الإقناع
في فقه الإمام أحمد بن حنبل ج /
3 ص -47-
كتاب الوصايا
الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت ولا تجب إلى
على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب
يوصي بالخروج منه والوصية بالمال التبرع به
بعد الموت ويصح من البالغ الرشيد سواء كان
عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا
ومن المحجور عليه لفلس ومن العبد والمكاتب
والمدبر وأم الولد في غير المال وفي المال أن
ماتوا على الرق فلا وصية لهم ومن عتق منهم ثم
مات ولم يغير وصيته صحت لأن الوصية تصح مع عدم
المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء له ثم استغنى
وتصح من المحجور عليه لسفه بمال لا على أولاده
ومن مميز عاقل لا من سكران ومجنون ومبرسم وطفل
دون التمييز ولا ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو
فهمت إذا لم يكن مأيوسا من نطقه كقادر ولا من
أخرس لا تفهم إشارته فأن فهمت صحت وتصح في
إفاقة من يخنق في أحيان والضعيف في عقله أن
منع ذلك رشده في مال فكسفيه وأن وجدت وصيته
بخطة الثابت بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه
صحت وعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها وأن
تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي مثل أن يوصي
في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد أن يقتل لأن
الأصل بقاؤه وعكسها ختمها والإشهاد عليها ولم
يعرف أنه خطه لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل
به لا بإشهاد عليها وعكس الوصية الحكم فأنه
ج /
3 ص -48-
لا يجوز برؤية خط الشاهد ولو رأى الحاكم حكمه
بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حكم به أو رأى
الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز
للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ولا للشاهد
الشهادة بما رأى خطه به - ويأتي في باب كتاب
القاضي إلى القاضي - وأيضا آخر الباب الذي
قبله1 ويسن أن يكتب الموصي وصيته ويشهد عليها
ويستحب أن يكتب في صدرها هذا ما أوصى فلان أنه
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
محمدا عبد ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من
في القبور وأوصى أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا
ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله أن كانوا
مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه
ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا
تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعني قبل باب كتاب القاضي إلى القاضي.
فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة
فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة
لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا: بخمس
ماله لقريب فقير لا يرث فأن كان القريب غنيا
فلمسكين وعالم ودين ونحوهم وتكره لغيره أن كان
له وارث ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم
تجوز وصيته بكل ماله فلو مات وترك زوجا أو
زوجة لا غير وأوصى بجميع ماله ورد2 بطلت في
قدر فرضه من الثلثين فيأخذ الموصي له الثلث ثم
يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 يريد لم يرض أحد الزوجين نفاذ الوصية.
ج /
3 ص -49-
فيأخذ ربعهما أن كان زوجة ونصفها أن كان زوجا
ثم يأخذ الموصي له الباقي من الثلثين ولو أوصى
أحد الزوجين للآخر بماله وليس له وارث غير أخذ
المال كله إرثا ووصية وتحرم الوصية وقيل تكره
"وهو الأولى اختاره جمع" على من له وراث غير
أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء
لوارث وتصح وتقف على إجازة الورثة إلا إذا
أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في
الباب قبله وأن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى
بقضائه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو
عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية وأن أوصى
لولد وارثه صح فأن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز
فيما بينه وبين الله وتصح وصية لكل وارث بمعين
بقدر إرثه ولو لم تجز الورثة كرجل خلف ابنا و
بنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى
له به ولها بها وكذا وقفه لكن بالإجازة فيما
زاد على الثلث ولو كان الوارث واحدا وأن لم يف
الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة تحاصوا فيه ولو
عتقا كمسائل العول والعطايا المعلقة بالموت:
كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو اعتقوا
فلانا ونحوه وصايا كلها ولو كانت في حال الصحة
ويسوي بين مقدمها ومؤخرها والعتق وغيره وإذا
أوصى بعتق عبده لزم الوارث إعتاقه ويجره
الحاكم عليه أن أبى وأن أعتقه الوارث أو
الحاكم فهو حر من حين أعتقه وولاؤه للموصي فأن
كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث كان الإعتاق
إليه ولم يملك ذلك غيره إذا لم يمتنع1 وما كسب
الموصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مرجع الضمائر هنا هو الموصى إليه المعين.
ج /
3 ص -50-
بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فله وأن أراد
الورثة ما يقف على إجارتهم بطلت الوصية فيه.
فصل: وإجازتهم تنفيذ لا هبة:
فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول
والقبض ونحوه ولا تثبت أحكامها فلو كان المجيز
أبا للمجازلة لم يكن له الرجوع ولا يخنث بها
من حلف لا يهب ولا يعتبر أن يكون المجاز
معلوما ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي
تختص به عصبته ولو كان الموصي بعتقه أمة فولدت
قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كأم الولد
ولو قبل الموصي له الوصية المفتقرة إلى
الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فالملك ثابت له
من حين قبوله وما جاوز الثلث من الوصايا إذا
أجيز زاحم به من لم يجاوز الثلث: كوصيتين
إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة كنصف
وثلث فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة
فأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل
فيقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب النصف
ثلاثة أخماسه وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب
النصف بالإجازة ولو أجاز المريض في مرض موته
وصية موروثه جازت غير معتبرة من ثلثه وأن كان
وقفا على المجيزين صح ويكفي فيها قول الوارث
أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك فإذا قال ذلك
لزمت الوصية وأن أوصى أو وهب لوارث فصار عند
الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه لأن اعتبار
الوصية بالموت ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد
موت الموصي فلو أجازوا قبل ذلك أو ردوا أو
أذنوا لمورثهم في صحته أو مرضه الوصية بجميع
ماله
ج /
3 ص -51-
لأجنبي أو لبعض ورثته1 فلهم الرد بعد موته ومن
أجاز الوصية إذا كانت جزءا مشاعا من التركة
كنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال
قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما
زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى
أو تقوم بينة بعلمه بقدره وأن كان المجاز عينا
كعبد أو فرس أو يزيد على الثلث وقال ظننت
المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا
أو ظهر عليه دين لم أعلمه أو كان المجاز مبلغا
معلوما لم يقبل قوله ولا تصح الإجازة إلا من
جائز التصرف إلا المفلس والسفيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد أو لبعض ورثته بشيء.
فصل: ولا يثبت الملك للموصي له
فصل: ولا يثبت الملك للموصي له إلا بقبوله بعد الموت أن كان واحدا
أو جمعا محصورا فورا أو تراخيا ولا عبرة
بقبوله ورده قبل الموت ويحصل القبول باللفظ
وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على
الرضا ويحصل الرد بقوله رددت الوصية أو ما
أقبلها أو ما أدى هذا المعنى ويجوز التصرف في
الموصي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض
وأن كانوا غير محصورين كالعلماء والفقراء
والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على
مصلحة كمسجد وحج لم يشترط القبول ولزمت بمجرد
الموت ولو كان فيهم ذو رحم من الموصي به2 مثل
أن يوصى بعبد للفقراء وأبوه فقير لم يعتق عليه
وأن مات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 قوله ولو كان فيهم يعني في الموصى لهم من
العلماء أو الفقراء من يتصل برحم للعبد الموصى
به.
ج /
3 ص -52-
الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية بعد
موته بطلت وأن ردها بعد موته وبعد قبوله ولو
قبل القبض ولو في مكيل ونحوه أو مات الموصى له
بقضاء دينه قبل موت الموصي لم تبطل وإذا لم
يقبل بعد موته ولا رد حكم عليه بالرد وبطل حقه
من الوصية وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه
الوصية ويرجع الموصي به إلى التركة ويكون
للوارث ولو خص به الراد واحدا منهم وكل موضع
امتنع الرد فيه لاستقرار ملكه عليه فله أن يخص
به بعض الورثة ويستقر الضمان على الورثة بمجرد
موت مورثهم إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من
قبضها فلو ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة
موصى به لرجل فسرقت الدنانير بعد موت الموصي
فقال أحمد وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير
الورثة وتنعقد الوصية بقوله وصيت لك أو لزيد
بكذا أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه
إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو هو له
من مالي بعد موتي ونحو ذلك ولا تصح الوصية
مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يقول أن مت فثلثي
للمساكين أو لزيد والمقيدة أن يقول أن مت من
مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة
فثلثي للمساكين فأن بريء من مرضه أو قدم من
سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت الوصية وأن
مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد
والقبول قام وارثه مقامه في القبول والرد فأن
كان وراثه جماعة اعتبر القول والرد من جميعهم
فمن قبل منهم أو رد فله حكمه فأن كان فيهم من
ليس له التصرف قام وليه مقامه فيفعل ما فيه
الحظ
ج /
3 ص -53-
وأن فعل غيره لم يصح فلو وصى لصبي بذي رحم
يعتق بملكه له وكان على الصبي ضرر في ذلك بأن
تلزمه نفقة الموصي به لكونه فقيرا لا كسب له
والمولي عليه موسر لم يكن له قبول الوصية وأن
لم يكن عليه ضرر لكون الموصي به ذا كسب أو
لكون المولي عليه فقيرا لا تلزمه نفقته تعين
القبول: فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه بعد
موت الموصي وقبل القبول كالولد والتمرة والكسب
فللورثة لأنه ملكهم ولو كانت الوصية بأمة
فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد
له ولا مهر عليه وولده لا تلزمه قيمته وعليه
قيمتها للموصي له أن قبلها وأن وطئها الموصى
له كان ذلك قبولا كالهبة فيثبت له الملك به
وكوطء الرجعية ولو وصى له بزوجته فقبلها انفسخ
النكاح فان أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية
فهو موصى به معها وأن حملت به بعد الوصية
وولدته في حياة الموصي فهو له وبعد موته قبل
القبول للورثة ولأبيه أن ولدته بعده وكل موضع
كان الولد للموصي له فأنه يعتق عليه وأن حملت
به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول فللورثة
وبعده لأبيه وأمه أم ولد هذا كله أن خرجت من
الثلث وأن لم تخرج ملك بقدره وانفسخ النكاح
وكل موضع يكون الولد لأبيه فأنه يكون له منه
ههنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه
أن كان موسرا وإلا ما ملك منه فقط وكل موضع
قلنا تكون أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا موسرا
كان أو معسرا وأن وصى له أبيه فمات قبل القبول
فقبل ابنه صح وعتق عليه الجد ولم يرث من ابنه
شيئا ولو وصى له
ج /
3 ص -54-
بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل
الموصي له فكبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه
ولو بيع شقص في شركة الورثة والموصي له قبل
قبوله فلا شفعة له ولو كان الموصى به زكويا و
تأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله فلا
زكاة فيه وأما اعتبار قيمة الموصى به فيوم
الموت ويأتي في باب الموصى به.
فصل: ويجوز الرجوع في الوصية
فصل: ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق فإذا قال قد
رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو قال في
الموصي به هو لورثتي أو في ميراثي فهو رجوع
وأن قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو كان لعمرو
ولا شيء لزيد وإذا أوصى لإنسان بمعين من ماله
ثم وصى به لآخر أو وصى له بثلثه ثم وصى لآخر
بثلثه أو وصى له بجميع ماله ثم وصى به لآخر
فهو بينهما ومن مات منهما قبل موت الموصي أو
رد بعد الموت كان الكل للآخر لأنه اشتراك
تزاحم وإذا أوصى بعبد لرجل ولآخر بثلثه فهو
بينهما أرباعا وأن وصى به لاثنين فرد أحدهما
وصيته فللآخر نصفه وأن وصى لاثنين بثلثي ماله
فرد الورثة ذلك ورد أحد الوصيين وصيته فللآخر
الثلث كاملا وإذا أقر الوارث أن أباه وصى
بالثلث لرجل وأقام آخر بينة أن أباه وصى له
بالثلث فرد الوارث الوصيتين وكان الوارث رجلا
عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصي له واشتركا
في الثلث وأن كان المقر ليس بعدل أو كان امرأة
فالثلث لمن شهدت له البينة وأن لم يكن لواحد
منهما بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث
أو بهذا العبد لآخر به بكلام متصل فالمقر به
ج /
3 ص -55-
بينهما وأن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو
تصدق به أو رهنه أو أكله وأطعمه أو أتلفه أو
أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما أو عرضه
لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته أو
أصدقه أو جعله عوضا في خلع أو أجرة في إجارة
أو كان قطنا فخشى به فراشا أو مسامير فسمر بها
بابا أو قال ما أوصيت به لفلان حرام عليه أو
كاتب العبد أو دبره أو خلطه بغيره على وجه لا
يتميز ولو صبرة بغيرها أو أزال اسمه أو زال هو
أو بعضه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو
جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج
الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله أو كان جارية
فأحبلها أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو
بنى أو غرس أو نجر الخشبة بابا أو انهدمت
الدار أو بعضها وزال اسمها أو أعادها ولو
بآلتها القديمة: فرجوع: لا أن جحد الوصية أو
أجر أو زوج أو زرع أو وطئ الأمة ولم تحمل أو
خلطه بما يتميز منه أو لبس أو سكن الموصي به
أو أوصى بثلث ماله فتلف المال أو باعه ثم ملك
مالا أو انهدمت ولم يزل اسمها أو غسل الثوب
وأن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى
لم يكن ذلك رجوعا سواء خلطها بمثلها أو بخير
منها أو دونها وأن زاد في الدار عمارة لم
يستحق الموصى له العمارة وتكون للوارث لا
المنهدم منها لأن الأنقاض منها وأن أوصى له
بدار دخل فيها ما يدخل في البيع وأن علق
الوصية على صفة بعد موته إذا كان يرتقب وقوعها
كقوله أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي أو
لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي صح وأن وصى
لزيد ثم قال أن قدم عمرو فهو له فقدم في حياة
الموصي فهو له عاد إلى الغيبة أو لم يعد
ج /
3 ص -56-
وأن قدم بعد موته فلزيد وأن أوصى له بثلثه
وقال أن مت قبلي أو رددته فلزيد ومات قبله أو
رد فعلى ما شرط.
فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس
المال
فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس
المال أوصى بها أو لم يوص كقضاء الدين والحج
والزكاة فأن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من
الباقي بعد إخراج الواجب كمن تكون تركته
أربعين فيوصي بثلث ماله وعليه دين عشرة فتخرج
العشرة أولا ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث
الباقي بعد الدين وأن لم يف ماله بالواجب الذي
عليه تحاصوا والمخرج بذلك وصيه ثم وارثه ثم
الحاكم وأن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ
كما لو كان بأذن حاكم وأن قال أخرجوا الواجب
من ثلثي أخرج من الثلث وتمم من رأس المال فأن
كان معها وصية تبرع فأن فضل منه شيء فلصاحب
التبرع وإلا بطلت الوصية.
باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر
معين ولو مرتدا أو حربيا ولو بدار حرب فلا تصح
لغير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم ولا
لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح ولا بحد
قذف فلو كان العبد كافرا ثم أسلم قبل موت
الموصي أو بعده قبل قبول بطلت وتصح للمكاتب
ولو مكاتبه بجزء شائع أو معين فأن قال ضعوا
عنه بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا ما شاؤا
فأن قال ضعوا عنه نجما فلهم أن يضعوا عنه أي
نجم شاؤا أتفقت النجوم أو اختلفت وأن قال ضعوا
عنه
ج /
3 ص -57-
ما شاء فالكل إذا شاء وأن قال ضعوا عنه أي نجم
شاء رجع إلى مشيئته وأن قال ضعوا عنه أكبر
نجومه وضعوا أكثرها مالا وأن قال أكثرها
بالمثلثة وضعوا عنه أكثر من نصفها فأن كانت
النجوم خمسة وضعوا ثلاثة وأن كانت نجومه ستة
وضعوا أربعة ولو أوصى له بأوسط نجومه وكانت
النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع
المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثاني
والثالث: والستة المتوسط منها الثالث والرابع
وأن كانت وترا متساوية القدر والأجل كخمسة
تعين الثالث أو سبعة فالرابع وأن كانت مختلفة
المقدار فبعضها مائة وبعضها مائتان وبعضها
ثلاثمائة فأوسطها المائتان فيتعين وأن كانت
متساوية القدر مختلفة الأجل مثل أن يكون اثنان
إلى شهر واحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر
تعينت الوصية في الذي إلى شهرين وأن اتفقت هذه
المعاني في واحد تعين وأن كان لها أوسط في
القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد يخالف
بعضها بعضا رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم لا
يعلمون ما أراد الموصي منها وتصح الوصية
لمدبره لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته
بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته وتصح لأم ولده
كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على
ولدها فأن شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت
الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت من الوصية ولو
دفع لزوجته مالا على ألا تتزوج بعد موته
فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا وأن أعطته
مالا على ألا يتزوج عليها رده إذا تزوج وإذا
أوصى بعتق أمته على ألا تتزوج فمات فقالت
ج /
3 ص -58-
لا أتزوج عتقت فأن تزوجت لم يبطل عتقها وتصح
الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ويعتبر
قبوله فإذا قبل ولو بغير إذن سيده فهي لسيده
ككسبه وأن قبل سيده دونه لم يصح وأن كان حرا
وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي
له دون سيده ووصيته لعبد وراثه كوصيته لوارثه
ولعبد قاتله كقاتله وتصح لعبده بمشاع يتناوله
فلو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه
ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين وأن وصى
له بنفسه أو برقبته عتق بقبوله أن خرج من ثلثه
وإلا بقدره وأن وصى له بمعين لا يتناول شيئا
منه كثوب ومائه لم يصح ولو وصى بعتق نسمة بألف
فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى
بخمسمائة وأن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم
ما لم يسم ثمنا معلوما وتصح للحمل أن كان
موجودا حال الوصية بأن تضعه حيا لأقل من ستة
أشهر من حين الوصية فراشا لزوج أو سيد أو
بائنا أو لأقل من أربع سنين أن لم تكن فراشا
أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها
لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع
الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة
أنه لم يطأها أو أقروا بذلك ويثبت الملك له من
حين قبول الولي بعد موت الموصي وأن أنفصل ميتا
بطلت الوصية ولو وصى لحمل امرأة من زوجها أو
سيدها صحت الوصية له أن لحق به وأن كان منفيا
بلعان أو دعوى الاستبراء فلا ولو وصى لحمل
امرأة فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها وأن
فاضل بينهما فعلى ما قال وأن ولدت أحدهما
منفردا فله وصيته ولو قال أن كان في بطنك ذكر
فله كذا وإن
ج /
3 ص -59-
كان فيه أنثى فكذا فكانا فيه فلهما ما شرط وأن
كان خنثى ففي الكافي له ما للأنثى حتى يتبين
أمره وأن ولدت ذكرين أو أنثيين فللذكرين ما
للذكر وللأنثيين ما للأنثى وأن قال أن كان
حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وأن كان أنثى
فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته وأن
ولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لهما لأن أحدهما ليس
هو كل الحمل ولا كل ما في البطن1 وأن وصى لمن
تحمل هذه المرأة لم تصح لأنه وصية لمعدوم وكذا
المجهول كان يوصي بثلثه لأحد هذين أو قال
لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ما لم تكن
قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار
والقريب فأن قال أعطوا أحدهما صح وللورثة
الخيرة وأن قال عبدي غانم حر وله مائة وله
عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء
له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأنه قصر الوصية على الحمل إذا كان واحد
منهما. ولا تشتبه هذه بالتي سبقت في قوله: إن
كان في بطنك إلخ لأن هذا تشقيق في الوصية لا
قصر.
فصل: وأن قتل الوصي2 الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر
سيده بطلت الوصية
فصل: وأن قتل الوصي2 الموصي ولو خطأ أو قتل
مدبر سيده بطلت الوصية وأن أوصى لقاتله لم تصح
وأن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل
وكذا فعل مدبر بسيده وأن وصى لصنف من أصناف
الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطون بأجمعهم
وينبغي أن يعطي كل صنف ثمن الوصية كما لو وصى
لثمان قبائل ويكفي من كل صنف واحد ويستحب
إعطاء من أمكن منهم وتقديم أقارب الموصي ولا
يعطي إلا المستحق من أهل بلده ولا تجب التسوية
ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من
الزكاة وأن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا
العكس إلا أن يذكر الصنفين جميعا ويستحب تعميم
من أمكن منهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 الوصي هو الموصى له.
ج /
3 ص -60-
والدفع إليهم على قدر الحاجة والبداءة بأقارب
الموصي كما تقدم وأن وصى لكتب القرآن أو العلم
صح وتصح لمسجد وتصرف في مصالحه وأن وصى بشراء
عين وأطلق أو بيع عبده وأطلق فالوصية باطلة
فأن وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية وبيع
كذلك فأن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت وأن وصى
ببيعه لرجل يعينه بثمن معلوم بيع به وأن لم
يسم ثمنا بيع بقيمته فأن تعذر بيعه للرجل أو
أبى أن يشتريه بالثمن أو بقيمته أن لم يعين
الثمن بطلت الوصية وأن وصى في أبواب البر صرف
في القرب كلها ويبدأ بالغزو وأن قال ضع ثلثي
حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات
القرب والأفضل إلى فقراء أقاربه فأن لم يجد
فإلى محارمه من الرضاع فأن لم يجد فإلى جيرانه
ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال ضع ثلثي حيث
شئت وإذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر
صحت الوصية فأن لم يقبل الموصى له بالخدمة أو
وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة وإذا
أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم
يبعه سيده أو امتنع من بيعه بالخمسمائة أو
تعذر شراؤه بموته أو لعجز الثلث عن ثمنه
فالخمسمائة للورثة ولا يلزمهم شراء عبد آخر
وأن اشتراه بأقل فالباقي للورثة وإذا أوصى أن
يشتري عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشترى
عبد بالثلث ولا يشترط في صحة الوصية القربة -
قال الشيخ: لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في
الاستحقاق لم تصح فلو وصى لأجهل الناس لم يصح
- وأن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرفه
من ثلثه مؤنة حجة بعد
ج /
3 ص -61-
أخرى راكبا وراجلا يدفع لكل واحدا قدر ما يحج
به حتى ينفد فلو لم يكف الألف أو البقية حج به
من حيث يبلغ ولا يصح حج وصى بإخراجها لأنه
منفذ فهو كقوله تصدق عني لم يأخذ منه ولا وارث
ويجزي أن يحج عنه من الميقات وأن قال حجوا عني
بألف ولم يقال واحدة لم يحج عنه إلا حجة واحدة
وما فضل للورثة وأن قال حجة بألف دفع الألف
إلى من يحج عنه فأن عينه أولا في الوصية فقال
يحج عني فلان بألف فهو وصية له أن حج ولا يعطي
إلا أيام الحج فأن أبى الحج وقال اصرفوا لي
الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ويحج عنه
بأقل ما يمكن من النفقة والبقية للورثة وله
تأخير لعذر ولو قال من عيه حج صرف1 الألف كما
سبق وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل وأن
قال حجوا على حجة ولم يذكر قدرا من المال دفع
إلى من يحج قدر نفقة المثل فقط فأن تلف المال
في الطريق فهو من مال الموصي وليس على النائب
إتمام الحج ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح
صرفها في عام واحد وأحرم النائب بالفرض أولا
أن كان عليه فرض وكذا أن وصى لم يقل إلى ثلاثة
والوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع
وأن وصى لأهل سكتة او لقرابته أو لأهل بيته أو
لجيرانه ونحوه لم يدخل من وجد بين الوصية
والموت كمن وجد بعد الموت وأن أوصى بمال في
كيس معين لم يتناول المتجدد فيه وأهل سكنه هم
أهل دربه أي زقاقه ولجيرانه يتناول أربعين
دارا من كل جانب ويقسم المال على عدد الدور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد: قال من وجب الحج عليه حجوا عني بألف
مثلا.
ج /
3 ص -62-
وكل صحة دار تقسم على سكانها وجيران المسجد من
يسمع النداء ولأقرب قرابته أو أقرب الناس إليه
أو أقربهم به رحما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود
الأقرب فأب وابن سواء وأخ من أبوين أولى من أخ
لأب وكل من قدم قدم ولده إلا الجد فأنه يقدم
على بني أخوته وأخاه لأبيه يقدم على ابن أخيه
لأبويه والذكور والأناث فيها سواء وأخ وجد
سواء ولا يدخل في القرابة من كان من جهة الأم
وتقدم في الوقف ويقدم الابن على الجد والأب
على ابن الابن والطفل من لم يميز وصبي وغلام
ويافع ويتيم من لم يبلغ ولا يشمل اليتيم ولد
الزنا ومراهق من قارب البلوغ وشاب وفتى منه
إلى الثلاثين وكهل منها إلى خمسين وشيخ منها
إلى سبعين ثم هرم وتقدم في الوقف.
فصل: ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها
وقناديلها
ونحوه ولا بيت نار وبيعة وصومعة ودير1 ولا
لإصلاحها وشغلها وخدمتها ولا لعمارتها ولا
لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من
ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز
وأن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل
الذمة وأهل الحرب صح ولا لملك ولا لميت ولا
لجني ولا لبهيمة أن قصد تمليكها وتصح لفرس
حبيس ما لم يرد تمليكه وينفق الموصي به إليه
فأن مات الفرس رد الموصي به أو باقيه على
الورثة وأن شرد أو سرق و نحوه انتظر عوده وأن
أيس منه رد إلى الورثة ولو وصى بشراء فرس
للغزو بمعين ومائة نفقة له فاشترى بأقل منه
فباقيه نفقة لا أرث وتصح لفرس زيد ولو لم
يقبله ويصرفه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بيت النار هو متعبد نوع من المجوس. والبيعة
والصومعة والدير بكسر الدال هي أمكنة العبادة
لليهود والنصارى.
ج /
3 ص -63-
في علفه فأن مات فالباقي للورثة وأن وصى لحي
وميت يعلم موته أو لم يعلم فللحي النصف ولو لم
يقل بينهما وكذا أن وصى لحيين فمات أحدهما وأن
وصى لوارثه وأجنبي بثلث ما له فأجاز سائر
الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين وأن
وصى لكل واحد منهما بمعين قيمتها الثلث فأجاز
سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما
وأن ردوا بطلت وصية الوارث وللأجنبي المعين له
ولو وصى لهما بثلثي ماله فرد الورثة نصف
الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس ولو
ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث
كإجازتهم للوارث وأن ردوا وصية الوارث ونصف
وصية الأجنبي فله السدس ولو وصى له ولجبريل أو
له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث ولو وصى
له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم
بينهما نصفين: ويصرف ما للرسول صلى الله عليه
وسلم في المصالح العامة ولو وصى له ولله أو له
ولأخوته قسم نصفين ولو وصى لزيد وللفقراء
بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له
ونصفه للفقراء ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من
نصيب الفقراء شيئا وأن وصى به لزيد وللفقراء
والمساكين فله تسع فقط والباقي لهما ولا يستحق
معهم بالفقر والمسكنة ولو وصى بماله لابنيه
وأجنبي فردا وصيته فله التسع ولو وصى بدفن كتب
العلم لم تدفن ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح
وصرف في تجهيز الكعبة وتنوير المساجد ولو وصى
بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى
ويجعله في الماء صرف في عمل سفن
ج /
3 ص -64-
الجهاد ولو وصى بكتب العلم لآخر صح ولا تدخل
كتب الكلام لأنه ليس من العلم ولا تصح لكتبه
ولا لكتب البدع المضلة والسحر والتعزيم
والتنجيم ونحو ذلك وتصح بمصحف ليقرأ فيه ويوضع
بجامع أو موضع حريز.
باب الموصى به
يعتبر فيه إمكانه فلا تصح بمدبرة ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح
بما لا يقدر على تسليمه: وللوصي السعي في
تحصيله كآبق وشارد وطير في هواء وحمل في بطن
ولبن في ضرع وبمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته
أبدا أو مدة معينة فأن حصل شيء فله وإلا بطلت
ومثله بمائه لا يملكه فأن قدر عليها عند الموت
أو على شيء منها وإلا بطلت وتصح بإناء ذهب
وفضة وبزوجته الأمة1 وبما فيه نفع مباح من غير
المال ككلب صيد وماشية وزرع وجرو لما يباح
اقتناؤه منها ويأتي في الصيد وكزيت متنجس لغير
مسجد وله ثلث الكلب والزيت أن لم تجز الورثة
ولو كان له مال كثير وأن وصى لزيد بكلابه
ولآخر بثلث ماله فللموصي له بالثلث ثلث المال
وللموصي له بالكلاب ثلثها أن لم يجز الورثة
ولو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه
ثلث المال ولم تحتسب الكلاب على الورثة وتقسم
بين الوارث والموصي له أو بين موصي لهما بها
على عددها لأنه لا قيمة لها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وعلى ذلك ينفسخ نكاحها.
ج /
3 ص -65-
فأن تشاحوا في بعضها فينبغي أن يقرع بينهم ولا
تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا
بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بما لا
نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها وتصح
بمجهول ويعطى ما يقع عليه الاسم فأن اختلف
الاسم بالحقيقة والعرق كالشاة هي في الحقيقة
للذكر والأنثى من الضأن والماعز والهاء للوحدة
وفي العرف للأنثى الكبيرة والبعير والثور هو
في العرف للذكر الكبير وفي الحقيقة للذكر
والأنثى من الضأن والمعز غلب العرف كالأيمان
وصحح المنقح أنه تغلب الحقيقة: فيتناول الذكور
والأناث والصغار والكبار فيعطى ما يقع عليه
الاسم من ذكر وأنثى كبير وصغير وحصان وجمل
وحمار وبغل وعبد: لذكر وأتان وناقة وبكرة
وقلوص وحجر1 وبقرة: لأنثى وكبش للذكر الكبير
من الضأن وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس
ورقيق لذكر وأنثى والدابة اسم للذكر والأنثى
من الخيل والبغال والحمير فأن قرن به ما يصرفه
إلى أحدها كقوله دابة يقاتل عليها انصرف إلى
الخيل وأن قال دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج
منه البغال والذكر ولو قال عشرة من إبلي أو
غنمي فللذكر والأنثى وأن أوصى له بعبد مجهول
من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤا منهم فأن
لم يكن له عبيد لم تصح الوصية أن لم يملك
الموصي عبيدا قبل الموت فلو ملك قبله ولو
واحدا أو كان واحد صحت وأن كان له عبيد فماتوا
قبل موت الموصي بطلت ولو تلفوا بعد موته من
غير تفريط فكذلك وأن ماتوا إلا واحدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحجر بكسر الحاء انثى الخيل.
ج /
3 ص -66-
تعينت الوصية فيه وأن قتلوا كلهم فله قيمة
أحدهم وهو من يختار الورثة بذله للموصي له على
قاتله ومثله شاة من غنمه ولو وصى أن يعطي مائة
من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة
وأن وصى له بقوس وله أقواس قوس نشاب: وهو
الفارسي وقوس نبل: وهو العربي وقوس بمجري: وهو
الذي يوضع السهم في مجراه فيخرج من المجرى
وجرخ أو بندق وهو قوس جلاهق1 أو ندف: فله قوس
النشاب بغير وتر لأنه أظهرها فأن لم يكن له
الأقوس واحد من هذه القسي تعينت الوصية فيه
وأن كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى
أحدها انصرف إليه: مثل أن يقول قوس يندف به أو
يتعيش به أو نحو ذلك فهذا يصرفه إلى قوس الندف
وأن قال قوس يغزو به خرج قوس الندف والبندق
وأن كان الموصى له ندافا لا عادة له بالرمي أو
بندقانيا لا عادة له بالرمي عن سواه أو يرمي
بقوس غيره ولا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى
القوس الذي يستعمله عادة فأن كان له أقواس من
النوع الذي استحق الوصي منها أعطى أحدها بقرعة
وأن وصى له بطبل حرب صحت لا بطبل لهو ولا تصلح
للحرب وقت الوصية وأن كان من جوهر نفيس ينتفع
برضانه وكالذهب والفضة صحن نظرا إلى الانتفاع
بجوهرهما دون جهة التحريم وأن كان له طبلان
أحدهما مباح أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما
مباح انصرفت الوصية إلى المباح وكذا الدف وتصح
الوصية بالبوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجرخ قوس رومي. والجلاهق بضم الجيم وكسر
الهاء كلمة فارسية الأصل معناها الكبير.
ج /
3 ص -67-
لمنفعته في الحرب وأن كان له طبول تصح الوصية
بجميعها فله أحدها بالقرعة ولا تصح بمزمار
وطنبور وعود لهو وكذا آلات اللهو كلها ولو لم
يكن فيها أوتار وتنفذ الوصية فيما علم من ماله
وما لم يعلم: فإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا
ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد
موته دخل ثلثه في الوصية ويقضي منه دينه وأن
قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث تحدث
على مللك الميت فيقضي منها دينه ويجهز منها أن
كان قبل تجهيزه ولو وصى بمعين بقدر نصف الدية
حسبت الدية على الورثة من ثلثيه.
فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة كخدمة عبد
وغلة دار وثمرة بستان أو شجرة: سواء وصى بذلك
مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في
الزمان كله ولا يملك واحد من الموصى له
والوارث إجبار الآخر على السقي: فأن أراد
أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك
الآخر منعه وأن يبست الشجرة فحطبها للوارث وأن
لم يحمل في المدة المعينة فلا شيء للموصى له
وأن قال لك ثمرتها أول عام تثمر صح وله ثمرتها
ذلك العام وأن وصى له بلبن شاته وصوفها صح
ويعتبر خروج ذلك من الثلث وإلا أجيز منها بقدر
الثلث وإذا أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة
بمدة قوم الموصي بمنفعة مسلوب المنفعة تلك
المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم
قيمتها وأن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله
فأن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة
بمنفعتها: لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له
وأن كانت المنفعة ثمرة بستان قومت الرقبة على
الورثة والمنفعة على الوصي
ج /
3 ص -68-
لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة
الشجر عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة
المنفعة تسعة ولو وصى بمنافع عبده أو أمته
أبدا أو مدة معينة صح وللورثة عتقها لا عن
كفارة ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على
المعتق بشيء وأن أعتقه صاحب المنفعة لم يعتق
فأن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد أو أسقطها
فللورثة الإنتفاع به لأن ما يوهب للعبد يكون
لسيده ولهم بيعها من الموصي له لأن المشتري قد
يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي
إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال: وقد يقصد
تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له: وقد
يعتقها فيكون له الولاء وأن جنت سلموها أو
فدوها مسلوبة ويبقى انتفاع الوصية بحاله ولهم
كتابتها وولاية تزويجها وليس لهم تزويجها إلا
بإذن مالك المنفعة ويجب بطلبها والمهر في كل
موضع وجب: للموصى له وأن وطئت بشبهة فالولد حر
وللورثة قيمته عند الوضع على الواطئ وأن قتلها
وارث أو غيره فلهم قيمتها وتبطل الوصية ويلزم
القاتل قيمة المنفعة وللموصى له استخدامها
حضرا وسفرا والمسافرة بها وإجارتها وإعارتها
وليس لواحد منهما وطؤها فأن وطئها أحدهما أثم
ولا حد عليه وولده حر فأن كان الواطئ صاحب
المنفعة لم تصر أم ولد له وعليه قيمة ولدها
يوم وضعه ولا مهر عليه وحكمها على ما ذكر فيما
إذا وطئها أجنبي بشبهة وأن كان الواطئ مالك
الرقبة صارت أم ولد له وعليه المهر وتجب عليه
قيمة الولد يأخذ شركاؤه حصتهم منها وأن كان هو
الوارث وحده سقطت عنه وأن ولدت من
ج /
3 ص -69-
زوج أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها
ونفقتها على مالك نفعها وكذلك سائر الحيوانات
الموصى بمنفعتها ويعتبر خروج جميعها من الثلث
فتقوم بمنفعتها وأن وصى لرجل برقبتها ولآخر
بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا
ولو مات الموصى له بنفعها أو الموصى له
برقبتها فلورثة كل واحد منهما ما كان له وأن
وصى لرجل يجب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة
بينهما ويجبر الممتنع منهما وتكون النفقة على
قدر قيمة حق كل واحد منهما وأن وصى له بخاتم
ولآخر بفصه صح وليس لواحد منهما الانتفاع به
إلا بإذن الآخر وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم
أجيب إليه وأجبر الآخر عليه وأن وصى له
بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه وأن وصى له
بمال الكتابة أو بنجم منها صح وللموصى له
الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء
للسيد فأن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد
الموصى له أنظاره أو عكسه فالحكم للوارث -
وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب - وأن
وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح: فأن أدى
لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية
برقبته وأن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان
رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال وأن كان قبض
من مال الكتابة شيئا فهو له وأن كانت الكتابة
فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح
فأن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح
وإذا قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز
صرفه إلى المكاتبين.
فصل: ومن أوصى له بشيء معين فتلف قبل موت الموصى
أو بعده
فصل: ومن أوصى له بشيء معين فتلف قبل موت الموصى أو بعده
ج /
3 ص -70-
قبل القبول بطلت الوصية وأن تلف المال كله
غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له وأن لم
يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ وأن
لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب أو
دين في ذمة موسر أو معسر فللموصي له ثلث
الموصي به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من
الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى
يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر وتعتبر قيمة
الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته من يوم
الموت إلى حين الحصول وأن وصى له بثلث عبد
فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقي أن خرج من الثلث
وإلا فله تسعه أن لم تجز الورثة ومثله لو وصى
بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق
ثلثاها وأن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق
اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وأن وصى له بعبد
قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد
مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث
المائتين وربع العبد وللموصى له ثلاثة أرباعه1
وأن ردوا فللموصى له
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في هذه المسئلة وصية بمعين هو العبد وأخرى
بمشاع: هو ثلث المال: وذلك المشاع يتناول حصة
من العبد فينفرد صاحب المشاع بنصيبه من غير
العبد ويشارك صاحب العبد فيه: ولا يسبق إلى
الذهن أنه يأخذ الثلث من العبد ويترك للآخر
الثلثين: لأن النقص يكون في هذه الحالة قد
انحصر في وصية الثاني وهو جور وإنما يفرض
العبد اجزاءا من جنس الكسر المشترك فيه أعني
اثلاثا: ثم يضم إليها الثلث المفروض للشريك
فيصير العبد أربعة أجزاء يأخذ صاحب العبد
ثلاثة والثاني واحدا: وبذلك يكون النقص دخل
على الاثنين بقدر حقهما.
ج /
3 ص -71-
بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له
بالعبد نصفه1 وأن كانت الوصية بالنصف مكان
الثلث فأجازوا فلصاحب النصف مائة وثلث العبد
ولصاحب العبد ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف خمس
المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه
والطريق فيهما أن تنسب الثلث إلى وصيتهما
جميعا وهما في الأول مائتان وفي الثانية
مائتان وخمسون ويعطي كل واحد مما له في
الإجازة مثل تلك النسبة وأن وصى له بثلث ماله
ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة
فلم يزيد الثلث على المائة بطلت وصية صاحب
التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر
وصيتهما لكل واحد خمسون وأن زاد على المائة
وأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى
وأن ردوا فلكل واحد نصف وصيته وأن ترك ستمائة
ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل
واحد منهما مائة وأن رد الأول وصيته فللآخر
مائة وأن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي
الثلث فلا شيء للثاني سواء رد الأول وصيته أو
قبلها وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث
عليه فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه
ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو وصية
التمام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وعلى ذلك يكون جميع ما نفذت فيه الوصية هو
ثلث المال فحسب.
باب الوصية بالإنصياء والأجزاء
إذا أوصى له
بمثل نصيب وارث معين أو بنصيبه فله مثل نصيبه
مضموما
ج /
3 ص -72-
إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو
بنصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وأن كانوا
ثلاثة فله الربع فأن كان معهم بنت فله تسعان
وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب
البنت وبضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين وبضعفيه
ثلاثة أمثاله بثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وهلم
جرا وأن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له كمن يوصى
بنصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا
لدينه أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا
شيء للموصى له وأن وصى بمثل نصيب أحد ورثته
ولم يسمه أو بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له
مثل ما لأقلهم ميراثا فلو كانوا ابنا وأربع
زوجات صحت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم
وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة
وثلاثين وأن قال بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله
ذلك مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه
المسألة ثمانية وعشرون تضم إلى المسألة فتكون
ستين سهما وأن وصى بمثل نصيب وارث أو كان: فله
مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فأن خلف
ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له
الربع وأن خلف ثلاثة بنين فله الخمس وأن كانوا
أربعة فله السدس ولو كانوا أربعة وأوصى بمثل
نصيب أحدهم: إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد
أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له
سهم يزاد على ثلاثين سهما فتصح من اثنين وستين
سهما له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر وأن قال
بمثل نصيب خامس لو كان: إلا مثل نصيب سادس لو
كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من
اثنين وأربعين
ج /
3 ص -73-
فيزاد السهم على الاثنين وأربعين تصح من ستة
وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون
وأن خلفت زوجا وأختا و أوصت بمثل نصيب أم لو
كانت فللموصى له الخمس لأن للام الربع لو كانت
فيجعل له سهم مضافا إلى أربعة يكون خمسا وأن
خلف بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها فللموصى له
النصف كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له غيره
وأن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم
فالمال بينهم على ستة أن أجازوا ومن تسعة أن
ردوا.
فصل: في الوصية بالأجزاء
فصل: في الوصية بالأجزاء وأن وصى له بجزء أو
حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء
مما يتمول وأن وصى له بسهم من ماله فله سدس
بمنزلة سدس مفروض فأن لم تكمل فروض المسألة أو
كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا وأن كملت فروضها
أعيلت به: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وأعطي
السبع وأن كانت عائلة كأن كان معها جدة زاد
عولها به فيعطى الثمن وأن وصى له بجزء معلوم
كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت
الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على
الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم
الثلثين عليهما فأن لم ينقسم ضربت المسألة أو
وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وأن
وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت
الباقي على المسألة فأن زادت على الثلث وردوا
جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت
الثلثين على الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله
ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من
ج /
3 ص -74-
مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين
أن أجازا: تصح من أربعة وعشرين وأن ردا جعلت
السبعة ثلث المال فتكون من أحد وعشرين:
الوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب
الربع ثلاثة: ولكل واحد من الابنين سبعة وأن
أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما
دون الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد
فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة
الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين
للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبة في
وفق مسألة الرد وللمردود عليه سهمه من مسألة
الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة والباقي
للورثة وللذي كان أجاز لهما سهمه من مسألة
الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من
مسألة الرد في مسألة الإجازة والباقي بين
الوصيين على سبعة.
فصل: وأن زادت الوصايا على المال
فصل: وأن زادت الوصايا على المال عملت فيها
عملك في مسائل العول فإذا وصى بنصف وثلث وربع
وسدس أخذتها من أثنى عشر وعالت إلى خمسة عشرة
فيقسم المال كذلك أن أجيز لهم أو الثلث أن رد
عليهم وأن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه
وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة أن
أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد فأن أجيز
لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي
لصاحب المال وأن أجازا لصاحب النصف وحده فله
النصف ولصاحب المال تسعان وأن أجاز أحدهما
لهما قسمه بينهما على ثلاثة
ج /
3 ص -75-
وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في
يده وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف
ما في يده ونصف سدسه.
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء و الإنصياء
إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل
منهما الثلث مع الإجازة والسدس مع الرد
والابنان بالعكس وأن كان الجزء الموصى به لزيد
النصف وأجازا فهو له ولعمرو الثلث ويبقى سدس
بين الابنين وتصح من أثنى عشر وأن ردا فمن
خمسة عشر لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان وأن كان
الموصي به لزيد الثلثين صحت مع الإجازة من
ثلاثة لزيد سهمان ولعمرو سهم مع الرد يقسم
الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة وأن وصى
لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال
فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي
تسعان مع الإجازة ومع الرد الثلث على خمسة
والباقي للورثة وأن كانت وصية الثاني بثلث ما
يبقى من النصف فمن ثمانية عشر لصاحب النصيب
الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف سهم
يبقى أحد عشر للابنين وتصح من ستة وثلاثين
لصاحب النصيب اثنا عشر و للآخر سهمان ولكل ابن
أحد عشر أن أجاز إليهما ومع الرد الثلث على
سبعة وتصح من أحد وعشرين للأول ستة وللآخر سهم
ولكل ابن سبعة وأن خلف أربعة بنين ووصى لزيد
بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا وابنا
الثلث والثلاثة الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد
تسع ولو وصى لزيد بمثل
ج /
3 ص -76-
نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث
باقي الثلث بعد النصيب صحت من أربعة وثمانين
لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة وأن
خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم
وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما
بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي:
فمسألة الورثة من ستة تعطي الموصى له بمثل
نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم
وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي
سهم وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما
بقي خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به لهم
ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة
الورثة وهي ستة يكن أربعة عشر سهما خمسة أسباع
تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا يكن مائة
وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر سهما وخمسة
أسباع مضروب في سبعة فللبنت أحد وعشرون وللأخت
أربعة عشر وللأم سبعة وللموصى له بمثل نصيب
البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون وللموصى له
بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون
وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا
عشر وهكذا تفعل بكل ما ورد عليك من هذا الباب
وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم
إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه
ربعه يكن خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد
البنين واحدا وأضربه في مخرج الكسر يكن ستة
عشر: أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن ربع
المال أربعة يبقى له سهم: ولكل
ج /
3 ص -77-
ابن خمسة وأن شئت خصصت كل ابن بربع وقسمت
الربع الباقي بينهم وبينه على أربعة وأن قال
إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام
البنين سهما وربعا وأضربه في أربعة يكن سبعة
عشر للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة وبالجبر
تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي واستثن
منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب صار
معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل انصباء
البنين وهو ثلاثة: أجبر وقابل يخرج النصيب
خمسة والمال سبعة عشر وأن قال إلا ربع الباقي
بعد الوصية فأجعل المخرج ثلاثة وزد عليه واحدا
يكن أربعة فهي النصيب وزد على سهام البنين
سهما وثلثا وأضربه في ثلاثة تكن ثلاثة عشر
سهما له سهم ولكل ابن أربعة.
باب الموصى إليه
وهو المأمور بتصرف بعد الموت
الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه أولى
في هذه الأزمنة وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم
مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو أعمى أو امرأة أو
أم ولد أو عدو الطفل الموصى عليه ولو عاجزا
ويضم إليه قوى أمين معاون ولا تزال يده عن
المال ولا نظره وهكذا أن كان قويا فحدث فيه
ضعف والأول هو الوصي دون الثاني وتصح إلى
رقيقه ورقيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية إليه وعند
موت الموصي فأن تغيرت بعد الوصية ثم عادت قبل
الموت عاد
ج /
3 ص -78-
إلى عمله وأن زالت بعد الموت أو بعد الوصية
ولم تعد قبل الموت أنعزل ولم تعد وصيته إلا
بعقد جديد وينعقد الإيصاء بقول الموصي فوضت أو
وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو جعلته
أو جعلتك وصي ولا تصح إلى فاسق ولا صبي ولو
مراهقا ولا إلى المجنون ولا إلى كافر من مسلم
ولا إلى سفيه ولا نظر لحاكم مع وصي خالص إذا
كان كفئا في ذلك وتصح وصية المنتظر بأن يجعله
وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها
وأن مات فلان ففلان وصي أو هو وصي سنة ثم فلان
بعدها فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو
وصي صح فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله أوصيت
إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو
اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشد فهو وصي صحت
ويصير وصيا عنه بوجود الشرط وإذا وصى إلى واد
وبعده إلى آخر فهما وصيان كما لو أوصى إليهما
جميعا في حالة واحدة إلا أن يقول قد أخرجت
الأول: وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن
يجعله الموصي لكل منهما أو يجعله لأحدهما فيصح
تصرفه منفردا: وإذا تصرفا فالظاهر أن المراد
صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر
أحدهما أو الغير بإذنهما ولا يشترط توكيلهما
وأن مات أحدهما أو جن أو غاب أو وجد منه ما
يوجب عزله ولم يكن الموصي جعل لكل منهما
الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه أمينا وأن
أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما لم يجز له
فأن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف أو
جعله لأحدهما صح تصرفه منفردا: فأن مات أحدهما
والحالة هذه أو خرج عن أهلية
ج /
3 ص -79-
التصرف لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه واكتفى
بالباقي إلا أن يعجز عن التصرف وحده ولو حدث
عجز لضعف أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد
منهما التصرف منفردا ضم أمين وإذا اختلف
الوصيان عند من يجعل المال منهما لم يجعل عند
واحد منهما ولم يقسم بينهما وجعل في مكان تحت
أيديهما وأن نصب وصيا ونصب عليه ناظرا يرجع
الوصي إلى رأيه ولا يتصرف إلا بإذنه جاز وأن
فسق الوصي أنعزل وأقام الحاكم مقامه أمينا
ويصح قبول الإيصاء إليه في حياة الموصي وبعد
موته: فمتى قبل صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء
مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته
وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء وليس
للوصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله
متى شاء للوصي أن يوصي أن لم يجعل إليه ذلك:
نحو أن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو كل
من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو فهو وصي
ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ومقاسمة الوصي
الموصي له جائزة على الورثة لأنه نائب عنهم
ومقاسمته للورثة على الموصي له لا تجوز.
فصل: ولا تصح الوصية إلا في معلوم
فصل: ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي
فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر
غير مكلف ورد الودائع واستردادها ورد غصب
وإمام بخلافة وحد وقذف فهو يستوفيه لنفسه لا
للموصي إليه لأنه لا يملك ذلك فملكه وصية ويصح
الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة وله
إجبارها كالأب - ويأتي في باب أركان النكاح -
ولا يقضى الدين إلا ببينة غير ما يأتي فأما
النظر
ج /
3 ص -80-
على ورثته في أموالهم: فأن كان ذا ولاية عليهم
كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده
فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم يحفظها
ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه ومن لا
ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير
أولاده: من الأخوة أو الأعمام وأولاد ابنه
وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح عليهم ولا
من المرأة على أولادها ولا باستيفاء دينه مع
بلوغ الوارث ورشده ولو مع غيبته وإذا أوصى
إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره: مثل أن يوصى
إليه بتفريق ثلثه دون غيره أو بقضاء ديونه أو
بالنظر في أمر أطفاله وأن جعل لكل واحدة من
هذه الخصال وصيا جاز ويتصرف كل واحد منهم فيما
جعل إليه وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء
دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو
جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه
وتعذر ثبوتهما قضي الدين باطنا1 وأخرج بقية
الثلث مما في يده أن لم يخف تبعة ويبرأ مدين
باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولو ظهر دين
يستغرق التركة أو جهله موصي له فتصدق بجميع
الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن ولو أقام
الذي له الحق بينة شهدت بحقه لم يشترط الحاكم
بل تكفي الشهادة عند الموصي والأحوط عند
الحاكم وتصح وصية كافر إلى مسلم أن لم تكن
تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما وإلى من كان
عدلا في دينه وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو
أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه
ولا دفعه إلى أقاربه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد: قضى الموصى الدين من غير علم الورثة.
ج /
3 ص -81-
الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي
ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في
السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي أفعل ما ترى
لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من
تخصيصهم ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم
يجز شواء عرصة يزيدها في مسجد صغير ولو قال
يدفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة
وإلا فهو وصية وأن دعت حاجة إلى بيع بعض
العقار لقضاء دين مستغرق أو لحاجة صغار وفي
بيع بعضه ضرر: مثل أن ينقص الثمن على الصغار
باع الوصي على الصغار وعلى الكبار أن أبوا
البيع أو كانوا غائبين وأن كان شريكهم غير
وارث لم يبع عليه ولو كان الكل كبارا وعلى
الميت دين أو وصية تستغرق: باعه الموصي إليه
إذا أبوا بيعه وكذا لو أمتنع البعض والحكم لا
يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج
نص عليه - قال الحارثي وأن مات إنسان لا وصى
له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوها جاز
لمسلم ممن حضره أن يجوز تركته وأن يتولى أمره
ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره ولو كان في
التركة ماء - وقال أحمد: أحب إلى أن يتولى
بيعهن حاكم ويكفنه منها أن كانت وأمكن وإلا
فمن عنده ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه أن
نواه مطلقا أو استأذن حاكما ما لم ينو التبرع. |