن للزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِي قبض ذَلِك من مَاله مِمَّن هُوَ فِي يَده
وَفِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر وصولها إِلَى ذَلِك وإنفاقه على نَفسهَا وعَلى أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين
وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور إِذْنا شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد ثُبُوت مَا ذكر ثُبُوته أَعْلَاهُ وَثُبُوت الزَّوْجِيَّة بَينهمَا عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَبعد إحلاف الزَّوْجَة أَن الزَّوْج الْمَذْكُور لم يتْرك عِنْدهَا نَفَقَة وَلَا واصلها بِنَفَقَة
وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَإِن كَانَت الزَّوْجَة لَيْسَ لَهَا أَوْلَاد أفردها القَاضِي بِالْفَرْضِ
وَكتب لَهَا بذلك
وَإِن كَانُوا أَوْلَادًا مَحْضا
كتب لَهُم بذلك
وَذكر حاضنتهم على حسب الْحَال
وَمَا اتّفق عَلَيْهِ الْأَمر
صُورَة فرض لبالغ تَحت نظر مُتَكَلم فِي مَاله فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان الْبَالِغ المستمر على حجر الصَّبِي الَّذِي هُوَ تَحت نظر فلَان الْمُتَكَلّم فِي أمره وَمَاله بِالْإِذْنِ الْكَرِيم العالي الْفُلَانِيّ لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل شهر

(2/183)


كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَقرر ذَلِك فِي مَاله تقريرا شَرْعِيًّا لَازِما مُعْتَبرا مرضيا
وَأذن للمتكلم فِي مَاله الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فِي صرف الْقدر الْمَفْرُوض الْمعِين أَعْلَاهُ من مَاله عَلَيْهِ وعَلى خادمه نَفَقَة وَكِسْوَة على الحكم المشروح أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة فرض حكمي إجباري على مَذْهَب أبي حنيفَة لمن يجوز الْفَرْض لَهُ عِنْده
وَهُوَ على كل ذِي رحم بالرحم
فَتدخل فِيهِ الْخَالَة والعمة خلافًا للباقين
فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ على فلَان لِعَمَّتِهِ أَو خَالَته مثلا فُلَانَة الفقيرة الْكَبِيرَة السن العاجزة عَن تَحْصِيل مَا تسد بِهِ الرمق
وَيقوم بأودها أَو لقيمات يقمن صلبها الثَّابِت وصفهَا بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ لما تحْتَاج إِلَيْهِ من ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل يَوْم أَو فِي كل شهر كَذَا
فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهَا ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
وَحكم أيد الله أَحْكَامه
وسدد نقضه وإبرامه لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا تَاما مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَذَلِكَ بعد أَن ترافع الْمَفْرُوض عَلَيْهِ والمفروض لَهَا الْمَذْكُور أَعْلَاهُ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ وتصادقا على اتِّصَال الْقَرَابَة بَينهمَا وَأَنَّهَا من ذَوي رَحمَه وطلبها من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْفَرْض لَهَا عَلَيْهِ
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة فرض على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد لمن يجوز لَهُ الْفَرْض عِنْده
وَهُوَ كل شَخْصَيْنِ جرى بَينهمَا الْمِيرَاث بِفَرْض أَو تعصيب من الطَّرفَيْنِ كالأبوين وَالْأَوْلَاد وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات
كَمَا تقدم ذكره فِي مسَائِل الْخلاف
فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ على فلَان التَّاجِر لِابْنِ عمته أُخْت أَبِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان الْفَقِير الْمُعسر الَّذِي لَا مَال لَهُ الْعَاجِز عَن الِاكْتِسَاب لكبر سنه فِي مَاله برسم ابْن عمته الْمَذْكُور لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل يَوْم كَذَا إِلَى آخِره
فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن لَهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على نَفسه عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع على الْمَفْرُوض عَلَيْهِ بنظير ذَلِك إِذْنا شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد أَن ترافعا إِلَيْهِ ومثلا بَين يَدَيْهِ واعترفا باتصال الْقَرَابَة بَينهمَا
وتصادقا عَلَيْهَا تَصَادقا شَرْعِيًّا

(2/184)


وَإِن كَانَ الْمَفْرُوض عَلَيْهِ أنكر الْقَرَابَة وَأقَام الْمَفْرُوض لَهُ بَيِّنَة فَيَقُول وَذَلِكَ بعد أَن ترافعا إِلَيْهِ وَادّعى الْمَفْرُوض لَهُ على المفرض عَلَيْهِ أَنه ابْن عمته أُخْت أَبِيه لِأَبَوَيْهِ
وَأَنه فَقير مُعسر لَا مَال لَهُ وَأَنه عَاجز عَن الِاكْتِسَاب
وَأنكر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ ذَلِك
وَأقَام الْمَفْرُوض لَهُ بَيِّنَة شهِدت بذلك وبتشخيصهما عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ
وَسمع الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْبَيِّنَة وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا
وَبعد أَن ثَبت عِنْده فقر الْمَفْرُوض لَهُ وعجزه عَن الِاكْتِسَاب الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَلما تَكَامل ذَلِك عِنْده
وَثَبت لَدَيْهِ أحسن الله إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَفرض الْفَرْض الْمَذْكُور سَأَلَهُ الْمَفْرُوض لَهُ الحكم بذلك وَالْإِجَازَة لَهُ وَالْإِشْهَاد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِهِ
فاستخار الله وأجابه إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا
وَحكم بذلك حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا
تَاما مُعْتَبرا مرضيا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة فرض لمعتوق على عتيقه
على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ سَوَاء كَانَ الْعَتِيق بَالغا ساعيا أَو صَغِيرا لَا يَسْتَطِيع السَّعْي فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ لفُلَان ابْن عبد الله
الْبَالِغ أَو الصَّغِير عَتيق فلَان على مُعْتقه الْمَذْكُور برسم طَعَامه وَشَرَابه إِلَى آخِره فِي كل يَوْم أَو فِي كل شهر كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَال مُعْتقه الْمَذْكُور إِيجَابا شَرْعِيًّا وَأذن لَهُ أَن يستدين وَينْفق على نَفسه وَيرجع على مُعْتقه بنظير ذَلِك إِذْنا شَرْعِيًّا
وَهَذَا إِذا كَانَ الْمَفْرُوض لَهُ بَالغا
أما فِي الصَّغِير
فَيَقُول وَجعل الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْمَفْرُوض لَهُ عِنْد مُعْتقه الْمَذْكُور
فَإِن كَانَ مُعْتقه غَائِبا أَو أبي أَن يَجعله عِنْده
فَيَقُول الَّذِي وَضعه الْحَاكِم عِنْد ثِقَة أَمِين
وَهُوَ فلَان
وَأذن لَهُ أَن ينْفق الْقدر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ إِلَى أَن يسْعَى إِذْنا شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْمَفْرُوض لَهُ الْمَذْكُور عَتيق الْمَفْرُوض عَلَيْهِ أَو بعد أَن اعْترف الْمَفْرُوض عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن الْمَفْرُوض لَهُ عتيقه اعترافا شَرْعِيًّا
وَحكم أيد الله أَحْكَامه بِصِحَّة الْفَرْض الْمَذْكُور حكما شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ
مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك
ويكمل على نَحْو مَا سبق
صُورَة فرض على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد للْوَلَد الْبَالِغ على أَبِيه
فَإِنَّهُ قَالَ لَا تسْقط نَفَقَة الْوَلَد عَن أَبِيه وَإِن بلغ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى إِذا لم يكن لَهُ كسب وَلَا مَال خلافًا

(2/185)


لأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الذّكر وَالْأُنْثَى وَخِلَافًا لمَالِك فِي الذّكر
فَإِنَّهُ قَالَ لَا تسْقط نَفَقَة الْجَارِيَة عَن أَبِيهَا وَإِن تزوجت حَتَّى يدْخل بهَا الزَّوْج
وَيتَفَرَّع على ذَلِك صور
وَهِي فرض الصَّغِير إِذا كَانَت لَهُ قرَابَة مثل أم وجد
فالنفقة تفرض لَهُ على الْأُم وَالْجد أَثلَاثًا
وَإِن كَانَ شَيخا كَبِيرا وَله ابْن وَبنت
فالفرض لَهُ عَلَيْهِمَا أَثلَاثًا
وَأما إِذا كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن
فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْفَرْض على الْبِنْت وَحدهَا
وَقَالَ أَحْمد هُوَ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ
وَإِن كَانَ لَهُ أم وَبنت
فَقَالَا النَّفَقَة عَلَيْهِمَا أَربَاعًا الرّبع على الْأُم وَالْبَاقِي على الْبِنْت
خلافًا للشَّافِعِيّ فَإِن النَّفَقَة عِنْده على الذُّكُور خَاصَّة من الْأُصُول وَالْفُرُوع
وَعند مَالك أَن النَّفَقَة على أَوْلَاد الصلب الذّكر وَالْأُنْثَى مِنْهُم سَوَاء إِذا اسْتَويَا فِي الْيَسَار
فَإِن كَانَ أَحدهمَا واجدا وَالْآخر فَقِيرا
فالنفقة على الْوَاجِد
وَقد تقدم هَذَا التَّفْرِيق فِي مسَائِل الْخلاف من هَذَا الْبَاب مَبْسُوطا
فَإِذا أَرَادَ الْعَمَل فِي صُورَة من هَذِه الصُّور المتفرعة نسخ على المنوال السَّابِق
وأتى فِي كل صُورَة بصيغها الَّتِي تعْتَبر فِيهَا وتليق بهَا
صُورَة فرض على مُبَاشرَة نظر أَو تدريس أَو غير ذَلِك
فرض سيدنَا فلَان الدّين أَو هَذَا فرض فَرْضه سيدنَا فلَان الدّين أَو هَذَا مَا أشهد بِهِ على نَفسه الْكَرِيمَة سيدنَا فلَان الدّين أَنه فرض لفُلَان الدّين على مُبَاشرَة وَظِيفَة النّظر فِي الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة الْمَنْسُوب إيقافها إِلَى فلَان على مَذْهَب الإِمَام فلَان وقيامه بالوظيفة الْمَذْكُورَة أُسْوَة أَمْثَاله من النظار من عمل مصالحها وعمارتها وَعمارَة أوقافها وتنمية ريعها وَصَرفه فِي مصارفه الشَّرْعِيَّة على مستحقيه من مدرس ومعيدين وفقهاء وأرباب الْوَظَائِف بهَا أَوَان الْوُجُوب والاستحقاق وَاعْتِبَار أَحْوَال المرتبين بهَا والتزام كل وَاحِد مِنْهُم بِالْقيامِ بوظيفته وملازمتها وأدائها على الْوَجْه الْمُعْتَبر فِي مثلهَا بِنَفسِهِ أَو بنوابه الْعُدُول الثِّقَات الثّمن كَامِلا من ريع أوقافها أَو السُّدس أَو الرّبع أَو أقل أَو أَكثر فِي كل سنة من السنين بعد صرف مَا تحْتَاج إِلَيْهِ الْمدرسَة الْمَذْكُورَة فِي عمارتها وَعمارَة أوقافها
فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَأذن لَهُ فِي تنَاول ذَلِك من ريع وقف الْمدرسَة الْمَذْكُورَة لنَفسِهِ على قِيَامه بالوظيفة الْمشَار إِلَيْهَا إِذْنا شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
وواجباته الْمُعْتَبرَة المرضية

(2/186)


وَإِن كَانَ الْفَرْض للمدرس فَيَقُول على مُبَاشرَة وَظِيفَة التدريس بِالْمَدْرَسَةِ الْفُلَانِيَّة وإلقاء الدَّرْس بهَا على الْفُقَهَاء والمتفقهة كَذَا وَكَذَا فِي كل سنة من متحصل أوقاف الْمدرسَة الْمَذْكُورَة من أجور مسقفات وَثمن مغلات وَغير ذَلِك
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك فِي تَارِيخ كَذَا
وَيكْتب التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ وَيكْتب فِي أعلا الطرة على يسَار الْبَسْمَلَة فرضت ذَلِك
وأذنت فِيهِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ
ويكمل بِالْإِشْهَادِ على نَحْو مَا سبق
وَالله أعلم

(2/187)