الفروع و معه تصحيح الفروع

كتاب الإقرار
مدخل
*
...
كتاب الإقرار
يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما وظاهره: ولو على موكله وقد تقدم1 أو موروثه أو موليه ذكره صاحب الرعاية وفي طريقة بعضهم في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيه صح وقد سبق كلام أبي الخطاب وغيره2 وقد ذكروا: إذا اشترى شقصا فادعي عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل: لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه وقيل: بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه وذكروا: لو ادعى الشريك
ـــــــ
تنبيهات:
الأول: قوله: فيمن يصح إقراره وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل: لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه وقيل: بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه3 انتهى. أطلق المصنف الخلاف في إقرار الولي على موليه لأجل الأخذ بالشفعة وقد أطلق الوجهين في المغني4 والشرح5 في باب الشفعة وكذلك المصنف هناك6 فقال: ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان
ـــــــ
1 4/260.
2 7/276.
3 في "ط": "بيع".
4 7/491.
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 15/498.
6 7/273- 274.

(11/397)


على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده كإقراره بأصل ملكه وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه و1يستقر الضمان على الشفيع. وقال الأزجي: ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط الحكم ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع وقيل فيه: لا لأنه لا بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن لم يرجع واحد منهما فقيل: يقر بيد من بيده وإلا لبيت المال وقيل: لبيت المال مطلقا. وقال القاضي: للمشتري
ـــــــ
وصححنا هناك أحدهما، وذكرنا من أطلق وقدم وإنما ذكر المصنف هنا هذه المسألة لأجل صحة الإقرار على المولى عليه وظاهر ما قدمه المصنف هنا صحة الإقرار على المولى عليه مطلقا وذكر هذا طريقة.
ـــــــ
1 ليست في "ط".

(11/398)


الأقل من1 ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما.
ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح وقال شيخنا: وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وأن الإقرار قد يكون إنشاء كقوله: {قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] فلو أقر به وأراد: أنشأ تمليكه صح كذا قال. ونص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها: إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد قال بعضهم: وإن كان بيد غيره فدعوى أو شهادة فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا
ـــــــ
الثاني: قوله: أيضا في شرط من يصح إقراره ثم ذكر الأزجي ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت الملك لهما بل للبائع وقيل فيه: لا لأنه بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت المال مطلقا. وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة. انتهى.
ذكر في هذه الجملة مسألتين أطلق فيهما الخلاف حكاية عن الأزجي وغيره وأتى بها استشهادا لأصل المسألة والقياس في المسألة الأولى أنهما إذا رجعا ومات استحقا إرثه لأنه إذا رجع واحد ورثه فكذا إذا رجعا ورثاه.
وأما المسألة الثانية: وهي إذا لم يرجعا يكون إرثه لبيت المال لأنهما يعتقدان أنه حر قبل وصوله إليهما لكن إن اعتقد أن مورثهما أعتقه ورثاه بالولاء إن كانا أهلا له.
ـــــــ
1 ليست في "ط".

(11/399)


ويصح مع إضافة الملك إليه على الأصح والأصح صحته من سفيه بمال لزمه باختياره أو لا ويتبع بعد فك حجره ومثله نذر صدقته به فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق. ويتوجه: بنكاح إن صح منه وذكر الأزجي: ينبغي أن لا يقبل كإنشائه قال: ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا لضعف1 قولها وللتهمة وفي صحة عفو وليّ2 قود إلى مال وجهان.
ـــــــ
الثالث: قوله: وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان. انتهى. الذي يظهر أن هذا من تتمة كلام الأزجي وذكر ذلك على سبيل الاستطراد وإلا فليس محل هذه المسألة هذا المكان. والله أعلم.
وقد ذكر المصنف فيما إذا كان ولي القود صغيرا أو مجنونا وكانا محتاجين هل للولي العفو إلى الدية أم لا؟ أطلق روايتين في باب استيفاء القود وذكرنا هناك3 أن الصحيح من المذهب جواز ذلك. والله أعلم.
ـــــــ
1 في "ط": "يضعف".
2 بعدها في الأصل: "و".
3 9/348.

(11/400)


وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره نص عليه كعبد قبل حجر سيده عليه وفي الموجز والتبصرة: وبعده نقل ابن منصور: إذا أذن لعبده فأقر جاز وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ذكره الأزجي والترغيب وغيرهما وقيل: في صبي في اليسير ومنع في الانتصار عدم صحته ثم سلم لعدم مصلحته فيه.
وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل ليمين1 بمجلس حكم لدفع دعوى وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز. وقال ابن عقيل: في إقراره روايتان أصحهما: يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون قال الأزجي: هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان: الصحة وعدمها. وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو
ـــــــ
وهذه المسألة إنما عفا عنها2 ولي القود وهذا مما لا أعلم فيه خلافا فلعله
ـــــــ
1 في "ط": "اليمين".
2 في "ط": "فيها".

(11/401)


طلاق لزم وإن أقر بمال أخذا بعد الحجر كذا قال وإنما ذلك في السفيه، وإن قال لم أكن بالغا فوجهان م1.
ـــــــ
حصل بعض سقط. والله أعلم.
مسألة 1: قوله: وإن قال لم أكن بالغا فوجهان .
أحدهما: القول قول الصبي إنه1 لم يكن بالغا جزم به في المغني2 والشرح3 وقدمه في الرعايتين قال في الكافي4: فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين. انتهى. والوجه الثاني: لا يقبل قوله قلت وهو الصواب قال ابن رجب في قواعده: لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير5 ذلك وأنكر
ـــــــ
1 في "ص": "إن".
2 7/263.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/147.
4 6/256.
5 في "ط": "غنى".

(11/402)


وإن أقر من شك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين قاله في
ـــــــ
المشتري فالقول قول المشتري على المذهب ونص عليه في صورة دعوى الصغير1 في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن قال: وقد ذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير"1" أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه انتهى.
وقد قدم المصنف وغيره فيما إذا اختلفا في شرط يبطل العقد أن القول قول من ينفيه وقال: نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى الصغير2 وفيه وجه. انتهى.
ومسألة المصنف هنا مثل ذلك بل هي فرد من أفرادها، والله أعلم. وقد صرح بذلك الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهما.
ـــــــ
1 في "ط": "الصغر".
2 في "ط" و "ص": "الصغر".

(11/403)


المغني1 ونهاية الأزجي والمحرر لحكمنا بعدمه2 بيمينه،
ـــــــ
تنبيه: قوله: بعد ذلك فيمن شك في بلوغه لحكمنا بعدمه بيمينه كذا في النسخ وصوابه زيادة بيمينه أي لحكمنا بعدم البلوغ وأما اليمين فلا يحلف نبه عليه شيخنا ويؤيده كلامه في المغني"1".
ـــــــ
1 7/263.
2 جاء في هامش "ر": "صوابه": "وإن كان الإنكار بعد بلوغه صدق".

(11/404)


ولو ادعاه بالسن قبل ببينة. وفي الترغيب: يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه. وفي الرعاية: من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ. وفي عيون المسائل: يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به قال: وعلى قياسه الجارية وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره الشيخ في فتاويه.
و1تقدم في الدعاوى2 تصديق المقر قال الأزجي: المراتب ثلاث: العقود فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر.
الثاني الوكالة فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد فلو رد اعتبر تجديدها وأما الإقرار فلا يعتبر تجديده. ومن أكره ليقر
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 ص 259 – 260.

(11/405)


بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو صح وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر قال الأزجي: لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله كذا قال ويتوجه: لا يحلف وتقدم بينة الإكراه على الطواعية وقيل: يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها ولو قال من ظاهره الإكراه: علمت لو لم أقر أيضا: أطلقت فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا ونقل ابن هانئ فيمن يقدم إلى السلطان فيهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني ودهشت: يؤخذ وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع؟ وترجم عليه أبو بكر في الرجل يقر عند الجزع.
وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة وذكر الأزجي: يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا ويتوجه قبوله ممن غلب عليه،
__________
.................................
__________

(11/406)


والمريض كالصحيح فيصح إقراره بوارث على الأصح وإن أقر بمال لوارث قبل ببينة نص عليه قال جماعة: أو إجازة وظاهر نصه: لا وهو ظاهر الانتصار وغيره واختار فيه: يصح ما لم يتهم و م وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا يصح لانتفاء التهمة. وقال الأزجي: قال أبو بكر: في صحة إقراره لوارثه روايتان: إحداهما: لا يصح والثانية: يصح لأنه يصح بوارث وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح كذا قال وقال في الفنون: يلزمه أن يقر وإن لم يقبل. وقال أيضا: إن حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له فقال له حنبلي: لو أقر له في الصحة صح ولو نحلة لم يصح،
__________
.................................
__________

(11/407)


والنحلة تبرع كالوصية فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض ولأنه لولا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث كذا يفترقان في الثلث للوارث.
وإن أقر لامرأته بالمهر فلها مهر مثلها نص عليه بالزوجية ونقل أبو طالب: من الثلث ونقل أيضا: لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين....................
__________
.................................
__________

(11/408)


وفي التبصرة ونهاية الأزجي والمغني1، والترغيب وغيرها: ويصح به.
وإن أقرت لا مهر لها عليه لم يجز إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا وإن أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح.
ويصح إقراره بأخذ دين2 في صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلامه قاله القاضي وأصحابه. وفي الرعاية: لا يصح بقبض مهر وعوض
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 7/333.
2 بعدها في "ط": "في".

(11/409)


خلع بل حوالة ومبيع وقرض وإن أطلق فوجهان قال في الروضة وغيرها: لا يصح لوارثه بدين ولا غيره. وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح لا أنه وهب وارثا. وفي نهاية الأزجي1 أنه يصح لأجنبي كإنشائه وفيه لوارث وجهان: أحدهما: لا يصح كالإنشاء والثاني يصح لأنه لو أخبر عن شيء لو صدق فيه ثبت استحقاق الوارث له فلا بد فيه من القبول. وفي النهاية: يقبل أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث2 وجهان وصححه في الانتصار للأجنبي فقط. وفي الروضة وغيرها: لا يصح لوارثه بدين ولا غيره.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه اعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح فيصح في الثانية دون الأولى ومرادهم والله أعلم بعدم الصحة: لا يلزم لا بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية وسبق في الإقرار لوارث3 ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ذكره في الترغيب وغيره. وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي وقيل: لا وقيل: لا إن
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 بعدها في "ط": "أنه".
2 في "ط": "الوارث".
3 ص 407.

(11/410)


عزاه إلى سبب واحد وأقر به الأجنبي.
وإن أقر لغير وارث صح وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة؟ فيه روايتان م 2 وعنه: لا يصح وعنه: إن جاز الثلث فلا محاصة. وإن أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي. كإقراره بدين. وإن قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا يملك غيره فصدقوه أو لا تصدقوا به وعنه: بثلثه قطع به في المستوعب إن ملكت لقطة.
ـــــــ
مسألة 2: قوله: وإن أقر لغير وارث صح وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة؟ فيه روايتان. انتهى. وأطلقهما في المحرر والزركشي وذكرهما وجهين:
أحدهما: يبدأ بدين الصحة ولا يحاص وهو الصحيح قال القاضي وابن البنا: هذا قياس المذهب وبه قطع في الوجيز وغيره وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع1 والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
الرواية الثانية: يحاص به دين الصحة اختاره أبو الحسن التميمي والقاضي وهو ظاهر كلام الخرقي وبه قطع الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع واختاره
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/162 – 163.

(11/411)


فصل وإن أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن كسفيه ومفلس
ونصه: يتبع بقود النفس بعد عتقه فطلب1 جواب
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 في الأصل: "وطلب".

(11/411)


الدعوى منه ومن سيده جميعا وعلى الأول منه وليس للمقر له به العفو على رقبته أو مال وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان. وفي الترغيب وجهان ونصه: يصح في غير قتل. وإن أقر بسرقة قطع في المنصوص إذن وقيل: بعد عتقه كالمال.
وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه فنصه: يتبع به بعد عتقه وعنه: برقبته اختاره الخرقي وغيره م 3.
ويقبل إقرار سيد على عبده بما يوجب مالا فقط لأنه إيجاب حق في
ـــــــ
ابن أبي موسى وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب.
مسألة 3: قوله: وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه فنصه: يتبع به بعبد عتقه وعنه: برقبته اختاره الخرقي وغيره. انتهى. المنصوص هو الصحيح من المذهب وبه قطع في العمدة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وهو أصح قال في التلخيص والقواعد الأصولية: يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين وقدمه في المقنع1 والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: يتعلق برقبته اختاره الخرقي وغيره قال في التلخيص: ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في المقطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به لبعد العتق. انتهى.
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/171.

(11/412)


ماله. وفي الكافي1: إن أقر بقود وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة.
ولو ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ويتوجه في جوازه باطنا الروايتان. ويتوجه لزومه لعدم التهمة وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده.
وإن أقر مكاتب بالجناية تعلقت بذمته في الأصح وبرقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح وقيل: بلى إن ملك وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق فإن صدقه لزمه وإلا حلف وقيل: لا والإقرار لعبد غيره إقرار لسيده.
__________
تنبيه: قوله: وإن ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ويتوجه في جوازه باطنا الروايتان .
مراده بالروايتين الروايتان اللتان ذكرهما في باب الموصى إليه2 فيما إذا وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه وأبى الورثة ذلك أو جحدوا ما عليه من الدين وتعذر ثبوته عند حاكم فإن المصنف أطلق في جواز قضائه باطنا مع علمه وتكميل ثلثه من بقية ماله الروايتين وقد صححنا المسألة هناك وبينا المذهب منهما فليراجع.
ـــــــ
1 6/258.
2 7/492.

(11/413)


ولا يصح لبهيمة وقيل: يصح كقوله: بسببها زاد في المغني1: لمالكها وإلا لم يصح ولا يصح لدار إلا مع السبب وذكر الأزجي البهيمة مثلها لاختلاف الأسباب ولو قال: لمالكها على سبب حملها فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا.
وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح وإن أطلق فوجهان م 4. وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية وقيل: أثلاثا وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ووصية عمل به. وقال القاضي: إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما يبطل فلو مات قبل أن يفسر بطل قال الأزجي: كمن أقر لرجل فرده ومات المقر. وقال الشيخ: كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره كذا قال.
ـــــــ
مسألة 4: قوله: وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة2 وقفه صح وإن أطلق فوجهان. انتهى. وأطلقهما في المغني3 والشرح4 والرعايتين والحاوي وغيرهم.
أحدهما: يصح اختاره ابن حامد وهو الصواب ويكون لمصالحها.
والوجه الثاني: لا يصح اختاره التميمي وقدمه ابن رزين في شرحه.
ـــــــ
1 7/266.
2 في "ط": "كعلة".
3 7/266.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/177.

(11/414)


ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع؟ فيه الخلاف وصحح التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط لأنه لا يملك بغيرهما ويعمل بحسبه1.
وإن قال: له علي ألف جعلتها له أو نحوه فوعد ويتوجه: يلزمه،
ـــــــ
تنبيه: قوله في الإقرار للحمل ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع؟ فيه الخلاف. انتهى.
يعني به الخلاف الذي في المال الضائع وقد ذكر المصنف في باب الوديعة2: هل يلزم الحاكم قبول المال الضائع ونحوه أو لا يلزمه؟ أطلق وجهين وصححنا هناك اللزوم فكذا هنا على هذا التوجيه.
ـــــــ
1 في "ط": "بحسبه".
2 7/213.

(11/415)


كقوله: له1 علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي وجزم الأزجي: لا يصح كأقرضني ألفا. وفي مختصر ابن رزين: ويصح بمال لحمل يعزوه ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه.
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 ليست في "ط".

(11/416)


فصل وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها
فعنه: يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه وكبيع سلعتها وعنه: لا. وفي الانتصار: لا تنكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه2 يصح من مكاتبة ولا تملك عقده وعنه: يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه م 5.
__________
مسألة 5: قوله: وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فعنه: يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه وكبيع سلعتها وعنه: لا وعنه: يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه. انتهى. وأطلق القبول وعدمه في المقنع"3 والشرح3" وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهن: يقبل وهو الصحيح وصححه المجد في محرره وصاحب التصحيح واختاره الشيخ الموفق وجزم به في المغني4 في النكاح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره.
ـــــــ
2 بعدها في "ط": "لا".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/191.
4 9/435.

(11/416)


وفي تعليق القاضي: يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها الأب1 قال: لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه آجره في صغره ومع بينتهما يقدم أسبقهما فإن جهل عمل بقول الولي ذكره في المنتخب والمبهج ونقله الميموني. وقال صاحب الرعاية: المجبر وإن جهله فسخا نقله الميموني. وفي المغني2: يسقطان ويحال بينهما وبينها3 ولم يذكر الولي ولا ترجيح باليد. وقال شيخنا: مقتضى كلام القاضي أنها "4متى كانت4" بيد أحدهما، مسألة الداخل والخارج وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث وإن أقر وليها به قبل في المنصوص وإن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة وإلا فلا.
وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل. وفي الرعاية: على الأظهر فدل أن من ادعت أن فلانا
ـــــــ
والرواية الثانية: لا يقبل.
والرواية الثالثة: يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وجزم به في المغني5 أيضا في أثناء الدعاوى.
ـــــــ
1 بعدها في "ط": "قال".
2 14/302.
3 ليست في "ط".
4 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
5 9/435.

(11/417)


زوجها فأنكر وطلبت الفرقة يحكم عليه وسئل عنها الشيخ فلم يجب.
وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح قال القاضي وغيره: تحل له بنكاح جديد وإن لم يصدقه إلا بعد موت المقر صح وورثه.
ويتخرج من مسألة الوارث بعدها: لا إرث فإن كان كذبه في حياته فوجهان م 6 في الروضة: الصحة قول أصحابنا. وقال شيخنا
ـــــــ
مسألة 6: قوله: فإن كذبه في حياته فوجهان. انتهى يعني وصدقه بعد موته وأطلقهما في المغني1 والمحرر والشرح2 وغيرهم.
أحدهما: لا يصح تصديقه ولا يرثه جزم به في الوجيز قال الناظم: وهو أقوى.
والوجه الثاني: يصح ويرثه وهو ظاهر كلامه في المقنع"2" قال في الروضة: الصحة قول أصحابنا قال في النكت: قطع به أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل.
ـــــــ
1 9/435.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/193.

(11/418)


فيمن أنكر الزوجية فأبرأته فأقر بها: لها طلبه بحقها وإن أقر بزوج أو مولى أعتقه فصدقه وأمكن ولم يدفع به نسب غيره قبل ولو أسقط وارثه وكذا بولد ولا يعتبر تصديقه مع صغر وجنون وإلا اعتبر وقيل: لا يرثه إن كان ميتا للتهمة وقيل: ولا يثبت نسبه إن كان كبيرا عاقلا ميتا. وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا1 م 7.
وإن أقر باب فكولد. وفي الوسيلة: إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله ولا يعتبر في تصديق أحدهما: بالآخر تكراره في المنصوص فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه نقل أحمد بن سعيد: النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه فلا ينكر أو
ـــــــ
مسألة 7: قوله: وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا. انتهى. وأطلقهما في الهداية والخلاصة. إحداهما: يلحقها وهو الصحيح من المذهب قطع به في المحرر وغيره في باب ما يلحق من النسب قال في الرعاية: وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة وعنه: لا يصح إقرارها. انتهى. وقدم ما قدمه في الصغرى والحاوي الصغير هنا وقدمه في النظم.
والرواية الثانية: لا يلحقها.
تنبيه: قوله: تقدمتا يعني في باب ما يلحق من النسب فإنه قال في أول الفصل الثاني: ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه وقيل: لا يلحق بامرأة وعنه: "2مزوجة، وعنه2": لا يلحق بمن لها نسب معروف وأيهما لحقه
ـــــــ
1 9/228 – 229.
2 ليست في "ط".

(11/419)


بولد على فراشه أو يدخل على أهله وولده وحرمه.
ومن ثبت نسبة فادعت أمه بعد موت المقر زوجيته لم يثبت وكذا دعوى أخته البنوة ذكره في التبصرة ومن نسبه معروف فأقر بغير الأربعة المذكورين كابن ابن وجد وأخ وعم لم يصح فإن أقر الورثة أو بعضهم فقد تقدم في الفرائض1، وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث
__________
لم يلحق الآخر. انتهى. فظاهر ما قدمه صحة إقرارها بولد. والله أعلم. فتكون هذه المسألة ليست فيها الخلاف المطلق لأنه أحالها على ما ذكره وهو قد قدم الصحة.
"2فهذه سبع مسائل2".
ـــــــ
1 8/87- 88.
2 ليست في "ط".

(11/420)


حتى بأخ أو عم فصدقه وأمكن قبل ومع الولاء يقبل إن صدقه مولاه نص عليه ويتخرج أولا واختاره شيخنا و هـ و1تقدم في اللقيط2: من أقر بالرق وكان تصرف بنكاح وغيره ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لرجل قبل إقراره على الأمة لا على الأولاد نقله ابن مشيش ويتوجه احتمال: يقبل مطلقا تبعا واحتمال: يقبل عليها في حق نفسه فيغرم القيمة. وقال القاضي: المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره.
وإن أقر ورثة بدين على موروثهم قضوه من التركة وإن أقر بعضهم بلا شهادة فبقدر3 إرثه إن ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية لا كل إرثه. وفي التبصرة: إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت ومراده: وشهد العدل وهو معنى الروضة وفيها: إن خلف وارثا واحدا
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 7/328.
3 في "ط": "فيقدر".

(11/421)


لا يرث كل المال كبنت وأخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما بيدها.
ويقدم ما ثبت بإقرار ميت وقيل: ما ثبت بإقرار ورثته ويحتمل التسوية وذكره الأزجي وجها ويقدم ما ثبت ببينة نص عليه.
__________
.................................
__________

(11/422)


باب مايحصل به الإقرار وما يغيره
*
...
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
إذا ادعى عليه ألفا فقال: نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو بدعواك فقد أقر به وعكسه يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك وكذا "1في الأصح1" أنا أقر أو لا أنكر وذكر الأزجي إن زاد: بدعواك لم يؤثر في: أنا أقر ويكون مقرا في: لا أنكر وفي: أنا مقر أو خذه أو اتزنه أو احرزه أو اقبضه أو هي صحاح وجهان م 1 قال ابن الزاغوني: كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك أقوى في الإقرار من خذه.
ـــــــ
مسألة 1: قوله: وفي أنا مقر أو خذه أو اتزنه أو احرزه أو اقبضه أو هي صحاح وجهان. انتهى. ذكر مسائل حكمها واحد عنده أطلق فيها الخلاف.
وأطلقه في الكافي2 والمذهب والمقنع3 والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقهما في المستوعب إلا في قوله أنا مقر وأطلقهما في التلخيص في قوله خذه أو اتزنه وأطلقهما في الخلاصة والكافي"2" في قوله أنا مقر.
أحدهما: يكون مقرا وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس واختاره الشيخ تقي الدين وغيره وصححه في النظم في قوله أنا مقر.
ـــــــ
1 في الأصل: "في الواضح".
2 6/263.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/205.

(11/423)


وإن قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى فقد أقر لا نعم ويتوجه: بلى من عامي1، كقوله: عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة ويتوجه في غيره احتمال. وفي مختصر ابن رزين: إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر. وفي عيون المسائل: لفظ الإقرار يختلف باختلاف الدعوى فإن قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا وإن قال: أليس لي عليك كذا؟ كان الإقرار ببلى وفي قصة إسلام عمرو بن عبسة: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: "نعم أنت الذي لقيتني بمكة" ؟ قال: فقلت: بلى2. قال في شرح مسلم: فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها قال: وهو الصحيح من مذهبنا.
وإن قال: أعطني أو اشتر ثوبي هذا أو ألفا من الذي لي عليك أو إلي أو هل لي عليك ألف فقال: نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو في علم الله أو علمي أو فيما أعلم لا فيما أظن أو إن شاء الله نص عليها أو لا تلزمني إلا أن يشاء الله وفيهما احتمال فقد أقر.
__________
والوجه الثاني: لا يكون مقرا قطع به في المنور وجزم به في النظم في غير قوله أنا مقر وقدمه في الكافي3 في قوله خذه أو اتزنه أو هي صحاح قال في القواعد الأصولية: أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون مقرا وجزم به في المستوعب.
ـــــــ
1 يعني: إذا قال العامي في جوابه: نعم، فقد أقر.
2 أخرجه مسلم 832.
3 6/264.

(11/424)


وإن قال: بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار قال في عيون المسائل: كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ويكون ذلك تأكيدا : {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله} [الكهف: 23،24] ومعناه أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل كذا قال. وقال القاضي: يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع فيها بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار. وفي المجرد: في بعتك أو زوجتك إن شاء الله تعالى أو بعتك إن شئت فقال: قبلت أو قبلت إن شاء الله صح.
وإن علقه بشرط قدمه نحو إن شاء فلان أو قدم: فله علي كذا أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته لم يصح وقيل: يصح إن جاء وقت كذا فعلي لفلان كذا أو إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح1 إذن. وإن أخر الشرط نحو: له علي كذا إن شاء فلان أو قدم أو شهد به فلان أو جاء المطر فوجهان م 2 – 4.
ويصح: له علي كذا إن جاء وقت كذا لاحتمال إرادة المحل وفيه تخريج من عكسها وأطلق في الترغيب وجهين فيهما وإن فسره بأجل أو وصية قبل.
ومن أقر بغير لسانه كعربي بعجمية وقال لم أرد2 ما قلته قبل بيمينه.
ـــــــ
مسألة 2 - 4: قوله: وإن أخر الشرط نحو: له علي كذا إن شاء فلان أو قدم أو شهد به فلان أو جاء المطر فوجهان. انتهى.
ذكر مسائل:
المسألة الأولى 2: إذا قال له علي كذا إن قدم فلان فهل يكون مقرا أم لا؟
ـــــــ
1 ليست في "ر".
2 في "ر": "أراد".

(11/425)


...........................................
__________
أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع1 والمحرر والشرح"1" وشرح ابن منجا والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما: لا يكون مقرا وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المغني2 ونصره.
والوجه الثاني: يكون مقرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره القاضي.
المسألة الثانية 3: لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان فهل يكون مقرا أم لا؟ أطلق الخلاف والحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح في ذلك واختار أنه لا يكون مقرا هنا أيضا الشيخ وغيره.
المسألة الثالثة 4: لو قال له علي ألف إذا شهد به فلان فهل يصح إقراره أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: لا يكون مقرا وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والشرح"3" وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم وقدمه في المغني4 ونصره.
والوجه الثاني: يكون مقرا اختاره القاضي
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/213.
2 7/337.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/215.
4 7/338.

(11/426)


فصل وإن قال: له علي مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه
أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة
__________
.........................................
__________

(11/426)


مع فساده1 أو بكفالة بشرط خيار فقيل: لا يلزمه كعلي من ثمن خمر مائة وقيل بلى م 5 - 7 كمن مضاربة أو من وديعة لحمله على التعدي2 فيهما وك:عليّ مئة لا تلزمني وحكي فيها احتمال.
وإن قال: كان له علي كذا و3قضيته أو بعضه قبل بيمينه نص عليه اختاره عامة شيوخنا قاله أبو يعلى الصغير وعنه: في بعضه وعنه ليس بجواب فيطالب برد: جواب4. وفي الترغيب والرعاية هي أشهر،
__________
مسألة 5 - 7: قوله: وإن قال له علي مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده أو بكفالة بشرط خيار فقيل: لا يلزمه وقيل: بلى انتهى. ذكر مسائل:
المسألة الأولى 5: إذا قال له علي ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار فهل يصح الإقرار أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
أحدهما: يلزمه الألف وهو الصحيح ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف: والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه. واختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني5 والكافي6 والمقنع7 والوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهم.
ـــــــ
1 في الأصل: "إفساده".
2 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
3 ليست في "ط".
4 في الأصل: "الجواب".
5 7/278.
6 6/273.
7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/219.

(11/427)


وعنه: مقر اختاره ابن أبي موسى وغيره فيقيم بينة بدعواه أو يحلف خصمه اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته قبل دعواه وفيه تخريج: ليس بإقرار وبنى عليها القاضي وغيره لو أقر أنه أخذ من عبده كذا أو قطع يده قبل عتقه قال بعده: ويتوجه عليها لو قال كان له علي ألف هل تسمع دعواه؟ وذكر أبو يعلى الصغير: لا تسمع قال في الترغيب: بلا خلاف.
وإن قال: برئت مني أو أبرأتني1 فالروايات وقيل: مقر وإن
ـــــــ
والوجه الثاني: لا يلزمه قال ابن هبيرة: هو قياس المذهب وقياس قول أحمد: 2في قوله2 كان له علي وقضيته واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته.
المسألة الثانية 6 والثالثة 7: بقية المسائل التي ذكرها المصنف والحكم فيها كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا والله أعلم.
ـــــــ
1 في النسخ الخطية: "أبرأني"، والمثبت من "ط".
2 ليست في "ط".

(11/428)


قال: له علي ولم يقل: كان فالروايات إلا الثالثة وحكيت وجها واختار القاضي وغيره: يقبل وخالفه جماعة منهم الشيخ وعنه: لا تسمع بينته"*".
ومن قال: له علي ألف مؤجلة قبل قوله في تأجيله في المنصوص فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان م 8.
ـــــــ
"*" تنبيه: وإن قال: برئت مني أو أبرأتني1 فالروايات وإن قال: له علي ولم يقل: كان فالروايات إلا الثالثة وحكيت وجها واختار القاضي وغيره: يقبل وخالفه جماعة منهم الشيخ وعنه: لا تسمع بينته انتهى. يعني أن في المسألتين الروايات المتقدمة خلافا ومذهبا في المسألة التي قبل هاتين وهو قد قدم فيها حكما وهو قبول قوله بيمينه فكذا في هاتين. والله أعلم.
مسألة 8: قوله: ومن قال له علي ألف مؤجلة قبل قوله في تأجيله في المنصوص فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان. وفي غيره وجهان. انتهى. وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والنكت وغيرهم.
ـــــــ
1 في النسخ الخطية: "أبرأني"، والمثبت من"ط".

(11/429)


وإن سكت ما يمكنه الكلام ثم قال: زيوف أو صغار أو مؤجلة لزمه جياد وافية حالة كاستثناء.
فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فهل يلزمه منها كبيع؟ فيه وجهان م 9.
ـــــــ
أحدهما: لا يقبل في غير الضمان وهو ظاهر كلامه في المستوعب قال شيخنا في حواشي المحرر: الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل. انتهى.
والوجه الثاني: يقبل في غير الضمان أيضا قلت: وهو الصواب قال في المنور: فإن أقر بمؤجل أجل. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله والحلول ولمنكر التأجيل يمينه قال في تصحيح المحرر: الذي يظهر قبول دعواه.
مسألة 9: قوله: فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فهل يلزمه منها كبيع؟ فيه وجهان. انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع1 وغيرهم:
أحدهما: يلزمه جياد وافية وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ومقتضى كلام الخرقي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
والوجه الثاني: يلزمه من دراهم البلد وهو الصحيح وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني قال الشيخ الموفق والشارح: هذا أولى وصححه في التصحيح والتلخيص وقدمه في الكافي2 وشرح ابن رزين وهو الصواب.
ـــــــ
1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/260.
2 6/273.

(11/430)


والشهادة بمائة درهم أو دينار1 أو من نقد البلد نقله ابن منصور كمطلق عقد. وفي المغني2: إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان. ونقل يزيد بن الهيثم3 فيمن صالح رجلا على دراهم ولم يقل صحاحا أو مكسرة قال: صحاح قال: شيخنا: ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل وإن قال: له علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه وإن قال: صغار قبل بناقصة4 في الأصح وقيل: وللناس دراهم صغار، وإن قال: وازن فقيل: يلزمه العدد والوزن وقيل: أو وازنة م 10 وإن قال: عددا لزماه.
ـــــــ
مسألة 10: قوله: وإن قال وازن فقيل: يلزمه العدد والوزن وقيل: أو وازنة. انتهى.
أحدهما: يلزمه العدد والوزن وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى.
والقول الثاني: يلزمه ألف وازن ولا يلزمه العدد.
تنبيه: قوله: وقيل أو وازنة قال شيخنا: صوابه وقيل وازنه بإسقاط أو الذي يظهر أنه يصح ما قاله المصنف فعلى القول الأول يلزمه العدد والوزن وعلى القول الثاني يرجع في تفسيره إليه وأقل ما يلزمه الوزن.
ـــــــ
1 بعدها في "ط": "أو".
2 7/284.
3 لعله: يزيد بن الهيثم بن طهمان، أبو خالد الدقاق، سمع من عاصم بن علي ويحيى ين معين، روى عنه ابن صاعد، وكان ثقة، تـ 284هـ. "المنتظم لابن الجوزي" 5/175.
4 في "ط": "بناقصه".

(11/431)


فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا فالوجهان م11.
وإن قال درهم أو درهم كبير أو دريهم فدرهم إسلامي وازن ويتوجه في دريهم: يقبل تفسيره وإن قال: له عندي ألف وديعة قبضه أو تلف قبل ذلك فنصه: يقبل وفيه تخريج1 اختاره الشيخ وغيره وكذا: ظننته باقيا ثم علمت تلفه. وقال الأزجي: الظاهر: لا يقبل هنا.
ـــــــ
مسألة 11: قوله: فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا فالوجهان. انتهى. يعني اللذين أطلقهما قبل ذلك قال الشيخ في المغني2: أول الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد وهو الصواب وهو كالقطعي في هذه الأزمنة. والوجه الثاني: يلزمه وازنة.
ـــــــ
1 بعدها في النسخ الخطية: "و".
2 7/284.

(11/432)


فصل تقدم الاستثناء في الطلاق 1
ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام وفي الواضح رواية: يصح ولو أمكنه وظاهر المستوعب أنه2 كاستثناء في يمين وذكره شيخنا: وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له واختار أن المتقارب متواصل فإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل في الأصح كقتلهم إلا واحدا وإن قال: له الدار إلا هذا البيت أو الدار له والبيت لي صح ولو3 كان أكثرها وإن قال: إلا ثلثيها ونحوه. أو الدار له ولي نصفها فاستثناء للأكثر والنصف.
ولا يصح من غير الجنس نص عليه وعنه: يصح استثناء نقد من آخر واختاره الخرقي وأبو حفص العكبري وصاحب التبصرة. وفي الروضة: بناء على الروايتين فيهما هل هما4 جنس واحد أو جنسان؟ وفي
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 9/72.
2 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
3 في "ر": "إن".
4 ليست في الأصل.

(11/433)


المغني1: يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه وعدم الصحة بالعكس. وقال أبو الخطاب: يلزم منه صحة استثناء ثوب وغيره وقيل: بل نوع من آخر فإن صح مائة درهم إلا دينارا رجع إلى سعره بالبلد كقوله: له علي دراهم بدينار وقيل: يقبل منه قيمته وفي المنتخب: إن بقي منه أكثر المائة ومعناه في التبصرة وفي المذهب: يقبل في النصف فأقل وقدمه الأزجي.
وإن قال: له عليّ2 درهمان وثلاثة إلا درهمين أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لم يصح استثناؤه في الأصح لرفع إحدى الجملتين. وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهما فقيل: يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وقيل: ثلاثة م 12.
ـــــــ
تنبيه3: قوله: أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لم يصح استثناؤه. انتهى. صوابه أو درهم ودرهم مرتين لا ثلاثة ويدل عليه قول المصنف لرفع إحدى الجملتين لكن الحكم صحيح إذ لا فرق بين ذكره مرتين أو ثلاثة أو أكثر لرفع إحدى الجمل.
مسألة 12: قوله: وإن قال4: خمسة إلا درهمين ودرهما فقيل: يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وقيل: ثلاثة انتهى. وأطلقهما في المقنع5 والشرح"5" وشرح ابن منجا:
أحدهما: يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه
ـــــــ
1 7/270.
2 ليست في "ر".
3 هذا التنبيه ليس في "ح".
4 بعدها في "ط": "له".
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/242.

(11/434)


ويصح استثناء من استثناء كسبعة إلا ثلاثة إلا درهما فيلزمه خمسة لأنه من إثبات نفي ومن نفي إثبات وإن قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة إن بطل استثناء النصف والاستثناء من استثناء1 باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته وإلا ستة وإن بطل النصف خاصة فثمانية وإن صح فقط فخمسة وإن عمل بما تئول إليه جملة الاستثناء2 فسبعة.
ـــــــ
في المحرر وغيره قال في الرعايتين والحاوي الصغير: وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا ثلاثة. انتهى. والصحيح أنها للجمع.
والوجه الثاني: يلزمه ثلاثة.
ـــــــ
1 في "ر": "الاستثناء.
2 في الأصل: "الاستثناءات".

(11/435)


فصل وإن قال: له عندي رهن قبل قول المالك إنه وديعة
نقل أحمد بن سعيد: إذا قال: لي عندك وديعة قال: هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن وذكر الأزجي تخريجا: من كان له علي وقضيته وإن قال: له عندي ألف قبل تفسيره بدين أو وديعة.
وإن قال1: علي أو في ذمتي ألف2 لم يقبل تفسيره بوديعة وقيل: بلى كمتصل فإن زاد المتصل وقد تلفت لم يقبل وذكره القاضي وغيره بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع.
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 بعدها في "ر": "له".
2 ليست في "ر".

(11/436)


وإن أحضره وقال: هو هذا وهو وديعة ففي قبول قول1 المقر له أن المقر به غيره وجهان م 13 وعدم القبول ذكره الأزجي عن الأصحاب ولو قال: له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل وإن قال: له في هذه الدار نصفها أو في هذا المال ألف فقد أقر فإن فسر بإنشاء هبة لم يقبل ومثله: له في ميراث أبي ألف وهو دين على التركة. وفي الترغيب: له في هذا المال أو في2 هذه التركة ألف صح وفسرها قال: ويعتبر أن لا يكون ملكه فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال: هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل. ولو قال: هو لفلان ومازال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه وكذلك قال الأزجي قال: ولو قال: داري لفلان فباطل وإن قال له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو داري هذه أو نصفها أو منها أو فيها نصفها صح على الأصح. وفي الترغيب: المشهور: لا للتناقض فلو زاد: بحق لزمني ونحوه صح عليهما قاله القاضي وغيره. وفي الرعاية: على الأصح
__________
مسألة 13: قوله: وإن أحضره وقال: هو هذا هو وديعة ففي قبول قول"1" المقر له أن المقر به غيره وجهان. انتهى. وظاهر المغني3 والشرح4 إطلاق الخلاف أيضا.
ـــــــ
1 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
2 ليست في "ر".
3 7/300.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/274.

(11/437)


فعلى الصحة في الأولى إن فسر بهبة قبل ذكره جماعة. وذكر القاضي وأصحابه: لا وفي المحرر: له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء وذكره بعضهم في بقية الصور وفي المذهب: في نصف داري هبة. وفي الترغيب في الوصايا: هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية. وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح لأن معناه: استحقه بسبب سابق ومن مالي وعد قال: وقال أصحابنا: لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبر1 لغيره بشيء منه.
ـــــــ
أحدهما: لا يقبل ذكره الأزجي عن الأصحاب قال الشيخ والشارح: اختاره القاضي.
والوجه الثاني: يقبل وهو الصحيح وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وقدمه في الكافي2 وشرح ابن رزين قال الشيخ: وهو مقتضى كلام الخرقي.
تنبيه: قوله: وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح لفظة ألف الأولى زائدة سهوا من الكاتب وسياق الكلام يدل عليه نبه عليه شيخنا.
ـــــــ
1 في "ط": "أخبره".
2 6/276.

(11/438)


وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو فالخلاف وإن قال: له الدار هبة أو عارية عمل بالبدل واعتبر شرط هبة.
ـــــــ
تنبيه: وقوله: وإن قال ديني "1على زيد لعمرو، فالخلاف يعني به1": الذي في قوله له داري هذه أو من مالي أو في مالي ونحوه على ما تقدم في كلامه وقد صحح الصحة.
ـــــــ
1 ليست في "ط".

(11/439)


وقيل: لا يصح لكونه من غير الجنس ويتوجه عليه منع: له هذه1 الدار ثلثاها وذكر الشيخ صحته وإن قال: هبة سكنى أو هبة عارية عمل
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 في الأصل و "ط": "هذا".

(11/440)


بالبدل. وقال ابن عقيل: قياس قول أحمد بطلان الاستثناء هنا لأنه استثنى1 الرقبة وبقى2 المنفعة وهو3باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة.
وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو ودفعه لزيد والأصح: وغرم قيمته لعمرو نص عليه في المسألة الثالثة ونص عليه فيمن أقر بوديعة بيده وقيل: لا إقرار مع استدراك متصل واختاره شيخنا.
وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل: هو لزيد ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه وقيل: هو لعمرو ويغرمه لزيد م14.
ـــــــ
مسألة 14: قوله: وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل: هو لزيد ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه وقيل: هو لعمرو ويغرمه لزيد. انتهى. وأطلقهما في النظم والحاوي الصغير.
أحدهما: يلزمه دفعه لزيد وهو الصحيح جزم به في الهداية والخلاصة والمذهب والمقنع4 والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في المغني5 والشرح"4" والرعايتين وقال: هذا الأشهر.
والوجه الثاني: يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد قال الشيخ: هذا وجه حسن قال في المحرر: وهو الأصح.
تنبيه: قوله على القول الأول: ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه: القول بعدم
ـــــــ
1 في "ط": "استثناء".
2 في "ط": "بقاء".
3 في "ط": "هذا".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/292.
5 7/279.

(11/441)


وفي ضمان قيمته لعمرو في: غصبته من زيد وملكه لعمرو وجهان م15.
وإن قال: أخذته من زيد لزمه رده إليه لاعترافه باليد. وإن قال: ملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر قبول زيد وإنكاره لأنه لا يد له بل كان سفيرا: وإن قال: لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو أو لزيد مائة درهم وإلا فلعمرو مائة دينار فهي لزيد ولا شيء لعمرو كقوله: بعه لزيد وإلا فلعمرو. وقيل: لها المقداران كما تقدم وإن أقر لأحدهما: أو بأحدهما، لزمه وعينه.
ـــــــ
الغرامة لعمرو وجزم به في المغني2 وغيره واختاره القاضي والوجه بأنه يغرمه لعمرو أيضا جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع3 والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم قال في الرعاية الكبرى: أخذه زيد وأخذ عمرو قيمته في الأشهر وقدمه في المستوعب وأطلقه في الحاوي الصغير وكان الأولى للمصنف إن لم يقدم القول الثاني أن يطلق الخلاف. والله أعلم.
مسألة 15: قوله: وفي ضمان قيمته لعمرو وفي: غصبته من زيد وملكه لعمرو وجهان. انتهى. وأطلقهما في الحاوي الصغير.
أحدهما: هو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وهو الصحيح وبه قطع في المغني4 والمحرر وغيرهما قال في الرعايتين: أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر.
والوجه الثاني: ضمن قيمته لعمرو.
ـــــــ
2 7/279.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/292.
4 7/279.

(11/442)


فصل وإن أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمها لعمرو
وإن أقر بدين يستغرقها له ثم بمثله لعمرو بمجلس آخر فلا شيء لعمرو وإن اتحد المجلس تشاركا قطع به جماعة وظاهر كلامه اشتراكهما إن تواصل كلامه بإقرار به1 وقيل: يقدم زيد وأطلق الأزجي احتمالا:
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 في "ر": "بإقراره به"، وفي "ط": "بإقراريه".

(11/442)


يشتركان كإقرار مريض لهما. قال: ولو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية له1 بثلثها فأقر له ثم ادعى "2آخر عليه2" ألفا دينا فأقر له فللموصى له ثلثها وبقيتها للثاني وقيل: كلها للثاني وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني وإن أقر بألف في وقتين فإن ذكر ما يقتضي التعدد كسببين أو أجلين أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف ولو تكرر الإشهاد ولو قيد إحداهما: حمل المطلق عليه
قال الأزجي: لو أقر بألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلاثمائة وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي شوال ثبت الكل لأن هذا تواريخ القبض والأول تواريخ الإقرار: قال: ولو أقر بألف ثم في وقت آخر أقر"1" بخمسمائة لزماه لنقص الواجب قال القاضي: عندنا لو شهد في كتاب بدين ثمن مبيع أو قرض ثم نقل شهادته إلى كتاب آخر"1" شهد مثل تلك الشهادة ولا يفتقر إلى"1" قوله في الكتاب الثاني أقر عندي بما في كتاب ما في هذا الكتاب نسخته. ذكره القاضي خلافا لأبي حنيفة وقال: الاحتياط قوله لأنه قد يشهد به عند حاكم يرى أنهما إقراران فوجب رفع الاحتمال
__________
.............................
__________
ـــــــ
1 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
2 ليست في الأصل.

(11/443)


وإن ادعيا1 شيئا بيد ثالث شركة بينهما بالسوية فأقر بنصفه لأحدهما فهو بينهما وقيل: إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء وارث زاد في المجرد2 والفصول: "3ولم3" يكونا قبضاه بعد الملك له شاركه وإلا فلا لأن نصيب كل منهما متعلق بنصيب الآخر بدليل ما لو كان الميراث طعاما فهلك بعضه أو غصب كان الذاهب منهما والباقي بينهما "3فكذا إقراره لأحدهما الذاهب منهما والباقي بينهما3" ومن باع شيئا ثم أقر به لغيره لم يقبل على مشتريه ويغرمه للمقر له.
وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه.
وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض فقط ولا بينة فعنه: له تحليفه4 اختاره جماعة. وعنه: لا نصره القاضي وأصحابه م 16 قال الشريف وأبو الخطاب: ولا يشبه من
__________
مسألة 16: قوله: وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض فقط ولا بينة فعنه: له تحليفه اختاره جماعة وعنه: لا. نصره القاضي وأصحابه. انتهى.
وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمقنع5 والشرح"5" وغيرهم.
ـــــــ
1 في الأصل: "ادعى".
2 في النسخ الخطية: "المحرر"، والمثت من "ط".
3 ليست في "ر".
4 في الأصل: "تحليف".
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/282.

(11/444)


أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به.
قال شيخنا: فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة قال: ولو أبانها في مرضه فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه1 ولا يسوغ الحكم له قال: ولو أقر لبعض ورثته فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق وأنه إنشاء لم يعط المقر له حتى يصدق المقر وفي يمينه الخلاف قال: لو أقر بدين2 فقيل: للمقر
__________
إحداهما: له تحليفه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم قال في الرعايتين والحاوي الصغير: له تحليفه على الأصح وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق ذكره في أوائل باب الرهن من المغني3 وإليه ميل الشارح "3وقال في باب الرهن: هذا أولى3".
والوجه الثاني: ليس له تحليفه نصره القاضي وأصحابه واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
"4فهذه ست عشرة مسألة4".
ـــــــ
1 في الأصل: "ناقض".
2 ليست في "ط"..
3 6/454.
4 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".

(11/445)


له: هل سلمته إليه؟ قال: لا بل إلى وكيله فلان فقال المقر له1: لم أتسلمه منه2.لم يبطل إقراره ويحلف المقر له. ومن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال: ثمن مبيع لم أقبضه لم يضمن ويضمن إن قال: غصبا وعكسه وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال: غصبا لأنه أقر بفعل الدافع. والله أعلم.
__________
.................................
__________
ـــــــ
1 ليست في "ر".
2 ليست في "ط".

(11/446)


باب الإقرار بالمجمل
مدخل
...
باب الإقرار بالمجمل
إذا قال: له علي شيء أو كذا أو كرر بواو أو1 لا وذكر الأزجي: إن كرر ذلك بواو فللتأسيس لا التأكيد وهو أظهر. قيل له فسر فإن أبى فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر إن أبى حبس حتى يقر م 1، ويقبل تفسيره بحق شفعة2 أو أقل مال لا بميتة وخمر وغير متمول كقشر جوزة وعلله
ـــــــ
مسألة 1: قوله: فإن أبى فقيل: ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر: إن أبى حبس حتى يقر انتهى.
الأشهر هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني4 والكافي5 والشرح"3" والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم.
والوجه الثاني: يجعل ناكلا اختاره القاضي فقال: يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان وفي كلام المصنف إيماء إلى أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها الخلاف المطلق لقوله: والأشهر كذا ولكن أتى بهذه العبارة لتدل على قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأشهر أحدهما، والله أعلم.
ـــــــ
1 بعدها في الأصل: "و".
2 في "ر": "شفعته".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/310.
4 7/303.
5 6/285.

(11/447)


في المغني1 بأنه لا يثبت في ذمته قال جماعة: وكحبة بر أو شعير وقيل: يقبل.
وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده. وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به والأشهر: لا يقبل2 برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان م 2 و3..................................
ـــــــ
مسألة 2 و 3: قوله: وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان. انتهى.
ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 2: إذا فسره بحد قذف فهل يقبل أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم.
ـــــــ
1 7/303.
2 في "ط": "يقتل".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/312.

(11/448)


وهما في جلد ميتة م 4 وذكر الأزجي: وفي ميتة وأطلق في التبصرة
__________
أحدهما: يقبل وهو الصحيح وبه قطع في الكافي1 والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى وصححه في المغني2 والشرح3 وقدمه شارح الوجيز قال في النكت: قطع بعضهم بالقبول.
والوجه الثاني: لا يقبل تفسيره به صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي قال في النكت: وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى فأما إن قلنا هو حق للآدمي قبل وإلا فلا. انتهى.
المسألة الثانية 3: إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي"1" والمقنع"3" والهادي والتلخيص والمحرر والشرح"3" وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وشرح الوجيز وغيرهم.
أحدهما: لا يقبل صححه في التصحيح وبه قطع القاضي في المجرد وصاحب الوجيز والآدمي في منتخبه. والوجه الثاني: يقبل تفسيره بذلك جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس. قلت يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن والعوائد فإن دلت على شيء مثل أن يكون له4 عادة بصيد ونحوه قبل وإلا فلا. والله أعلم.
مسألة 4: قوله: وهما في جلد ميتة. انتهى. وكذا قال غيره وقد علمت
ـــــــ
1 6/285.
2 7/304.
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/312.
4 ليست في "ط".

(11/449)


الخلاف في كلب وخنزير. وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو1 وإن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف. وعنه: إن صدق موروثه أخذ به واختار في المحرر: إن حلف لا علم له به لزمه كالوصية بشيء ويحتمل مثله في موروثه وإن قال غصبت منه أو غصبته شيئا قبل بخمر ونحوه2 لا بنفسه وفي المغني3: بما يباح نفعه. وفي الكافي4 كالتي قبلها قال الأزجي: فإن كان المقر له مسلما لزم إراقة الخمر وقتل الخنزير وإن قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه.
وفي الكافي"4": لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وذكر الأزجي: إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال: وعندي: لا لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا وذكره في مكان آخر عن ابن عقيل.
وإن قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه: وبأم ولد وكذا: له علي مال عظيم أو كثير أو خطير أو جليل ونحوه ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة ويتوجه العرف وإن لم ينضبط
__________
الصحيح من ذلك فيما تقدم قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده وقيل وقلنا لا يظهر5 وقال في الصغرى قبل الدبغ وبعده وقلنا لا يظهر6 من غير حكاية خلاف. والله أعلم.
ـــــــ
1 بعدها في الأصل: "و".
2 في "ر": "وعنه".
3 7/305.
4 6/286.
5 في "ط": "يظهر".
6 في "ط": "يظهره".

(11/450)


كيسير اللقطة والدم الفاحش.
قال شيخنا: عرف1 المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته واختار ابن عقيل: في مال عظيم نصاب السرقة. وقال في خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها كسليم وقال في عزيز: يقبل بالأثمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العرف.
ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق قال: وإن قال: عظيم عند الله قبل بالقليل وإن قال: عظيم عندي احتمل كذلك واحتمل: يعتبر حاله وإن قال: دراهم كثيرة قبل بثلاثة كدراهم نص عليه ويتوجه: فوق عشرة لأنه اللغة وقال ابن عقيل: لا بد للكثرة من زيادة ولو درهما إذ لا حد للوضع كذا قال.
وفي المذهب احتمال: تسعة لأنه أكثر القليل ويتوجه في دراهم وجه: فوق عشرة.
وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان2 م 5.
ـــــــ
تنبيه: قوله: وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك. واحتمل: يعتبر حاله. انتهى. هذا من تتمة كلام ابن عقيل وقد قدم المصنف المذهب في هذه المسائل كلها فليعلم ذلك .
مسألة 5: قوله وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان:
أحدهما: لا يقبل اختاره القاضي وهو الصواب.
ـــــــ
1 في "ر": "أعرف".
2 بعدها في "ط": "فصل".

(11/451)


ولو أقر بجوزة أو لوزة ثم فسر ذلك بقدرها من الخمير لم يقبل. ولو أقر بحبة انصرف إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها لأنه لا يطالب به عادة ويسفه الناس من باع صبرة فتخلف منها حبة فردها إلى المشتري ويعدونه خارجا عن الطباع السليمة ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتبة1 من دواته: هذا من الورع المظلم كذا ذكره الأزجي وهو يناقض كلامه السابق فيتوجه فيهما الخلاف. ولو قال: حبة بر لزمه ما أقر به وحمله ابن عقيل على قليل من الطعام يفسره قال الأزجي: والأول أصح قال: ولو فسر قليل الطعام بحبة بر لم يقبل لأنه لا يطلق عليه عادة. وإن قال: له علي كذا وكذا درهما أو درهم بالرفع لزمه درهم كحذف الواو كرر كذا أو لا وقيل: وبعض آخر وقيل: درهمان وقيل: مع النصب ومع الرفع درهم وإن قال الكل بالجر2 قبل تفسيره بدون درهم وقيل: يلزمه درهم وقيل: إن كرر الواو فبعض آخر وإن وقف فكالجر واختار في المحرر إن جهل العربية فدرهم في الكل ويتوجه في عربي في كذا درهما أحد عشر لأنه أقل عدد يميزه وعلى هذا القياس في جاهل العرف.
__________
الاحتمال الثاني: يقبل.
ـــــــ
1 في "ط": "الكتابة".
2 في "ط": "بأجر".

(11/452)


فصل وإن قال: له علي ألف ففسره بحبس أو أجناس قبل
وفي نحو كلاب وجهان م6.
__________
الاحتمال الثاني: يقبل.
مسألة 6 : قوله: وفي نحو كلاب وجهان. انتهى.

(11/452)


وإن قال: له ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف ومدبر أو آخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون دينارا فالألف من جنس ما ذكر معه وقيل: يفسره فلا يصح البيع به وقيل: يفسره مع العطف وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق أصحابنا وقال مع العطف: لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم كذا قال والخلاف إن قال له درهم ونصف أو ألف إلا درهما.
وإن قال: له علي اثنا عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد و1اثنا عشر درهما"1" وإن نصبه2 نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير وذكره الشيخ في فتاويه قال الأزجي: إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم3 فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان:
أحدهما: يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم.
والثاني: يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف.
__________
أحدهما: لا يقبل صححه ابن أبي المجد في مصنفه فقال: لا يقبل تفسيره بغير المال.
والوجه الثاني: يقبل وهو ظاهر كلام الأصحاب.
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 في "ط": "رضيه".
3 في "ر": "الدراهم".

(11/453)


قال: و1كذا درهم إلا ألف نقول فسر الألف بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا وكذا ألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر.
و"1" إن قال له في هذا شرك أو هو شريكي فيه أو شركة بيننا أو لي وله قبل تفسيره سهم الشريك وكذا له فيه سهم وجعله القاضي سدسا كوصية. وإن قال: له2 فيه أو منه ألف قيل له فسر فإن فسر بأنه رهنه عنده به فقيل: يقبل كجنايته و3كقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه به أو له فيه شرك وقيل: لا م 7 لأن حقه في الذمة. وإن قال: علي أكثر من مال فلان4 ففسره بدونه لكثرة نفعه لحله5 ونحوه قبل.
وقيل: يلزمه أكثر منه قدرا ولو بحبة بر وقيل: مع علمه به ولو قال: مثل ما في يد زيد لزمه مثله ولو قال: لي عليك ألف درهم فقال: أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره وخالفه الشيخ وهو أظهر م8.
ـــــــ
مسألة 7: قوله: وإن قال: له فيه أو منه ألف قيل: فسر فإن فسره بأنه رهنه عنده به فقيل: يقبل وقيل: لا انتهى.
قلت: الصواب: القول الثاني.
مسألة 8: قوله: ولو قال: لي عليك ألف فقال: أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره وخالفه الشيخ وهو أظهر انتهى.
الصواب: ما قاله الشيخ تابعه جماعة عليه.
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 في الأصل: "لي".
3 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
4 في الأصل: "لفلان".
5 في "ر" و "ط": "كحله".

(11/454)


ولو ادعى عليه مبلغا فقال: لفلان علي أكثر مما لك علي وقال: أردت التهزي لزمه حق لهما يفسره وقيل: لا يلزمه وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل: ثمانية جزم به ابن شهاب قال: لأن معناه ما بعد الواحد قال الأزجي: كالبيع وكما بين درهم وعشرة وعنه: عشرة وكذا ما بين درهم إلى1 عشرة ويتوجه هنا ثمانية وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون لزيادة أول العدد وهو واحد على العشرة وضربها في نصف العشرة وقال شيخنا: في الصورة الأولى على القول الثاني2: أحد عشر.
__________
...................................
__________
ـــــــ
1 في "ر": "و".
2 في "ر" و "ط": "الثالث".

(11/455)


فصل وإن قال: له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو درهم لكن درهم أو درهم بل درهم لزمه درهمان
كله درهم قبله درهم أو بعده درهم أو درهمان بل درهم وقيل: يلزمه درهم وكذا درهم فدرهم.
فإن نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير أو له درهم درهم درهم ونوى3 بالثالث تأكيد الثاني وقيل: أو أطلق4 بلا
__________
...................................
__________
ـــــــ
3 ليست في "ط".
4 في "ط": "ونوى طلق".

(11/455)


عطف. وفي الترغيب وجه: ومعه لأنه اليقين بخلاف الطلاق لعظم خطره وذكر الأزجي: وفيه أيضا ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة وجهان م 9 - 11
__________
مسألة 9 - 1 1: قوله: وكذا درهم فدرهم فإن نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير أو له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني وقيل: أو أطلق بلا عطف. وفي الترغيب وجه: ومعه لأنه اليقين بخلاف الطلاق لعظم خطره وذكر الأزجي: وفيه أيضا ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة وجهان. انتهى.
ذكر المصنف مسائل:
المسألة الأولى 9: إذا قال له درهم فدرهم ونوى فدرهم لازم لي فهل يلزمه درهم أو درهمان أطلق الخلاف:
أحدهما: يلزمه درهمان وهو الصحيح وقدمه في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين ونصروه.
والوجه الثاني: يلزمه درهم اختاره القاضي.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف في هذه المسألة أن فيها الخلاف الذي ذكره وهو هل يلزمه درهمان3 أو ثلاثة لأنه عطف ما بعده عليه وقال: ففي قبوله فيلزمه
ـــــــ
1 7/285.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/351.
3 في "ح": "درهما".

(11/456)


................
ـــــــ
درهمان أو لا، فثلاثة. وهو سهو؛ إذ لا قلئل بلزوم الثلاثة فيها، وإنما الخلاف في لزومه درهمان أو درهم، ولعلّ هنا سقطا. وإن قلنا: الخلاف عائد إلى غير هذه المسألة، فالمصنف قد عطف عليها، وأجرى الحكم في1 الكل، وهو لزوم الدرهمين أو2 الثلاثة، والعطف يقتضي المساواة في الحكم، أو "3يقال: دلائل الحال تدل على أنه لم يرد الأول بالخلاف المطلق، فيقال: تبقى بلا ذكر حكم لها، وهو بعيد3"، والله أعلم.
المسألة الثانية- 10: إذا قال: له عليّ درهم ودرهم ودرهم. أو: درهم فدرهم فدرهم، أو: درهم ثم درهم ثم درهم، ونوى بالثالث تأكيد الثاني؛ فهل يلزمه ثلاثة أو درهمان؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في القواعد الأصولية.
أحدهما: يلزمه ثلاثة وهو الصحيح قدمه في المغني4 والكافي5 والشرح6 وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره القاضي في الجامع الكبير.
والوجه الثاني: يلزمه درهمان قال في المغني"4" ومن تابعه: وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه إذا قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه أنه يقبل وبه قطع في التلخيص والبلغة وقدمه في الرعاية الكبرى.
المسألة الثالثة 11: إذا قال: له علي درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يقبل قوله فيلزمه درهمان قدمه في الرعاية الكبرى وهو الصواب لأنه لم يعطف والإتيان بهذه الصيغة قابل للتأكيد أكثر من غيرها.
ـــــــ
1 ليست في "ط".
2 في النسخ الخطية: "و"، والمثبت من "ط".
3 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
4 7/286.
5 6/289.
6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/352.

(11/457)


وإن غاير أو أكد الأول بالثالث لم يقبل للمغايرة وللفاصل1.
وأطلق الأزجي احتمالين قال: ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإنه إخبار والطلاق إنشاء قال: والمذهب أنهما سواء2 إن صح3 ذلك صح في الكل وإلا فلا وذكر قولا في درهم فقفيز برّ4 أنه يلزمه الدرهم لأنه يحتمل فقفيز خير منه كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها وقيل في: له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان. وفي الترغيب في: درهم لا بل درهم روايتان5 ويلزمه درهمان في: درهم بل اثنان نص عليه في الطلاق وقيل: ثلاثة جزم به ابن رزين.
وإن قال هذا الدرهم بل هذا أو بل هذان لزمه الكل للتعيين.
وقد قال أحمد في أنت طالق لا بل أنت طالق: يقع بواحدة واحتج
__________
والوجه الثاني: لا يقبل فيلزمه ثلاثة.
تنبيه6: الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه المسألة نظرا بل الذي كان ينبغي أن تقدم صحة التأكيد فلا يلزمه إلا درهمان كما قدمه في الطلاق في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو يقال: التأكيد في الطلاق أقوى وليس بواضح.
ـــــــ
1 في الأصل: "للفاضل".
2 بعدها في "ط": "و".
3 بعدها في "ط": "ذلك".
4 ليست في "ط".
5 بعدها في "ط": "قيل".
6 هذا التنبيه ليس في النسخ الخطية، وأثبت من "ط".

(11/458)


به الشيخ وغيره في درهم بل درهم. وإن قال: قفيز بر بل شعير أو درهم بل دينار لزماه وقيل: الشعير والدينار وإن قال: درهم في دينار لزمه درهم1 فإن فسره بالسلم فصدقه2، بطل إن تفرقا عن المجلس.
وإن قال: درهم رهنت به الدينار عنده فالخلاف السابق وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم وكذا درهم في عشرة فإن خالفه عرف ففي لزومه3 مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه4 احتمالان م 12 و 13.
ـــــــ
مسألة 12 و 13: قوله: وكذا درهم في عشرة فإن خالفه العرف ففي لزومه مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 12: إذا قال: له درهم في عشرة وأطلق لزمه درهم إذا لم يخالفه عرف فإن خالفه عرف فأطلق المصنف في لزوم مقتضاه الخلاف.
أحدهما: يلزمه مقتضى العرف. وهو الصواب وصححه ابن أبي المجد في مصنفه.
والوجه الثاني: لا يلزمه مقتضاه في العرف وفيه ضعف.
المسألة الثانية 13: يعمل بنية الحساب وبنية الجمع ففي الأولى يلزمه عشرة وفي الثانية أحد عشر وهل يعمل بنية الجمع من حاسب؟ قال المصنف: فيه احتمالان.
ـــــــ
1 في الأصل: "درهمان".
2 في الأصل: "وصدقه".
3 في "ر" و "ط": "لزامه".
4 في الأصل: "ففيه".

(11/459)


وإن قال: له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو فص في خاتم أو دابة مسرجة أو عليها سرج أو عبد عليه عمامة أو بالعكس فقيل: مقر بالثاني كالأول وكسيف بقراب و1ثوب مطرز2 ونحوه وقيل: لا م 14 - 24 كجنين في جارية أو في دابة أو دابة في بيت. وكالمائة الدرهم التي في هذا الكيس3 ويلزمانه4 إن لم يكن فيه5 وقيل: لا وكذا تتمتها أصلهما هل يحنث
ـــــــ
أحدهما: يعمل بنية الجمع من الحاسب. قلت وهو الصواب وهو مما لا شك فيه.
والاحتمال الثاني: لا يعمل بنية الجمع من الحاسب وهو ضعيف جدا أو خطأ وكيف يصح أن يقول الحاسب أنا أردت الجمع بقولي ذلك ولا نقبله ونقول لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند أرباب الحساب وهو عشرة هذا خلف. وفي كلام المصنف إيماء إلى تقديم القول الأول من قوله: وبنية جمع ومن حاسب ثم قال: وفيه احتمالان أو يكون المصنف أراد بما قال غير هذه المسألة. والله أعلم.
مسألة 14 - 24: قوله: وإن قال له عندي 1 تمر في جراب 2 أو سيف في قراب 3 أو ثوب في منديل 4 أو جراب فيه تمر 5 أو قراب فيه سيف 6 أو منديل فيه ثوب 7 أو فص في خاتم 8 أو دابة مسرجة 9 أو عليها سرج 10 أو عبد عليه عمامة 11 أو بالعكس 12 فقيل: مقر بالثاني كالأول وقيل: لا انتهى.
ـــــــ
1 في الأصل: "أو".
2 في "ط": "مطرد".
3 ليست في الأصل.
4 في الأصل: "ويلزمه".
55 في "ط": "فهي".

(11/460)


من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه1. ولو لم يعرف
__________
ذكر اثنتي عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف وأطلقه في المحرر والشرح2 والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وبعضهم لم يستوعب جميع المسائل. وقال في الرعايتين والحاوي الصغير: وإن قال عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه3 ثوب أو كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول وفي الثاني وجهان. وقيل: إن قدم المظروف فهو مقر به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في الكبرى: وقيل في الكل خلاف انتهى.
إذا علمت ذلك فالصحيح من الوجهين أنه لا يكون مقرا بالثاني قال في القاعدة الخامسة والعشرين: أشهرهما أنه يكون مقرا بالمظروف4 دون ظرفه وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه انتهى وقاله أيضا في النكت وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره.
والوجه الثاني: يكون مقرا بالثاني أيضا قال ابن عبدوس في تذكرته: فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى. وقال في الخلاصة: لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن مقرا بالقراب وفيه احتمال وإن قال: سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله دابة عليها سرج. وقال في الهداية والمذهب: وإن قال له: عندي تمر في جراب أو سيف في قراب5 أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ذكره ابن حامد ويحتمل أن يكون إقرارا بهما.
ـــــــ
1 ليست في الأصل.
2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/359.
3 في الأصل: "ففيه".
4 في "ط": "بالظروف".
5 في "ط": "قرابه".

(11/461)


المئة1 لزمته وفي تتمتها احتمالان م 25.
__________
فإن قال: له عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا تلزمه العمامة والسرج واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى. والاحتمال في المسألة الأولى لأبي الخطاب واختار الشيخ الموفق أنه يكون مقرا بالعمامة والسرج قاله في النكت ورأيت مسألة العمامة في المغني2. وقال في المستوعب كما قال في الهداية والمذهب وحكى في المسألة وجهين وأطلقهما. وقال في القواعد الفقهية: وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه3 عادة أو خلقة4 فيكون إقراره به دون ما هو منفصل عنه عادة قال: ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به؟ كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة. انتهى.
تنبيه: قوله: أو بالعكس5 لم يظهر العكس سوى في مسألتين وهما دابة عليها سرج وعبد عليه عمامة فإن عكسهما سرج على دابة أو عمامة على عبد وما عداهما ذكر الثلاثة الأولى في عبارته ومسألة الخاتم تأتي6 ومسألة الدابة المسرجة ليس لها عكس فيما يظهر ولم أر مسألتي سرج على دابة وعمامة على عبد مسطورة إلا هنا والقياس يقتضيه. والله أعلم.
مسألة 25: قوله: ولو لم يعرف المائة لزمته وفي تتمتها احتمالان. انتهى. قال في الرعاية الكبرى وإن قال له علي الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقرّ
ـــــــ
1 في "ط": "الماء".
2 7/291.
3 في "ح": "بطرفه".
4 في "ط": "خلفة".
5 تقدم متنه ص 460.
6 ص 463.

(11/462)


وفي دار مفروشة الوجهان م 26 وفي الترغيب والرعاية: لا يلزمه فرش. وإن قال: خاتم فيه فص فقيل: الوجهان والأشهر لزومهما لأنه جزؤه م 27 فلو أطلق لزماه.
ـــــــ
به دون الكيس فإن لم يكن1 فيه لزمه ألف درهم في الأقيس فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه وقيل: لا. انتهى. قلت ما صححه في2 الرعاية وهو لزوم التتمة هو الصواب.
والاحتمال الثاني: لا تلزمه التتمة.
مسألة 26: قوله: وفي دار مفروشة الوجهان. انتهى.
وأطلقهما في المغني3 والشرح4.
أحدهما: لا يكون مقرا بالفرش وهو الصحيح قطع به في المستوعب والرعاية والوجيز وشرحه وهو الصواب.
والوجه الثاني: يكون مقرا به أيضا.
مسألة 27: قوله: وإن قال: خاتم فيه فص فقيل: الوجهان والأشهر لزومهما لأنه جزؤه. انتهى.
الأشهر هو الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر وقيل: فيه الوجهان قال الشيخ الموفق والشارح: يحتمل أن يخرج على الوجهين وحكى5 في الكافي6 والرعاية في المسألة وجهين وأطلق الطريقتين في القواعد الفقهية وقال: ومسألة:
ـــــــ
1 في "ط": "يمكن".
2 في "ط": "و".
3 7/291.
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/363.
5 في "ط": "حكم".
6 6/272.

(11/463)


وفي غصبت منه ثوبا في منديل وزيتا في زق ونحوه الوجهان م 28. ومن أقر بنخلة لم يقر بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له.
ـــــــ
جراب فيه تمر وقراب فيه سيف.
مسألة 28: قوله: وفي غصبت منه ثوبا في منديل وزيتا في زق ونحوه الوجهان. انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي كما تقدم وقد علمت الصحيح من الوجهين فيما مضى. وقال في النكت: ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين فإنه قال: فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب بخلاف قوله عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له. انتهى.
فهذه ثمانية وعشرون مسألة في هذا الباب.
ومن كتاب الطلاق إلى هنا مسائله1 ست مئة وعشرون مسألة.
ومن أول الكتاب إلى هنا ألفا مسألة ومائتان وعشرون تقريبا.
وبتعداد الصور تزيد على ذلك بكثير وقد علمت على كل مسألة من مسائل الباب بالقلم الهندي الأولى والثانية إلى آخره وذكرت العدة في آخر كل باب إن كان فيه شيء من ذلك وربما حصل مني ذهول عن بعض المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف لم أذكرها فمن رأى شيئا من ذلك فليلحقه في موضعه وليصححه إن وجد
ـــــــ
1 ليست في "ط".

(11/464)


................................
__________
نقلا في ذلك وليستعن عليه بكتابنا الإنصاف إن كان فيه وكذلك إن وجد نقلا زائدا على ما ذكرته فليلحقه في محله فإن هذا من باب الإعانة على الخير والإحسان: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" 1.
وقد ذكرت في هذا التصنيف من التنابيه ما يزيد على ستمائة وثلاثين تنبيها، ما فيها تنبيه إلا وفيه فائدة. إما من جهة اللفظ أو الحكم أو التقديم أو الإطلاق أو غيره وغالبها فتح الله علينا بها من فضله وإحسانه فله الحمد وله المنة وبعضها تبعت فيها من ذكرها وقد أحرر بعضها وأبين الصواب فيه.
وأنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه أرحم الراحمين و2ربّ العالمين.
والمسئول ممن طالعه أو كشف منه مسألة أن يدعو لجامعه بالعفو والغفران والمسامحة عن الذنوب العظام فإنه قد كفاه المؤنة والتعب في النقل والتصحيح والتحرير3.
ـــــــ
1 أخرجه مسلم 2699، 38 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2 بعدها في "ص": "الحمد لله".
3 بعدها في "ح": "نجز الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه نهار الخميس المبارك بعد ظهره لأربع بقين من شهر شعبان المبارك من شهور سنة إحدى وسبعين وثمان مئة، أحسن الله تقضيها في خير وعافية، من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وذلط على يد أفقر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه ورحمته، كثير الذنوب والخطايا والأوزار والزلل، قليل الخير والإحسان، يرجو العفو من الله تعالى الكريم الحليم الرحيم الغفار، محمد بن عمر بن محمد علي بن العطى البعلي الحنبلي، عامله الله تعالى بلطفه الخفي وعفا عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات وغافر الزلات ومقيل العثرات ومفرج الكربات، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغطبه فيه الأولون والآخرون يا رب العالمين، وهو حسبي ونعم الوكيل".
* هكذا رسمت في النسخة الخطية، ولم نهتد لقراءتها، ولعلها: "العطيبي" كما ذكر ذلك محقق "شرح الزركشي" الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في مقدمة تحقيقه للكتاب 1/103، لأن ناسخ مخطوط "شرح الزركشي" هو نفسه نا سخ مخطوط "تصحيح الفروع".

(11/465)


وفي الانتصار احتمال: كالبيع قال أحمد فيمن أقر بها: هي له بأصلها فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل: لا وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها؟
والثاني: اختاره أبو إسحاق قال أبو الوفاء: والبيع مثله كذا قال.....................................
__________
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين1
ـــــــ
1 بعدها في "ط": "ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم". تمّ.
جاء في آخر النسخة التي طبعنا عنها هذا الكتاب ما نصه: "وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك يوم الإثنين الموافق لسابع عشر من شهر الله المحرم الحرام سنة تسع مئة من الهجرة النبوية، ختمها الله بخير، آمين، على يد كاتبه على ابن حسن بن علي بن أحمد البشتي والذي وحده المعروف بالسروي الأزهري الشافعي الخطيب بالمدرسة الحجازية الكائنة برحبة العبيد من القاهرة المحروسة، حماها الله وسائر بلاد المسلمين، غفر الله له ولوالديه ولمؤلفه ومالكه ولكل المسلمين أجمعين آمين.
وكتب ذلك من نسخة مولانا قاضي القضاة الحنبلي، أدام الله أيامه الزاهرة، وختم بالصالحات أعماله، وهي صحيحة مقابلة، وفي آخرها: ووافق الفراغ من نسختها نهارا الاثنين سلخ شهر ربيع الأول من شهور سنة إحدى وسبعين وثمان مئة، على يد أفقر عباد ربه وأحوجهم إلى ستر عيوبه وغفر ذنوبه أحمد بن عبد الله القدسي الحنبلي،.غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. تم بحمد الله.

(11/466)


ورواية مهنا: هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها.
__________
"1وكان الفراغ منه نهار الخميس مستهل شهر الله رجب الأصم2 سنة إحدى وتسعين وثمان مئة، أحسن الله تقضيّها في خير وعافية، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين. طالعه كاتبا فيه أفقر الخلق إلى الله تعالى، يرجوا رحمة ربه داعيا لمصنفه بالعفو والغفران والمسامحة عن الذنوب العظام، ولمالكه عامله الله بلطفه الخفي، ولجميع المسلمين. آمين.
وكتبت بتاريخ خامس عشر من شهر شعبان المبارك من شهور سنة ثلاث عشرة ومئتين والف من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا1".
ـــــــ
1 ليست في "ط" و "ح" والمثبت من "ص".
2 في "ص": "الأصب".

(11/467)


وسبق من أقر ببستان في عتق حامل1. والله أعلم2،3.
__________
..............................
__________
ـــــــ
1 8/103.
2 جاء بعدها في الأصل ما نصه: "فرغ من نسخة هذه الورقة وأوراق غيرها الفقير إبراهيم بن سليمان".
3 في "ر": "تمّ الكتاب بحمد الله تعالى فرغ من هذا السقط من هذا الكتاب المنسوب إلى شيخنا القاضي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح قدس الله روحه ونور ضريحه قي اليوم الخامس من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1319 من هجرته عليه أفضل الصلاة والسلام على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى صالح بن يوسف العتيقي الحنبلي، وقد أو قف أول هذا الجزء وآخره لوجه الله تعالى تبعا لمل أوقفه الأخ محمد بن عبد الرحمن الحصيني، فصار كله وقفا على طلبة العلم الحنابلة، والحمد لله".
وفي "ط": "جاء في آخر الطبعة الأولى ما يأتي: "والحمد لله وحده" وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كان الفراغ منها في سلخ شهر شوال سنة خمس وثمان مئة على يد عباد الله وأحوجهم لرحمة ربه العلي، على ابن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي".

(11/468)