عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك

كتابُ الجنائزِ
يندبُ لكلِّ أحدٍ أنْ يكثرَ ذكرَ الموتِ، والمريضُ آكدُ، ويستعد لهُ بالتوبةِ.
ويعودُ المريضَ ولوْ منْ رمدٍ، ويعمُّ بها العدوَّ والصديقَ، فإنْ كانَ ذمياً فإن اقترنَ بهِ قرابة أوْ جِوار ندبتْ عيادتهُ وإلا أبيحتْ.
ويكرهُ إطالةُ القعودِ عندهُ، وتندبُ غِبّاً إلا لأقاربهِ ونحوهم -مما يأنسُ أوْ يتبركُ بهِ- فكل وقتٍ ما لم يُنْهَ، فإنْ طمعَ في حياتهِ دعا لهُ وانصرفَ، وإلا رغَّبهُ في التوبةِ والوصيةِ، وإنْ رآه منزولاً بهِ أطمعهُ في رحمةِ الله، ووجَّههُ إلى القِبْلةِ على جنبهِ الأيمنِ، فإنْ تعذرَ فالأيسرِ، فإنْ تعذرَ فقفاهُ، ولقَّنه قولَ لا إلهَ إلا الله ليسمعها، فيقولها بلا إلحاحٍ، ولا يَقُل: قُلْ. فإذا قالها تُركَ حتى يتكلمَ بغيرها، وأنْ يكونَ الملَقِّنُ غيرَ متهمٍ بإرثٍ وعداوةٍ. فإذا ماتَ ندبَ لأرفقِ محارمهِ تغميضُهُ، وشدُّ لَحيَيْهِ، وتليينُ مفاصلهِ، ونزعُ ثيابهِ، ثمَّ يُسترُ بثوبٍ خفيفٍ، ويُجعلُ على بطنهِ شيءٌ ثقيلٌ.
ويبادرُ إلى قضاءِ دينهِ أوْ إبرائِهِ منهُ، وتنفيذِ وصيتهِ، وتجهيزهِ، فإذا ماتَ فجأةً تُركَ ليُتيقنَ موتُهُ.
وغسلُهُ وتكفينُهُ والصلاةُ عليهِ وحملهُ ودفنُهُ فروضُ كفايةٍ.

(1/89)


فصلٌ [في غسل الميت]:
ثمَّ يغسَّلُ، فإذا كانَ رجلاً فالأولى بغسلهِ الأبُ، ثمَّ الجدُّ، ثمَّ الابنُ، ثمَّ الأخُ، ثمَّ العمُّ، ثمَّ ابنهُ، على ترتيبِ العصباتِ، ثمَّ الرجالُ الأقاربُ، ثمَّ الأجانبُ، ثمَّ الزوجةُ، ثمَّ النساءُ المحارمُ، وإنْ كانَ امرأةً غسَّلها النساءُ الأقاربُ، ثمَّ الأجانبُ، ثمَّ الزوجُ، ثمَّ الرجالُ المحارمُ، وإنْ كانَ كافراً فأقاربُهُ الكفارُ أحقُّ.
ويندبُ كونُ الغاسلِ أميناً، ويُسترُ الميتُ في الغسلِ، ولا يحضُرُ سوى الغاسلِ ومعينهِ، ويبخّرُ منْ أولِ غُسْلهِ إلى آخرهِ، والأوْلى تحتَ سقفٍ وبماءٍ باردٍ إلا لحاجةٍ.
ويحرُمُ نظرُ عورتهِ ومسُّها إلا بخِرْقةٍ، ويندبُ أنْ لا ينظرَ إلى غيرها، ولا يمسّهُ إلا بخرقةٍ.
ويُخرجُ ما في بطنهِ من الفضلاتِ، ويستنجيهِ ويوضئهُ، وينوي غُسْلَهُ، ويغسِل رأسَه ولحيتَه وجسدَه بماءٍ وسدرٍ ثلاثاً، يتعهدُ كلَّ مرةٍ إمرارَ اليدِ على البطنِ، فإنْ لمْ ينظفْ زادَ وتراً، ويجعلُ في الماء قليلَ كافورٍ، وفي الأخيرةِ آكدُ.
وواجبهُ: تعميمُ البدنِ بالماءِ، ثمَّ ينشِّفُ بثوبٍ، فإنْ خرجَ منهُ شيءٌ بعدَ الغُسلِ كفاهُ غَسْلُ المحلِّ.
فصلٌ [في بيانِ الكفن]:
ثمَّ يكفنُ، فإنْ كانَ رجلاً ندبَ لهُ ثلاثُ لفائفَ بيضٍ مغسولةٍ، كلُّ واحدةٍ تسترُ كلَّ البدنِ، لا

(1/90)


قميصَ فيها ولا عمامةً، فإنْ زادَ عليها قميصاً وعمامةً جازَ، ويحرمُ الحريرُ، وللمرأةِ إزارٌ وخمارٌ وقميصٌ ولفافتانِ سابغتانِ، ويُكرهُ لها حريرٌ ومزعفرٌ ومعصفرٌ، والواجبُ في الرجلِ والمرأةِ ما يسترُ العورةَ.
ويُبخرُ الكفنُ ويُذرُّ عليهِ الحَنوطُ والكافورُ، ويجعلُ قطناً بحنوطٍ على منافذِهِ ومواضعِ السجودِ، ولوْ طيَّب جميعَ بدنهِ فحسنٌ، فإنْ ماتَ مُحْرِماً حرُمَ الطيبُ والمَخيطُ وتغطيةُ رأس الرجلِ ووجهُ المرأةِ، ولا يندبُ أنْ يعدَّ لنفسهِ كفناً إلا أنْ يقطعَ بحلهِ، أوْ منْ أثرِ أهلِ الخيرِ.
فصلٌ [في الصلاةِ على الميت]:
ثمَّ يُصلَّى عليهِ، ويسقطُ الفرضُ بذَكَرٍ واحدٍ دونَ النساءِ إنْ حضرهنَّ رجلٌ، فإنْ لمْ يوجدْ غيرهنَّ لزمهنَّ، ويسقطُ الفرضُ بهنَّ.
وتندبُ فيها الجماعةُ وتكرهُ في المقبرةِ، وأولى الناس بالصلاةِ أوْلاهم بالغُسلِ منْ أقاربهِ إلا النساءَ فلا حقَّ لهنَّ، ويقدمُ الوليُّ على السلطانِ، والأسنُّ على الأفقهِ وغيرهِ، فإنِ استوَوا في السنِّ رُتِّبوا كباقي الصلوات، ولوْ أوصى أنْ يصليَ عليهِ أجنبيٌّ قُدِّمَ الوليُّ عليهِ.
ويقفُ الإمامُ عندَ رأس الرجلِ وعجيزةِ المرأةِ، فإنِ

(1/91)


اجتمعَ جنائزُ فالأفضلُ إفرادُ كلِّ واحدٍ بصلاةٍ، ويجوزُ أنْ يصليَ عليهم دُفعةً واحدةً، ويضعُهُم بينَ يديهِ بعضَهُمْ خلفَ بعضٍ هكذا إلى القبلةِ، ويليهِ الرجُلُ ثمَّ الصبيُّ ثمَّ المرأةُ، ثمَّ الأفضلُ فالأفضلُ، ولا اعتبارَ بالرِّقِّ والحريةِ، ولو جاء واحدٌ بعدَ واحدٍ قُدِّمَ إلى الإمامِ الأسبقُ، ولوْ مفضولاً وصبياً، إلا المرأةَ فتؤخَّرُ للذَّكرِ المتأخرِ مجيئهُ، ثمَّ ينوي، ويجبُ التعرضُ للفريضةِ دونَ فرض الكفايةِ، ولوْ صلى على غائبٍ خلفَ من يصلي على حاضرٍ صحَّ.
ويكبرُ أربعاً رافعاً يديهِ، ويضعُ يمناهُ على يسراهُ بينَ كلِّ تكبيرتينِ، فإنْ كبَّر خمساً ولو عمداً لمْ تبطلْ، لكنْ لا يتابعُهُ المأمومُ في الخامسةِ بل ينتظرهُ ليسلمَ معهُ، ويقرأُ الفاتحةَ بعدَ الأولى، ويندبُ التعوذُ والتأمينُ دونَ الاستفتاحِ والسورةِ، ويصلي على النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ بعدَ الثانيةِ، ثمّ يدعو للمؤمنينَ، ثمَّ يدعو للميتِ بعد الثالثةِ فيقولُ: اللهمَّ هذا عبدُكَ وابنُ عبدِكَ، خرجَ منْ رَوْحِ الدنيا وسعتِها، ومحبوبُهُ وأحباؤهُ فيها، إلى ظلمةِ القبرِ وما هو لاقيهِ، كانَ يشهدُ أنْ لا إله إلا أنتَ وحدكَ لا شريكَ لكَ، وأنَّ محمداً عبدُكَ ورسولُكَ، وأنتَ أعلمُ به منا، اللهمَّ إنهُ نزلَ بكَ وأنتَ خيرُ منزولٍ بهِ، وأصبحَ فقيراً إلى رحمتكَ وأنتَ غنيٌّ عنْ عذابهِ، وقدْ جئناكَ راغبينَ إليكَ شفعاءَ لهُ، اللهمَّ إنْ كانَ محسناً فزِدْ في

(1/92)


إحسانِهِ، وإنْ كانَ مسيئاً فتجاوزْ عنهُ، ولقِّهِ برحمتكَ رضاكَ، وقِهِ فتنةَ القبرِ وعذابهُ، وافسحْ لهُ في قبرهِ، وجافِ الأرضَ عن جنبيهِ، ولقِّهِ برحمتكَ الأمنَ منْ عذابكَ، حتى تبعثه آمناً إلى جنتكَ، يا أرحمَ الراحمينَ.
وحَسُنَ أنْ يُقَدِّمَ عليهِ: اللهمَّ اغفرْ لِحَيِّنا وميِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذكرنا وأنثانا، اللهمَّ منْ أحييتَهُ منا فأحيِهِ على الإسلامِ، ومنْ توفيتَهُ منا فتوفَّهُ على الإيمانِ.
ويقولُ في الصلاةِ على الطفلِ مع هذا الثاني: اللهمَّ اجعلهُ فَرَطاً لأبويهِ، وسلَفاً وذُخْراً وعظةً واعتباراً وشفيعاً، وثقّلْ بهِ موازينَهُما، وأفْرِغِ الصبرَ على قلوبهما.
ويقولُ بعد الرابعةِ: اللهمَّ لا تحرمْنا أجرَهُ، ولا تفْتِنّا بعدهُ، واغفرْ لنا ولهُ.
ثمَّ يسلمُ تسليمتينِ.
وواجباتُها سبعةٌ: النيةُ، والقيامُ، وأربعُ تكبيراتٍ، والفاتحةُ، والصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ، وأدنى الدعاءِ للميتِ، وهوَ: اللهمَّ اغفرْ لهذا الميتِ، والتسليمةُ الأولى.
وشرطُها كغيرها، ويزيدُ تقديمَ الغُسلِ، وأن لا يتقدمَ على الجَنازةِ. وتكرهُ قبلَ الكفنِ، فإنْ ماتَ في بئرٍ أوْ تحتَ هدمٍ وتعذرَ إخراجُهُ وغسلُهُ لمْ يصلَّ عليهِ.
ومنْ سبقهُ الإمامُ ببعضِ التكبيراتِ أحرمَ وقرأَ وراعى في الذكرِ ترتيبَ نفسهِ، فإذا سلمَ الإمامُ كبرَ ما بقيِ، ويأتي بذِكْرِهِ ثمَّ يسلِّمُ،

(1/93)


ويندبُ أنْ لا تُرفَعَ الجنازةُ حتى يتمَّ المسبوقُ صلاتهُ، فلوْ كبرَ الإمامُ عقيبَ تكبيرتهِ الأولى كبرَ معهُ وحصلتا وسقطَ عنهُ القراءةُ، ولوْ كبرَ وهوَ في الفاتحةِ قطعها وتابعَ، ولوْ كبرَ الإمامُ تكبيرةً فلمْ يكبرها المأمومُ حتى كبرَ الإمامُ بعدها بطلتْ صلاتُهُ.
ومنْ صلى يندبُ لهُ أنْ لا يعيدَ، ومنْ فاتتهُ صلى على القبرِ إنْ كانَ يومَ موتهِ بالغاً عاقلاً وإلا فلا. ويجوزُ أنْ يصلي على الغائبِ عنِ البلدِ وإنْ قرُبتْ مسافتُهُ، ولا يجوزُ على غائبٍ في البلدِ، ولوْ وُجِدَ بعضُ منْ تُيُقِّنَ موتهُ غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليهِ.
ويحرُمُ غسْلُ الشهيدِ والصلاةُ عليهِ، وهوَ منْ ماتَ في معركةِ الكفارِ بسببِ قتالهمْ، فتُنزَعُ عنهُ ثيابُ الحربِ، ثمَّ الأفضلُ أنْ يُدفنَ ببقيةِ ثيابهِ الملطخةِ بالدمِ، وللوليِّ نزعُها وتكفينُهُ. والسِّقطُ إنْ بكى أوِ اختلجَ فحكمُهُ حكمُ الكبيرِ، وإلا فإنْ بلغَ أربعةَ أشهر غُسِّلَ ولمْ يُصلَّ عليه، وإلا وجبَ دفنُهُ فقط.
وليبادَرْ بالدفنِ بعدَ الصلاةِ، ولا يُنتظرُ إلا الولي إنْ قرُبَ ولمْ يُخشَ تغيرُ الميتِ، والأفضلُ أنْ يحمِلَ الجنازةَ تارةً أربعةٌ منْ قوائمها، وتارةً خمسةٌ والخامسُ يكونُ بينَ العمودينِ المقدمينِ.

(1/94)


ويندبُ الإسراعُ فوقَ العادةِ دونَ الخَببِ إنْ لمْ يَضُرَّ الميت، وإنْ خيفَ انفجارُهُ زيدَ على الإسراعِ. ويندبُ للرجالِ اتباعُها إلى الدفنِ بقربها بحيثُ ينسبُ إليها، ويكرهُ اتباعها بنارٍ، والبخورُ في المجمرةِ، وكذا عندَ الدفنِ.
فصلٌ [في الدفنِ]:
ثمَّ يُدفنُ وفي المقبرةِ أفضلُ، ولا يُدفنُ ميتٌ على ميتٍ إلا أنْ يبْلى الأولُ كُلُّهُ، ولا ميتانِ في قبرٍ واحدٍ إلا لضرورةٍ، ككثرةِ القتلِ والفناءِ، ويُجعلُ بينهما حائلٌ منْ ترابٍ، وبينَ المرأةِ والرجلِ آكدٌ سيما الأجنبيَّيْنِ.
ولوْ ماتَ في سفينةٍ ولم يمكن دفنُهُ في البرِّ جُعِلَ بينَ لوحينِ وأُلقيَ في البحرِ.
وأقلُّ القبرِ ما يكتمُ الرائحةَ ويمنعُ السباعَ، ويندبُ توسيعهُ وتعميقهُ قامةً وبسطةً، واللحدُ أفضلُ منَ الشَّقِّ، إلا أنْ تكونَ الأرضُ رِخوةً فيندب الشق. ويكره في تابوت إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية.
ويتولاهُ الرجالُ ولوْ لامرأةٍ، وأولاهمُ الزوجُ

(1/95)


إن صلحَ للدفنِ، ثمَّ أولاهم بالصلاةِ، لكنِ الأفقهُ مقدمٌ على الأسنِّ، عكسُ الصلاةِ، ويندبُ أنْ يكونوا وتراً، ويُغطى بثوبٍ عندَ الدفنِ، ويوضعُ رأسُهُ عندَ رجلِ القبرِ ويُسلُّ منْ جهةِ رأسهِ، ويقولُ الدافنُ: بسمِ اللهِ وعلى ملةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ، ويدعو لهُ ويوسِّدُهُ لَبِنةً، ويفضي بخدهِ إلى الأرضِ، ويوضعُ على جنبهِ الأيمنِ ندباً، مستقبلَ القِبلةِ حتماً، ويُنصبُ عليهِ اللبِنُ، ويحثو من دنا ثلاثَ حثياتٍ ثمَّ يهالُ بالمساحي، ويمكثُ ساعةً بعدَ الدفنِ يلقنُهُ ويدعو لهُ ويستغفرُ لهُ، ويُرفعُ القبرُ شبراً إلا في بلادِ الحربِ، وتسطيحُهُ أفضلُ، ولا يزادُ على ترابهِ، ويُرَشُّ عليه الماء ويوضعُ عليهِ حصى، ويكرهُ تجصيصٌ وبناءٌ، وخلوقٌ وماءُ وردٍ، وكتابةٌ ومخدةٌ ومضربةٌ تحتهُ. ويندبُ للرجالِ زيارةُ القبورِ، ولا بأسَ بمشيهِ في النعلِ، ويدنو منهُ كحياتهِ، ويقولُ إذا زارَ: "سلامٌ عليكمْ دارَ قومٍ مؤمنينَ، وإنا إنْ شاءَ اللهُ بكمْ لاحقونَ"، ويقرأُ ويدعو لهم بالمغفرةِ.
وتكرهُ للنساء.
فصلٌ [في التعزيةِ]:
يندبُ تعزيةُ كلِّ أقاربِ الميتِ -إلا الشابةَ الأجنبيةَ- منَ الموتِ إلى ثلاثةِ أيامٍ تقريباً بعدَ الدفنِ. ويكرهُ الجلوسُ لها، فلوْ كانَ غائباً فقدِمَ بعدَ مدةٍ عزَّاهُ،

(1/96)


ويقولُ في تعزيةِ المسلمِ بالمسلمِ: "أعظمَ اللهُ أجركَ وأحسنَ عزاكَ وغفرَ لميتكَ"، وفي المسلمِ بالكافرِ: "أعظمَ الله أجركَ وأحسنَ عزاكَ"، وفي الكافرِ بالمسلمِ: "أحسنَ الله عزاكَ وغفرَ لميتكَ"، وفي الكافرِ بالكافرِ: "أخلفَ اللهُ عليكَ ولا نقصَ عددكَ"، وينوي به تكثيرُ الجزيةِ.
والبكاءُ قبلَ الموتِ جائزٌ وبعدهُ خلافُ الأولى، ويحرمُ الندْبُ والنياحةُ واللطمُ وشقُّ الثوبِ ونشرُ الشَّعرِ.
ويُندبُ لأقاربِ الميتِ البُعداء وجيرانهِ أنْ يصلحوا طعاماً لأهلِ الميتِ الأقربينَ يكفيهم يومَهُم وليلتهم، ويلحُّ عليهمْ ليأكلوا، وما يفعلُهُ أهلُ الميتِ منْ إصلاحِ طعامٍِ وجمعِ الناسِ عليهِ بدعةٌ غيرُ حسنةٍ.

(1/97)