منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ص -63-        كتاب التفليس1
من عليه دين آدمي لازم حال زائد على ماله حجر عليه أو على وليه وجوبا بطلبه أو طلب غرمائه أو بعضهم ودينه كذلك وسن إشهاد على حجره ولا يحل مؤجل بحجر وبه2 يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة ولا بيعه ويصح إقراره بغبن أو جناية أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر ويتعدى الحجر لما حدث بعده بكسب كاصطياد ووصية وشراء ولبائع جهل أن يزاحم.
فصل: يبادر3 قاض ببيع ماله ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه4 في سوقه وقسم ثمنه ندبا بثمن مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما يخاف فساده فما تعلق به حق فحيوانا فمنقولا فعقارا ثم إن كان النقد غير دينهم اشترى إن لم يرضوا وإلا صرف لهم إلا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء فإن عسر أخر ولا يكلفون5 إثبات أن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه الحجر شارك بالحصة ولو استحق مبيع قاض قدم مشتر ويمون ممونه حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته إلا أن يغتني بكسب ويترك لممونه دست ثوب لائق ويلزم بعد القسم إجارة أم ولد وموقوف عليه ببقية دين لا كسبه وإجارة نفسه وإذا أنكر غرماؤه إعساره فإن لم يعرف له مال حلف وإلا لزمه بينة تخبر باطنه وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى لممونه وإذا أثبت أمهل والعاجز عنها يوكل القاضي من يبحث عنه فإذا ظن إعساره بقرائن إضاقة شهد به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التفليس: لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال وشرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.
2 وبه: أي وبالحجر عليه بطلب وبدونه.
3 يبادر قاض ببيع ماله: بقدر الحاجة لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في المبادرة لئلا يطمع فيه بثمن بخس.
4 مع غرمائه. بأنفسهم أو نوابهم لأنه أطيب للقلوب ولأنه يبين ما في ماله من العيب فلا يرد وهم قد يزيدون في الثمن.
5 ولا يكلفون إثبات أن لا غريم غيرهم: لأن الحجر يشتهر ولو كان ثم غريب لظهر وطلب حقه.

 

ص -64-        فصل: له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه1 فورا إن وجد ماله في ملك غريمه ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال وتعذر حصوله بالإفلاس وإن قدمه2 الغرماء بالعوض بنحو فسخت العقد لا بوطء وتصرف3 ولو تعيب بجناية بائع بعد قبض أو أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وإلا أخذه أو ضارب بثمنه وله أخذ بعضه ويضارب بحصة الباقي فإن كان قبض بعض الثمن أخذ ما يقابل باقيه4 والزيادة5 المتصلة لبائع والمنفصلة6 لمشتر فإن كانت ولد أمة لم يميز ولم يبذل البائع قيمته بيعا وأخذ حصة الأم ولو وجد حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع أخذه ولو غرس7 أو بنى فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه قلعوا أو عدمه تملكه بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه ولو كان مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ رجع بقدره من المخلوط أو بأجود فلا ولو8 طحنه أو قصره أو صبغه بصبغة وزادت قيمته فالمفلس شريك بالزيادة أو بصبغ اشتراه منه أو من آخر فإن لم تزد قيمتهما على الثوب فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لكن المفلس شريك بالزيادة9 على قيمتهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 علمه فورا: كخيار العيب بجامع دفع الضرر.
2 قدمه الغرماء بالعوض: فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر عريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ.
3 وتصرف: كاعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للوفق.
4 باقية: أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي.
5 الزيادة المتصلة: كسمن وتعلم صنعة بلا معلم.
6 المنفصلة: كثمرة وولد حدثا بعد البيع.
7 لو غرس: الأرض المبيعة له.
8 لو طحنه: أي الحب المبيع له.
9 بالزيادة على قيمتها: فله في الأخير ربع ثمن الثوب لو قيمته مصبوغا.

باب الحجر1:
الحجر بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب2 العبارة والولاية3 إلى إفاقة والصبا4 كذلك إلا ما استثنى إلى بلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو إمناء وإمكانه كمال تسع سنين أو حيض وحبل أنثى أمارة كنبت عانة كافر خشنة فإن بلغ رشيدا أعطى ماله والرشد صلاح دين ومال بأن لا يفعل محرما يبطل عدالة ولا يبذر بأن يضيع مالا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحجر: لغة المنع وشرعا: المنع من التصرفات المالية.
2 يسلب العبارة:كعبارة المعاملة والدين كالبيع والإسلام.
3 الولاية: كولاية النكاح والإيصائ والأيتام.
4 الصبا: القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا.

 

ص -65-        باحتمال غبن فاحش في معاملة أو رميه في بحر أو صرفه في محرم لا خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة في معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضي وهو وليه أو جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه إقرار بنكاح أو بدين أو إتلاف مال ولا تصرف مالي كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه وتلف قبل طلب ويصح إقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا إذن ولا تعيين وإذا سافر لنسك واجب فقد مر أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه إن لم يكن في طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر.
فصل: ولي صبي أب فأبوه فوصي فقاض1 ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة2 وبعرض وأخذ شفعة ويشهد في بيعه نسيئة ويرتهن ويبني عقاره بطين وآجر3 ولا يبيعه إلا لحاجة أو غبطة4 ظاهرة ويزكي ماله ويمونه بمعروف فإن ادعى بعد كماله5 بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين حلف6 أو أب أو أبيه حلفا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فقاض: بنفسه أو أمينه.
2 نسيئة: أي بأجل بحسب العرف.
3 آخر: أي طوب محرق لا بحبس بدل الطين لكثرة مؤنته ولا بلبن بدل الآخر لقلة بقائه.
4 أو غبطة ظاهرة: بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله.
5 كماله: ببلوغ ورشد.
6 حلف: أي المدعى.

باب الصلح1:
شرطه بلفظه سبق2 خصومة وهو يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو إجارة أو غيرهما3 أو على بعضها فهبة للباقي فتثبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الصلح: هو لغة قطع النزاع وشرعا: عقد يحصل به ذلك وهو أنواع: صلح بين المسلمين والمشركين وصلح بين الإمام والبغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة والدين وهو المراد.
2 سبق خصومه: فلو قال من غير سبقها صالحني عن إدراك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان.
3 أو غيرهما: كجعالة وإعارة وسلم وخلع كأن صالحة منها على أن يطلقها طلقة.

 

ص -66-        أحكامها1 أو من دين على غيره فقد مر أو2 على بعضه فإبراء عن باقيه وصح بلفظ نحو إبراء أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح3 تعجيل إلا إن ظن صحة أو من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس لغا أو كان على غير إقرار لغا وصالحني عما تدعيه ليس إقرار ويجري بين مدع وأجنبي فإن صالح عن عين وقال: وكلني الغريم وهو مقر لك أو وهي لك صح وإن صالح4 عنها لنفسه صح إن قال وهو مقر وإلا فشراء مغصوب إن قال وهو مبطل وإلا لغا.
فصل: الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء5 أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا6 أو ساباطا إلا7 إذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير إن كان ممر فرسان وقوافل وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد يحرم إخراج إليه لغير أهله ولبعضهم بلا إذن كفتح باب أبعد من رأسه أو أقرب مع تطرق من القديم وجاز صلح بمال على فتحه لا على إخراج في نافذ أو غيره وأهله من نفذ بابه إليه وتختص شركة كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ولغيرهم فتح باب إليه لا لتطرق ولمالك فتح كوات8 وباب بين داريه والجدار بين مالكين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي المالك مجانا فإعارة9 فإن رجع بعد وضع أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش أو بعوض فإن أجر العلو للوضع فإجارة10 أو باعه لذلك أو حق الوضع فهو عقد مشوب ببيع وإجارة فإذا وضع لم يرفعه مالك الجدار ولو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه وصفته وصفة سقف عليه أو على أرض كفى الأول وإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحكامها: أي البيع والإجارة والهبة وغيرها.
2 أو على بعضه فإبراء...إلخ كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الأبراء عليه ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة.
3 لغا: أي الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا الإسقاط في الثاني لأنهما وعد من الدائن والمدين.
4 صالح عنها: أي الأجنبي عن العين.
5 ببناء: لمطيطة أو غيرها.
6 جناحا: أي روشنا.
7 ساباطا: أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما.
8 كوات: بفتح الكاف أشهر من ضمنها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك.
9 فإعارة: له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده كسائر العواري.
10 فإجارة: تصح بغير تقدير مدة وتتأبد للحاجة.

 

ص -67-        اشتركا فيه منع كل ما يضر بلا رضا فله كأجنبي أن يستند ويسند إليه ما لا يضر ولا يلزم شريكا عمارة ويمنع إعارة منهدم بنقضه لا بآلة بنفسه والمعاد ملكه ولو أعاداه بنقضه فمشترك أو أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أو إلقاء ثلج في أرضه ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة أو حلف قضى له وإلا جعل بينهما.

باب الحوالة1:
أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان2 وصيغة وشرط لها رضا الأولين3 وثبوت الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا وصفة وتساويهما كذلك4 ويبرأ بها محيل5 ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا عليه فإن تعذر أخذه لم يرجع على محيل وإن شرط يساره أو جهله ولو فسخ6 بيع وقد أحال مشتر بثمن بطلت لا بائع به ولو أحال بائع بثمن رقيق فاتفق البيعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة لم تصح الحوالة فإن كذبهما المحتال ولا بينة فلكل تحليفه على نفي العلم وبقيت ولو اختلفا7 هل وكل أو أحال حلف منكر الحوالة لا مع اتفاق على لفظها ولم يحتمل وكالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحوالة: بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة: التحول والانتقال وشرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة.
2 دينان: دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه.
3 الأولين: أي المحيل والمحتال.
4 كذالك: أي قدرا وصفة وجنسا.
5 بها: أي بالحوالة.
6 فسخ بيع: بعيب أو غيره كإقالة وتحالف.
7 ولو اختلفا: أي المدين والدائن.

 

ص -68-        كتاب الضمان1
أركانه مضمون عنه وله وفيه وصيغة وضامن وشرط فيه أهلية تبرع واختيار وصح ضمان رقيق2 بإذن سيده لا له فإن عين للأداء جهة وإلا فمما يكسبه بعد إذن ومما بيد مأذون وفي المضمون له معرفته لا رضاه ولا رضا المضمون عنه ومعرفته وفي المضمون فيه ثبوته وصح ضمان درك بعد قبض ما يضمن كأن ضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص صفة أو صنجة ولزومه ولو مآلا كثمن وعلم به إلا في إبل دية كإبراء ولو ضمن من درهم إلى عشرة صح في تسعة كإقرار ونحوه وتصح كفالة3 عين مضمونة وبدن غائب ومن يستحق حضوره مجلس الحكم لحق لله ما لي أو لآدمي بإذنه ولو صبيا ومجنونا ومحبوسا وميتا ليشهد على صورته فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به ثم إن عين محل تسليم وإلا فمحلها ويبرأ كفيل بتسليمه فيه4 بلا حائل كتسليمه نفسه عن كفيل فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن5 ويمهل مدته ثم إن لم يحضره حبس ولا يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم6 تصح وفي الصيغة لفظ7 يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان8 بشرط براءة أصيل ولا9 بتعليق ولا تأقيت10 ولو كفل وأجل إحضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الضمان: هو لغة الإلتزام وشرعا: يقال لإلتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره.
2 رقيق: مكاتب أو غيره.
3 كفالة عين مضمونة بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها.
4 فيه: أي في محل التسليم المذكور.
5 إن أمكن: بأن عرف محله وأمن الطريق.
6 لم تصح: أي الكفالة.
7 لفظ يشعر بالتزام: لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة.
8 ولا يصحان: أي الضمان والكفالة.
9 ولا بتعليق: نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أكفلت بدنه.
10 وتوقيت: نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت.

 

ص -69-        وعكسه ولا يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برئ برئ ضامن ولا عكس في إبراء ولو مات أحدهما حل عليه ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب ورجوع عليه ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع إلا بما غرم ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع ثم إنما يرجع مؤد إذا أشهد بأداء ولو رجلا ليحلف معه أو أدى بحضرة مدين أو صدقة دائن.

 

ص -70-        كتاب الشركة1
هي شركة أبدان بأن يشتركا ليكون بينهما كسبهما ومفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يغرم2 ووجوه ليكون بينهما ربح ما يشتريانه لهما3 وعنان وهي الصحيحة وأركانها عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وشرط فيها لفظ يشعر بإذن في تجارة وفي العاقدين أهلية توكيل وتوكل وفي المعقود عليه كونه مثليا4 خلط قبل عقد بحيث لا يتميز أو مشاعا لا تساو ولا علم5 بنسبة عند عقد وفي العمل مصلحة بحال ونقد بلد فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد ولا يسافر به ولا يبضعه6 بلا إذن ولكل فسخها وينعزلان بما ينعزل7 به الوكيل لا عازل بعزله للآخر والربح والخسر بقدر المالين وإن شرطا خلافه وتفسد به فلكل على الآخر أجرة عمله له ونفذ التصرف والشريك كمودع وحلف في اشتريته أو أن ما بيدي لي أو للشركة لا في اقتسمنا وصار لي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الشركة: هي لغة الاختلاط وشرعا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.
2 ما يغرم: بسبب غصب أو نحوه.
3 وعنان أي وشركة عنان وهي بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر أو من عنان الدابة.
4 مثليا: نقدا أو غيره ولو دراهم مغشوشة استمر في البلد رواجها.
5 لا علم بنسبة: أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره.
6 ولا يبضعه: أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا.
7 بما ينعزل به الوكيل: كموت أحدهما وجنونه وإعمائه وغيرهما.

 

ص -71-        كتاب الوكالة1.
أركانها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه غالبا فيصح توكيل ولي وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا وتعيينه وفي الموكل فيه أن يملكه الموكل فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها إلا تبعا وأن يقبل نيابة فيصح في2 عقد وفسخ وقبض وإقباض وخصومة وتملك مباح واستيفاء عقوبة لا إقرار والتقاط وعبادة إلا في نسك ودفع نحو زكاة وذبح نحو أضحية ولا شهادة ونحو ظهار ويمين وأن يكون معلوما ولو بوجه كبيع أموالي وعتق أرقائي لا نحو كل أموري ويجب شراء عبد بيان3 نوعه ودار بيان محلة وسكة4 لا ثمن وفي الصيغة لفظ موكل يشعر برضاه كوكلتك أو بع وصح تأقيتها5 وتعليق6 لا لها ولا لعزل ولو قال: وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت فإن عزله لم يصر وكيلا ونفذ تصرفه.
فصل: الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد وبغبن7 فاحش فلو خالف وسلم ضمن ولو وكله ليبيع مؤجلا صح وحمل مطلقا أجل على8 عرف ولا يبيع لنفسه وموليه وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع فإن سلم قبله ضمن وليس لوكيل بشراء شراء معيب فإن اشتراه جاهلا وقع للموكل ولكل والشراء في الذمة رده لا إن رضي موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والحفظ وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته.
2 في عقد: كبيع وهبة.
3 بيان نوعه: كتركي وهندي وبيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا.
4 سكة: بكسر السين أي الزقاق.
5 وصح تأقيتها: أي الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب.
6 وتعليق: لتصرف نحو: وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجئ رجب لأنه إنما علق التصرف فليس له بيعه قبل مجيئه.
7 بغبن فاحش: بأن لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير غالبا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل.
8 على عرف: في المبيع بين الناس فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الإشهاد.

 

ص -72-        الموكل فلا يعزله الوكيل فإن قال: وكل عنك فوكيل الوكيل فينعزل بعزل وانعزال وحيث جاز له توكيل فليوكل أمينا إلا إن عين له غيره.
فصل: أمره ببيع لمعين أو به1 أو فيه تعين فلو أمره بمائة لم يبع بأقل ولا بأزيد إن نهاه أو عين مشتريا أو بشراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما وقع للموكل ومتى خالفه في بيع ماله أو شراء بعينه لغا2 أو شراء في ذمة وقع للوكيل وإن سمي الموكل ولا يصح إيجاب ببعت وكلك والوكيل أمين فإن3 تعدى ضمن ولا ينعزل وأحكام عقده كرؤية ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به ولبائع مطالبته بثمن إن قبضه وإلا فلا إن كان معينا وإلا طالبه إن لم يعترف بوكالته وإلا طالب كلا والوكيل كضامن ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر والقرار على الموكل.
فصل: الوكالة جائزة4 فترتفع5 حالا بعزل6 أحدهما وبتعمده إنكارها بلا غرض وبزوال شرطه وملك موكل ولو اختلفا7 فيها أو قال قبل تسليمه المبيع أو بعده: بحق قبضت الثمن وتلف أو قال: أتيت بالتصرف فأنكر الموكل حلف ولو اشترى أمة بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بل بعشرة وحلف فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه في عقد بطل أو بعده أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر وصدقه البائع فكذلك وإلا وقع للوكيل وحلف البائع على نفي العلم إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد وسن لقاض حينئذ رفق بالبائع في هذه وبالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو8 بتعليق ولو قال: قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف ولمن9 لا يصدق في أداء تأخيره لإشهاد به ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه إلا ببينة ويجوز إن صدقه أو أنه محتال به أو وارث له وصدقه وجب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أو به: أي بمعين من الأموال.
2 لغا: أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه.
3 فإن تعدى: كأن ركب الدابة ولبس الثوب.
4 جائزة: أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل.
5 فترتفع حالا: أي من غير توقف على علم الغالب منها بسبب ارتفاعها.
6 بعزل أحدهما: بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أو لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها.
7 ولو اختلفا فيها: أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة.
8 ولو بتعليق: كأن يقول له البائع: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل: إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا.
9 ولمن لا يصدق: كمستعير وغاصب ومدين.

 

ص -73-        كتاب الإقرار1
أركانه مقر ومقر له وبه وصيغة وشرط فيها2 لفظ يشعر بالتزام كقوله لزيد علي أو عندي كذا وعلي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين وجواب لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو نحوها إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم أو أقضي غدا أو أمهلني أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد أو نحوها لا بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر به أو أقر به أو نحوها وفي المقر إطلاق تصرف واختيار فلا يصح من صبي ومجنون ومكره فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن صدق ولا يحلف أو بسن كلف بينة والسفيه والمفلس مر حكمهما وقبل إقرار رقيق بموجب عقوبة وبدين جناية ويتعلق3 بذمته فقط إن لم يصدقه سيده وقبل4 عليه بدين تجارة أذن له فيها وإقرار مريض ولو لوارث ولا يقدم إقرار صحة ولا مورث وفي المقر له أهلية استحقاق فلا يصح5 لدابة فإن قال: بسببها لفلان صح كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وعدم تكذبيه وفي المقر به أن لا يكون للمقر فقوله داري أو ديني لعمرو لغو لا هذا لفلان وكان لي إلى أن أقررت به وأن يكون بيده ولو مآلا فلو أقر بحرية شخص ثم اشتراه حكم بها وكان اشتراؤه افتداء من جهته وبيعا من جهة البائع فله6 الخيار وصح بمجهول فلو قال: علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة ورد سلام ونجس لا يقتني ولو أقر بمال وإن وصفه7 بنحو عظم قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة8 ولو قال: شيء شيء أو كذا كذا لزمة شيء أو شيء وشيء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الإقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء ثبت وشرعا: إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا.
2 فيها: أي في الصيغة.
3 ويتعلق بذمته فقط: أي دون رقبته.
4 وقبل عليه: أي الإقرار على سيده.
5 فلا يصح لدابته: أي الإقرار لأنها ليست أهلا لذلك.
6 فله الخيار: أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب.
7 وصفة بنحو عظم: كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير.
8 بمستولدة: لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع.

 

ص -74-        أو كذا وكذا فشيئان أو كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا كذا درهم بها أو كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو به فدرهمان أو ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم أو خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أو الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة فإن كانت دراهم البلد كذلك أو وصله قبل أو درهم في عشرة فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإلا فدرهم.
فصل: لو قال: عندي سيف أو خف في ظرف أو عبد عليه ثوب لم يلزمه الظرف والثوب أو عكسه لزماه فقط أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الكل أو في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو ميراثي من أبي فوعد هبة أو على درهم درهم لزمه درهم أو ودرهم فدرهمان أو ودرهم ودرهم فثلاثة إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان ومتى أقر بمبهم كثوب وطولب ببيانه فأبى حبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع ويحلف المقر على نفيه ولو أقر بألف وبألف فألف ولو اختلف قدر فالأكثر فلو تعذر جمع لزماه ولو قال: له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر لزمه أو من ثمن عبد لم أقبضه قبل أو علق فلا شيء وحلف مقر في علي أو عندي أو معي ألف وفسره بوديعة فقال: لي عليك ألف آخر وفي دعواه تلفا أوردا بعده ومقر له في قوله في ذمتي أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فيها فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبطل1 أو قال: هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمر وسلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ الإقرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع في استغراق وهو من إثبات نفي وعكسه فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم إلا ثوبا إن بين بثوب قيمته دون ألف وصح من معين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا وحلف في بيانه.
فصل: أقر2 بنسب فإن ألحقه بنفسه شرط إمكان وتصديق مستلحق أهل له3 ولو استلحق اثنان أهلا4 لحق من صدقه وأمته إن كانت فراشا فولدها لصاحبه5 وإلا فإن قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وبطل:أي البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر.
2 أقر بنسب: يعني من يصح إقراره بأن قال: هذا ابني.
3 أهل له: أي للتصديق.
4 أهلا: يعني للبصديق.
5 لصاحبه: أي الفراش.

 

ص -75-        هذا ولدي ثبت نسبه لا إيلاد أو وعلقت به في ملكي ثبتا وإن ألحقه بغيره كهذا أخي أو عمي شرط مع ما مر كون الملحق به رجلا ميتا وإن نفاه وكون المقر لا ولاء عليه وكونه وارثا حائزا فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر لم يشارك المقر ظاهرا فإن مات الآخر ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب أو ابن حائز بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن ثبت النسب لا الإرث.