منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ص -76-        كتاب العارية1
أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه2 المنفعة كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره3 استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير4 من نحو مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه وإن أطلق5 الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم.
فصل: لكل6 رجوع7 بشرط في بعض كدفن فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس8 وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع فإن شرط قلعه9 لزمه والإ فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض وإلا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العارية: بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار.
2 وملكه: وإن لم يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين.
3 وتكره: كراهة تنزيه.
4 لا مستعير من نحو مكتر: كموصى له بمنفعة فلا ضمان عليه لأن نائبه وهو لا يضمن.
5 أطلق الزراعة: أي الإذن فيها أو عممه فيها.
6 لكل: من المعير والمستعير.
7 رجوع: في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة.
8 اندراس: لأثره إلا عجب الذنب محافظة على حرمته.
9 قلعة: أي البناء والغراس.
10 بأجرة: كنظائره من الشفعة وغيرها.

 

ص -77-        ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصر قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا إلى أرضه فنبت ولو قال: من بيده عين أعرتني فقال: مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق فإن تلفت في الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا يمين فإن كانت دون أقصى قيمة حلف للزائد.

 

ص -78-        كتاب الغصب1
هو استيلاء على حق غير بلا حق كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه وإزعاجه عن داره ودخوله لها بقصد استيلاء فإن كان المالك فيها ولم يزعجه فغاصب لنصفها إن عد مستوليا ولو منع المالك بيتا منها فغاصب له فقط وعلى الغاصب رد ضمان متمول تلف كما2 لو أتلفه بيد مالكه أو فتح زقا مطروحا فخرج ما فيه بالفتح أو منصوبا فسقط به وخرج ما فيه أو بابا عن غير مميز كطير فذهب حالا وضمن أخذ مغصوب والقرار عليه إن تلف عنده إلا إن جهل ويده أمينة بلا اتهاب كوديعة فعكسه ومتى أتلف فالقرار عليه وإن حمله الغاصب عليه لغرضه كأن قدم له طعاما فأكله فلو قدمه لمالكه فأكله برئ.
فصل: يضمن3 مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف وأبعاضه بما نقص منه إلا إن تلفت من رقيق ولها مقدر من حر فبأكثر الأمرين ومثلى وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه كماء وتراب ونحاس ومسك وقطن ودقيق بمثله في أي مكان حل به المثلى فإن فقد فبأقصى قيم المكان من غصب إلى فقد ولو نقل المغصوب طولب برده وبأقصى4 قيمه لحيلولة5 ولو تلف المثلى فله مطالبته بمثله في غير المكان إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن6 وإلا فبأقصى قيم المكان ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف فإن تلف بسراية جناية فبالأقصى ولا يراق7 مسكر على ذمي لم يظهره ويرد عليه كمحترم على مسلم ولا شيء في إبطال أصنام وآلات لهو وتفصيل بلا كسر فإن عجز أبطلها كيف تيسر ويضمن في غصب منفعة ما يؤجر إلا حرا فبتفويت كبضع ونحو مسجد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الغصب: لغة أخذ الشيء ظلما وقيل: أخذه جهارا وشرعا: استيلاء.....إلخ.
2 كما لو أتلفه. أي أتلف شخص متمولا.
3 يضمن مغصوب متقوم تلف: حيوانا كان أو غيره ولو مكاتبا ومستولده.
4 بأقصى قيمة: من الغصب إلى المطالبة.
5 لحيلولة: بينه وبين مالكه إن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد.
6 وأمن: الطريق إذا لا ضرر على واحد منهما حينئذ.
7 ولا يراق مسكر على ذمي لم يظهره: بنحو شرب أو بيع أو هبة لأنه مقرر على الانتفاع به فإن أظهره بشيء من ذلك ولو لمثله أريق عليه لتعديه.

 

ص -79-        فصل: يحلف غاصب في تلفه1 وقيمته وثياب رقيق وعيب2 خلقي ولو رده ناقص قيمة فلا شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس نصفه3 رده مع خمسة أو تلف أحد خفين مغصوبا وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية كما لو أتلفه بيد مالكه ولو حدث نقص يسري لتلف كأن جعل البر هريسة فكتالف ولو جنى مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بالأقل من قيمته والمال فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ثم يرجع على الغاصب كما لورد فبيع في الجناية ولو غصب أرضا فنقل ترابها رده أو مثله كما كان بطلب أو لغرضه وعليه أجرة مدة رد مع أرش نقص ولو غصب دهنا وأغلاه فنقصت عينه رده وغرم الذاهب أو قيمته لزمه أرش أو هما غرم الذاهب مع أرش نقصه ولا يجبر سمن نقص4 بهزال ويجبر نسيان صنعة تذكرها لا تعلم أخرى ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل رده5 مع أرش أو خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه ردهما.
فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا كقصارة6 فلا شيء لغاصب وأزالها إن7 أمكن بطلب أو لغرضه ولزمه أرش نقص أو عينا كبناء وغراس كلف القلع والأرش وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله كلفه وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش أو زادت اشتركا ولو خلط مغصوبا بغيره وأمكن8 تمييزه لزمه وإلا فكتالف وله أن يعطيه منه إن خلطه بمثله أو بأجود ولو غصب خشبة وبنى عليها أو أدرجها في سفينة ولم تعفن ولم يخف تلف معصوم كلف إخراجها ولو وطئ مغصوبة حد زان منهما ووجب مهر إن لم تكن زانية ووطء مشتر منه كوطئه وإن أحبلها بزنا فالولد رقيق غير9 نسيب أو بغيره فحر نسيب وعليه قيمته وقت انفصاله حيا ويرجع على الغاصب بها وبأرش نقص بنائه وغراسه لا بغرم ما تلف أو تعيب عنده أو منفعة استوفاها وكل ما لو غرمه رجع10 به لو غرمه الغاصب لم يرجع به وما لا فيرجع ومن انبنت يده على يد غاصب فكمشتر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في تلفه: أي المغصوب إن ادعاه وأنكر المالك لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة.
2 عيب خلقي: كأن قاله كان أعمى أو أعرج خلقه.
3 نصفه: أي نصف درهم.
4 نقص بهزال: كأن غصب بقرة سمينة فهزلت ثم سمنت عنده لأن السمن الأول غير الثاني.
5 رده مع أرش: لنقصه بأن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير لحصوله في يده فإن لم ينقص عن قيمته فلا شيء عليه غير الرد فإن تخمر ولم يتخلل رد مثله من العصير ولزم الغاصب الإراقة.
6 قصارة: لثوب ولمحن لبر.
7 وأزالها: كأن صاغ النقرة حليا أو ضرب النحاس إناء.
8 أمكن تمييزه: منه كبر أبيض بأحمر أو بشعير.
9 غير نسيب: لأنه ولد زنا.
10 رجع به: على الغصب كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده.

 

ص -80-        كتاب الشفعة1
أركانها آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وشرط فيه2 أي يكون أرضا بتابعها غير نحو ممر لا غنى3 عنه وأن يملك بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم وأن لا يبطل نفعه المقصود لو قسم كطاحون وحمام كبيرين وفي الآخذ كونه شريكا وفي المأخوذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو ثبت خيار البائع لم تثبت إلا بعد لزوم أو لمشتر فقط ثبتت ولا يرد بعيب رضي به الشفيع ولو كان لمشتر حصة اشترك مع الشفيع ولا يشترط في ثبوتها حكم ولا حضور ثمن ولا مشتر وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشقص ولفظ يشعر به كتملكت أو أخذت بالشفعة مع قبض مشتر الثمن أو رضاه بذمة شفيع ولا ربا أو حكم4 له بها.
فصل: يأخذ5 في مثلي6 بمثله ومتقوم7 بقيمته وقت العقد وخير في مؤجل بين تعجيل مع أخذ حالا وصبر إلى8 المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن ويمتنع أخذ بجهل ثمن فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف مشتر في جهله9 به وقدره وعدم الشركة والشراء فإن أقر البائع بالبيع ثبتت الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا ترك بيد الشفيع وإذا استحق فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإذا دفع الشفيع مستحقا لم تبطل وإن علم ولمشتر تصرف في الشقص والشفيع فسخه بأخذ وأخذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الشفعة: بإسكان الفاء وحكى ضمها وهي لغة الضم وشرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
2 فيه: أي في المأخوذ.
3 لا عنى عنه: فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركا ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية ولا في نحو ممر دار لا غنى عنه.
4 أو حكم له بها: أي بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه.
5 يأخذ: أي الشفيع.
6 مثلي: كـ "نقد وحب".
7 متقوم: كـ "عبد وثوب".
8 إلى المحل: بكسر الحاء أي الحلول.
9 في جهله به: أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا.

 

ص -81-        بما فيه شفعة ولو استحقها جمع أخذوا بقدر الحصص ولو باع أحد شريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في الأول للشريك القديم فإن عفا شاركه المشتري الأول في الثاني ولو عفا أحد شفيعين سقط حقه وأخذ الآخر الكل أو تركه أو حضر أخر إلى حضور الغائب وأخذ الكل فإذا حضر الغائب شاركه وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص وطلبها كرد بعيب لا في إشهاد في طريقه أو توكيله فيلزمه لعذر توكيل فإشهاد فإن ترك مقدوره منهما أو أخر لتكذيبه ثقة أخبره بالبيع أو باع حصته ولو جاهلا بالشفعة أو بعضها عالما بطل حقه وكذا لو أخبر بالبيع بقدر فترك فبان بأكثر لا بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته.

 

ص -82-        كتاب القراض1
أركانه مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه كونه نقدا2 خالصا معلوما معينا بيد عامل فلا يصح على عرض ومغشوش ومجهول ولا بشرط كونه بيد3 غيره وفي المالك ما في موكل وفي العامل ما في وكيل وأن يستقل بالعمل وفي العمل كونه تجارة وأن لا يضيقه على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه ويبيعه وشراء معين ونادر ومعاملة شخص ولا إن أقت فإن منعه الشراء فقط بعد مدة صح وفي الربح كونه لهما ومعلوما بجزئية فلا يصح على أن لأحدهما الربح أو شركة أو نصيبا فيه أو عشرة أو ربح صنف أو أن للمالك النصف وصح في قارضتك والربح بيننا وكان نصفين وفي الصيغة ما في البيع كقارضتك.
فصل: قارض العامل آخر ليشاركه في عمل وربح لم يصح وتصرف الثاني بغير إذن المالك غصب فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح أو في ذمة فالربح4 للأول وعليه للثاني أجرته ويجوز تعدد كل وإذا فسد قراض صح تصرف العامل والربح للمالك وعليه إن لم يقل والربح لي أجرته ويتصرف ولو بعرض بمصلحة لا بغبن فاحش ولا نسيئة بلا إذن ولكل رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء فإن اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل المالك ولا يشتري بأكثر من مال القراض ولا زوج المالك ولا من يعتق عليه بلا إذن فإن فعل لم يصح إلا أن يشتري في ذمته فيقع له ويسافر بالمال بلا إذن ولا يمون منه نفسه وعليه فعل ما يعتاد كطي ثوب ووزن خفيف كذهب وله اكتراء لغيره ويملك حصته بقسمة وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر ويجبر بالربح نقص برخص أو عيب حدث أو تلف بعضه بعد تصرفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القراض: مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة.
2 نقدا: دراهم أو دنانير.
3 بيد غيره: أي غير العاملين كالمالك.
4 فالربح للأول: من العاملين لأن الثاني وكيل عنه.

 

ص -83-        فصل: لكل فسخه وينفسخ بما1 تنفسخ به الوكالة ثم يلزمه2 العامل استيفاء ورد قدر رأس المال لمثله ولو أخذ المالك بعضه قبل ربح وخسر رجع رأس المال للباقي أو بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها من الربح فيستقر للعامل المشروط منه أو بعد خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ربع الخسر وحلف عامل في عدم ربح وقدره وشراء له أو لقراض وفي لم تنهني عن شراء كذا وقدر رأس المال ودعوى تلف ورد ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بما تنفسخ به الوكالة: كموت أحدهما وجنونه وإغمائه.
2 كذا هنا يلزمه وفي الشرح: يلزم بحذف الهاء في آخره.

 

ص -84-        كتاب المساقاة
أركانها عاقدان1 وعمل وثمر وصيغة ومورد وشرط فيه كونه نخلا أو عنبا مرئيا معينا بيد عامل مغروسا لم يبد صلاح ثمره وفي العاقدين ما مر في القراض وشريك مالك كأجنبي وفي العمل أن لا يشرط على العاقد ما ليس عليه كأن شرط على العامل أن يبني جدارا أو على المالك تنقية النهر وأن يقدر بزمن2 معلوم يثمر فيه الشجر غالبا وفي الثمر ما في للربح ولمساقي في ذمته أن يساقي غيره وفي الصيغة ما في البيع كساقيتك لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب عرفاه ويحمل المطلق عليه وعلى العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح أجاجين وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وحفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء حيطان وحفر نهر ويملك العامل حصته بالظهور.
فصل: هي لازمة فلو هرب العامل وتبرع غيره بالعمل بقي3 حق العامل وإلا اكترى الحاكم عليه من يعمل ثم اقترض ثم عمل المالك أو أنفق بإشهاد شرط فيه رجوعا ولو مات المساقي في ذمته وخلف تركة عمل وارثه منها أو من ماله أو بنفسه وبخيانة عامل اكترى من ماله مشرف فإن لم يتحفظ به فعامل ولو استحق الثمر فله على معامله أجرة ولا تصح مخابرة ولو تبعا وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا مزارعة وهي كذلك والبذر من المالك فلو كان بين الشجر بياض4 صحت مع المساقاة إن اتحد عقد وعامل وعسر إفراد الشجر بالسقي وقدمت5 المساقاة وإن تفاوت الجزءان المشروطان فإن أفردت المزارعة فالمغل6 للمالك وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن7 يكتريه بنصفي البذر ومنفعة الأرض أو بنصفه ويعيره نصف الأرض ليزرع باقيه في باقيها8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عاقدان: مالك وعامل.
2 بزمن معلوم: كسنة أو أكثر.
3 بقي حتى العامل: لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ.
4 بياض: أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض.
5 وقدمت المسافة: على المزارعة لتحصل التبعية.
6 فالمغل للمالك: لأنه المالك للبذر.
7 كأن يكتريه: أي المالك العامل.
8 في باقيها: أي الأرض.