خبايا الزوايا

فصل يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ

379 - م مَسْأَلَة
يسْتَحبّ للْمَرْأَة خضب يَديهَا بِالْحِنَّاءِ لِأَنَّهُ كالساتر لبشرتها إِذْ تمس الْحَاجة لكشفهما فِي بعض الْأَحْوَال
فصل يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة

379 - م 2 مَسْأَلَة
يسْتَحبّ قبُول الْخطْبَة للْمحرمِ والمحرمة وَتَمام الْمَسْأَلَة فِي النِّكَاح قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب الْحَج وَلم يقل هُنَا شَيْئا

(1/347)


مَسْأَلَة
380 - مَسْأَلَة
نَص الشَّافِعِي على أَن الأولى أَن يقْتَصر على امْرَأَة وَاحِدَة قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَهَذَا مَحْمُول على من تكفيه ذكره فِي أَوَائِل النَّفَقَات وَذكره فِي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده لكنه لم يتَعَرَّض لكَلَام الْمَاوَرْدِيّ
381 - مَسْأَلَة
لَو انْفَسَخ النِّكَاح ثمَّ أَرَادَ إِعَادَته فَقَالَ الْوَلِيّ قررت النِّكَاح على مَا كَانَ فَقَالَ لَهُ قبلت لم يعْتد بِهِ وَللْإِمَام احْتِمَال فِيهِ لجَرَيَان لفظ النِّكَاح النِّكَاح مَعَ التَّقْرِير ذكره فِي الْبَاب الثَّالِث من الْقَرَاض

(1/348)


382 - مَسْأَلَة
الْمَوْقُوفَة هَل تتَزَوَّج وَجْهَان أصَحهمَا نعم وعَلى هَذَا فَمن يُزَوّجهَا إِن قُلْنَا الْملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلهُ أَن يُزَوّجهَا وَإِن قُلْنَا الْملك للْوَاقِف امْتنع وَكَذَا إِن قُلْنَا لله تَعَالَى على الْأَصَح للإحتياط وعَلى هَذَا فَلَو قَالَ وَهِي زَوجته وقفتها عَلَيْهِ انْفَسَخ النِّكَاح ذكره فِي الْوَقْف
383 - مَسْأَلَة
لَيْسَ للْوَصِيّ تَزْوِيج الْأَطْفَال ذكر الْمُوصي لَهُ أَو لم يذكر وَإِذا بلغ الصَّبِي مَجْنُونا أَو سَفِيها اسْتمرّ نظر الْوَصِيّ وَاعْتبر إِذْنه فِي نِكَاحه وَذكر الرَّوْيَانِيّ فِي الْحِلْية أَن الْوَصِيّ يُزَوّج بِإِذن الْحَاكِم وَاعْتِبَار إِذن الْحَاكِم لَا معنى لَهُ ذكره فِي آخر الْوَصَايَا

(1/349)


384 - مَسْأَلَة
القَاضِي يُزَوّج من لَا ولي لَهَا فِي مَحل ولَايَته من البلديات والقرويات وَلَا يُزَوّج امْرَأَة خَارِجَة عَن مَحل ولَايَته وَإِن رضيت وَلَا يَكْفِي حُضُور الْخَاطِب وَحده فَإِن الْولَايَة عَلَيْهَا لَا تتَعَلَّق بِهِ بِخِلَاف مَا لَو حكم الْحَاضِر على غَائِب لِأَن الْمُدعى حَاضر وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ وَبِخِلَاف مَا لَو كَانَ ليتيم غَائِب عَن مَحل ولَايَته مَال حَاضر فَإِنَّهُ يتَصَرَّف فِيهِ ذكره فِي آخر بَاب القضاد على الْغَائِب
385 - مَسْأَلَة
إِذا تحاكم رجل وَامْرَأَة بكر إِلَى فَقِيه لتزويجها مِنْهُ وجوزنا التَّحْكِيم فِيهِ فَقَالَ الْمُحكم حكميني لأزوجك من هَذَا فَسَكَتَتْ كَانَ سكُوتهَا

(1/350)


إِذْنا لَو استأمرها الْوَلِيّ فَسَكَتَتْ
386 - مَسْأَلَة
إِذا حضر عِنْد القَاضِي رجل وَامْرَأَة واستدعت تَزْوِيجهَا مِنْهُ وَذكرت أَنَّهَا زوجت فلَان طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا لم يُزَوّجهَا القَاضِي مَا لم تقم حجَّة على الطَّلَاق أَو الْمَوْت لِأَنَّهَا أقرَّت بِالنِّكَاحِ لفُلَان ذكر هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي آخر الدعاوي من فتاوي الْبَغَوِيّ
387 - مَسْأَلَة
ادّعى نِكَاحهَا فأقرت بِأَنَّهَا زَوجته مُنْذُ سنة ثمَّ أَقَامَ آخر بَيِّنَة أَنَّهَا زَوجته نَكَحَهَا من شهر حكم للْمقر لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بإقارها النِّكَاح الأول فَمَا لم يثبت الطَّلَاق لَا حكم للنِّكَاح الثَّانِي ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي فِي فتاوي الْغَزالِيّ

(1/351)


388 - مَسْأَلَة
لَو أقرَّت الْبكر وَمَعَهَا من يتَمَكَّن من إجبارها قَالَ الإِمَام يظْهر فِي الْقيَاس أَن لَا يقبل إِقْرَارهَا حذرا من اخْتِلَاف الأقارير فإت قبلناه وَاخْتلف إِقْرَارهَا وَإِقْرَار الْوَلِيّ فَيجوز أَن يَقُول الحكم للسابق وَيجوز أَن يُقَال ببطلانهما جَمِيعًا ورويا وَجْهَيْن فِي أَوَائِل النِّكَاح عَن الْقفال الشَّاشِي والأودني أَن المقبول إِقْرَارهَا أَو إِقْرَاره فَحصل أَربع احتمالات ذكره فِي الْفَصْل السَّادِس فِي التَّنَازُع قبل الصَدَاق
389 - مَسْأَلَة
لَو قَالَت الْمُطلقَة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني

(1/352)


وَانْقَضَت عدتي وَلم يغلب على ظَنّه صدقهَا فَالْأولى أَن لَا ينْكِحهَا وَهل يجب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الْحَال عَن أبي إِسْحَاق أَنه يسْتَحبّ الْبَحْث وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ يجب فِي هَذَا الزَّمَان وَقد رَأَيْت امْرَأَة ادَّعَت ذَلِك لترجع للْأولِ وَكَانَ الثَّانِي يحلف بالأيمان أَنه مَا أَصَابَهَا وَتبين كذبهَا وَصدقه ذكره فِي الرُّكْن الْخَامِس فِي الْولَايَة على الْمحل من كتاب الطَّلَاق
390 - مَسْأَلَة
لَهُ منع زَوجته من تنَاول طَعَام يخَاف مِنْهُ حُدُوث الْمَرَض فِي الْأَصَح فِي الشَّرْح الصَّغِير وفَاقا للروياني وَغَيره وَالثَّانِي لَا إِذْ لَا يتَحَقَّق وَلكُل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره فِي كتاب النَّفَقَات

(1/353)


391 - مَسْأَلَة
لَو اقْترض حَرْبِيّ من حَرْبِيّ أَو الْتزم بِالشِّرَاءِ ثمَّ أسلما أَو قبلا الْجِزْيَة أَو الْأمان فالاستحقاق مُسْتَمر وَكَذَا يبْقى مهر الزَّوْجَة إِذا أسلما إِذا لم يكن خمرًا وَنَحْوه وَلَو سبق الْمُقْتَرض إِلَى الْإِسْلَام أَو الْأمان فالنص أَن الدّين يسْتَمر كَمَا لَو أسلما وَنَصّ على أَنه لَو مَاتَت زَوْجَة الْحَرْبِيّ فجاءنا مُسلما أَو مستأمنا فجَاء ورثتها يطْلبُونَ مهرهَا لم يكن لَهُم شَيْء وللأصحاب طَرِيقَانِ أَحدهمَا قَولَانِ أظهرهمَا يبْقى الإستحقاق وعَلى هَذَا تبتني قَوَاعِد نِكَاح المشركات وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَنَّهُ يبعد أَن يُمكن الْحَرْبِيّ من مُطَالبَة مُسلم أَو ذمِّي وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ وَحمل النَّص الثَّانِي على من أصدقهَا خمرًا وقبضته فِي الْكفْر ذكرَاهُ فِي كتاب السّير وَاللَّفْظ للروضة

(1/354)


مَسْأَلَة
إِذا كَانَت الْمَرْأَة لَا تحْتَمل الْوَطْء إِلَّا بالإفضاء لم يجز للزَّوْج وَطْؤُهَا ثمَّ الَّذِي أوردهُ الْغَزالِيّ أَنه كَانَ سَببه ضيق الْمحل بِحَيْثُ يُخَالف الْعَادة فَلهُ الْخِيَار وَالْمَشْهُور من كَلَام الْأَصْحَاب وَقد تقدم ذكره فِي الصَدَاق أَنه لَا فسخ بِمثل ذَلِك ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يفصل فَيُقَال إِن كَانَت الْمَرْأَة تحْتَمل وَطْء نحيف مثلهَا فَلَا فسخ وَإِن كَانَ ضيق المنفذ بِحَيْثُ يحصل بِهِ الْإِفْضَاء من كل واطىء فَهَذَا كالرتق وَينزل مَا قَالَه الْأَصْحَاب على الْحَالة الأولى وَمَا فِي الْكتاب على الثَّانِيَة ذكره فِي كتاب الدِّيات فِي الْكَلَام على الْإِفْضَاء

(1/355)


393 - مَسْأَلَة
أجرت نَفسهَا قبل النِّكَاح فَعَن الْحَاوِي أَن للزَّوْج الْخِيَار ان كَانَ جَاهِلا بِالْحَال لفَوَات الِاسْتِمْتَاع عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ وَأَنه لايسقط خِيَاره بِأَن يرضى الْمُسْتَأْجر بالاستمتاع نَهَارا لِأَنَّهُ تبرع بِهِ وَقد يرجع ذكره فِي كتاب النَّفَقَات قلت وَنَقله فِي الْبَحْر عَن الْحَاوِي أَيْضا وَأقرهُ
394 - مَسْأَلَة
أسلم الْكِتَابِيّ وَتَخَلَّفت زَوجته الوثنية هَل لَهُ أَن ينْكح أُخْتهَا الْمَنْصُوص لَا يجوز وَحكى أَبُو زيد فِيهِ قَوْلَيْنِ ذكره قبل مَا يحرم من النِّكَاح وأسقطه من الرَّوْضَة وَمَوْضِع الْمَسْأَلَة بَاب نِكَاح الْمُشرك

(1/356)


395 - مَسْأَلَة
إِذا ملك مسكنا أَو عبدا يحْتَاج إِلَيْهِ فَهَل لَهُ نِكَاح الْأمة أم بيعهَا لطول الْحرَّة وَجْهَان ذكره فِي كتاب الظِّهَار
396 - مَسْأَلَة
فِي وجوب الحكم بَين الذمتين عِنْد الترافع طرق مِنْهَا أَن الْقَوْلَيْنِ فِي حُقُوق الله تَعَالَى أما فِي حُقُوق الْعباد فَلَا يجب قولا وَاحِدًا واستنبطه الرَّافِعِيّ من

(1/357)


كَلَامه ذكره فِي بَاب اللّعان ثمَّ قَالَ وَهَذَا لم يسْبق ذكره فِي كتاب النِّكَاح
397 - مَسْأَلَة
حكى الشييخ أَبُو عَليّ وَجها أَنه لَا يجوز للسَّيِّد أَن يُزَوّج أمته من عَبده بِحَال ذكره فِي الرَّضَاع وَهُوَ يرد على دَعْوَاهُ فِي الشَّرْح الصَّغِير الإتفاق على الْجَوَاز وَلم يحك هُنَا فِي الْكَبِير فِيهِ خلافًا

(1/358)


= كتاب الصَدَاق =
398 - مَسْأَلَة
هَل الصَدَاق عقد مُسْتَقل أَو تَابع خلاف بيني على ثُبُوت خِيَار الْمجْلس فِيهِ وَالأَصَح لَا يثبت لِأَن المَال تبع فِي النِّكَاح ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي البيع
399 - مَسْأَلَة
لَو زوج أمته من عبد فَفِي ذكر الْمهْر قَولَانِ الْجَدِيد عدم اسْتِحْبَابه ذكره فِي الْكَلَام على إِجْبَار العَبْد على النِّكَاح وَفِي نُسْخَة الْجَدِيد اسْتِحْبَابه

(1/359)


400 - مَسْأَلَة
لَهَا قبض الصَدَاق بِغَيْر إِذن الزَّوْج إِذا سلمت نَفسهَا ذكره فِي كتاب البيع
401 - مَسْأَلَة
لَو زوج أمته ثمَّ أعْتقهَا وَأوصى لَهَا بمهرها الْحَال فَلَيْسَ لَهَا أَن تمْتَنع عَن تَسْلِيم نَفسهَا حَتَّى تقبضه لِأَنَّهَا ملكته بِالْوَصِيَّةِ لَا على أَنه مهر وَلَو زوج أم وَلَده ثمَّ مَاتَ وعتقت وصارميراثها للْوَارِث فَلَيْسَ لَهُ حَبسهَا إِذا لَا يملكهَا وَلَا لَهَا الْحَبْس لِأَن الصَدَاق لغَيْرهَا وَكَذَلِكَ

(1/360)


لَو أعتق الْأمة بعد العقد وَلَو بَاعَ الْأمة الْمُزَوجَة فَإِن لمهر يبْقى للْبَائِع وَحِينَئِذٍ فَلَا حبس لَهُ لخروجها عَن ملكه وَلَا للْمُشْتَرِي لِأَن الْمهْر لغيره ذكره الرَّافِعِيّ هَذِه الصُّورَة فِي بَاب نِكَاح العبيد
402 - مَسْأَلَة
لَو ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا قبل الدُّخُول فَفِي التشطير وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره الرَّافِعِيّ فِي فصل الْمُتْعَة وأسقطها من الرَّوْضَة
403 - مَسْأَلَة
هَل الْمهْر فِي مُقَابل الْوَطْأَة الأولى أوفي مُقَابل الوطآت وَجْهَان تظهر فائدتهما فِيمَا إِذا أعْسر بِالْمهْرِ فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول ثَبت لَهَا الْخِيَار وَفِيمَا بعده

(1/361)


قَولَانِ مبنيان على هَذَا
فَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة الْوَطْأَة الأول فَيكون المعوض تَالِفا ويمتع الْفَسْخ وَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة جَمِيع الوطآت فَيكون الْبَعْض بَاقِيا فَيُشبه بَقَاء بعض الْمَبِيع فِي يَد الْمُفلس ذكره فِي كتاب النَّفَقَات
404 - مَسْأَلَة
جنت امْرَأَة على رجل فَتَزَوجهَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ على الْقصاص الثَّابِت عَلَيْهَا أَو قتلت إنْسَانا فَتَزَوجهَا وَارثه على الْقصاص يجوز وَيسْقط الْقصاص

(1/362)


فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول هَل يرجع بِنصْف أرش الْجِنَايَة أَو بِنصْف مهر الْمثل قَولَانِ أصَحهمَا الأول ذكره قبيل الدِّيات

(1/363)


= كتاب الْقسم والنشوز =
405 - مَسْأَلَة
شَرط جَوَاز ضرب الزَّوْجَة أَن يحصل بِهِ الإقلاع وَإِلَّا فَلَا يجوز ذكره فيا بَاب التَّعْزِير
406 - مَسْأَلَة
يجوز للْحرّ أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ رِعَايَة لمصَالح النِّكَاح الَّتِي لَهَا فِيهَا الْحَظ الوافر وَيمْتَنع على زوج الْأمة المسافرة بهَا وَإِن جَازَ لسَيِّدهَا السّفر بهَا لحقه الْمُتَعَيّن بِالرَّقَبَةِ وَلِئَلَّا يتكاسل فِي تَزْوِيجهَا ذكره فِي كتاب الرَّهْن

(1/364)


= كتاب الْخلْع =
407 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ إِن أبرأتني من دينك فَأَنت طَالِق فأبرأته وَقع الطَّلَاق بَائِنا وَإِن قَالَ إِن أبرأت فلَانا فأبرأته وَقع رَجْعِيًا حَكَاهُ فِي آخر تعليقات الطَّلَاق عَن فتاوي الْقفال
408 - مَسْأَلَة

لَو قَالَ طلق زَوجتك عني على ألف قَالَ الإِمَام الْوَجْه إِثْبَات الْعِوَض وإلغاء قَوْله عني وَحمله على الصّرْف إِلَى استدعائه

(1/365)


كَأَنَّهُ قَالَ طَلقهَا لاستدعائي ذكره فِي بَاب الْكَفَّارَات
409 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ خالعتك أمس فَلم تقبلي فَقَالَت بل قبلت فَفِي الْمُصدق خلاف مادته تبعيض الْإِقْرَار ذكره فِي بَاب الاقرار قلت وَحَكَاهُ الْجِرْجَانِيّ فِي الثَّانِي هُنَا

(1/366)


410 - مَسْأَلَة
لَو طلق امْرَأَته على أَن يعْتق صَاحبه عَبده وَيكون طَلَاق امْرَأَته عوضا عَن عتقه قَالَ الحناطي يَقع الطَّلَاق وَلَا رُجُوع بِالْمهْرِ على أحد
وَفِي عتق العَبْد وَجْهَان إِن عتق فَلَا رُجُوع بِقِيمَتِه وَقَالَ ابْن كج عِنْدِي يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْعتْق وَيرجع الْعتْق وَيرجع الْمُطلق عِلّة الْمُعْتق بِمهْر امْرَأَته وَالْمُعتق على الْمُطلق بِقِيمَة عَبده ذكره فِي نِكَاح الشّغَار

(1/367)


= كتاب الطَّلَاق =
411 - مَسْأَلَة
قَول الزَّوْج أَنْت عَليّ حرَام قَالَ الْأَئِمَّة لَيْسَ محرما إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهُ علق بِهِ كَفَّارَة الْيَمين وَلَيْسَ بِمحرم بِخِلَاف الظِّهَار

(1/368)


فَإِن فِيهِ الْكَفَّارَة لِعَظَمَة حَكَاهُ فِي أول الظِّهَار
412 - مَسْأَلَة
ذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَابْن الصّباغ أَن السَّكْرَان الَّذِي لَا يعقل شَيْئا من أُمُوره وَله تَمْيِيز مَا ينفذ طَلَاقه وظهاره فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَإِن كَانَ سَاقِط التَّمْيِيز بِالْكُلِّيَّةِ فَوَجْهَانِ قَالَ ابْن كج وَأَبُو اسحاق كَذَلِك وَعَن غَيرهمَا لَا ينفذ فِي الْبَاطِن قَوْله إِن لم يكن لَهُ تَمْيِيز ذكره فِي كتاب الظِّهَار وَحكى فِي الْبَحْر هُنَاكَ عَن الشَّافِعِي أَنه من عزب عَنهُ بعض عقله فَكَانَ مرّة يقعقل وَمرَّة لَا يعقل

(1/369)


413 - مَسْأَلَة
علق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار وَنَحْوه ثمَّ قَالَ لأخرى أَشْرَكتك مَعهَا رُوجِعَ فَإِن قَالَ قصدت أَن الثَّانِيَة لَا تطلق حَتَّى تدخل مَعَ دُخُول الأولى وَجعلهَا شريكتها فِي كَون دُخُولهَا شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لِأَن الطَّلَاق إِذا علق بِصفة لَا يجوز نقض ذَلِك التَّعْلِيق وَضم أُخْرَى إِلَيْهَا وَإِن قَالَ أردْت أَن الأولى إِذا دخلت طلقت الثَّانِيَة أَيْضا وَقع لِأَنَّهُ كِنَايَة وَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا كَمَا علقت دُخُول الأولى بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا صِحَة التَّشْرِيك لِأَن التَّشْرِيك يَصح فِي تَنْجِيز الطَّلَاق فَكَذَا فِي تَعْلِيقه
وَإِن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق لَا بل هَذِه وَأَشَارَ إِلَى الْمَرْأَة الْأُخْرَى

(1/370)


فَإِن قصد أَن تطلق الثَّانِيَة إِذا دخلت الأولى طلقتا جَمِيعًا عِنْد دُخُولهَا سَوَاء قصد ضم الثَّانِيَة إِلَى الأولى أَو قصد أَن تطلق الثَّانِيَة عِنْد دُخُول الأولى لِأَن الرُّجُوع عَن التَّعْلِيق بِدُخُول الأولى لاغ فَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَفِي قبُوله وَجْهَان كَمَا فِي لفظ الِاشْتِرَاك وَأجَاب الْقفال فِيهَا أَنه لَا يقبل وَيحمل على تَعْلِيق طَلاقهَا بِدُخُول الأولى حَتَّى إِذا دخلت طلقتا جَمِيعًا ذكره فِي بَاب الْإِيلَاء
414 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن وَطئتك فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَاحِدَة يَقع بِالْوَطْءِ طَلْقَة رَجْعِيَّة لِأَن الطَّلَاق الْمُعَلق بِالصّفةِ إِن وَقع مُرَتبا عَلَيْهَا مُتَأَخِّرًا عَنْهَا فَهَذَا

(1/371)


طَلَاق وَقع بعد الْمَسِيس فَيكون رَجْعِيًا وَإِن وَقع مُقَارنًا لَهَا فالصورة مشبهة بِمَا لَو قَالَ العَبْد إِن مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق وَلَو قَالَ السَّيِّد إِذا مت فَأَنت حر حَتَّى لَا يحْتَاج فِي نِكَاحهَا إِلَى مُحَلل لحيازته الطلقتين وَقد ذكرنَا هُنَاكَ وَجها وَلَا يبعد مَجِيء مثله هُنَا ذكره فِي بَاب الْإِيلَاء
415 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أَنْت مثل أُمِّي وَنوى الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا وَكَذَا قَوْله كروح أُمِّي وعينها ذكره فِي آخر الْبَاب الأول فِي الظِّهَار
416 - مَسْأَلَة
قيل لَهُ أطلقت زَوجتك فَقَالَ نعم فَهَل هُوَ إِقْرَار أَو إنْشَاء خلاف فَلَو قَالَ لم أقصد الْجَواب بِقَوْلِي نعم لم يقبل بِخِلَاف مَا لَو فالت طَلقنِي على ألف فَقَالَ طَلقتك وَقَالَ قصدت الِابْتِدَاء دون جَوَاب

(1/372)


يقبل وَالْفرق بَينهمَا أَن قَوْله نعم لَا يسْتَقلّ وَلَا يُفِيد بِنَفسِهِ وَقَوله طَلقتك كَلَام مُفِيد فِي نَفسه يصلح للإبتداء كَمَا يصحلح للجواب ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع فِي سُؤال الطَّلَاق
417 - مَسْأَلَة
ذكر فِي بَاب التَّدْبِير أَنه لَو أنكر الزَّوْجِيَّة فَلَيْسَ بِطَلَاق على الْأَصَح وَذكر فِي بَاب الدعاوي أَن الْمَرْأَة لَو ادَّعَت النِّكَاح فَأنْكر فَفِي جعل انكاره طَلَاقا وَجْهَان أصَحهمَا فِي النِّهَايَة وَاخْتَارَهُ الْقفال الْمَنْع وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب لَو قيل أَلَك زَوْجَة فَقَالَ لَا فَعَن نَصه فِي الاملاء وَبِه قَالَ كثير أَنه لَا يَقع وَإِن نوى لِأَنَّهُ كذب مَحْض ولايأمن الْفرق بَين أَن يكون الْقَائِل مستخبرا أَو ملتمسا إنْشَاء الطَّلَاق
418 - مَسْأَلَة
لَو قيل لرجل أطلقت امْرَأَتك فَقَالَ نعم طَلقتهَا ثمَّ قَالَ إِنَّمَا قلت ذَلِك

(1/373)


على أَن اللَّفْظ الَّذِي جرى بَيْننَا طَلَاق وراجعت الْمُفْتِينَ فَقَالُوا لَا يَقع شَيْء وَقَالَت الْمَرْأَة أردْت إنْشَاء الطَّلَاق أَو الاقرار بِطَلَاق آخر فَيقبل قَوْله مَعَ يَمِينه وَخَالف فِيهِ الإِمَام ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَأَشَارَ إِلَى تَخْصِيص الْخلاف بِانْتِفَاء الْقَرِينَة فَلَو وجدت بِأَن كَانَا يتخاصمان فِي لَفظه طَلقتهَا فَقَالَ ذَلِك ثمَّ أبدى التَّأْوِيل فَإِنَّهُ يقبل قطعا
419 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لزوجته إِذا قلت أَنْت طَالِق ثَلَاثًا لم أرد بِهِ الطَّلَاق وَإِنَّمَا غرضي أَن تقومي وتقعدي أَو أُرِيد بِالثلَاثِ وَاحِدَة فَالْمَذْهَب أَن ذَلِك لَا عِبْرَة بِهِ وَفِيه وَجه أَن الِاعْتِبَار بِمَا تواضعوا عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب

(1/374)


الصَدَاق
420 - مَسْأَلَة
قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا إِن قَالَه فِي معرض الانشاء كَمَا لَو قَالَ طَالِق ثَلَاثًا لَا يَقع عَلَيْك وَإِن قَالَه فِي معرض الْإِخْبَار لم يَقع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار وَنَقله عَنهُ ابْن الرافعة هُنَا وَذكره فِي الرَّوْضَة الْمَسْأَلَة قبل الطّرف الثَّانِي من الْبَاب الثَّانِي وَأطلق عدم الْوُقُوع وَالَّذِي فِي الرَّافِعِيّ الْإِقْرَار فِيمَا إِذا قَالَ على ألف أَو لَا إِنَّه تلْزمهُ الْألف لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا غلط فَفِي التَّهْذِيب وَالْبَيَان لَا يلْزمه شَيْء كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق أَو لَا فَإِنَّهُ لم يجْزم بِالْتِزَام

(1/375)


= كتاب الرّجْعَة =
421 - مَسْأَلَة
ادَّعَت على زَوجهَا طَلَاقا رَجْعِيًا فَأنْكر لم يكن انكاره رَجْعَة بالإتفاق ذكره فِي بَاب التَّدْبِير وَالصُّورَة فِيمَا لَو كَانَ طَلقهَا فِي الْبَاطِن فَلَا يكون الْإِنْكَار متضمنا لإنشائها
422 - مَسْأَلَة
لَو استدخلت مَاء الزَّوْج جزم فِي بَاب مثبتات الْخِيَار فِي الْكَلَام على الْعنَّة بِثُبُوت الرّجْعَة لَكِن صحّح فِي بَاب مَوَانِع النِّكَاح أَنَّهَا لَا تثبت وَهُوَ مُشكل بِتَصْحِيحِهِ ايجاب الْعدة

(1/376)


423 - مَسْأَلَة
لَو ادّعى على امْرَأَة فِي حبال رجل أَنَّهَا زَوجته فَقَالَت كنت زَوجتك فطلقتني كَانَ إِقْرَارا لَهُ وتغرم مهر الْمثل لِأَنَّهَا فوتت الْبضْع عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُنَا
وَذكر فِي كتاب الرَّضَاع فرعا حسنا وَهُوَ أَنه لَو طَلقهَا الزَّوْج الثَّانِي أَو مَاتَ عَنْهَا عَادَتْ إِلَى الأول بِغَيْر عقد ورد عليا الْمهْر الَّذِي أَخذه مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ
424 - مَسْأَلَة
لَو كَانَت تَعْتَد بالاقراء فَمضى زول الْعَادة فادعت مزيدا أَو تغيرا

(1/377)


فِي الْعَادة قَالَ الإِمَام فَالَّذِي يدل عَلَيْهِ كَلَام الْأَصْحَاب أَنَّهَا تصدق وَجها وَاحِدًا وعَلى الزَّوْج الإسكان ثمَّ أبدى فِيهِ احْتِمَالا لأَنا لَو صدقناها فَرُبمَا تتمادى فِي دَعْوَاهَا إِلَى سنّ الاياس وَفِيه إجحاف بِالزَّوْجِ نَقَلَاه فِي أَوَاخِر الْعدَد وَهَذَا فِي الْبَائِن أما إِذا ادَّعَت الرَّجْعِيَّة تبَاعد الْحيض فَقَالَ فِي بَاب النَّفَقَات ظَاهر الْمَذْهَب تصديقها فِي وجوب النَّفَقَة وَقيل لَا فَإِنَّهُ حق لَهَا بِخِلَاف الْعدة وَالرَّجْعَة فَإِنَّهُ حق عَلَيْهَا

(1/378)


= كتاب الْإِيلَاء =
425 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لَا أجامع نصفك فَأطلق الشَّيْخ أَبُو عَليّ أَنه لَيْسَ بمول قَالَ الإِمَام أَن أَرَادَ أَنه لَيْسَ بِصَرِيح فَظَاهر فَأَما إِذا نوى فَفِيهِ احْتِمَال لِأَن من ضَرُورَة ترك الْجِمَاع فِي النّصْف تَركه فِي الْكل وَيجوز أَن يُجَاب عَنهُ
426 - مَسْأَلَة
مُقْتَضى كَلَامه أَن الايلاء حرَام حَيْثُ قَالَ فِي تَعْلِيل ايلاء الْمَجْبُوب فَلم يبْق عَلَيْهِ إِلَّا التأثيم وَهِي مَسْأَلَة يعز النَّقْل فِيهَا وَلم يذكرهَا الرَّافِعِيّ قصدا وَلِهَذَا نبهت عَلَيْهَا

(1/379)


= كتاب الظِّهَار =
427 - مَسْأَلَة
كَيْفيَّة النِّيَّة فِي الظِّهَار إِذا تلفظ بكناية أَن يَنْوِي أَنَّهَا كَظهر أمه فِي التَّحْرِيم حَكَاهُ ابْن الصّباغ فِي الْبَاب الثَّانِي فِي أَرْكَان الطَّلَاق فِيمَا إِذا قَالَ لأمته أَنْت عَليّ حرَام وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ فَلَزِمَ خلوها عَنهُ مَعَ أَنَّهَا مَسْأَلَة مهمة

(1/380)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكَفَّارَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
428 - مَسْأَلَة
من عَلَيْهِ كَفَّارَة فعين عبدا عَنْهَا فَفِي تَعْيِينه خلاف قطع الشَّيْخ أَبُو حَامِد بِالتَّعْيِينِ قَالَ الْأَصَح التَّعْيِين ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا
429 - مَسْأَلَة
العَبْد الْمَبِيع بِشَرْط الْعتْق لَو عتقه المُشْتَرِي عَن الْكَفَّارَة إِن قُلْنَا

(1/381)


الْحق لله تَعَالَى لم يعْتق وَكَذَا إِن قُلْنَا للْبَائِع وَلم يَأْذَن وَإِن أذن أَجزَأَهُ عَنْهَا فِي الْأَصَح ذكره فِي البيع
430 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أعتق عَبدك عني على ألف فَقَالَ أَعتَقته عَنْك مجَّانا وَقع عَن الْمَالِك لَا عَن المستدعي ذكره فِي آخر الظِّهَار عَن الْبَغَوِيّ
431 - مَسْأَلَة
لَو أعتق أعمى عَن كَفَّارَته ثمَّ عَاد بَصَره لَا يجْزِيه ذكره فِي الضَّحَايَا
432 - مَسْأَلَة
لَو انْتهى فِي الْكَفَّارَة إِلَى الْمرتبَة الْأَخِيرَة وَهِي الْإِطْعَام وَلم يجد إِلَّا اطعام ثَلَاثِينَ قَالَ الإِمَام يتَعَيَّن عِنْدِي إطعامهم قطعا كالفطرة إِذْ لَا بدل

(1/382)


حِينَئِذٍ حَكَاهُ فِي بَاب زَكَاة الْفطر

(1/383)


= كتاب اللّعان =
433 - مَسْأَلَة
لَو قذف الْمَمْلُوك زَوجته الْمَمْلُوكَة هَل يُلَاعن السَّيِّد بَينهمَا كَا يُقيم الْحَد فِيهِ وَجْهَان عَن التَّهْذِيب ذكره فِي آخر بَاب حد الزِّنَى
434 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لرجل يَا زَانِيَة أَو قَالَ لأمرأة يَا زَان فقد مر فِي اللّعان أَنه قذف وَكَذَا الحكم لَو خَاطب الْخُنْثَى الْمُشكل بِأحد اللَّفْظَيْنِ وَلَو قَالَ زنى ذكرك أَو فرجك قَالَ فِي الْبَيَان الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه قذف صَرِيح وَالثَّانِي كِنَايَة كَمَا لَو أضَاف الزِّنَى إِلَى الْيَد أَو

(1/384)


الرجل من الْمَرْأَة أَو الرجل لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يحْتَمل أَن يكون عضوا زَائِدا فَيصير كَسَائِر أَعْضَاء الْبدن وَلَو قَالَ زنى فرجك وذكرك فَهُوَ قذف صَرِيح لِأَن أَحدهمَا أُصَلِّي ذكره فِي بَاب حد الزِّنَى
435 - مَسْأَلَة
الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء مِنْهُ ذكره فِي الشُّفْعَة واسشهد بِهِ للْوَجْه الصائر إِلَى الْعَفو عَن بعض الشُّفْعَة لَا يسْقط شَيْئا مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ لكَونه تعليلا وَلم يذكراها هُنَا وَإِنَّمَا ذكر مَسْأَلَة عَفْو بعض الْوَرَثَة وَالأَصَح فِيهَا أَن لمن بَقِي اسْتِيفَاء جَمِيعه وَهُوَ يشْهد لِأَن الْقَذْف لَا يَتَبَعَّض وَيَنْبَغِي أَن يطرقه الْخلاف فِي أَنه هَل يسْقط كُله أَو يَلْغُو كَمَا فِي عَفْو بعض الْوَرَثَة وعفو بعض الشفعاء

(1/385)


436 - مَسْأَلَة
لَو قذف نَبيا وَقُلْنَا ثَبت حد الْقَذْف فَعَفَا أحد بني أَعْمَامه فَيَنْبَغِي أَن يسْقط أَو نقُول هم لَا ينحصرون فَهُوَ كقذف ميت لَيْسَ لَهُ وَرَثَة حاضرون وَعَفا بَعضهم هَل يسْقط كُله أم حِصَّته وَالأَصَح أَنه يَسْتَوْفِي جَمِيعه وَلَا يبعد تَخْرِيجه على الْقَوْلَيْنِ فِي وجوب الْقصاص وبقتل مثل هَذَا الشَّخْص إِن قُلْنَا إِن حد قذفه يُورث وَيحْتَمل أَن يُقَال لايورث كَمَا لَا يُورث المَال ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة قَالَ ابْن الصّلاح

(1/386)


وَإِذا قُلْنَا يُورث فَيَنْبَغِي أَن يكون بَنو الْأَعْمَام الَّذين يسْقط الْحَد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خَاصَّة لأَنهم هم الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِم الْإِرْث
437 - مَسْأَلَة
الْخَوَارِج إِذا صَرَّحُوا بسب الإِمَام عزروا وَإِن عرضوا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا فِي زَوَائِد الرَّوْضَة لَا يعزرون ذكره فِي قتال الْبُغَاة
438 - مَسْأَلَة
الْقَذْف الْمُعَلق نَحْو إِن فعلت كَذَا فَأَنت زَان أَو زَانِيَة وفعلته لَا يصير بِهِ قَاذِفا لِأَنَّهُ لَا يلْحق بِهِ عارا وَقيل يلْزمه التَّعْزِير كَمَا لَو قَالَ الْمُسلمُونَ

(1/387)


كلهم زناة ذكره فِي بَاب الايلاء

(1/388)


= كتاب الْعدَد =
439 - مَسْأَلَة
عدَّة الطَّلَاق حق الزَّوْج وَإِنَّمَا وَجَبت صِيَانة لمائه أَلا ترى أَنَّهَا لَا تجب قبل الدُّخُول وعدة الْوَفَاة حق لله تَعَالَى أَلا ترى أَنَّهَا تجب قبل الدُّخُول ذكره فيباب اللَّقِيط

(1/389)


440 - مَسْأَلَة
لَو أنزل الزَّوْج بالزنى نقل الْبَغَوِيّ أَنه لَا تجب الْعدة وَقَالَ من عِنْد نَفسه وَجب أَن تثبت ذكره فِي أَوَائِل مَا يحرم من النِّكَاح
441 - مَسْأَلَة
المفسوخ نِكَاحهَا لَا سُكْنى لَهَا فَلَو أَرَادَ الزَّوْج أَن يسكنهَا تحصينا لمائه قَالَ السَّرخسِيّ لَهُ ذَلِك وَعَلَيْهَا أَن تسكن ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح

(1/390)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الإستبراء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
442 - مَسْأَلَة
لَو استولى الْمُشْركُونَ على جَارِيَة مُسلم ثمَّ رجعت إِلَى مَالِكهَا فَلَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهَا لِأَن ملكه لم يزل لكنه يسْتَحبّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ذكره فِي آخر كتاب السّير
443 - مَسْأَلَة
طلق زَوجته الْأمة طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ اشْتَرَاهَا وَجب الِاسْتِبْرَاء ذكره

(1/391)


فِي بَاب الرّجْعَة
444 - مَسْأَلَة
وطىء الشريكان الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة لَزِمَهَا استبراءان على الصَّحِيح كَمَا لَا تتداخل العدتان وَقيل يَكْفِي اسْتِبْرَاء ذكره فِي الْعدَد

(1/392)


= كتاب النَّفَقَات =
445 - مَسْأَلَة
قطع صَاحب التَّهْذِيب والتتمة بِأَن ثمن مَاء الِاغْتِسَال إِذا جَامعهَا فِي رَمَضَان على الزَّوْج وَقد رَآهُ مُتَّفقا عَلَيْهِ لَكِن الحناطي حكى طَرِيقا آخر قَاطعا بِأَن ثمن مَاء الِاغْتِسَال عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحه كَذَا قَالَه فِي بَاب الصّيام فِي الْكَلَام على كَفَّارَة المجامع فليقيد كَلَامه هُنَا بِمَا إِذا كَانَ التَّمْكِين وَاجِبا عَلَيْهَا وَهُوَ فرع مِنْهُم
446 - مَسْأَلَة
لَيْسَ للزَّوْج أَن يدْفع ثمن الْكسْوَة إِلَى زَوجته بل يجب تَسْلِيم الثِّيَاب وَعَلِيهِ

(1/393)


مُؤنَة الْخياطَة ذكره قبيل نَفَقَة الْأَقَارِب
447 - مَسْأَلَة
لَو سَافَرت مَعَ الزَّوْج لَا بِإِذْنِهِ لَهَا النَّفَقَة وتعصى بِالْخرُوجِ ذكره فِي قسم الصَّدقَات
448 - مَسْأَلَة
لَو سَافر بهَا ثمَّ خَالعهَا فِي السّفر لَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ نَفَقَة الرُّجُوع ذكره فِي بَاب الْقَرَاض

(1/394)


449 - مَسْأَلَة
لَو مرض الْقَرِيب وَجب أُجْرَة الطَّبِيب على قَرِيبه ذكره فِي قسم الصَّدقَات بِخِلَاف الزَّوْجَة
450 - مَسْأَلَة
كَمَا تسْقط نَفَقَة الْقَرِيب بِمُضِيِّ الزَّمَان تسْقط بضيافة الْغَيْر ذكره فِي بَاب الضَّمَان
451 - مَسْأَلَة
تجب نَفَقَة الْمُتَحَيِّرَة وَإِن حرم وَطْؤُهَا ذكره النَّوَوِيّ فِي كتاب الْحيض وَلَا خِيَار للزَّوْج فِي فسخ نِكَاحهَا لِأَن جِمَاعهَا متوقع بِخِلَاف الرتقاء
452 - مَسْأَلَة
ادَّعَت امْرَأَة أَن الزَّوْج أَبَانهَا وَأنكر فَالْقَوْل قَوْله وَلَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ

(1/395)


نَفَقَة ذكره فِي الْقسم والنشوز أصلا مقيسا عَلَيْهِ وَهَذَا الْفَرْع لَهُ قيد لَا بُد مِنْهُ وَهُوَ أَن لَا تمكنه من نَفسهَا فَأَما إِذا عَادَتْ ومكنته فَإِنَّهَا تسْتَحقّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الْأُم فَقَالَ لَو ادَّعَت عَلَيْهِ أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا وَأنكر فامتنعت مِنْهُ لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تعود إِلَى غير الِامْتِنَاع مِنْهُ انْتهى
453 - مَسْأَلَة
يجب تَسْلِيم الْمَرْأَة فِي منزل الزَّوْج إِذا كَانَ فِي بلد العقد فَإِن انْتقل إِلَى بلد آخر فَالْوَاجِب التَّمْكِين فَقَط ذكره فِي آخر الْبَاب الأول من الصَدَاق
454 - مَسْأَلَة
أوصى بِرَقَبَة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فَهَل تجب نَفَقَته على مَالك الرَّقَبَة أَو الْمَنْفَعَة أَو من بَيت المَال أوجه حَكَاهَا فِي زَكَاة الْفطر وَصحح فِيهَا فِي بَاب الْوَصِيَّة الأول

(1/396)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحَضَانَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
455 - مَسْأَلَة
خَالع زَوجته بِأَلف وحضانة الصَّغِير سنة فَتزوّجت فِي أثْنَاء السّنة لم يكن لَهُ انتزاع الْوَلَد مِنْهَا بتزويجها لِأَن الْإِجَارَة عقد لَازم نَقله فِي آخر الْخلْع عَن فتاوي القَاضِي حُسَيْن
456 - مَسْأَلَة
أطْلقُوا هُنَا أَن الرّقّ يمْنَع الْحَضَانَة وَقَالَ فِي كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد إِذا أسلمت أم ولد الْكَافِر يتبعهَا وَلَدهَا فِي الْإِسْلَام وحضانته لَهَا وَإِن كَانَت رقيقَة مَا لم تتَزَوَّج قَالَه أَبُو اسحاق الْمروزِي وَكَأن الْمَعْنى فِيهِ مَعَ وفور شفقتها فراغها لمنع السَّيِّد من قربانها قَالَ أَبُو اسحاق وَإِذا تزوجت صَار الْأَب

(1/397)


إحق بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يكون مُمَيّزا وَيخَاف فتنته عَن دينه فَلَا يتْرك عِنْده قَالَ فِي الرَّوْضَة الْحَضَانَة هُنَا للْأُم لِأَن الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنه لَا حضَانَة لكَافِر على مُسلم كَمَا سلف فِي الْحَضَانَة

(1/398)


= كتاب الْجِنَايَات =
457 - مَسْأَلَة
لَو رمى إِلَى شخص أَو جمَاعَة قصد إِصَابَة أَي وَاحِد مِنْهُم كَانَ فَأصَاب وَاحِدًا فَفِي الْقصاص وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد عينه قلت الرَّاجِح وُجُوبه ذكره فِي الرَّوْضَة قبيل الدِّيات ثمَّ ذكر فِي مُوجبَات الدَّم أَنه إِذا رمى سَهْما أَو حجرا وَعلم أَنه يُصِيب وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه أَو جمَاعَة لَا بأعيانهم فَلَا قصاص لِأَن الْعمد أَن يقْصد عين الشَّخْص
واستدرك الإِمَام فَقَالَ هَذَا إِذا قصد الرَّامِي إِصَابَة وَاحِدَة لَا بِعَيْنِه أَو جمَاعَة وَأصَاب الْحجر وَاحِدًا مِنْهُم أما إِذا انحصروا وَعلم الحاذق أَن الْحجر يُصِيب جَمِيعهم وحقق قَصده فَأَصَابَهُمْ فَالَّذِي أرَاهُ وجوب الْقصاص

(1/399)


458 - مَسْأَلَة
الْجرْح الْيَسِير هَل يجب فِيهِ قصاص وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي بَاب ضَمَان الْبَهَائِم
459 - مَسْأَلَة
لَو أوضحه بِمَا يُوضح غَالِبا وَلَا يقتل غَالِبا فَمَاتَ من تِلْكَ الْمُوَضّحَة فَعَن الشَّيْخ أبي حَامِد أَنه يجب الْقصاص فِي الْمُوَضّحَة وَلَا يجب فِي النَّفس واستبعده ابْن الصّباغ وَغَيره لِأَنَّهُ إِذا كَانَت هَذِه الْآلَة توضح كَانَت كالحديدة ذكره كَذَا

(1/400)


460 - مَسْأَلَة
لَو افتصد فَمَنعه آخر من شدّ الْعِصَابَة حَتَّى مَاتَ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ يجب الْقود لِأَنَّهُ طَرِيق يقْصد بِهِ الْقَتْل غَالِبا ذكره فِي قبيل الدِّيات
461 - مَسْأَلَة
إِذا منع الْمَالِك مُضْطَرّا عَن الطَّعَام فَمَاتَ جوعا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يحدث مِنْهُ فعل مهلك وَقَالَ فِي الْحَاوِي لَو قيل يضمن الدِّيَة كَانَ مذهبا لِأَن الضَّرُورَة أَثْبَتَت لَهُ فِي مَاله حَقًا فَكَأَنَّهُ مَنعه طَعَامه ذكره فِي الْأَطْعِمَة
462 - مَسْأَلَة
لَو قَتله بالدخان وَجب الْقصاص قَالَه فِي التَّتِمَّة وَذكره قبيل الدِّيات
463 - مَسْأَلَة
لَو توقف الْحَاكِم فِي وَاقعَة فروى لَهُ فِيهَا خبر فَقتله ثمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَقَالَ تَعَمّدت الْكَذِب قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يَنْبَغِي وجوب الْقود

(1/401)


كالشاهد
وَالَّذِي ذكره الإِمَام والقفال فِي فَتَاوِيهِ الْمَنْع فَإِن الْخَبَر لَا يخْتَص بالواقعة بِخِلَاف الشَّهَادَة ذكره قبيل الدِّيات وَفِي أَوَاخِر الدعاوي
464 - مَسْأَلَة
لَو جرحه رجلَانِ وَكَانَ جرح أَحدهمَا مذففا وشككنا فِي الآخر هَل هُوَ مذفف أم لَا قَالَ الْقفال يجب الْقصاص عَلَيْهِمَا واستبعده أَمَام الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الْوَجْه تَخْصِيص الْقصاص بِصَاحِب المذففة ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح
465 - مَسْأَلَة
إِذا قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب فَلَا قصاص وَإِن لم يظنّ كفره فَذكر الرَّافِعِيّ فِي بَاب كَفَّارَة الْقَتْل نقلا عَن صَاحب التَّهْذِيب مَا حَاصله

(1/402)


أَنه إِن ظَنّه كَافِرًا لكَونه بزِي الْكفَّار فَالْحكم مَا سبق وَإِلَّا فَإِن عرف مَكَانَهُ فكقتله لَهُ بدار الْإِسْلَام حَتَّى لَو قصد قَتله لزمَه الْقصاص وَإِن قصد غَيره فَأَصَابَهُ وَجَبت دِيَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة وَإِن لم يعرف مَكَانَهُ وَرمى سَهْما إِلَى صف الْكفَّار فِي دَارهم سَوَاء علم فِي الدَّار مُسلما أم لَا نظر إِن لم يعين شخصا أَو عين كَافِرًا فَأَخْطَأَ وَأصَاب مُسلما فَلَا قصاص وَلَا دِيَة وَكَذَا لَو قَتله فِي بيات أَو غَارة وَلم يعرفهُ وَإِن عين شخصا فَأَصَابَهُ وَكَانَ مُسلما فَلَا قَود وَفِي الدِّيَة قَولَانِ

(1/403)


466 - مَسْأَلَة
لَو قتل الزَّانِي الْمُحصن بعد الرُّجُوع عَن الْإِقْرَار بالزنى قَالَ ابْن كج فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجب لاخْتِلَاف الْعلمَاء فِي سُقُوط الْحَد بِالرُّجُوعِ ذكره فِي بَاب الزِّنَى
467 - مَسْأَلَة
لَو قتل الْوَلَد الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ فَفِي الْقصاص وَجْهَان حَكَاهُمَا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب مايحرم من النِّكَاح وَاقْتضى كَلَامه تَرْجِيح الْمَنْع وَقَالَ فِي آخر اللّعان وَفِي التَّتِمَّة أَن الْملَاعن لَو قتل الَّذِي نَفَاهُ وَقُلْنَا يلْزمه الْقصاص

(1/404)


فاستلحقه يحكم بِثُبُوت النّسَب وبسقوط الْقصاص
468 - مَسْأَلَة
إِذا قتل من لَا وَارِث لَهُ ورث قصاصه الْمُسلمُونَ يَسْتَوْفِيه الإِمَام إِن رأى الْمصلحَة فِيهِ وَإِن رأى عدل عَنهُ إِلَى الدِّيَة وَلَو لم نجوز ذَلِك لالتحق هَذَا الْقصاص بالحدود المتحتمة ذكره فِي بَاب اللَّقِيط قَالَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا لِأَنَّهُ خلاف الْمصلحَة للْمُسلمين وَهِي فَائِدَة مهمة
469 - مَسْأَلَة
قد ملفوفا وَاخْتلف الْجَانِي وَالْوَلِيّ فَفِي الْمُصدق مِنْهُمَا قَولَانِ

(1/405)


وَاخْتلفُوا فِي مَوضِع الْقَوْلَيْنِ على ثَلَاثَة طرق أظهرها إِطْلَاقهَا وَالثَّانِي عَن أبي اسحاق أَنه ينظر إِلَى الدَّم السَّائِل إِن قَالَ أهل الْخِبْرَة أَنه دم حَيّ فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن قَالُوا دم ميت فالمصدق الْجَانِي وَإِن اشْتبهَ فَقَوْلَانِ وَالثَّالِث عَن أبي الْحسن الطَّيِّبِيّ إِن كَانَ ملفوفا فِي ثِيَاب الْأَحْيَاء فالمصدق الْوَلِيّ وَإِن كَانَ فِي الْكَفَن فالمصدق الْجَانِي وَإِن كَانَ مشتبها فالقولان فَإِن صدقنا الْجَانِي فَحلف برىء فَإِن صدقنا الْوَلِيّ فَحلف فَلهُ الدِّيَة قَالَه الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَلَا يسْتَحق الْقصاص للشُّبْهَة وَعَن الماسرجسي وَغَيره أَنه يتَعَلَّق بِهِ الْقصاص كَمَا يتَعَلَّق بِهِ الدِّيَة لِأَن الْخلاف فِي الْعمد الْمُوجب

(1/406)


للْقصَاص فَإِذا صدقناه فِيهِ رتبنا عَلَيْهِ مُوجبه وَبِه قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب وَبَالغ فِيهِ حِين سَأَلَهُ أَبُو بكر الدقاق وراجعه فِيهِ انْتهى ذكره فِي آخر بَاب دَعْوَى الدَّم
470 - مَسْأَلَة
لَو عرف أَن عبدا قطع عضوا من عَبده وَلم يعرف عين الْعُضْو الْمَقْطُوع فَعَفَا عَن الْقصاص يَصح ذكره فِي بَاب الضَّمَان
471 - مَسْأَلَة
يشْتَرط فِي مَنْصُوب الإِمَام لإِقَامَة الْحُدُود الاسلام فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَّخذ جلادا كَافِرًا لاقامة الْحَد على الْمُسلمين وَكَذَا لَيْسَ لمستحق الْقصاص تَوْكِيل الْكَافِر فِي الِاسْتِيفَاء نَقله فِي بَاب الْبُغَاة عَن الْبَغَوِيّ

(1/407)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الدِّيات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

(1/408)


472 - مَسْأَلَة
الْمُتَوَلد بَين كتابي ومجوسية أوعكسه هَل تعْتَبر دِيَته بِأَبِيهِ أَو أمه قَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب عقد الْجِزْيَة تعْتَبر دِيَة أكثرهما بِخِلَاف الْجِزْيَة حَيْثُ تعْتَبر جِزْيَة أَبِيه وَالْفرق أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا دِيَة فاعتبرنا الْأَكْثَر تَغْلِيظًا على الْجَانِي وَهَا هُنَا لَا جِزْيَة فَتعين الِاعْتِبَار بِالْأَبِ
473 - مَسْأَلَة
لَو أولد أمة الْغَيْر بِالشُّبْهَةِ وَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَهَل تجب عَلَيْهِ قيمتهَا وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ تسبب إِلَى هلاكها لَا عَن اسْتِحْقَاق وَلَو كَانَت حرَّة فَفِي وجوب الدِّيَة وَجْهَان قَالَ الإِمَام أقيسهما الْوُجُوب لِأَن طَرِيق الضَّمَان لَا يخْتَلف بِالرّقِّ وَالْحريَّة وأشهرهما الْمَنْع لِأَن الْوَطْء سَبَب ضَعِيف وَإِنَّمَا أَوجَبْنَا الضَّمَان فِي الْأمة لِأَن الْوَطْء اسْتِيلَاء والحرة لَا تدخل تَحت الْيَد

(1/409)


وَلَو أولد أمة بالزنى مُكْرَهَة فَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَفِي وجوب الضَّمَان قَولَانِ حرَّة كَانَت أَو أمة أصَحهمَا الْمَنْع لِأَن الشَّرْع قطع نسب الْوَلَد وَلَا خلاف فِي عدم وجوب الضَّمَان عِنْد موت الزَّوْجَة من الْولادَة ولتولد الْهَلَاك عَن مُسْتَحقّ ذكره فِي بَاب الرَّهْن
474 - مَسْأَلَة
لَو كَانَ الْقَاتِل جَاهِلا بِتَحْرِيم الْقَتْل هَل يَجْعَل جَهله كَقَتل الْخَطَأ حَتَّى تكون الدِّيَة على الْعَاقِلَة أَو تجب فِي مَاله فِيهِ خلاف حَكَاهُ فِي الْكَلَام على عَفْو أحد الإبنين
475 - مَسْأَلَة
كَفَّارَة قتل الْخَطَأ على

(1/410)


التَّرَاخِي لِأَنَّهَا وَجَبت بِسَبَب غير محرم ذكره فِي بَاب التَّطَوُّع

(1/411)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
476 - مَسْأَلَة
إِذا جنى على حروعفا الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمَات فَإِن أجازت الْوَرَثَة فَذَاك وَإِلَّا نفذ فِي الثُّلُث وانفك ثلث العَبْد عَن تعلق الْأَرْش وَأَشَارَ الإِمَام إِلَى وَجه آخر كَمَا أَن شَيْئا من الْمَرْهُون لَا يَنْفَكّ مَا بَقِي شَيْء من الدّين ذكره فِي دوريات الْوَصَايَا
477 - مَسْأَلَة
إِذا قُلْنَا أَن جِنَايَة العَبْد تتَعَلَّق بِالذِّمةِ فَحكى الإِمَام خلافًا للأصحاب فِي أَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ هَل يملك فك الرَّقَبَة عَن التَّعَلُّق ورده إِلَى الذِّمَّة خَاصَّة كمايملك

(1/412)


فك الرَّهْن ذكره فِي الطّرف الثَّانِي فِي الْعَفو الصَّحِيح وَالْفَاسِد
478 - مَسْأَلَة
إِذا جنى العَبْد الْمُشْتَرك وَأدّى أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه انْقَطع التَّعَلُّق ذكره فِي الرَّهْن
479 - مَسْأَلَة
جرح عبدا قِيمَته مائَة وَبَقِي مثخنا حَتَّى مَاتَ وَقِيمَته عشرَة فَإِن الْوَاجِب مائَة وَيُقَال ابْن أبي هُرَيْرَة ألزم هَذِه الْمَسْأَلَة فِي المناظرة فَمنعهَا وَقَالَ يجب عشرَة وَلَا يخفى بعده ذكره فِي بَاب الرَّهْن

(1/413)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغرَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
480 - مَسْأَلَة
غر بحريّة أمة فنكحها وأحبلها ثمَّ أجهضت بِجِنَايَة جَان يغرم الْمَغْرُور الْجَنِين لمَالِك الْجَارِيَة لِأَنَّهُ يَأْخُذ الْغرَّة وَلَو سقط مَيتا من غير جِنَايَة لَا يغرم ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار مستدلا بِهِ على أَن للغر مدخلًا فِي الضَّمَان

(1/414)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْإِمَامَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
481 - مَسْأَلَة
لَا تبطل ولَايَة الإِمَام الْأَعْظَم بِالْفِسْقِ لتَعلق الْمصَالح الْكُلية بولايته بل تجوز تَوْلِيَة الْفَاسِق ابْتِدَاء إِذا دعت إِلَيْهَا ضَرُورَة نعم لَو أمكن الاستبدالبه إِذا فسق من غير فتْنَة استبدل وَفِيه وَجه أَنَّهَا تبطل أَيْضا وَهُوَ مَا أوردهُ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة
482 - مَسْأَلَة
لَو أَفَاق الإِمَام الْأَعْظَم من الْإِغْمَاء بعد مَا ولي غَيره فالولاية للثَّانِي

(1/415)


إِلَّا أَن تثور فتْنَة فَهِيَ للْأولِ ذكره فِي الْوَصَايَا عَن الْبَغَوِيّ

(1/416)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الرِّدَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
483 - مَسْأَلَة
الرِّدَّة لَا تحبط الْعَمَل إِلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا خلافًا لأبي حنيفَة فَلَو حج ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ أسلم لم يجب عَلَيْهِ عندنَا إِعَادَة خلافًا لَهُ ذكره فِي أول الْحَج
وَلَو تَوَضَّأ ثمَّ ارْتَدَّ لم يبطل وضوؤه بِخِلَاف التَّيَمُّم لِأَنَّهُ للْإِبَاحَة وبالردة خرج عَن أَهْلِيَّة الْإِبَاحَة ذكره فِي الظِّهَار
484 - مَسْأَلَة
وَلَا يشْتَرط فِي الْإِيمَان اسْتِصْحَاب العقد الصَّحِيح على الدَّوَام وَلَكِن يستدام

(1/417)


حكمه وَيشْتَرط الِامْتِنَاع عَمَّا يناقضه فَلَو تردد فِي أَن يخرج مِنْهُ كفر قَالَ الإِمَام وَالْمرَاد منا التَّرَدُّد أَن يطْرَأ الشَّك المناقض للجزم وَالْيَقِين وَلَا عِبْرَة بِمَا يجْرِي فِي الْفِكر أَنه لَو تردد كَيفَ يكون الْحَال فَإِن ذَلِك مِمَّا يبتلى بِهِ الموسوس وَقد يَقع ذَلِك فِي الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى وَلَا مبالاة بِهِ ذكره فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْكَلَام على النِّيَّة
485 - مَسْأَلَة
قَالَ الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَغَيرهمَا إِذا سُئِلَ عَمَّن قَالَ أَنا أصدق من مُحَمَّد بن عبد الله أَو الصَّلَاة لَغْو وَنَحْو هَذِه الْعبارَات فَلَا يُبَادر بفتواه

(1/418)


هَذَا حَلَال الدَّم وَعَلِيهِ الْقَتْل بل يَقُول إِن ثَبت هَذَا بِإِقْرَارِهِ أَو بِبَيِّنَتِهِ استتابه السُّلْطَان فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته وَإِلَّا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَشْبع القَوْل فِيهِ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْقَضَاء
486 - مَسْأَلَة
لَو لقن كلمة الْكفْر فَتكلم بهَا وَهُوَ لَا يعرف مَعْنَاهَا لم يحكم بِكُفْرِهِ ذكره فِي كتاب الطَّلَاق فِي السَّبَب الثَّالِث فِي الْجَهْل
487 - مَسْأَلَة
من زنى بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفر قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الخصائص فِي النِّكَاح وَتوقف فِيهِ النَّوَوِيّ

(1/419)


488 - مَسْأَلَة
الْكَافِر إِذا صلى لم يَجْعَل بذلك مُسلما وَعَن القَاضِي أبي الطّيب جزم بِهِ فِي النِّيَّة كَذَا فِي بَاب قتل الْمُرْتَد
489 - مَسْأَلَة
لم يتكلموا فِي سَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُسْتقِلّا بل ذَكرُوهُ ضمن نقض الذمى الْعَهْد آخر الْجِزْيَة كَانَ الْحَامِل لَهُم على ذَلِك أَن الْمُسلم لَا يسب

(1/420)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الزِّنَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
490 - مَسْأَلَة
لَو وطىء جَارِيَة بَيت المَال يحد سَوَاء كَانَ غَنِيا أَو فَقِيرا لِأَنَّهُ لايجب الإعفاف من بَيت المَال ذكره فِي آخر بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَن الْقفال وَذكره فِي بَاب السّرقَة فَقَالَ يحد وَإِن لم يقطع بسرقته وَفِيه وَجه ضَعِيف
491 - مَسْأَلَة
المطاوعة على الزِّنَى لَا مهر لَهَا إِذا صرحت بِالْإِذْنِ فَلَو سكتت فَفِي وجوب الْمهْر وَجْهَان
حَكَاهُمَا فِي آخر بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص وشبههما بِمَا يَقْتَضِي رُجْحَان

(1/421)


الِاسْتِحْقَاق قلت وَيَنْبَغِي طردهما فِي بَاقِي الْأَحْكَام كالعدة وَثُبُوت النّسَب وَغَيره وَهُوَ غَرِيب
492 - مَسْأَلَة
شهدُوا عَلَيْهِ بالزنى فَادّعى أَن الْمَرْأَة زَوجته أَو كَانَت أمة فَقَالَ بَاعهَا مَالِكهَا فَفِي سُقُوط الْحَد وَجْهَان
وَرَأى الإِمَام أَنه لَا يسْقط بِخِلَاف السّرقَة ذكره فِي بَاب السّرقَة

(1/422)


493 - مَسْأَلَة
شَهدا بالزور بِطَلَاقِهَا فَحكم الْحَاكِم بالفرقة ثمَّ تزَوجهَا أَحدهمَا ووطىء لم يحد فِي أشبه الْوَجْهَيْنِ لِأَن أَبَا حنيفَة يَجْعَلهَا مَنْكُوحَة فِي الحكم وَذَلِكَ شُبْهَة للْخلاف فِي الاباحة
494 - مَسْأَلَة
لَو وَجب على ذمِّي حد الزِّنَى فَأسلم نقل ابْن الْمُنْذر عَن الشَّافِعِي أَنه

(1/423)


يسْقط الْحَد ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر بَاب السّير
495 - مَسْأَلَة
لَو زنت الْمُعْتَدَّة عَن الْوَفَاة فعلى الإِمَام تغريبها ولاتؤخر إِلَى انْقِضَاء عدتهَا وَقيل لَا تغرب
ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْعدَد

(1/424)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد الْقَذْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
496 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لغيره اقذفني فقذفه فَوَجْهَانِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يسْقط عَنهُ حد الْقَذْف ذكره فِي بَاب اللّعان والجراح
497 - مَسْأَلَة
الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء ذكره فِي الشُّفْعَة
498 - مَسْأَلَة
لَا يجوز أَن يُوكل فِي اسْتِيفَاء الْحَد الْمَقْذُوف فَلَو فعله لم يَقع الْموقع

(1/425)


ذكره فِي الْجِنَايَات
499 - مَسْأَلَة
لَو قذف نَبيا كفر بالإتفاق فَإِن عَاد إِلَى الْإِسْلَام فأوجه أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ وَالثَّانِي يقتل حدا وَالثَّالِث يجلد ثَمَانِينَ جلدَة ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة
500 - مَسْأَلَة
لَو ضرب رجلا ثمانثن سَوْطًا ثمَّ ادّعى أَنه قذفه لم يسمع إِلَّا بِبَيِّنَتِهِ فَإِن قَامَت فَهَل يحْسب عَن الْحَد أم لَا وَجْهَان فائدتهما تظهر فِيمَا لَو مَاتَ الْمَحْدُود إِن قُلْنَا يَقع محسوبا فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِلَّا لزم الْقود
وَلَو عَاشَ الْمَحْدُود فَإِن حسب فَلَا شَيْء على الضَّارِب وَإِن قُلْنَا لَا يحْسب يُعَاد الْحَد عَلَيْهِ
ذكره فِي بَاب الصيال عَن الْمروزِي

(1/426)


501 - مَسْأَلَة
لَو قذف بِحَضْرَة الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الْبَعْث إِلَى الْمَقْذُوف وإعلامه على خلاف فِيهِ ذكره فِي اللّعان

(1/427)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب السّرقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
502 - مَسْأَلَة
لَو سرق أَكثر من نِصَاب تعلق الْقطع بِالْكُلِّ قطعا وَلَا يُقَال يتَعَلَّق بِقدر

(1/428)


النّصاب خَاصَّة وَالزَّائِد لَا حكم لَهُ ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على الوقص قلت وَيَجِيء مثله فِي الْمُوَضّحَة يجب فِيهَا خمس من الْإِبِل وَإِن استوعبت الرَّأْس قطعا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد فِي الفروق

(1/429)


305 - مَسْأَلَة
لَو سرق نِصَابا لجَماعَة وَجب الْقطع بِشَرْط اتِّحَاد الْحِرْز فَإِن تعدد لم يقطع ذكره فِي بَاب قَاطع الطَّرِيق
504 - مَسْأَلَة
يُؤَخر الْقطع بِالسَّرقَةِ إِلَى الْبُرْء وَمن لَا يُرْجَى زَوَال مَرضه إِذا سرق فَهَل يقطع حكى صَاحب الْبَيَان وَجْهَيْن الْمَذْهَب مِنْهُمَا أَنه يقطع ذكره فِي بَاب الزِّنَى
505 - مَسْأَلَة
قطع السَّارِق يَد نَفسه بِإِذن الإِمَام واعتد بِهِ وَهل يُمكن إِذا قَالَ أقطع بنفسي

(1/430)


وَجْهَان أقربهما نعم ذكره فِي بَاب اسْتِيفَاء الْقصاص

(1/431)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّعْزِير - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
506 - مَسْأَلَة
الصَّبِي الممير يُعَزّر على الْقَذْف فَإِن لم يتَّفق تعزيره حَتَّى بلغ فَعَن الْقفال يسْقط التَّعْزِير ذكره فِي بَاب اللّعان
507 - مَسْأَلَة
لَا يُبَاح الْعَصَا وَلَا التَّأْدِيب بهَا بِحَال ذكره فِي كتاب الصيال

(1/432)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصيال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
508 - مَسْأَلَة
مسأله لَو كَانَ الصَّائِل على المَال مكْرها فَلَيْسَ لرب المَال دَفعه بل يلْزمه أَن يقي روحه بِمَالِه ذكره قبيل الدِّيات
509 - مَسْأَلَة
لَا يلْزم العَبْد الدّفع عَن سَيّده عِنْد الْخَوْف على روحه إِذا لم نوجب الدّفع عَن الْغَيْر بل السَّيِّد فِي ذَلِك كالأجانب

(1/433)


حَكَاهُ عَنهُ فِي كتاب السّير
510 - مَسْأَلَة
قَالَ الْأَصْحَاب إِذا حجمه أَو ختنه فَتلف إِن كَانَ المحجوم والمختون حرا فَلَا ضَمَان لِأَنَّهُ لَا تثبت الْيَد عَلَيْهِ وَإِن كَانَ عبدا نظر فِي انْفِرَاد الحاجم بِالْيَدِ وَعدم انْفِرَاده وَأَنه أجِير مُشْتَرك أم لَا وَالْمذهب أَنه لَا ضَمَان مُطلقًا إِذا لم يفرط وَكَذَلِكَ البيطار إِذا بزغ

(1/434)


الدَّابَّة ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة وَاللَّفْظ للروضة

(1/435)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب إِتْلَاف الْبَهَائِم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
511 - مَسْأَلَة
لَو أتلفت الدَّابَّة شَيْئا وَمَعَهَا عبد هَل يتَعَلَّق الْإِتْلَاف بِرَقَبَتِهِ أم بِذِمَّتِهِ هَذِه الْمَسْأَلَة تُؤْخَذ من كَلَام الرَّافِعِيّ فِي مَسْأَلَة اصطدام السفينتين فِي بَاب الْجِنَايَات فَقَالَ فِي مَسْأَلَة الإصطدام لَو كَانَ المجرمان عَبْدَيْنِ فَالضَّمَان الْوَاجِب يتَعَلَّق برقبتهما
512 - مَسْأَلَة
لَو حل أَجْنَبِي رِبَاط بَهِيمَة أَو فتح بَاب اسطبلها فَخرجت فأتلفت زرع إِنْسَان فَعَن الْقفال أَنه إِن كَانَ نَهَارا لم يضمن وَإِن كَانَ لَيْلًا يضمن كَمَا فِي دَابَّة نَفسه
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا يضمن إِذا لَيْسَ حفظ بَهِيمَة الْغَيْر من الزَّرْع عَلَيْهِ ذكره فِي كتاب الْغَصْب
وَذكر بعده فِي أَوَاخِر الْبَاب مَسْأَلَة لَو ابتلعت الْبَهِيمَة شَيْئا فَإِن كَانَ مِمَّا يفْسد بالابتلاع ضمن وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يفْسد كاللآلىء فَإِن لم تكن مأكولة

(1/436)


لم تذبح وَيغرم مَا أتلفته بالحيلولة وَإِن كَانَت مأكولة فعلى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقين أَي وَالأَصَح الْمَنْع كَمَا فِي غير المأكولة لِأَن للحيوان حُرْمَة فِي نَفسه
513 - مَسْأَلَة
لَو ابتلعت دجَاجَة إِنْسَان لؤلؤة غَيره لَا يُفْتى لصَاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لَكِن لَو فعل ذَلِك لَا يلْزمه إِلَّا قدر التفاوات بَين فيمتها حَيَّة ومذبوحة وَكَذَلِكَ لَو اسْتقْبلت دابتان لشخصين على شَاهِق وَتعذر مرورهما لَا يُفْتِي لأَحَدهمَا باهلاك دَابَّة الآخر لَكِن لَو فل خلص دَابَّته وَلم يغرم إِلَّا قيمَة دَابَّة الآخر
ذكرهَا فِي بَاب الاحرام بِالْحَجِّ

(1/437)


= كتاب السّير =
514 - مَسْأَلَة
من النَّهْي عَن الْمُنكر أَن يدْفع الصَّائِل عَن غَيره وَإِن أدّى إِلَى شهر السِّلَاح على الصَّحِيح
قَالَ الإِمَام وَالْخلاف فِي آن الْآحَاد هَل لَهُم شهر السِّلَاح حَسبه لَا

(1/438)


يختض بالصائل بل من أقدم على محرم فِي شرب خمر وَغَيره وَهل لآحاد النَّاس مَنعه بِمَا يجرم وَيَأْتِي على النَّفس وَجْهَان أَحدهمَا نعم نهيا عَن الْمُنكر وَالثَّانِي لَا خوفًا من الْفِتَن وَنسب الثَّانِي للأصوليين وَالْأول للفقهاء وَهُوَ الَّذِي يُوجد لعامة الْأَصْحَاب حَتَّى قَالَ الفوراني وَالْبَغوِيّ وَالرُّويَانِيّ وَغَيرهم من علم بِخَمْر فِي بَيت رجل أَو طنبور أَو علم بشربه أَو ضربه فَلهُ أَن يهجم على صَاحب الْبَيْت وبريق الْخمر ويفصل الطنبور وَيمْنَع أهل الدَّار من الشّرْب وَالضَّرْب فَإِن لم ينْتَهوا فَلهُ أَن يقاتلهم وَأَن أَتَى فِي الْقِتَال عَلَيْهِم وَهُوَ مثب على ذَلِك
وَفِي تَعْلِيقه إِبْرَاهِيم الْمروزِي ان من رَآهُ مكبا على مَعْصِيّة من زنى أَو شرب خمر أورآه يشدخ شَاة أَو عبدا فَلهُ دَفعه وَإِن أَتَى الدّفع على نَفسه فَلَا ضَمَان ذكره فِي بَاب الصيال

(1/439)


515 - مَسْأَلَة
لايجوز بداءة الذمى بِالسَّلَامِ فَإِن بَدَأَ بِهِ لَا يُجَاب قَالَه فِي التَّهْذِيب قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهُوَ وَجه حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَالصَّحِيح أَنه يُجَاب بِمَا ثَبت فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَعَلَيْكُم ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة
516 - مَسْأَلَة
تعلم السحر وتعليمه الَّذِي ذكره الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم الْعِرَاقِيُّونَ وَصَاحب التَّهْذِيب أَنه حرَام لخوف الإفتتان والإضرار بِالنَّاسِ

(1/440)


وَفِي تَعْلِيق الطوسي وَجه أَنه لَا يحرم كَمَا لَا يحرم تعلم مقالات الْكَفَرَة وَهُوَ مَا أوردهُ فِي الْوَسِيط ورد الإِمَام الْخلاف إِلَى أَنه هَل يكره تَعْلِيمه وَفِيه اشعار بِأَنَّهُ لَا يحرم
وَكَلَام الرَّوْيَانِيّ نَحوه وَلَا يخفى أَن مَحل الْخلاف فِي التَّحْرِيم مَا إِذا لم يحْتَج فِي تعلمه إِلَى اعْتِقَاد هُوَ كفر ذكره فِي بَاب الْقسَامَة وَفِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَاكَ كَلَام آخر يتَعَلَّق بِهِ

(1/441)


517 - مَسْأَلَة
إِذا الْتزم الْأَسير عقد الْجِزْيَة بعد الْأسر فَفِي قَتله قَولَانِ أصَحهمَا التَّحْرِيم وعَلى هَذَا فَفِي استرقاقه وَجْهَان أصَحهمَا لايحرم لِأَن الْإِسْلَام أعظم من قبُول الْجِزْيَة والاسلام بعد الْأسر لَا يمْنَع الاسترقاق فَفِي الْجِزْيَة أولى وَمَا لَهُ مقسوم بِلَا خلاف ذكره فِي الْجِزْيَة
518 - مَسْأَلَة
لَو وَقع فِي الْأسر من يجن ويفيق قَالَ الإِمَام إِن غلبنا حَال الافاقة لم يرق بالأسر وَالظَّاهِر الحقن وَيتَّجه أَن تعْتَبر حَال الْأسر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الْغَزالِيّ ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة

(1/442)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
519 - مَسْأَلَة
لَو دخل دَارنَا وَادّعى أَن مُسلما آمِنَة لم يكف الْبَيِّنَة على الْأَصَح عِنْد الرَّوْيَانِيّ عملا بِالظَّاهِرِ كدعوى الدُّخُول لسَمَاع الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْجِزْيَة

(1/443)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْجِزْيَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
520 - مَسْأَلَة
يمْنَع أهل الذِّمَّة من إِخْرَاج الأجنحة إِلَى شوارع الْمُسلمين النافذة وَإِن جَازَ لَهُم استطراقها لِأَنَّهُ كإعلائهم الْبناء على بِنَاء الْمُسلمين هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَذكر الشَّاشِي فِي جَوَازه وَجْهَيْن ذكره فِي زوائده الرَّوْضَة فِي الصُّلْح
521 - مَسْأَلَة
لَو صولحوا عَن الضِّيَافَة على مَال اخْتصَّ بِهِ الطارقون وَلَو حق لأهل الْخمس فِيهِ ذكره فِي قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

(1/444)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصَّيْد والذبائح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
522 - مَسْأَلَة
الْحَيَوَان الْمَأْكُول لَا يجوز ذبحه إِلَّا لقصد الْأكل فَإِن لم يقْصد بِالذبْحِ الْأكل منع مِنْهُ
ذكره فِي الْغَضَب فِي مَسْأَلَة ابتلاع الْخَيط
523 - مَسْأَلَة
الْحَلَال إِذا قتل دابه دفعا وَأصَاب المذبح فَفِي الْحل وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد الذّبْح وَالْأكل حَكَاهُ فِي بَاب صول الْفَحْل عَن ابراهيم الْمُرُور وَذي وَقَضيته أَن الْمحرم إِذا قتل صيدا صال عَلَيْهِ فَلَا يحل بطرِيق الأولى وَهُوَ فرع حسن
524 - مَسْأَلَة
لَو ذبح المشرف على الْمَوْت وَشك فِي أَن حركته كَانَت حَرَكَة مَذْبُوح

(1/445)


أَو حَيَاة مُسْتَقِرَّة يغلب التَّحْرِيم ذكره فِي بَاب الإجتهاد فِي الطَّهَارَة
525 - مَسْأَلَة
حكى فِي الشَّامِل وَغَيره عَن النَّص لَو كَانَ لأهل الْكتاب ذَبِيحَة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل
وَفِي كتاب ابْن كج أَن الْيَهُودِيّ لَو ذبح لمُوسَى وَالنَّصْرَانِيّ لَو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذَبِيحَته ذكره فِي بَاب الأضحيه
526 - مَسْأَلَة
صيد الْكَلْب أطيب من صيد غَيره من الْحَيَوَان لِأَنَّهُ أطيب ناكهة ذكره فِي بَاب السّلم

(1/446)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأُضْحِية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
527 - مَسْأَلَة
التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت مَذْكُورَة فِي الْوَصَايَا أَيْضا
528 - مَسْأَلَة
الْولادَة تفْسد اللَّحْم ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن قريبَة الْعَهْد بِالْولادَةِ لَا تجزيء فِي الْأَضَاحِي وَهُوَ فرع حسن
وَذكر فِي الْبَاب الرَّابِع من الصَدَاق أَن لحم الْحَامِل رَدِيء فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن التَّضْحِيَة بالحامل لَا تجوز

(1/447)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْأَطْعِمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
529 - مَسْأَلَة
أكل الطّيب وَلبس الناعم هَل هُوَ مَحْبُوب حَتَّى تكون الْيَمين على تَركه مَكْرُوهَة أَو لَا حَتَّى تكون يَمِين طَاعَة أَو يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف أَحْوَال النَّاس وقصودهم وفراغهم لِلْعِبَادَةِ واشتغالهم بالضيق وَالسعَة ثَلَاثَة أوجه بِالْأولِ قَالَ أَبُو حَامِد وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو الطّيب وبالثالث قَالَ ابْن الصياغ قَالَ الرَّافِعِيّ وَهُوَ أصوب ذكره فِي بَاب الْأَيْمَان
530 - مَسْأَلَة
الْيَد الشلاء من المذكاة هَل تُؤْكَل وَجْهَان

(1/448)


ذكره فِي الْجِنَايَات فِي الْكَلَام على قصاص الطّرف
قلت وَيَنْبَغِي أَن يكون محلهَا إِذا كَانَ فيا بعض الْحَيَاة فَإِن استحشفت بِالْكُلِّيَّةِ امْتنع أكلهَا قطعا
531 - مَسْأَلَة
لَا يحرم ابتلاع الْبيض قبل كَسره ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة قبيل الْكَلَام فِي جَزَاء الصَّيْد وَكَانَ بَعضهم يتَوَقَّف فِي جَوَاز أكل قشر الْبيض لِأَنَّهُ فِي معنى التُّرَاب والمدر وَهَذَا الَّذِي ذكره النَّوَوِيّ إِنَّمَا يدل على جَوَازه تبعا لَا مُنْفَردا

(1/449)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْمُسَابقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
532 - مَسْأَلَة
لَو أخرج رجل دِينَارا للمتسابقين وَقَالَ من جَاءَ مِنْكُمَا أَولا فَهُوَ لَهُ فجاءا مَعًا لم يستحقا شَيْئا
ذكره فِي الطَّلَاق قبل التَّعْلِيق بِالْحيضِ

(1/450)


= كتاب الْأَيْمَان =
533 - مَسْأَلَة
عماد الْيَمين بِاللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذكر اسْم مُعظم فَلَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ فِي الْمَحْلُوف بِهِ حَتَّى لَو قَالَ بِهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ أردْت بِاللَّه تَعَالَى لم ينْعَقد ذكره فِي الايلاء فِيمَا لَو قَالَ يَمِيني فِي يَمِينك وَحكى فِيهِ الْخلاف فِي تقدم الْكَفَّارَة على الْوَطْء بعد التَّعْلِيق وَلم يذكرهُ هُنَا وَذكر فِيهِ أَنه لَو حلف لَا يطَأ فُلَانَة فَوَطِئَهَا بعد الْمَوْت فأوجه ثَالِثهَا الْفرق بَين مَا قبل الدّفن وَبعده وَأَنه لوقال لزوجته وَالله لَا أوطؤك أَو إِن وَطئتك فَعَبْدي حر يَحْنَث وَيَقَع الْعتْق بِالْوَطْءِ وَإِن وَقع على صُورَة الزِّنَى بِلَا خلاف وَإِن الإِمَام قَالَ الَّذِي أرَاهُ أَن الْإِتْيَان فِي غير المأتي كالإتيان فِي المأتي فِي حُصُول الْحِنْث انْتهى

(1/451)


وَقد حكى الْغَزالِيّ وَجْهَيْن فِي الفتاوي وَرجح عدم الْحِنْث انْتهى وانه لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا أَو مكْرها لم يَحْنَث كَمَا هُوَ الصَّحِيح فَفِي انحلال الْيَمين وَجْهَان أوفقها لكَلَام الْأَئِمَّة الْمَنْع لإخلال الْفِعْل الصَّادِر عَن الْإِكْرَاه وَالنِّسْيَان ذكره فِي الْإِيلَاء
534 - مَسْأَلَة
طَالبه ظَالِم بوديعة فَأنْكر فحلفه جَازَ أَن يحلف لمصْلحَة حفظ الْوَدِيعَة ثمَّ تلْزمهُ الْكَفَّارَة على الْمَذْهَب وَإِن أكرهه على الْحلف بِطَلَاق أَو عتاق فحاصله يتَغَيَّر بَين الْحلف وَبَين الِاعْتِرَاف وَالتَّسْلِيم فَإِن اعْترف وَسلم ضمن وَإِن حلف بِالطَّلَاق طلقت زَوجته على الْمَذْهَب لِأَنَّهُ فدى الْوَدِيعَة بِزَوْجَتِهِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة
535 - مَسْأَلَة
لَو حلف لَا يَأْكُل فِي الْيَوْم الْوَاحِد إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَأكل لقْمَة ثمَّ أعرض عَنهُ

(1/452)


واشتغل بشغل ثمَّ عَاد وَأكل حنث فِي يَمِينه وَلَو أَطَالَ الْأكل على الْمَائِدَة وَكَانَ ينْتَقل من لون إِلَى لون ويتحدث خلال الْأكل وَيقوم وَيَأْتِي بالْخبر عِنْد نفاده لم يَحْنَث فَإِن كل ذَلِك يعد فِي الْعرف أَكلَة وَاحِدَة
ذكره فِي بَاب الرَّضَاع
536 - مَسْأَلَة
حلف لَا يخرج من الدَّار فرقي غصنا من شَجَرَة بِالدَّار والغصن خَارج هَل يَحْنَث فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم نَقله فِي الْفُرُوع المنثورة آخر الطَّلَاق عَن القَاضِي الرَّوْيَانِيّ
537 - مَسْأَلَة
قَالَ إِن خرجت من الدَّار فَأن تطالق وللدار بُسْتَان وبابه لاقط فِيهَا ثمَّ خرجت إِلَى الْبُسْتَان قَالَ اسماعيل البوشنجي الَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاس الْمَذْهَب

(1/453)


أَنه إِن كَانَ بِحَيْثُ يعد من جملَة الدَّار ومرافقها لم يَحْنَث وَإِلَّا حنث ذكره فِي آخر الطَّلَاق وَنقل عَنهُ أَيْضا أَن الْمَنوِي إِذا لم يكن لَهُ لفظ يشْعر بِهِ لَا يعْمل بِهِ كَمَا لَو حلف لَا يشرب لفُلَان مَاء فَأكل من مَاله لَا يَحْنَث وَإِن نوى وَهَذَا ذكره هُنَا
538 - مَسْأَلَة
حلف لَا يَأْكُل الْخبز وَحلف لَا يَأْكُل لزيدطعاما فَأكل خبزه وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة على أحد الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي بَاب الايلاء
539 - مَسْأَلَة
حلف لَا يطَأ زَوجته لم يَحْنَث بِوَطْئِهَا ميتَة وَقيل يَحْنَث وَقيل يفصل بَين مَا قبل الدّفن وَبعده حَكَاهُ فِي بَاب الايلاء
540 - مَسْأَلَة
لوحلف لَا يشرب مَاء لم يَحْنَث بِشرب الْمُتَغَيّر بالزعفران

(1/454)


والجص تغيرا كثيرا لِأَنَّهُ يسلب اسْم المَاء الْمُطلق ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الطَّهَارَة
541 - مَسْأَلَة
حكى أَبُو عبد الله الزبيرِي وَجْهَيْن فِيمَا إِذا حلف أَن لَا يهدي لَهُ فوهب مِنْهُ خَاتمًا أَو نَحوه يدابيد هَل يَحْنَث وَالْأَشْبَه نعم ذكره فِي أول بَاب الْهِبَة

(1/455)


= كتاب النّذر =
542 - مَسْأَلَة
نذر أَن يقْرَأ الْقُرْآن فقرأه جنبا لَا يُجزئهُ لِأَن الْمَقْصُود من النّذر التَّقَرُّب وَالْمَعْصِيَة لَا يتَقرَّب بهَا وَلَو نذر أَن يقْرَأ جنبا لَغَا نَذره ذكره فِي أَوَاخِر كتاب الْأَيْمَان
543 - مَسْأَلَة
لَو نذر صَلَاة يقْرَأ فِيهَا سُورَة كَذَا لزمَه الْإِتْيَان بهَا جزما وَهل يلْزمه الْجَمِيع

(1/456)


فِيهِ خلاف وَالأَصَح الْوُجُوب ذكره فِي الِاعْتِكَاف
544 - مَسْأَلَة
لَو نذر صَلَاة فَشرط الْخُرُوج مِنْهَا ان أَن عرض عَارض أَو صوما وَشرط الْخُرُوج مِنْهُ جَاع أَو أضيف فَوَجْهَانِ أصَحهمَا يَصح هَذَا الشَّرْط وَمن نذر التَّصَدُّق بِعشْرَة دَرَاهِم الا يعرض حَاجَة وَنَحْوهَا فعلى الْوَجْهَيْنِ وَالْأَظْهَر صِحَة الشَّرْط فَإِذا احْتَاجَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف
545 - مَسْأَلَة
لَو نذر الشَّيْخ الْهَرم فِي حَال عَجزه صوما فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان صحّح فِي زِيَادَة الرَّوْضَة الْمَنْع ذكره فِي الصَّوْم
546 - مَسْأَلَة
ينْعَقد نذر الْحَج من العَبْد وَإِن لم يَأْذَن السَّيِّد فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيكون فِي ذمَّته فَلَو أَتَى بِهِ فِي حَال الرّقّ هَل يُجزئهُ فِيهِ وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة أصَحهمَا الاجزاء ذكره فِي الاحصار والفوات

(1/457)


547 - مَسْأَلَة
تعْيين مَا فِي الذِّمَّة أَقسَام أَحدهمَا الشَّاة فَذا لزمَه أضْحِية أَو هدي بِالنذرِ فَقَالَ عينت الشَّاة لنذري فَالْأَصَحّ التَّعْيِين
الثَّانِيَة العَبْد فَإِذا نذر إِعْتَاق عبد ثمَّ عين عبدا عَمَّا الْتَزمهُ فَالْخِلَاف مُرَتّب على الْأُضْحِية وَأولى بِالتَّعْيِينِ ذكرهَا فِي بَاب الْأُضْحِية وَقَالَ فِي بَاب الْإِيلَاء ان النَّص وَعَامة الْأَصْحَاب على التَّعْيِين فِي العَبْد
الثَّالِثَة أَن تجب عَلَيْهِ زَكَاة فَيَقُول عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا بذمتي من زَكَاة أَو نذر قَالَ الإِمَام قطع الْأَصْحَاب بِأَنَّهُ يَلْغُو كَمَا فِي دُيُون الْآدَمِيّين وَفِيه احْتِمَال ذكره فِي بَاب الضَّحَايَا
الرَّابِعَة نذر صَوْم يَوْم ثمَّ قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم يَوْم كَذَا عَن الصَّوْم الَّذِي فِي

(1/458)


ذِمَّتِي قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتَعَيَّن وَقَالُوا الْعتْق أَشد تعلق بِعَين العَبْد من تعلق الصَّوْم بِالْيَوْمِ وَقَالَ ابْن أبي هريررة يتَعَيَّن ذكرهَا فِي بَاب الْإِيلَاء وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي مَسْأَلَة مهمة
الْخَامِسَة وَجب عَلَيْهِ زَكَاة فَنَذر صرفهَا إِلَى أشخاص مُعينين من الْأَصْنَاف قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن يتعينون رِعَايَة لحقهم وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يتعينون وَفرقُوا بِقُوَّة الْعتْق ذكرهَا فِي بَاب الايلاء أَيْضا
السَّادِسَة نذر التَّصَدُّق على مَسَاكِين بلد فَلم يجدهم يصبر إِلَى أَن يجدهم وَلَا يجوز نقلهَا وتخالف الزَّكَاة على قَول لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا نَص صَرِيح

(1/459)


بتخصيص الْبَلَد لَهَا بِخِلَاف هَذَا حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن قبيل بَاب الْهدى
السَّابِعَة نذر التَّصَدُّق بِثلث مَاله فَالْعِبْرَة بِيَوْم النّذر بِخِلَاف الْوَصِيَّة تعْتَبر بِيَوْم الْمَوْت قَالَه فِي بَاب الْوَصِيَّة

(1/460)


= كتاب الْقَضَاء =
548 - مَسْأَلَة
إِذا نَص الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجَاب فِي مَوضِع آخر بِأَحَدِهِمَا فَهَل يكون ذَلِك اخْتِيَارا مِنْهُ لذَلِك القَوْل قَالَ أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَغَيره نعم وَقيل لَا إِذْ لَيْسَ من شَرط الْقَوْلَيْنِ أَن يذكرَا فِي جَمِيع الْمَوَاضِع ذكره قبيل الدِّيات بِنَحْوِ خَمْسَة أوراق وأسقطه من الرَّوْضَة
549 - مَسْأَلَة
قَالَ الصيدلاني اخْتلف أَصْحَابنَا فِي نَص لشافعي إِذا خَالف الآخر الأول هَل يكون الآخر رُجُوعا عَن الأول على وَجْهَيْن أَحدهمَا لَا لِأَنَّهُ قد بِنَصّ فِي مَوضِع وَاحِد على قَوْلَيْنِ فَيجوز أَن يذكرهما متعاقبين

(1/461)


وَالثَّانِي نعم ذكره فِي بَاب صفة الْأَئِمَّة وأسقطه من الرَّوْضَة أَيْضا
550 - مَسْأَلَة
إِقَامَة الشَّاهِد قبل التَّزْكِيَة ذكرهَا فِي الشَّهَادَات وَقَالَ إِنَّه تبع فِيهَا الْوَجِيز وَهِي بِبَاب الْقَضَاء أليق
551 - مَسْأَلَة
ذكر فِي التَّهْذِيب أَنه لَو جلس الْحَاكِم فِي الْمَسْجِد للْحكم فللذمي الدُّخُول للمحاكمة وَينزل جُلُوسه فِيهِ منزلَة التَّصْرِيح بِالْإِذْنِ ذكره قبيل بَاب سُجُود السَّهْو
552 - مَسْأَلَة
الْمَرْأَة المحدرة إِذا وَجب عَلَيْهَا يَمِين وَكَانَ فِيهَا تَغْلِيظ بِالْمَكَانِ فَالْأَصَحّ

(1/462)


إخْرَاجهَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي الدعاوي فِي الْبَاب الثَّالِث الْمَعْقُود للْيَمِين
553 - مَسْأَلَة
لَاحق فِي سهم العاملين للْإِمَام ولالوالي الإقليم وَلَا للْقَاضِي بل رزقهم إِذا لم يتطوعوا من خمس الْخمس ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات

(1/463)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
554 - مَسْأَلَة
الْمبعض بَين سيدين لَا تَقْدِير للنوبتين فِي الْمُهَايَأَة وَفِي كتاب ابْن كج أَنه تجوز الْمُهَايَأَة يَوْمَيْنِ ويومين وَثَلَاثَة وَثَلَاثَة فَإِذا زَادَت كَسنة وَسنة فَفِي الْجَوَاز وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة
555 - مَسْأَلَة
حكى فِي بَاب الرَّهْن وَجها أَنه لَا حَاجَة إِلَى إِذن الشَّرِيك فِي قسْمَة المتماثلات لِأَن قسمتهَا إِجْبَار وَالْمذهب أَنه لَا بُد من مُرَاجعَته

(1/464)


556 - مَسْأَلَة
للْإِمَام فِي قسْمَة الْغَنِيمَة أَن يخص بعض الْغَانِمين بِبَعْض الْأَنْوَاع أَو بِبَعْض الْأَعْيَان ان اتَّحد النَّوْع وَلَا يجوز هَذَا فِي سَائِر الْأَمْلَاك الْمُشْتَركَة إِلَّا بِالتَّرَاضِي ذكره فِي بَاب الزَّكَاة قبيل أَدَاء الزَّكَاة

(1/465)


= كتاب الشَّهَادَات =
557 - مَسْأَلَة
يشْتَرط فِي الشَّاهِد أَن لَا يكون مَحْجُورا عَلَيْهِ بالسفه قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْوَصِيَّة وَتوقف فِي هَذَا الْبَاب
558 - مَسْأَلَة
الكذبة الْوَاحِدَة لَا توجب الْفسق وَلِهَذَا لَو تخاصم رجلَانِ فِي شَيْء وشهدا فِي حَادِثَة تقبل شَهَادَتهمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا كاذبافي ذَلِك التخاصم قَالَه فِي الْبَاب الرَّابِع من أَبْوَاب الرَّهْن

(1/466)


559 - مَسْأَلَة
من الْكَبَائِر قتل الصَّيْد مُتَعَمدا وَبِهَذَا يمْتَنع أَن يكون هُوَ أحد الْحكمَيْنِ فِي هَذِه الْحَالة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ مخطئا ذكره فِي جَزَاء الصَّيْد
560 - مَسْأَلَة
قَالَ فِي السيرومن الشّعْر الْمُبَاح شعر المولدين الَّذِي لايشبب فِيهِ بالشخص وَمن الْمَكْرُوه أشعار المولدين فِي الْغَزل والبطالة

(1/467)


561 - مَسْأَلَة
قَالَ فِي التَّهْذِيب هَل تقبل شَهَادَة الشَّاهِد بِمَا لَا يَعْتَقِدهُ كالشافعي يشْهد بشفعة الْجوَار فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا كَمَا يقْضِي بِخِلَاف مَا يَعْتَقِدهُ وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وَالِاجْتِهَاد إِلَى القَاضِي لَا إِلَى الشَّاهِد
قلت الْأَصَح الْقبُول انْتهى ذكره فِي الرَّوْضَة تبعا للشرح بعد الْعَاشِر

(1/468)


من أدب الْقَضَاء بِنَحْوِ أَرْبَعَة أوراق وَذكر فِي آخر الْبَاب الأول من الرَّهْن أَنه إِذا رهن عينا بِعشْرَة ثمَّ اسْتقْرض عشرَة ليَكُون رهنا بهَا وَأشْهد شَاهِدين أَنه مَرْهُون بِعشْرين وَعرف الشَّاهِدَانِ حَقِيقَة الْحَال وَهُوَ رهن الْمَرْهُون بدين آخر عِنْد الْمُرْتَهن نظر أَن شَهدا على اقرار الرَّاهِن فَالْوَجْه تجويزه مُطلقًا وان شَهدا أَنه مَرْهُون فَإِن كَانَا لَا يعتقدان جَوَازه فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح أَنه لَا يجوز لِأَن الِاجْتِهَاد للْحَاكِم لَا إِلَيْهِمَا
562 - مَسْأَلَة
شهد أَنه قَالَ أحد هذَيْن الْعَبْدَيْنِ حر أَو احدى امْرَأَتي طَالِق يقبل وَيعْمل بمقتضاها وساعدنا أَبُو حنيفَة فِي الطَّلَاق دون الْعتْق

(1/469)


وَسلم أَنَّهُمَا لَو شَهدا بعد مَوته أَنه أوصى أَحدهمَا سمع ذكره فِي بَاب الْعتْق
563 - سمألة
قَالَ الصَّيْمَرِيّ أولى الْأُمُور بِالشَّاهِدِ الِاسْتِعَانَة بالأسباب الْمعينَة على التَّذَكُّر عِنْد الْأَدَاء وَذَلِكَ بِأَن يثبت حلية الْمقر إِذا لم يعرفهُ بعد ذكر الشَّهَادَة وَيقرب من ذَلِك التأريخ وَمَوْضِع تحمل الشَّهَادَة وَمن كَانَ مَعَه حِين تحمل وَمَا أشبه ذَلِك وَحكى أَبُو مُحَمَّد الْحداد من أَصْحَابنَا أَن بعض عُلَمَائِنَا مِمَّن ولي قَضَاء الْبَصْرَة كَانَ يكْتب الَّذِي شهِدت عَلَيْهِ فلَانا يشبه فلَانا يَعْنِي

(1/470)


رجلا قد قَتله علما ويستعين بذلك على التَّذَكُّر وَهَذَا أبلغ من إِثْبَات الْحِلْية ذكره فِي أدب الْقَضَاء آخر الْكَلَام على الشَّهَادَة على الْخط
564 - مَسْأَلَة
لَو شهد السَّيِّد فِي شِرَاء شقص فِيهِ شُفْعَة لمكاتبه قَالَ الشَّيْخ أبومحمد تقبل شَهَادَته قَالَ الإِمَام وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن يشْهد المُشْتَرِي إِذا ادّعى الشِّرَاء ثمَّ تثبت الشُّفْعَة تبعا فَأَما شَهَادَته للْمكَاتب فَلَا تقبل بِحَال ذكره فِي آخر الشُّفْعَة
565 - مَسْأَلَة
لَو شهد الْوَكِيل بعد عَزله نَفسه فَإِن كَانَ خَاصم لم تقبل شَهَادَته للتُّهمَةِ وَإِن لم يُخَاصم قبلت وَقيل لَا مُطلقًا

(1/471)


قَالَ الإِمَام وَهُوَ قِيَاس قَول المراوزة قَالَ وَالْخلاف فِيمَا إِذا لم يطلّ فَإِن طَال الْفَصْل فَالْوَجْه الْقطع بِقبُول الشَّهَادَة مَعَ احْتِمَال فِيهِ ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة
566 - مَسْأَلَة
عَن أبي هُرَيْرَة أَن شَهَادَة الْأَب على ابْنه بِمَا يُوجب الْقَتْل لَا تقبل لِأَنَّهُ لَا يقتل بقتْله فَلَا يقبل قَوْله وَالظَّاهِر خِلَافه ذكره فِي الْجراح فِي الْكَلَام على الْخصْلَة الثَّالِثَة الْولادَة

(1/472)


567 - مَسْأَلَة
عَن الماسرجسي وَغَيره لَو شهد اثْنَان بِوَصِيَّة لَهما فِيهَا نصيب أَو إشراف لم تقبل شَهَادَتهمَا بجميعها وَإِن قَالَا نشْهد فِيمَا سوى مَا يتَعَلَّق بِنَا من المَال والإشراف قبلت ذكره فِي آخر بَاب قطع الطَّرِيق
568 - مَسْأَلَة
لَو علق الطَّلَاق بِالْولادَةِ فَشهد بهَا أَربع نسْوَة لم يَقع الطَّلَاق وإنثبت النّسَب وَالْمِيرَاث لِأَنَّهُمَا من تَوَابِع الْولادَة وضروراتها بِخِلَاف الطَّلَاق ذكره فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق
569 - مَسْأَلَة
تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحمل جزم بِهِ هُنَا وَحكى فِي بَاب النَّفَقَات أَن

(1/473)


ابْن كج حكى وَجها أَنه لَا يعْتَمد قولهن إِلَّا بعد مُضِيّ سِتَّة أشهر وَإِن الْجُمْهُور لم يشترطوا ذَلِك
570 - مَسْأَلَة
لَو أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق أَو بيع أَو وَطْء فَفعل لم يرتب عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ وَفِي الْوَطْء لَو حصل الْوَلَد ثمَّ حصل الِاخْتِلَاف فِي الْأذن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فَلَو أَقَامَ الرَّاهِن عَلَيْهِ شَاهدا وَامْرَأَتَيْنِ فَفِي ثُبُوته وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن كج الْقيَاس الْمَنْع كَالْوكَالَةِ ذكره فِي بَاب الرَّهْن
571 - مَسْأَلَة
إِذا أوصى بِعِتْق سَالم وثب ذَلِك بطريقة فَشهد الوارثان بِأَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِك وَأوصى بِعِتْق غَانِم وكل مِنْهُمَا ثلث مَاله فَإِن شَهَادَتهمَا مَقْبُولَة فِي الْأَمريْنِ

(1/474)


لِأَنَّهُمَا أثبتا للرُّجُوع بَدَلا ذكره فِي آخر الْبَاب الْخَامِس من الدعاوي ثمَّ قَالَ فَإِن كَانَ الوارثان فاسقين لم يثبت الرُّجُوع بقولهمَا فَيحكم بِعِتْق سَالم وَأما غَانِم فَيعتق مِنْهُ قدر مَا يحْتَملهُ ثلث الْبَاقِي من المَال بعد سَالم وَكَأن سالما قد هلك أوغصبت من من التَّرِكَة
572 - مَسْأَلَة
ادَّعَت الْمَرْأَة أَنه نَكَحَهَا ثمَّ طَلقهَا فطلبت شطر الصَدَاق وَأَنَّهَا زَوْجَة فلَان الْمَيِّت فطلبت الْمِيرَاث فمقصودها المَال فَيثبت بِشَاهِد وَيَمِين

(1/475)


ذكره فِي آخر الدعاوي عَن فتاوي الْغَزالِيّ
573 - مَسْأَلَة
هَل يثبت الْجرْح بِشَاهِد وَيَمِين وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع حَكَاهُ فِي الطّرف الرَّابِع فِي بَاب الْيَمين من الدعاوي
574 - مَسْأَلَة
لَو رَآهُ يستخدم صَغِيرا فِي يَده هَل لَهُ أَن يشْهد بِالْملكِ وَجْهَان وَقيل ان سَمعه يَقُول هُوَ عَبدِي أوسمع النَّاس يَقُولُونَ عَبده شهد لَهُ بِالْملكِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهَذَا أصح ذكره فِي بَاب اللَّقِيط

(1/476)


575 - مَسْأَلَة
لَو طلب الشُّهُود أُجْرَة الْخُرُوج إِلَى مَوضِع فِيهِ قَاض وشهود لَيْسَ لَهُم إِلَّا نَفَقَتهم وكراء دوابهم بِخِلَاف مَا لَو طلبُوا أَكثر من ذَلِك عِنْد ابْتِدَاء الْخُرُوج من بلد القَاضِي الْكَاتِب حَيْثُ لَا يكلفون الْخُرُوج والقناعة بِهِ لِأَن هُنَاكَ يتَمَكَّن من إِشْهَاد غَيرهم وَهنا حَامِل الْكتاب مُضْطَر إِلَيْهِم حَكَاهُ قبيل بَاب الْقِسْمَة عَن الْبَغَوِيّ
576 - مَسْأَلَة
ادّعى عينا وَأَخذهَا بِبَيِّنَة ثمَّ وَهبهَا للْمُدَّعى عَلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ الشُّهُود وَقُلْنَا بتغريم شُهُود المَال فَهَل للْمُدَّعى عَلَيْهِ تغريم الشُّهُود فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا

(1/477)


على وَجْهَيْن أخذا من هبة الصَدَاق وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يَقُول بِحُصُول الْملك بِالْهبةِ بل يزْعم دوَام الْملك السَّابِق وَفِي الصَدَاق زَالَ الْملك حَقِيقَة وَعَاد بِالْهبةِ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت الصَّحِيح الثَّانِي ذكره فِي كتاب الصَدَاق قبل بَاب الْمُتْعَة بِنَحْوِ ورقة
577 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ القَاضِي غَلطت فِي الحكم أَو تَعَمّدت الحيف فَإِن صدقه الْمَحْكُوم لَهُ اسْتردَّ المَال وَإِلَّا لم يسْتَردّ وعَلى القَاضِي الْغرم ذكره فِي بَاب الْقِسْمَة

(1/478)


578 - مَسْأَلَة
رُجُوع الرَّاوِي عَن رِوَايَة الحَدِيث توجب الْقصاص فِي الْوَاقِعَة وَتَكْذيب نَفسه لَا يُوجب الْقَتْل ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الدعاوي عَن الْقفال قَالَ وَخَالف الشَّهَادَة لِأَنَّهَا لَا تخْتَص بالواقعة وَحكى قبيل الدِّيات عَن الْبَغَوِيّ أَنه يَنْبَغِي وجوب الْقصاص كالشاهد وَحكى عَن الْقفال وَالْإِمَام الْمَنْع وَذكر فِي آخر النِّكَاح فِي الْفَصْل السَّادِس من الرُّجُوع قبيل الصَدَاق مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِالرُّجُوعِ عَن الشَّهَادَة فَلْتنْظرْ هُنَاكَ
579 - مَسْأَلَة
ذكر فِي النِّهَايَة أَنه لَو أَقَامَ مدعي الْغرم

(1/479)


بَيِّنَة على الْغرم وَأخذ الزَّكَاة ثمَّ بَان كذب الشُّهُود فَفِي سُقُوط الْفَرْض الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذا دفع الزَّكَاة إِلَى ن يَظُنّهُ فَقِيرا فَبَان غَنِيا ذكره فِي آخر قسم الصَّدقَات

(1/480)


= كتاب الدعاوي =
580 - مَسْأَلَة
هَل تصح الدَّعْوَى بِمَا لَا يتمول كحبة الْحِنْطَة والسمسم وقمع الباذنجان فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ شَيْء يحرم أَخذه وعَلى من أَخذه رده ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار
وَذكر فِي آخر بَاب الرَّهْن فَائِدَة الْخلاف فِي حد الْمُدَّعِي مَاذَا

(1/481)


581 - مَسْأَلَة
الْيَمين مَعَ النّكُول إِنَّمَا تجْعَل كالبينة أَو كالاقرار فِي حق المتخاصمين وَفِيمَا فِيهِ تخاصمهما لَا غير ذكره فِي أَوَاخِر بَاب الشّركَة وكرره النَّوَوِيّ فِي زوائده فِي مَوَاضِع

(1/482)


582 - مَسْأَلَة
لَو كَانَ لَهُ بَيِّنَة بِالدّينِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذ لقدرته على الِاسْتِيفَاء وَلَو لم يكن لَهُ بَيِّنَة وَكَانَ القَاضِي عَالما بِالْحَال وَقُلْنَا انه يقْضِي بِعِلْمِهِ فَهُوَ كَمَا لَو كَانَت لَهُ بَيِّنَة ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على وجوب زَكَاة المَال الْغَائِب
583 - مَسْأَلَة
يُطَالب القَاضِي بِالْجَوَابِ فِي اتلاف السَّفِيه لغَرَض اقامة الْبَيِّنَة وَإِن أنكر ذكره فِي الْقسَامَة
584 - مَسْأَلَة
لَو شهِدت بَيِّنَة أَن فلَانا أقرّ بِأَن لَهُ دَار كَذَا وَكَانَت فِي ملكه إِلَى أَن

(1/483)


أقرّ كَانَت الشَّهَادَة بَاطِلَة ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار وَقد حَكَاهُ الْعَبَّادِيّ عَن نَص الشَّافِعِي وَتردد ابْن الرّفْعَة فِي سَماع هَذِه الشادة إِذا كَانَ الْمقر لَهُ يقيمهالأنها شَهَادَة لمن لَا يدعيها وَهُوَ الْمقر
585 - مَسْأَلَة
قَالَ لعَبْدِهِ إِن لم أحج الْعَام فَأَنت حر فَمضى الْعَام وَاخْتلفَا فَأَقَامَ بَيِّنَة أَنه حج وَأقَام العَبْد بَيِّنَة أَنه كَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْم النَّحْر عتق وَعَن أبي حنيفَة لَا يعْتق ذكره فِي كتاب الْعتْق
586 - مَسْأَلَة
تقدم بَيِّنَة المُشْتَرِي بِعَفْو الشَّفِيع بِأَخْذِهِ وَفِي وَجه إِن كَانَ الشّقص بِيَدِهِ

(1/484)


قدمت بَينته لقوتها بِالْيَدِ وَالأَصَح خِلَافه لزِيَادَة علم الْعَفو ذكره فِي أَوَاخِر الشُّفْعَة
587 - مَسْأَلَة
يحْكى فِي بعض صور تعَارض الْبَيِّنَتَيْنِ وَجه أَنه يرجح أَزِيد الْبَيِّنَتَيْنِ حَكَاهُ عَن ابْن سُرَيج فِي بَاب الْخلْع فِيمَا إِذا قَالَ خالعتني على الدَّنَانِير فَقَالَت بل على لدراهم وَأَقَامَا بينتين
588 - مَسْأَلَة
ادّعى دفع الصَدَاق إِلَى ولي الْمَرْأَة الصَّغِيرَة أَو الْمَجْنُونَة أَو السفيهة سَمِعت دَعْوَاهُ وَإِن ادّعى دَفعه إِلَى ولي الْبَالِغَة الرشيدة لم تسمع الدعْوَة عَلَيْهَا

(1/485)


إِلَّا أَن يَدعِي اذنها وَسَوَاء الْبكر وَالثَّيِّب وَفِي الْبكر وَجه وَالْخلاف مَبْنِيّ على أَن الْوَلِيّ هُوَ يملك قبض مهر الْبكر الرشيدة وَالْمذهب مَنعه وَفِيه قَول أَو وَجه وعَلى الْمَذْهَب فَلَو استأذنها فَسَكَتَتْ لم يستفد بسكوتها الْإِذْن فِي الْقَبْض وَقِيَاس الْوَجْه الضَّعِيف أَن يستفيده وَإِن نهت عَنهُ كتزويجها ذكره فِي بَاب الإختلاف فِي الصَدَاق
589 - مَسْأَلَة
لَو شهد لَهُ شَاهِدَانِ بِحَق على رجل وعَلى آخر بِحَق جَازَ أَن يحلف مَعَه يَمِينا وَاحِدًا

(1/486)


وَيذكر فِيهَا الْحَقَّيْنِ ذكره فِي كتاب اللّعان
590 - مَسْأَلَة
ادّعى نِكَاح امْرَأَة وَأقَام بَيِّنَة وَادعت الْمَرْأَة أَنَّهَا زَوْجَة غَيره وأقامت بَيِّنَة قَالَ ابْن الْحداد يعْمل بِبَيِّنَة الرجل لِأَن حَقه فِي النِّكَاح آكِد كصاحب الْيَد مَعَ غَيره وعَلى هَذَا جرى أَكثر الْأَصْحَاب قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وَيحْتَمل النّظر إِلَى جَوَاب من ادَّعَت أَنَّهَا زَوجته ذكره فِي الْفُرُوع المنثورة قبيل كتاب الصَدَاق
591 - مَسْأَلَة
إِذا قَامَت الْبَيِّنَة على الْمُدعى عَلَيْهِ فَادّعى أَدَاء أَو إِبْرَاء واستمهل ليَأْتِي بِالْبَيِّنَةِ أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل يَوْم وَلم يتَعَرَّض هُنَا يكون هَذَا الامهال وَاجِبا أَو مُسْتَحبا

(1/487)


وَحكى فِي بَاب الْكِتَابَة فِي ذَلِك وَجْهَيْن ثمَّ قَالَ وَإِذا أمهلناه ثَلَاثَة أَيَّام فأحضر شَاهدا بعد الثَّلَاثَة واستمهل ليَأْتِي بِالشَّاهِدِ الآخر أَنه يُمْهل ثَلَاثَة أُخْرَى قَالَه الرَّوْيَانِيّ
592 - مَسْأَلَة
حكى فِي بَاب التَّدْبِير وَجها مفصلا بِسَمَاع دَعْوَى العَبْد تَعْلِيق الْعتْق دون التَّدْبِير وَحكى هُنَا وَجْهَيْن فَحصل ثَلَاثَة أوجه

(1/488)


= كتاب الْعتْق =
593 - مَسْأَلَة
قَالَ الشَّافِعِي الإستكثار من الْعدَد فِي الْعتْق أحب من الاستكثار فِي الْقيمَة عكس الْأُضْحِية ذكره فِي بَاب الْوَصَايَا وَالْأُضْحِيَّة
594 - مَسْأَلَة
يَصح اعتاق الإِمَام عبد بَيت المَال وَوَلَاؤُهُ لكافة الْمُسلمين ذكره فِي أَوَائِل الْهُدْنَة
595 - مَسْأَلَة
عتق الْبَهَائِم غير نَافِذ على الْأَصَح ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد فَقَالَ

(1/489)


لَو ملك طائرا وَأَرَادَ إرْسَاله فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ فِي معنى السوائب
596 - مَسْأَلَة
تَعْلِيق الْعتْق لَيْسَ بِقُرْبِهِ بِخِلَاف التَّدْبِير ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَوهم من حكى عَنهُ إِن الْعتْق الْمُعَلق لَيْسَ بِقُرْبِهِ
597 - مَسْأَلَة
أعتق جَارِيَته بعد الْمَوْت وَهِي حَامِل فَفِي الْحمل وَجْهَان أَحدهمَا لَا يعْتق

(1/490)


لِأَن إِعْتَاق الْمَيِّت لَا يسري وأصحهما يعْتق لِأَنَّهُ كعضوها وَلَو قَالَ هِيَ حرَّة بعد موتِي إِلَّا جَنِينهَا أَو دون جَنِينهَا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَصَح ذكره فِي الْوَصَايَا قبل الْقسم الثَّالِث فِي الْمسَائِل الحسابية
598 - مَسْأَلَة
أعتق عبد الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَفِيهِ قولا بيع الْفُضُولِيّ ذكره فِي كتاب البيع
599 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر من هَذَا الشّغل هَل يعْتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الْجَواب عَن مشايخه الَّذين لَقِيَهُمْ

(1/491)


حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ قبل النّظر الثَّالِث فِي التعليقات من الطَّلَاق لكنه حكى عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنا عربته
600 - مَسْأَلَة
يَصح عتق الْكَافِر وَحكى الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْعتْق عقب الْكَلَام فِي الْملك الْمَوْقُوف أَن عتقه لَيْسَ بِقُرْبِهِ
601 - مَسْأَلَة
هَل يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم الْمُحْتَاج إِلَيْهِمَا إِذا اعْتِقْ شركا لَهُ فِي عبد وَجْهَان فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار

(1/492)


602 - مَسْأَلَة
لَو وقف نصف عبد ثمَّ أعتق النّصْف الآخر لم يعْتق الْمَوْقُوف ذكره فِي بَاب الْوَقْف
603 - مَسْأَلَة
الْعتْق هَل يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة كَمَا لَو قَالَ اعتقت بِشَرْط الْخِيَار أَو بِشَرْط أَن أبيعه أَو أرجع فِيهِ مَتى شِئْت قَالَ فِي بَاب الْوَقْف فِيمَا إِذا وقف بِشَرْط من هَذِه الشُّرُوط إِن الشَّرْط بَاطِل قَالَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِزَالَة ملك إِلَى الله تَعَالَى كَالْعِتْقِ أَو إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ كَالْبيع وَالْهِبَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَهَذَا الشَّرْط مُفسد قلت لَكِن فِي فتاوي الْقفال أَن الْعتْق لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة

(1/493)


وَفرق بَينهمَا بِأَن الْعتْق مَبْنِيّ على الْغَلَبَة والسراية
604 - مَسْأَلَة
لَو ملك وَلَده أَو وَالِده من الرَّضَاع لم يعْتق بالِاتِّفَاقِ قَالَه فِي أول الرَّضَاع
605 - مَسْأَلَة
لَو وهب من الْمكَاتب أَبوهُ أَو ابْنه وَكَانَ الْمَوْهُوب كسوبا يقوم بكفاية نَفسه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ قبُوله وَإِذا قبله فَلَا يعْتق عَلَيْهِ لضعف ملكه قَالَه فِي كتاب الْكِتَابَة

(1/494)


606 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ لعَبْدِهِ هَذَا ابْني وَنَحْوه وَهُوَ يجوز أَن يكون ابْنا لَهُ فَفِي الْعتْق وَجْهَان بِلَا تَرْجِيح ذكرهَا فِي كتاب الْإِقْرَار

(1/495)


= كتاب التَّدْبِير =
607 - مَسْأَلَة
لَو قتل الْمُدبر سَيّده انبنى على أَن التَّدْبِير وَصِيَّة أَو تَعْلِيق عتق بِصفة
إِن قُلْنَا بِالْأولِ فَهُوَ كَمَا لَو أوصى لأنسان فَقتله وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي عتق كالمستولدة ذكره فِي الْوَصَايَا
608 - مَسْأَلَة
لَو كَانَ عبد بَين اثْنَيْنِ فدبراه ثمَّ أعتق أَحدهمَا نصِيبه عتق عَلَيْهِ

(1/496)


نصيب شَرِيكه فِي الْأَظْهر ذكره فِي بَاب الْعتْق

(1/497)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَلَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
609 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أعتق مستولدتك عني على كَذَا بِشَرْط أَن يكون الْوَلَاء لَك
قَالَ فِي كتاب الظِّهَار قَالَ الْمُتَوَلِي فِي كتاب الْخلْع الْمَذْهَب الْمَشْهُور فَسَاد الشَّرْط وَيَقَع الْعتْق عَن السَّيِّد وَتجب عَلَيْهِ الْقيمَة وَفِيه وَجه أَن الْعتْق يَقع عَن الْمَالِك وَيكون الْوَلَاء لَهُ انْتهى
وَأعلم أَن الْمَوْجُود فِي التَّتِمَّة إِنَّمَا هُوَ عَلَيْهِ الْمُسَمّى لَا الْقيمَة
610 - مَسْأَلَة
لَو كَانَ للْعَبد ولدان حران أمهما مُعتقة فاشتريا أباهما دفْعَة وَاحِدَة

(1/498)


انجر وَلَاء نصف كل مِنْهُمَا إِلَى صَاحبه وَترك النّصْف الآخر لموَالِي الْأُم
ذكره فِي الْكَلَام على امْتنَاع الْعتْق بِالْمرضِ وَهُوَ مُفَرع على طَريقَة الْجُمْهُور وَأما على تَخْرِيج ابْن سُرَيج فَيبْطل هُنَا وَلَاء موَالِي الْأُم

(1/499)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكِتَابَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
611 - مَسْأَلَة
هَل للأعمى أَن يُكَاتب عَبده قَالَ فِي التَّهْذِيب لَا وَقَالَ فِي التَّتِمَّة الْمَذْهَب جَوَازه تَغْلِيبًا لِلْعِتْقِ قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة الْأَصَح الْجَوَاز ذكره فِي بَاب البيع
612 - مَسْأَلَة
فِي كِتَابَة العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره فِي الْوَصِيَّة وَفِي كِتَابَة الْمُسْتَأْجر وَجْهَان فِي الْإِجَارَة وَجزم هُنَا

(1/500)


بِالْمَنْعِ
613 - مَسْأَلَة
هَل يحصل الْعتْق فِي الْكِتَابَة بأَدَاء جَمِيع النُّجُوم أَو بِالنَّجْمِ الْأَخير وَجْهَان أَشَارَ إِلَيْهِمَا الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من الشَّهَادَات وأسقطها من الرَّوْضَة

(1/501)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
614 - مَسْأَلَة
إِذا وطىء أمة نَفسه جَاهِلا بِأَنَّهَا لَهُ فعلقت مِنْهُ فَفِي ثُبُوت الِاسْتِيلَاد وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي العصب وَالْوَصِيَّة
615 - مَسْأَلَة
لَو قتلت أم الْوَلَد سيدهاعتقت وَإِن استعجلت لِأَن الاحبال ينزل منزلَة الاعتاق أَلا ترى أَن الشَّرِيك إِذا أحبل الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة سرى الِاسْتِيلَاد إِلَى نصيب الشَّرِيك كَمَا لَو أعتق نصِيبه وَإِذا كَانَ كالإعتاق لم يقْدَح الْقَتْل فِيهِ كَمَا إِذا أعتق العَبْد ثمَّ جَاءَ الصَّيْد فَقتله ذكره فِي الْوَصَايَا
616 - مَسْأَلَة
ولد أم الْوَلَد قد لايعتق وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ

(1/502)


أَحدهمَا لَو أحبل الرَّاهِن الْجَارِيَة الْمَرْهُونَة وَقُلْنَا أَنَّهَا لَا تصير أم ولد لَهُ فبيعت فِي الْحق وَولدت أَوْلَادًا ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا فَإنَّا نحكم بِأَنَّهَا أم ولد على الصَّحِيح وَالْأَوْلَاد أرقاء لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا
الثَّانِيَة إِذا أحبل أمة بِالشُّبْهَةِ ثمَّ أَتَت بأولاد من زوج أَو زنى ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا تكون أم ولد لَهُ على قَول وَالْأَوْلَاد لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار بِالنّسَبِ

(1/503)