منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ص -7-           كتاب1 الطهارة2
إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى3 عنه تغيرا يمنع4 الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا5 فيه وكره6 شديد حر وبرد ومتشمس7 بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل8 بغدادي تقريبا بملاقاة9 نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل10 مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد11 ولو أخبره بتنجسه12 عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ13 كل إناء طاهر إلا إناء كله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتاب هو لغة: الضم والجمع واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا.
2 الطهارة: لغة: النظافة والخلوص من الأدناس وشرعا: رفع الحدث أو إزالة نجس.
3 مستغني عنه: كزعفران ومنى.
4 يمنع الاسم: أي إطلاق اسم الماء عليه ولو كان التغير تقديريا بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفته كماء مستعمل.
5 وإن طرحا فيه: تسهيلا على العباد.
6 وكره شديد حر وبرد: أي استعمله لمنعه الأسباع.
7 ومتشمس: ولم يبرد خوف البرص.
8 رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها.
9 بملاقاة: أي النجس.
10 بكل: أي بكل من الماء وماء الورد.
11 ولا يعيد: يعني ما صلاه بالتيمم.
12 بتنجيسه: أي الماء أو غيره.
13 اتخاذ: أي اقتناء.

 

ص -8-           أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم1 كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير2 حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد3 لا عكسه4 إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فيحرم: أي استعماله واتخاذه على الرجال والنساء.
2 لغير حاجة: بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة.
3 بنقد: أي بذهب أو فضة.
4 لا عكسه: بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل.

باب الأحداث
هي خروج غير منيه من فرج1 أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال2 عقل لا بنوم ممكن مقعده وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر3 لا محرم ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما كتب عليه قرآن لدرسه وحل حمله في متاع إن لم يقصد وتفسير أكثر وقلب ورقه بعود ولا يجب منع صبي مميز ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر إن لم يعتد تجديده.
فصل: سن4 لقاضي الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ما عليه معظم ويعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان بدونه في غير معد ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت ما يثمر ولا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد ويستبرئ من بوله ويقول عند وصوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وانصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجب استنجاء من خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ بشرط أن يخرج من فرج ولا يجف ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا يتقطع ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ويمسح ثلاثا فيعم كل مرة وينقى وسن إيتار وأن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ألييه ثم بالثاني من يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع واستنجاء بيسار وجمع ماء وجامد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من فرج: دبرا كان أو قبلا.
2 زوال عقل: بجنون أو إغماء.
3 بكبر: أي مع كبرها بأن بلغا حد الشهوة عرفا.
4 سن لقاضي الحاجة: من الخارج من قبل أو دبر.

 

ص -9-           باب الوضوء:
فروضه نية رفع حدث لغير دائمة أو وضوء أو استباحة مفتقر إليه مقرونة بأول غسل الوجه وله تفريقها على أعضائه ونية تبرد معها وغسل وجهه وهو ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه محل غمم1 لا تحذيف2 ونزعتان3 ويجب غسل شعره لا باطن كثيف خارج عنه ولحية وعارض وبعضها وتميز من رجل وغسل يديه بكل مرفق فإن قطع بعض يد وجب ما بقي أو من مرفقه فرأس عضده أو فوقه سن باقي عضده ومسح بعض بشر رأسه أو شعر في حده وله غسله وبله وغسل رجليه بكل كعب وترتيبه هكذا ولو انغمس محدث أجزأه وسن استياك وعرضا بخشن4 لا أصبعه وكره لصائم بعد زوال وتأكد في مواضع كوضوء وصلاة وتغير وسن لوضوء تسمية أوله فإن تركت ففي أثنائه فغسل كفيه فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل قبل غسلهما ثلاثا فمضمضة فاستنشاق وجمعهما وبثلاث غرف أفضل ومبالغة فيهما لمفطر وتثليث يقينا ومسح كل رأسه أو يتمم على نحو عمامته فأذنيه وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره وأصابعه وتيمن لنحو أقطع مطلقا ولغيره في يديه ورجليه وإطالة غرته وتحجيله وولاء وترك استعانة في صب ونفض وتنشيف والذكر المشهور عقبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 غمم: وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة.
2 لا تحذيف: هو منبت الشعر الخفيف بين ابتداء النزعة يعتاد النساء والأشراف تخية شعره ليتسع الوجه.
3 ونزعتان: بفتح الزاي أفصح من إسكانها وهما بياضان يكتنفان الناصية فلا يجب غسل الثلاثة لدخولها في تدوير الرأس.
4 يخشن: كعود أشنان لأنه المحصل للمقصود بالاستياك وأولاه الأراك.

باب مسح الخفين:
يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة من آخر حدث بعد لبس لكن دائم حدث ومتيمم لا لفقد ماء إنما يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما فإن مسح حضرا فسافر أو عكس لم يكمل مدة سفر وشرط الخف لبسه بعد طهر ساتر محل فرض لا من أعلى طاهرا يمنع ماء من غير محل خرز ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته ولو محرما أو غير جلد أو شد بشرج ولا يجزئ جرموق فوق قوي إلا أن يصله ماء لا بقصد الجرموق فقط وسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ولا مسح لشاك في بقاء المدة ولا لمن لزمه غسل ومن فسد خفه أو بدا شيء مما ستر به أو انقضت المدة وهو بطهر المسح لزمه غسل قدميه.

 

ص -10-        باب الغسل1:
موجبه موت2 وحيض ونفاس ونحو ولادة وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا وبخروج منية أولا من معتاد أو تحت صلب وترائب3 وانسد المعتاد ويعرف بتدفق أو لذة أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا فإن فقدت فلا غسل وحرم بها ما حرم بحدث ومكث مسلم بمسجد وقراءته لقرآن بقصده وأقله نية رفع حدث أو نحو جنابة أو استباحة مفتقر4 إليه أو أداء أو فرض غسل مقرونة بأوله وتعميم ظاهر بدنه وأكمله إزالة قذر فتكفي غسلة لنجس وحدث ثم وضوء ثم تعهد معاطفه5 وتخليل شعر رأسه ولحيته ثم إفاضة الماء على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ودلك وتثليث وولاء وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض مسكا فطيبا فطينا وأن لا ينقص ماء وضوء عن مد وغسل عن صاع ولا يسن تجديده بخلاف وضوء صلى به ومن اغتسل لفرض ونفل حصلا أو لأحدهما حصل فقط ومن أحدث وأجنب كفاه6 غسل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الغسل: بفتح الغين وضمها.
2 موت: لمسلم غير شهيد.
3 وترائب: لامرأة وهي عظام الصدر.
4 مفتقر إليه: أي إلى الغسل.
5 معاطفه: وهما ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن.
6 كفاه غسل: وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه.

باب النجاسة1:
مسكر مائع وكلب وخنزير وفرع كل ومنيهما وميتة غير بشر وسمك وجراد ودم وقيح وقيء وروث وبول ومذي وودي ولبن ما لا يؤكل غير بشر ومبان من حي كميتته إلا نحو شعر مأكول فطاهر كعلقة ومضغة ورطوبة فرج من طاهر والذي يطهر من نجس العين خمر تخلل بلا عين بدنها وجلد نجس بالموت باندباغه بما ينزع فضوله ويصير كثوب تنجس وما نجس ولو معضا بشيء من نحو كلب غسل سبعا إحداهن في غير تراب بتراب طهور أو ببول صبي لم يطعم غير لبن للتغذي نضح أو بغيرهما وكان حكيما كفى جري ماء أو عينيا وجب إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح كمتنجس بهما وشرط ورود ماء قل وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة ولو تنجس مائع تعذر تطهيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 النجاسة: لغة ما يستقذر وشرعا بالجد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.

 

ص -11-        باب التيمم1:
يتيمم محدث ومأمور بغسل للعجز وأسبابه فقد ماء فإن تيقنه2 تيمم بلا طلب وإلا طلبه لكل تيمم في الوقت مما جوزه فيه من رجله ورفقته ثم نظر حواليه إن كان بمستو وإلا تردد إن أمن إلى حد غوث فإن لم يجد تيمم فلو علم ماء يصله مسافر لحاجته وجب طلبه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته فإن كان فوق ذلك تيمم فلو3 تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم ومن وجده غير كاف وجب استعماله ثم تيمم ويجب في الوقت شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاجه لدينه أو مؤنة محترم واقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته ولو نسيه أو أضله في رحله فتيمم أعاد وحاجته لعطش محترم ولو مآلا وخوف محذور من استعماله كمرض وبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر إن لم يجب نزعه بماء لا ترتيب لنحو جنب أو عضوين فتيممان ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا ولا مسحا.
فصل: يتيمم بتراب طهور له غبار ولو برمل لا يلصق لا بمستعمل وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه وأركانه4 نقل تراب ولو من وجه ويد فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يكف ولو يمم بإذنه صح ونية استباحة مفتقر إليه مقرونة بنقل ومستدامة إلى مسح فإن نوى فرضا أو نفلا فله نفل وصلاة جنائز أو نفلا أو الصلاة فغير فرض عين ومسح وجهه ثم يديه بمرفقيه لا منبت شعر ويجب نقلتان لا ترتيبهما وسن تسمية وولاء وتقديم يمينه وأعلى وجهه وتخفيف غبار وتفريق أصابعه أول كل ونزع5 خاتمه في الأولى ويجب6 في الثانية ومن تيمم لفقد ماء فجوزه لا في صلاة بطل7 بلا مانع أو وجده فيها ولم تسقط به بطلت وإلا فلا وقطعها أفضل وحرم في فرض ضاق وقته والمتنفل إن نوى قدرا أتمه وإلا فركعتين ولا يؤدي به من فروض عينية غير واحد ولو نذرا إلا تمكين حليل ومن نسي إحدى الخمس كفاه لهن تيمم أو مختلفين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التيمم: هو لغة: القصد وشرعا ايصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة.
2 تيقنه: أي فقد الماء.
3 فلو تيقنه آخر الوقت....إلخ أي من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله.
4 وأركانه: أي التيمم.
5 ونزع خاتمه في الأولى: ليكون مسح الوجه بجميع اليد.
6 ويجب في الثانية: ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء.
7 بطل: أي تيممه.

 

ص -12-        صلى كلا بتيمم أو أربعا به وأربعا ليس منها ما بدأ بها بآخر أو متفقتين أو شك فالخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لمؤقت قبل وقته وعلى فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي متيمم لبرد ولفقد ماء يندر ولعذر في سفر معصية لا لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو لم يكثر دم جرحه ولا ساتر أو ساتر ووضع على طهر في غير عضو تيمم وإلا قضى ويجب نزعه إن أمن.

باب الحيض1:
أقل سنه تسع سنين تقريبا وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها كأقل طهر بين حيضتين ولا حد لأكثره وحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة وعبور مسجد خافت تلويثه وطهر عن حدث وصوم ويجب قضاؤه ومباشرة ما بين سرتها وركبتها وطلاق بشرطه وإذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر والاستحاضة كسلس فلا تمنع ما يمنعه الحيض فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها فتحشوه فتعصبه بشرطهما فتطهر لكل فرض وقته وتبادر به ولا يضر تأخيرها لمصلحة كستر وانتظار جماعة ويجب طهر إن انقطع دمها بعده أو2 فيه لا إن عاد قريبا.
فصل: رأت ولو حاملا لامع طلق دما لزمن حيض قدره ولم يعبر3 أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض فإن عبره وكانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل طهر ولاء أو لا مميزة أو فقدت شرطا مما ذكر فحيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما وتثبت العادة إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة ولم يتخلل أقل طهر أو متحيرة فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا فكحائض لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا فيبقى يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا فتصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره وإن ذكرت أحدهما فلليقين حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما وأقل النفاس مجة4 وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحيض: لغة السيلان وشرعا: دم جلة يخرج من أقصى رحم امرأة أوقات مخصوصة.
2 أو فيه: لاحتمال الشفاء والأصل عدم الدم.
3 ولم تعبر: أي يجاوز.
4 مجة: دفعة.

 

ص -13-        كتاب الصلاة.
باب أوقاتها:وقت1 ظهر بين زوال ومصير ظل الشيء مثله غير ظل استواء العصر إلى غروب والاختيار إلى مصير الظل مثلين فمغرب إلى2 مغيب شفق فعشاء إلى فجر صادق والاختيار إلى ثلث ليل فصبح إلى شمس والاختيار إلى إسفار وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ونوم قبلها وحديث بعدها إلا في خير وسن تعجيل صلاة لأول وقتها باشتغال3 بأسبابها وإبراد بظهر لشدة حر ببلد حار لمصلى جماعة بمصلى يأتونه بمشقة ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بنحو ورد فإن علم صلاته قبل وقتها أعاد ويبادر بفائت وسن ترتيبه وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها وكره في غير حرم مكة صلاة عند استواء إلا يوم الجمعة وطلوع شمس وبعد صبح حتى ترتفع كرمح وعصر وعند اصفرار حتى تغرب إلا لسبب غير متأخر كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وكسوف وتحية لم يدخل بنيتها فقط وسجدة شكر.
فصل: إنما تجب على مسلم مكلف4 طاهر فلا قضاء على كافر أصلى ولا صبي ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب5 عليها لعشر كصوم أطاقه ولأذى جنون أو نحوه بلا تعد في غير ردة ونحو سكر بتعد ولا حائض ونفساء ولو6 زالت الموانع وبقي قدر تحرم وخلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا قدره ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته أو بعدها فلا إعادة ولو7 طرأ مانع في الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت باب سن أذان وإقامة لرجل ولو منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صوته بآذان في غير مصلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وقت الظهر: لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله تعالى في قوله
{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الاسراء: 78] وكانت أو صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ كغيره بوقتها.
2 إلى مغيب شفق: لخبر مسلم:
"ووقت المغرب ما لم يغب الشفق".
3 اشتغال بأسبابها: كطهر وستر إلى أن يفعلها.
4 مكلف: أي بالغ عاقل ذكره أن يفعلها.
5 ويضرب عليها: أي على تركها.
6 ولو زالت الموانع: أي الكفر الأصلي والصبا والإغماء والحيض والنفاس.
7 ولو طرأ مانع: من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس.

 

ص -14-        أقيمت فيه جماعة وذهبوا وعدمه1 فيه وإقامة لغيره2 وأن يقال في نحو عيد الصلاة جامعة ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها ومعظم الأذان مثنى والإقامة فرادى وشرط فيهما ترتيب وولاء ولجماعة جهر وعدم بناء غير ودخول وقت إلا أذان صبح فمن نصف ليل وفي مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ولغير نساء ذكورة وسن3 إدراجها وخفضها وترتيله4 وترجيع فيه وتثويب5 في صبح وقيام فيهما وتوجه لقبلة وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة وشمالا مرة في حي على الفلاح ويكون كل عدلا صيتا حسن6 الصوت وكرها من فاسق وصبي وأعمى وحده ومحدث ولجنب أشد في إقامة أغلظ وهما7 أفضل من الإمامة وسن مؤذنان لمصلى فيؤذن واحد قبل فجر وآخر8 بعده ولسامعهما مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة فيحولق9 ويقول: صدقت وبررت10 وأقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ولكل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ثم اللهم رب هذه الدعوة إلخ11.
باب التوجه12 شرط لصلاة قادر إلا في شدة خوف ونفلي سفر مباح لقاصد معين فلمسافر تنفل راكبا13 وماشيا فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد14 وإتمام الأركان لزمه وإلا15 فلا إلا توجه في تحرمه إن سهل ولا ينحرف إلا لقبلة ويكفيه إيماء بركوعه وسجوده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وعدمه فيه: أي عدم رفع صوته بالأذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى.
2 لغيره: أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين.
3 وسن إدراجها: أي الإقامة أي الإسراع بها.
4 وترتيله: أي التأني فيه يعني الأذان.
5 وتثويب: بمثلثة من ثاب إذا رجع.
6 حسن الصوت: لأنه أبعث على الإجابة بالحضور.
7 وهما: أي الأذان والإقامة أي مجموعها كما صرح به النووي في "نكته".
8 وآخر بعده: لخبر
"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".
9 يحوقل: أي يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".
10 بررت: قال ابن الرفعة: بكسر الراء أي صرت ذا بر أي حير كثير.
11 البخاري "1/159" وأحمد "3/302".
12 التوجه شرط لصلاة قادر: عليه لقوله تعالى
:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144].
13 راكبا وماشيا: لأنه صلى الله عليه سلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده.
14 بمرقد: كهودج وسفينة في جميع صلاته.
15 وإلا فلا: أي وإن لم يسهل فلا يلزمه شيء منه.

 

ص -15-        أخفض والماشي يتمهما ويتوجه فيهما وفي تحرمه وجلوسه1 بين سجدتيه ولو صلى فرضا على دابة واقفة وتوجه وأتمه2 جاز وإلا فلا ومن صلى في الكعبة أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ثلثي ذراع تقريبا جاز ومن أمكنه علمها ولا حائل لم يعمل بغيره وإلا اعتمد ثقة يخبر عن علم فإن فقده وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل فإن ضاق وقت أو3 تحير صلى وأعاد فإن عجز عنه كأعمى قلد ثقة عارفا4 ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه وهو فرض عين لسفر وكفاية لحضر ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ5 معينا أعاد فلو تيقنه فيها استأنفها وإن تغير اجتهاد عمل بالثاني ولا إعادة فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به6 فلا إعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وجلوسه بين سجدتيه: لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب.
2 وأتمه: أي الفرض.
3 أو تحير: أي المجتهد لظلمه أو لتعارض أدلة أو غير ذلك.
4 عارفا: يعني بأدلتها ولا يعيد ما يصليه بالتقليد.
5 خطأ معينا: في جهة أوتيا من أوتيا سر.
6 به أي بالاجتهاد.

باب صفة الصلاة:
أركانها نية بقلب لفعلها مع تعين ذات وقت أو سبب ومع نية فرض فيه وسن نية نفل فيه وإضافة لله ونطق قبيل التكبير وصح أداء بنية وقضاء وعكسه لعذر وتكبير1 تحرم مقرونا به النية وتعين فيه الله أكبر ولا يضر ما لا يمنع الاسم كالله الأكبر لا أكبر الله ومن2 عجز ترجم ولزمه تعلم إن قدر وسن لإمام جهر بتكبير ولمصل رفع كفيه مع ابتداء تحرمه حذو منكبيه وقيام في فرض بنصب ظهر فإن عجز وصار كراكع وقف كذلك وزاد انحناء لركوعه إن قدر ولو عجز عن ركوع وسجود قام وفعل ما أمكنه أو عن قيام قعد وافتراشه أفضل وكره إقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه وأقله أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن تحاذي محل سجوده فإن عجز اضطجع وسن على الأيمن ثم استلقى رافعا رأسه ولقادر نفل قاعدا ومضطجعا وقراءة الفاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق والبسملة منها وتجب رعاية حروفها وتشديداتها وترتيبها وموالاتها فيقطعها تخلل ذكر وسكوت طال بلا عذر أو قصد به قطع القراءة فإن عجز عن جميعها فسبع آيات ولو متفرقة لا تنقص حروفها عنها فسبعة أنواع من ذكر أو دعاء كذلك فوقفة قدر الفاتحة وسن عقب تحرم دعاء افتتاح فتعوذ كل ركعة والأولى آكد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تكبيرة تحرم: سمى بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له من مفسدات الصلاة.
2 و من عجز: أي عن نطقه بالتكبيرة بالعربية.

 

ص -16-        وإسرار1 بهما وعقب الفاتحة آمين مخففا بمد وقصر وفي جهرية جهر بها وأن يؤمن مع تأمين إمامه ثم يقرأ غيره سورة في الأوليين لا هو بل يستمع فإن لم يسمع قرأ فإن2 سبق بهما قرأ ويطول قراءة أولى على ثانية وسن في صبح طوال3 المفصل وظهر قريب منها وعصر وعشاء أوساطه برضا محصورين ومغرب قصاره وصبح جمعة الم تنزيل وفي ثانية هل أتى وركوع وأقله انحناء بحيث تنال راحتا معتدل خلقة ركبتيه بطمأنينة تفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره كنظيره وأكمله تسوية ظهر وعنق وأن ينصب ركبتيه مفرقتين ويأخذهما بكفيه ويفرق أصابعه للقبلة ويكبر ويرفع كفيه كتحرمه ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين اللهم لك ركعت وبك آمنت الخ واعتدال بعود لبدء بطمأنينة وسن رفع كفيه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده وبعد عوده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد من مر أهل الثناء والمجد الخ ثم قنوت في اعتدال آخرة صبح مطلقا وسائر المكتوبات لنازلة ووتر نصف ثان من رمضان كاللهم اهدني فيمن هديت الخ وإمام بلفظ جمع ويزيد من مر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الخ ثم صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه فيه لا4 مسح ويجهر به إمامه ويؤمن مأموم للدعاء ويقول: الثناء فإن لم يسمعه قنت وسجود مرتين بطمأنينة ولو على محمول له لم يتحرك بحركته وأقله مباشرة بعض5 جبهته مصلاه6 ويجب وضع جزء من ركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه وأن ينال مسجده ثقل رأسه ويرفع أسافله على أعاليه وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه مفرقتين ثم كفيه حذو منكبيه ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه ويفرق قدميه ويبرزهما من ذيله ويجافي الرجل فيه وفي ركوعه ويضم غيره ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد من مر اللهم لك سجدت الخ والدعاء فيه وجلوس بين سجدتيه بطمأنينة ولا يطوله ولا الاعتدال وسن أن يكبر ويجلس مفترشا واضعا كفيه قريبا من ركبتيه ناشرا أصابعه قائلا رب اغفر لي الخ وبعد ثانية يقوم عنها جلسة خفيفة وأن يعتمد في قيامه من سجود وقعود على كفيه وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وقعود لهما وللسلام إن عقبها سلام وإلا فسنة كصلاة على الآل في آخر وكيف قعد جاز وسن في غير آخر لا يعقبه سجود افتراش بأن يجلس على كعب يسراه وينصب يمناه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وإسرار بهما: أي بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة.
2 فإن سبق بهما: أي بالأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركها معه.
3 طوال: بكسر الطاء وضمها.
4 لا مسح: لوجهه وغيره لعدم ثبوته في الوجه وعدم وروده في غيره.
5 بعض جبهته: ولو شعرا نابتا بها.
6 مصلاه: أي ما يصلي عليه.

 

ص -17-        ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الآخر تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض وأن يضع في تشهديه يديه على طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه قابضها من يمناه إلا المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها والأفضل قبض الإبهام بجنبها وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وأقل الصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ وهو سنة في آخر كدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت الخ وأن لا يزيد إمام على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجز عنهما أو عن دعاء وذكر مأثورين ترجم وسلام وأقله السلام عليكم وعكسه وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا فشمالا ملتفتا فيهما حتى يرى خده الأيمن فالأيسر ناويا السلام على من التفت إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء ومأموم الرد على من سلم عليه وسن1 نية خروج وترتيب2 كما ذكر فإن تعمد تركه بفعلي أو سلام بطلت أوسها فما بعد متروكه لغو فإن تذكر قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه وتدارك الباقي فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من آخرة سجد ثم تشهد أو من غيرها أوشك لزمه ركعة أو علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد أو في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محلها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ثلاث ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا وسن إدامة نظر محل سجود وخشوع وتدبر قراءة وذكر ودخول صلاته بنشاط وفراغ قلب وقبض بيمين كوع يسار تحت صدره وذكر ودعاء بعدها وانتقال لصلاة من محل أخرى ولنفل في بيته أفضل ومكث رجال لينصرف غيرهم وانصراف لجهة حاجة وإلا فيمين وتنقضي قدوة بسلام إمام فلمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين ولو مكث فالأفضل جعل يمينه إليهم.
باب:3 شروط الصلاة معرفة وقت4 وتوجه وستر عورة بما يمنع إدراك لونها من أعلى وجوانب ولو بطين ونحو ماء كدر وعورة رجل ومن بها رق ما بين سرة وركبة وحرة غير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وسن نية خروج: من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها.
2 وترتيب: بين الأركان المتقدمة.
3 باب: بالتنوين.
4 وقت: أي دخول وقت يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.

 

ص -18-        وجه وكفين وخنثى كأنثى وله ستر بعضها بيد فإن وجد كافيه قدم1 سوأتيه ثم قبله وعلم2 بكيفيتها وطهر حدث فإن سبقه بطلت وتبطل بمناف3 عرض لا بلا4 تقصير ودفعه5 حالا وطهر نجس في محمول وبدن وملاقيهما ولو نجس بعض شيء منها وجهل وجب غسل كله ولو غسل بعض نجس ثم باقيه فإن غسل مع مجاوره طهر وإلا فغير المجاور ولا تصح صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس ولا يضر نجس يحاذيه ولو وصل عظمه لحاجة بنجس لا يصلح غيره عذر وإلا وجب نزعه إن أمن ضررا يبيح التيمم ولم يمت وعفى عن محل استجماره في حقه وعما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا ويختلف وقتا ومحلا من ثوب وبدن ودم نحو براغيث ودماميل ودم فصد وحجم بمحلها وونيم ذباب إلا إن كثر بفعله وقليل دم أجنبي لا نحو كلب وكالدم قيح وصديد6 وماء قروح7 ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس لم يعلمه أو نسي وجبت8 الإعادة وترك نطق فتبطل بحرفين9 ولو في نحو تنحنح10 وبحرف11 مفهم أو ممدود ولو مكرها لا بقليل كلام ناسيا لها أو سبق لسانه أو جهل تحريمه وقرب إسلامه أو بعد12 عن العلماء ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه لغلبة ولا بذكر ودعاء إلا أن يخاطب ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ولا بسكوت طويل وسن لرجل تسبيح ولغيره13 تصفيق لا ببطن14 على بطن إن نابهما شيء وترك زيادة ركن فعلى عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها عرفا15 ولاء لا إن خف أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قدم سوأتيه: أي وجوبا.
2 وعلم بكيفيتها: أي الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها.
3 بمناف عرض: أي للصلاة كانتهاء مدة خف وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عنه.
4 لا بلا تقصير: أي من المصلى كأن كشف الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس.
5 ودفعه حالا: بأن ستر العورة: وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس فلا تبطل ويغتفر هذا العرض اليسير.
6 صديد: هو ماء رقيق يخالطه دم.
7 كذا بالأصل: "قروح" وفي "الشرح" بالجيم في أوله.
8 وجبت الإعادة: في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة صلاة تيقن فعلها مع النجس.
9 بحرفين: أفهما أو لا كـ "قم" و "عن".
10 تنحنح: كضحك وبكاء وأنين ونفخ وسعال وعطاس فهو أعلم مما عبر به.
11 بحرف مفهم: كـ "ق" من الوقاية.
12 أو بعد عن العلماء: بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم.
13 لغيره: امرأة وخنثى.
14 ولا بطن: أي ببطن كف.
15 عرفا: كثلاث خطوات.

 

ص -19-        اشتد1 جرب وترك مفطر وأكل كثيرا أو بإكراه وسن أن يصلي لنحو جدار ثم عصا مغروزة ثم يبسط مصلى ثم يخط أمامه وطولها ثلثا ذراع وبينهما ثلاثة أذرع فأقل فيسن دفع مار وحرم مرور وكره التفات وتغطية فم وقيام على رجل لا لحاجة ونظر نحو سماء وكف شعر أو ثوب وبصق أماما ويمينا واختصار وخفض رأس في ركوع وصلاة بمدافعة حدث وبحضرة طعام يتوق2 إليه وبحمام وطريق ونحو مزبلة وكنيسة وعطن إبل وبمقبرة.
باب سجود السهو سنة لترك بعض وهو تشهد أول وقعوده وقنوت راتب وقيامه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما وعلى الآل بعد الأخير والقنوت ولسهو ما يبطل عمده فقط كتطويل ركن قصير وهو اعتدال وجلوس بين سجدتين ولنقل قولي غير مبطل وللشك في ترك بعض معين لا في منهي إلا فيما احتمل زيادة فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد ولو سها وشك أسجد سجد ولو نسي تشهدا أول أو قنوتا وتلبس بفرض فإن عاد بطلت لا ناسيا أو جاهلا لكنه يسجد ولا مأموما بل عليه عود وإن لم يتلبس به عاد وسجد إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن قارب أو بلغ ما مر ولو شك بعد سلامه في ترك فرض غير نية وتكبير لم يؤثر وسهوه حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه تابعه ولا سجود ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد تابعه ثم يعيده مسبوق آخر صلاته وإلا سجد المأموم آخر صلاته وسجود السهو وإن كثر سجدتان قبل سلامه كسجود الصلاة فإن سلم عمدا أو طال فصل فات وإلا سجد وصار عائدا إلى الصلاة ولو سها إمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد.
باب تسن سجدات تلاوة لقارئ3 وسامع قراءة مشروعة وتتأكد له بسجود القارئ وهي أربع عشرة ليس منها سجدة "ص" بل هي سجدة4 شكر تسن في غير صلاة ويسجد مصل لقراءته5 إلا مأموما فلسجدة إمامه فإن تخلف أو سجد دونه بطلت ويكبر كغيره لهوى ولرفع بلا رفع يد ولا يجلس لاستراحة وأركانها6 لغير مصل تحرم وسجود وسلام وسن رفع يديه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أو اشتد جرب: بأن لا يقدر معه على عدم الحك فلا تبطل بتحريك كفه للحك ثلاثا ولاء للضرورة.
2 يتوق إليه: أي يشتاق.
3 لقارئ: ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر.
4 سجدة شكر: لخبر النسائي
"سجدها داود توبة ونسجدها شكرا" أي على قبول توبته كما قاله الرافعي.
5 لقراءته: لا لقراءة غيره.
 6 وأركانها: أي السجدة.

 

ص -20-        في تحرم وشرطها كصلاة وأن لا يطول فصل وهي كسجدتها وتتكرر بتكرير الآية وسجدة الشكر لا تدخل صلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن ويظهرها لا له إن خاف ضرره ولا لمبتلى وهي كسجدة التلاوة ولمسافر فعلهما كنافلة
باب صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب والمؤكد منها ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء ووتر بعدها وغيره زيادة ركعتين قبل ظهر وبعده وأربع قبل عصر وركعتان خفيفتان قبل مغرب وجمعة كظهر ويدخل وقت الراتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده بفعله ويخرجان بخروج وقته وأفضلها الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد أو تشهدين في الأخيرتين والفصل أفضل وسن تأخيره عن صلاة ليل ولا يعاد وعن أوله لمن وثق بيقظته ليلا وجماعة في وتر رمضان وكالضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأفضلها ثمان وكتحية مسجد لداخله وتحصل بركعتين وقسم تسن له كعيد وكسوف واستسقاء وتراويح وقت وتر وهو أفضل لكن الراتبة أفضل من التراويح وسن قضاء نفل مؤقت ولا حصر لمطلق فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو وكل ركعتين فأكثر أو قدرا فله زيادة ونقص إن نويا وإلا بطلت فإن قام لزائد سهوا قعد ثم قام له إن شاء وهو بليل وبأوسطه أفضل ثم آخره وسن سلام من كل ركعتين وتهجد وكره تركه لمعتاده وقيام بليل يضر وتخصيص ليلة جمعة بقيام.
باب صلاة الجماعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة1 بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها فإن امتنعوا قوتلوا2 وهي لغيرهم سنة وبمسجد لذكر أفضل وكذا ما كثر جمعه إلا لنحو بدعة إمامه أو تعطل مسجد لغيبته وتدرك فضيلة تحرم بحضوره له واشتغاله به عقب تحرم إمامه وجماعة ما لم يسلم وسن تخفيف إمام مع فعل أبعاض وهيئات وكره تطويل لا إن رضوا محصورين ولو أحس في ركوع أو تشهد آخر بداخل سن انتظاره لله إن لم يبالغ ولم يميز وإلا كره وسن إعادتها مع غير في الوقت بنية فرض والفرض الأولى ورخص تركها بعذر كمشقة مطر وشدة ريح بليل ووحل وحر وبرد وجوع وعطش بحضرة طعام ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم ومن غريم له وبه إعسار يعسر إثباته وعقوبة يرجو العفو بغيبته وتخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل3 ذي ريح كريه تعسر إزالته وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا جمعة: فلا تجب على النساء والخناثي ومن فيهم رق والمسافر ولا العراة.
2 قوتلوا: أي قاتلهم الإمام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات.
3 وأكل ذي ريح كريه: كبصل وثوم.

 

ص -21-        فصل: لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي بحنفي مس فرجه لا أن افتصد وكمجتهدين اختلفا1 في إناءين فإن تعدد الطاهر صح2 ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم في صلاة أعاد ما ائتم فيه آخرا ولا بمقتد ولا3 بمن تلزمه إعادة وصح بغيره كمستحاضة غير متحيرة ولا اقتداء غير أنثى بغير ذكر ولا قارئ بأمي يخل بحرف من الفاتحة كأرت يدغم في غير محله وألثغ يبدل حرفا فإن أمكنه تعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله وكره بنحو تأتاء ولاحن4 فإن غير معنى في الفاتحة ولم يحسنها فكأمي أو غيرها صحت صلاته وقدوة به عاجزا5 أو جاهلا6 أو ناسيا ولو بان إمامه كافرا ولو مخفيا وجبت الإعادة لاذا حدث ونجاسة خفية وعدل أولى من فاسق وقدم وال بمحل ولايته فإمام راتب فساكن بحق لا على معير وسيد غير مكاتب له فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة فأحسن صوتا فصورة وأعمى كبصير وعبد فقيه كحر غير فقيه ولمقدم بمكان تقديم.
فصل: للاقتداء شروط عدم تقدمه في المكان على إمامه وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة ويستديروا حولها ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام كما لو وقفا فيها واختلفا جهة وأن يقف ذكر عن يمينه ويتأخر قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل إن أمكن ويصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر ويقف خلفه رجال فصبيان فخناثى7 فنساء وإمامتهن وسطهن وكره لمأموم انفراد بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا أحرم ثم جر شخصا وسن مساعدته وعلمه بانتقالات الإمام برؤية أو نحوها واجتماعهما بمكان فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن حالت أبنية نافذة أو بغيره شرط في فضاء أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثمائة ذراع تقريبا وفي بناء مع ما مر عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه وهو والمسجد كصفين ولا يضر شارع ونهر وكره ارتفاعه على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اختلفا في إناءين: من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يفتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته.
2 صح: اقتداء بعضهم ببعض.
3 ولا بمن تلزمه إعادة صلاته: كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته.
4 ولاحن: بما يغير المعني كضم هاء الله.
5 عاجزا: عن التعلم.
6 جاهلا: بالتحريم.
7 فخناثي: لاحتمال ذكورتهم.

 

ص -22-        إمامه وعكسه إلا لحاجة فيسن كقيام غير مقيم بعد فراغ إقامته وكره ابتداء نفل بعد شروعه فيها فإن كان فيه أتمه إن لم يخش فوت جماعة ونية اقتداء أو جماعة وفي جمعة مع تحرم لا تعيين إمام فلو تركها أوشك وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير أو عين إماما ولم يشر وأخطأ بطلت صلاته ونية إمامة شرط في جمعة سنة في غيرها فلا يضر فيه خطؤه في تعيين تابعه وتوافق نظم صلاتيهما فلا يصح مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ويصح لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة وبالعكوس والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق والأفضل متابعته في قنوت وتشهد آخر وفي عكس ذلك إذا أتم فارقه والأفضل انتظاره في صبح ويقنت إن أمكنه وإلا تركه وله فراقه ليقنت وموافقته في سنن تفحش مخالفته فيها وتبعية بأن يتأخر تحرمه ولا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما ولا يتخلف بهما بلا عذر فإن خالف بطلت صلاته والعذر كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق الفاتحة فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإلا تبعه ثم تدارك بعد سلام إمامه فإن لم يتمها لشغله بسنة فمعذور كمأموم علم أوشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فيقرؤها ويسعى كما مر وإن كان بعدهما لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها وإذا ركع إمامه ولم يقرأها فإن لم يشتغل بسنة تبعه وأجزأه وإلا قرأ بقدرها.
فصل: تنقطع قدوة بخروج1 إمامه من صلاته وله قطعها وكره إلا لعذر كمرض وتطويل2 إمام وتركه سنة مقصودة ولو نواها منفردا في أثناء صلاته جاز وتبعه فإن فرغ إمامه أولا فكمسبوق أو هو فانتظاره أفضل وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت ومغرب التشهد وإن أدركه في ركوع محسوب واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة ويكبر لتحرم ثم لركوع فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط انعقدت وإلا فلا ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وذكر انتقاله عنه لا إليه وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله إن كان محل جلوسه وإلا فلا يكبر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بخروج إمام من صلاته: بحدث أو غيره لزوال الرابطة.
2 لتطويل إمام: القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل.

باب صلاة المسافر:
إنما تقصر رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة سفر قصر في سفر وأوله مجاوزة سور مختص بما سافر منه فإن لم يكن فمجاوزة عمران لا خراب هجر أو اندرس1 وبساتين ومجاوزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أو اندرس: بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في "المجموع".

 

ص -23-        حلة1 فقط ومع عرض واد ومهبط2 ومصعد اعتدلت وينتهي ببلوغه مبدأ سفر3 من وطنه أو موضع ونوى قبل وهو مستقل إقامة به مطلقا أو أربعة أيام صحاح وبإقامته وعلم أن أربه4 لا ينقضي فيها وإن توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر يوما وبنية رجوعه ماكثا لا إلى غير وطنه لحاجة.
فصل: للقصر شروط سفر طويل لغرض ولم يعدل إليه أو عدل لغرض غير القصر وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان وجوازه فلا قصر كغيره لعاص به فإن تاب فأوله محل توبته وقصد محل معلوم أولا فلا قصر لهائم ولا لمسافر لغرض لم يقصد المحل ولا رقيق وزوجة وجندي قبل مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما فلو نووهما قصر الجندي إن لم يثبت وعدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم فلو اقتدى به أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ثم محدثا أتم ولو استخلف قاصر متما أتم المقتدون كالإمام إن اقتدى به ولو ظنه مسافرا وشك في نيته قصر إن قصر ونيته في تحرم وتحرز عن منافيها دواما فلو شك هل نوى القصر أو تردد في أنه يقصر أتم ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو متم أتم أو قام لها قاصر بلا موجب لإتمام بطلت صلاته لا ساهيا أو جاهلا فليعد ويسجد للسهو فإن أراد أن يتم عاد ثم قام متما ودوام سفره في صلاته فلو انتهى فيها أوشك أتم وعلم بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته والأفضل صوم لم يضر وقصر إن بلغ سفره ثلاث مراحل لم يختلف في قصره.
فصل: يجوز جمع عصرين5 ومغربين6 تقديما وتأخيرا في سفر قصر والأفضل لسائر7 وقت أولى تأخير ولغيره تقديم وشرط8 له ترتيب ونية جمع في أولى وولاء عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما وله جمعهما أو من ثانية ولم يطل فصل تدارك وإلا بطلت ولا جمع ولو جهل أعادهما بلا جمع تقديم ودوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع وشرط للتأخير نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة وإلا عصى وكانت قضاء ودوام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حلة: بكسر الحاء بيوت مجتمعه أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض.
2 مهبط: محل هبوط إن كان في ربوة.
3 مبدأ سفر: من سور أو غيره.
4 إربه: بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته.
5 عصرين: أي الظهر والعصر.
6 مغربين: أي المغرب والعشاء.
7 لسائر وقت أولى: كسائر يبيت بمزدلفة.
8 وشرط له: أي التقديم.

 

ص -24-        سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ويجوز جمع بنحو مطر تقديما بشروطه غير الأخير وأن يصلي جماعة بمصلى بعيد يتأذى بذلك في طريقه وأن يوجد ذلك عند تحرمه بهما وتحلله من أولى.

باب صلاة الجمعة1:
تتعين على حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة أو بمستو بلغه فيه معتدل سمع صوت عال عادة في هدو من طرف محلها الذي يليه أو مسافر له من محلها وتلزم أعمى وجد2 قائدا وهما وزمنا وجد مركبا لا يشق ركوبه ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت وله أن ينصرف قبل إحرامه لا نحو مريض إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره أو أقيمت الصلاة وبفجر حرم على من لزمته سفر3 تفوت به لا إن خشي ضررا وسن لغيره جماعة في ظهره وإخفاؤها إن خفي عذره لمن رجا زوال عذره وتأخير ظهره إلى فوت الجمعة ولغيره تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها شروط أن تقع وقت ظهر فلو ضاق أو شك وجب ظهر أو خرج وهم فيها وجب بناء كمسبوق4 وبأبنية مجتمعة فلا تصح من أهل خيام وأن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان فلو وقعتا معا أوشك استؤنفت أو التبست صلوا ظهرا وأن تقع جماعة وبأربعين مكلفا حرا ذكرا متوطنا ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم فإن عادوا قريبا جاز بناء وإلا وجب استئناف كنقصهم بينهما وتصح خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا إن تم العدد بغيرهم وأن يتقدمها خطبتان وأركانهما حمد الله تعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما ووصية بتقوى في كل وقراءة آية مفهمة وفي أولى أولى ودعاء للمؤمنين بأخروي في ثانية وشرط كونهما عربيتين وفي الوقت وولاء وطهر وستر وقيام قادر وجلوس بينهما بطمأنينة وإسماع الأربعين أركانهما وسن ترتيبهما وإنصاف فيهما وكونهما على منبر فمرتفع وأن يسلم على من عنده ويقبل عليهم إذا صعد ويسلم ثم يجلس فيؤذن واحد وتكون بليغة مفهومة متوسطة ولا يلتفت ويشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر ويكون جلوسه بينهما بقدر سورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجمعة: بضم الميم وسكونها وفتحها وحكى كسرها.
2 وجد قائدا: متبرعا أو بأجرة مكلا له.
3 سفر تفوت به: كان ظن أنه لم يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة وقبل الزوال.
4 كمسبوق: أدرك مع الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة.

 

ص -25-        الإخلاص ويقيم بعد فراغه مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه ويقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا.
فصل: سن غسل فبدله1 لمريدها بعد فجر وقربه من ذهابه أفضل ومن المسنون أغسال حج وغسل عيد وكسوف واستسقاء ولغاسل ميت ولمجنون ومغمى عليه أفاقا وكافر أسلم وآكدها غسل جمعة ثم غاسل ميت وسن بكور لغبر إمام من فجر وذهاب في طريق طويل ماشيا بسكينة ورجوع في قصير لا لعذر2 واشتغال في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر وتزين بأحسن ثيابه والبيض أولى وبتطيب وبإزالة نحو ظفر ونحو ريح كصنان ووسخ وإكثار دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الكهف يومها وليلتها وكره تخط إلا لإمام ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو لم يرج سدها وحرم على من تلزمه اشتغال بنحو بيع بعد شروع في أذان خطبة فإن عقد صح وكره قبل الأذان بعد زوال.
فصل: من أدرك ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته ركعة أو دونها فاتته فيتم ظهرا وينوي في اقتدائه جمعة وإذا بطلت صلاة إمام فخلفه مقتد به قبل بطلانها جاز وكذا غيره في غير جمعة إن لم يخالف إماما ثم إن أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم لا له ويراعى المسبوق نظم الإمام فإذا تشهد أشار وانتظارهم أفضل ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شيء لزمه وإلا فلينتظر فإن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن وجده قائما أو راكعا فكمسبوق وإلا وافقه ثم صلى ركعة بعده فإن وجده سلم فاتته الجمعة أو تمكن فيه فليركع معه ويحسب ركوعه الأول فركعته ملفقة فإن سجد على ترتيب نفسه عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا ولا يحسب سجوده فإذا سجد ثانيا حسب فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فبدل له: أي إن عجز عن الغسل سن له بدل الغسل بنية الغسل.
2 لا لعذر: بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع فيما ذكر أو المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاث الأولى والركوب والإسراع قال المحب الطبري: يجب الإسراع إذا لم بدرك الجمعة إلا به.

باب صلاة الخوف:
أنواع صلاة عسفان1 وهي والعدو في القبلة والمسلمون كثير ولا ساتر أن يصلي الإمام بهم فيسجد بصف أول ويحرس ثان فإذا أقاموا سجد من حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه وتأخر الأول في الثانية وحرس الآخرون فإذا جلس سجدوا وتشهد وسلم بالجميع وجاز عكسه ولو حرس فيهما فرقة صف أو فرقتاه جاز وبطن نخل وهي والعدو في غيرها أو ثم ساتر أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عسفان: بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب "خليص" سميت بذلك لعسف السيول فيها.

 

ص -26-        يصلي مرتين كل مرة بفرقة وذات الرقاع وهي والعدو كذلك أن تقف فرقة في وجهه ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه تفارق بالنية وتتم وتقف في وجهه وتجيء تلك فيصلي بها ثانية ثم تتم وتلحقه ثم ويسلم بها ويقرأ ويتشهد في انتظاره والثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه وينتظر في تشهده قيام الثالثة وهو أفضل والرباعية بكل ركعتين ويجوز بكل ركعة وهذه أفضل من الأوليين وسهو كل فرقة محمول لا الأولى في ثانيتهما وسهوه في الأولى يلحق الكل وفي الثانية لا يلحق الأولى وسن في هذه الأنواع حمل سلاح لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر وشدة خوف وهي أن يصلي كل فيها كيف أمكن وعذر في ترك قبلة لعدو وعمل كثير لحاجة لا صياح وله إمساك سلاح تنجس لحاجة وقضى وله تلك في كل مباح قتال وهرب لا خوف فوت حج ولو صلوها لما ظنوه عدوا أو أكثر فبان خلافه قضوا.
فصل: حرم1 على رجل وخنثى استعمال حرير وما أكثره منه زنة لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب ولم يجدا غيره أو حاجة كجرب وقمل وكقتال ولم يجدا ما يغني عنه ولولي إلباسه صبيا وحل2 ما طرز قدر أربع أصابع أو طرف به قدر عادة واستصباح بدهن نجس لا دهن نحو3 كلب ولبس متنجس لا نجس إلا لضرورة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حرم على رجل وخنثى...إلخ. ولو قزا بفرش وغيره لنهي الرجل عنه وللاحتياط في الخنثى.
2 وحل ما طرز: أي رفع بحرير.
3 نحو كلب: كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته.

باب صلاة العيدين1:
سنة ولو لمنفرد ومسافر لا لحاج بمنى جماعة بين طلوع شمس وزوال وسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد افتتاح سبعا وثانية قبل تعوذ خمسا ويهلل ويكبر ويمجد بين كل ثنتين ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو ترك التكبير فقرأ لم يعد إليه ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق والثانية اقتربت أو الأعلى والغاشية جهرا وسن خطبتان بعدهما لجماعة كجمعة في أركان وسنن وأن يعلمهم في فطر الفطرة وأضحى الأضحية ويفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء وغسل ووقته من نصف ليل وتزين وبكور وأن يحضر إمام وقت صلاته ويعجل في أضحى وفعلها بمسجد أفضل إلا لعذر وإذا خرج استخلف فيه ويذهب ويركع كجمعة ويأكل قبلها في فطر ويمسك في أضحى ولا يكره نفل قبلها لغير إمام وسن أن يكبر غير حاج برفع صوت من أول ليلتي عيد إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام.

 

ص -27-        تحرم إمام وعقب كل صلاة من صبح عرفة إلى عقب عصر آخر تشريق وحاج كذلك من ظهر نحر إلى عقب صبح آخره وقبل ذلك يلبي وصيغته المخبوبة معروفة وتقبل شهادة شوال يوم الثلاثين ثم إن كانت قبل زوال صلى العيد حينئذ أداء وإلا فقضاء والعبرة بوقت تعديل.

باب صلاة الكسوفين1:
سنة وأقلها ركعتان وأدنى كمالها زياد قيام وقراءة وركوع كل ركعة ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة وثان كمائتي آية منها وثالث كمائة وخمسين ورابع كمائة ويسبح في ركوع وسجود أول كمائة من البقرة وثان كثمانين وثالث كسبعين ورابع كخمسين وسن جهر بقراءة كسوف قمر وفعلها بمسجد بلا عذر وخطبتان كعيد لكن لا يكبر وحث على خير وتدرك ركعة بركوع أول وتفوت صلاة شمس بغروبها وبانجلاء وقمر به وبطلوعها ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت2 أو كسوف وفرض كجمعة قدم إن ضاق وقته وإلا فالكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا له ثم يصليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الكسوفين: المعبر عنهما في قول بـ "الخسوفين" وفي آخر بـ "الكسوف للشمس" والخسوف للقمر" وهو الأشهر.
2 قدمت: أي الجنازة لخوف تغير الميت بتأخيرها.

 

باب صلاة الاستسقاء:
سنة لحاجة1 ولاستزادة وتكرر حتى يسقوا فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وسن أن يأمرهم الإمام بصوم أربعة أيام وببر وبخروجهم إلى صحراء في الرابع في ثياب بذلة وتخشع متنظمين وبإخراج2 صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم ولا يمنع أهل ذمة حضورا ولا يختلطون بنا وهي كعيد لكنها لا تؤقت وتجزئ الخطبتان قبلها ويبدل تكبيرهما باستغفار ويقول في الأولى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا الخ ويتوجه من نحو ثلث الثانية وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه وأعلاه أسفله وعكسه ويفعل الناس مثله ويترك حتى ينزع الثياب ولو ترك الاستسقاء فعله الناس وسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ويغتسل أو يتوضأ في سيل ويسبح لرعد وبرق ولا يتبعه بصره ويقول عند مطر: "اللهم صيبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لحاجة: من انقطاع الماء أو قتله بحيث لا يكفي أو ملحته.
2 بإخراج صبيان وشيوخ: لأنهم مسترزقون ولخبر:
"وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم" البخاري "4/44".

 

ص -28-        نافعا"1 ويدعو بما شاء وإثره مطرنا بفضل الله ورحمته وكره مطرنا بنوء كذا2 وسب ريح وسن إن تضرروا بكثرة مطر أن يقولوا: اللهم حوالينا ولا علينا بلا صلاة.
باب من أخرج مكتوبة كسلا ولو جمعة عن أوقاتها قتل حدا بعد استتابة ثم له حكم المسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري "2/40" وأحمد "6/41 و190".
2 البخاري في الاستسقاء: بـ "28" ومسلم في الإيمان حديث "125 و 126" وأحمد "4/117".

 

ص -29-        كتاب الجنائز
ليستعد للموت بتوبة1 وسن أن يكثر ذكره ومريض آكد ويتداوى وكره إكراهه عليه وتمنى موت لضر وسن لفتنة دين وأن يلقن محتضر الشهادة بلا إلحاح يم يوجه بإضجاع لجنب أيمن فأيسر فاستلقاء ويقرأ عنده يس ويحسن ظنه بربه فإذا مات غمض وشد2 لحياه بعصابة ولين3 مفاصلة ونزعت ثيابه ثم ستر بثوب خفيف وثقل بطنه بغير مصحف ورفع عن أرض ووجه كمحتضر وسن أن يتولى ذلك أرفق محارمه ويبادر بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إذا تيقن موته وتجهيزه فرض كفاية وأقف غسله تعميم بدنه فيكفي غسل كافر لا غرق وأكمله أن يغسل في خلوة وقميص على مرتفع بماء بارد إلا لحاجة ويجلسه الغاسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه بنقرة قفاه ويسند ظهره لركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة على يساره سوأتيه ثم يلف أخرى وينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد الساقط إليه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إليه فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ثم إلى الأيمن فيغسل الأيسر كذلك مستعينا في ذلك بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدمه ثم يعمه بماء قراح فيه قليل كافور فهذه غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط ولا ينظر غاسل من غير عورته إلا قدر حاجة ويكون أمينا فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم إلا لمصلحة ومن تعذر غسله يمم ولا يكره لنحو جنب غسله والرجل أولى بالرجل والمرأة بالمرأة وله غسل حليلته ولزوجة غسل زوجها بلا مس فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم والأولى به الأولى بالصلاة عليه درجة4 وبها قريباتها وأولاهن ذات محرمية فذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم فإن تنازع مستويان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر وتطيب محدة وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ووجب إبقاء أثر إحرام ولنحو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بتوبة: بأن يبادر إليها لئلا يفجأه الموت.
2 وشد الحياه بعصابة: عريضة تربط فوق رأسه لئلا يبقى فمه منفتحا فتدخله الهوام.
3 ولين مفاصله: فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه تم تمد وتلين أصابعه تسهيلا لغسله وتكفينه.
4 درجة: وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه.

 

ص -30-        أهل ميت تقبيل وجهه ولا بأس بإعلام بموته بخلاف نعي جاهلية.
فصل: يكفن بماله1 لبسه وكره مغالاة فيه ولأنثى نحو معصفر وأقله2 ثوب يستر عورته ولو أوصى بإسقاطه وأكمله لذكر ثلاثة وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ولغيره إزار فقميص فخمار فلفافتان ومن كفن بثلاثة فهي لفائف وسن أبيض ومغسول وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها ويذر على كل والميت حنوط ويوضع فوقها مستلقيا وتشد ألياه ويجعل على منافذه قطن وتلف عليه اللفائف وتشد ويحل الشداد في القبر ومحل تجهيزه تركة إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتها فعلى من عليها نفقته من قريب وسيد فبيت مال فمياسير المسلمين وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما على عاتقيه ويحمل المؤخرين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ولا يحملها إلا رجال وحرم حملها بهيئة مزرية أو يخاف منها سقوطها والمشي وبأمامها وقربها أفضل وسن إسراع بها إن أمن تغيره ولغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط فيها واتباعها بنار لا ركوب في رجوع منها ولا إتباع مسلم جنازة قريبه الكافر.
فصل: لصلاته أركان نية كغيرها ولا يجب3 تعيينه فإن عينه ولم بشر وأخطأ لم تصح وإن حضر موتى نواهم وقيام قادر وأربع تكبيرات فإن زاد لم تبطل أو زاد إمامه لم يتابعه بل يسلم أو ينتظره وقراءة الفاتحة عقب الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثانية ودعاء للميت عقب الثالثة وسلام كغيرها وسن رفع يديه في تكبيراتها وتعوذ وإسرار به وبقراءة وبدعاء وترك افتتاح وسورة وأن يقول في الثالثة: اللهم اغفر لحينا الخ ثم اللهم هذا عبدك إلى آخره ويقول في صغير مع الأول: اللهم اجعله فرطا لأبويه إلى آخره وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولو تخلف بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها فلو كبر إمامه قبل قراءته لها تابعة وتدارك الباقي بعد سلام إمامه وشرط شروط غيرها وتقدم طهره فلو تعذر لم يصل عليه وأن لا يتقدم عليه حاضرا ولو في قبر وتكره قبل تكفينه ويكفي ذكر لا غيره مع وجوده ويجب تقديمها على دفن وتصح على قبر غير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بماله لبسه: حيا من حرير وغيره فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرهما ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها.
2 وأقله أي الكفن.
3 ولا يجب تعيينه: باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنيه الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام.

 

ص -31-        نبي وعلى غائب عن البلد من أهل فرضها وقت موته وتحرم على كافر ولا يجب طهره ويجب تكفين ذمي ودفنه ولو اختلط من يصلي عليه بغيره وجب تجهيز كل ويصلى على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلى عليه فيهما ويقول: اللهم اغفر للمسلم منهم أو اغفر له إن كان مسلما وتسن بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر وتكريرها لا إعادتها ولا تؤخر لغير ولي ولو نوى إمام ميتا ومأموم آخر جاز والأولى بإمامتها أب فأبوه فابن فابنه فباقي العصبة بترتيب الإرث فذو رحم وقدم حر على عبد أقرب فلو استويا قدم الأسن العدل على الأفقه ويقف غير مأموم عند رأس ذكر وعجز غيره وتجوز على جنائز صلاة ولو وجد جزء ميت مسلم صلى عليه بقصد الجملة والسقط إن علمت حياته أو ظهرت أمارتها ككبير وإلا وجب تجهيزه بلا صلاة إن ظهر خلقه وإلا سن ستره بخرقة ودفنه وحرم غسل شهيد وصلاة عليه وهو من لم يبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب كافر بسببها ويجب غسل نجس غير دم شهادة وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها فإن لم تكفه تمت.
فصل: أقل القبر حفرة تمنع رائحة وسبعا1 وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ولحد في صلبة أفضل من شق ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة لكن الأحق في أنثى زوج فمحرم فعبدها فممسوح2 فمجبوب فخصي فعصبة فذو رحم فأجنبي صالح وكونه وترا وستر القبر بثوب خفيف وهو لغير ذكر آكد ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم3 ويوضع في القبر على يمينه ويوجه وجوبا ويسند وجهه إلى جداره وظهره بنحو لبنة ويسد فتحته بنحو لبن وكره فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه وجاز دفنه ليلا ووقت كراهة صلاة لم يتحره والسنة غيرهما ودفن بمقبرة أفضل وكره مبيت بها ودفن اثنين من جنس بقبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما لا فرع على أصل ولا صبي على رجل وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب فأن يهال بمساح فتمكث جماعة يسألون له التثبيت ويرفع القبر شبرا بدارنا وتسطيحه أولى من تسنيمه وكره جلوس ووطء عليه بلا حاجة وتجصيصه4 وكتابة وبناء عليه وحرم بمسبلة وسن5 رشه بماء ووضع حصى عليه وحجر أو خشبة عند رأسه وجمع أهله بموضع وزيارة قبور لرجل ولغيره مكروهة وأن يسلم زائر ويقرأ ويدعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وسبعا: أي تمنع سبعا أي نبشه لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته.
2 فممسوح فمجبوب فخصى: لضعف شهوتهم ورتبوا لذلك لتفاوتهم فيها.
3 أحمد "5/254" والبيهقي "3/409" والطبراني "12/274".
4 تجصصه: أي تبييضه بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما.
5 ولغيره مكروهة: أي غير الرجل من أنثى وخنثى لقلة صبر الأنثى وكثرة جزعها وألحق بها الخنثى احتياطا.

 

ص -32-        ويقرب كقربه منه حيا وحرم نقله إلى أبعد من مقبرة محل موته إلا من بقرب مكة والمدينة وإيليا ونبشه بعد دفنه إلا لضرورة كدفن بلا طهر أو توجيه1 ولم يتغير أو في مغصوب أو وقع فيه مال وسن تعزية نحو أهله وبعد دفنه أولى ثلاثة أيام تقريبا فيعزى مسلم بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك وصبرك وكافر محترم بمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك وجاز بكاء عليه لا ندب ونوح وجزع بنحو ضرب صدر وسن لنحو جيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة وأن يلح عليهم في أكل وحرمت2 لنحو نائحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أو توجيه: أي بلا توجيه له إلى القبلة.
2 وحرمت لنحو نائحة: كنادية لأنها إعانة على معصية.

 

ص -33-        كتاب الزكاة1
باب زكاة الماشية:
تجب فيها بشروط كونها نعما2 ونصابا وأوله في إبل خمس ففي كل خمس إلى عشرين شاة ولو ذكرا أو يجزئ بعير الزكاة وخمس وعشرين بنت مخاض لها سنة وست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وست وأربعين حقة لها ثلاث وإحدى وستين جذعة لها أربع وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة وفي بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع3 له سنة وكل أربعين مسنة4 لها سنتان وفي غنم أربعون ففيها شاة ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم كل مائة شاة والشاة جذعة ضأن لها سنة وأجذعت أو ثنية معز لها سنتان من غنم البلد أو مثلها فإن عدم بنت مخاض أو تعيبت فابن لبون أو حق ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون وحقا ولو اتفق فرضان وجب الأغبط إن وجدا بماله وأجزأ غيره بلا تقصير وجبر التفاوت بنقد أو جزء من الأغبط5 وإن وجد أحدهما أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء ولمن عدم واجبا من إبل أن يصعد ويأخذ جبرانا وإبله سليمة أو ينزل ويعطيه وهو شاتان أو عشرون درهما بخيرة الدافع وله صعود ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند عدم القربى في جهة المخرجة ولا يبعض جبران إلا لمالك رضي ويجزئ نوع عن آخر برعاية6 القيمة ففي ثلاثين عنزا7 وعشر نعجات عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكسه ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزكاة: هي لغة التطهير والنماء وغيرهما وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجهه مخصوص.
2 نعما: قال الفقهاء واللغويون أي إبلا وبقرا وغنما ذكورا أو إناثا فلا زكاة في غرها من الحيوانات.
3 تبع: سمى بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى.
4 مسنة: سميت بذلك لتكامل أسنانها.
5 الأغبط: أي الأنفع للمستحقين.
6 برعاية القيمة: كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء اتحد ما شيته أم اختلف.
7 عنزا: هي أنثى المعز.

 

ص -34-        يؤخذ1 ناقص في غير ما مر إلا من مثله فإن اختلف ماله نقصا فكامل برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ولا خيار2 إلا برضا مالكها ومضى حول في ملكه ولنتاج نصاب ملكه بملكه حول النصاب فلو ادعى النتاج بعده صدق فإن اتهم سن تحليفه وإسامة مالك لها كل الحول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ولا زكاة في3 عوامل وتؤخذ زكاة سائمة عند4 ورودها ماء وإلا فبيوت5 أهلها ويصدق مخرجها في عدها إن كان ثقة وإلا فتعد والأسهل عند6 مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أوفى أقل ولأحدهما نصاب زكيا كواحد كما لو خلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح7 ومراح8 وراع وفحل نوع ومحلب9 وناطور10 وجرين11 ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية خلطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا يؤخذ ناقص: من ذكر ومعيب وصغير.
2 ولا خيار: أي ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي المسمنة للأكل وربى وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري أو شهران كما قاله الجوهري.
3 في عوامل: في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا لنماء كثياب البدن ومتاع الدار.
4 عند ورودها ماء: لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي.
5 وإلا: أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع.
6 عند مضيق: تمر به واحدة واحدة وبيد كل من الملك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى واحده أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط.
7 مسرح: أي الموضع التي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى.
8 مراح: بضم الميم أي مأواها ليلا.
9 محلب: بفتح الميم أي مكان الحلب.
10 ناطور: أي حافظ الزرع والشجر.
11 حرين: أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب.

باب زكاة النابت:
تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء وإلا فرطبا فيقطع بإذن كما لو ضر أصله والحب مصفى وما ادخر في قشره من أرز وعلس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر بعلس ويخرج من كل بقسطه فإن

 

ص -35-        عسر1 فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم بعض كل إلى بعض إن اتحد في العام قطع وفيما شرب بعروقه2 أو بنحو مطر عشر وفيما شرب بنضح أو نحوه نصفه وفيما شرب بهما يقسط باعتبار المدة وتجب ببدو3 وصلاح ثمر واشتداد حب أو بعضهما وسن خرص4 كل ثمر بدا صلاحه على مالكه لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين5 لمخرج وقبول فله تصرف في الجميع ولو ادعى تلفا فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق بيمينه إن اتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فإن عسر: إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها.
2 شرب بعروقه: يعني من ثمر أو زرع لقربه من الماء وهو البعل.
3 ببدو وصلاح ثمرة: لأنه حينئذ ثمر كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم.
4 خرص: أي حزر.
5 تصمين: أي تضمين الحق من الإمام أو نائبه.

باب زكاة النقد:
يجب في عشرين مثقالا ذهبا ومائتي درهم فضة فأكثر بوزن مكة بعد حول ربع عشر ولو اختلط إناء منهما وجهل زكى كلا الأكثر أو ميز ويزكى محرم ومكروه لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه ولو انكسر إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ ومما يحرم سوار1 وخلخال2 للبس رجل وخنثى وحرم عليهما أصبع وحلي ذهب وسن وخاتم منه لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة ولرجل منها حلية آلة حرب بلا سرف كسيف ورمح لا ما لا يلبسه كسرج ولجام ولا مرأة لبس حليهما وما نسج بهما إلا إن بالغت3في سرف ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سوار: بكسر السين أكثر من ضمها.
2 خلخال: بفتح الخاء.
3 بالغت في سرف: كخلخال وزنه مائة مثقال في فلا يحل لها لأن المقتضى لإباحة الحلي لها التزيين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه.

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة:
من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن1 لزمه ربع عشره حالا ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم أول لثان في إكمال نصاب ويضم ثانيا لما ملكه وفي ركاز من ذلك خمس حالا يصرف كمعدن مصرف الزكاة وهو دفين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  من معدن: أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا.

 

ص -36-        جاهلي فإن وجده بموات أو ملك أحياه زكاة أو وجد بمسجد أو شارع إسلامي1 وعلم مالكه فله2 أو جهل فلقطة3 كما لو جهل حال الدفين أو بملك شخص فله إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى المحيي ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه المالك أو بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدئ حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدئ حول وإذا ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به أو بغيره فبغالب نقد البلد أو بهما قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب فإن غلب نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو بهما خير وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ولو كان مما تجب الزكاة في عينه وكمل نصاب إحدى الزكاتين وجبت أو نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة زكاها وافتتح حولا لزكاة العين أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فإن أخرجها منه حسبت من الربح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إسلامي: بأن وجد عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام.
2 فله: أي فيجب رده عليه.
3 فلقطة: يعرفه المالك سنة ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه.

باب زكاة الفطر:
تجب بأول1 ليلته وآخر ما قبله على حر ومبعض بقسطه حيث لا مهايأة عن مسلم يمونه حينئذ لا عن حليلة أبيه ولا رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف وسن إخراجها قبل2 صلاة عيد وحرم تأخيره عن يومه ولا فطرة على معسر وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته وما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه ما يخرجه ولو كان الزوج معسرا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة ومن أيسر ببعض صاع لزمه أو صيعان قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معشر3 وأقط 4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بأول ليلته وآخر ما قبله: أي بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال.
2 قبل صلاة عيد: بأن تخرج قبلها في يومه.
3 معشر: أي ما يجب فيه العشر أو نصفه.
4 أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس منزوع الزبد.

 

ص -37-        ونحوه1 وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير والأفضل2 أعلاها ويجزئ أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا يبعض الصاع من جنسين عن واحد والأصل3 أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ونحوه: أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما.
2 الأفضل أعلاها: اقتياتا وإن فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب.
3 والأصل أن يخرج...إلخ لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجه عنه إلا بإذنه.

باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه:
تلزم مسلما حرا أو مبعضا وتوقف في مرتد وتجب في مال محجور ومغصوب وضال ومجحود وغائب ومملوك بعقد قبل قبضه ودين لازم من نقد وعرض تجارة وغنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا أو بلغه نصيب كل ولا يمنع دين وجوبها ولو اجتمع1 زكاة ودين آدمي في تركة قدمت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ولو اجتمع زكاة....إلخ بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة.

باب أداء زكاة المال:
تجب1فورا إذا تمكن بحضور مال وآخذ وبجفاف2 وتنقية3 وخلو مالك من مهم4 وبقدرة على غائب قار أو حال وبزوال5 حجر فلس وتقررت أجرة قبضت لا صداق فإن أخر وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن ظاهر ولإمام وهو أفضل إن كان عادلا وتجب نية كهذا زكاة أو فرض صدقة ولا يكفي فرض مالي ولا صدقة مالي ولا يجب تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره وتلزم الولي عن محجوره وتكفي عند عزلها وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا وله أن يوكل فيها ولا تكفي نية إمام بلا إذن إلا عن ممتنع وتلزمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تجب فورا: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة.
2 بجفاف: لثمر.
3 وتنقية: لحب وتبر ومعدن.
4 من مهم: ديني أو دنيوي كصلاة وأكل.
5 بزوال حجر فلس: لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.

 

ص -38-        باب تعجيل الزكاة:
صح تعجيلها لعام فيما انعقد حوله والفطرة1 في رمضان لا لنابت2 قبل وجوبها وشرط كون المالك والمستحق أهلا3 وقت وجوبها ولا يضر غناه بها وإن لم يجر المعجل استرده أو بدله والعبرة بقيمة وقت قبض بلا زيادة منفصلة ولا أرش نقص صفة حدثا قبل سبب الرد إن علم قابض بالتعجيل وحلف قابض في مثبت استرداد والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها لا مال تجارة بلا محاباة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا هنا "ولفطرة" وفي الشرح: "ولفطرة" بحذف الألف.
2 كذا هنا "ثابت" بالثاء المثلثة وفي الشرح "نابت" بالنون والمعنى: نابت من تمر وجب.
3 أهلا: لوجوب تلك الزكاة ولأخذها.