منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ص -39-        كتاب الصوم1
يجب صوم رمضان بكما شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة وإذا صمنا2 بها ثلاثين أفطرنا3 وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبا وهو باتحاد المطلع فلو سافر إلى بعيد من محل رؤية وافق أهله في الصوم آخرا فلو عيد ثم أدركهم أمسك أو بعكسه عيد وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين ولا أثر لرؤيته نهارا.
فصل: أركانه نية لكل يوم ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه وتصح وإن أتى بمناف4 أو نام أو انقطع نحو حيض بعدها ليلا وتم فيه أكثره أو قدر العادة وتصح لنفل قبل زوال إن لم يسبقها مناف وكما لها أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان فكان منه صح في آخره لا أول إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به ولو اشتبه صام بتحر فإن وقع فيه فأداء أو بعده فقضاء فيتم عدده أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه وترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا مختارا لا قلع نخامة ومجها ولو نزلت في حد ظاهر فم فجرت بنفسها وقدر على مجها أفطر ووصول عين من منفذ مفتوح جوف من مر فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام أو ريق طاهر صرف من معدنه أو ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لا سبق ماء إليه بمكروه كمبالغة مضمضة أو استنشاق واستمنائه ولو بنحو لمس بلا حائل لا بنظر وفكر وحرم نحو لمس إن حرك شهوة وإلا فتركه أولى وحل إفطار بتحر واليقين أحوط وتسحر ولو بشك في بقاء ليل فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم يبن الحال صح في تسحره ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه وصائم وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر نومه وإغماء أو سكر بعضه وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو يوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الصوم: لغة الإمساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص.
2 صمنا بها: أي برؤية عدل.
3 أفطرنا: وإن لم نر الهلال.
4 بمناف: للصوم كأن جامع أو استقاء.

 

ص -40-        الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر وإن تيقن وفطر بتمر فماء وترك فحش وشهوة ونحو حجم وذوق وعلك وأن يغتسل عن حدث أكبر ليلا ويقول عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويكثر في رمضان صدقة وتلاوة واعتكافا لا سيما العشر الأخير.
فصل: شرط وجوبه إسلام وتكليف وإطاقة ويباح تركه لمرض يضر معه صوم وسفر قصر لا إن طرأ أو زالا ويجب قضاء ما فات ولو بعذر لا بكفر أصلي وصبا وجنون في غير ردة وسكر كما لو بلغ صائما ويجب إتمامه أو مفطرا أو أفاق1 أو أسلم2 وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهما مفطرين إمساك في رمضان ويلزم من أخطأ بفطره.
فصل: من فاته صوم واجب فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر3 أو بعده أخرج من تركته لكل يوم مد من جنس فطرة أو صام عنه قريبه مطلقا أو أجنبي بإذن لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ويجب المد بلا قضاء على من أفطر لعذر لا يرجى زواله وبقضاء على غير متحيرة أفطر لإنقاذ آدمي مشرف4 على هلاك أو لخوف ذات ولد عليه كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر ويتكرر بتكرر السنين فلو أخر القضاء المذكور فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان لمن لم يصم عنه والمصرف5 فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد ويجب مع قضاء كفارة على واطئ بإفساد صومه يوما من رمضان بوطء أثم به للصوم ولا شبهة فلا تجب على موطوء ونحو ناس ومفسد6 غير صوم أو صوم غيره أو صومه في غير رمضان أو بغير وطء ومن ظن ليلا أو شك فيه فبان نهارا وأكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطئ ومسافر وطئ زنا أو لم ينو ترخصا وتتكرر بتكرر الإفساد وحدوث سفر أو مرض بعد وطء لا يسقطها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أفاق: أي المجنون.
2 وأسلم: أي الكافر.
3 بعذر: كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أتم ووجب تداركه.
4 مشرف على هلاك: بغرق أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر.
5 والمصرف فقير ومسكين: أي مصرف الإمداد لأن المسكين ذكر في بالآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه ولا يجب الجمع بينهما.
6 مفسد غير صوم: كالصلاة.

 

ص -41-        باب صوم التطوع:
سن صوم عرفة1 لغير مسافر وحاج وعاشوراء2 وتاسوعاء3 واثنين وخميس وأيام بيض وستة من شوال واتصالها أفضل ودهر غير عيد وتشريق وإن لم يخف ضررا أو فوت حق وإلا كره كإفراد جمعة أو سبت أو أحد بلا سبب وقطع نفل غير نسك بلا عذر ولا يجب قضاؤه وحرم قطع فرض عيني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عرفة: هو تاسع ذي الحجة.
2 عاشوراء: عاشر المحرم.
3 تاسوعاء: تاسع المحرم.

 

ص -42-        كتاب الاعتكاف1
سن كل وقت وفي عشر رمضان الأخير أفضل لليلة القدر وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة حاد أو ثالث وعشرين وأركانه نية وتجب نية فرضية في نذره وإن أطلقه2 كفته نيته لكن لو خرج بلا عزم عود وعاد جدد ولو قيد بمدة وخرج لغير تبرز وعاد جدد لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد ومسجد الجامع أولى ولو عين في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين ويقوم الأول مقام الأخيرين والثاني مقام الثالث ولبث قدر يسمى عكوفا ومعتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر وينقطع كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة لا غير مفطرة إن بادر بطهره ولا جنون وإغماء ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد تعذر طهره فيه بلا مكث ويحسب زمن إغماء فقط ولا يضر تزين وفطر ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه أو أن يعتكف صائما أو عكسه لزماه وجمعهما.
فصل: نذر مدة وشرط3 تتابعها لزمه أداء وقضاء أو يوما لم يجز تفريقه ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض مباح مقصود غير4 مناف صح ولا يجب تدارك زمنه إن عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ولو بدار له لم يفحش بعدها ولا له أخرى أقرب أو فحش ولم يجد بطريقه لائقا أو عاد مريضا بطريقه ما لم يعدل أو يطل وقوفه ولا لمرض يحوج لخروج أو لنسيان أو لأذان راتب أو منارة للمسجد منفصلة قريبة أو لنحوها ويجب قضاء زمن خروج لعذر إلا زمن نحو تبرز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الاعتكاف: هو لغة اللبث وشرعا اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية.
2 أطلقه: أي الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة.
3 وشرط تتابعها: "الله علي اعتكاف شهر أو شهر كذا متتابعا.
4 غير مناف: يعني للاعتكاف.

 

ص -43-        كتاب الحج1
يجب كل مرة بتراخ بشرطه2 وشرط إسلام لصحة فلو لي مال إحرام عن صغير ومجنون ومع3 تمييز لمباشرة فلمميز إحرام بإذن وليه ومع بلوغ وحرية لوقوع عن فرض إسلام فيجزئ من فقير لا صغير ورقيق ومع استطاعة لوجوب وهي نوعان استطاعة بنفسه وشروطها وجود مؤنته سفرا إلا إن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام ووجود من بينه وبين مكة مرحلتان أو ضعف عن مشي راحلة مع شق محمل4 لا في رجل لم يشتد ضرره بها وعديل يجلس وشرط كونه فاضلا عن مؤنة عياله وغيرها مما في الفطرة لا عن مال تجارة وأمن طريق نفسا وبضعا ومالا ويلزم ركوب بحر تعين وغلبت سلامة ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل زمانا ومكانا وعلف دابة كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة أو نسوة5 ثقات معها ولو بأجرة كقائد أعمى وثبوت على مركوب بلا ضرر شديد وزمن يسع سيرا معهودا لنسك ولا يدفع مال المحجور بسفه بل يصحبه ولي واستطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته ومعضوب6 بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل فضلت عما مر غير مؤنة عياله سفرا أو بمطيع لنسك بشرطه لا مطيع بمال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحج: لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك.
2 بشرطه: وهو أن يعزم على الفعل بعد وأن لا يتضيق بنذر أو خوف عضب أو قضاء نسك.
3 مع تمييز: ولو من صغير أو رقيق.
4 محمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية.
5 أو نسوة ثقات: ثنتين فأكثر ولو بلا محرم لإحداهن.
6 معضوب: بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة.

باب المواقيت:
زمانيها لحج1 من شوال إلى فجر نحر فلو أحرم حلال في غيره انعقد عمرة ولها الأبد لا لحاج قبل نفر ومكانيها لها لمن يحرم حل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية فإن لم يخرج وأتى بها أجزأته وعليه دم فإن خرج بعد إحرامه فقط فلا دم ولحج لمن بمكة هي ولنسك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لحج: أي للإحرام به.

 

ص -44-        لمتوجه من المدينة ذو1 الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة2 ومن تهامة اليمن يلملم3 ومن نجد اليمن والحجاز قرن ومن المشرق ذات4 عرق والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ومن أوله ولمن لا ميقات بطريقه إن حاذاه محاذاة أو ميقاتين محاذته أقربهما إليه وإلا فمرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراده محله ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إلا لعذر فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم دم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذو الحليفة مكان على نحو عشر مراحل من مكة وستة أميال من المدينة وهو المعروف الآن بأبيار علي.
2 الجحفة: قرية كبيرة بين مكة والمدينة وهي الآن خراب.
3 يلملم: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة.
4 ذات عرق: على مرحلتين من مكة.

باب الإحرام1:
الأفضل2 تعيين بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما فإن أطلق في أشهر حج صرفه بنية لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كإحرام زيد فينعقد مطلقا إن لم يصح إحرام زيد وإلا فكإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه نوى3 قرانا ثم أتى بعمله وسن4 نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر5 لإحرام ولدخول مكة وبذي طوى لمار بها أفضل ولوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة نحر ولرمي تشريق وتطييب بدن ولو بماله جرم لإحرام وحل في ثوب واستدامته وسن خضب يدي امرأة له6  ويجب تجرد رجل له عن محيط وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين ونعلين وصلاة ركعتين لإحرام والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه وسن إكثار تلبية ورفع7 رجل بها في دوام إحرامه وعند8 تغاير أحوال آكد ولفظها لبيك اللهم لبيك الخ ولمن رأى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الإحرام: أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية.
2 الأفضل تعيين: أي النسك ليعرف ما دخل فيه.
3 نوى قرانا: كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين.
4 وسن نطق بنية فتلبية: فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك....إلخ.
5 وطهر الإحرام..إلخ لأن هذه مواطن يجتمع لها الناس فسن الطهر لها قطعا للروائح الكريهة بالغسل.
6 له: أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك لأنه زينة للمحرم والقصد أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية.
7 ورفع رجل بها: أي رفع صوته بالتلبية.
8 عند تغاير أحوال: كركوب ونزول وصعود وهبوط.

 

ص -45-        ما يعجبه أو يكرهه لبيك إن العيش عيش الآخرة ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ورضوانه ويستعيذ به من النار.

باب صفة النسك:
الأفضل دخول مكة قبل1 وقوف ومن ثنية كداء وأن يقول عند لقاء الكعبة رافعا يديه واقفا: اللهم زد هذا البيت تشريفا إلى آخره اللهم أنت السلام إلى آخره فيدخل المسجد من باب بني شيبة ويبدأ بطواف قدوم إلا لعذر ويختص به حلال وحاج دخل مكة قبل وقوف ومن قصد الحرم لا لنسك سن إحرام به.
فصل: واجبات الطواف ستر وطهر فلو2 زالا فيه جدد3 وبنى وجعله البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه ببدنه فلو بدأ بغيره لم يحسب وكونه سبعا وفي المسجد ونيته إن استقل وعدم صرفه وسن أن يمشي في كله ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويسجد عليه فإن عجز استلم بيده فبنحو عود ثم قبل فأشار بيده فبما فيها ويستلم اليماني ويقول أول طوافه: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك الخ وقبالة الباب اللهم إن البيت بيتك الخ وبين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية ويدعو بما شاء ومأثوره أفضل فقراءة فغير مأثورة ويراعى ذلك كل طوفة ويرمل ذكر في الثلاث الأول من طواف بعده سعى مطلوب بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويقول فيه: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ ويضطبع في طواف فيه رمل وفي سعي بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ويقرب من البيت فلو فات رمل بقرب وأمن لمس نساء ولم يرج فرجة بعد ويوالي كل طوافه ويصلي بعده ركعتين وخلف المقام أولى ففي الحجر ففي المسجد ففي الحرم فحيث شاء بسورتي الكافرون والإخلاص ويجهر ليلا ولو حمل شخص محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه أولهما وقع للمحمول إلا إن أطلق وكان كالمحمول فله وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب4 الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى سبعا ذهابه من كل للآخر في المسعى مرة وبعد طواف ركن أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قبل وقوف: يعني بعرفة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه.
2 فلو زالا: بأن عرى أو أحدث أو تنجس ثوبه أو بدنه.
3 جدد: الستر والطهر.
4 باب الصفا: هو الباب الذي بين الركنين اليمانيين.

 

ص -46-        قدوم ولا يتخللهما1 الوقوف ولا تسن إعادة سعي وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ويقول2 كل: الله أكبر ثلاثا ولله الحمد إلى آخره ثم يدعو بما شاء ويثلث الذكر والدعاء ويمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف.
فصل: سن للإمام أن يخطب بمكة سابع الحجة بعد ظهر أو جمعة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم المناسك ويخرج بهم من غد بعد صبح إلى منى ويبيتوا بها ويقصدوا عرفة إذا أشرقت الشمس على ثبيرو3 ويقيموا بقربها بنمرة إلى الزوال ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم فيخطب خطبتين ثم يجمع بهم العصرين تقديما ويقفوا بعرفة ويكثروا الذكر والدعاء إلى الغروب ثم يقصدوا مزدلفة ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا وواجب الوقوف حضوره وهو أهل للعبادة بعرفة بين زوال وفجر نحر ولو فارقها قبل غروب ولم يعد سن دم ولو وقفوا العاشر غلطا ولم يقلوا أجزأهم.
فصل: يجب4 مبيت5 لحظة بمزدلفة من نصف ثان فمن لم يكن بها فيه ولم يعد فيه لزمه دم وسن أن يأخذوا منها حصى رمي نحر ويقدم6 نساء وضعفه بعد نصف إلى منى ويبقى غيرها حتى يصلوا الصبح بغلس ثم يقصدوا منى فإذا بلغوا المشعر الحرام استقبلوه ووقفوا وهو أفضل وذكروا ودعوا إلى إسفار ثم يسيروا7 ويدخلوا منى بعد طلوع شمس فيرمي كل سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء نحو رمي ويكبر مع كل رمية وحلق وعقبه ويذبح من معه هدي ويحلق أو يقصر والحلق أفضل للذكر والتقصير لغيره وأقله ثلاث شعرات من رأس وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موس عليه ويدخل مكة ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى فيعود إلى منى وسن ترتيب أعمال نحر كما ذكر ويدخل وقتها لا الذبح بنصف ليلة نحر لمن وقف قبله ويبقى وقت الرمي الاختياري إلى آخر يومه ولا آخر لوقت الحلق والطواف وسيأتي وقت الذبح وحل باثنين من8 رمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ولا يتخللهما: أي السعي وطواف القدوم.
2 ويقول كل: من الذكر والراقي وغيرهما.
3 ثبير: جل كبير مزدلفة على يمين الذاهب إلى عرفة مارين بطريق ضب وهو من مزدلفة.
4 يجب: بعد الدفع من عرفة.
5 مبيت: أي مكث ولو بلا نوم.
6 يسرون: بسكينة فإذا وجدوا فرجه أسرعوا وإذا بلغوا وادي محسر أسرع الماشي وحرك الراكب دابته وذلك قد رمية حجر حتى يقطعوا عرض الوادي.
7 من رمى: يوم نحر.
8 من رمى: يوم نحر.

 

ص -47-        نحر وحلق وطواف غير نكاح ووطء ومقدماته1 وبالثالث2 الباقي.
فصل: يجب مبيت بمنى ليالي تشريق معظم ليل ورمي كل يوم بعد زوال إلى الجمرات فإن نفر في الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الثالثة ورمى يومها وشرط3 للرمي ترتيب4 وكونه سبعا وبيد وبحجر5 وقصد المرمى وتحقق إصابته وسن أن يرمي بقدر حصى الخذف ومن عجز أناب ولو ترك رميا تداركه في باقي تشريق أداء وإلا لزمه دم بثلاث رميات ويجب على غير نحو حائض طواف وداع بفراق مكة ويجبر تركه بدم فإن عاد قبل مسافة قصر وطاف فلا دم وإن مكث بعده لا لصلاة أقيمت أو شغل6 سفر أعاد7 وسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل: أركان الحج إحرام ووقوف وطواف وسعي وحلق أو تقصير وترتيب المعظم ولا تجبر وغير الوقوف أركان للعمرة ويؤديان بإفراد بأن يحج ثم يعتمر وبتمتع بأن يعكس وبقران بأن يحرم بهما أو بعمرة ثم يحج قبل شروع في طواف ثم يعمل عمله ويمتنع عكسه وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع وعلى المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري الحرم وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات ووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم نحر فإن عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة وسبعة في وطنه ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر تفريق الأداء وسن تتابع كل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مقدماته: من لبس وحلق أو تقصير وقلم وحيد وطيب ودهن وستر رأس الذكر ووجه غيره.
2 وبالثالث الباقي: أي وحل بالثالث الباقي من المحرمات وهي الثلاثة المذكورة.
3 وشرط للرمي: أي لصحة.
4 ترتيب: للجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرات التي تلي مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة للإتباع.
5 وبحجر: لذكر الحصى في الأخبار وهو من الحجر فيجزئ بأنواته ولو مما يتخذ منه الفصوص كياقوت وعقيق وبلور لا غيره كلؤلؤ وإثمد وجص وجوهر منطبع كذهب وفضة وحديد.
6 شغل سفر: كشراء زاد وشد رحل.
7 أعاد: يعني الطواف.

باب ما حرم بالإحرام:
حرم به على رجل ستر بعض رأسه بما يعد1 ساترا ولبس محيط بخياطة أو نسج أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بما يعد ساترا: من مخيط أو غيره كفلنسوة وخرقة وعصابة وطين ثخين بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلاله بمحمل وتغطية رأسه بكفه أو بكف غيره.

 

ص -48-        عقد في باقي بدنه ونحوه وعلى امرأة ستر بعض وجهها ولبس قفاز إلا لحاجة وعلى كل تطييب لبدنه أو ملبوسة بما تقصد رائحته ولا يكره غسله بنحو خطمي ودهن شعر رأسه أو لحيته وإزالة شعره أو ظفره إلا لعذر وفي شعرة أو ظفر مد واثنين مدان إن اختار دما وفي ثلاثة ولاء فدية ووطء ومقدماته بشهوة ويفسد به حج قبل التحللين وعمرة مفردة وتجب به بدنة على الرجل ومضى في فاسدهما وإعادة فورا وتعرض لمأكول بري وحشي ومتولد منه ومن غيره كحلال يحرم فإن تلف ضمنه ففي نعامة بدنة وواحد من بقر وحش وحماره بقرة وظبي تيس وظبية عنز وغزال معز صغير وأرنب عناق ويربوع ووبر جفرة وحمام شاة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان كقيمة ما لا مثل له منه وحرم تعرض لنابت حرمي مما لنابت حرمي مما لا يستنبت ومن شجر ولا أخذه لبهائم ولدواء ولا أخذ إذخر ومؤذ ويضمن به ففي شجرة كبيرة بقر وما قاربت سبعها شاة وحرم المدينة ووج كحرم مكة في حرمة فقط وفي مثلى ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم أو إعطاؤهم بقيمته طعاما أو صوم لكل مد يوما وغير مثلى تصدق بقيمته طعاما أو صوم فإن انكسر مد صام يوما وفي فدية ما يحرم غير مفسد وصيد ونابت ذبح أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ودم ترك مأمور كدم تمتع وكذا دم فوات ويذبحه في حجة الإعادة ودم الجبران لا يختص بزمن ويختص بالحرم وصرفه كبدله لمساكينه وأفضل بقعة لذبح معتمر غير قارن المروة ولحاج منى وكذا الهدي مكانا ووقته وقت أضحية

باب الإحصار والفوات1:
لمحصر2 تحلل كنحو مريض شرطه بذبح حيث عذر فحلق بنيته فيهما وبشرط ذبح من نحو3 مريض فإن عجز فطعام بقيمته فصوم لكل مد يوما وله تحلل حالا ولو أحرم رقيق أو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله ولا إعادة على محصر فإن كان فرضا ففي ذمته إن استقر عليه وإلا اعتبرت استطاعته بعد وعلى من فاته وقوف تحلل بعمل عمرة ودم وإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الفوات: للحج بفوات وقوف عرفة.
2 لمحضر: عن إتمام أركان حج أو العمرة بأن منعه عنه عدو مسلم أو كافر من جميع الطرق.
3 نحو مريض: من فاقد نفقة وضال طريق ونحوهما.

 

ص -49-        كتاب البيع
أركانه عاقد1 ومعقود2 عليه وصيغة ولو كناية إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم كبعني وشرط3 فيهما أن لا يتخلل4 كلام أجنبي ولا سكوت5 طويل وأن يتوافقا6 معنى فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة لم يصح وعدم تعليق وتأقيت وفي العاقد إطلاق تصرف وعدم إكراه بغير حق وإسلام من يشتري له مصحف أو نحوه ومسلم أو مرتد لا يعتق عليه وعدم حرابة من يشتري له عدة حرب وفي المعقود عليه طهر أو إمكان بغسل فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا ونفع ولو ماء وترابا بمعدنهما فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وسباع لا تنفع ونحو حبتي بر وآلة لهو وإن تمول رضاضها وقدرة تسلمه فلا يصح بيع نحو ضال لمن لا يقدر على رده ولا جزء معين ينقص فصله قيمته ولا مرهون على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل اختيار فداء وولاية فلا يصح عقد فضولي ويصح بيع مال غيره إن بان له وعلم ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها وصبرة كذلك كل صاع بدرهم ومجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة لا بيع لأحد ثوبين ولا بأحدهما أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا أو بألف دراهم ودنانير ولو باع بنقد وثم نقد غالب تعين أو نقدان ولا غالب اشترط تعيين إن اختلفت قيمتهما ولا بيع غائب وتكفي معاينة عوض ورؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ورؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأنموذج لمتماثل أو كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشر سفلى لجوز أو لوز وتعتبر رؤية تليق وصح سلم أعمى بعوض في ذمته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عاقد: بائع ومشتري.
2 معقود عليه: ثمن ومثمن.
3 وشرط فيهما: أي في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس.
4 لا يتخلل كلام أجنبي: عن العقد ممن يريد أن يتم العقد ولو يسيرا لأن فيه إعراضا عن القبول.
5 ولا سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراض عن القبول بخلاف اليسير.
6 يتوافقا: أي الإيجاب والقبول.

 

ص -50-        باب الربا1:
إنما يحرم في نقد2 وما قصد لطعم3 تقوتا أو تفكها أو تداويا فإذا بيع ربوي بجنسه4 شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوزن في موزونه وفي غير ذلك بوزن إن كان أكبر5 من تمر وإلا6 فبعادة بلد البيع وبغير جنسه واتحدا علة شرط حلول وتقايض كأدقة أصول مختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ولحومها وألبانها وتعتبر المماثلة في غير العرايا بجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي فيما يتخذ من حب إلا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا وتعتبر في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ولا فيما أثرت فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن وإذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين واختلف المبيع كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين وكجيد ورديء بمثلهما أو بأحدهما فباطل كبيع نحو لحم بحيوان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الربا: لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
2 في نقد: ذهب أو فضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر.
3 طعم: بضم الطاء مصدر "طعم" بكسر العين أي أكل.
4 بجنسه: كبر ببر وذهب بذهب.
5 أكبر من ثمر: كجوز وبيض إذا لم يعهد الليل بالحجاز فيما هو أكبر جرما منه.
6 وإلا:بأن كان مثله كاللوز أو دونه.

باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:
وهو ضرابه1 ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن إليه والملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في الأصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا والحصاة بأن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه أو بعتك ولك الخيار إلى رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن أن رضيها وإلا فهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى يميز فإن فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة وبيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ضرابه: أي طروقه للأنثى.

 

ص -51-        وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده أو يخيطه وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع ثمر وأجل ورهن وكفيل معلومين لعوض في ذمة وإشهاد وإن لم يعين الشهود وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو ذات لبن وبشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو ما لا غرض فيه كأن لا يأكل إلا كذا أو إعتاقه منجزا مطلقا أو عن مشتر ولبائع مطالبة به ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحداهما كبيع حامل بحر ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقا.
فصل: من المنهى ما لا يبطل بالنهي كبيع حاضر لباد قدم بما تعم1 حاجة إليه ليبيعه حالا فيقول الحاضر: اتركه لأبيعه تدريجا بأغلى وتلقى ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وخيروا إن عرفوا الغبن وسوم على سوم بعد تقرر ثمن وبيع على بيع وشراء على شراء زمن2 خيار بغير إذن ونجش بأن يزيد في3 ثمن ليغر ولا خيار وبيع نحو رطب لمتخذه مسكرا.
فصل: باع حلا4 وحرما صح5 في الحل بحصته من المسمى باعتبار قيمتها وخير مشتر جهل أو نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر بل يتخير مشتر فإن أجاز فبالحصة ولو جمع عقدين لازمين أو جائزين كإجارة وبيع أو وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ولو كان وكيلا لا في رهن وشفعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بما تعم حاجة إليه: أي حاجة أهل البلد كالطعام وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو لعموم وجوده ورخص السعر أو لكبر البلد.
2 من خيار: أي خيار مجلس أو شرط أو عيب.
3 في ثمن: أي للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليغر غيره فيشتريها.
4 حلا وحرما: كخل وخمر أو عبد وحر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن الغير والشريك.
5 صح في الحل: يعني البيع وبطل في غيره.

باب الخيار1:
يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب2 عتقا كربوي وسلم لا بيع عبد منه وبيع ضمني وقسمة غير رد وحوالة وسقط خيار من اختار لزومه وكل بفرقة بدن عرفا طوعا فيبقى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الخيار: هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب.
2 استعقب عتقا: كشراء بعضه بناء على الأصح من أن الملك في زمن المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد.

 

ص -52-        ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل ولو مات أو جن انتقل لوارثه أو وليه وحلف نافي فرقة أو1 فسخ قبلها.
فصل: لهما شرط2 خيار فيما فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي وسلم مدة معلومة ثلاثة فأقل من الشرط والملك فيها لمن انفرد بخيار وإلا فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ بنحو فسخت والإجازة بنحو أجزت والتصرف كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف من من بائع فسخ ومن مشتر إجازة لا عرض على بيع وأذن فيه.
فصل: لمشتر جاهل خيار بتغرير فعلي وهو3 حرام كتصرية4 وتحمير وجه وتسويد شعر وتجعيده5 وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عند البيع لا لطخ ثوبه بمداد وبظهور عيب باق ينقص العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو قيمتهما وغلب في جنسها عدمه كخصاء وجماح وعض وزنا وسرقة وإباق وبخر وصنان وبول بفراش إن خالف العادة أحدث قبل القبض أو بعده واستند لسبب متقدم كقطعه بجناية سابقة ويضمنه البائع بقتله بردة سابقة لا بموته بمرض سابق ولو باع بشرط براءته من العيوب برئ عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما إليها ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله ويعتبر أقل قيمتها من بيع إلى قبض ولو ملكه غيره فعلم عيبا فلا أرش فإن عاد فله رده والرد فوري عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فيرده ولو بوكيله أو يرفع الأمر لحاكم وهو آكد في حاضر وواجب في غائب وعليه إشهاد بفسخ في طريقه أو توكيله أو عذره فإن عجز لم يلزمه تلفظ به وترك استعمال لا ركوب ما عسر سوقه وقوده فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش ولو حدث عنده عيب سقط الرد القهري ثم إن رضي به البائع رده عليه أو قنع به وإلا فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجارة مع أرش وإلا أجيب طالبها وعليه اعلام بائع فورا بالحادث فإن أخر بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لو فسخ قبلها: أي قبل الفرقة بأن جاءا معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته للأصل.
2 لهما: أي للعاقدين.
3 وهو حرام: للتدليس والضرر.
4 تصرية: لحيوان و لو غير مأكول وهي أن يترك حلبه قصد مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن.
5 تجعيده: الدال على قوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض.

 

ص -53-        رد ولا أرش وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر وإن قل اللبن إذا لم يتفقا على غير الصاع فروع لا يرد بعيب بعض ما بيع صفقة ولو اختلفا في قدم عيب حلف بائع كجوابه وزيادة متصلة كسمن تتبعه كحمل1 قارن بيعا ومنفصلة كولد وأجرة لا تمنع2 ردا كاستخدام ووطء ثيب وهي لمن حدثت في ملكه وزوال بكارة عيب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كحمل قارن بيعا: فإنه يتبع أمه في الرد.
2 لا تمنع ردا: بالعيب عملا بمقتضى العيب نعم ولد الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما.

باب المبيع قبل قبضه:
المبيع قبل قبضه من ضمان بائع وإن أبرأه مشتر فإن تلف أو أتلفه انفسخ1 وإتلاف مشتر قبض وإن جهل وخير2 بإتلاف أجنبي فإن أجاز غرمه أو فسخ غرمه البائع ولو تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشتر أو عيبه مشتر أخذه بالثمن أو أجنبي خير فإن أجاز وقبض غرمه الأرش ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض وضمن بعقد ويصح بنحو إعتاق ووصية وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ومأخوذ بسوم وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن بغير دين قرض وإتلاف كبيعه لغير من هو عليه كأن باع مائة له على زيد بمائة وشرط في متفقي علة ربا قبض في المجلس وفي غيرهما تعيين فيه فقط وقبض غير منقول بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره ومنقول بنقله لما لا يختص بائع به أو بإذنه فيكون معيرا له وشرط في غائب مضى زمن يمكن فيه قبضه فروع له استقلال بقبض إن كان الثمن مؤجلا أو سلم الحال وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع3 ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم لعمرو ويكفي استدامته في نحو المكيال فلو قال: اقبض منه ما لي عليه لك ففعل فسد القبض له ولكل حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته وإلا فإن تنازعا أجبرا إن عين الثمن وإلا فبائع فإذا أسلم أجبر مشتر إن حضر الثمن وإلا فإن أعسر فلبائع فسخ أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر حجر عليه في أمواله حتى يسلم وإلا فلبائع فسخ فإن صبر فالحجر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انفسخ: أي البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف.
2 وخير فإبلاف أجنبي: أي المشتري بين الإجازة والفسخ لفوات غرضه في العين.
3 ذرع: بإعجام الذال من كيل ووزن وعد بأن بيع ذرعا إن كان يذرع أو كيلا إن كان يكال أو وزنا إن كان يوزن أو عدا إن كان يعد.

 

ص -54-        باب التولية1 والإشراك2 والمرابحة3 والمحاطة4:
قال مشتر لغيره: وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه انحط عن المتولي وإشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحد ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار وقيمة صبغ لا أجرة عمله وعمل متطوع به وليعلما ثمنه أو ما قام به وليصدق بائع في إخباره فلو أخبر بمائة فبان بأقل سقط الزائد وربحه ولا خيار أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فإن صدقه صح وإلا فإن لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وإلا سمعت وله تحليف مشتر فيهما أنه لا يعرف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التولية: أصلها تقليد العمل.
2 الإشراك: مصدر "أشركه" أي حيره شريكا.
3 المرابحة: من "الربح" وهو الزيادة.
4 المخاطة: من "الخط" وهو النقص.

باب الأصول1 والثمار:
يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجذ أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر2 وصح قبضها مشغولة3 ولا أجرة له مدة4 بقائه وبذر كنابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد5 ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا وعلى بائع تفريغ6 وتسوية7 وكذا8 أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأصول: هي الشجر والأرض.
2 وتضرر: به لتأخير انتفاعه بالأرض.
3 مشغولة: بالزرع.
4 مدة بقائه: الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المد ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع.
5 لا يفرد ببيع: كـ "بر" لم ير كأن يكون في سنبله.
6 تفريغ:للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها.
7 تسوية: للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجاز ومكانه أي وإن لم تسو.
8 وكذا أجرة:...إلخ: لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله.

 

ص -55-        في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما ودار هذه ومثبت فيها للبقاء وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها وإجانات1 ورف وسلم مثبتات وحجري رحا ومفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو أو بكرة وسرير وفي دابة نعلها لا رقيق ثيابه وفي شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها إن لم يشترط قطع لا مغرسها2 وينتفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتريها قلعها وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله وإلا فإن ظهر شيء فهي لبائع وإلا فمشتر وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا فلكل حكمه وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط قطعها لزمه وإلا فله تركها إليه ولكل سقي لم يضر الآخر وإن ضرهما حرم إلا برضاهما أو أحدهما وتنازعا فسخ ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقي.
فصل: جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه وإلا فإن بيع وحده لم يجز إلا بشرط قطعه وإن كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع أرضه أو بشرط قطعه أو قلعه وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وبدو صلاح بعضه كظهوره وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية فلو تلف بترك سقي انفسخ أو تعيب به خير3 مشتر ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا4 بشرط قطعه فأن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر أن لم5 يسمح له بائع ولا يصح بيع برفي سنبله بصاف6 وهو المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص في العرايا7 وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق فإن زاد في صفقات جاز وشرط8 تقابض9 بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إجانات: بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها.
2 مغرسها: بكسر الراء أي موضع غرسها.
3 خير مشتر: أي بين الفسخ والإجازة.
4 إلا بشرط قطعه: عند خوف الإختلاط فيصح البيع لزوال المعذور ويصح فيما لا يغلب اختلاط ببيعه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقاءه.
5 إن لم يسمح له بائع: بهبة أو إعراض وإلا فلا خيار له لزوال المعذور.
6 بصاف: من التبن.
7 العرايا: جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع البساتين.
8 وشرط: في صحة بيع العرايا.
9 تقابض: في المجلس لأنه بيع مطعوم.

 

ص -56-        باب الاختلاف في كيفية العقد:
اختلف مالكا أمر1 عقد في صفة عقد معاوضة وقد صح كقدر عوض أو جنسه أو صفته أو أجل أو قدره2 ولا بينة أو تعارضتا تحالفا غالبا فيحلف كل يمينا تجمع نفيا وإثباتا ويبدأ بنفي وبائع ندبا3 ثم إن أعرضا أو تراضيا وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده أو صحته والآخر فساده حلف4 مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف.
باب الرقيق لا يصح تصرفه في مالي بغير إذن سيده وإن سكت عليه فيرد لمالكه فإن تلف في يده ضمنه في ذمته أو يد سيده ضمن المالك أيهما شاء والرقيق إنما يطالب بعد عتق وإن أذن له في تجارة تصرف بحسب إذنه وإن أبق وليس له نكاح ولا تبرع ولا تصرف في نفسه ولا إذن في تجارة ولا يعامل سيده ومن عرف رقه لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع5 ولو تلف في يد مأذون ثمن سلعة باعها فاستحقت رجع عليه مشتر ببدله وله مطالبة السيد به كما يطالبه بثمن ما اشتراه الرقيق ولا يتعلق دين تجارته برقبته ولا بذمة سيده بل بمال تجارته وبكسبه قبل حجر ولا يملك ولو بتمليك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أمر عقد: المراد به ما يترتب عليه من القبض والخيار والفسخ شيخنا "حاشية التجيرمي" "2/313 – 314".
2 قدره: كشهر أو شهرين.
3 ندبا: لا وجوبا لحصول المقصود بكل منهما.
4 حلف مدعيها: أي الصحة فيصدق لأن الظاهر معه.
5 أو شيوع: بين الناس حفظا لماله.

باب السلم:
هو بيع موصوف في ذمة بلفظ سلم فلو أسلم في معين لم ينعقد وشرط له مع شروط البيع حلول رأس مال وتسليمه بتسليم العين فلو أطلق ثم سلم فيه صح كما لو أودعه بعد قبضه المسلم لا إن أحيل به وإن قبض فيه ومتى فسخ1 وهو باق2 رد وإن عين في المجلس وبيان محل التسليم إن أسلم في مؤجل بمحل3 لا يصلح له أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فسخ: أي السلم بمقتض له.
2 وهو باق: أي رأس المال.
3 محل: بفتح الحاء أي مكان.

 

ص -57-        لحملة مؤنة وصح حالا ومؤجلا بأجل يعرفانه أو عدلان كإلى عيد أو جمادى ويحمل على الأول ومطلقه حال وإن عينا شهورا ولو غير عربية صح ومطلقها هلالية فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين وقدرة على تسليم عند وجوبه بلا مشقة عظيمة ولو بمحل اعتيد نقله لبيع فلو أسلم فيما يعز كصيد بمحل عزة ولؤلؤ كبار وياقوت وأمة وأختها أو ولدها لم يصح أو فيما يعم فانقطع في محله خير لا قبل انقطاعه فيه وعلم بقدر كيلا أو نحوه وصح نحو جوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن لا بهما ووجب في لبن1 عدو سن وزن وفسد بتعيين نحو مكيال غير معتاد2 وقدر من ثمر قرية قليل ومعرفة أوصاف يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها وذكرها في العقد بلغة يعرفانها وعدلان لا جودة ورداءة ومطلقة3 جيد فيصح في منضبط وإن اختلط كعتابي4 وخز وشهد5 وجبن وأقط وخل تمر أو زبيب لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية6 وخف مركب وترياق مخلوط ورؤوس حيوان ولا فيما تأثير ناره غير منضبط ولا مختلف كبرمة7 وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير8 معمولة وجلد ويصح فيما صب منها في قالب9 وأسطال وشرط في رقيق ذكر نوعه كتركي ولونه مع وصفه وسنه وقده طولا أو غيره تقريبا وذكورته أو أنوثته لا كحل وسمن ونحوهما وفي ماشية تلك إلا وصفا وقدا وفي طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ومطلقه خام وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ولونه.
فصل: صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الأجود ولو عجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لبن: بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق.
2 غير المعتاد: ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع.
3 ومطلقة: أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشيء منهما.
4 عتابي وخز: الأول مركب من قطن والثاني من إبريسم ووبر أو صوف.
5 شهد: بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعة فهو شبيه بالتمر وفيه النوي.
6 غالية: هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كذا في الروضة وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأوليين فقط.
7 برمة: قدر.
8 لمنجير: أي الدست.
9 قالب: بفتح اللام أفصح من كسرها.

 

ص -58-        مؤجلا فلم يقبله لغرض صحيح ككونه حيوانا أو وقت نهب لم يجبر ولو ظفر به بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته وإن امتنع من قبوله ثم لغرض لم يجبر.
فصل: الإقراض1 سنة بإيجاب كأقرضتك هذا وكخذه بمثله وقبول وشرط2 مقرض اختيار وأهلية تبرع وإنما يقرض ما يسلم فيه إلا أمة تحل لمقترض وملك بقبضه ولمقرض رجوع لم يبطل به حق لازم ويرد مثلا ولمتقوم مثلا صورة وأداؤه3 صفة ومكانا كمسلم فيه لكن له مطالبته في غير محل الإقراض بقيمة ماله مؤنة بمحل الإقراض وقت المطالبة وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كزمن نهب والمقترض مليء فلو رد أزيد بلا شرط فحسن أو شرط أنقص أو أن يقرضه غيره أو أجل بلا غرض لغا الشرط فقط وصح بشرط رهن وكفيل وإشهاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الإقراض: هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
2 وشرط معرض اختيار:فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده.
3 وأداؤه: أي الشيء المقترض.

 

ص -59-        كتاب الرهن1
أركانه عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وشرط فيها ما في البيع فإن شرط فيه2 مقتضاه كتقدم3 مرتهن به أو مصلحة له كإشهاد أو ما لا غرض فيه صح لا ما يضر أحدهما كأن لا يباع وكشرط منفعته4 لمرتهن أو أن تحدث5 زوائده مرهونة وفي العاقد6 ما في المقرض فلا يرهن ولي7 مال محجوره8 ولا يرتهن له إلا لضرورة9 أو غبطة ظاهرة وفي المرهون كونه عينا ولو مشاعا أو أمة دون ولدها أو عكسه ويباعان عند الحاجة ويقوم المرهون ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما ورهن جان ومرتد كبيعهما ورهن10 مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم11 الحلول قبلها باطل وصح رهن ما يسرع فساده إن أمكن12 تجفيفه أو رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده ولو احتمالا أو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا وجفف في الأولى إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وبيع في غيرها عند13 خوفه ويكون في الأخيرة ويجعل في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الرهن: هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
2 فيه: أي في الرهن.
3 كتقدم مرتهن به: أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء.
4 منفعته: أي المرتهن.
5 يحدث زوائده: كثمرة الشجرة ونتاج الشاة.
6 وفي العاقد: أي وشروط في العاقد من راهن ومرتهن.
7 ولي: أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمنية.
8 محجوره: من صبي ومجنون وسفيه.
9 لضرورة أو غيطة: له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالها للضرورة:أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو انفاق متاع كاسد مثالها للغيطة: أن يرهن ما يساوي مائة ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوى مائتين وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن.
10 رهن مدبر: أي معلق عتقه بموت سيده.
11 لم يعلم الحلول: أي حلول الدين.
12 أمكن تجفيفه: كرطب وعنب يتجففان.
13 عند خوفه: أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشروط.

 

ص -60-        غيرها ثمنه رهنا ولا يضر طرو ما عرضه1 له كبر ابتل وصح رهن معار بإذن2 وتعلق به الدين فيشترط ذكر جنسه وقدره وصفته ومرتهن وبعد قبضه لا رجوع3 فيه لمالكه ولا ضمان لو تلف وبيع بمراجعة مالكه في حال ثم رجع بثمنه وفي المرهون به كونه دينا معلوما4 ثابتا لازما ولو مآلا وصح مزج رهن بنحو بيع إن توسط طرف رهن وتأخر الآخر وزيادة رهن بدين لا عكسه ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن5 يصح عقده وله إنابة غيره لا مقبض ورقيقه إلا مكاتبه ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه إلا بمضي زمن إمكان قبضه وإذنه فيه ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ويحصل رجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة وبرهن كذلك وكتابة6 وتدبير وإحبال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وجنونه وتخمر وإباق وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ7 إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر8 وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ وله انتفاع لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس فإن فعل لم يقلع قبل حلول بل بعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده لم يسترد وإلا فيسترد ويشهد إن اتهمه وله بإذن9 المرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله10 رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.
فصل: إذا لزم فاليد11 للمرتهن غالبا ولهما شرط12 وضعه13 عند ثالث أو اثنين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما عرضه له: أي للفساد قبل الحلول.
2 بإذن: من مالكه.
3 لا رجوع فيه: لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه.
4 معلوما: للعاقدين قدرا وصفة فلا يصح الرهن بدين مجهول.
5 ممن يصح عقده: للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون سفه وكره.
6 وكتابة وتدبير وإحبال: لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن.
7 ولا ينفذ: شيء من هذه التصرفات لضرر المرتهن بهن.
8 والولد حر: أي الحاصل من وطء الراهن.
9 وله بإذن المرتهن ما منعناه: من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع.
10 وله: أي للمرتهن.
11 فاليد: في المرهون.
12 ولهما: أي الراهن والمرتهن.
13 وضعه: أي المرهون.

 

ص -61-        ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا1 بإذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة2 ويقدم بثمنه فإن أبى الإذن قال له الحاكم: ائذن أو أبرئ أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فإن أصر باعه الحاكم ولمرتهن بيعه بإذن راهن وحضرته وللثالث بيعه إن شرطاه وإن لم يراجع الراهن بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل3 لزومه فليبعه وإلا انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فإن تلف في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن والقرار عليه وعليه4 مؤنة المرهون ولا يمنع من مصلحته كفصد وحجم وهو أمانة بيد المرتهن وأصل فاسد كل عقد من رشيد كصحيحه في ضمان وشرط كونه مبيعا له عند محل5 مفسد وهو6 قبله7 أمانة وحلف8 في دعوى تلف لا رد ولو وطئ لزمه9 مهر إن عذرت ثم إن كان بلا شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب وإلا فلا وعليه قيمة الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والخصم فيه10 المالك فلو11 وجب قصاص واقتص12 فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني وسرى رهن إلى زيادة13 متصلة ودخل في رهن حامل حملها ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به فإن اقتص أو بيع له فات الرهن كما لو تلف أو جنى على سيده فاقتص لا إن وجد سبب مال وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص فات الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع إن لم تزد قيمته على الواجب وثمنه رهن فإن كانا مرهونين بدين أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد فاتت الوثيقة وإلا نقصت في الأولى وتنقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إلا بإذن: من العاقدين فيجوز الانفراد.
2 للحاجة: أي عندها بأن حل الدين ولم يوف.
3 قبل لزومه: أي البيع واستقرت الزيادة.
4 وعليه: أي الراهن المالك.
5 محل: بكسر الحاء أي وقت الحلول.
6 وهو: أي المرهون بهذا الشرط.
7 قبله: أي قبل المحل.
8 وحلف: أي المرتهن فيصدق.
9 وطئ: المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها.
10 فيه: أي في البدل.
11 فلو وجب قصاص: في المرهون المتلف.
12 واقتص: أي المالك له أو عفا بلا مال.
13 زيادة متصلة: أي في المرهون كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض.

 

ص -62-        في الثانية لغرض وينفك بفسخ مرتهن وببراءة من الدين لا بعضه فلا ينفك شيء إلا إن تعدد عقد أو مستحق أو مدين أو مالك معار رهن.
فصل: اختلفا1 في رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون حلف راهن ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين وحلف المكذب وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه2 وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته عن جهة3 أخرى حلف ولو أقر بقبضه ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وإن لم يذكر تأويلا ولو اختلفا في جناية مرهون أو قال الراهن: جنى قبل قبض حلف منكر وإذا حلف في الثانية غرم الراهن الأقل من قيمته والأرش ولو نكل حلف المجنى عليه ثم بيع للجناية إن استغرقت4 ولو أذن في بيع مرهون فبيع ثم قال: رجعت قبله وقال الراهن بعده: حلف المرتهن كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة فأدى أحدهما ونوي دينها وإن أطلق جعله عما شاء.
فصل: من مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع إرثا فلا يتعلق بزوائدها وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف ولادين فظهر دين ولم يسقط فسخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اختلفا: أي الراهن والمرتهن.
2 قبضه: أي المرهون.
3 جهة أخرى: كإعارة وإجارة وإيداع.
4 استغرقت: أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار.