الإقناع
في فقه الإمام أحمد بن حنبل كتاب الفرائض
وهي العلم بقسمة المواريث وموضوعه التركات لا
العدد والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه وإذا
مات بدئ من تركته
ج /
3 ص -82-
بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من
صلب ماله سواء كان تعلق به حق رهن أو أرش
جناية أو لم يكن وما بقي بعد ذلك يقضي منه
ديونه سواء كانت لله زكاة المال والفطر
والكفارات والحج الواجب أو لآدمي كالديون
والعقل وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات
وغير ذلك وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه
إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي ثم
يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته وأسباب التوارث
ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة: ونكاح وهو عقد
الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد:
وولاء عتق
وموانعة ثلاثة: والرق: واختلاف الدين وتأتي في
أبوابها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث
وكانت تركته صدقة والمجمع على توريثهم من
الذكور عشرة الابن وابنه وأن نزل والأب وأبوه
وأن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من
الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة
ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وان سفل
أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة
ومولاة النعمة: والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات
ورحم والفروض ستة: النصف والربع والثمن
والثلثان والثلث والسدس وأصحابها عشرة:
الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت
الابن والأخت ومن كل جهة والأخ لأم فللزوج
الربع أن كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع
عدمهما ولزوجه فأكثر الثمن أن كان له ولد أو
ولد ابن والربع مع عدمها وولد البنت لا يحجب
الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من
ج /
3 ص -83-
الربع إلى الثمن ويأتي في باب ذوي الأرحام
ويرث أب وجد مثله أن عدم الأب مع ذكورية ولد
أو ولد ابن المفرض سدسا وبفرض وتعصيب مع
أنوثيتهما: فيأخذ السدس فرضا ثم ما بقي أن بقي
شيء بالتعصيب وبالتعصيب مع عدمهما.
فصل: والجد لأب وأن علا مع الأخوة والأخوات لأبوين أو
لأب: يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرا
له فيأخذه والباقي لهم فأن كان معهم ذو فرض
أخذ فرضه: ثم للجد إلا حظ من المقاسمة كأخ
وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا: كزوج
وبنتين وأم وجد فتعطيه سهمين من خمسة عشر فأن
لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط
الأخوة: كأم وبنتين وجد وأخت أو أخ: فللأم
السدس واحد وللبنتين الثلثان والسدس للجد
وتسقط الأخوة: إلا في الاكدرية وهي زوج وأم
وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد
السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس
الجد بينهما على ثلاثة فأضربها في المسألة
وعولها تكن سبعة وعشرين: للزوج تسعة مع الأخوة
غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها فأن
كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت
من ستة وأن كان مع الأخت أخت أخرى أو أخ أو
أكثر انحجبت الأم إلى السدس وبقي السدس لهما
ولا عول وأن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم لم
يرث وانحجبت الأم إلى السدس وأن لم يكن في
الاكدرية
ج /
3 ص -84-
زوج فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على
ثلاثة فتصح من تسعة وتسمى الخرقي لكثرة اختلاف
الصحابة فيها وتسمى المسبعة والمسدسة والمخمسة
والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية
والحجاجية وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة
الجد إذا انفردوا فأن اجتمعوا: عاد ولد
الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا منهم ما حصل
لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ
تمام النصف وما فضل لولد الأب ولا يتفق هذا في
مسألة فيها فرض غير السدس فجد وأخت لأبوين
وأخت لأب من أربعة: له سهمان ولكل أخت سهم ثم
ترجع الأخت لأبوين فتأخذ ما في يد أختها كله
وأن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأخت
النصف يبقى للأخ وأختيه السدس على ثلاثة تصح
من ثمانية عشر وأن كان معهم أم فلها السدس
وللجد ثلث الباقي وللأخت النصف والباقي لولدي
الأب: تصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد
فأن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى
تسعينية زيد فأن اجتمع مع الجد أختان لأبوين
وأخت لأب فمن خمسة: للجد سهمان وللأختين
لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان
ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان
فيقتصر على استرداد ذلك وتصح من عشرة.
الملقبات من مسائل الأرث
من الملقبات: اليتيمتان: زوج وأخت لأبوين أو
لأب والمباهلة زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب
والغراء والمروانية: زوج وولد أم وأختان وأم
الأرامل: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم
ج /
3 ص -85-
وثمان لأبوين أو لأب وعشرية زيد: جد وأخت
لأبوين وأخ لأب ومربعة الجماعة: زوجة وأخت وجد
والدينارية والركابية: زوجة وأم وبنتان واثنا
عشر أخا وأخت والمأمونية: أبوان وابنتان ماتت
بنت قبل القسمة وتأتي آخر المناسخات ومسألة
الامتحان: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات
وتسعة أخوة والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات
ومسألة الإلزام: زوج وأم وأخوان لأم وتأتي
العمريتان والمشركة: وهي الحمارية: وأم الفروخ
وهي الشريحية والمنبرية وهي البخيلة.
فصل في احوال الأم
فصل: وللأم أربعة أحوال فمع الولد أو ولد
الابن أو اثنين ولو محجوبين من الأخوة
والأخوات كاملي الحرية: لها سدس ومع عدمهم ثلث
وفي أبوين وزوج أو زوجة: وهما العمريتان: لها
ثلث الباقي بعد فرضيهما والربع إذا لم يكن
لولدها أب لكونه ولد زنا أو أدعته والحق بها
أو منفيا بلعان فأنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه
ونحوه فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته ولو بأخوة
من أب إذا ولدت توأمين1 فلا يرث الأخ من الأب
ولا يحجب لأنه لا نسب له وترثه أمه وذو فرض
منه فرضه وعصبته أمه في إرث فقط كقولنا في
الأخوات مع البنات عصبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد بالتوامين هنا ولدي الزنا ومغزى كلامه
تقرير أن مولد الزنا لا يثبت له نسب من جهة
الأبوة وذلك مصداق الحديث
"الولد للفراش وللعاهر
الحجر"
وعلى ذلك فلا عصبة له من جهة الأبوة حتى ولا
مع توامه، وإنما ترثه أمه وكذا توأمه –
باعتبار الإخاء من الأم لا من الأب ويرثه بعد
هذين عصبة أمه فإنهم عصبته حيث انحصر نسبه في
ناحية الأمومة كما صرح به المصنف.
ج /
3 ص -86-
فلا يعقلون عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج
ولا غيره أن لم يكن له ابن ولا ابن ابن وأن
نزل ويكون الميراث لأقربهم منها فأن خلف أمه
وأباها وأخاها فلها الثلث والباقي لأبيها1 وأن
كان مكان الأب جد فالباقي بين أخيها وجدها
نصفين وأن خلف أما وخالا2 فلها الثلث والباقي
للخال وأن كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا
والباقي تعصيبا ويسقط الخال ويرث أخوه مع بنته
بالعصوبة فقط لا أخته لأمه3 فإذا خلف بنتا
وأخا وأختا: لأم فلبنته النصف والباقي للأب4
وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ
وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن
نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة وإذا مات ابن
ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي
الملاعنة: فالكل لأمه فرضا وردا وينقطع
التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان وأن مات
أحدهما قبل إتمامه ورثه الآخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأن الأب أقرب عاصب إلى الأم. والحديث يقول:
الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل
ذكر.
2 يريد بالخال هنا أخا الأم لغير أمها حتى
يكون عاصبا يستحق ما بقي بعد فرضها.
3 لأنها محجوبة بالبنت.
4 الأظهر عندي أن يقال والباقي للأخ للأم
[لأنه اقرب عاصب للام] حيث لا ذكر للأب بل ولا
أب له كما تقرر.
فصل في نصيب الجدة والجدات
فصل: ولجدة فأكثر إذا تحاذين: السدس والقربى
ولو من جهة الأب تحجب البعدى ولا يرث أكثر من
ثلاث جدات أم الأم
ج /
3 ص -87-
وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وأن
علون أمومة والجدات المتحاذيات: أم أم أم وأم
أم أب وترث الجدة وأم الجد وابنهما حي سواء
كان أبا أو جدا كما لو كان عما وأن اجتمعت ذات
قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس فلو تزوج بنت
عمته1 فجدبة أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه أو
بنت خالته: فجدته أم أم أم و أم أم أب وقد
تدلى جدة بثلاث جهات ترث بها فينحصر السدس
فيها أما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ترثان
بأنفسهما فرضا لأنهما من ذوي الأرحام وتقدم لو
أدعى اللقيط رجلان فألحقه القافة بهما فهما
أبواه: لأبيهما إذا مات2 مع أم أم نصف السدس
ولها نصفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 توضيح ذلك أنك تتزوج بنت عمتك فتأتي منها
بولد فجدتك [وهي أم أبيك وعمتك تعتبر أم أم أم
للولد أعني جدة لزوجتك. وهي بعينها أم أبي أبي
الولد أعني أنها أم أبيك أنت. وبذلك تكون جدتك
هذه أدلت إلى الولد من جهة ابنتها التي هي أم
زوجتك ومن جهة أبنها الذي هو أبوك: فتفطن لذلك
وقسن عليه أمثاله.
2 مراده إذا مات الرجلان اللذان الحق الولد
بهما وترك كل منهما أباه ثم مات الولد اللقيط
فإن هذين الأبوين يشتر كان في نصف السدس.
فصل في نصيب البنت والبنات
فصل: وللبنت الواحدة النصف ولابنتين فصاعدا
الثلثان وبنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن
فان كانت بنت وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف
ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين إلا
أن يكون مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن
أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ
الأنثيين وأن استكمل البنات الثلثين سقط بنات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 توضيح ذلك أنك تتزوج بنت عمتك فتأتي منها
بولد فجدتك [وهي أم أبيك وعمتك تعتبر أم أم أم
للولد أعني جدة لزوجتك. وهي بعينها أم أبي أبي
الولد أعني أنها أم أبيك أنت. وبذلك تكون جدتك
هذه أدلت إلى الولد من جهة ابنتها التي هي أم
زوجتك ومن جهة أبنها الذي هو أبوك: فتفطن لذلك
وقسن عليه أمثاله.
2 مراده إذا مات الرجلان اللذان الحق الولد
بهما وترك كل منهما أباه ثم مات الولد اللقيط
فإن هذين الأبوين يشتر كان في نصف السدس.
ج /
3 ص -88-
الابن إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو غير
أخيهن أو أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي وبنت
الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن
ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كله: كزوج
وأبوين وبنت وبنت ابن اجعلها من اثني عشر تعول
إلى خمسة عشر فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو
الأخ المشؤم لأنه ضر نفسها وما انتفع وكذا أخت
لأب مع الأخت لأبوين وكذا في بنات ابن الابن
مع بنت الابن وفرض الأخوات من الأبوين أو من
الأب عند عدمهن مثل فرض البنات والأخوات من
الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء: إلا
أنه لا يعصبهن إلا أخوهن وأخت فأكثر لأبوين أو
لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن
ما فضل كالأخوة: فبنت وبنت ابن وأخت للبنت
النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت ولو
كان ابنتان وبنت ابن وأخت فللبنتين الثلثان
والباقي للأخت ولا شيء لبنت الابن فأن كان
معهن أم فلها السدس ويبقى للأخت سدس فأن كان
بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر للزوج
الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس
وأن كان معهم أم عالت إلى ثلاث عشر وسقطت
الأخت وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين
أو لأب فأن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب
فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين
وسقط ولد الأب أختا كانت أو أخا أو أخوات أو
أخوة وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى
فأن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم
بالسوية.
ج /
3 ص -89-
فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان
فصل: حجب النقصان يدخل على كل الورثة وحجب
الحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين
والولد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب
منه والجدات من كل جهة بالأم وولد الابن
بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه
والأب ويسقط الأخ للأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ
الشقيق وتسقط الأخوة لأم بالولد ذكرا كان أو
أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب
والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد ومن لا يرث
لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب
وكذا لو كان ولد زنا.
باب العصبات
العصبة: من يرث بغير تقدير: أن انفرد أخذ المال كله وأن كان معه ذو
فرض أخذ ما فضل عنه وأن استوعبت الفروض المال
سقط1 وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى:
وهم الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه -
الأمن الأم - والعم وابنه كذلك ومولى النعمة
وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد
أقربهم الابن ثم ابنه وأن نزل ثم الأب ثم الجد
أبو الأب وأن علا فهو أولى من الأخوة لأبوين
أو لأب في الجملة فأن اجتمعوا معه فقد تقدم
حكمهم ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابن
الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وأن
نزلوا ثم الاعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام
الأب ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الجد ثم
ابناؤهم كذلك ابدا لا يرث بنو أب أعلى من بني
أب أقرب منهم وأن نزلت درجتهم,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ومن ذلك تعمل أن للعاصب أحوالا ثلاثة هي
التي بينها.
ج /
3 ص -90-
فمن تزوج امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم
وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه1 ولو
خلف الأب اخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته
ورثه دون أخيه ويقال فيها زوجة ورثت ثمن
التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة سبعة
ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم
ولد ابنه وخاله ولو تزوج رجلان كل منهما أم
الآخر فولد كل منهما عم الآخر وأولى ولد كل أب
أقربهم إليه فأن استووا فأولادهم من كان
لأبوين فان عدم العصبة من النسب ورث المولى
المعتق ولو أنثى ثم عصباته من بعده الأقرب
فالأقرب كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم ذوو
الأرحام، ولا يرث المولى من اسفل2 واربعة من
الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض3
ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم
الابن وابنه وأن نزل والأخ من الأبوين والأخ
من الأب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يمكنك تصور هذه إذا فرضت نفسك تزوجت امرأة
وتزوج أبوك بنتها ثم أتيت أنت بولد فيكون أخا
لزوجة أبيك وأتى أبوك بولد فيكون أخاك وعلى
هذا فأخوك يدعو ابنك خالا. وابنك يدعو أخاك
عما فإذا مات أخوك هذا وترك عمك أخا أبيك وترك
ابنك فالوارث له ابنك وإن كان خالا دون عمك
وذلك لأن ابنك لم يقدم على عمك باعتباره خالا
بل باعتباره ابن أخ للميت أعني ابنك أنت.
2 يريد بالمولى من أسفل العتيق لأن كلمة مولى
تطلق على السيد وعبده.
3 ذلك بيان لمن ترث بالتعصيب من النساء بعد أن
أوضح لك في تعريف العاصب أنه الذكر خاصة ولكن
تعصيب النساء بغيرهن لا بنفسهن. وليس في
النساء عصبة بنفسها إلا من أعتقت رقيقا.
ج /
3 ص -91-
فيمنعها الفرض لأنها في درجته وابن ابن الابن
يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه ومن أعلى
منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن
فرض ولا يعصب من أنزل منه1 وكلما نزلت درجته
زاد في تصيبه قبيل آخر ومتى كان بعض بني
الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ المال كله فرضا
وتعصيبا وإذا كان زوج وأم وأخوة لأم وأخوة
لأبوين أو لأب: فللزوج النصف وللأم السدس
والأخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى
المشركة والحمارية إذا كان فيها أخوة لأبوين2
وأن كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى
عشرة وتسمى أم الفروخ والشريحية3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا يعصب من هي أنزل منه للحديث السابق عن
النبي صلى الله عليه وسلم [فما بقي فلا ولى
رجل ذكر].
2 لا تسمى بالمشركة أو الحمارية إلا إذا كان
فيه أخوة للميت من أبويه. وإنما سميت مشركة
بفتح الراء مشددة لأنها حصلت على عهد عمر رضي
الله تعالى عنه فأسقط الأشقاء لأن الفروض
استغرقت التركة فقال المحرومون لعمر: يا أمير
المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا
واحد؟؟ فرجع عمر في حكمه وشرك بين هؤلاء وبين
الأخوة للام. ولذا سميت مشركة وحمارية. ولكن
القول بعدول عمر لم يؤخذ به عندنا حيث ثبت عن
كثير م الصحابة إسقاط الأشقاء.
3 سميت ذات الفروخ لكثرة عولها وتشعبها
وشريحية لأن شريحاً [وهو مضرب المثل في عدالة
القضاة وذكائهم] حكم فيها بالعول إلى عشرة.
ج /
3 ص -92-
باب أصول المسائل والعول والرد1
تخرج الفروض من سبعة أصول: - أربعة لا تعول:
وهي ما كان فيه فرض واحد أو فرضان من نوع وهي
أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية فالنصف
والربع والثمن نوع والثلثان والثلث والسدس نوع
فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ أو نصفان كزوج
وأخت لأبوين أو لأب من اثنين والثلث وحده مع
الباقي كأم وأب أو الثلث مع الثلثين كأخوات
لأبوين أو لأب وأخوات لأم أو الثلثان مع
الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة والربع وحده أو
مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من
ثمانية وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد
العادلة: وهي التي استوى مالها وفروضها.
وثلاثة تعول: والعول زيادة في السهام ونقصان
في انصباء الورثة وهي أصل ستة واثنى عشر
وأربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان من
نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو
ثلثان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أصل المسئلة هو السهام الرئيسية التي ينقسم
إليها رأس المال وهو يشبه ما يسمى في علم
الحساب مقام الكسر فإذا قيل مثلا أصل هذه
المسئلة من اثنين فالمراد تقسيم المال إلى
قسمين ثم يعطى لكل من الورثة نصيبه .و ذلك
النصيب يشبه ما يسمى في الحساب بسط الكسر.
وأما العول فهو زيادة في السهام أعني مقام
الكسر ونقص في الأنصباء أعني في البسط وذلك
يوافق ما يقوله الحسابيون إذا كبر المقام صغر
البسط وبالعكس.
ج /
3 ص -93-
فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة
وعشرة فقط وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن
اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط1
ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد
الزوجين أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو
سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة
وعشرين فقط وتسمى البخيلة والمنبرية2 ولا يكون
الميت فيها إلا زوجا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد أنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر
وسبعة عشر ولا تزيد عن ذلك ولا تعول إلى
الاشفاع فيما دون السبعة عشر.
2 سموها بالبخيلة لقلة عولها. وسميت المنيرية
لأن علياً رضي الله عنه سئل فيها وهو على
المنبر فأفتى واسترسل في خطبته.
فصل في الرد
فصل: في الرد إذا لم يستوعب الفروض المال ولم
يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر
فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما فأن
كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وأن كان
جماعة من جنس واحد كبنات أو جدات اقتسموه
كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم وأن اختلفت
أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا
وأجعله أصل مسألتهم فأن كان سدسين كجدة وأخ من
أم فهي من اثنين وأن كان مكان الجدة أم فمن
ثلاثة وأن كان مكانها أخت من أبوين فمن أربعة
وأن كان معهما أخت لأب فمن خمسة ولا تزيد على
هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال
فأن أنكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم
لأنه أصل مسألتهم وأن
ج /
3 ص -94-
كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته
وأقسم الباقي على مسألة الرد فأن انقسم كزوجة
وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع والباقي ثلاثة
تنقسم على مسألة الرد صحت المسألتان من مسألة
الزوجية وأن لم ينقسم على مسألة الرد ولم
يوافقها فأضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم
من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في
مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الزوجية1 أخذه
مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية: - فزوج
وجدة وأخ وأم مسألة الزوج من اثنين ومسألة
الرد من اثنين أضرب إحداهما في الأخرى يكن
أربعة وأن كان مكان الزوج زوجة فأضرب مسألة
الرد في أربعة تكن ثمانية وأن كان مكان الجدة
أخت من الأبوين انتقلت إلى ستة عشر وأن كان مع
الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين
وأن كان معهن جدة صارت من أربعين وأن كان مع
أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه أخذ
الفاضل عن الزوج كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة
كزوجة وبنت للزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا
وردا وأن وافق الباقي مسألة الرد بجزء فأرجع
مسألة الرد إلى وفقها ثم أضرب في مسألة
الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه
مضروبا في وفق مسألة الرد ومن له شيء من مسألة
الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة
الزوجية كأربع زوجات وثلاث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قوله ومن له شيء من مسئلة الزوجية غير ظاهر
والصواب أن يقال: ومن له شيء من مسئلة الرد
إلخ وبالبحث في المثال الذي ذكره يتضح لك وجه
تصويبنا.
ج /
3 ص -95-
جدات وثمان بنات فمسألة الزوجية من اثنين
وثلاثين ومسألة الرد من ثلاثين لأن سهام
البنات توافق عددهن بالربع فرجعن إلى اثنين
وثم أضرب الاثنين في عدد الجدات فكان ستة ثم
في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ ثلاثين:
للجدات ستة وللبنات أربعة وعشرون وبين
الثلاثين وبين الفاضل عن الزوجات وهو ثمانية
وعشرون موافقة بالإنصاف فارجع الثلاثين إلى
خمسة عشر ثم أضربها في مسألة الزوجية تبلغ
أربعمائة وثمانين ومنها تصح صم كل من له شيء
من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة
الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد
أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية
وهو أربعة عشر: فللزوجات أربعة في خمسة بستين
لكل زوجة خمسة عشر وللجدات ستة في أربعة عشر
بأربعة وثمانين لكل واحدة ثمانية وعشرون
وللبنات أربعة وعشرون في أربعة بثلاثمائة وستة
وثلاثين ولكل بنت اثنان وأربعون ومال من لا
وارث له لبيت المال وليس بيت المال وارثا
وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة
ومصلحة.
باب تصحيح المسائل
فإذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فأضرب
عددهم أن باين سهامهم أو وفقه لها أن وافقها
في المسألة وعولها أن كانت عائلة فما بلغ صحت
منه الفريضة ثم من له شيء من أصل المسألة
يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وهو الذي
يسمى جزء
ج /
3 ص -96-
السهم فما بلغ له ويصير لكل واحد من الفريق من
السهام عدد ما كان لجماعتهم ووفق ما كان
لجماعتهم فأقسمه عليهم مثال ذلك: زوج وأم
وثلاثة أخوة: أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة
وللأم السدس سهم ويبقى للأخوة سهمان: لا تنقسم
عليهم توافقهم فأضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل
المسألة تكن ثمانية عشر سهما للزوج ثلاثة في
ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة
وللأخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم
سهمان ولو كان الأخوة ستة وافقتهم سهامهم
بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها
كعملك في الأول ويصير لكل واحد من الأخوة سهم
وأن انكسر على فريقين أو أكثر وكانت متماثلة
بعد اعتبار موافقتها السهام كثلاثة وثلاثة
اجتزأت بأحدها وضربت في أصل المسألة: كزوج
وثلاث جدات وثلاثة أخوة لأبوين أو لأب تصح من
ثمانية عشر وأن كانت متناسبة وتسمى متداخلة
وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من
أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه أو بجزء من أحد
عشر ونحوه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة
وعولها ثم كل من له شيء من الأصل أخذه مضروبا
فيما ضربت فيه المسألة وأن كانت متباينة كخمسة
وستة وسبعة ضربت بعضها في بعض فما بلغ أضربه
في المسألة وعولها ثم كل من له شيء من الأصل
أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وأن كانت
موافقة كأربعة وستة وعشرة أو كاثني عشر
وثمانية عشر وعشرين وفقت بين أي عددين شئت
منها من غير أن تقف شيئا ثم ضربت وفق
ج /
3 ص -97-
أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فأحفظه ثم أنظر
بينه وبين الثالث فأن كان داخلا فيه لم يحتج
إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ وأن وافقه ضربت
وفقه فيه أو باينه ضربت كله فيه ثم في المسألة
فما بلغ فمنه تصح وأن تماثل أو في وفقه أن كان
موافقا فما بلغ ضربته في المسألة وأن تناسب
اثنان وباينهما الثالث كثلاث جدات وتسع بنات
ابن وخمسة أعمام: ضربت أكثرهما وهو التسعة في
جميع الثالث وهو خمسة ثم في المسألة وتصح من
مائتين وسبعين وأن توافق اثنان وباينهما
الثالث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في
الثالث وأن تباين اثنان ووافقهما الثالث فأضرب
أحدهما في الآخر ثم الخارج في الثالث أن
باينه: كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب
وخمسة أعمام وتصح من سبعمائة وعشرين لأن أن
مائله أو أضرب وفقه أن وافقه كما تقدم في
الصور كلها وكذا لو انكسر على أكثر من ثلاث
فرق وهذه طريقة الكوفيين وقدمها في المغني و
الشرح وغيره وقوله في التنقيح و الإنصاف في
اثني عشر وثمانية عشر وعشرين تقف الاثني عشر
لا غير: فعلى طريقة البصريين وطريقة الكوفيين
أسهل منها.
فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها
فصل: والطريقة إلى معرفة الموافقة والمناسبة
والمباينة أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة
بعد أخرى فأن فني به فالعددين متناسبان وأن لم
يفن لكن بقيت منه بقية فألقها من العدد الأقل
فأن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى
ولا تزال كذلك تلقي كل
ج /
3 ص -98-
بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يغني
الملقي منه غير الواحد فأي بقية فني بها غير
الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية
أن كانت اثنين فبالأنصاف: وأن كانت ثلاثة
فبالأثلاث أو بأحد عشر أو غيره من الأعداد
الصم فيجزئ ذلك وأن بقي واحد فالعددان
متباينان.
باب المناسخات وأحوالها
ومعناها: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته ولها ثلاثة أحوال أن
يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من
الأول: مثل أن يكونوا عصبة لهما فأقسم المال
بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول
كميت خلف أربعة بنين وثلاث بنات ثم ماتت بنت
ثم ابن ثم بنت أخرى ثم ابن آخر وبقي ابنان
وبنت فأقسم المال على خمسة ولا تحتاج إلى عمل
مسائل وكذلك تقول في أبوين وزوجة وابنين
وبنتين منها ماتت بنت ثم الزوجة ثم ابن ثم
الأب ثم الأم فقد صارت المواريث كلها بين
الابن والبنت الباقين أثلاثا وربما اختصرت
المسائل بعد التصحيح بالموافقة بين السهام
فإذا صححت المسألة فأن كان لجميعها كسر تتفق
فيه جميع السهام: رددت المسألة إلى ذلك الكسر
ورددت سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل
كزوجة وابن وبنت ماتت البنت تصح المسألتان من
اثنين وسبعين للزوجة ستة عشر وللابن ستة
وخمسون وتتفق سهامهما بالأثمان فرد المسألة
ج /
3 ص -99-
إلى ثمنها تسعة للزوجة سهمان وللابن سبعة -
الحال الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من
الموتى لا يرث بعضهم بعضا كأخوة خلف كل واحد
بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم
وصحح على ما ذكر في باب التصحيح مثاله رجل خلف
أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين والثاني عن
ثلاثة والثالث عن أربعة والرابع عن ستة
فالمسألة الأولى من أربعة ومسألة الابن الأول
من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة
والرابع من ستة فالاثنان تدخل في الأربعة
والثلاثة في الستة فاضرب وفق الأربعة في الستة
تكن اثني عشر ثم في المسألة الأولى تكن ثمانية
وأربعين لورثة كل ابن اثني عشر فلكل واحد من
ابني الأول ستة ولكل واحد من ابني الثاني
أربعة ولكل واحد من بني الثالث ثلاثة ولكل
واحد من بني الرابع سهمان.
الحال الثالث ما عدا ذلك وهو ثلاثة أقسام -
الأول - أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة
فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خلف
زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا
وبنتا وعما فأن لها أربعة ومسألتها من أربعة -
الثاني - ألا تنقسم عليها بل توافقها فأضرب
وفق مسألته في الأولى ثم كل من له شيء من
المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له
شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت
الثاني: مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في
مسألتنا فأن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها
بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة فأضربها في
الأولى تكن
ج /
3 ص -100-
أربعة وعشرين - الثالث - ألا تنقسم سهام الميت
الثاني على مسألة ولا توافقها فاضرب الثانية
في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في
الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام
الميت الثاني كان تخلف البنت بنتين فأن
مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر أضربها في الأولى
تكن مائة وأربعة فأن مات ثالث جمعت سهامه مما
صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة
الثاني مع الأولى وكذلك تصنع في الرابع ومن
بعده وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم
تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى
السؤال عن الميت الأول: فأن كان رجلا فالأب جد
وارث في الثانية لأنه أبو أب: وتصح المسألتان
من أربعة وخمسين وأن كانت امرأة فالأب أبو أم
في الثانية لا يرث: وتصح المسألتان من اثني
عشر وهي المأمونية1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأن المأمون اختبر بها يحيى بن أكثم حينما
رغب في إسناد القضاء إليه. وقد أعجب بالجواب
منه.
باب قسمة التركات
وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة كل وارث
من المسألة فله من التركة مثل نسبته: كزوج
وأبوين وابنتين المسألة إلى خمسة عشر والتركة
أربعون دينارا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة
فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من
الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية
ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما:
وذلك عشرة وثلثان
ج /
3 ص -101-
وأن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج
بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه
وأن شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج قسمت
عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما
خرج فنصيبه وأن شئت قسمت المسألة على نصيب كل
وارث ثم قسمت التركة على خارج القسمة فما خرج
فنصيبه وأن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها
على المسألة فما خرج فنصيبه وأن شئت في مسائل
المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم
أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك
الثالث وأن كان بين المسألة والتركة موافقة
فأقسم وفق التركة على وفق المسألة وأن أردت
القسمة على قرار الدينار وهي أربعة وعشرون
فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل ما ذكرنا:
فأن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم
القيراط فأقسم ما صحت منه المسألة على أربعة
وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط فإذا قسمت
عليها ستمائة فأقسمها على ستة لأنها أحد ضلعي
القيراط يخرج مائة أقسمها على الضلع الآخر وهو
أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط وأن
شئت قسمت وفق السهام على وفق القيراط فتأخذ
سدس الستمائة فتقسمه على سدس الأربعة وعشرين
وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون وأن شئت أخذت ثمن
الستمائة خمسة وسبعين وقسمته على ثمن الأربعة
وعشرين وهو ثلاثة يخرج خمسة وعشرون وكذلك كل
عدد قسمته على عدد آخر وأن شئت فأنظر عددا إذا
ضربته في الأربعة وعشرين ساوى حاصله المقسوم
أو قاربه:
ج /
3 ص -102-
فأن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى
أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته
إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها
إلى العدد فيكون ذلك سهم القيراط مثاله في
الستمائة أن تضرب عشرين في أربعة وعشرين تكون
أربعة وثمانين فتضرب خمسة أخرى في الأربعة
وعشرين تكون مائة وعشرين وتضم الخمسة إلى
العشرين فيكون ذلك سهم القيراط ومن عرف علم
الحساب هان عليه ذلك فإذا عرفت سهم القيراط
فكل من له سهام فأعطه بكل سهم من سهام القيراط
قيراطا: فان بقي له شيء من السهام لا يبلغ
قيراطا فأنسبه إلى سهم القيراط وأعطه منه مثل
تلك النسبة وأن كان في سهام القيراط كسر فابسط
القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها
وأحفظ المجتمع: ثم كل من له شيء من المسالة
أضربه في مخرج الكسر وأحسب له بكل عدد البسط
قيراطا وأن بقي ما لا يبلغ مجموع البسط فأنسبه
منه وأعطه مثل تلك النسبة وأن كانت سهام
التركة دون الأربعة وعشرين فأنسبها إليها
وأحفظ بسط الكسر ثم كل من له شيء من المسألة
اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد
البسط قيراطا مثاله زوج وثلاثة أخوة وأختان
لأبوين: تصح من ستة عشر نسبتها إلى الأربعة
والعشرين ثلثان فمخرج الكسر ثلاثة وبسطه اثنان
فللزوج ثمانية أضربها في ثلاثة بأربعة وعشرين
واحسب له كل اثنين بقيراط يكن اثنا عشر قيراطا
وكذا الأخوة وأن كانت التركة سهاما من عقار
كثلث وربع ونحوه فأن شئت اجمعها من قراريط
الدينار وأقسمها على ما قلنا,
ج /
3 ص -103-
فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها
كأنها دنانير واعمل على ما سبق فإذا خلفت زوجا
وأما وأختا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية
للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها فإذا قسمت السهام
على المسألة فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا
وثمنها وهو خمسة قراريط وربع من جميع الدار
وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ثلاثة
ونصفا وللأخت مثل الزوج وأن شئت وافقت بينها
وبين المسألة وضربت المسألة أن باينت السهام
أو وفقتها في مخرج سهام العقار ثم كل من له
شيء من المسألة أضربه في السهام الموروثة من
العقار أو وفقها فما بلغ فأنسبه من مبلغ سهام
العقار فما خرج فهو نصيبه ففي المسألة
المذكورة ليس بين الثمانية والسبعة موافقة
فأضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر
تكن ستة وتسعين: للزوج من المسألة ثلاثة
مضروبة في سبعة تكون أحدا وعشرين فأنسبها إلى
ستة وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها
فله من الدار مثل تلك النسبة وللأخت مثله
وللأم سهمان في سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة
وتسعين وسدس ثمنها فلها من الدار مثل تلك
النسبة ومثال الموافقة زوج وأبوان وابنتان
والتركة ربع دار وخمسها: فالمسألة من خمسة عشر
ومخرج السهام عشرون فالمسألة توافق السهام
الموروثة من العقار بالثلث لأنها تسعة فترد
المسالة إلى ثلثها خمسة ثم تضربها في مخرج
سهام العقار وهو عشرون تكن مائة: فللزوج من
المسائلة ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة
تبلغ: انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار
وعشرها فله من الدار تسعة أعشار عشرها ولكل
واحد من الأبوين
ج /
3 ص -104-
سهمان في ثلاثة تبلغ ستة وفي ستة أعشار عشر
الدار ولكل بنت أربعة في ثلاثة اثني عشر وهي
عشر الدار وعشر أعشرها وأن انقسمت سهام العقار
على المسألة فأقسمها من غير ضرب في شيء: مثال
ذلك زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع
دار وخمسها المسألة من تسعة ومخرج سهام العقار
عشرون الموروث منها تسعة منقسمة على المسألة:
للزوج منها ثلاثة وهي عشر الدار ونصف عشرها
وللأخت من الأبوين مثل ذلك ولكل واحدة من
الباقيات نصف عشرها وإذا قال بعض الورثة لا
حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة ويوقف
سهمه ولو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولي
تركة أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي وأخذ
الرابع جميع ما بقي والحال أن كل واحد منهم
أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان كم كانت
التركة؟ الجواب: كانت ستة عشر دينارا وأن خلف
بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي
والثاني دينارين وعشر الباقي والثالث ثلاثة
وعشر الباقي والرابع أربعة وعشر الباقي
واستمروا كذلك ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت
سهامهم فكم البنين والدنانير؟ فخذ مخرج العشر
وهو عشرة وانقصه واحدا فالباقي عدد البنين
فاضرب عددهم في مثله والمرتفع عدد الدنانير
وهو أحد وثمانون ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص
فقال إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك
وخالتاك فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي
الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما
بنتين
ج /
3 ص -105-
فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه
خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح
فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين.
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
وهم قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر
صنفا ولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات
وبنات الأخوة وبنات الأعمام وأولاد الأخوة من
الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات
وأبو الأم وكل جدة أدلت باب بين أمين أو باب
أعلا من الجد ومن أدلى بهم ويورثون بالتنزيل
وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أولى به فولد
البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم
وبنات الأخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات
بنيهم وولد الأخوة من الأم كآبائهم والأخوال
والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم من
الأم كالأب وأبو أم أب و أبو أم أم وأخواتهما
وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل
وارث لمن أدلى به فان انفرد واحد من ذوي
الأرحام أخذ المال كله وأن أدلى جماعة منهم
بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق فنصيبه
بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ولو خالا وخالة:
فابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته أو خال
أو خالة المال بينهما نصفان فأن أسقط بعضهم
بعضا كأبي الأم والأخوال فاسقط الأخوال لأن
الأب يسقط الأخوة والأخوات فأن كان بعضهم أقرب
من بعض فالميراث لأقربهم ويسقط البعيد منهم
كما يسقط البعيد من العصبات بقريبهم كخاله وأم
أبي أم أو ابن خال فالميراث للخالة لأنها تلقي
الأم بأول
ج /
3 ص -106-
درجة فأن اختلفت منازلهم من المدلى جعلته
كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك: كثلاث
خالات متفرقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين
الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك
فاجتز بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر
ك للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي
من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم وللعمة
التي من قبل الأب والأم ستة وللتي قبل الأب
سهمان وللتي من قبل الأم سهمان وأن خلف ثلاثة
أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي
للخال من الأبوين وأن خلف ثلاث بنات عمومة
منهم بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم كأنهم
أحياء فما صار لوارث فهو لمن أدلى به فابن أخت
معه أخته وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وأخيها حق
أمهما النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى
حق أمها النصف وأن كان بنت بنت ابن: فمن أربعة
لبنت البنت ثلاثة حق أمها ولبنت بنت الابن سهم
حق أمها وأن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات
وبنت عم: فأقسم المال بين المدلي بهم كأنهم
أحياء فللأخت لأبوين النصف وللأخت للأب السدس
وللأخت للأم السدس وللعم السدس وتصح من ستة
فأعط بنت الشقيقة ثلاثة وبنت الأخت لأب سهما
وبنت الأخت للأم سهما وبنت العم سهما وأن أسقط
بعضهم بعضا عملت على ذلك كما إذا كان في
مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين
فهي أيضا من ستة لبنت الأخ لأم سهم
ج /
3 ص -107-
والباقي لبنت الأخ لأبوين وسقط بنت الأخ لأب
وبنت العم فأن كان بعضهم أقرب من بعض في السبق
إلى الوارث ورث وأسقط غيره إذا كانوا من جهة
واحدة كبنت بنت وبنت بنت البنت وأن كانوا من
جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط
به القريب أو كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم
المال لبنت بنت البنت والجهات ثلاثة أبوة
وأمومة وبنوة ومن أدلى بقرابتين ورث بهما
فتجعل ذا القرابتين كشخصين: كابن بنت بنت هو
ابن ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت بنت أخرى
فللابن الثلثان وللبنت الثلث فأن كانت أمهما
واحدة فله ثلاثة أرباع المال وأن اتفق معهم
أحد الزوجين فأعطه فرضه غير محجوب ولا يعادل
وأقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا فإذا خلفت
زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباقي
بينهما نصفين وتصح من أربعة وأن كان معه خالة
وعمة أو خالة وبنت عم أو بنت ابن عم: فللزوج
النصف والباقي للخالة ثلثه والعمة أو بنت العم
أو بنت ابن العم ثلثاه وتصح من ستة وأن خلفت
زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها فللزوج النصف
والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام فابن خال
أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميتة فيرث ميراثها
وهو السدس فيكون له سدس الباقي ولبنتي أخيها
باقيه وهو خمسة بينهما نصفين اثني عشر وتصح من
أربعة وعشرين للزوج اثنا عشر ولابن خال أبيها
سهمان ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول
هنا إلا أصل ستة
ج /
3 ص -108-
إلى سبعة: كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات
وكأبي أم وبنت أخ لأمن وثلاث بنات ثلاث أخوات
مفترقات.
باب ميراث الحمل
يرث الحمل ويثبت الملك له بمجرد موت موروثه
بشرط خروجه حيا فإذا مات عن حمل يرثه وقف
الأمر: فأن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا
كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو
أنثيين مثال كون الذكرين نصيبهما أكثر: لو خلف
زوجة حاملا وابنا ومثاله في الأنثيين: كزوجة
حامل مع أبوين ومتى زادت الفروض على الثلث
فميراث الإناث أكثر ومن لا يحجبه يأخذ إرثه
كاملا ومن ينقصه شيئا: اليقين ومن سقط به لم
يعط شيئا فإذا ولد وورث الموقوف كله رفع إليه
وأن زاد رد الباقي لمستحقه وأن أعوز شيئا رجع
على من هو في يده ولو مات كافر عن حمل منه لم
يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه وكذا لو كان من
كافر غيره فأسلمت أمة قبل وضعه مثل أن يخلف
أمه حاملا من غير أبيه ويرث طفل حكم بإسلامه
بموت أحد أبويه منه ويرث الحمل ويورث بشرطين.
أحدهما أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه
بأن تأتي به أمه لأقل من ستة أشهر فان أتت به
لأكثر من ذلك وكان لها زوج أو سيد يطؤها لم
يرث إلا أن تقر الورثة أنه كان موجودا حال
الموت وأن كانت لا توطأ لعدمهما أو غيبتهما أو
اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث: ما
لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين.
ج /
3 ص -109-
الثاني أن تضعه حيا كما تقدم وتعلم إذا استهل
بعد وضع كله صارخا أو عطس أو بكى أو ارتضع أو
تحرك حركة طويلة أو تنفس وطال زمن التنفس ونحو
ذلك مما يدل على حياته: لا حركة يسيرة أو
اختلاج يسير أو تنفس يسير وإن خرج بعضه حيا
فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث وأن جهل مستهل من
توأمين أرثهما مختلف عين بقرعة1 ولو زوج أمته
بحر فأحبلها فقال السيد: أن كان حملك ذكرا
فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران هي القائلة
إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا2 ومن
خلفت زوجا وأما وأخوة لأم وامرأة أب حامل فهي
القائلة أن ألد أنثى ورثت لا ذكرا.3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إنما قال ارثهما مختلف للحاجة إلى تمييز
نصيب المستهل من التركة وأما لو كان ارثهما
متحدا كولدى أم فاحتمال الحياة يتناول كليهما
وميراثهما متحد معلوم فيخرج لهما ويرثه عنهما
من يستحقه والله أعلم.
2 معلوم مما سبق أن الرق من موانع الأرث. وعلى
ذلك الأمة التي ولدت ذكرا بعد موت زوجها لا
ترث هي ولا ولدها لأن سيده لم يفدها الحرية
بهذ التعليق وإذا ولدت انثى تبين أن الحرية
كانت موجودة منوقت التعليق وظهرت لنا بالولادة
فلها ولا بنتها حق الميراث. وتعبير المصنف في
هذا الموضع كتمثيل لاقرارها.
3 قوله فهي يعنى فهذه مسألة التي تقول إ، ولدت
أنثى ورثت هذه المولودة من أختها الكبيرة
المتوفاة لأنها صاحبة فرض وأما لو وضعت ذكرا
فلا ميراث له لأنه عاصب وقد استنفدت الفروض
التركة.
باب ميراث المفقود
من انقطع خبره ولو عبدا لغيبة ظاهرها السلامة
كأسر وتجارة وسياحة وطلب علم انتظر به تتمة
تسعين سنة منذ ولد: فأن فقد ابن
ج /
3 ص -110-
تسعين اجتهد الحاكم وأن كان غالبها الهلاك كمن
غرق مركبه فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين
أهله كمن يخرج إلى الصلاة أو إلى حاجة قريبة
فلا يعود أو في مفازة مهلكة: كمفازة الحجاز أو
بين الصفين حال التحام القتال: انتظر به تمام
أربع سنين منذ فقد فأن لم يعلم خبره قسم ماله
واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ويأتي
في العدد ويزكي ماله لما مضى قبل قسمة ولا
يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله لا من
مات قبل ذلك فأن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده
ورجع على من أخذ الباقي وإن مات مورثه في مدة
التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي وطريق
العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي: ثم
على أنه ميت: ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن
تباينتا أو في وفقها أن اتفقتا وتجتزئ
بإحداهما أن تماثلنا وبأكثرهما أن تداخلتا
وتدفع إلى كل وارث اليقين وهو أقل النصيبين
ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا فأن بان حيا
موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه وأن بان
ميتا أو مضت مدة تربصه ولم يبن حاله فالموقوف
لورثه الميت الأول ولباقي الورثة أن يصطلحوا
على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه كأخ مفقود في
الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة
وخمسين: للزوج ثلث المال وللأم سدس وللجد تسعة
من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة ويبقى خمسة
عشر موقوفة للمفقود بتقدير حياته ستة وتبقى
تسعة زادت عن نصيبه ولهم أن يصطلحوا على كل
الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق بأن يكون
ممن يحجب غيره ولا
ج /
3 ص -111-
يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين
وأختا لأب مفقودة وكذا أن كان أخا لأب عصب
أخته مع زوج وأخت لأبوين وأن حصل لأسير من ريع
وقف عليه: حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه
ولا ينفرد أحدهما بحفظه ومن أشكل نسبة فكمفقود
ومفقودان فأكثر كخناثي في التذيل ولو قال رجل
أحد هذين ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فأن مات
عينه وإرث فأن تعذر أرى القافة فأن تعذر عين
أحدهما بالقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على
ما يأتي.
باب ميراث الخنثى المشكل
وهو الذي له ذكر وفرج امرأة وثقب مكان الفرج
يخرج منه البول وينقسم إلى مشكل إلى مشكل وغير
مشكل فأن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات
لحيته وخروج المني من ذكر وكونه مني رجل فرجل
أو علامات النساء من الحيض والحمل وسقوط
الثديين أو تفلكهما فهو امرأة وليس بمشكل
فيهما إنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة
فيها خلقة زائدة وحكمه في إرثه وغيره حكم من
ظهرت علامته فيه والذي لا علامة فيه مشكل ولا
يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا
ولا زوجة وينحصر أشكاله في الإرث في الولد
وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم
والعم وولده والولاء فأن بال أو سبق بوله من
ذكره فذكر أو عكسه فأنثى وأن خرجا معا اعتبر
أكثرهما فأن استويا فمشكل فأن كان يرجى انكشاف
حاله وهو صغير أعطي هو من معه
ج /
3 ص -112-
اليقين ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط
شيئا ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات
الرجال أو النساء وأن يئس من ذلك بموته أو عدم
العلامات بعد بلوغه فأن ورث بكونه ذكرا فقط
كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط
كزوج وبنت وولد أب خنثي تصح من ثمانية: للزوج
سهمان وللبنت خمسة وللخنثي سهم وأن ورث بكونه
أنثى فقط فله نصف ميراث أنثى فقط: كزوج وأخت
لأبوين وولد أب خنثي تصح من ثمانية وعشرين
للخنثي: سهمان ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر
وأن ورث بهما متساويا كولد الأم فله السدس وأن
كان معتقا فهو عصبة وأن ورث بهما متفاضلا
فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم
على أنثى ويسمى هذا مذهب المنزلين ثم أضرب
إحداهما في الأخرى أن تباينتا أو وفقها أن
اتفقنا واجتز بإحداهما أن تماثلتا وبأكثرهما
أن تداخلتا ثم اضرب الحاصل في حالين ثم من له
شيء من إحدى المسألتين أضربه في الأخرى أن
تباينتا أو في وفقها أن توافقتا واجمع ماله
فيهما أن تماثلتا ومن له شيء من أقل العددين
اضربه من في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم
يضاف إلى ماله من أكثرهما أن تباينتا فان كان
ابن وبنت وولد خنثي فمسألة ذكوريته من خمسة
وأنوثيته من أربعة فاضرب إحداهما في الأخرى
لتباينهما تكن عشرين ثم في الحالين أي في
اثنين تكن أربعين للبنت سهم من أربعة في خمسة
وسهم من خمسة في أربعة سبعة وللذكر سهمان في
خمسة وسهمان في أربعة ثمانية عشر وللخنثي سهم
في خمسة وسهمان في
ج /
3 ص -113-
أربعة "ثلاثة عشر" ومثال التوافق زوج وأم وولد
أب خنثي مسألة الذكورية من ستة ومسألة
الأنوثية من ثمانية بينهما موافقة بالإنصاف
فاضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين ثم في
حالين تكن ثمانية وأربعين ومثال التماثل زوجة
وولد خنثي وعم مسألة الذكورية ثمانية ومسألة
الأنوثة كذلك فاجتز بإحداهما ثم اضربها في
حالين تكن ستة عشر ومثال التناسب أم وبنت وولد
خنثي وعم مسألة الذكورية من ستة وتصح من
ثمانية عشر ومسألة الأنوثية من ستة وتصح منها
فاجتز بالثمانية عشر ثم أضربها في حالين تكن
ستة وثلاثين وأن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم
بعدد أحوالهم فتجعل للاثنين أربعة أحوال
وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة
اثنين وثلاثين فما بلغ من ضرب المسائل اضربه
في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال
كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال
هذا أن كانوا من جهة واحدة وأن كانوا من جهات
جمعت ما لكل واحد من الأحوال وقسمته على عدد
الأحوال كلها فالخارج بالقسم نصيبه ولو صالح
الخنثي المشكل من منعه على ما وقف له صح أن
كان بعد بلوغه - قال الموفق: وجدنا في عصرنا
شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج
أحدهما ليس له في قبله إلا لحمة كالزبرة يرشح
البول منها على الدوام والثاني ليس له إلا
مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه
يبول قال: وحدثت أن في بلاد العجم
ج /
3 ص -114-
شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما
يتقيأ ما يأكله ويشربه: قال فهذا وما اشبهه في
معنى الخنثي لكنه لا يكون اعتباره بمباله فأن
لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبب
له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها.
باب ميراث الغرقى من عمى موتهم
إذا مات متوارثان بغرق أو هدم أو غير ذلك وجهل أولهما موتا أو علم
ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يختلفوا في السابق
ورث كل واحد من الموتى صاحبه من تلاد ماله دون
ما ورثه من الميت فيقدر أحدهما مات أولا فيورث
الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من
ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك فإذا غرق أخوان
أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمر: صار مال كل
واحد منهما لمولى الآخر وأن جهل السابق منهما
واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو كانت وتعارضت
بحالفا ولم يتوارثا كما لو ماتت امرأة وابنها
فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته
وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت
فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى
صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة
لأخيها وزوجها نصفين ولو عين الورثة موت
أحدهما وشكوا: هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث
من شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما لم
يتوارثا ولو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع
أو الغروب في يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر
بالمغرب ورث الذي
ج /
3 ص -115-
مات بالمغرب من الذيم مات بالمشرق لموته قبله
لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق
قبل المغرب.
باب ميراث أهل المال
لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر
المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراث
قريب مسلم ولو مرتدا أو زوجة في عدة لا زوجا
ولا قنا عتق قبل القسمة بعد موت قريبه أو مع
موته كتعليقه العتق على ذلك أو دبر ابن عمه ثم
مات وأن قال أنت حر في آخر حياتي: عتق وورث
وأن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة
واجتازها فهو كقسمها وأن أسلم قبل قسم بعض
المال ورث مما بقي ويرث الكفار بعضهم بعضا أن
اتحدت ملتهم وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع
اختلافها ويرث ذمي حربيا وعكسه وحربي مستأمنا
وعكسه وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه والمرتد لا
يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ولا
يرثه أحد فان مات في ردته فما له فيء
والزنديق: هو الذي كان يسمى منافقا في عصر
النبي صلى الله عليه وسلم كمرتد لا تقبل توبته
ويأتي في باب المرتد ومثله مرتكب بدعة مكفرة
كجهمي وغيره.
فصل:ويرث مجوسي
ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع
قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا فإذا خلف أما
وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما
والنصف بكونها أختا والباقي للعم فأن كان معها
أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها
انحجبت
ج /
3 ص -116-
بنفسها وبالأخرى ولا يرثون بنكاح المحارم1 ولا
بنكاح لا يقرون عليه لو اسلموا كمن تزوج
مطلقته ثلاثا ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها
بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما
ابنتاه ولا ترث الكبرى بالزوجية فأن ماتت
الكبرى بعده فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها
النصف بالنبوة والباقي بالأخوة2 فأن ماتت
الصغرى أولا فقد تركت أما هي أخت لأب فلها
النصف والثلث بالقرابتين ولو أولد مسلم ذات
محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو
اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث
بجميع قراباته وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل
الذمة كان ماله فيئا وكذا ما فضل من ماله عن
إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ومن هذا تفهم أن قوله فيما سلف [بجميع
قراباته] ليس شاملا لنكاح المحارم.
2 وإنما ورثت بالجهتين كما تقدم نظيره لأن صلة
الكبرى بالصغرى صلة أمومة وأخوة وليست صلة
نكاح بمحرم حتى تكون غير سبب في الأخذ وكذلك
يقال فيما يليه من المثال.
باب ميراث المطلقة
إذا أبان زوجته في صحته أو في مرضه غير المخوف
ومات به أو مرض غير الموت بطلاق أو غيره ولو
قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا بل في طلاق
رجعي ما دامت في العدة وأن طلقها في مرض الموت
طلاقا لا يتهم فيه: بأن سألته الطلاق أو الخلع
أو علق طلاقها على فعل لها منه بد فعلته عالمة
أو على مشيئتها أو خيرها فاختارت نفسها أو
علقه بفعل زيد
ج /
3 ص -117-
كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه أو
علقه في الصحة على شرط كقدوم زيد أو صلاتها
الفرض فوجد في المرض أو طلق من لا ترث كالأمة
والذمية فعتقت وأسلمت قبل موته أو قال لهما:
أنتما طالقتان غدا فعتقت الأمة وأسلمت الذمية
قبل غد أو وطئ مجنون أم زوجته فكطلاق الصحيح1
إلا إذا سألته طلقة فطلقها ثلاثا فترثه وأن
كان يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها
ابتداء في مرض موته المخوف أو علقه فيه على
فعل لا بد لها منه شرعا كصلاة ونحوها أو عقلا
كأكل وشرب ونوم ونحوه ففعلته ولو عالمة: وليس
منه كلام أبويها أو أحدهما: أو طلقها أو خلعها
فيه بعوض من غيرها أو علقه على مرضه أو على
فعل له ففعله في مرضه أو على تركه: كقوله
لاتزوجن عليك أو أن لم أتزوج عليك ونحوه فمات
قبل فعله أو أقر فيه أنه كان ابانها في صحته
أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فابانها في
مرضه أو قذفها في مرضه أو صحته ولاعنها في
مرضه لنفي الحد أو لنفي الولد أو علق طلاق
ذمية أو أمة على الإسلام والعتق فوجدا في مرضه
أو علم أن سيدها علق عتقها بغد فابانها اليوم
أو وطئ فيه عاقل ولو صبيا أم امرأته أو وطئ
امرأته أبوه ورثته ولم يرثها ولو بعد العدة ما
لم تتزوج: أبانها الثاني أولا: أو ترتد ولو
أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين ويأتي في العدد
فان لم يمت من المرض ولم يصح منه بل لسبع أو
أكله سبع فكذلك2 ولو أبانها قبل الدخول ورثته
ولا عدة عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعني لا ترثه إذا مات بعد ذلك لعدم اتهامه
بقص حرمانها.
2 يعني ترثه في هذه الحالات كما ورثته في
الصور السابقة لوجود التهمة نحوه.
ج /
3 ص -118-
ويكمل لها الصداق ويأتي في باب الصداق وأن
أكره ابن عاقل وارث ولو نقص إرثه أو انقطع:
امرأة أبيه أو جده وهو وارثه في مرضه على ما
يفسخ نكاحها من وطء أو غيره لم يقطع ميراثها
إلا أن تكون له امرأة ترثه سواها ولم يتهم فيه
حال الإكراه أو طاوعت وأن فعلت في مرض موتها
ما يفسخ نكاحها: بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة
أو زوجها الصغير أو استدخلت ذكر ابن زوجها وهو
نائم أو ارتدت: لم يسقط ميراث زوجها ما دامت
في العدة وكذا بعد العدة كما لو كان هو المطلق
وجزم به في الفروع فقال: والزوج في إرثها إذا
قطعت نكاحها منه كفعله انتهى ومقتضاه أنه
يرثها في العدة وبعدها كما لو كان هو المطلق
هذا أن كانت متهمة فيه وإلا سقط كفسخ معتقة
تحت عبد أو فعلته مجنونة ولو خلف زوجات نكاح
بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الميراث ولم
تعلم عينها أخرجها وإرث بقرعة وأن كان الزوج
عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى مرضت في آخر
الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا
وأن طلق أربعا في مرضه طلاقا يتهم فيه فانقضت
عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للثمان ما
لم يتزوج المطلقات ولو كانت المطلقة واحدة
وتزوج أربعا سواها فالميراث بين الخمس على
السواء ولو ادعت أن زوجها أبانها وجحد الزوج
ثم مات لم ترثه أن دامت على قولها ولو قتلها
في مرض الموت ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز
التملك والتمليك1 وحكم التزوج في مرضه أو
مرضها أو مرضهما ولو مخوفا ولو مضارة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد أنها بالموت أصبحت لا تملك فلاحق لها
جهته.
ج /
3 ص -119-
حكم النكاح في الصحة في صحة العقد وتوريث كل
منهما من صاحبه.
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة المكلفون: ولو أ ه واحد يرث
المال كله تعصيبا أو فرضا أو فرضا وردا ولو مع
عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق: بوارث
للميت سواء كان من حرة أو أمته فصدقهم أو كان
صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو اسقط المقربة1
كأخ يقربان ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق
ونحوه: أن كان مجهول النسب وهو ممكن ولم ينازع
فيه منازع ويأتي في الإقرار وإلا فلا2 ويثبت
إرثه فيقاسمهم أن لم يقم به مانع فأن كان به
مانع ثبت نسبه ولم يرث فأن كان المقربة غيره
مكلف فأنكر بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ولو طلب
إحلافه على ذلك لم يستحلف وإذا اعترف إنسان
بأن هذا أبوه فكاعترافه بالله ابنه حيث أمكن
ذلك ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا
كانا في الورثة وأن أقر أحد الزوجين الذي لا
وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو
نائبه ثبت نسبه وإلا فلا3 وأن أقر بعض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يشير بذلك إلى أن ثبوت النسب يحتاج لا قرار
المتبوع في النسب ولو لم يعترف التابع بنسب من
أقر به من الورثة.
2 جملة الشروط لثبوت النسب خمسة: أن يدعيه كل
الوارثين وإن يصدقهم إذا كان مجهول النسب فمتى
توفرت هذه الشروط ثبت النسب وثبت حقه في
الميراث إلا لمانع.
3 إنما اعتبرنا تصديق الإمام لمن أقر م
الزوجين لأن ما سيبقى بعد نصيب ذلك الزوج
المقر لبيت المال. والإمام هو القائم عليه
المنزل فمنزلته الوارث وقد أسلفنا لك أنه لا
بد إقرار من جميع الورثة.
ج /
3 ص -120-
الورثة فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد
الميت أو أقر في حياته أو ولد على فراشه: ثبت
نسبه وارثه وإلا يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار
على الغير ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه
إقرار على نفسه خاصة فلو كان المقربة أخا
للمقر ومات المقر عنه أو عنه وعن بني عم ورثه
المقر به ويثبت نسبه من ولد المقر المنكر له
تبعا فتثبت العمومة ولو مات المقر عن المقر به
وعن أخ منكر فإرثه بينهما وإذا أقر به بعض
الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه
فضل ما في يده عن ميراثه فأن جحده بعد إقراره
لم يقبل جحده فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ
فله ثلث ما في يده أو بأخت فلها خمس ما في يده
فأن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به
فإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من
أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب
فأن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده
ولم يثبت نسبه وأن أقر به الأخ من الأم وحده
أو بأخ سواه ولو من الأم فلا شيء له وأن أقر
بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مراده بالمقر من اعترف بأخوين لهما. فإن
إقراره مأخوذ عليه.
فصل: في طريق العمل
فصل: في طريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في
مسألة الإنكار وتراعي الموافقة وتدفع إلى
المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار
وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة
الإقرار فما فضل فهو للمقر له فلو خلف ابنين
فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت
نسبه وصاروا ثلاثة: للمقر ربع المال1 وللمنكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مراده بالمقر من اعترف بأخوين لهما. فإن
إقراره مأخوذ عليه.
ج /
3 ص -121-
ثلثه وللمتفق عليه كذلك أن جحد الرابع وإلا
فله الربع والباقي للمجحود تصح من اثني عشر
وأن خلف ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل
ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا ثبت نسبهما
ولو لم يكونا توأمين وأن أقر بأحدهما بعد
الآخر أعطى الأول نصف ما في يده والثاني ما
بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني: وثبت نسب
الأول: ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه1 ولو
كذب الثاني بالأول وهو مصدق ثبوت نسب الثلاثة
وأن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه لها ما
يفضل في يده من حصته فان مات من أنكر فأقر بها
ابنه كمل إرثها وأن قال مكلف مات أبى وأنت أخي
أو مات أبونا ونحن ابناؤه فقال: هو أبي ولست
بأخي لم يقبل إنكاره وأن قال: مات أبوك وأنا
أخوك فقال: لست بأخي فالمال كله للمقر به وأن
قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها
قبل إنكاره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صورة المسألة: أن يقر محمد بأخوة أحمد ثم
يقر ثانيا بأخوة محمود. لزمه أن يعطي أحمد نصف
المال الذي بيده لأن الإقرار أثبت الشركة
مناصفة بينهما. وإقراره الثاني بمحمود مأخوذ
به فيكون أخا ثالثاً يستحق ثلث المال فيرجع
بالسدس على محمد وهو ثلث ما في يده. وأما
السدس الثاني فموقوف على تصديق أحمد إذ أنه
حين إقرار محمد لمحمود كان وارثا والشرط أن
يقر جميع الورثة فإن صدق رجعنا عليه بثلث ما
في يده كذلك وإلا فلا وهذا معنى قوله إذا كذب
الأول أي الذي أقر به محمد أول الأمر.
فصل: ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول
فصل: ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول كعن
زوج وأختين لأب أو لأبوين أقرت إحداهما بأخ
فأضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار
ج /
3 ص -122-
تكن ستة وخمسين1 وأعمل كما تقدم: يكن للزوج
أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة
ويبقى تسعة للأخ فأن صدقها الزوج فهو يدعي
أربعة2 والأخ يدعي أربعة عشر: والمقربة من
السهام تسعة فأقسمها على سهامها الثمانية عشر
اتساعا للزوج سهمان وللأخ سبعة فأن كان معهم
أختان لأم فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في
مسألة الإنكار بلغت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة
من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة
وعشرون ولولدي الأم ستة عشر وللأخت المنكرة
ستة عشر وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر
للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد تقر
بيد المقرة فأن صدق الزوج المقرة فهو يدعي
اثنا عشر والأخ يدعي ستة يكونان ثمانية عشر
ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها
فأضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ثم كل من له
شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر من
له شيء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسألة الإنكار هي التي يفرض فيها عدم
الإقرار باخ. وأصلها الأول من ستة لأن فيها
نصفا للزوج وثلثين للأختين فعالت إلى سبعة
وصار ذلك أصلالها. ومسئلة الإقرار من ثمانية
وهي ما يفرض فيها وجود الأخ. للزوج النصف.
وللأخ مع أختيه النصف. هذا إذا لم تنكر إحدى
الأختين. فإن أنكرت إحداهما ضربت أصل مسألة
الإنكار [سبعة] في أصل مسألة الإقرار به
[ثمانية] ثم وزعت على أن يأخذ المقر نصيبه
مضروبا في أصل مسألة الإنكار والمنكر نصيبه
مضربا في أصل مسألة الإقرار.
2 إذا صدق الزوج على أخوة الأخ المقر به أو
كملتا للزوج نصفه ثمانية وعشرين وأكملت
التوزيع على ما ذكره المصنف.
ج /
3 ص -123-
من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر وعلى هذا
تعمل ما ورد عليك.
باب ميراث القاتل
القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا مثل أن يكون القتل مضمونا أو
دية أو كفارة عمدا كان القتل أو شبه عمد أو
خطأ بمباشرة أو سبب: مثل أن يحفر بئرا أو يضع
حجرا أو ينصب سكينا أو يخرج ظلة الطريق أو يرش
ماء ونحوه أو بجناية مضمونة من يهيمة فيهلك
بها موروثه ولو كان القاتل غير مكلف انفرد
بالقتل أو شارك فيه وكذا لو قتله بسحر أو سقى
ولده ونحوه دواء ولو يسيرا أو فصده أو حجمه أو
بسط سلعته لحاجة فمات ولو شربت دواء فأسقطت
جنينها لم ترث من الضرة شيئا وما لا يضمن حق
وارثه أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي في
الحرب وعكسه لا يمنع الميراث ومنه عند الموفق
و الشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من
سقي دواء أو بط جراحة فمات أو أمره إنسان عاقل
كبير ببط جراحه فمات أو من أمره إنسان عاقل
كبير ببط جراحه أو قطع سلعة منه فمات بذلك
ومثله من أدب ولده ولعله أصوب.
باب ميراث المعتق بعضه
القن والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه
بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ويرث معتق
بعضه ويورث ويحجب
ج /
3 ص -124-
بقدر حرية بعضه وما كسب بجزئه الحر أو ورث به
أو كان قاسم سيده في حياته فهو خاصة وهو
لورثته لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع
والباقي للعم وكذا الحكم أن لم ينقص ذو الفرض
بالعصبة كجدة وعم مع ابن نصفه حر فله نصف
الباقي بعد ميراث الجدة ولو كان معه من يسقط
بحريته التامة كأخت وعم حرين فله النصف وللأخت
نصف ما بقي وللعم ما بقي ولو كان مكان الابن
بنت فلها الربع وللأم الربع لحجبها لها عن نصف
السدس وللعم سهمان وهو الباقي وأم وبنت نصفهما
حر وأب حر: فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها
وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث
ومع حرية البنت السدس فنصف حريتها يحجبها عن
نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف
حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب وأن شئت
نزلتهم أحوالا كالخناثي فأم وبنت نصفها حر وأب
حر فتقول: أن كانتا حرتين فالمسألة من ستة
للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي للأب وأن
كانتا رقيقتين فالمال للأب وأن كانت البنت
وحدها حرة فلها النصف والمسألة من اثنين وأن
كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث وهي من ثلاثة
وكلها تدخل في السنة فتضربها في الأربعة أحوال
تكون أربعة وعشرين للبنت ستة وهي الربع لأن
لها النصف في حالين وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن
لها الثلث في حال السدس في حال والباقي للأب
وترجع بالاختصار إلى ثمانية وإذا كان عصبتان
نصف كل واحد منهما حر كأخوين أو ابنين لم تكمل
ج /
3 ص -125-
الحرية "حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن
وابن ابن ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب
والأحوال ولأم مع الابنين سدس وربع سدس ولزوجة
ثمن وربع ثمن - وجعل في التنقيح للأم السدس
وللزوجة الثمن وهو على المذهب غير صواب وابنان
نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا
لهما بأحوالهما ويرد على كل ذي فرض وعصبة أن
لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن
أيهما استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه:
منع من الزيادة ورد على غيره أن أمكن وإلا
فلبيت المال فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد
ولابن مكانها النصف بعصوبة والباقي لبيت المال
ولابنين نصفهما حر: البقية مع عدم عصبة ولبنت
وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بفرض ورد
ولابن هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه
حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما
المال بينهما أرباعا فرضيهما لفقد الزيادة
الممتنعة وثلثهما الثلثان بينهما بالسوية
والبقية لبيت المال.
باب الولاء وجره ودوره
ومعنى الولاء: إذا اعتق نسمة صار لها عصبة في
جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب:
من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك
قاله في المطلع و الزركشي فكل من اعتق رقيقا
أو بعضه فسرى عليه ولو سائبة ونحوها كقوله:
اعتقتك سائبة أو ولا ولاءلي عليك أو منذورا أو
من زكاة أو من كفارة أو عتق عليه برحم أو
تمثيل به أو كتابة
ج /
3 ص -126-
ولو أدى إلى الورثة أو تدبير أو إيلاد أو وصية
بعتقه أو بتعليق بصفة فوجدت أو بعوض أو حلف
بعتقه فخنث فله عليه الولاء وأن اختلف دينهما
وعلى أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له
أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقى أولاده وأولادهم
ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال ويرث
به ولو باينه في دينه عند عدم العصبة من النسب
وعدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال وأن كان ذو
الفرض لا يرث جميع المال فالباقي للمولى ثم
يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب فول
اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا
لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده وأن
تزوج حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول
النسب وأمه عتيقه أو عكسه فلا ولاء عليه ومن
اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه
للمعتق إلا إذا عتق وارث عن ميت في واجب عليه
ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة: فيقع عن
الميت والولاء للميت فإن تبرع بعتقه عنه ولا
تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
وأن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه وإذا
قال: أعتق عبدك عني مجانا أو على ثمنه أو
اعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل
ويجزئه عن العتق الواجب ما لم يكن ممن يعتق
عليه ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه وأن قال:
أعتقه والثمن على أو اعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل
صح والثمن عليه والعتق والولاء للمعتق يجزيه
عن الواجب ولا يجب على السيد إجابة من قال
اعتق عبدك عني وعلى ثمنه وأن قال كافر لشخص
ج /
3 ص -127-
اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل صح وعتق
وولاؤه له كالمسلم.
فصل: ولا يرث النساء بالولاء
فصل: ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو
اعتق من اعتقن وأولادهما ومن جروا ولاءه أو
كاتبن أو كاتب من كاتبن ولا يرث به ذو فرض إلا
أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وأن نزل
ويرث الجد والأخوة إذا اجتمعوا من المولى كمال
سيده وأن زادوا عن اثنين فله ثلث ماله لأنه
أحظ وأن نقصوا قاسمهم وكذا بقية مسائله على ما
تقدم في ميراث الجد وترث عصبه ملاعنة عتق
ابنها والولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا
يوقف لكن يورث به وهو الكبر1 ولا يجوز أن
يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه فلو مات
السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته
إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر فلو مات
السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه
فإرثه لابن سيده وأن ماتا قبل العتيق وخلف
أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه
بينهم على عددهم كإرثهم بالنسب وإذا اشترى أخ
وأخته أباهما وأخاهما فاشترى عبدا ثم اعتقه ثم
مات الأب ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته
بالسب لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه وغلط
فيها خلق كثير ولو مات بعد الابن رثت ومنه
بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق
أمها أن كانت عتيقة ومن نكحت عتيقها فأحبلها
ثم مات فهي القائلة أن ألد أنثى فلي النصف
وذكرا الثمن وأن لم ألد فالجميع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الكبر بضم الكاف وسكون الباء بمعنى الأكبر
وبمعنى الأدخل في النسب وهو المراد هنا.
ج /
3 ص -128-
وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها
فولاؤه وارثه لابنها أن لم يكن له وارث من
النسب وعقله على عصبتها وابنها لأنه من
العاقلة فأن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون
عصبتهم - قال ابن أبي موسى فأن مات العبد ولم
يترك ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه
الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند
عدمهم لبيت المال.
فصل: في جر الولاء
فصل: في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل
عنه بحال فأما أن تزوج العبد ومثله المكاتب
والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها
فولاء ولدها لمولى أمه فأن أعتق العبد أنجر
ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال
فأن نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالى
الأم لأننا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه
فأن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب
ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر
الولاء وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد
موته لم يجر ولاءهم وأن اشترى الابن أبا عتق
عليه وله ولاؤه وولاء أخوته أخوته ومن له ولهم
ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه فأن اشترى
هذا الابن عبدا فاعتقه ثم اشترى العتيق أبا
معتقه فاعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه
فصار لكل واحد منهما ولاء الأخر فلو مات الأب
وابنه والعتيق لمولى أم مولاه ولو اعتق حربي
عبدا كافرا فسبى سيده فاعتقه فولاء كل واحد
وللآخر فلو سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم
اعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني
ج /
3 ص -129-
ولا ينجر إلى الأخير ما للأول قبل رقه ثانيا
من ولاء ولد وعتيق وكذا لو اعتق ذمي عبدا
كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق وأن اعتق
مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه
المسلمون جاز استرقاقه فأن اعتق عاد الولاء
إلى الأول وأن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فأرتد
ولحق بدار الحرب ثم سبى لم يجز استرقاقه وأن
اشترى فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة
أو القتل.
فصل: في دور الولاء
فصل: في دور الولاء ومعناه أن يخرج من مال ميت
قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من
ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء
أيضا فيكون هذا الجزء الراجع فدار بينهما1
وأعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع
فيه ثلاثة شروط - أن يكون المعتق اثنين فصاعدا
- وأن يكون في المسألة اثنان فصاعدا - وأن
يكون الباقي منهما يجوز أرث الميت قبله: مثاله
ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشترتا
أباهما فعتق عليهما بينهما نصفين فلكل واحدة
منهما نصف ولاء أبيها ونصف ولاء أختها الكبرى:
يجر ذلك إليها أبوها ويبقى نصف ولاء كل واحدة
منهما لموالي أمها لأن كل واحدة لا تجر ولاء
نفسها فأن ماتت الكبرى ثم مات الأب بعدها:
فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال نصفه
بالنسب وربعه بكونها مولاة نصفه والربع الباقي
لموالى الميتة وهو أختها الباقية وموالي أمها
فيكون الربع بينهما للأخت الباقية نصفه وهو
ثمن المال والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى
للأخت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قوله فدار بينهما واقع موقع خبر يكون ولو
قال دائرا لكان أظهر.
ج /
3 ص -130-
الباقية سبعة أثمان ولموالي أمها ثمنه فإذا
ماتت الصغرى بعد ذلك كان مالها لمواليها: وهم
أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين فأجعل
النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء
لمواليها: وهم أختها الصغرى وموالي أمها
مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو
الربع وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا الربع قد
خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم
عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو
الجز الدائر فيكون لموالي الأم ولو أشترى ابن
وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وثبت ولاؤه لهما
نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى
نصفه لموالى أمه فأن مات الأب ورثاه بالنسب
أثلاثا وأن ماتت البنت بعده ورثها أخوها
بالنسب فإذا مات أخوها فماله لمواليه وهم أخته
وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته
النصف: وهم الأخ وموالي الأم فلموالي أمها
نصفه وهو الربع يبقى الربع هو الجزء الدائر
لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لموالي
أمه. |