المبدع شرح المقنع ط عالم الكتب

المجلد الأول
كتاب الطهارة
مدخل
...
كتاب الطهارة
ـــــــ
كتاب الطهارة
بدأ المؤلف بذلك اقتداء بالأئمة منهم الشافعي لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة ولا بد لها من الطهارة لأنها شرط والشرط متقدم على المشروط وهي تكون بالماء والتراب والماء هو الأصل وبدؤوا بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية فقدموها على الدنيوية وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به لأن سبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير وشهوته مقدمة على شهوة النكاح وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو من شهوة البطن والفرج وهذه مناسبة حسنة ذكرها المتولي في تتمته.
ثم أعلم أن تعريف المركب متوقف على معرفة كل من مفرديه فالكتاب والكتب مصدران صرح به جماعة و كتب يدور معناها على الجمع يقال كتبت البغلة إذاجمعت بين شفريها بحلقة أو سير قال سالم بن دارة:
لا تأمنن فزاريا خلوت به ... على قلوصك واكتبها بأسيار
أي واجمع بين شفريها بحلقة أو سير.
والقلوص في الإبل بمنزلة الجارية في الناس وتكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة والكتابة بالقلم كتابة لاجتماع الكلمات والحروف وقول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب عجيب لأن المصدر لايشتق من مثله وجوابه أن المصدر أطلق وأريد به اسم المفعول وهو المكتوب كقولهم ثوب نسج اليمن أي منسوجه فكأنه قيل المكتوب للطهارة والمكتوب للصلاة ونحوها أوأن المراد به الاشتقاق الأكبر وهو اشتقاق الشيئ مما يناسبه مطلقاً كالبيع مشتق من الباع وهي

(1/3)


....................................
ـــــــ
بالمثلثة عبارة عن الرمل المجتع وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا.
وأما الطهارة: فمصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما كالضخامة فعل لازم لايتعدى إلا بالتضعيف فيقال طهر وقد تفتح الهاء من طهر فيكون مصدره طهرا دون طهارة كحكم حكما وأما فعالة فلم يأت مصدرا لفعل
ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار ومادة "ن ز ه" ترجع إلى البعد وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله أي مطهر من الذنوب وهي أقذار معنوية.
وشرعا: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب ذكره في المغني و الشرح وأورد عليه عكسه الحجر وما في معناه في الاستجمار ودلك النعل وذيل المرأة على قول والأغسال المستحبة والتجديد والغسلة الثانية والثالثة فإنها طهارة شرعية ولا تمنع الصلاة ثم يحتاج إلى تقييدهما بكونهما طهورين
وأجيب عن الأغسال المستحبة وما في معناه بأن ذلك مجاز لمشابهته الرافع في الصورة زاد ابن أبي الفتح وما في معناه ورد بأنه مع ما فيه من الإجمال يوهم أن من حدث أو نجاسة بيان لما في معناه وليس كذلك وإنما هو لبيان ما يمنع الصلاة
وفي الوجيز استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه المشروع ورد بأن فيه زيادة مع أنه حد للتطهير لا للطهارة فهو غير مطابق للمحدود
وفي شرح الهداية خلو المحل عما هو مستقذر شرعا وهو إما حسي ويسمى نجاسة وإما حكمي ويسمى حدثا فالتطهير إخلاء المحل من الأقذار الشرعية
وفي ابن المنجا استعمال الماء الطهور أو بدله في أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص ورد بأنه قاصر وبأن الطهارة قد توجد حيث لا فعل بالكلية

(1/4)


...........................................
ـــــــ
كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا والأولى أنها رفع الحدث وإزالة النجس وما في معنى ذلك لأن الشرع لم يرد باستعماله إلا فيهما فعند إطلاق لفظ الطهارة في كلام الشارع إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي وكذا كل ما له موضوع شرعي ولغوي كالصلاة فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به وما يتطهر له وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك.

(1/5)


باب المياه
ـــــــ
باب المياه
الباب معروف وقد يطلق على الصنف وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الإطلاع عليه.
المياه جمع ماء وهمزته منقلبة عن هاء فأصله موه وجمعه في القلة أمواه وفي الكثرة عند البصريين مياه وعند الكوفيين مياه جمع قلة أيضا وهو اسم جنس وإنما جمع لاختلاف أنواعه وهي أي المياه على ثلاثة أقسام لأن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أولا فإن جاز فهو الطهور وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أولا فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس أو نقول إما أن يكون مأذونا في استعماله أولا الثاني النجس والأول إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا والأول الطهور والثاني الطاهر وطريقة الخرقى وصاحب التلخيص أن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر وهو قسمان طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس وطريقة الشيخ تقي الدين أنه ينقسم إلى طاهر ونجس وقال إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة وذكر ابن رزين أنه أربعة أقسام

(1/5)


وهي على ثلاثة أقسام ماء طهور
ـــــــ
وزاد المشكوك فيه
"ماء طهور" قدمه على قسميه لمزيته بالصفتين والطهور بضم –الطاء- المصدر وقال اليزيدي وبفتحها في ذاته المطهر غيره مثل الغسول الذي يغسل به فعلى هذا هو من الأسماء المتعديه وفاقا لمالك والشافعي
وقال أبو حنيفة وابن داود: هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء لأن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود وإذا كان الطاهر غير متعد فالطهور كذلك وأيضا لو كان الطهور متعديا لم يصدق عليه هذا الإطلاق حقيقة إلا بعد وجود التطهير كقتول وضروب وجوابه قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] وفي الصحيحين من حديث جابر مرفوعا "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره لانه طاهر في حق كل أحد وروي مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال "هو الطهور ماؤه" 1 ولو لم
ـــــــ
1 صحيح: أخرجه مالك في الموطأ "12", ومن طريقه أبوداود "83",والترمذي "69" والنسائي "1/50", و"1/176", وابن ماجه"386", "3246", وأحمد"2/393,361,237", والدارمي "2017,735", وابن الجارود"43", والبغوي "في شرح السنة" "281", والبهقي في "السنن" "1/3", والدارقطني "1/36" والبخاري في "التأريخ" "3/478", وصححه ابن حبان "1243"وهو في الموارد "119", وابن خزيمة "111", والحاكم "1/140" ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد "2/392", والحاكم"1/141"
وأخرجه أحمد أيضا "2/392"والبخاري في "التاريخ" "3/478" والدارمي"734", والحاكم "1/141", والبيهقي "1/3" من طرق, به.
قال البيهقي فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية "1/97": ".... وإنما لم يخرجه البخاري, ومسلم في صحيحيهما لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة, والمغيرة بن أبي بردة".==

(1/6)


......................................
ـــــــ
يكن الطهور متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي إذ ليس كل طاهر مطهرا
وأما قوله تعالى {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [الإنسان: 21] فمعناه: طاهرا مطهرا وإن لم يحتج هناك إلى التطهير إذ لا نجاسة فيها لأن القصد وصفه بأعلى الأشربة عندنا وهو الماء الجامع للوصفين
وقال ابن عباس: شرابا طهورا أي مطهرا من الغل والغش
وقولهم: إن العرب سوت بينهما في اللزوم والتعدي قلنا قد فرقوا بينهما في الجملة فقالوا قتول لمن كثر منه القتل فيجب أن يفرق هنا وليس الأمر إلا من حيث اللزوم والتعدي
قال القاضي أبو الحسين وغيره: وفائدة الخلاف أن عندنا أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غبر الماء وعندهم يجوز
وقال الشيخ تقي الدين: ولا ترفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعه لكونه مطهرا وقيل - وفاقا لمالك-: الطهور: ما يتكرر منه التطهير كالصبور والشكور لمن تكرر منه الصبر والشكر.
وأجاب القاضي عن قولهم إن المراد جنس الماء أو كل جزء ضم إلى غيره وبلغ قلتين أو أن معناه بفعل التطهير ولو أريد ما ذكروه لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل.
ـــــــ
=قلت: وتابع سعيد بن سلمة عن المغيرة به يزيد بن محمد القرشي عند الحاكم "1/142" والبيهقي, قال الزيلعي: ولايضر اختلاف من اختلف عليه فيه فإن مالكا قد اقام إسناده عن صفوان بن سليم وتابعه الليث بن سعد عن يزيد عن الحلاج كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن ابي بردة ثم يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار الحديث بذلك صحيحا.
وقال الترمذي في "العلل" رقم "23": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. ونقل الحافظ بن حجر في "تهذيب التهذيب" "10/230" تصحيح هذغ الحديث عن بن خزيمة, وابن حبان, وابن المنذر, والخطابي والطحاوي, وابن مندة والحاكم وابن حزم, والبهقي وعبد الحق.

(1/7)


وهو الباقي على أصل خلقته
ـــــــ
"وهو الباقي على أصل خلقته" على أي صفة كان من برودة أو حرارة أو ملوحة أو غيرها كماء السماء لقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} [الفرقان:48]
وذوب الثلج والبرد لقوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم طهرني بالثلج والبرد" ظاهرا البارد رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى
وماء البحر لقوله عليه السلام "هو الطهور ماؤه" وكره جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر الوضوء بماء البحر وقال هو نار
وماء البئر لأنه عليه السلام توضأ من بئر بضاعة رواه النسائي1 وغيره
قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح
وماء العيون والأنهار لأنهما كماء البئر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" وأمر أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء
واقتضى كلامه جواز الطهارة أيضا بكل ماء شريف جزم به في الوجيز حتى ماء زمزم في رواية ورجحها المجد وهو قول أكثر العلماء لقول علي "ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" رواه عبد الله بن
ـــــــ
1 الحديث عند الترمذي كتاب الطهارة باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء"66" مقرونا بـ"هناد" الحسن بن علي الخلال وغير واحد.
وأخرجه أحمد "11273" "3/31", وأبو داود, كتاب الطهرة باب: ماجاء في بئر بضاعة "66" والنسائي: كتاب المياه, باب: ذكر بئر بضاعة "1/174". وابن الجارود في "المنتقى" "47", والدارقطني "10" "1/30-29", ولبيهقي في "السنن الكبرى" "1/4-5", والمزي في "تهذيب الكمال" "19/84" ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن من طرق عن أبي اسامة, به. ولفظه: عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قيل: يارسول الله! أنتوضأ من بئر يضاعة, وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".

(1/8)


و ما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب
ـــــــ
أحمد بإسناد صحيح
ويكره في أخرى نص عليه وذكر القاضي أبو الحسين أنها أصح وقدمها أبو الخطاب واحتج أحمد بما روي عن زر بن حبيش قال رأيت العباس قائما عند زمزم يقول ألا لا أحله لمغتسل ولكنه لكل شارب حل وبل
وروي أبو عبيد في الغريب أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره والأول أولى لأن شرفه لا يلزم منه ذلك كالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وكالنيل والفرات فإنهما من الجنة وقول العباس محمول على من يضيق على الناس الشراب وكونه من منبع شريف لا يمنع منه كعين سلوان اللهم إلا أن يقال له خصوصية انفرد بها وهي كونه يقتات به كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه
وفي التلخيص أنه لا يكره الوضوء به فدل على أن إزالة النجاسة به تكره وجزم به في الوجيز وذكر الأزجي في نهايته أنه لا يجوز إزالة النجاسة به وفيها يتخرج أن تقول لا تحصل الطهارة به لحرمته
وفي جبل التراب الطاهر به ورش الطرق وجهان.
واختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم على وجهين وقيل يكره الغسل لا الوضوء اختاره الشيخ تقي الدين وظاهر كلامه لايكره ما جرى على الكعبة وصرح به غير واحد.
"وما تغير بمكثه" يعني أن الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره باق على إطلاقه لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك وجزم به في الرعاية وفي المحرر لا بأس به
و تغير "بطاهر لا يمكن صونه عنه" أي لا يمكن التحرز منه "كالطحلب" يجوز

(1/9)


وورق الشجر أو بما لا يخالطه كالعود والكافور والدهن أوبما أصله الماء كالملح البحري أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه
ـــــــ
فيه ضم اللام وفتحها وهو النبت الأخضر الذي يخرج في أسفل الماء حتى يعلوه
"وورق الشجر" الذي يسقط فيه لأنه يشق الاحتراز عنه أشبه المتغير بتبن أو عيدان وكالمتغير بكبريت أو قار أو في آنية أدم أو نحاس وفي الرعاية هو من الطهور المكروه وفي المحرر لا بأس به
وفي المتغير بتراب طهور طرح فيه قصدا وجهان قال ابن حمدان إن صفا الماء فطهور وإلا فطاهر وجزم في المغني و الشرح أنه طهور لكونه يوافق الماء في صفتيه الطاهرية والطهورية وفي المحرر عكسه وهذا كله مع رقته فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء
"أو" تغير "بما لا يخالطه كالعود" والمراد به العود القماري بفتح القاف منسوب إلى قمار موضع من بلاد الهند والكافور هو المشموم من الطيب والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاورة أشبه المتغير بجيفة بقربه وفيه وجه يصير طاهرا اختاره أبو الخطاب وأطلق في المحررالخلاف.
ومفهوم كلامه في المغني والشرح إن تخلل من ذلك شيئ فطاهر وإلا فطهور فلو خالط الماء بان دق أو إنماع فأقوال.
"أو" تغير "بما أصله الماء كالملح البحري" وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا لأن المتغير به منعقد من الماء أشبه ذوب الثلج واقضى ذلك أن الملح المعدني ليس كذلك وهو صحيح صرح به في المغني وغيره لأنه خليط مستغنى منعقد من الماء أشبه الزغفران وقيل لا يسلبه الطهورية لأنه كان في الأصل ماء ولهذا يذوب بالنار
"أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه" بغير خلاف نعلمه لأنه تغير مجاورة.

(1/10)


أو سخن بالشمس، أو بطاهر
ـــــــ
"أو سخن بالشمس" نص عليه كراهة وقال في رواية أبي طالب أهل الشام يروون فيه شيئا لا يصح واختاره النووي
وقال أبو الحسن التميمي يكره المشمس فصدا وفاقا للشافعي وقال لا أكرهه إلا من جهة الطب وروي في الأم عن عمر أنه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص
وروي الدار قطني عن عائشة قالت "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس فقال: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص"
وشرطه عندهم أن يكون ببلاد حارة وآنية منطبعة كنحاس لا خزف ولا يشترط تغطية رأس الإناء ولا قصد التشميس على الأصح وإن برد زالت الكراهة على الأصح في زيادة الروضة.
والأول قول أكثر العلماء لعموم الأدلة فإنها تشمل المشمس وغيره لأن سخونته بغير نجاسة أشبه المشمس بغير قصد والمشمس في البرك والسواقي والمسخن بالطاهرات لأنها صفة خلق عليها الماء أشبه ما لو برده
وحديث عائشة في بعض الإشارة إسماعيل بن عياش وفي بعضها الهيثم بن عدي وفي بعضها وهب بن وهب أبو البختري وكلهم ضعفاء
قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من يجعله موضوعا وخبر عمر أيضا ضعيف باتفاقهم لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن استعمال ذلك لا أثر له في البرص ولأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه
"أو بطاهر" كالحطب نص عليه في رواية صالح وابن منصور وقاله أكثر العلماء لعموم الرخصة
وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به رواه الدارقطني بإسناد

(1/11)


فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث, ويزيل الأنجاس غير مكروه الاستعمال.
ـــــــ
صحيح
وعن ابن عمر "أنه كان يغتسل بالحميم" رواه ابن أبي شيبة ولأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه وكرهه مجاهد لأنه عليه السلام نهى عن الوصوء بالماء الحميم وذكر في المستوعب و المغني و المحرر أنه إن اشتد حره كره وعليه يحمل النهي عن الوضوء بماء الحميم إن ثبت لكونه يؤذي أو يمنع الإسباغ ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته
"فهذا" إشارة إلى ما سبق "كله طاهر مطهر يرفع الأحداث"
جمع حدث وهو ما أوجب الوضوء أو الغسل
"ويزيل الأنجاس" جمع نجس بفتح الجيم وكسرها وهو في اللغة المستقذر يقال نجس ينجس كعلم يعلم ونجس ينجس كشرف يشرف
وفي الاصطلاح كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل
واحترز بالإطلاق عما يباح قليله دون كثيره كبعض النبات الذي هو سم وبالاختيار عن الميتة فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها وبإمكان التناول عن الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة وبعدم الحرمة عن الآدمي وبعدم الاستقذار عن المخاط والمني زاد بعضهم مع سهولة التمييز يحترز به عن الدود الميت في الفاكهة ونحوها
"غير مكروه الاستعمال" لأن الكراهة تستدعي دليلا والأصل عدمه واستثنى بعضهم لا إن تغير بمخالطة عود أو كافور أو دهن أو بما أصله الماء أو سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده أو ماء زمزم في إزالة نجاسة أو بئر في مقبرة فيكره

(1/12)


وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله؟ على روايتين
ـــــــ
"وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين" كذا أطلقهما كثير من الأصحاب منهم أبو الخطاب
وفي المحرر و التلخيص و الفروع إحداهما لا يكره اختاره ابن حامد لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقود بالطاهر والنجس وأنه لم تتحقق نجاسته أشبه سؤر الهر وماء سقايات الأسواق والأحواض في الطرقات
والثانية يكره صححها في الرعاية وإن برد ونصرها أبو الخطاب وجزم بها في الوجيز قال المجد وهو الأظهر لعموم قوله عليه السلام: "دع ما يريبك" ولأنه لا يسلم غالبا من دخانها وصعوده بأجزاء لطيفة منها
وقيل: إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدمه فلا وإنه تردد فروايتان وفي المغني إن تحقق وصول النجاسة إليه وكان الماء يسيرا نجس وإن تحقق عدم وصولها إليه والحائل غير حصين كره وإن كان حصينا فقال القاضي يكره واختار الشريف وابن عقبل وصححه الأزجي أنه لا يكره
فرع : إذا وصل دخان النجاسة فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على الاستحالة وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله ونقل الأثرم أحب أن يجدد ماء غيره
فرع : لا تصلح الطهارة بماء مغصوب كالصلاة في ثوب غصب وإن حفرت البئر بمال مغصوب أو في موضع غصب أو مما ثمنه المتعين في عقد شرائه حرام صح على الأصح.

(1/13)


فصل
القسم الثاني : ماء طاهر غيرمطهر وهو ما خالطه طاهر فغيراسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره
ـــــــ
فصل:
هو عبارة عن الحجز بين شيئين ومنه فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها
القسم الثاني : "ماء طاهر غيرمطهر" جعله وسطا لسلب إحدى الصفتين وبقاء الأخرى
وهو قسمان: أحدهما : غير مطهر بالإجماع "وهو ما خالطه طاهر" يمكن أن يصان الماء عنه والمراد بالمخالطة هنا الممازجة بحيث يستهلك جرم الطاهر في جرم الماء وتتلاقى جميع أجزائهما
والثاني مختلف في التطهير به وسيأتي
والأول: ثلاثة أنواع: ما خالطه طاهر "فغيراسمه" بأن صار صبغا أو خلا لأنه أزال عنه اسم الماء
"أو غلب على أجزائه" فصيره حبرا لأن المخالط إذا غلب على أجزاء الماء أزال معناه لكونه لا يطلب منه الإرواء
"أو طبخ فيه فغيره" حتى صار مرقا كماء الباقلاء المغلي لانه قد بقي طبيخا وزال عنه مقصود الماء من الإرواء أشبه ما لو صار حبرا
وقد فهم منه أن الماء إذا خالطه الطاهر ولم يغيره أنه باق على طهوريته لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين رواه أحمد وغيره وقد أورد ابن المنجا بأن الطبخ إن تغير فيه تغير الاسم أو غلبة الاجزاء كان

(1/14)


.............................................
ـــــــ
كالنوعين فلا حاجة إلى ذكره وإن لم يعتبر فيه ذلك دخل فيه ماء سلق فيه بيض فإنه يسمى طبخا بدليل اليمين وطبخ ما ذكر لا يسلبه الطهورية وأجاب بأن المراد به الطبخ المعتاد وقوله طبخ فيه لا عموم له
تذنيب : حكم المياه المعتصرة من الطهارات كماء الورد وما ينزل من عروق الاشجار غير مطهر خلافا لابن أبي ليلى والأصم إذ الطهارة لا تجوز إلا بالماء المطلق وكذا النبيذ نص عليه وهو قول الجماهير واختاره الطحاوي وصححه قاضي خان.
وقال عكرمة وفاقا لأبي حنيفة في المشهور عنه يتوضأ به في السفر عند عدم الماء وعنه يجب الجمع بينه وبين التيمم وقاله محمد بن الحسن وعنه الجمع بينهما مستحب ويجوز الاقتصار على النبيذ وقاله إسحاق وقال أبو حنيفة يتوضأ به وتشترط فيه النية ولا يتيمم
قال الرازي: وهي أشهر عنه وقاله زفر
قال في المحيط و المبسوط وقاضي خان: النبيذ المشتد حرام شربه فكيف يتوضأ به واحتجوا بما روي أبو فزارة واسمه راشد بن كيسان عن أبي زيد عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال "أمعك ماء" قلت لا قال "ما في الإداوة" قلت نبيذ فقال "تمرة طيبة وماء طهور" رواه أحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة1
ـــــــ
1 أحمد في "المسند" "1/499" وأخرجه أيضا "1/450,402" وأبو داود "84" والترمذي"88", وابن ماجه "384", وابن أبي شيبة في "المصنف" "1/83-39" وأبو يعلى "مسنده" "8/5046" "9/531/9" وابن عدي في "الكامل" "4/1330" "7/2746", والطبراني في "الكبير" "10/9967,9962", وابن حبان في "المجروحين" "3/158", والبيهقي في "الكبير" "1/10,9", والمزي في "تهذيب الكمال" "33/333- ترجمة أبي زيد", وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/رقم 587", والجوزقاني في "الأباطيل" "1/312" من طرق عن أبي فزارة به مطولا ومختصرا.

(1/15)


فإن غيرأحد أوصافه: لونه
ـــــــ
وجوابه: أنه مائع لا يقع عليه اسم الماء المطلق أشبه نبيذ الزبيب وحديث ابن مسعود لم يصححه أحمد وأبو زرعة
وقال الخلال: كأنه موضوع
وقال جماعة: "لم يكن ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن" وقال الطبراني أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية
قال عبد الحق لا يصح منها شيء
وقال الطحاوي إنما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود ولا أصل له
ثم شرع في بيان القسم الثاني المختلف فيه فقال "فإن غير" أي الطاهر سواء كان مذرورا كالزعفران والأشنان أو حبوبا كالباقلاء والحمص
"أحد أوصافه" والمذهب أو أكثرها "لونه" واختلف في لون الماء على أقوال وذهب جماعة أنه لا لون له ورد بقوله عليه السلام عن ماء الحوض"
ـــــــ
= قلت: ابو زيد مولى عمرو بن حريث هذا جهله البخاري والترمذي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن حبان وأبو أحمد الحاكم وابن عدي وغيرهم.
وقال بن عدي: لايصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف القرآن.
وقال بن أبي حاتم في "العلل" "1/17" سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارة ليس بصحيح وأبو زيد مجهول.
وقال بن عبد البر في"الاستيعاب": "........أبو زيد مولي عمرو بن حريث مجهول عندهم لا يعرف بغير رواية أبي فزارة, وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لاأصل له ولا رواه من يوثق به ولا يثبت"
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" "1/94": هو حديث ضعيف بإجماع المحدثين وزاد في شرحه "صحيح مسلم" "4/223": مداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.
وذكر الهيثمي في "المجمع" "8/316-317" وقال: رواه أبو داود وغيره. باختصار. ورواه أحمد وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.
وقال الحافظ في"الفتح" "1/354": "هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه".

(1/16)


أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع حدث
ـــــــ
"أشد بياضا من اللبن"
"أو طعمه أو ريحه" فهو طاهر غير مطهر في رواية نص عليها اختارها الخرقي وأبو بكر في الشافي وأبو حفص في المقنع والقاضي وقال هي المنصورة عند أصحابنا لأنه تغير بمخالطة طاهر يمكن صونه عنه أشبه ما لو تغير بطبخ ولأنه لو وكل في شراء ماء لم يلزمه قبوله والنصوص إنما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود بدليل صحة النفي ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء الزعفران لم يحنث
وكلامه دال على أنه لا فرق في التغيير بين الأوصاف الثلاثة لأن الأصحاب سووا بينها قياسا لبعضها على بعض لكن الخرقي شرط الكثرة في الرائحة دون غيرها قال ابن حمدان وهو أظهر لسرعة سرايتها ونفوذها
وفي أخرى مطهر نقلها أبو الحارث والميموني وذكر في الكافي أنها أكثر الروايات عنه لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء: 43]وهو عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي فلم يجز التيمم عند وجوده ولأنه لم يسلبه اسمه ولا رقته أشبه المتغير بالدهن
وفي ثالثة: طهور مع عدم قاله ابن أبي موسى والأول أصح لأنه إن لم يسلبه اسمه فقد سلبه الإطلاق والقياس على المتغير بالدهن لا يصح لأنه تغير عن مجاورة وهذا تغير عن مخالطة.
فرع : إذا غير وصفين أو ثلاثة فذكر القاضي روايتين إحداهما مطهرة لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها والثانية ليس بمطهر على الأشهر لأنه غلب على الماء أشبه ما لو زال اسمه
"أو استعمل" وكان دون القلتين جزم به في المحرر و الوجيز "في رفع

(1/17)


.........................................
ـــــــ
حدث" أي حدث كان فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم "صب على جابر من وضوئه" رواه البخاري. غير مطهر في رواية وفي الكافي إنها الأشهر وذكره ابن شهاب ظاهر المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم من حديث أبي هريرة
ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه ما لو أزال به النجاسة أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف أشبه الرقبة في الكفارة
وفي أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء لما روي ابن عباس مرفوعا " الماء لا يجنب "رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي لأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة فلم يسلبه الطهورية أشبه ما لو تبرد به
وفي ثالثة: نجس نص عليه في ثوب المتطهر لأنه عليه السلام نهي عن الغسل في الماء الدائم ونهى عن البول فيه ولا شك أن البول ينجسه فكذا الغسل ولأنه أزال مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة
قال جماعة: وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه ويستحب غسله في رواية وفي أخرى لا صححه الأزجي والشيخ تقي الدين والأولى أصح لأن رفع الحدث لا يقاس على إزالة النجس لما بينهما من الفرق وبأنه يكفي اشتراكهما في أصل المنع من التطهير به ولا يلزم اشتراكهما في التنجيس قاله في الشرح
وقال أبو الفرج: ظاهر كلام الخرقي أنه طهور في إزالة الخبث وفيه نظر والمنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته فيه الروايات ويستثنى على الأول غيرغسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة ذكره في الشرح فيه وجها واحدا بالشرط السابق فإن كان قلتين أو غسل رأسه بدلا عن مسحه لم يسلبه
مسألة : إذا اشترى ماء ليشربه فبان قد توضئ به فعيب لأنه مستقذر شرعا ذكره في "النوادر".

(1/18)


أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة أوغمس يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلبه الطهورية على روايتين
ـــــــ
"أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة" والإحرام وسائر الأغسال المستحبة فالمذهب أنه طهور قدمه في الكافي و المحرر وجزم به في الوجيز وصححه في النهاية لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أشبه التبرد
والأخرى غيرمطهر قدمها ابن تميم لأنه استعمل في طهارة شرعية أشبه ما لو رفع به حدثا وظاهره أن الطهارة إذا لم تكن مشروعة كالتبرد لم تسلبه الطهورية بغير خلاف نعلمه قاله في المغني و الشرح.
مسائل :
الأولى : المذهب يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى عضو آخر وعنه لا قاله في النهاية وعنه لا في الجنب وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل ذكره ابن عقيل.
الثانية : أعضاء الحدث الأصغر ليست كعضو واحد وعنه بلى:
الثالثة : إذا انغمس جنب أو محدث في قليل راكد بنية رفع حدثه أو نواه بعد انغماسه لم يرتفع وصار مستعملا نص عليه
قيل: بأول جزء لاقى منه الماء كمحل نجس لاقاه وذلك الجزء غير معلوم قاله القاضي وغيره وقيل بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل ويتوجه على الخلاف ما لو اغترف منه آخر وتوضأ به قبل الانفصال وقيل ليس مستعملا وقيل يرتفع.
"أو غمس يده" وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع وقيل أو بعضها "فيه" أي في الماء إذا كان دون قلتين ودل على أنه لا أثر لغمسها في مائع طاهر وهو كذلك في الأصح
"قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلبه الطهورية على روايتين"

(1/19)


..........................................
ـــــــ
إحداهما: يسلبه اختاره أبو بكر والقاضي وكثير من الأصحاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظه لمسلم وفي رواية "فليغسل يده" ولأبي داود والترمذي وصححه "من الليل" فأتى ذلك الوجوب
وعليها غسلهما شرط لصحة الوضوء قاله ابن عبدوس وهل هو تعبد فيجب إن شدت يده أو جعلت في جراب أو نحوه أو معلل بوهم النجاسة فلا يجب فيه وجهان
ويتعلق هذا الحكم بالنوم الناقض للوضوء وقال ابن عقيل هو مازاد على نصف الليل لأنه قبل ذلك لا يسمى بيتوتة بدليل ما لو دفع قبل نصف الليل فإن عليه دما وينتقض بمن وافاها بعد نصف الليل فإنه لا دم عليه مع كونه أقل من نصفه واقتضى كلامه أن نوم النهار لا أثر له
قال في الشرح رواية واحدة حملا للمطلق على المقيد وعنه بلى وهو قول الحسن وظاهره أنه يؤثر غمسها فيه بعد غسلها مرة أو مرتين وهو كذلك في قول الأكثر وقيل يكفي غسلها مرة فعلى هذا لا يؤثر غمسها فيه بعد ذلك وفي وجوب النية والتسمية لغسلهما أوجه
ثالثها: تجب النية فقط والمذهب لا فرق في الغمس بعد نية غسلها أو قبلها وقال المجد إنما يؤثر إذا كان بعد نية الوضوء وقبل غسلهما وعليها إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم معه ويجوز استعماله في شرب وغيره وقيل يكره وقيل يحرم صححه الأزجي للأمر بإراقته وظاهره أنه إذاحصل في يده من غير غمس أنه طهور وهو كذلك في رواية وعنه كغمسه وفم أو رجل كيد في قليل بعد نية غسل واجب لا وضوء وفي الشرح أنه إذا

(1/20)


وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيراً أو قبل زوالها فهو نجس وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا.
ـــــــ
كانت يده نجسة والماء قليل وليس معه ما يغترف به فإن أمكنه أن يأخذ بفيه ويصب على يديه أو يغمس خرقة أو غيرها فعل فإن لم يمكنه تيمم كي لا ينجس الماء ويتنجس به ومقتضاه أنه شامل للصغير والمجنون والكافر كضدهم وهو وجه.
والثانية : لا يسلبه اختارها الخرقي والشيخان وجزم بها في الوجيز وذكر في الشرح أنه الصحيح لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله ونهيه عليه السلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية كمالا يزيل الطاهرية وإن كان تعبدا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب
وفي ثالثة: هو نجس اختارها الخلال لأنه مأمور بإراقته في خبر رواه أبو حفص العكبري
وقد فصل بعضهم فقال إن قلنا بوجوب غسلهما فكمستعمل في رفع حدث وإن سن غسلهما كمستعمل في طهارة مسنونة
"وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا" فهو نجس بغير خلاف لانه تغير بالنجاسة أو قبل زوالها يعني إذا متغير مع بقاء النجاسة كالمنفصل في السادسة من ولوغ الكلب
"فهو نجس" لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا أشبه ما لو وردت عليه والمحل المنفصل عنه في الصورة الأولى طاهر صرح به الآمدي وهو مقتضى كلام القاضي وجزم في الانتصار بنجاسته وهو ظاهر كلام الحلواني
"وإن انفصل غيرمتغير بعد زوالها" وهو معنى كلامه في المحرر و الوجيز ولم يبق للنجاسة أثر "فهو طاهر إن كان المحل أرضا" نصره في الشرح وقدمه ابن تميم وابن حمدان لما روي البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في

(1/21)


وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
وهل يكون طهورا على وجهين وإن خلت بالطهارة منه
ـــــــ
طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم "دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء" أمر بذلك لأجل التطهير ولولا أنه يطهر لكان تكثيرا للنجاسة ويلزم منه طهارة المحل وقد صرح به في المحرر و الوجيز وإن لم ينفصل الماء وعن أحمد: إن كانت النجاسة رطبة والأرض صلبة فمنفصلة نجس
وقيل: المنفصل عن الأرض كالمنفصل عن غيرها في الطهارة والنجاسة وحكاه ابن البنا رواية
فرع : إذا وقع خمر على أرض فذهب بالماء لونه دون ريحه عفي عنه في الأصح وتطهر أرض البئر اليابسة ونحوها بنبع ماء طهور كثير فيها
"وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين" قاله ابن تميم وغيره لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته كالمنفصل في السابعة من ولوغ الكلب
وهو معنى كلامه في الوجيز وآخر غسلة زالت النجاسة بها ولانه بعض المتصل وهو طاهر بالإجماع
وشرطه الانفصال وصرح به في المحرر بخلاف الأرض لأنه إذا لم ينفصل فعين النجاسة قائمة ومقصود الغسل زوالها والثاني نجس اختاره ابن حامد لأنه ماء قليل لاقى نجاسة أشبه ما لو انفصل قبل زوالها والبلل الباقي إنما عفي عنه للضرورة
"وهل يكون طهورا على وجهين" مبنيان على المستعمل في رفع الحدث لأنه أزيلت به نجاسة حكمية لأنها زالت بما قبلها من الغسلات أشبه الحدث لاشتراكهما في المنع الشرعي "وإن خلت بالطهارة" أي الكاملة عن حدث "منه" إذا كان قليلا جزم به في الشرح و الوجيز لأن النجاسة لا تؤثر في

(1/22)


امرأة فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب
ـــــــ
الماء الكثير فهذا أولى
وقيل وبكثير "امرأة" مسلمة كانت أو ذمية وهو أحد الوجهين عنها إذا خلت به لغسلها من الحيض لأنه قد تعلق به إباحة وطئها
والثاني : لا يمنع لأن طهارتها غير صحيحة ومثله غسلها من النفاس والجنابة
وقيل: المميزة كذلك
"فهو طهور" بالأصل لأنه يجوز لها أن تتطهر به ولغيرها من النساء أشبه بالذي لم تخل به "ولا يجوز الرجل الطهارة به في ظاهر المذهب" لما روي الحكم بن عمرو الغفاري قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه الخمسة إلا أن النسائي وابن ماجة قالا وضوء المرأة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم
وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم
ثم في معنى الخلوة روايتان:
إحداهما انفرادها به عن مشاركة رجل لقول عائشة "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه
والثانية وهي الأصح أن لا يشاهدها أحد ثم طهارتها فعلى هذا هل ينعقد بمشاهدة المرأة والصبي والكافر على وجهين
أحدهما تزول كخلوة النكاح اختاره الشريف أبو جعفر
والثاني لا تزول إلا بمشاهدة مسلم مكلف اختاره القاضي والثانية تجوز،

(1/23)


..........................................
ـــــــ
وهي اختيار ابن عقيل قال في الشرح وهو أقيس لما روي ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه فقال "الماء لا يجنب" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
وهو ظاهر في الخلوة لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال وكاستعمالهما معا وكإزالتها به نجاسة وكامرأة أخرى وكتطهرها بما خلا به في الأصح فيهن ونقله الجماعة في الأخيرة وذكره القاضي وغيره إجماعا
وفي ثالثة: يجوز مع الكراهة ومعناه اختيار الآجري وهذا كله على رواية الطهورية وقيل أو الطاهرية وهو الذي في المستوعب واقتضى كلامه أن الخلوة به للشرب أو التبريد أو التنظيف من وسخ لا أثر له وهذا هو الأصح وإن كان لغسل بعض أعضائها عن حدث أو في طهر مستحب أو طهارة خبث أثرت قياسا على الوضوء
والثاني : لالأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة
فرع : الخنثى هنا كرجل ذكره ابن تميم وقدمه في الفروع وعند ابن عقيل كامرأه
قال ابن حمدان: هل تلحق الصبية بالمرأة والصبي بالرجل على وجهين وفيما تيممت به خلوة احتمالان
تذنيب : إذا اغترف بيده من القليل بعد نية غسله صار مستعملا نقله واختاره الأكثر وعنه لا اختاره جماعة لصرف النية بقصد استعماله خارجه
قال في الفروع وهو أظهر وقيل اغتراف متوضئ بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه كجنب والمذهب طهور لمشقة تكرره فإن وقع في طهور مستعمل عفي عن يسيره فإن كثر الواقع وتفاحش منع في رواية
وقال المجد: الحكم للأكثر قدرا.

(1/24)


فصل
القسم الثالث: ماء نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين
ـــــــ
وقال ابن عقيل: إن كان الواقع بحيث لوكان خلا غيره منع
ونصه فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس
وإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في رواية ورجحها في الشرح لأن المائع قد استهلك وإن بلغ بعد خلطه قلتين أو كانا مستعملين فطاهر وقيل طهور
فصل
"القسم الثالث ماء نجس" هذا شروع في بيان ما يسلب الماء صفتيه طهارته وتطهيره "وهو ما تغير بمخالطة النجاسة" في غير محل التطهير فينجس إجماعا حكاه ابن المنذر
وحكي ابن إلبنا أن بعضهم أخذ من كلام الخرقي العفو عن يسير الرائحة وهو شاذ إذ لا فرق بين كثير التغير ويسيره
مسألة يحرم استعماله إلا ضرورة لدفع عطش أو لقمة ويجوز سقيه البهائم قياسا على الطعام إذا تنجس وقال الأزجي لا يجوز قربانه بحال بل يراق
"فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين" أظهرهما ينجس قال في النهاية عليه الفتوى وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لما روي ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال " إذا بلغ الماء قتلتين لم ينجسه شيء" وفي رواية "لم يحمل الخبث" رواه الخمسة والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل ابن

(1/25)


.....................................................
ـــــــ
معين عنه فقال إسناده جيد وصححه الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ولأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغيير وعموم كلامه يشمل الجاري والراكد وهو المذهب
وفي ثانية أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير اختارها الموفق وجمع ورجحها في الشرح
وفي أخرى: تعتبر كل جرية بنفسها اختارها القاضي وأصحابه فإن كانت يسيرة نجست وإلا فلا والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها إلى قرار النهر ويمنة ويسرة ما بين حافتي النهر زاد في المغني و الشرح ما قرب من النجاسة أمامها وخلفها ولابن عقيل ما فيه النجاسة وقدر مساحتها فوقها وتحتها ويمينها ويسارها انتهى
فإن كانت النجاسة ممتدة فهل تجعل كل جرية منها كنجاسة مفردة أو كلها نجاسة واحدة فيه وجهان والثانية لا ينجس إلا بالتغيير اختاره ابن عقيل وابن المنى والشيخ تقي الدين وفاقا لمالك لما روي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء" رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه
قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح
قلت ويعضده حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" رواه ابن ماجة والدارقطني
فرع: يسير النجاسة مثل كثيرها في التنجس وإن لم يدركها الطرف أي لا تشاهد بالبصر وفي عيون المسائل لابد أن يدركها الطرف وفاقا للشافعي وقيل إن مضى زمن تسري فيه زاد في الشرح إلا أن ما يعفى عن يسيره

(1/26)


وإن كان كثيرا، فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان: إحداهما لا ينجس، والأخرى ينجس.
ـــــــ
كالدم حكم الماء الذي تنجس به حكمه في العفو عن يسيره
"وإن كان كثيرا" ولم يغير بالنجاسة "فهو طاهر" بغير خلاف في المذهب ما لم يكن بول آدمي أو عذرته لخبر القلتين وبئر بضاعة وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى نجاسته إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه واختلف فيه فقيل ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر وقيل عشرة أذرع في مثلها وما دون ذلك فهو قليل وإن بلغ ألف قلة
"إلا ان تكون النجاسة بولاً" أي بول آدمي بقرينة ذكر العذرة فإنها مختصة به ولا فرق بين قليله وكثيره وخص في التلخيص الخلاف به فقط وقاله أحمد في رواية صالح
"أو عذرة مائعة" لأن أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر فهي كالبول بل أفحش والمذهب أن حكم الرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك نص عليه
قال في الشرح وقدمه في الرعاية والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة" ففيه روايتان إحداهما لا ينجس" اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وقدمه السامري وفي المحرر لخبر القلتين ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجسها فهذا أولى
"والأخرى ينجس" نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب اختارها الخرقي والشريف والقاضي وابن عبدوس وأكثر شيوخ أصحابنا لما روي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" لفظ البخاري وقال مسلم ثم يغتسل منه وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في البول وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما.

(1/27)


إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس
ـــــــ
"إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس" هذا مستثنى مما سبق وهو الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طاهر واستثني من ذلك ما إذا كانت النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس على المذهب وإن لم يتغير ما لم يبلغ الماء نزحه
قال في الشرح: لا نعلم خلافا أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة مثل المصانع التي جعلت موردا للحاج بطريق مكة يصدرون عنها ولا كانتا ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغيير
قال في المغني: لم أجد عن أحمد ولا عن أحد من أصحابه تقدير ذلك بأكثر من المصانع التي بطريق مكة
وقال الشيرازي: المحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة وهي ستة أشبار في مثلها
قال أبو داود: وقدرتها فوجدتها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان هل غيربناؤها قال: لا
وقال: سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها فقال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة
تنبيهات : الأول أن كل مائع كزيت وسمن ينجس قليله وكثيره بملاقاة النجاسة في رواية صححها في الشرح وقدمها في الرعاية لأنه لا يطهر غيره وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر فلم يرفع النجاسة عن نفسه كاليسير
وفي أخرى: كالماء ينجس إن قل أو تغير وإلا فلا
وفي ثالثة ما أصله الماء كالخل التمري فهو كالماء وغيره ينجس مطلقا وقال الشيخ تقي الدين ولبن كزيت.

(1/28)


وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
ـــــــ
الثاني : ظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية وذكر الشيخ تقي الدين لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وإنه كالثوب النجس ولهذا يجوز بيعه
الثالث: إذا غيرت نجاسة بعض الطهور الكثير ففي نجاسته ما لم يتغير مع كثرته وجهان والأشهر أنه طهور
"وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر" أي طهور "كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر" هذا شروع في بيان تطهير الماء النجس وهو ينقسم ثلاثة أقسام
أحدها : أن يكون الماء النجس دون قتلين فتطهيره بالمكاثرة حسب الإمكان زاد في الرعاية عرفا واعتبر الأزجي والسامري الاتصال فيه بقلتين طهوريتين إما أن يصب فيه أو يجري إليه من ساقية أو نحو ذلك فيزول بهما تغيره إن كان متغيرا وإن كان غير متغير طهر بمجرد المكاثرة لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اتصل بها ولا ينجس إلا بالتغيير وفهم منه أن النجس القليل لا يطهر بزوال تغيره بنفسه لأنه علة نجاسته الملاقاة لا التغيير
الثاني : أن يكون قلتين فإن كان غير متغير بالنجاسة فتطهيره وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر ويتخرج بالمكاثرة أو متغيرا بها فتطهيره بالمكاثرة إذا زال التغير وبزوال تغيره بنفسه لأن علة التنجيس زالت كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا وقال ابن عقيل لا تطهر بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة
الثالث: الزائد على القلتين فإن كان غيرمتغير فتطهيره بالمكاثرة فقط وإن كان متغيرا فتطهيره بالأمرين السابقين وبثالث وهو أن ينزح منه حتى يزول التغير ويبقى بعد النزح قلتان هذا إن كان متنجسا بغير البول والعذرة ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ما دون قلتين نص عليه فإن نقص عنهما

(1/29)


وإن كوثر بما يسير، أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر، ويتخرج: أن يطهر، والكثير ما بلغ قلتين
ـــــــ
قبل زوال التغير ثم زال لم يطهر لأن علة التنجس في القليل مجرد ملاقاة النجاسة ويعتبر زوال التغير في الكل
تنبيه : إذا كان متنجسا بغير بول آدمي وعذرته فإن كان بأحدهما ولم يتغير فتطهيره بإضافة نزحه وإن تغير وكان نزحه فتطهيره بإضافة نزحه مع زوال تغيره أو بنزح يبقى بعده قلتان أو بزوال تغيره بنفسه وإن كان بما نزحه فبإضافة نزحه كمصانع مكة مع زوال التغير
"وإن كوثر" أو كان كثيرا فأضيف إليه "ماء يسير" طهور "أو بغير الماء" كالتراب والخل ونحوهما لا مسك ونحوه "فأزال التغير" لم يطهر على المذهب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى "ويتخرج أن يطهر" والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما وهما خمسمائة أن يطهر وقاله بعض أصحابنا لخبر القلتين ولأن علة النجاسة زالت وهي التغير أشبه ما لو زال بالمكاثرة
وقال ابن عقيل: التراب لا يطهر لأنه يستر النجاسة بخلاف الماء وقيل به في النجس الكثير فقط جزم به في المستوعب وغيره وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب
مسألة : إذا اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان بلا تغير فكله نجس وقيل طاهر وقيل طهور وإن أضيفت قلة نجسة إلى مثلها ولا تغير لم تطهر في المنصوص كنجاسة أخرى وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها روايتان
"والكثير ما بلغ قلتين" هما تثنية قلة وهي اسم: لكل ما ارتفع وعلا
ومنه: قلة الجبل والمراد هنا الجرة الكبيرة سميت قلة لعلوها وارتفاعها وقيل لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي يرفعها والتحديد وقع بقلال هجر
وفي حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا

(1/30)


واليسير ما دونهما، وهما خمسمائة رطل بالعراقي، وعنه: أربعمائة، وهل ذلك تقريب
ـــــــ
ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر" رواه البخاري
ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار لا يختلف كالصيعان ولأن خبر القلتين دل بمنطوقه على رفعهما النجاسة عن أنفسهما وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما فلذلك جعلناهما حدا للكثير
"واليسير مادونهما" أي دون القتلين "وهما خمسمائة رطل بالعراقي" وعنه أربعمائة رطل بالعراقي قدمه في المحرر و الفروع وذكره في الشرح ظاهر المذهب لقول عبد الملك بن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا والاحتياط إثبات الشيء وجعله نصفا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكر فيكون مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز كل واحدة تسع مائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب
والرطل العراقي: مائة وثمانية وعشرون درهما قاله في المغني القديم وعزاه إلى أبي عبيد وقيل وثلاثة أسباع درهم ذكره في التلخيص وقيل وأربعة أسباع درهم قاله في المغني الجديد وهو المشهور فعلى هذا هو سبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه فتكون القلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل ويعبر عنه بأوقية وخمسة أسباع أوقية وبالقدسي ثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع وبالحلبي تسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل وبالمصري أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل
ومساحتهما مربعا: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ومدورا ذراع طولا وذراعان ونصف ذراع عمقا والمرادبه ذراع اليد صرح به بعضهم
"وعنه: أربعمائة" رواه عنه الأثرم وقدمه ابن تميم لقول يحيى بن عقيل رأيت قلال هجر وأظن القلة تأخذ قربتين رواه الجوزجاني وعلى هذا هما بالدمشقي خمسة وثمانون رطلا وثلثا رطل وأربعة أسباع أوقية وفي ثالثة هما قربتان وثلث جعلا للشيء ثلثا "وهل ذلك تقريب" أو تحديد على وجهين وإذا شك في نجاسة الماء "وهل ذلك تقريب" صححه في المغني

(1/31)


أو تحديد؟ على وجهين ، وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين.
ـــــــ
و الشرح و الفروع لأن الشيء إنما جعل نصفا احتياطيا والغالب استعماله فيما دون النصف "أو تحديد" هو ظاهر قول القاضي واختاره الآمدي لأن ما جعل احتياطيا يصير واجبا كغسل جزء من الرأس مع الوجه
"على وجهين" ظاهر كلامه أن الخلاف راجع إلى الروايتين وكلامه في المغني و المحرر يقتضي اختصاص الخلاف بالأولى
قال ابن المنجا: وهو الأشبه إذ قيل القربة تسع مائة بالإجماع لأنه لا ترديد في كون القلة قربتين وإنما الترديد في الزائد عليهما وإن قيل هي مائة تقريبا حسن مجيء الخلاف المذكور قال ابن حمدان: الأصح أن الخمسمائة تقريب والأربعمائة تحديد وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا نقصت القلتان رطلا أو رطلين ووقع فيهما نجاسة فعلى الأولى طاهر لأنه نقص يسير لا أثر له وعلى الثاني نجس لأنه نقص عن قلتين
مسائل : إذا وقع نجاسة في قليل ولم تغيره وقلنا ينجس بها فانتضح منه على ثوب ونحوه نجس على المذهب وله استعمال كثير لم يتغير ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل وإن شك في كثرة الماء أو نجاسة عظم أو روثة أو جفاف نجاسة على ذباب وغيره أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء وثم بفيه رطوبة فوجهان ونقل حرب فيمن وطئ روثة فرخص فيه إذا لم يعرف ما هي
"وإذا شك في نجاسة الماء" فهو طاهر لأنها متيقنة فلا تزول بالشك وإن وجده متغيرا لأنه يحتمل أن يكون بمكثه أو بما لا يمنع وليس هذا الموطأ بالماء بل يجري فيه وفي غيره
"أوكان نجسا فشك في طهارته بني على اليقين" أي الأصل لأن الشيء

(1/32)


وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب.
ـــــــ
إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء فيكون أيسر من الحدوث وأكثر والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فإن أخبره عدل بنجاسته وذكر السبب قبل وإن لم يعينه فقال القاضي لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبر وقيل يقبل كالرواية ويكفي مستور الحال في الأصح كعبد وأنثى وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط وقال آخر إنما ولغ في هذا حكم بنجاستهما لأن صدقها ممكن فإن عينا كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما تعارضا ولم يحكم بنجاسة واحد منهما فإن قال أحدهما ولغ في هذا وقال الآخر نزل ولم يشرب قدم قول المثبت إلا أن يكون ضريرا فيقدم قول البصير عليه
فرع: إذا أصابه ماء ولا أمارة تدل على النجاسة كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم الجواب وقيل بلى كما لو سئل عن القبلة وقيل الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومهما وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته
"وإن اشتبه الماء الطاهر" أي الطهور "بالنجس" تنقسم هذه المسألة إلى صور منها أن يزيد عدد النجس أو يتساويان فهذا لا يجوز التحري فيهما بغير خلاف
ومنها أن يزيد عدد الطاهر على عدد النجس قال ابن المنجا وهي مسألة الكتاب فيكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله وهو مجاز شائع
"لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب" لأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته باجنبيات أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير

(1/33)


ويتيمم. وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين.
ـــــــ
والثانية: له التحري إذا زاد عدد الطهور وهو قول أبي بكر وابن شاقلا والنجاد لأن الظاهر إصابته الطهور وجهة الإباحة ترجحت أشبه ما لو اشتبهت عليه اخته في نساء بلد كبير لأنه يشق عليه اجتناب الكل ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر وعلى هذا هل يكتفي بمطلق الزيادة أو كون الطهور أكثر عرفا أو كون النجس تسع الطهور فيه أوجه وظاهر كلامهم: لا فرق بين الأعمى وغيره وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله فيه احتمالات ثالثها يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة وإن توضأ من أحدهما بلا تحر فبان طهورا لم يصح ويعايا بها وقال أبو الحسين يصح
"ويتيمم" في الصور السابقة لأنه عادم للماء حكما وظاهره أنه إذا تيمم وصلى به ثم علم النجس فلا إعادة عليه وهو كذلك في الأصح
"وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين" كذا أطلقهما في الفروع إحداهما لا يشترط لصحة التيمم إعدامهما بخلط أو إراقة جزم بها في الوجيز وقدمها ابن تميم وغيره وصححها في المغني و الشرح لأنه غير قادر على استعماله أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه
والثانية : تشترط الإراقة ليكون عادما للماء حقيقة وحكما واختارها الخرقي وأبو البركات وهذا إذا أمن العطش ولم يكن عنده طهور بيقين ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا.
فرع: إذا احتاج إلى شرب و أكل لم يجز بلا تحر في الأصح فإن فعل قال ابن حمدان أو تطهر من أحدهما بتحر ثم وجد ماء طهورا وجب غسل ثيابه وأعضائه وقيل يسن ويريق النجس إن علمه واستغنى عنه وإن خاف العطش توضأ بالطاهر وحبس النجس وقيل ويتيمم وهو أولى كما لو خاف احتياجهما للعطش.

(1/34)


وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة.
ـــــــ
فرع إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد نقله الجماعة خلافا للرعاية ونصه حتى يتيقن براءته وذكر في الفصول والأزجي إن شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد لأن الأصل الطهارة
"وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما" قال في الوجيز مع عدم طهور مشتبه وظاهر ما ذكره المؤلف أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوء كاملا صرح به في المغني و المحرر لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين فلزمه ذلك كما لو نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها والمذهب أنه يتوضأ منهما وضوءاً واحداص فيأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة مطلقاً فإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوأواحداً صح وإلا فلا فإن احتاج إلى أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين ذكره في الشرح
"وصلى صلاة واحدة" قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه كما لو كانا طهورين ولم يكفه أحدهما
"وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة" وهو يعلم عددها "صلى في كل ثوب صلاة" ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم ولم يجز التحري مطلقا بخلاف القبلة والأواني وفرق أحمد بينهما بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به وأنه يباح طلبه فيه ثم العدم بخلاف الماء النجس
قال الأصحاب: ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها والتفريط هنا حصل منه بخلافها ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب
"وزاد صلاة" لأنه صلى في ثوب طاهر يقينا وإن لم يعلم عدد النجس صلى حتى يتيقن أنه صلى في طاهر صرح به الأصحاب فإن كثر ذلك وشق صلاته في الكل فقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة ،

(1/35)


...............................................
ـــــــ
والثاني : لا يتحرى لأنه يندر جدا وقيل يصلي في واحد بلا تحر وفي الإعادة وجهان ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم الأمكنة الضيقة وأما الواسعة فيصلي حيث شاء بلا تحر .

(1/36)


باب الآنية
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كالجوهر ونحوه
ـــــــ
باب الآنية
الآنية هي الأوعية: جمع إناء كسقاء وأسقية وجمع الآنية أواني والأصل اآني أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهة اجتماع همزتين كآدم وأوادم وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض أي وجهها وهي ظروف الماء لأنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه
"كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله" كالخشب والجلود والصفر والحديد ويستثنى منه جلد الآدمي وعظمه لحرمته "ولو كان" الإناء "ثمينا كالجوهر ونحوه" كبلور وياقوت وزمرد وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص واختاره أبو الفرد المقدسي لأن الماء يتغير فيها وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس والأول أولى لما روي عبد الله بن زيد قال "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من بنو فتوضأ" رواه البخاري
وقد ورد أنه توضأ من جفنة ومن تور حجارة ومن إداوة ومن قربة فثبت الحكم فيها لفعله وما في معناه قياسا لأنه مثله ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين لكونه إلا خواص الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولأن إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة فيفضي إلى الاستعمال وكثرة أثمانها لا تصلح فارقا كما في الثياب فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء ثمن الحرير وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مهما بلغ ويحرم ذهبا ولو كان يسيرا .

(1/37)


إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء.
ـــــــ
"إلا آنية الذهب والفضة" حتى الميل ونحوه "والمضبب بهما" لأن علة تحريم النقدين هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهي موجودة في المضبب بهما ويأتي حكمها
"فإنه يحرم اتخاذها" ذكر في الشرح عن شيخه أنه قال لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة وليس كذلك بل الخلاف فيه مشهور فذكر ابن تميم وصاحب المحرر رواية وبعضهم حكاه وجها أنه لا بحرم الاتخاذ وفاقا للشافعي لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير
وقال أبو الحسن التميمي: إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة من النقدين كره ولم يحرم
والأول هو المشهور عندالعلماء وفي المذهب لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها
"واستعمالها" هذا مما اتفق على تحريمه لما روي حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليهما فتوعد عليه بالنار فدل والجرجرة وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناه لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآية "على الرجال والنساء" لعموم الأخبار والمعنى فيهما أن كلا من الجنسين

(1/38)


فإن توضأ منها فهل تصح طهارته؟ على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ، كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس بها.
ـــــــ
مكلف ولم يكن دليل مخصص وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج "فإن توضأ منها" وفيها وإليها وفي إناء مغصوب أو ثمنه "فهل تصح طهارته على وجهين" أحدهما تصح صححه في المغني و الشرح وقدمه في الفروع لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة فلم يؤثر لأنه أجنبي والثاني لا تصح اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين لإتيانه بالعبادة على وجه محرم أشبه الصلاة في الأرض المغصوبة وفرق بينهما في المغني و الشرح بأن الأفعال في الدار المغصوبة محرم بخلاف مسألتنا
وقيل: في صحة الوضوء والغسل روايتان وجزم في الوجيز بالصحة مع الكراهة منه وبه وفيه وصرح بهما الخرقي
والأشهر على أن مراده بالكراهة التحريم فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبا للماء صح ذكره في المغني و الشرح لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث فلم يزل كذلك بوقوعه فيه وذكر ابن عقيل أنه لا يصح لوجود الفخر والخيلاء
"إلا أن تكون الضبة يسيرة" عرفا "من الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها" لما روى البخاري عن أنس "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاء وظاهره أن المضبب بذهب حرام مطلقا لقوله عليه السلام "لا يصلح من الذهب ولا خربصيصة" وفيه وجه
وكذا المضبب بفضة سواء كانت كثيرة لحاجة أو لغيرها وهو أحد الوجوه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" رواه الدارقطني
فمقتضى هذا تحريم المضبب مطلقا ترك العمل به فيما ضبته يسيرة للنص

(1/39)


إذا لم يباشرها بالاستعمال وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
ـــــــ
السابق فيبقى ما عداه على مقتضاه والحاجة غير مشترطة في اليسيرة وصرح به في المغني و الشرح وحكياه عن القاضي لأنه لا سرف فيه ولا خيلاء أشبه الصفر إلا أنه كره الحلقة لأنها تستعمل
وقال أبو الخطاب: لا تباح إلا لحاجة وجزم به الشيخان وفي الوجيز لأن الرخصة وردت في الحاجة فيجب قصر الحكم عليها فعلى هذا تباح وفاقا
وقيل: تكره "إذا لم يباشرها بالاستعمال" لئلا يكون مباشرا للفضة التي جاء الوعيد في استعمالها وظاهره أنه يكره إذا باشرها بالاستعمال قدمه في الرعاية والمذهب أنه يباح مباشرتها مع الحاجة وبدونها فظاهر كلامه أنه يحرم وقيل يكره وقيل يباح والكثير ما كثر في العرف وقيل ما لاح على بعد وقيل ما استوعب أحد جوانبه والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم
وقال الشيخ تقي الدين مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد
فرع : المطلي والمطعم ونحوهما كمموه ومكفت بأحدهما كالمصمت وقيل لا وقيل لوحك واجتمع منه شيء حرم وإلا فلا
"وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها" وجملته أن الكفار على ضربين أهل كتاب وغيرهم فالأول يباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال أوانيهم بشرطه قال ابن عقيل لا تختلف الرواية في ذلك لقوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: من الآية5] وتوضأ عمر من جرة نصرانية
وروى أحمد "أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة .

(1/40)


وعنه: ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله.
ـــــــ
وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان
وأما ثيابهم فما علا منه كالعمامة ونحوها فلا بأس به وما ولي عوراتهم كالسراويل قال أحمد أحب أن يعيد الصلاة فيه وهو قول القاضي وقال أبو الخطاب لا يعيد لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وأما غيرهم فحكمهم حكم أهل الذمة في ظاهر ما ذكره المؤلف وقاله أبو الحسين والآمدي ونص عليه أحمد "لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة" متفق عليه وعملا بالأصل
وعنه: المنع من الثياب والأواني مطلقا لحديث أبي ثعلبة الخشني ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة وعنه الكراهة وعليها يحمل النهي في حديث أبي ثعلبة ولقوله عليه السلام "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه النسائي
"وعنه ما ولي عوراتهم كالسراويل" هو أعجمي مفرد ممنوع من الصرف لشبهه بمفاعيل ونحوه كالتبان والقميص لا يصلي فيه عملا بالظاهر وقد تقدم قول أحمد فيه
"وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم" كالمجوس وعبدة الأوثان "لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله" لحديث أبي ثعلبة قال: قلت: "يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها" متفق عليه
ووجهه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة وعليها يمنع من الثياب أيضا لأن الظاهر أنهم لا يتوقونها في الثياب فتكون نجسة وقيل تغسل آنية من يستحل الميتة والنجاسة كالمجوس وبعض النصارى وطهارة غيرها ،

(1/41)


ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، ولا يطهر جلد والميتة بالدباغ.
ـــــــ
قدمه في الكافي
واعلم أن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل وعدم تحقق النجاسة فأما بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع وكذا حكم ما صبغوه
قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله
"ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها" لأن النجاسة بعيدة منها لأنها لا تخالطها وملاقاة رطب النجاسة لها غير متيقن والأصل الطهارة
فرع: إذا شك في استعماله فهو طاهر في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يغسل إن كان لمجوسي وإن كان لكتابي كره وعنه لا يكره وقيل لابد من غسل قدر النصراني
وما نسجه الكفار فهو مباح اللبس لأنه عليه السلام وأصحابه كانت ثيابهم من نسج الكفار وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد روايتين أصحهما لا يجب غسلها وذكر أيضا في الإرشاد أن المسلم إذا داوم شرب الخمر أنه في آنيته وثيابه وسؤره كالمجوس
وفي كراهة ثوب المرضع والحائض والصغير روايتان ذكر في الشرح الإباحة ثم ذكر عن أصحابنا أن التوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة فيه
"ولا يطهر جلد الميتة" أي الذي نجس بموتها "بالدباغ" نقله الجماعة وهو ظاهر المذهب وقول عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لما روى عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسو الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" رواه الخمسة ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد وقال ما أصلح إسناده وقال أيضا حديث ابن عكيم

(1/42)


وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين.
ـــــــ
أصحها ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله
وفي رواية الطبراني والدار قطني "كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام لا يقال هو مرسل لكونه من كتاب لا يعرف حامله لأن كتابه عليه السلام كلفظه ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام
فإن قلت: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ وقاله النضر بن شميل وأجيب بمنع ذلك كما قاله طائفة من أهل اللغة يؤيده أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الانتفاع به قبل الدبغ ولا هو من عادة الناس
"وهل يجوز استعماله في اليابسات" احترز به عن المائعات فإن كثيرا من الأصحاب منعوا من ذلك وذكروه رواية واحدة
قال ابن عقيل: ولو لم ينجس الماء بأن كانت تسع قلتين لأنها نجسة العين وجوزه الشيخ تقي الدين إذا لم ينجس الماء "بعد الدبغ على روايتين" كذا في ابن تميم وفي المغني و الشرح وخصاه بجلد طاهر حال الحياة وبعضهم حكاهما قبله وإن كان جلد كلب أو خنزير لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تنتفعوا من الميتة بشي" رواه الدارقطني بإسناد جيد
والثانية : يجوز وهي الأصح لما روى ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا استمتعتم بإهابها فدبغتموه فانتفعتم به" رواه مسلم ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وإذا جاز استعماله جاز دبغه وإلا احتمل التحريم واحتمل الإباحة كغسل تجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر قاله القاضي وكلام غيره

(1/43)


عنه: يطهر منها جلد ماكان طاهراً في الحياة.
ـــــــ
خلافه قال في الفروع وهو أظهر
فرع : اختلف قول أحمد في جواز المخرز بشعر الخنزير وفي كراهته روايتان وقيل لا يجوز الخرز برطبه وفي يابسه الخلاف فإن خرز برطبه وجب غسله
مسألة: يجوز اتخاذ منخل من شعر نجس نص عليه وقال ابن حمدان رحمه الله يكره
"وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة" قال ابن حمدان وهي أولى ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم وهو يتناول المأكول وغيره فيخرج منه ما كان نجسا في الحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على مقتضى العموم
وعنه يطهر جلد ما هو مأكول اللحم واختارها جماعة وهي قول الأوزاعي وأبي ثور لقوله عليه السلام: "ذكاة الأديم دباغه" رواه أحمد لأنه شبه الدباغ بالذكاة وهي إنما تعمل في مأكول اللحم فلم تؤثر في غير مأكول كالذبح والأول ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى لعموم لفظه في ذلك
وعلى هذا: هل الدباغ يصيره كالحياة وهي اختيار المؤلف وصاحب التلخيص فلا يطهر منها إلا ما كان طاهرا في الحياة كالهر أو كالذكاة وقد يخرج عليهما جلد الآدمي فإن في طهارته إن قيل بنجاسته وجهين والأشهر عدمه وحكى ابن حزم الإجماع على أنه يحرم استعمال جلده وسلخه والمذهب الأول ثم الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد عدا الشيخ تقي الدين وغيره ونقل الجماعة أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ونقل خطاب بن بشر عنه أنه قال كنت أذهب إليه رأيت السنة كلها وهو المذهب عند الأصحاب فرفعنا المتواتر بالآحاد لما

(1/44)


ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة.
ـــــــ
بينهما من الفرق
مسائل : لا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي فلو وقع في مدبغة طهر لأنها إزالة نجاسة فهو كالمطر يطهر الأرض النجسة ولا تحصل بتشميسه وقيل بلى وكما في تتريبه أو ريح قال في المغني ويفتقر ما يدبغ به أن يكون منشفا للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة ولا تحصل بنجس كالاستجمار وفي الرعاية بلى ويغسل بعده وينتفع بما طهر
وقيل: ويأكل المأكول وما طهر بدبغه جاز بيعه وإجارته ذكره في الشرح وغيره وعنه لا كما لو لم يطهر وقال أبو الخطاب يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا خرق ولا إجماع فأما قبل الدبغ ولا يطهر المأكول بالذكاة ولبن الميتة وانفحتها نجسة في ظاهر المذهب فلا ويغسل المدبوغ في وجه قال في المغني وهو أولى لقوله عليه السلام: "جلد الشاه الميتة يطهره الماء والقرظ " رواه أبو داود ولأن ما يدبغ به ينجس بملاقاة الجلد فإذا الآلة نجسة فلا ينعقد إلا كمال وفي آخر يطهر لقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى غسل كالخمرة
"ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة" نص عليه لما روي أبو المليح بن أسامة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ورواه الترمذي وزاد وإن يفترش ولأنه ذبح غيرمشروع فلم يفد طهارة الجلد كذبح المحرم الصيد لأن عندنا كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح
قال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده وهل يباح لبس جلد الثعلب والصلاة فيه أو لا أو يباح لبسه فقط أو يباحان مع كراهة الصلاة فيه روايات قال أبو بكر لا يختلف قوله إنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته .

(1/45)


ولبن الميتة وإنفحتها نجسة في ظاهر المذهب، وعظمها وقرنها وظفرها نجس
ـــــــ
"ولبن الميتة وإنفحتها" بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ذكره الجوهري ويقال أيضا منفحة "نجسة في ظاهر المذهب" هذا هو المنصور ثم أصحابنا روى سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح أن ابن عباس سئل عن وعظمها وقرنها وظفرها نجس الجبن يصنع فيه أنافح الميتة فقال لا تأكلوه وقال ابن مسعود "لا تاكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب" رواه البيهقي وروي عن عمر وابنه مثله ولأنه مائع في وعاء نجس أشبه ما لو حلب في إناء نجس
والثانية : أنهما طاهران لأن الصحابة فتحوا بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم لأن الجبن إنما يصنع بها واللبن لا ينجس بالموت إذ لا حياة فيه والأول أولى لأن في صحة ما نقل عن الصحابة نظرا ولو سلم صحته فكان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم فلا يتحقق القول بالنجاسة وفي الكافي و الشرح أن الجبن نجس والخلاف في الإنفحة والأشهر أن الخلاف فيهما وقيل هما في محلهما نجسان وبعد أخذهما طاهران
فرع : إذا صلب قشر بيضة فطاهرة لأنه لا يصل إليها شيء من النجاسات أشبه ما لو غمست في ماء نجس وإن لم تكمل البيضة فقال أصحابنا ما كان قشرها أبيض فهو طاهر وإلا فهو نجس لأن الحاجز غير حصين وقال ابن عقيل لا ينجس لأن جمودها وغشاوتها الذي هو كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النجاسة إليها والأول أشهر فعلى النجاسة إن صارت فرخا فهو طاهر
"وعظمها وقرنها وظفرها" وسنها وحافرها وعصبها "نجس" نص على ذلك من مأكول أو غيره كالفيل لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: من الآية3] والعظم من جملتها فيكون محرما وعنه طاهر وفاقا لأبي حنيفة لأن وصوفها وشعرها وريشها طاهر الموت لا يحلها فلا تنجس بالموت كالشعر وقد روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين

(1/46)


وصوفها وشعرها وريشها طاهر
ـــــــ
من عاج" والعاج هو عظم الفيل وقال مالك إن ذكي الفيل فعظمه طاهر وإلا فهو نجس لأن الفيل مأكول عنده فعلى هذا يجوز بيعه واختاره ابن وهب المالكي فقيل لأنه لا حياة فيه وقيل وهو أصح لأن سبب التنجيس وهي الرطوبة منتفية والأول أولى لأن الحياة تحله فينجس بالموت كالجلد بدليل قوله تعالى {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يّس: 78] وبدليل الإحساس والألم وهو في العظام أشد منه في اللحم والضرس يألم ويلحقه القرس ويحس ببرودة الماء وحرارته وحديث ثوبان فيه حميد الشامي وسئل عنه أحمد وابن معين فقالا لا نعرفه ولو سلم فقال الخطابي عن الأصمعي العاج الذبل وقيل هو عظم السلحفاة البحرية
وقيل: العصب كالشعر لأنه ليس فيه رطوبة منجسة وحكم ما ذكرنا إن أخذ من مذكى فهو طاهر وإن أخذ من حي فهو نجس لقوله عليه السلام "ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" رواه الترمذي وقال حسن غريب وكذا ما يسقط من قرون الوعول في حياتها وفي المغني و الشرح احتمال بطهارته كالشعر وأما مالا ينجس بالموت كالسمك فلا بأس بعظامه
"وصوفها وشعرها وريشها طاهر" يعني الميتة الطاهرة في الحياة وإلا فالنجسة فيها لا يزيدها الموت إلا خبثا وهذا هو الأشهر عن أحمد نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعليه أصحابه لقوله تعالى {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} [النحل: 80] وهي في سياق الامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت ولحديث ابن عباس في شاة ميمونة وعن أحمد أنها نجسة أو مأ إليه في شعر الآدمي الحي واختارها الاجري ومن ثم حكاية صاحب التلخيص الخلاف في شعر غير الآدمي والقطع بالطاهرة فيه غريب ولما تقدم من حديث عبد الله بن عكيم "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" ولعموم قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]

(1/47)


........................................
ـــــــ
وجوابه بأن المراد بالآية الحياة الحيوانية ومن خاصيتها الحس والحركة الإرادية وهما منفيان في الشعر
ووبر كشعر ودخل في قولنا الميتة الطاهرة في الحياة شعر الهرة ونحوها واختاره المؤلف وابن عقيل وقيل بنجاسته بعد الموت لزوال علة الطواف به وجعل القاضي الخلاف في المنفصل في حياته أيضا وألحق ابن البنا بذلك سباع البهائم إذا قلنا بطهارتها فأما أصول الشعر والريش إذا نتف من الميتة وهو رطب فهو نجس برطوبة الميتة وهل يطهر كمال فيه وجهان ونقل أبو طالب ينتفع بصوفها إذا غسل قيل فريش الطير قال هذا أبعد وحرم في "المستوعب" نتف ذلك من حي لإيلامه وكرهه في "النهاية".

(1/48)


باب الاستنجاء
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
ـــــــ
باب الاستنجاء
الاستنجاء: استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى وقيل هو مأخوذ من النجوى وهي ما ارتفع من الأرض لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها وهو إزالة خارج من سبيل بماء وقد يستعمل في إزالته بالحجر ويسمى الاستجمار وهو استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار لأنه يستعملها في استجماره وعبر بعض بالاستطابة يقال استطاب وأطاب إذا استنجى قاله أهل اللغة وبعض بقضاء الحاجة وهو ظاهر
"يستحب لمن أراد دخول الخلاء" بالمد: المكان الذي يتوضأ فيه وقال الجوهري سمي بذلك لأنه يتخلى فيه أي ينفرد
"أن يقول بسم الله" لما روي علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله" رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي وتقال في ابتداء كل فعل تبركا بها وقدمت هنا على الاستعاذة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فيقدم التعوذ عليها وشرطه أن لا يقصد ببسم الله القرآن فإن قصده حرم قاله بعضهم
"أعوذ بالله من الخبث والخبائث" اقتصر في الغنية و المحرر و الفروع على ذلك مع التسمية لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" متفق عليه الخبث بإسكان الباء قاله أبو عبيد ونقل القاضي عياض أنه أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث بالشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله.

(1/49)


و من الرجس النجس، الشيطان الرجيم، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى.
ـــــــ
قال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم
وقيل الخبث الكفر والخبائث الشياطين
"ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم" وفي البلغة ك المقنع وكذا في الوجيز عنه أنه لم يذكر الاستعاذة من الخبث والخبائث لما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم" رواه ابن ماجة
قال الجوهري الرجس القذر والنجس اسم فاعل من نجس ينجس فهو نجس
قال الفراء إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم والشيطان مشتق من شطن أي بعد يقال دار شطون أي بعيدة سمي بذلك لبعده من تقلد الله تعالى وقيل من شاط أي هلك سمي به لهلاكه بمعصية الله تعالى والرجيم نعت له وهو بمعنى راجم أي يرجم غيره بالإغواء أو بمعنى مرجوم لأنه يرجم بالكواكب عند استراقه السمع
"ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى" لما روي أنس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله ولأن الخلاء موضع القاذورات فشرع ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه
والمذهب أنه يكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى بلا حاجة فلو لم يجد من يحفظه له أو خاف ضياعه فلا بأس حيث أخفاه قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه وقال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو أن لا يكون به بأس وقال في المستوعب إن إزالة ذلك أفضل وجزم

(1/50)


ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ولا يتكلم.
ـــــــ
بعضهم بتحريمه بمصحف ويتوجه أن اسم الرسول كذلك وأنه لا يختص بالبنيان
"ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج" على العكس من المسجد ونحوه لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتحرز عن الأذى ومحله ولهذا قدمت في الانتعال دون النزع صيانة لها لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه قال من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر وقد يفهم من لفظ الدخول والخروج اختصاص ذلك بالبنيان وليس كذلك بل يقدم يسراه إلى موضع جلوسه في الصحراء ويمناه عند منصرفه
"ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة القاسم بن محمد عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض"
ولأن ذلك أستر له وهذه الكراهة مقيدة بعدم الحاجة ولكن المؤلف تبع النص الوارد والمراد أنه لم يستكمل الرفع حتى يدنو فلو عبر بقوله يرفع ثوبه شيئا فشيئا كان أولى ولعله يجب إن كان ثم من ينظره
"ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى" لحديث سراقة بن مالك قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكيء على اليسرى وأن ننصب اليمنى رواه الطبراني والبيهقي ولأنه أسهل لخروج الخارج فعلى هذا تكون اليمنى منصوبة إكراما لها
"ولا يتكلم" أي يكره أن يتكلم ولو برد سلام نص عليه كابتدائه لما روي ابن عمر "أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه" رواه مسلم وأبو داود وقال روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام" وكلامه شامل لذكر الله تعالى بلسانه وجوزه ابن سيرين والنخعي

(1/51)


ولا يلبث فوق حاجته فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ـــــــ
لان ذكر الله محمود على كل حال وما ذكرناه أولى لأنه عليه السلام لم يرد السلام الواجب فذكر الله تعالى أولى
فلو عطس حمد الله بقلبه ذكره الأصحاب وعنه وبلفظه ذكره ابن عقيل لعموم الأمر به وكذا إجابة المؤذن ذكره أبو الحسين وغيره وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته ويستثنى منه ما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو حية تقصد إنسانا فإن إنذاره لا يكره
"ولا يلبث فوق حاجته" لأنه مضر عند الأطباء قيل إنه يدمي الكبد وقيل يورث الباسور قال جدي رحمه الله تعالى وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة وفي أخرى يحرم اختاره المجد وغيره وحكى أبو المعالي أنها مسألة سترها عن الملائكة والجن ولا يديم النظر إلى عورته "فإذا خرج قال غفرانك" وهو منصوب على المفعولية أي أسألك غفرانك مأخوذ من الغفر وهو الستر وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن سأل الخلاص مما يثقل القلب وهو الذنب لتكمل الراحة
"الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" رواه ابن ماجة من رواية إسماعيل بن مسلم وقد ضعفه الأكثر وفي مصنف عبد الرزاق أن نوحا عليه السلام كان يقول إذا خرج من الخلاء " الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه"
مسائل : يستحب له تغطية رأسه ولا يرفعه ولا بصره إلى السماء ولا يبصق على بوله لأنه يورث الوسواس وأن ينتعل ويتنحنح زاد بعضهم ويمشي خطوات قال الشيخ تقي الدين هذا بدعة

(1/52)


فإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكان رخوا ولا يبول في شق ولا سرب
ـــــــ
"فإن كان في الفضاء" هو ما اتسع من الأرض "أبعد" لما روى جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد" رواه أبو داود وصرح السامري باستحباب ذلك "واستتر" بما أمكنه من حائش نخل أو كثيب رمل لما روى عبد الله بن جعفر قال "كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل" رواه مسلم
وفسر بأنه جماعة النخل لا واحد له من لفظه ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها وذكر السامري أنه ينبغي ذلك
"وارتاد" أي طلب "مكانا رخوا" يجوز فيه فتح الراء وكسرها ومعناه لينا هشا أو عال أو يلصق ذكره بالأرض الصلبة لما روى أبو موسى قال "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله لعيه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى في أصل جدار فبال ثم قال: " إذا بال أحدكم فليرتد لبوله" رواه أحمد وأبو داود ولأنه يأمن بذلك من رشاش البول
"ولا يبول في شق" بفتح الشين واحد الشقوق "ولا سرب" بفتح السين والراء عبارة عن الثقب وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن" رواه أحمد وأبو داود
وقد روي أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمع من بئر المدينة قائل يقول:
نحن قتلنا سيد الخزرج ... سعد بن عباده
ورميناه بسهمين ... فلم نخط فؤاده

(1/53)


ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة.
ـــــــ
فحفظوا ذلك فوجدوه في اليوم الذي مات فيه سعد ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه والمراد بهذا النهي الكراهة صرح به في الفروع كمورد ماء وفم بالوعة وكذا يكره على نار لأنه يورث السقم ورماد قاله في الرعاية ومثله على قرع وهو الموضع المتجرد من النبت بين بقايا منه
"ولا طريق" وقيده ابن تميم بأن يكون مأتيا والأشهر عدمه
"ولا ظل نافع" لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعنين " قالوا وما اللاعنان قال" الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم" رواه مسلم ففي إضافة الظل إليهم دليل على أن المراد المنتفع به ولم يقيده في المستوعب والأصح ما ذكرنا
"ولا تحت شجرة مثمرة" وهي التي أثمرت أو قرب ثمرها لأنه يفسد على الناس ثمرهم أو تعافها النفس فأما إذا لم تكن مثمرة أو ليس وقت ثمر جاز إن لم يكن ظلا نافعا لأن أثرها يزول بالأمطار وغيرها إلى مجيئ الثمر ذكره في شرح العمدة ودل كلامه أن الغائط أشد من البول لغلاظته ولا يطهر بصب الماء عليه
تذنيب : لا يبول في راكد نص عليه وإن بلغ حدا لا يمكن نزحه وأطلق فيه ولا يجوز أن يتغوط في جار لبقاء أثره وقد صرح به ابن تميم قال في الشرح فأما البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرا وظاهر كلام غيره الجواز مطلقا ولا يبول في موضع الوضوء أو الغسل نص عليه للنهي عنه فإن بال وصب عليه الماء وكان مما لا يقف عليه فلا كراهة وفي المغني روايتان والمنصوص أنه يجوز في إناء بلا حاجة وقدم في الرعاية أنه يكره من غير حاجة

(1/54)


ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان.
ـــــــ
ولا يبول على ماله حرمة ولا على ما نهي عن الاستجمار به لحرمته وفي النهاية يكره على الطعام كعلف دابة قال في الفروع وهو سهو فرع يكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجى عليه لئلا يتنجس به فلو كان في الأبنية المتخذة لذلك فلا ينتقل عنها للمشقة أو كان بالحجر لم يكره لأنه لو انتقل لنضح بالنجاسة
"ولا يستقبل الشمس ولا القمر" لأنه روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما وأنهما يلعنانه وبهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما وكالريح وإن استتر عنهما بشيء فلا بأس
"ولا يجوز أن يستقبل القبلة" عند التخلي "في الفضاء" لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" رواه البخاري ومسلم وله معناه من حديث أبي هريرة ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك
وعن أحمد يجوز وهو قول عروة وربيعة وداود لما روى جابر قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرايته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وصححه البخاري لا يقال هذا ناسخ للأول لأنه يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء أو يكون الموطأ به فلا يثبت النسخ بالاحتمال ويجب حمله على ذلك توفيقا بين الدليلين وجوزه في المبهج إذا كانت الريح في غير جهتها وعلى المنع يكفي انحرافه عن الجهة نقله أبو داود ومعناه في الخلاف وظاهر كلام المجد وحفيده لا يكفي
"وفي استدبارها فيه" أي في الفضاء "واستقبالها في البنيان روايتان" وجملته أن الرواية عن أحمد قد اختلفت ففي رواية أنه يجوز الاستدبار في الفضاء

(1/55)


فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى.
ـــــــ
والبنيان لحديث ابن عمر قال "رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" متفق عليه
والظاهر أنه كان في الفضاء. وفي ثانية بالمنع فيهما قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" رواه مسلم
وفي ثالثة جوازهما في البنيان فقط صححه في الشرح وذكر ابن هبيرة أنه الأشهر عنه وقدمه في المحرر واختاره الأكثر لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال "رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا" رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط البخاري والحسن ضعفه ابن معين وقال أحمد أحاديثه أباطيل وقواه جماعة وروى له البخاري فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان
وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان قدمها جماعة لعموم النهي
وفي خامسة يجوز قدمها في المحرر وذكر في الشرح أنها أولى لما ذكرنا وعلم منه أنه لا يكره استقبال بيت المقدس وهو ظاهر ما في الخلاف وحمل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة ونقل حنبل يكره وفاقا للشافعي لبقاء حرمته
فرع: يكفي الاستتار في الأشهر بدابة أو جدار ونحوه وفي إرخاء ذيله وجهان وظاهره لا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت قال في الفروع ويتوجه وجه كسترة صلاة ويكره استقبالها باستنجاء "فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى" لما روت عائشة قالت:

(1/56)


من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثاً ولا يمس فرجه بيمينه ولا يسيتجمر بها
ـــــــ
كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى " رواه الشيخان
"من أصل ذكره" وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه من مجامع العروق "إلى رأسه" لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل
"ثم ينتره ثلاثا" نص عليه برفق لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه مرفوعا قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وأبو داود لأنه بالنتر يستخرج ما عساء يبقى ويخشى عوده بعد الاستنجاء هذا هو الاستبراء فإن احتاج أن يمشي خطوات مشى خطوات قيل أكثرها سبعون خطوة قال الشيخ تقي الدين ذلك بدعة ويتوجه إن لم يستبرئ خرج منه شيء وجب
"ولا يمس فرجه بيمينه" لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمسكن أحدكم بيمينه وهو يبول" متفق عليه
وظاهره اختصاص النهي بحالة البول قال ابن المنجا وإنما لم يذكره المؤلف رحمه الله لوضوحه "ولا يستجمر بها" صرح في الوجيز بالكراهة فيهما واقتصر في المحرر على الثاني لما روى سلمان قال "نهانا رسول الله عن كذا وأن نستنجي باليمين" رواه مسلم
وفي حديث أبي قتادة "ولا يتمسح في الخلاء بيمينه"
ثم إن كان يستجمر من الغائط أخذ الحجر بيساره فمسح به وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر فإن كان صغيرا ولم يمكنه وضعه بين عقبيه وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره وفيه وجه:

(1/57)


فإن فعل أجزأه ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه أحدهما
ـــــــ
يمسك ذكره بيمينه ويمسحه بيساره والأول أولى وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه للحاجة قال في التلخيص يمينه أولى من يسار غيره
"فإن فعل أجزأه" مع الكراهة لأن الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجي به لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم وقيل يحرم ويصح
فرع تباح المعونة بيمينه في الماء للحاجة
"ثم يتحول عن موضعه" مع خوف التلوث لئلا يتنجس وهذا واجب ولو لم يزد على درهم "ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء" وجمعهما أفضل لقول عائشة "مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله" رواه أحمد واحتج به في رواية حنبل والنسائي والترمذي وصححه ولأنه ابلغ في الإنقاء وأنظف لأن الحجر يزيل عين النجاسة ولا تباشرها يده والماء يزيل أثرها فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره "ويجزئه أحدهما" أما الماء فلما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا خرج لحاجته أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي به" متفق عليه ولفظه لمسلم
ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا ويدلك الموضع حتى يخشن وينقى
وأما الأحجار فلقوله عليه السلام في حديث جابر "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود ولكن الماء أفضل في ظاهر المذهب لأنه يزيل العين والأثر ويطهر المحل والحجر يخفف النجاسة وكان القياس يقتضي عدم إجزائه لكن الإجزاء رخصة.

(1/58)


إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء
ـــــــ
وعنه يكره الاستنجاء وحده لأن فيه مباشرة النجاسة بيده ونشرها من غير حاجة وعنه الحجر أفضل اختاره ابن حامد والاقتصار عليه مجزئ بالإجماع
فأما ما نقل عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وابن المسيب وعطاء من إنكار الماء فهو والله أعلم إنكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه ولا يرى الأحجار مجزئة لأنهم شاهدوا من الناس محافظة عليه فخافوا التعمق في الدين
"إلا أن يعدو الخارج موضع العادة" جزم به في المتسوعب و التلخيص و الوجيز مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو يمتد إلى الحشفة كثيرا اقتصر عليه في الشرح وحده وفي شرح العمدة إلى النصف من الألية والحشفة فأكثر فإن كان أقل من ذلك عفي عنه وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وظاهر المحرر أنها إذا تعدت عن مخرجها مطلقا
"فلا يجزئ إلا الماء" لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد فإذاجاوزته خرجت عن حد الرخصة فوجب غسلها كسائر البدن والغسل للمتعدي نص عليه وبه قطع ابن تميم
ونفس المخرج يجزئ فيه الاستجمار وجزم به في الوجيز وهو مقتضى كلامه في المحرر أن الماء متعين للكل وحكى ابن الزاغوني في الوجيز روايتين ونص أحمد أنه لا يستجمر في غير المخرج
وقيل يستجمر في الصفحتين والحشفة وبه قطع الشيرازي وظاهره أنه لا يشترط التراب ولا العدد لأنه لم ينقل
واختلف الأصحاب فيما إذا انسد المخرج وانفتح غيره فقال القاضي والشيرازي يجزئه الاستجمار فيه لأنه صار معتادا ونفاه ابن حامد

(1/59)


ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق
ـــــــ
والمؤلف ونصره في الشرح لأنه لا يتعلق به أحكام الفرج وحينئذ يتعين الماء سواء انفتح فوق المعدة أو تحتها صرح به الشيرازي وقيده ابن عقيل والمجد بما إذا انفتح أسفل المعدة قال ابن تميم وظاهر كلامهم إجراء الخلاف مع بقاء المخرج فلو يبس الخارج في مخرجه أو تنجس بغير نجاسة كالحقنة إذا خرجت أو استجمر بنجس وجب غسل المحل في الأشهر ويغسل الأقلف المفتوق نجاسة حشفته ونص أحمد أنه يسن وقيل حكم طرف القلفة حكم رأس الذكر وقيل إن تعذر إخراجها فهو كمختون
تنبيهان:
الأول : البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع من انتشار البول فأما الثيب فإن خرج البول ولم ينتشر فكذلك وإن تعدى إلى موضع الحيض فقال أصحابنا يجب غسله لأن مخرج الحيض غير مخرج البول وفي المغني احتمال لا يجب لأن هذا إعادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد
الثاني : يبدأ الرجل والبكر بالقبل وقيل يتخير كالثيب وذكر السامري أنها تبدأ بالدبر فلا تدخل إصبعها بل يكفي ما ظهر لأن المشقة تلحق به كداخل العينين وهو في حكم الباطن وقال أبو المعالي وابن حمدان هو في حكم الظاهر واختلف كلام القاضي ويخرج على ذلك إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض
مسألة إذا استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس ويستحب لمن استنجى نضح فرجه وسراويله بالماء لدفع الوسواس وعنه لا لمن استجمر ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا تلتفت حتى تتيقن ولم ير حشو الذكر فإن فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا
"ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر" إجماعا "والخشب والخرق" هذا هو الصحيح في المذهب لما روى أحمد وأبو داود والدارقطني ،

(1/60)


إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بالحيوان
ـــــــ
وقال إسناده صحيح
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" والثانية واختارها أبوبكر وهي قول داود لا يجزئ إلا الأحجار لأنه نص عليها وعلق الإجزاء بها وألاول أولى لأن المراد بالأحجار كل مستجمر فيدخل فيه جميع الجامدات ولقول سلمان أمرنا عليه السلام أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم فلولا أنه يعم الجميع لم يكن لاستثناء الرجيع والعظم معنى وإنما خص الحجر بالذكر لأنه أعم الجامدات وجودا وأشملها تناولا لا يقال المراد بالرجيع الحجر المستجمر به مرة لأنه في اللغة اسم الروث سمي بذلك لأن الحيوان رجعه بعد أن أكله يؤيده ما رواه أحمد من حديث رويفع بن ثابت مرفوعا " من استجمر برجيع دابة فإن محمدا بريء منه"
"إلا الروث والعظام والطعام وماله حرمة وما يتصل بالحيوان" لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن" رواه مسلم
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران" رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح وإذا ثبت ذلك في طعام الجن ففي طعام الآدمي أولى وبالجملة فيشترط في المستجمر به شروط الأول أن يكون جامدا لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء وإن كان غيره امتزج بالخارج فيزيد المحل نجاسة ويؤخذ هذا من تمثيله بالحجر والخرق
الثاني أن يكون طاهرا لما روى ابن مسعود "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: "إنها لركس" رواه البخاري والركس النجس
الثالث أن يكون منقيا فلا يجوز بالفحم الرخو قاله في الشرح وغيره ،

(1/61)


ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة
ـــــــ
ولا بالزجاج ولا الحجر الأملس والبلور إذ المقصود الإنقاء ولم يحصل
الرابع : أن لا يكون محترما فلا يجوز بطعامنا ولا بطعام دوابنا وكذا طعام الجن ودوابهم وكذلك كتب الفقه والحديث وما فيه اسم الله تعالى لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها وإذا ثبت ذلك في الطعام بحرمة الأكل فهاهنا أولى
وكذلك ما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به لأن له حرمة فهو كالطعام وقد ينجس الغير فقوله وماله حرمة يدخل فيه الطعام وما يتصل بحيوان فذكره كاف عنهما ولهذا اقتصر في المحرر و الوجيز عليه
الخامس : أن لا يكون محرماً فلا يجوز بمغصوب ولا ذهب ولا فضة ذكره في النهاية وجزم به في الوجيز ولم يذكره المؤلف وقيل يجوز بالمغصوب وهو مخرج من رواية صحة الصلاة في بقعة غصب ورد بأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء في ذلك وبما نهي عنه قال لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي بل لإفساده ومن مذهبه أن النجاسة تزال بغير الماء وهي من باب التروك بدليل أنه لا يشترط لزوالها قصد وجوابه رواية الدارقطني السابقة وحيث قيل بعدم الإجزاء فإنه يتعين الماء في الشرط الأول وكذا في الثاني على ما قطع به المجد والمؤلف في الكافي وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر وهو وهم وفي الثالث يعدل إلى طاهر منق وفي الرابع والخامس هل يجزئه الحجر جعلا لوجود آلة النهي كعدمها أو يعدل إلى الماء لعدم فائدة الحجر إذن لنقاء المحل فيه وجهان
"ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات" منقية "إما بحجر" كبير "ذي" ثلاث "شعب أو بثلاثة" إذا حصل له الإنقاء بثلاثة أحجار فهي مجزئة بغير خلاف وأما الحجر الكبير الذي له شعب فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر المذهب ,

(1/62)


...................................................
ـــــــ
اختاره الخرقي وجل المشايخ
وعنه لابد من ثلاثة أحجار اختارها أبو بكر والشيرازي لأنه عليه السلام نص عليها وعلق الإجزاء بها ولأنه إذا استجمر به تنجس فلم يجز كالصغير والأول أصح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات" رواه أحمد وهذا يبين أن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا معنى للفرق
فعلى هذا إن كسر ما تنجس أو غسله أو استجمر بثلاثة أحجار لكل منهما ثلاث شعب أجزأه لحصول المعنى والإنقاء وعلى قول أبي بكر لا يجزئه جمودا على اللفظ
قال في الشرح وهو بعيد قال ابن عقيل ولو مسح وضوء أو بالحائط في ثلاث مواضع فهو كالحجر الكبير
تذنيب : الإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء وقال المؤلف خروج الحجر أي الأخير لا أثر به إلا يسيرا فلوبقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول لا الثاني ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه ليعلم هل قلع أم لا والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان والأولى أن يقال أن يعود المحل إلى ما كان عيه لئلا ينتقض بالأمرد ونحوه ويكفي الظن جزم به جماعة وفي النهاية بالعلم ومثله طهارة الحدث
مسألة ينبغي أن يعم بكل مسحة المحل ذكره الشريف وابن عقيل وذكر القاضي أن المستحب أن يمر الحجر الأول من صفحة مقدم اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يصل بهاإلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين وقال ابن تميم إن أفرد كل جهة بحجر فهل يجزئ على وجهين وذكره ابن الزاغوني

(1/63)


فإن لم ينق بها زاد حتى ينقى ويقطع على وتر ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح
ـــــــ
رواية
"فإن لم ينق بها" أي بالمسحات الثلاث "زاد حتى ينقي" لأن المقصود إزالة أثر النجاسة "ويقطع" في الزيادة "على وتر" استحبابا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استجمر فليوتر" رواه الشيخان
فإن قطع على شفع جاز لأن في رواية أبي داود وابن ماجة "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"
"ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج" لخبر عائشة وغيره إذ الأمر يقتضي الوجوب وأكد ذلك بلفظ الإجزاء فإنه غالبا يستعمل فيه وكلامه شامل للمعتاد كالغائط والبول والنادر كالدود والحصى والطاهر والنجس وهو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر المحرر أنه لا يجب في طاهر كمني ودواء تحملت به إن قيل بطهارة فرجها والمذي على رواية وللرطب واليابس حتى لو أدخل ميلا في ذكره ثم أخرجه لزمه الاستنجاء وهو المشهور ربطا للحكم بالمظنة وهي استصحاب الرطوبة وقال في المغني و الشرح القياس أنه لا يجب في يابس لا ينجس المحل وذكر ابن تميم ذلك وجها
"إلا الريح" فإنه لا يجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استنجى من ريح فليس منا" رواه الطبراني في معجمه الصغير قال أحمد ليس فيها استنجاء في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله عليه السلام ولأن الغسل إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة فيها قال في المبهج لأنها عرض باتفاق الأصوليين وفيه نظر لأن من المعلوم أن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها ولا شك في كون الرائحة عرضا فلو كانت الريح أيضا عرضا لزم قيام العرض بالعرض وهو غير جائز عند المتكلمين وهي طاهرة
وفي النهاية نجسة فتنجس ماء يسيرا وفيه بعد .

(1/64)


فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه على روايتين
وإن تيمم قبله خرج على روايتين وقيل لايصح وجهاً واحداً
ـــــــ
وذكر أبو الخطاب: أنها غير ناقضة بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة ويعفى عن خلع السراويل للمشقة
وقيل لا استنجاء من نوم وريح وإن أصحابنا بالشام قالت الفرج يرمص كما ترمص العين وأوجبت غسله ذكره أبو الوقت الدينوري
"فإن توضأ قبله" أي قبل الاستنجاء إذا كانت النجاسة عليه "فهل يصح وضوؤه على روايتين" إحداهما يصح قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وصححها القاضي
وفي الشرح لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غيرالفرج فعليها يباح له به مس المصحف وليس الخف والصلاة عند عجزه عما يستنجي به ويستمر وضوؤه ما لم يحدث ثم يزيلها بخرقة أو غيرها والأخرى لا يصح وهي ظاهرالخرقي وقدمها في الرعاية و الفروع وذكر أنها اختيار الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" فرتب الوضوء بعد الغسل ولأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم فعلى هذه لا يستبيح شيئا مما ذكرنا
"وإن تيمم قبله خرج على الروايتين" السابقتين فيصح عند ابن حامد واختار القاضي وابن حمدان البطلان وبناه في المغني و الشرح على رواية صحة الوضوء فقط
"وقيل لا يصح وجها واحداً" جزم به في الوجيز لأنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ولا يباح مع قيام المانع كالتيمم فعلى هذا إذا كانت على غير الفرج فهو كما لو كانت عليه ذكره القاضي وابن عقيل وفي وجه يجزئ لأنه استباح الصلاة بغيره أشبه ما لو كانت على الثوب قال في المغني وهو الأشبه لأن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن يكون بقاؤها مانعا ,

(1/65)


............................
ـــــــ
بخلاف سائر النجاسات
مسألة يحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة ولو في ملكه لبذلها للمحتاج شرعا وعرفا ولو صرح الواقف بالمنع قال الشيخ تقي الدين يمنع أهل الذمة من دخول طهارة إن حصل بهم ضرر ومع عدمه لا مزاحمة لهم .

(1/66)


باب السواك وسنة الوضوء
السواك مسنون في جميع الأوقات
ـــــــ
باب السواك وسنة الوضوء
السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به وهو مشتق من التساوك وهو التمايل والتردد لأن المتسوك يردده في فيه ويحركه يقال جاءت الإبل تساوك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال
وقيل هو مشتق من ساك إذا دلك وهو يذكر ويؤنث وقيل يذكر فقط وجمعه سوك ككتب ويقال سؤك بواو مهموزة
وفي الشرع استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغيير ونحوه
"وسنة الوضوء" السنة لغة الطريقة واصطلاحا عبارة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره
وإذا أطلقت في مقابلة الواجب فالمراد بها المستحب ومنه قوله عليه السلام "إن الله فرض صيام رمضان وسننت قيامه"
والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما وهو أضعفها وأصله من الوضاءة وهي النظافة وفي الشرع أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية "السواك مسنون في جميع الأوقات" اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقا ورواه أحمد أيضا عن أبي بكر وابن عمر وهذا شامل للنبي صلى الله عليه وسلم واختاره ابن حامد وقيل كان واجبا عليه اختاره القاضي وابن عقيل وليس بواجب على الأمة إجماعا لما روى أبو هريرة

(1/67)


إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب
ـــــــ
مرفوعا قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه
قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شق او لم يشق ويعضده ما روت عائشة مرفوعا قال "فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا" رواه الحاكم وصححه وقال على شرط مسلم وهذا مما أنكر عليه وضعفه البيهقي بسبب أن ابن إسحاق مدلس ولم يسمعه من الزهري
"إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب" في المشهور حتى ذكر ابن عقيل أن المذهب لا يختلف فيه لما روى بو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" متفق عليه وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال فوجب اختصاص الحكم به ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فتستحب إدامته كدم الشهيد
فإن قلت لم وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة وخلوف فم الصائم بأنه أطيب منه ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم قلت الدم نجس وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا بخلاف الخلوف ولا فرق فيه بين المواصل وغيره
وظاهره لا فرق فيه بين العود الرطب وغيره فلو خالف كره في رواية صححها في التلخيص وقدمها في الرعاية و الفروع وهي المذهب لما تقدم وعنه يباح لما روى عامر بن ربيعة قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم" رواه أحمد وأبو داود والبخاري تعليقا
وعنه يستحب مطلقا اختارها الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهي أظهر لقوله عليه السلام: " من خير خصال الصائم السواك " رواه ابن ماجة
وعنه: يكره قبله بعود رطب؟ اختارها القاضي وجزم بها الحلواني وغيره .

(1/68)


ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند الصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم
ـــــــ
وعنه فيه لا اختاره المجد وغيره وهو قول عمر وابنه وابن عباس وكالمضمضة المسنونة
ونقل حنبل: لا ينبغي أن يستاك بالعشي
وقال الترمذي: لم ير الشافعي بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره كما حكاه البخاري عن ابن عمر وظاهر كلامه أنه لا يكره قبل الزوال وهو كذلك ويؤخذ منه أن الكراهة ينعقد بعد غروب الشمس
"ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة" لما تقدم وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين وصلاة الجنازة والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف وسجدة الشكر والتلاوة
"والانتباه من النوم" لما روى حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه
يقال: شاصه وماصه إذا غسله وقيل هو الدلك والحك ولأن النائم يتغير فاه لانطباقه.
"وتغير رائحة الفم" بكلام أو سكوت أو أكل أو جوع أو عطش لحديث عائشة ولأنه شرع في الأصل لتنظيف الفم
ويتأكد أيضا في مواضع منها عند الوضوء في المضمضة قاله في المحرر وغيره لقوله عليه السلام " لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" رواه أحمد لأنه أبلغ في التنظيف
زاد في الرعاية والغسل ومنها قراءة القرآن ذكره في الفروع وسبقه إليه أبو الفرج
ومنها: دخول المنزل لما روى المقداد بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة:

(1/69)


ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولايضره ولا يتفتت فيه فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين
ـــــــ
بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت "بالسواك" رواه مسلم فدخول المسجد أولى
ومنها اصفرار الأسنان وصرح به بعضهم
"ويستاك بعود لين ينقي الفم" كالأراك ونحوه لما روى ابن مسعود قال "كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك" رواه أبو يعلى الموصلي وما في معناه العرجون كالأراك لكن قال في الفروع ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام وذكر الأزجي أنه لا يعدل عنه وعن الزيتون والعرجون وهو ساعد النخل الذي تكون فيه الثمرة إلا لتعذره
قال صاحب التيسير من الأطباء من زعموا أن التسوك من أصول الجوز في كل خامس من الأيام ينقي الرأس ويصفي الحواس ويحد الذهن والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة بحيث "لا يجرحه ولا يتفتت فيه" يحترز بذلك عن الريحان والرمان فإنه روى قبيصة بن ذؤيب مرفوعا: " لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام" رواه محمد بن الحسين الأزدي وقيل السواك بالريحان يضر بلحم الفم وكذا الطرفاء والآس وألاعواد الذكية التخلل بذلك كله مكروه كالسواك
"فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين" كذا في المحرر أحدهما لا يصيب قدمه في الكافي و الرعاية وابن تميم وهو المذهب لأنه لا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود
والثاني : بلى وفاقا لأبي حنيفة وقاله في الوجيز في الإصبع لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يجزئ من السواك الأصابع" رواه البيهقي والحافظ الضياء في المختارة وقال لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسا وفي المغني و الشرح أنه

(1/70)


ويستاك عرضا على لسانه وأسنانه ويدهن غباً
ـــــــ
يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء وذكر أنه الصحيح
ولم يتعرض الأصحاب إلى إصبع غيره ولا إليها إذا كانت منفصلة وظاهره الإجزاء إذا قلنا بطهارتها وإن كان دفنها على الفور واجباً
وقيد في الرعاية الخرقة بكونها خشنة وفاقا للشافعي وفيه وجه يصيب إن لم يجد عودا وفيه وجه لا يصيب بإصبع مع وجود خرقة وفيه وجه العود والخرقة سواء ثم الإصبع وفيه وجه يصيب بالإصبع عند الوضوء خاصة
"ويستاك عرضا على لسانه وأسنانه" زاد في الرعاية ولثته لأنه عليه السلام كان يستاك عرضا رواه الطبراني والحافظ الضياء وضعفه ولأن التسوك طولا ربما أدمى اللثة وأفسد الأسنان وقيل الشيطان يستاك طولا وقال في المبهج و الإيضاح طولا وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى رواه أحمد
فائدة : ذكر ابن تميم وغيره أنه يغسل السواك وأنه لا بأس أن يستاك بالواحد اثنان أو أكثر قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة
"ويدهن غبا" لأنه عليه السلام "نهى عن الترجل إلا غبا" رواه النسائي والترمذي وصححه والترجل: تسريح الشعر ودهنه والغب يوما ويوما نقله يعقوب عن أحمد وفي الرعاية ما لم يجف الأول لا مطلقا للنساء واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم ويفعله كل يوم للحاجة لخبر أبي قتادة رواه النسائي
وقال الشيخ تقي الدين: يفعل ما هو الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار في بلد رطب لأن المقصود ترجيل الشعر وهو فعل الصحابة وأن مثله نوع اللبس والمأكل .

(1/71)


ويكتحل وترا ويجب الختان، مالم يخفه على نفسه
ـــــــ
غريبة: قال الشافعي: ما رأيت شيئا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب
"ويكتحل" في كل عين "وترا" بالإثمد المطيب لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" رواه أحمد وأبو داود في كل عين ثلاثة أطراف كما أخرجه الترمذي وحسنه وعن أحمد في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين وقيل مرودين في كل واحدة والخامس يقسم بينهما وكان ابن سيرين يفعله تسوية بينهما
"ويجب الختان" عند البلوغ واختار الشيخ تقي الدين الوجوب إذا وجبت الطهارة والصلاة "ما لم يخفه على نفسه" ذكره معظم الأصحاب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة" رواه البخاري ومسلم ولم يذكر السنين
وقد عورض بما رواه الوليد بن مسلم بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا قال " اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة"
وقال الزهري كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا رواه البخاري في الأدب بإسناد صحيح
وأصرح منه قوله عليه السلام "ألق عنك شعر الكفر واختتن" رواه أبو داود وخرج منه إلقاء الشعر بدليل فبقي الختان على أصل الوجوب وهو شامل للذكر وهو قطع جلدة غاشية على الحشفة ذكره جماعة ونقل الميموني أو أكثرها
وللأنثى وهو: قطع جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه
وعنه: لا يجب على النساء وصححها بعضهم وعنه: يستحب .

(1/72)


ويكره القزع
ـــــــ
فعلى الأول يختتن الخنثى في ذكره وفرجه وأنه إذا خيف منه فظاهر المحرر وجزم به في الوجيز وغيره أنه يسقط قال ابن تميم على الأصح ونقل حنبل يختتن فظاهره يجب لأنه قل من يتلف منه
قال أبو بكر: والعمل على ما نقله الجماعة وأنه متى خشي عليه لم يختتن ويعتبر لذلك زمن معتدل ولو أمره به ولو في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان وإن أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن لأنه ليس له
تذنيب : فعله زمن الصغر أفضل على الأصح وقيل التأخير زاد بعضهم على الأول إلى التمييز قال الشيخ تقي الدين هذا هو المشهور وفي التلخيص قيل مجاوزه عشر وفي الرعايه بين سبع وعشر فان أخره حتى يدرك جاز لقوله ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك
ويكره يوم السابع للتشبه باليهود وعنه لا قال الخلال العمل عليه
"ويكره القزع" وهو حلق بعض رأسه نص عليه لما روى نافع عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع فقيل لنافع ما القزع قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه" متفق عليه
وقيل: بل حلق وسطه
وقيل: بل حلق يقع منه وكنتف الشيب وهو قول الأكثر
وظاهره يقتضي أن له حلقه كله وإن لم يكن في نسك وهو كذلك كقصه وعنه يكره لغير نسك وحاجة وفاقا لمالك وكحلق القفا زاد فيه جمع لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه كحجامة أو غيرها نص عليه وقال هو من فعل المجوس ويكره لامرأة حلقه كقصه وقيل يحرمان عليها نقل الأثرم أرجو ألا بأس لضرورة ويستثنى على الأول ما جزم به

(1/73)


ويتيامن في سواكه
ـــــــ
بعضهم أنه يحرم حلقه على مريد لشيخه لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى
مسائل : يجوز اتخاذ الشعر قال في الفروع ويتوجه احتمال لا إن شق إكرامه وفاقا للشافعي ولهذا قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذؤابة ويعفي لحيته وذكر ابن حزم أن ذلك فرض كقص الشارب وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة وفي المذهب ما لم يستهجن طولها وفاقا لمالك ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة
ونصه: لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر وفي المستوعب وتركه أولى وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه
ويحف شاربه وهي أولى في المنصوص وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ولا يمنع منه ولا بأس أن ينظف أنفه خصوصا إذا فحش كإبطه ويحلق عانته وله إزالته بما شاء والتنوير فعله أحمد في العورة وكره الآمدي كثرته ويدفن ذلك نص عليه ويفعله كل أسبوع ولا يتركه فوق أربعين يوما عند أحمد وأما الشارب ففي كل جمعة لأنه يصير وحشا وقيل عشرين وقيل للمقيم
ويقلم أظفاره مخالفا يوم الجمعة قبل الزوال وقيل يوم الخميس وقيل يخير ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه يحتاج إلى حل شيء نص عليه وينظر في مرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار لحديث أبي هريرة رواه أبو بكر بن مردويه ويتطيب الرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة عكسه لأثر رواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة
"ويتيامن في سواكه" أي يبدأ بجانبه الأيمن ويستاك بيساره نقله حرب قال الشيخ تقي الدين ما علمت أحدا خالف فيه كانتثاره وفيه نظر وذكر جده:

(1/74)


وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد
وسنن الوضوء عشر: السواك. والتسمية. وعنه أنها واجبة مع الذكر
ـــــــ
إن قلنا: يستنجي بيمينه فيستاك بها
"وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد" وأكله وشربه لحديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" متفق عليه
"وسنن الوضوء" سمي وضوء لتنظيفه المتوضىء وتحسينه
"عشر: السواك" لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وللبخاري تعليقا عند كل وضوء والمراد عند المضمضة
"والتسمية" هذا اختيار الخرقي والمؤلف قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية لقوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: من الآية6] فلم يذكرها ولأنها طهارة فلم تجب لها التسمية كطهارة الخبث قال أحمد ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد وإن صح فهو محمول على تأكيد الاستحباب.
"وعنه: أنها واجبة مع الذكر" اختارها أبو بكر وابن شاقلا وأبو جعفر وأبو الحسين والقاضي وأصحابه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله قال البخاري أحسن ما في هذا الباب حديث سعيد بن زيد وكذلك قال إسحاق هو أصحها فعلى هذا تسقط سهوا نص عليه وهو المذهب لأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة ولا تسقط في اخرى فعلى هذا تكون شرطا اختارها ابن عبد وس والمجد لكن قال الشيرازي وابن عبد وس متى سمي في أثنائه أجزأه على كل حال لأنه

(1/75)


وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان والبداءة بالمضمضة والاستنشاق
ـــــــ
قد ذكر الله تعالى على وضوئه وإذا قيل بوجوبها فهل تسمى فرضا أو سنة فيه روايتان والأخرس تكفي إشارته بها.
تتميم : محلها اللسان لأنها ذكر ووقتها بعد النية لتكون شاملة لجميع أفعال الوضوء وصفتها بسم الله فإن قال بسم الله الرحمن أو القدوس لم يجزئه على الأشهر كما لو قال الله أكبر على المحقق
"وغسل الكفين" أي قبل الوضوء مطلقا لما روى أحمد والنسائي عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا" أي غسل كفيه والمذهب أنهما يغسلان ثلاثا ولو تحقق طهارتهما نص عليه
"إلا أن يكون قائما من نوم الليل" ناقض للوضوء "ففي وجوبه روايتان" الأصح والظاهر عن أحمد وجوب غسلهما تعبدا واختاره أكثر أصحابنا لما تقدم من الأمر به وهو يقتضي الوجوب والثانية هي مستحبة اختارها الخرقي والشيخان لأن الله تعالى أمرالقائم إلى الصلاة بغسل أعضاء الوضوء وهو شامل للقائم من النوم لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم بالقيام من الليل ولم يذكر غسل اليدين وحمل الأمر على الندب لأنه علل بوهم النجاسة وطريان الشك على يقين الطهارة غيرمؤثر فيها.
فرع : إذا نسي غسلهما سقط مطلقا لأنها طهارة مفردة وإن وجب وفيه وجه لا يسقط لأنه من تمام الوضوء والأول أقيس لأنه يجوز تقديم غسلهما قبل الوضوء بزمن طويل ووجوب غلسهما لمعنى فيهما وقيل بل لإدخالهما الإناء ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.
مسألة : يتوجه كراهة غمسها في مائع وأكل شيء رطب بها
"والبداءة بالمضمضة والاستنشاق" أي قبل غسل الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

(1/76)


والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية
ـــــــ
في حديث عثمان أنه أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ولأنهما في حكم الباطن فقدما لئلا يخرج منه أذى بعد غسل الظاهر فيلوثه وقيل يجب
"والمبالغة فيهما" إلى أقاصيهما هذا قول عامة المتأخرين لأن في بعض ألفاظ لقيط بن صبرة "وبالغ في الاستنشاق" واقتصر الخرقي عليه تبعا لحديث لقيط قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وصرح به ابن الزاغوني وابن شاقلا وإنما لم يجب على المشهور ونص أحمد لسقوطها بصوم النفل والواجب لا يسقط بالنفل وعن أحمد وجوب المبالغة فيهما على المفطر وقيل في الكبرى والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يصيره سعوطا وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم زاد في الرعاية و أكثره ولا يصيره وجورا وله بلعه كلفظه
"إلا أن يكون صائما" فإنه مكروه صرح به غير واحد وحرمه أبو الفرج الشيرازي وينبغي أن يقيد ذلك بصوم الفرض صرح به الزركشي
"وتخليل اللحية" لما روي عن عثمان "أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت" رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري
وهذا إذا كانت كثيفة فأما إن كانت خفيفة تصف البشرة فإنه يجب غسلها وقيل يجب التخليل لظاهر الأمر وهو قول اسحاق وقيل لا يستحب وهو بعيد وعلى الأول فيخللها من تحتها بأصابعه نص عليه أو من جانبيها بماء الوجه وقيل بماء جديد
ونص أحمد على أنه إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه ,

(1/77)


وتخليل الأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين
ـــــــ
وحكم بقية الشعور كعنفقة وشارب وحاجب ولحية امرأة وخنثى كذلك
"وتخليل الأصابع" أي تخليل أصابع اليدين والرجلين لما روى لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وخلل بين الأصابع" رواه الخمسة وصححه الترمذي
وهو في الرجلين آكد ذكره في الشرح وعنه لا يسن تخليل أصابع اليدين إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما ويخلل أصابع رجليه بخنصرة اليسرى لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجله لأنه أبلغ يبدا بخنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس ليحصل التيامن فيه وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط.
"والتيامن" بغير خلاف علمناه لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد وشذ الرازي فحكى في تفسيره عن أحمد وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى وهو منكر فقد قال ابن عبدوس هما في حكم اليد الواحدة حتى لو غسل إحداهما بماء الأخرى جاز
"وأخذ ماء جديد للأذنين" ظاهرهما وباطنهما في رواية وهي المذهب لما روى عبد الله بن زيد "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه" رواه البيهقي وقال إسناده صحيح ولأن من فعل ذلك خرج من الخلاف والثانية واختارها القاضي وأبو الخطاب والمجد لا يسن لأن غالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد يؤكده قوله عليه السلام: "الأذنان من الرأس " رواه ابن ماجة فعلى الأولى يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما كذا وصفه ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وتسن مجاوزة موضع الفرض.

(1/78)


والغسلة الثانية والثالثة
ـــــــ
"والغسلة الثانية والثالثة" لما روى عبد الله بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين" رواه البخاري وفي رواية أنه عليه السلام دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: "هذا وظيفة الوضوء أو قال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي" رواه ابن ماجة وقوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل عن الوضوء "فاراه ثلاثا ثلاثا فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أبو داود وتكلم مسلم على قوله أو نقص وأوله البيهقي على نقصان العضو واستحسنه الذهبي وأما الزيادة على الثلاث فيكره زاد بعضهم لغير وسواس وقيل يحرم للخبر قال أحمد لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى.
خاتمة : ظاهر كلامه أنه لا يسن مسح العنق وهو الصحيح لعدم ثبوت ذلك في الحديث وعنه يسن اختاره في الغنية وابن الجوزي وابن رزين وأطلق في المحرر الخلاف وأنه لا يسن غسل داخل العينين واختاره القاضي والشيخان نظرا إلى أن الضرر المتوقع كالمتحقق
وقيل: يسن مع أمن الضرر جزم به صاحب التلخيص وحكى بعضهم رواية بالوجوب مخرجة من وجوب ذلك في الغسل والأصح أنه لا يجب غسلهما لنجاسة .

(1/79)


باب فرض الوضوء وصفته وشرطه
وفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين.
ـــــــ
باب فرض الوضوء وصفته وشرطه
"وفروضه ستة" الفروض جمع فرض وهو لغة التأثير وشرعا قيل ما أثيب فاعله وعوقب تاركه وهو عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ثم أعلم أن الفرض والشرط يشتركان في توقف العبادة على وجودهما ويفترقان بأن الشرط خارج عنها والفرض داخلها وبأن الشرط يستصحب فيها إلى انقضائها والفرض ينقضي ويخلفه غيره فمنهم من نظر إلى المعنى الأول فسمى النية ونحوها فرضا وهي بالمعنى الثاني شرط
"غسل الوجه" لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]
"والفم والأنف منه" أي من الوجه لدخولهما في حده
"وغسل اليدين إلى المرفقين" لقوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] "ومسح الرأس" لقوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]
"وغسل الرجلين" لقوله تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] أي كل واحدة منهما وهو فرض عندنا وعند الجماهير لقراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب في {وَأَرْجُلَكُمْ} عطفا على اليدين وقرأ

(1/80)


وترتيبه على ما ذكره الله تعالى
ـــــــ
الباقون بالخفض للمجاورة كقوله تعالى: {لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ} [سبأ: 5] سبأ وقيل لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب ثم قيل {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] دفعا لظن ظان أنها ممسوحة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع ولفعله عليه السلام وقوله "ثم يغسل رجليه كما أمره الله تعالى" رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والدارقطني وصححاه وقال سعيد حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبي الجحاف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين إسناد حسن وقالت عائشة "لأن يقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين" وهذا في حق غيرلابس الخف فأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه
"وترتيبه على ما ذكر الله تعالى" هذا هو الأصح وفي الكافي إنه ظاهر المذهب لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غيرالترتيب والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب من شرطه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة لتبيين الجواز وهذا كله على أن الواو للجمع المطلق فأما إذا قيل إنها للترتيب فواضح
فعلى هذا لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له نعم إن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوؤه إن قرب الزمن لأنه حصل له في كل مرة غسل عضو ولو غسلها جميعا بانغماس واحد أو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه وإن لبث في جار فمرت عليه أربع جريات متعاقبة سقط الترتيب إن قيل بإجزاء الغسل عن المسح وقيل إن أمر يده على رأسه كفاه وإلا فلا ولو لم تمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزئه وإن انغمس في

(1/81)


والموالاة على إحدى الروايتين وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
ـــــــ
كثير راكد فمنصوصه وقطع به جمع إن خرج مرتبا جاز وإلا فلا والثانية وحكاها أبو الخطاب وابن عقيل بعدم الوجوب وأخذوا ذلك من نصه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق وأبي ذلك عامة الأصحاب وقيل يسقط بالجهل والنسيان
"والموالاة على إحدى الروايتين" ذكر ابن هبيرة أنها المشهورة وصححها في الرعاية وجزم بها في الوجيز ورجحها في الشرح لقوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: من الآية6] لأن الأول شرط والثاني جواب وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى خالد بن معدان " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء" رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة وهذا صحيح وفيه بقية وهو ثقة روى له مسلم
والثانية ونقلها حنبل عنه: أنها لا تجب وهي قول ابن المنذر لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يشترط الموالاة وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جف وضوؤه ونصر الشيخ تقي الدين ذلك وزعم أنه الأشبه بأصول الشريعة وله نظائر منها التتابع في صوم شهري الكفارة وجوابه النص والإجماع ثم لو تركه لعذر لم ينقطع وكذا الموالاة في قراءة الفاتحة وفي الطواف والسعي لا يبطل بفعل المكتوبة
"وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله" في زمن معتدل أو بمقداره من الشتاء والصيف والهواء وهل الاعتبار بما يلي العضو المغسول أو أولها أو جميعها فيه أقوال والتفريق المبطل ما يعد في العرف تفريقا قال الخلال هو الأشبه بقوله والعمل عليه فلو جف الأول لاشتغاله في الثاني بسنة كتخليل وإسباغ لم يضر وكذا إن كان لوسوسة وإزالة

(1/82)


والنية شرط لطهارة الحدث كلها
ـــــــ
وسخ في الأصح وإن كان للاشتغال بتحصيل الماء فروايتان ويضر إسراف وإزالة الوسخ لغير الطهارة وزيادة على الثلاث لأنه ليس من الطهارة شرعا ولا تسقط هي وترتيب سهوا كبقية الفروض
"والنية" لغة القصد يقال نواك الله بخير أي قصدك به ومحلها القلب فلابد أن يقصد بقلبه وأن يخلصها لله تعالى لأنه عمل القلب والنص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي بالإجماع
"شرط" وهو لغة العلامة ومنه قوله تعالى {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [القتال: 18] واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم "لطهارة الحدث كلها" بغير خلاف نعلمه لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: من الآية5] البينة والإخلاص محض النية وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات" وأكده بقوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى" وقوله: "لا عمل إلا بنية" ولأن الوضوء عبادة لقوله عليه السلام: "الطهور شطر الإيمان" رواه مسلم وأخبر أن الخطايا تخرج بالوضوء وكل عبادة لابد لها من نية فالعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي قيل لأبي البقاء الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى النية فقال الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها سلمنا لكن صح للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر وأما النية فلقطع التسلسل ولأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالكفارة بخلاف طهارة الخبث فإنها نقل عين أشبه رد الوديعة ولأن طهارة الحدث بابها الفعل اشبهت الصلاة وطهارة النجاسة بابها الترك أشبهت ترك الزنا وذكر بعض أصحابنا عن طوائف من العلماء أنه ليس من شرط العبادة النية بدليل الستارة واستقبال القبلة وهما شرطان للعبادة وأجيب بأنهما يوجدان في جميع الصلاة كوجودهما قبلها فنية الصلاة متضمنة لهما بخلاف طهارة الحدث ولهذا لو حلف لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث بالاستدامة ولو حلف لا يستتر ولا يستقبل حنث باستدامتهما وظاهره أنها

(1/83)


وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فأن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد ، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين
ـــــــ
ليست بشرط في طهارة النجس وهو كذلك في الأصح وفيه وجه يشترط إن كانت على البدن وفي رواية أنها شرط مطلقا
"وهي أن يقصد رفع الحدث" وهو المانع مما تشترط له الطهارة والمراد رفع حكمه وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع
"أوالطهارة لما لا يباح إلا بها" أي يقصد استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة أن صحة ذلك لا تجتمع معه فإن نوى التبرد وما لا تشرع له الطهارة كأكل وبيع ونوى مع ذلك الطهارة صحت وإلا فلا وإن غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره لم يجزئه وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوء مطلقا فالراجح أنه لا يرتفع وإن نوى الجنب بغسله القراءة وفي الأصغر وجهان وإن نوى بغسله اللبث في المسجد ارتفع الأصغر في أعضاء الوضوء وقيل وغيرها وجهان وإن نوى من حدثه مستمرا استباحة الصلاة صح وارتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس ويسن نطقه بها سرا ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده
تنبيه : يشترط لصحة وضوء عقل وتمييز وإسلام ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهر من حيض ونفاس وفراغه من خروج خارج وطهورية ماء وإباحته
"فإن نوى ما تسن له الطهارة" كقراءة القرآن والأذان ونحوهما
"أوالتجديد" ناسيا حدثه
"فهل يرتفع حدثه على روايتين" إحداهما لا يرتفع اختارها ابن حامد ,

(1/84)


وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ، فنوى بطهارته أحدها ، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين
ـــــــ
والشيرازي وأبو الخطاب كمن نوى التبرد والأخرى يرتفع اختارها أبو حفص والشيخان وجزم بها في الوجيز لأنه نوى طهارة شرعية بكذا السامري أنه لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة وفي الرعاية إن جدد محدث الدفع ناسيا حدثه لم يرتفع في الأشهر وفي حصول التجديد إذا لم يرتفع احتمالان
"وإن نوى غسلا مسنونا" كغسل يوم الجمعة فهل يجزئه عن الواجب كغسل الجنابة "على وجهين" هما مبنيان على الخلاف السابق والمذهب الإجزاء كعكسه فإن لم يرتفع الواجب حصل المسنون وقيل لا وقيل يجزئه الواجب لأنه أعلى فإن نواهما حصلا نص عليه
"وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل" متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة "فنوى بطهارته أحدها" وقيل وعلى أن لا يرتفع غيره "فهل يرتفع سائرها" أي باقيها
قال ابن هشام: ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر بأنها بمعنى الجميع إلا الجوهري وهو وهم "على وجهين" أحدهما يرتفع وهو قول القاضي وجزم به في الوجيز وهو الأصح لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع والآخر لا يرتفع إلا ما نواه وقاله أبو بكر عبد العزيز لأنه لم ينوه أشبه ما لم ينو شيئا
فعلى قوله إذا اغتسلت من هي حائض جنب للحيض حل وطؤها دون غيره لبقاء الحرمة وفيه وجه إن سبق أحدهما ونواه ارتفع عن المنوي وإلا فلا وفيه وجه يجزئ نية حيض عن جنابة من غير عكس وما سوى

(1/85)


ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة ويستحب تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه
ـــــــ
ذلك يرتفع وفيه وجه لا يجزئ أحدهما عن الآخر ويجزئ في غيرهما وظاهره أنه إذا نوى الجميع ارتفع وهو كذلك عند الأكثر لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة إلا غسلا واحدا وهو يتضمن التقاء الختانين والإنزال
"ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة" لأن النية شرط لصحتها فيعتبر وجودها في أولها فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة وقيل وطويل ما لم يفسخها والأصح أنه لا يبطلها عمل يسير "ويستحب تقديمها على مسنوناتها" أي يستحب تقديمها على أول المسنونات منها كغسل اليد إذا لم يكن قائما من نوم الليل ليشمل مفروض الوضوء ومسنونه فلو فرق النية على أعضاء الطهارة صح في الأشهر.
فرع : غسل الذمية من الحيض لا يفتقر إلى نية واعتبره الدينوري
قال في الرعاية والنص أنه لا يجزئ غسل بلا نية
"واستصحاب ذكرها في جميعها" قال الشيخ تقي الدين وهو أفضل لتكون أفعاله مقرونة بالنية "وإن استصحب حكمها أجزأه" ومعناه أن ينوي المتطهر في أولها ثم لا ينوي قطعها فإن عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها كالصلاة والصيام.
فرع: إذا شك في النية في أثناء طهارته لزمه استئنافها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت والأصح أنها لا تبطل بعد فراغه كالشك في حدث والثاني تبطل لأن حكمها باق بخلاف الصلاة وإن أبطلها في أثناء طهارته بطل ما مضى في الأصح ولم تبطل في آخر لأنه وقع صحيحا فلم تبطل فتكون النية كما لو نوى قطعها بعد الفراغ من الوضوء ثم هل يتم على الأول ينبني على وجوب الموالاة

(1/86)


فصل :
وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست
ـــــــ
فصل :
"وصفة الوضوء" المراد بها هنا الكيفية "أن ينوي ثم يسمي" وقد تقدما "ويغسل يديه" أي كفيه "ثلاثا" لأن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يبدأ فيغسل كفيه ثلاث مرات لأن اليدين آلة لنقل الماء فاستحب غسلهما تحقيقا لطهارتهما وتنظيفا لهما وحينئذ فيتكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله ومع كل يد
"ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة" لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق" رواه البخاري
والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف والسنة أن يكون بيمينه ويستنثر بيساره وعنه يجب في الصغرى وظاهره أنه يسن تقديم المضمضة عليه ويتوجه أنه يجب وفاقا للشافعي ولأن الفم أشرف لكونه محل القراءة والذكر وغيرهما وهما في ترتيب وموالاة كغيرهما
وإن شاء من ثلاث للحديث المتفق عليه أنه أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وإن شاء من ست لأن في حديث جد طلحة بن مصرف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم "يفصل بين المضمضة والاستنشاق" رواه أبو داود ووضوؤه كان ثلاثا ثلاثا فلزم كونهما من ست والأفضل كما نص عليه أن يكون لهما من غرفة واحدة وفي تسميتهما فرضا وسقوطهما سهوا روايتان والمذهب أنهما يسميان فرضا ولا يسقطان سهوا

(1/87)


وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى
ـــــــ
"وهما واجبان في الطهارتين" هذا هو المشهور لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه وأطلق وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه تمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه ولم ينقل عنه الإخلال به مع اقتصاره على المجزئ وهو الوضوء مرة مرة
وقوله "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين ولو كان مستحبا لتركه ولو مرة لتبيين الجواز كما في الثانية والثالثة وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة قال "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق" وإسناده جيد
وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت فتمضمض " رواه أبو داود بإسناد جيد
ولأنهما في حكم الظاهر بدليل أن وضع الطعام والخمر فيهما لا يوجب فطرا ولا ينشر حرمة ولا توجب حدا وحصول النجاسة فيهما يوجب غسلهما وينقض الوضوء بوصولهما إليهما ولايشق إيصال الماء إليهما بخلاف باطن اللحية الكثة
"وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما" لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر" وفي لفظ "فليستنشق" وإذا ثبت ذلك في الوضوء ففي الغسل أولى ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحا بخلاف الفم وقاله أبو عبيد وأبو ثور وعنه أنهما واجبان في الكبرى لأنه يجب إيصال الماء فيها إلى باطن الشعور ونحوه ومن الصغرى لأن المأمور فيها غسل الوجه وهو ما تقع به المواجهة وليسا كذلك أشبها باطن اللحية الكثة وعنه يجبان في الأصغر فقط نقلها الميموني وعنه يجب الاستنشاق وحده في الأصغر ذكرها صاحب الهداية وعنه عكسها ذكرها ابن الجوزي وعنه هما سنة

(1/88)


ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا
ـــــــ
وفاقا لمالك والشافعي كانتثاره
"ثم يغسل وجهه" للنص فيأخذ الماء بيديه جميعا أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بها ثلاثا لأن السنة قد استفاضت به خصوصا حديث عثمان المتفق على صحته من منابت شعر الرأس غالبا فلا عبرة بالأقرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة وعلم من كلامه أن الأذنين ليسا من الوجه وأن البياض الذي بين العذار والأذن منه ونص الخرقي عليه لأنه يغفل الناس عنه
وقال مالك ليس من الوجه ولا يجب غسله
قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا ولأنه يجب في حق غير المتلحي فكذا غيره فيدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن مرتفعا إلى الصدغ ومنحطا إلى العارض
والعارض: هو الشعر النابت على الخد واللحيان العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه وعليهما ينبت أكثر اللحية والذقن وهو مجمع اللحيين والحاجبان وأهداب العينين والشارب والعنفقة ولا يدخل صدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار محاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا في ظاهر كلام أحمد وهو الأصح
واختلف في التحذيف وهو الشعر بين انتهاء العذار والنزعة فقال ابن حامد هو منه وذكر بعضهم أنه الأصح
وضابطه: أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى

(1/89)


فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله ثم يغسل يديه إلى المرفقين
ـــــــ
الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف ولا يدخل فيه النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر في الرأس متصاعدا من جانبيه واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها أو خرج عن حد الوجه عرضا وهو ظاهر المذهب وعنه لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضا وهو ظاهر الخرقى في المسترسل كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس والأول أصح لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركة الرأس في الترؤس.
مسألة : يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره قاله أحمد وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا مسح وليس بغسل وتقدم أنه لا يجب غسل داخل العينين
"فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه" لأنها لا يستر ما تحتها اشبه الذي لا شعر عليه ويجب غسل الشعر تبعا للمحل
"وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره" لحصول المواجهة فوجب تعلق الحكم به بخلاف الغسل
وقيل: لا كتيمم وقيل يجب غسله وشعر غيراللحية كهي وقيل يجب غسله وفاقا للشافعي. "ويستحب تخليله" كما تقدم.
فرع : لو كان عليه شعر خفيف وكثيف فظاهر كلامهم أن لكل واحد حكمه
"ثم يغسل يديه" للنص ولا خلاف بين الأمة فيه "إلى المرفقين" ويجب غسل أظفاره ولا يضر وسخ يسير في الأصح كبراجمه وقيل إن منع وصول الماء إلى

(1/90)


ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح رأسه
ـــــــ
ما تحته كشمع ففي صحة طهارته وجهان وجزم ابن عقيل بعدمها وقيل يسامح فلاح ونحوه
وظاهره أنه إذا نبت له إصبع زائدة أو يد في محل الفرض فإنه يجب غسلها معه فلو كان النابت في العضد أو المنكب ولم يتميز الأصلي غسلا وجها واحدا وإن تميز لم يجب غسل ما لم يحاذ الفرض وكذا إن حاذاه منها شيء على المذهب
واختار القاضي والشيرازي وصححه ابن حمدان أنه يجب غسل المحاذي وإذا تدلت جلدة إلى محل الفرض أو منه غسلت وقيل إن تدلت من محل الفرض غسلت وإلا فلا ذكره ابن تميم
وإن التحم رأسها في محل الفرض وجب غسل ما فيه منها ثلاثا لحديث عثمان وغيره "ويدخل المرفقين في الغسل" لما روى الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة
وعنه لا يجب إدخالهما فيه وقاله زفر لأن إلى للغاية
قلنا وقد تكون بمعنى مع كقوله تعالى {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52] {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] فبين عليه السلام أنها كذلك أو يقال اليد تطلق حقيقة إلى المنكب وإلى آخر عدا المرفق فإن كانت اليد لا مرفق لها غسل إلى قدر المرفق في غالب الناس
"ثم يمسح رأسه" وهو فرض بالإجماع وسنده النص وهو ما ينبت عليه الشعر في حق الصبي قال في الشرح وينبغي أن يعتبر غالب الناس فلا يعتبر الأقرع ولا

(1/91)


فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ويجب مسح جميعه
ـــــــ
الأجلح كما سبق في حد الوجه
"فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه" كذا في المحرر وفي المغني و الشرح يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى إذا ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه
ويستثنى من ذلك ما إذا خاف أن ينتفش شعره برد يديه فإنه لا يردهما نص عليه بل يمسح إلى قفاه فقط سواء كان رجلا أو امرأة
وعنه يبدأ بمؤخره ويختم به
وعنه تبدأ هي من وسطه إلى مقدمه ثم من الوسط إلى مؤخره
قال في المغني و الشرح وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه ويجزئ بعض يده وبحائل في الأصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي
"ويجب مسح جميعه" هذا ظاهرالخرقي ومختار عامة الأصحاب وذكر القاضي والسامري أنه اصح الروايات لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم وهو يجب الاستيعاب فيه فكذا هنا إذ لا فرق ولأنه عليه السلام مسح جميعه وفعله وقع بيانا للآية والباء للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول فكأنه قيل الصقوا المسح برؤوسكم أي المسح بالماء وهذا بخلاف لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه لا يدل على أنه ثم شيء ملصق كما يقال مسحت رأس اليتيم وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في مجرورها فغير مسلم دفعا للاشتراك ولإنكار الأئمة.
قال أبو بكر: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض فقالا لا نعرفه في

(1/92)


مع الاذنين وعنه يجزئ مسح أكثره
ـــــــ
اللغة وقال ابن برهان من زعم أن الباء تبعض فقد جاء عن أهل اللغة بما لا يعرفونه وقوله {يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6] وقول الشاعر:
شربن بماء البحر
فمن باب التضمين كأنه قيل تروى
وما روي "أنه عليه السلام مسح مقدم رأسه" فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة ونحن نقول به وظاهره أنه يتعين استيعاب ظاهره كله لكن استثنى في المترجم و المبهج اليسير للمشقة
"مع الأذنين" أي يجب مسحهما مع الرأس في رواية اختارها جماعة لقوله عليه السلام "الأذنان من الرأس" وعنه يجزئ مسح أكثره وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما وإن وجب الاستيعاب لأنهما منه حكما لا حقيقة لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر بدليل أنه لا يجزئ مسحهما عنه وإن قلنا بإجزاء البعض قاله الجمهور
"وعنه يجزئ مسح أكثره" لأنه يطلق على الجميع كما يقال جاء العسكر والمراد أكثره ولأن إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج غالبا وأنه منفي شرعا فإن ترك الثلاث فما دون جاز وقاله محمد بن مسلمة وعنه يجزئ بعضه وفي الانتصار في التجديد وفي التعليق للعذر واختاره الشيخ تقي الدين وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت
وعنه يجزئ بعضه للمرأة وهي الظاهرة عند الخلال والمؤلف لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها
وعنه قدر الناصية وفي تعيينها وجهان وهي مقدمة عند القاضي وقدمه في الفروع وقيل قصاص الشعر.

(1/93)


ولا يستحب تكراره وعنه: يستحب
ـــــــ
تذنيب : إذا مسح بشرة راسه دون ظاهر شعره لم يجزئه وكذا إذا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولو كان معقوصا على الرأس وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر وكذا الخف والجبيرة
قال ابن حامد إنما يجزئ الغسل عنه إذا نواه به فلو أصاب رأسه ماء من غير قصد ثم مسحه بيده بعد نية الوضوء أجزأه في الأقيس والثاني لا كما لو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو وضع عليه خرقة مبلولة أوبلها عليه ولو كان على راسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه نص عليه
"ولا يستحب تكراره" في الصحيح من المذهب قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة ولأنه مسح في طهارة عن حدث فلم يستحب تكراره كالمسح على الخفين وفي التيمم
"وعنه يستحب" قال في المغني ويحتمله كلام الخرقي لقوله والثلاث أفضل وفيه نظر بماء جديد نصره أبو الخطاب وابن الجوزي لما روى عثمان "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا" رواه أبو داود قال ابن الصلاح حديث حسن
ولأنه أصل في الطهارة فسن تكراره كالوجه والاول أولى قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره
قال في الشرح أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح لا يقال إن مسحه عليه السلام مرة واحدة لتبيين الجواز وثلاثا لتبيين الفضيلة كما فعل في الغسل لأن قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انه طهور على الدوام.
فرع: إذا زال شعره بعد غسله أو مسحه أو ظفر و عضو لم يؤثر في

(1/94)


ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض وإن لم يبق شيء سقط
ـــــــ
طهارته في قول أكثر العلماء وقيل بلى وروي عن بعض السلف
"ثم يغسل رجليه" للآية الكريمة ثلاثا لحديث عثمان وغيره إلى الكعبين أي كل رجل تغسل إلى الكعبين ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع كقوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كقولك ركب القوم دوابهم والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم وقاله أبو عبيد ويدل عليه حديث النعمان بن بشير قال كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة رواه أحمد وأبو داود ولو كان مشط القدم لم يستقم ذلك ويدخلهما في الغسل كما سبق ولقوله عليه السلام: "ويل للأعقاب من النار" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو
"ويخلل أصابعه" وقد تقدم فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه
"وإن لم يبق شيء" من محل الفرض "سقط" لفوات المحل فلو قطع من المرفق غسل رأس العضد نص عليه وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وفيه وجه يستحب مسح طرفه صححه في الرعاية وهو ظاهر كلام المؤلف
فإن كان القطع من فوق المرفق لم يجب شيء ولم يستحب مسح موضع القطع وقيل يستحب وهو ظاهر ما في الشرح لئلا يخلو العضو عن طهارة وهو موضع التحجيل
فأما المتيمم إذا قطعت يده من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وإن قلنا يجب في الغسل لأن الواجب هنا مسح الكفين وقد رميا بخلاف الوضوء فإن المرفق من جملة محل الفرض وهذا أحد الوجهين والمنصوص وجوب المسح أيضا لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع

(1/95)


ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتباح معونته وتنشيف أعضائه
ـــــــ
فرع: إذا تبرع بتطهيره لزمه ذلك ويتوجه لا ويتيمم فإن لم يجد إلا بأجرة مثله لزمه وقيل لا لتكرر الضرر دواما فإن عجز صلى وفي الإعادة وجهان كعادم الطهورين قال في الفروع ويتوجه في استنجاء مثله وفي المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف في وجه
"ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" لما روى مسلم عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" ورواه الترمذي وزاد "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " ورواه أحمد وأبو داود وفيه ثم رفع نظره إلى السماء قال في الفروع ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه
"وتباح معونته" كتقريب ماء الوضوء أو الغسل إليه أو صبه عليه لما روى المغيرة بن شعبة قال "بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه" متفق عليه ولفظه لمسلم ويقف عن يساره وقيل عكسه.
فرع: إذا وضأه غيره اعتبرت النية في المتوضئ لأنه المخاطب وقيل مع نية من وضأه إن كان مسلما قال ابن تميم لو وضأه غيره ولا عذر كره وأجزأه وعنه لا وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح
"وتنشيف أعضائه" من غيركراهة فيهما لما روى قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها رواه أحمد وأبو داود وعنه يكرهان كنفض يده لخبر أبي هريرة "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان"

(1/96)


ولايستحب
ـــــــ
رواه المعمري وغيره
والمذهب: عدم الكراهة اختاره الشيخان لكن قيل حصول عن مسح بلل الخف فكرهه وقال لا أدري لم اسمع فيه بشيء
"ولا يستحب" جزم به في الوجيز لأنه إزالة أثر العبادة فلم يستحب كإزالة دم الشهيد ولو كان أفضل لداوم عليه
مسائل : الأولى المفاضلة بين أعضاء مكروهة لحديث عبد الله بن زيد وعنه تكره إذ لا مفاضلة بينها كما تدل عليه الأحاديث ويعمل في عددها بالأقل وفي النهاية بالأكثر
الثانية : يسن التجديد لكل صلاة للأخبار منها ما وراه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة" وإسناده صحيح وعنه لا كما لا يستحب تجديد الغسل وكما لو لم يصل بينهما وقيل يكره وقيل المداومة ولا بأس أن يصلي به ما لم يحدث وهو قول الأكثر وحكى الطحاوي عن ابن عمر وجماعة وجوب الوضوء لكل صلاة وقال النخعي لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات وخصها قوم بالمسافر
الثالثة : يباح هو وغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدا حكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يكره وإن نجس المنفصل حرم كاستنجاء وريح وهل تكره إراقته فيما يداس فيه روايتان ويكره في مسجد قال الشيخ تقي الدين ولا يغسل فيه ميت قال ويجوز عمل مكان للوضوء للمصلحة بلا محذور
الرابعة : إذا بقي لمعة من محل الفرض لم يصبها الماء فهل يجزئ مسحها على روايتين مع الترتيب والموالاة في ظاهر المذهب
الخامسة : يكره الكلام على الوضوء والمراد بغير ذكر الله تعالى صرح به جمع وكذا السلام عليه وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن

(1/97)


..............................................
ـــــــ
كان على طهر فهو أكمل لفعله عليه السلام ويستقبل القبلة وكذا في كل عبادة إلا لدليل.
السادسة : الحدث يحل جميع البدن كالجنابة قال في الفروع ويتوجه أعضاء الوضوء وهو ظاهر.
السابعة : يجب الوضوء بالحدث وقيل بإرادة الصلاة بعد وقواه ابن الجوزي وذكر في الفروع ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ويتوجه مثله في غسل قال الشيخ تقي الدين وهو لفظي.
فائدة : الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنه ليس في البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع منها فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف فابتدأ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة لأن غيره قد يسلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا ثم بالأنف لينوب عما يشم به ثم بالوجه لينوب عما نظر ثم باليدين لتنوب عن البطش ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لمن تقع منه المخالفة ثم بالأذن لأجل السماع ثم بالرجل لأجل المشي ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين .

(1/98)


باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين والجرموقين
ـــــــ
باب المسح على الخفين
وفي الفروع مسح الحائل وهو أولى لشموله وأعقبه للوضوء لأنه لما جاز للمتوضئ أن يعدل عن غسل الرجلين إلى مسح الحائل أتى به بعده وهو رخصة وعنه عزيمة ومن فوائدها المسح في سفر المعصية ويعتبر المسح على لابسه ويرفع الحدث على المشهور وهو أفضل لأنه عليه السلام واصحابه إنما طلبوا الأفضل وفيه مخالفة أهل البدع وعنه الغسل لأنه المفروض وفاقا وعنه هما سواء لورود السنة بهما وقيل المسح أفضل إن لم يداومه ولا يستحب أن يلبس ليمسح كالسفر ليترخص
"يجوز المسح على الخفين" وهو ثابت بالسنة الصريحة قال ابن المبارك ليس فيه خلاف وقال الحسن روى المسح سبعون نفسا فعلاً منه عليه السلام وقولا وقال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
قلت: ومن أمهاتها حديث جرير قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه" قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائده متفق عليه
فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرأ وأرجلكم بالجر وحمل قراءة النصب على الغسل لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة وظاهره أنه يجوز المسح حتى لزمن وامرأة ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء ويستثنى منه الحاج إذا لبسهما لحاجة "والجرموقين" لما روى بلال قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين" رواه

(1/99)


والجوربين والعمامة
ـــــــ
أحمد وأبو داود ولأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف
تنبيه : الموق: هو الجرموق وهو خف صغير وقال الجوهري هو مثال الخف يلبس فوقه لا سيما في البلاد الباردة وهو معرب وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف
"والجوربين" لما روى المغيرة بن شعبة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواته ثقات وتكلم فيه جماعة حتى قال ابن معين الناس كلهم يروونه على الخفين غيرأبي قيس وقال أبو داود كان ابن مهدي لا يحدث به لأن المعروف عن المغيرة الخفين وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين وهو يدل على أن النعل لم يكن عليهما لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين كما لا يقال مسحت الخف ونعله ولأن جماعة من الصحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع ولأنه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف وهو شامل للمجلد والمنعل وصرح به غيره واقتضى كلامه جواز المسح على جورب الخرق وهو أشهر وعنه لا وجزم بها في التلخيص فإن ثبت بفعل متصل أو منفصل مسحهما في قول القاضي وقدمه في الرعاية وعنه أو أحدهما وقيل يمسح الجورب وحده وقيل عكسه قال في المغني و الشرح الظاهر أنه عليه السلام إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه في الخف فكذا النعل ويبطل الوضوء وقيل بل المسح بخلع أحدهما وإن لم يكن مسح عليه لأنه شرط لجواز المسح كما لو ظهر قدم الماسح
فائدة : الجورب أعجمي معرب قال الزركشي هو غشاء من صوف يتخذ للدفء
"والعمامة" لما روى المغيرة بن شعبة قال "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على

(1/100)


والجبائر وفي المسح على الفلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان
ـــــــ
الخفين والعمامة" رواه الترمذي وصححه وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله عز وجل رواه الخلال ولأن الرأس يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين وخالف فيه الأكثر
"والجبائر" لما روي عن علي رضي الله عنه قال "انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر" رواه ابن ماجة من رواية عمرو بن خالد وقد كذبه أحمد وابن معين ويعضده حديث صاحب الشجة وهو قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف ولأنه مسح على حائل أبيح المسح عليه كالخف
فائدة : الجبائر واحدتها جبيرة وهي أخشاب أو نحوها توضع على الكسر لينجبر
"وفي المسح على القلانس" واحدها قلنسوة وأراد به المبطنات كدنيات القضاة والنوميات نص أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وقاله أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع أنه لا يمسح عليها ككلة ولأنها أدنى من عمامة غير محنكة ولا ذؤابة لها
والثانية : يجوز اختارها الخلال وجزم بها في الوجيز وقال روي عن رجلين صحابيين عمر وأبي موسى رواه الأثرم وروي عن أنس أيضا ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس أشبه العمامة المحنكة وعلم منه أن الطاقية لا يمسح عليها وهو كذلك
"وخمر النساء" واحدها خمار وهو القناع الذي تغطي به رأسها المدارة تحت حلوقهن روايتان وكذا في المحرر والمذهب أنه يجوز لما روى بلال قال "مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار" رواه مسلم وفي لفظ لأحمد "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " امسحوا على الخفين والخمار" وكانت أم سلمة تمسح على خمارها .

(1/101)


ومن شرطه ان يلبس الجميع بعد كمال الطهارة
ـــــــ
ذكره ابن المنذر ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة والثانية المنع لعدم المشقة بالمسح من تحته ولا تدعو الحاجة إليه كالوقاية وعلم منه أنه إذا لم يكن مدارا تحت حلقها أنه لا يجوز وهو كذلك لما ذكرنا.
"ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة" هذا هو المشهور والمجزوم به عند المعظم لما روى أبو بكرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة" إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الشافعي.
وابن خزيمة والطبراني وحسنه البخاري وقال هو صحيح الإسناد.
والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل ولأن ما اشترطت له الطهارة اشترط كمالها كمس المصحف.
والثانية : لا اختارها الشيخ تقي الدين وفاقا لأبي حنيفة لما روى المغيرة بن شعبة قال "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعها فإني أدخلتهما طاهرتين" متفق عليه ولفظه للبخاري.
وهو أعم أن يوجد ذلك معا أو واحدة بعد أخرى لأن حدثه حصل بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح كما لو نزع الأول ثم لبسه فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى وإن لبس الأولى طاهرة ثم الثانية خلع الأولى وظاهر كلام أبي بكر والثانية ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو فعله محدث ولم يعتبر الترتيب فإنه يمسح وعلى الأولى: لا.
وكذا لبس عمامة قبل طهر كامل فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه مسح على الثانية وعلى الأولى يخلع ثم يلبس وكذا ينبني عليهما لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم غسل بقية أعضائه وقلنا لا ترتيب وإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح نص عليه لأن التيمم

(1/102)


إلا الجبيرة على إحدى الروايتين
ـــــــ
لا يرفع حدثا على المذهب وقيل بالجواز بناء على أنه رافع
قال الشيخ تقي الدين هذا فيمن تيممه لعدم الماء أما من تيمم لمرض كالجريح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة وتعليلهم يقتضيه ومن توضأ بسؤر المشكوك فيه ثم لبس ثم توضأ منه مرة أخرى فله المسح ولا يمسح على طهارة لا تبيح الصلاة غير هذه وكلامه شامل لأصحاب الأعذار كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوهما وهو المنصوص لأن طهارتهم في حقهم كاملة
فلو زال العذر لزمهم الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء بخلاف ذي الطهر الكامل يخلع أو تنقضي المدة وقد علم مما سبق اشتراط تقدم الطهارة وهو المعروف قال في المغني بغير خلاف نعلمه وحكى الشيرازي رواية بعدمه رأسا فلو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه جاز له المسح وهو غريب بعيد.
مسألة : يكره اللبس على طهارة يدافع أحد الأخبثين نص عليه لأنه يراد للصلاة أشبه الصلاة
"إلا الجبيرة على إحدى الروايتين" فإنه لا يشترط لها تقدم الطهارة قدمها ابن تميم واختارها الخلال وابن عقيل وصاحب التلخيص فيه والمؤلف وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه والثانية يشترط اختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عبدوس وقدمها في الرعاية و الفروع لأنه مسح على حائل أشبه الخف فعليها حكمها حكم الخف في الطهارة فإن شد على غير طهارة نزع وإن شق نزعها تيمم لها وقيل ويمسح وقيل هما وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه وقال ابن حامد إن كانت في رجله وقد مسح

(1/103)


ويمسح المقيم يوماً وليلةً والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها أو برئها وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس
ـــــــ
عليها ثم لبس الخف لم يمسح عليه
تنبيه : قوله على إحدى الروايتين يحتمل أن الخلاف راجع إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح ويحتمل أن يعود إليها وهو وإن قرب ففيه بعد قاله ابن المنجا من جهة أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال وأن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها فيه نظر ووجهه ظاهر
فرع : الدواء كجبيرة ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي وعنه له المسح كما لو ألقم إصبعه مرارة لحاجة وشق نزعها وعند ابن عقيل يغسله وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد
"ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولباليهن" لأخبار منها ما روي عن شريح بن هانئ قال "سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة" رواه مسلم وقال أحمد في رواية الأثرم هو صحيح مرفوع والمراد به سفر القصر لأنه الذي يتعلق به الرخص فإن كان القصر أو محرما مسح كالمقيم جعلا لوجود هذا السفر كعدمه وحينئذ يخلع ثم انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فلو مسح وصلى أعاد نص عليه وقيل يمسح كالجبيرة اختاره الشيخ تقي الدين وقيل يمسح العاصي بسفره كغيره ذكره ابن شهاب وقيل لا يمسح أصلا عقوبة له
"إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها أو برئها" لأن مسحها للضرورة وما كان كذلك فيتقدر بقدرها
"وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس" أي: من وقت جواز مسحه بعد حدثه في ظاهر المذهب لحديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا

(1/104)


وعنه من المسح بعده ومن مسح مسافراً ثم أقام أتمّ مسح مقيم وإن مسح مقيماً ثم سافر
ـــــــ
سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد والترمذي وصححه وقال الخطابي هو صحيح الإسناد
يدل بمفهومه أنها تنزع لثلاث يمضين من الغائط ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح انقضت المدة وما لم يحدث لا تحتسب المدة فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة
"وعنه من المسح بعده" روي عن عمر أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها خرجه الخلال واختاره ابن المنذر لظاهر قوله عليه السلام "يمسح المسافر ثلاثا" فلو كان أوله الحدث لم يتصور إذا الحدث لابد أن يسبق المسح وهو محمول على وقت جواز المسح وأما تقديره بخمس صلوات فلا يصح لأنه عليه السلام قدره بالوقت دون الفعل فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات يؤخر الصلاة ثم يمسح في اليوم الثاني ويصليها فيه في أول وقتها وإن كان له عذر يبيح الجمع أمكنه أن يصلي سبع صلوات والمسافر أن يصلي ست عشرة صلاة وإن جمع فسبع عشرة صلاة
"ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم" كما في المغني و الشرح بغير خلاف نعلمه لأنها عبادة تختلف في الحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه ولو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الإقامة في أثنائها بطلت قال في الرعاية في الأشهر وقوله أتم مسح مقيم مراده إذا لم يستكمل مدة الإقامة فإن استكملها خلع قال ابن تميم رواية واحدة لتغليب جانب الحضر وذكر الشيرازي أنه إذا مسح أكثر من يوم وليلة ثم أقام أتم مسح مسافر
"وإن مسح مقيما ثم سافر" أتم مسح مقيم اختاره الخرقي وابن أبي موسى

(1/105)


أو شك في ابتدائه أتمّ مسح مقيمٍٍِ وعنه يتم مسح مسافر ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتمّ مسح مسافر
ـــــــ
والأكثر لما تقدم من تغليب جانب الحضر وظاهره أنه لا فرق بين أن يصلي في الحضر أو لا وهذا من جملة المسائل التي أقيم فيها الزمان مقام الفعل كما إذا رهنه أو وهبه شيئا عنده وأذن له في قبضه ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض وقال أبو بكر يتوجه أن يقال إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه
"أوشك في ابتدائه أتم مسح مقيم" لأن الأصل الغسل والمسح رخصة فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل وسواء شك هل أول مسحه في حضر أو سفر أو علم أول المدة وشك هل كان مسحه حاضرا أو مسافرا
"وعنه يتم مسح مسافر" فيهما أما الأولى فاختارها الخلال وصاحبه وأبو الخطاب في الانتصار لأن هذا مسافر فيعطي حكمه وادعى الخلال أنه نقله عن احمد أحد عشر نفسا ورجع عن قوله الأول
وأما الثانية فلأنه مسافر قال ابن حمدان كونه يتم مسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته لأن الأصل وجوب الغسل فلو شك في بقاء المدة لم يمسح فإن مسح الشاك فبان بقاء المدة صح وضوؤه وقيل لا كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة قال في الكافي وغيره ومن لبس وأحدث ومسح وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها وقلنا ابتداء المدة من المسح بني الأمر في المسح في المدة قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعدها لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب الغسل فعاد كل شيء إلى أصله.
فرع لو مسح إحدى خفيه في الحضر والأخرى في السفر يتوجه لنا خلاف.
"ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر" قال في المغني لا نعلم فيه خلافا لأنه ابتدأ المسح مسافرا وذكر في الخلاف و الرعاية رواية أخرى،

(1/106)


ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض كله ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذامشى أو شد لفائف لم يجز المسح
ـــــــ
أنه يتم مسح مقيم كمن سافر بعد دخول الوقت ولم يحرم بالصلاة وقيل إن مضى وقت صلاة
"ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض" وهو القدم كله ويثبت بنفسه فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه أو شد لفائف لم يجز المسح.
إعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط:
الأول: أن يكون ساترا لمحل الفرض وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل وسواء كان ظهوره لقصر الحائل أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز وظاهره أن الخرق إذا انضم ولم يبد منه شيء أنه يجوز المسح وهو المنصوص لكن مال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي نظرا إلى ظاهر خفاف الصحابة وبالغ الشيخ تقي الدين فقال يجوز على المخرق ما لم يظهر أكثر القدم فإن ظهر أكثره فهو كالنعل أو الزربول الذي لم يستر القدم مما في نزعه مشقة بأن لا يخلع بمجرد خلع الرجل إنما يخلع بالرجل الأخرى أو باليد وقال إنه يغسل ما ظهر من القدم ويمسح النعل أو يمسح الجميع معتمدا في ذلك على أحاديث وهي ضعيفة.
الثاني : أن يكون ثابتا بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه وحينئذ لا يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه ولا على اللفائف في المنصوص وحكاه بعضهم إجماعا لعدم ثبوتها بنفسها وسواء كان تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة في الأصح وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز

(1/107)


..............................
ـــــــ
بشرط قوتها وشدها وقيل يجوز مسح لفافة تحت خف مخرق كجورب تحت مخرق أما إذا ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن يبدو منه بعض القدم بدون شده فيجوز مسحه مع شده صححه ابن تميم ونصره في الشرح واختاره ابن عبدوس وفيه وجه لا اختاره الآمدي قال الزركشي وفي معنى ذلك الزربول الذي له أذن.
الثالث : أن يمكن متابعة المشي فيه فلو تعذر لضيقه أو نعل جديدة أو تكسيره كرقيق الزجاج لم يجز المسح لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه وفيه وجه.
الرابع : أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة وبناه جماعة على الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة وفي ثالث إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه أجزأه المسح عليه قاله في المستوعب و الفصول و النهاية.
الخامس : أن يكون معتادا فلا يجوز على الخشب والزجاج والنحاس وهو اختيار الشيرازي واختار أبو الخطاب والمجد والقاضي وزعم أن قياس المذهب جوازه لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود والأولى أن نقول الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة السادس: أن يكون طاهر العين ولم يذكره المؤلف وفيه وجهان أصحهما أنه يشترط ويظهر أثر الخلاف فيمن لبس جلد كلب أو ميتة في بلد ثلج وخشي سقوط أصابعه فظاهر كلام المؤلف لا يشترط للإذن فيه إذا ونجاسة الماء حال المسح لا تضر كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين.
واختار ابن عقيل وابن عبدوس والمجد: يشترط لأنه منهي عنه في الأصل ,

(1/108)


وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه
ـــــــ
وهذه ضرورة نادرة وإذاً يتيمم للرجلين فإن كان طاهر العين وبباطنه أو بالقدم نجاسة لا تزال إلا بالماء فقيل هو كالوضوء قبل الاستنجاء وقيل إن تعذر الخلع وقلنا بجواز المسح تيمم وصلى والإعادة تحتمل وجهين وعلى الأول يستفيد بذلك مس المصحف والصلاة عند عجزه عن إزالته النجاسة
"وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح" أي إذا جمع بين ملبوسين يجوز المسح على كل منهما فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه المنفرد واقتضى كلامه أن الحدث إذا تقدم لبس الفوقاني أنه لا يمسح وصرح به في المغني وكثير من الأصحاب لأنه لبسهما على حدث
وكذا لو مسح ثم لبس آخر لم يمسح عليه صرح به في المحرر وغيره بل على ما تحته
ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه بطل وضوؤه وله مسح ما تحته في رواية وإن لبس على لفافة أو مخرق صحيحا مسح عليه لأنهما كخف واحد وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه وفيه وجه يجمع بينهما وقال القاضي وأصحابه يمسح الصحيح لأن الفوقاني لا يمسح عليه منفردا أشبه ما لو كان تحته لفافة وإن كانا مخرقين ولم يسترا لم يجز بحال وكذا إن سترا قدمه في الرعاية وقيل يجوز لأن القدم استتر بهما فكانا كخف واحد
"ويمسح أعلى الخف" هذا هو السنة ويجزئ الاقتصار عليه بغير خلاف
"دون أسفله وعقبه" أي لا يسن مسحهما مع أعلى الخف وهذا هو المنصوص وعليه أكثر الأصحاب لما روي عن علي رضي الله عنه قال "لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ عبد

(1/109)


ويضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه ويجوز المسح على العمامة المحنكة
ـــــــ
الغني إسناد صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله إلا أن السنة أحق أن تتبع لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ فمسحه يفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة وقيل يسن وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى لأنه عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله رواه أحمد وقال روي هذا من وجه ضعيف والترمذي وقال معلول وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح أما لو مسحهما مع أعلاه أجزأه لأنه أتى بالمقصود وزيادة وقيل هو أفضل.
ولا يجزئ الاقتصار عليهما وجها واحدا لأنه عليه السلام إنما مسح ظاهر خفيه وعلم منه أنه لا يجب استيعاب الخف بالمسح بل الواجب مسح أكثر أعلاه أي أكثر ظهر القدم وقيل قدر الناصية من الرأس وقيل هو المذهب وقيل يجب جميعه لأنه بدل عن مغسول.
"فيضع يده" معوجة الأصابع ويستحب تفريجها على الأصابع أي على أطراف أصابع رجليه ثم يمسح إلى ساقه هذا صفة المسح المسنون وقاله ابن عقيل وغيره اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى قال في البلغة ويقدم اليمنى.
وقد روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح على خفيه" وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح إلى اعلاه مسحة واحدة فليس فيه تقدم فلو مسح من ساقه إلى أسفل جاز قال أحمد كيفما فعلت فهو جائز نعم لو مسحه بخرقة أو خشبة أو أصبع أو غسله ففيه خلاف سبق وظاهره أنه لا يستحب تكرار المسح وهو كذلك لقوله مسحة واحدة لأنه يوهنه ويخلقه من غير فائدة بل قال ابن تميم وغيره يكره.
"ويجوز المسح على العمامة المحنكة" وهي التي يدار منها تحت الحنك لوث

(1/110)


إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلى ما جرت العادة بكشفه ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة
ـــــــ
أو لوثان ونحوه وهذه كانت عمة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها وسواء كان لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي صغيرة كانت أو كبيرة.
"إذاكانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه" كمقدم رأسه وجوانبه والأذنين إذا قلنا إنهما منه يشق التحرز عنه فعفي عنه بخلاف خرق الخف ويشترط لما ذكره أن تكون مباحة فلو كانت مغصوبة أو حريرا لم تبح وأما الطهارة والتوقيت فقد تقدما وهذا خاص بالرجل فأما المرأة فلا تمسح عليها لانها منهية عن التشبه بالرجال فكانت محرمة في حقها وفيه وجه تمسح عليها لضرر بها.
وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا كالعمامة الواحدة قاله في المغني.
"ولا يجوز على غيرالمحنكة" يعني إذا كانت صماء لأنها لم تكن عمة المسلمين ولايشق نزعها أشبهت الطاقية والكلة وهو منهي عن لبسها وقد روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط" رواه أبو عبيد والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء قال عبد الله كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حنكه وقد روي عنه أنه كرهه كراهة شديدة وقال إنما يعتم مثل هذا اليهود والنصارى وذكر ابن شهاب وغيره وجها بالجواز قالوا لم يفرق أحمد وفي مفردات ابن عقيل هو مذهبه واختاره الشيخ تقي الدين وقال هي كالقلانس المبطنة وأولى لأنها في الستر ومشقة النزع لا تقصر عنها.
"إلا أن تكون ذات ذؤابة" بضم الذال المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وقال الجوهري هي من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي ذؤابة مجازا

(1/111)


فيجوز في أحد الوجهين ويجزئ مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها
ـــــــ
فيجوز في أحد الوجهين اختاره المؤلف لأن إرخاء الذؤابة من السنة قال أحمد في رواية ويجزئ مسح أكثرها وقيل لا يجزئ إلا الأثرم وإبراهيم بن الحارث ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه وعن ابن عمر قال عمم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع ولانها لا تشبه عمائم أهل الذمة.
والثاني: لا قال في الشرح وهو الأظهر وهو ظاهر الوجيز لأنه منهي عنها روي ذلك عن عمر وابنه وطاووس والحسن ولأنه لايشق نزعها وأطلقهما في المحرر و الفروع.
"ويجزئ مسح أكثرها" قدمه جماعة وجزم به في الوجيز وصححه في الشرح لأنها ممسوحة على وجه البدل فأجزأ بعضها كالخف ويختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها قاله القاضي فإن مسح وسطها فقط أجزأه في وجه كما يجزئ بعض دوائرها وفي آخر لا أشبه ما لو مسح اسفل الخف وحده.
"وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها" قيل إنه الصحيح وأخذه من نص الإمام أحمد أنه قال يمسح العمامة كما يمسح راسه لكن قال في المغني يحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس وفيه روايتان أظهرهما وجوبه فيه فكذا هنا ولأنها بدل من جنس المبدل فيقدر بقدره كقراءة غير الفاتحة عوضا عنها إذا عجز عنها بخلاف التسبيح وبه يجاب عن مسح بعض الخف.
فرع: ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه لأنه عليه السلام مسح على عمامته وناصيته وتوقف أحمد عن الوجوب ,

(1/112)


ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قد ر الحاجة
ـــــــ
والأصح عدمه لأن الفرض انتقل إلى العمامة فلم يبق لما ظهر حكم وفي المغني و الشرح أنه لا خلاف في الأذنين أنه لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل وليسا من الرأس إلا على وجه التبع "ويمسح على جميع الجبيرة" سواء كانت على كسر أو جرح نص عليه لحديث صاحب الشجة لأنه لايشق المسح عليها كلها بخلاف الخف وهو مسح للضرر أشبه التيمم هذا إذا كانت في محل الفرض فإن كان بعضها في غيرمحله غسل ما حاذى محل الفرض نص عليه وظاهره يقتضي استيعابها بالمسح وأنه لا إعادة عليه لأنها طهارة عذر فأسقطت الفرض كالتيمم .
وذكر ابن أبي موسى وابن عبدوس ثانية بوجوب الإعادة لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر لها وقلنا بالاشتراط فظاهره أنه يكتفي بالمسح وحده وهو المشهور لأنه مسح على حائل فأجزأ من غير تيمم كمسح الخف بل أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف.
والثانية : يتيمم معه لظاهر قصة صاحب الشجة وضعف بانه يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو ويحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة على غير طهارة.
"إذا لم يتجاوز" بشدها "قدر الحاجة" لأنه موضع حاجة فتقيد بقدرها واقتضى أنه إذا تجاوز بشدها إلى موضع لم تجر العادة به أنه لا يجزئه المسح وهو كذلك لأنه يكون تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر فعلى هذا ينزعها فإن خاف التلف به سقط وكذا إن خاف الضرر على المشهور فيسمح قدر الحاجة ويتيمم للزائد ولم يجزئه مسحه على المذهب لعدم الحاجة إليه.
وفيه وجه يجزئه المسح على الزائد اختاره الخلال وغيره لانه قد صارت ضرورة إلى المسح عليه أشبه موضع الكسر.

(1/113)


ومتى ظهر قدم الماسح
ـــــــ
وفي ثالث: يجمع في الزائد بينهما ونقل الميموني والمروذي عن أحمد أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها لأن هذا لا ينضبط وهو شديد جدا والأول أولى وأصح إن شاء الله تعالى .
مسألة تفارق الجبيرة الخف من أوجه:
الأول : أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها.
الثاني : أنه يجب استيعابها.
الثالث : أن المسح عليها مقيد بالحل أو البرء.
الرابع : أنه يمسح عليها في الكبرى.
الخامس : أنه لا يشترط لها تقدم طهارة في رواية.
السادس : أنها تجوز من خرق ونحوه وأنها لو كانت من حرير ونحوه جاز المسح عليها على رواية صحة الصلاة
السابع : أن مسحها عزيمة والخف بخلاف ذلك كله وتقدم أوجه أخر
"ومتى ظهر قدم الماسح" بطلت طهارته في المشهور لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فيبطل في جميعها لكونها لا تتبعض وحكم انكشاف بعض القدم من خرق حكم ظهوره كله فلو أخرج القدم قال المجد الجد: أو بعضه إلى ساق الخف فهو كخلعه نص عليه لأنه لا يمكنه المشي فيه.
وعنه : إن جاوز العقب أثر وإلا فلا.
وعنه: لا وعنه لا يبعضه ونزع أحد الخفين كنزعهما لأنهما كخف واحد
وقوله : الماسح يحترز به ما إذا غسل رجليه في الخف فإذاطهرت لم يلزمه

(1/114)


أو رأسه أو انقضت مدته استأنف الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
ـــــــ
شيئ ويصلي به ما أراد.
"أو" ظهر "رأسه" بطلت أيضا قال في المغني إلا أن يكون الكشف يسيرا فإنه لا يضر قال أحمد إذازالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش قال ابن عقيل وغيره ما لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد وظاهر المستوعب و الوجيز أنها تبطل بظهور شيء من رأسه وكذا إذا انتقضت بعد مسحها فإنها تبطل وفي بعضها روايتان
"أو انقضت مدته" وهو متطهر "استأنف الطهارة" لما تقدم "وعنه يجزئه مسح راسه وغسل قدميه" لأنه أزال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء وفي الأولى يغسل رجليه فقط وهذا مبني على اشتراط الموالاة كما جزم به ابن الزاغوني والمؤلف وبينا أن الخلع إذا كان عقب المسح كفاه غسل رجليه أو رفع الحدث كما جزم به أبو الحسين واختاره المجد وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ويرفعه في المنصوص وفاقا أو مبني على غسل كل عضو بنية أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصوم والصلاة اختاره في الانتصار ويتوجه لا يلزمه شيء بل يصلي به.
فرع إذا حدث ما تقدم وهو في الصلاة فظاهر كلامهم كما لو كان خارجها وبناه ابن عقيل على قدرة المتيمم على الماء.
"ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى" لحديث صفوان قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة".
"إلا الجبيرة" لحديث جابر ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف فإذا زالت فكالخف وقيل طهارته باقية قبل البرء واختاره الشيخ تقي الدين مطلقا.

(1/115)


باب نواقض الوضوء
وهي ثمانية: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا
ـــــــ
باب نواقض الوضوء
النواقض جمع ناقضة لا ناقض لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث وشذ فوارس وهوالك ونواكس جمع فارس وهالك وناكس يقال نقضت الشيء إذا أفسدته فنواقض الوضوء مفسداته واستعماله فيه مجاز كاستعماله في العلة وإنما حقيقته في البناء واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال
"وهي ثمانية: الخارج من السبيلين" أي على سبيل البدل وأحدهما سبيل وهو الطريق وهما مخرج البول والغائط والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائم
"قليلا كان" الخارج "أو كثيرا" ذكر لمقابلة الأول وهو مغن عنه "نادرا أو معتادا" فالمعتاد كالبول والغائط فينقض إجماعا لقوله تعالى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] وقوله عليه السلام "ولكن من غائط وبول ونوم" والنادر كالدود والحصى حتى دم الاستحاضة لما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق" رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات
فقد أمر بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد مع أنه لا يخلو عن بلة تتعلق به فينتقض بها وهو شامل للمني.
والريح وإن خرجت من القبل على المشهور لعموم قوله عليه السلام: "لا

(1/116)


الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلها
ـــــــ
وضوء إلا من صوت أو ريح" رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة
وقال أبو الحسين قياس المذهب النقض بالريح من قبل المرأة دون قبل الرجل وعلله ابن عقيل لأن قبلها له منفذ إلى الجوف بخلاف الرجل وريح الدبر إنما نقض لاستصحابه جزء لطيفا من النجاسة بدليل نتنها وكما إذ أقطر في فرجه دهنا ثم سال أو احتشى قطنا ثم خرج منه أو كان في وسط القطن ميل فسقط بلا بلة في وجه إناطة بالمظنة ولا نقض في آخر لانتفاء الخارج فإن تيقن خروج بلة نقض على الأعرف
وابعد من قال لا نقض حتى يخرج بول قاله الزركشي وتبعيده بعيد فإنه ظاهر نقله عبد الله واختاره القاضي وفي وجه ينقض الدهن دون غيره وفي نجاسة الدهن وجهان لنجاسة باطنه أو أنه باطن فلم يتنجس به كنخامة الحلق وهو مخرج القيء وكذا إذاطهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا ولم ينفصل فإنه ينتقض على المنصوص وكذا طرف مصران أو رأس دودة وخرج منه ما إذا احتقن ولم يخرج منها شيء أو وطئ في الفرج أو دونه فدخل فرجها ولم يخرج في وجه ومجرد الحقنة فيها أوجه ثالثها ينقض من دبره وظاهر كلامهم فيما تحمله لا فرق بين كون طرفه خارجا أولا
"الثاني خروج النجاسات من سائر" أي باقي "البدن فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلها" بغير خلاف في المذهب لما سبق وكالخارج من السبيلين وسواء كانا منسدين أو مفتوحين فوق المعدة أو تحتها وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره قال ابن عقيل أسفل المعدة فخرج منه ريح لم ينقض في الأشهر وإن خرج منه بول أو غائط ورجي انقطاعه نقض كثيره وفي يسيره روايتان قال في النهاية إن انسد المخرج المعتاد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى.

(1/117)


وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس
ـــــــ
وعلم منه أن الخارج إذا كان طاهرا فإنه لا ينقض سواء كان بصاقا أو نخامة أو بلغما وهو أصح الروايتين فيه وعنه بلى وهو قول أبي يوسف واصلهما هل يفطر الصائم والأول أصح لأنها تخلق من البدن كبلغم الرأس وقيل هو نجس إذا انعقد وازرق وحكاه بعضهم رواية "وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها" وهو قول عمر وابن عباس لقوله عليه السلام لفاطمة "إنه دم عرق" فعلل بكونه دم عرق والقيح والدم كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل وفيه نظر
وقيل لا ينقض دم وقيح ودود
وعنه لا ينقض قيح ولا صديد ولا مدة إلا أن يخرج ذلك من السبيل فلو خرج دم كثير بمص علق أو قراد نقض فإن لم يخرج بنفسه بل بقطنة ونحوها فكذلك بخلاف مص ذباب وبعوض لقلته ومشقة الاحتراز منها ذكره أبو المعالي
وظاهره أن اليسير لا ينقض وهو كذلك ذكره القاضي رواية واحدة وحكاه أحمد عن ابن عمر
وروي عن ابن أبي أوفى وجابر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماعا قال أحمد قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا أعاد الوضوء والقليل لا أرى فيه الوضوء لأن أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه
ثم بين حد الكثير فقال "وهو ما فحش في النفس" أي كل أحد بحسبه نص عليه واحتج بقول ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك قال الخلال إنه الذي استقر عليه قوله وذكره المؤلف المذهب
قال في الشرح لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره محرج فيكون منفيا .

(1/118)


وحكي عنه أن قليلها ينقض ، الثالث زوال العقل
ـــــــ
وعنه يعتبر نفوس أوساط الناس اختاره القاضي وجماعة كثيرة وجزم به في التلخيص و المحرر وقدمه في الفروع كما يرجع في يسير اللقطة إليهم
وعنه: الفاحش قدر الكف
وعنه: قدر عشر أصابع
"وحكي عنه أن قليلها ينقض" لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم "قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته فقال صدق أنا صببت له وضوءه" رواه أحمد واحتج به وقال الترمذي هو أصح شيء في الباب
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ" رواه ابن ماجة والدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي وروايته عن الحجازيين ضعيفة عند أكثر المحدثين
وكخارج معتاد لكن قال في المغني لا تعرف هذه الرواية ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس وأطرحها
وقال الشيخ تقي الدين لا نقض مطلقا واختاره الآجري في غيرالقيء فإن شرب ماء وقذفه في الحال فنجس وبالجملة فيحملان على الفاحش جمعا بين الأدلة
فائدة : القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو قيء
"الثالث زوال العقل" أو تغطيته: قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب لأن الحس يذهب معه والمزيل له على ضربين نوم وغيره فغير النوم كالجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها

(1/119)


إلا النوم اليسير جالسا أو قائما وعنه أن نوم الراكع والساجد لاينقض يسيره
ـــــــ
ويسيرها إجماعا على كل الأحوال لأن هؤلاء لا يشعرون بحال بخلاف النائم وفي إيجاب الوضوء بالنوم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه وأما النوم فتقلد من الله تعالى على عبده ليستريح بدنه عند تعبه وهي غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء فينقض في الجملة لما روى علي ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم "قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" رواه أحمد وأبو داود عن بقية عن الوضين بن عطاء ولأنه مظنة خروج الحدث فأقيم مقامه كالتقاء الختانين ونقل الميموني أنه لا ينقض قال الخلال هو خطا بين واختاره الشيخ تقي الدين إذا ظن بقاء طهره ولا تفريع عليها.
ثم هو ينقسم إلى أقسام فقال إلا النوم اليسير عرفا لأنه لا حد له في الشرع.
وقيل: ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه وقيل مقدار الكثير ركعتان ونص أحمد أنه إذا رأى فيه حلما ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه فلو شك في كثرته لم ينقض جالسا أو قائما اختاره الخرقي وجزم به في الوجيز وقدمه ابن تميم لما روى أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون" رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو محمول على اليسير لأنه اليقين والقائم كالقاعد لاشتراكهما في انضمام محل الحدث وظاهره أنه ينقض إذا كان كثيرا وهو كذلك على المذهب لأن مع الكثرة لا يحس بما يخرج منه بخلاف اليسير وعنه: لا.
"وعنه أن نوم الراكع أو الساجد لا ينقض يسيره" لأنهما من الصلاة أشبه الجالس وظاهره أنه ينقض اليسير منهما على المذهب وهو كذلك وقياسهما على الجالس غيرمستقيم لان محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس وقدم في المحرر و البلغة استثناء اليسير في الحالات الاربع وعنه ينقض اليسير إلا في الجالس وعنه لا نقض فيها وهي اختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب

(1/120)


والرابع: مس الذكر
ـــــــ
والشيرازي وابن عقيل لما روى أحمد في الزهد عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد" فسماه ساجدا مع نومه ولأن الأصل الطهارة فلا ينعقد بالشك وظاهره أن نوم المستند والمتكئ والمحتبي كالمضطجع وهوكذلك على الأشهر
"الرابع: مس الذكر" أي ذكر الآدمي في ظاهر المذهب لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة
وعن أم حبيبة معناه رواه ابن ماجة والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أفضى أحكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء" رواه الشافعي وأحمد وفي رواية له وليس دونه ستر وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوه عن توقيف.
وعنه لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء قال: "لا إنما هو بضعة منك" رواه الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره ولأنه جزء من جسده أشبه رجله فعليها يستحب الوضوء من مسه واختارها الشيخ تقي الدين في فتاويه والأولى أصح لأن حديث قيس ضعفه الشافعي وأحمد قال أبو زرعة وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس في المسجد" رواه الدارقطني وفي رواية أبي داود قال "قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله" الحديث ولا شك ن التأسيس كان في السنه

(1/121)


بيده أو ببطن كفه أو بظهره
ـــــــ
الأولى من الهجره وإسلام أبي هريره كان في السنه السابعه وبسره في السنة الثامنة عام الفتح هذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه وحديثهم مبقي على الأصل وأحاديثنا ناقلة عنه وهي أولى فإن كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير مرتين وإن كان ترك الوضوء هو المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة فيكون أولى وقياسهم الذكر على بقية البدن لا يستقيم لأنه يتعلق به أحكام بنفرد بها من إيجاب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك ومنهم من حمله على المس من وراء حائل لأنه كان في الصلاة والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه ولهذا علل بأنه بضعة منه قلت وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ" قال ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ وفي تصحيحه نظر فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان وحينئذ فيتعارض روايتاه ويرجع إلى أحاديث النقض.
"بيده" وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة والتيمم.
"أو ببطن كفه أو بظهره" للعموم والأول مغن عنه لأنه يشمله وعنه يختص النقض ببطن الكف لأنه آلة اللمس وفي حرف كفه وجهان وظاهره أنه لا فرق بين ذكر نفسه وذكر غيره لقوله عليه السلام: "ويتوضأ من مس الذكر" رواه أحمد والنسائي وعنه يختص بذكر نفسه والصغير والكبير على المنصوص وعنه لا نقض بمس ذكر طفل ذكرها الآمدي والحي والميت على المذهب وسواء مسه سهوا أو لغير شهوة على المشهور وعنه إن تعمد مسه نقض وعنه إن مسه من فوق حائل لشهوة نقض ولا فرق أيضا بين أصل الذكر ورأسه على المذهب وعنه يختص بالثقب وعنه بالحشفة وهما بعيدان ومراده إذا كان أصليا سواء كان صحيحا أو أشل فلو كان زائدا لم ينقض في الأصح وشمل كلامه اليد

(1/122)


ولا ينقض مسه بذراعه وفي مس الذكر المقطوع وجهان وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه وإن مس أحدهما لم ينقض إلا يمس الرجل ذكره للشهوة
ـــــــ
الصحيحة والشلاء والزائدة على الصحيح والمذهب أنه ينقض إذا مسه من غيرحائل ولو بزائد خلا ظفره ولا ينقض مسه بذراعه في ظاهر المذهب كالعضد لأن الحكم المعلق على مطلق اليد لا يتجاوز الكوع وعنه بلى وهي قول الأوزاعي لأنها في الوضوء كذلك والأول أصح لأنه إنما غسله فيه لتقييده بها وعلم منه أنه لا ينقض مسه بغير اليد زاد ابن تميم وفي الفرج وجهان واختار بمسه بفرج والمراد لا ذكره بذكر غيره وصرح به أبو المعالي وفي مس الذكر المقطوع المنفصل وجهان وقيل روايتان كذا في المحرر و الفروع وظاهر المذهب أنه لا ينقض لذهاب الحرمة والثاني بلى وقطع به الشيرازي لبقاء الاسم وكذا الخلاف في مس محله وذكر الأزجي وأبو المعالي فيه ينقض ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة بخلاف فرج بائن وحكم لمس القلفة وهي الجلدة التي تقطع في الختان قبل قطعها كالحشفة لأنها منه ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوؤه لأن لمس الفرج متيقن لأن الخنثى ن كان ذكرا فقد لمس ذكره وإن كان امرأة فقد مس فرجها وإن مس أحدهما لم ينتقض لاحتمال أن يكون غير فرج فلا ينقض الوضوء مع قيام الاحتمال إلا أن يمس الرجل ذكره أي الخنثى لشهوة فإنه ينتقض لأن الخنثى إن كان رجلا فقد لمس ذكرا وإن كان امرأة فقد لمس الرجل امرأة لشهوة وفي

(1/123)


وفي مس الذكر ومس المرأة فرجها روايتان وعنه لاينقض مس الفرج بحال
ـــــــ
المحرر و الوجيز و الفروع صورة أخرى وهي إذا لمست المرأة قبله لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة وإن كان رجلا فقد لمسته لشهوة
"وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها" هو اسم المخرج الحدث وهو ما بين شفريها دون اسكتيها
"روايتان" روايتان إحداهما ونقلها أبو داود أنه ينتقض قدمها في المحرر و الفروع واختارها أكثر الأصحاب لقوله عليه السلام: "من مس فرجه فليتوضأ" رواه ابن ماجه وغيره
والفرج اسم جنس مضاف فيعم ولقوله عليه السلام: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد إليه وكالذكر والأخرى لا ينتقض
أما الدبر فقال: الخلال إنها الأشيع في قوله واختارها جماعة قال في الفروع وهي أظهر لأن غالب الأحاديث تقيده بالذكر وأما الفرج فقال المروزي قيل لأبي عبد الله الجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء قال لم أسمع فيه بشيء ولا يفضي مسه إلى خروج خارج بخلاف الذكر وظاهره أن الخلاف مختص بما إذا مست فرج نفسها والأشهر لا فرق بين مس فرجها وفرج غيرها وفي التلخيص و البلغة ينقض مس فرج المرأة وفي مس فرج غيرها وجهان.
وظاهر كلامهم: لا يشترط للنقض بذلك الشهوة وهو مفرع على المذهب وشرطها ابن أبي موسى.
"وعنه لا ينقض مس الفرج بحال" لما سبق وظاهره: أنه لا ينقض بمس غير الفرجين من البدن وهو كذلك في قول أكثر العلماء

(1/124)


الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة.
ـــــــ
وقال عروة يجب في مس الأنثيين.
وقال عكرمة: يجب على من مس ما بين فرجيه ولا تجب بمس فرج بهيمة ولو كانت مأكولة لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه وفيه احتمال وهو قول الليث زاد في الرعاية لشهوة ولا بمس المخرج المعتاد إذا انسد وانفتح غيره وفيه وجه وقيل معها
فرع إذا انتشر عضوه بتكرر نظر لم ينتقض في الأصح كما لو كان عن فكر
"الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة" هذا ظاهر المذهب لأنه عليه السلام صلى وهو حامل أمامة والظاهر أنه لا يسلم من مسها ولأنه ليس بحدث وإنما هو داع إليه فاعتبرت الحالة التي تدعو إليها وهي حالة الشهوة
وفي الوجيز بشهوة بالباء وهو أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة وهو شامل للأجنبية وذات المحرم والصغيرة والكبيرة لعموم النص واللمس الناقض معتبر مع الشهوة فإذا وجدت فلا فرق لكن في العجوز والمحرم والصغيرة وجه وهو ظاهر الخرقي فيها وصرح به المجد مقيدا بالتي لا تشتهي وللميتة والحية لأن الموت لا يرفع عنها الاسم وكما يجب الغسل بوطئها
واختار الشريف وابن عقيل خلافه لأنها ليست محلا للشهوة وسواء كان المس باليد أو غيرها من سائر البشر للعموم والتخصيص تحكم
ولا فرق أيضا بين مسها بعضو زائد أو مس عضو زائد منها وخرج من كلامه إذا كان اللمس بحائل وهو المنصوص ولو مع شهوة ذكره المؤلف وغيره لأنه لم يمسها
والشهوة المجردة لا توجب الوضوء وعنه ينقض ذكر القاضي أنه قياس المذهب.

(1/125)


وعنه لاينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال
ـــــــ
قال ابن حمدان وهو بعيد وخرج منه أيضا مس الرجل الرجل والمرأة المرأة لشهوة لأنه ليس بداخل في الآية الكريمة وأما لمسها له مع الشهوة فروايتان
إحداهما: لا أثر له لأن النص إنما ورد في الرجل واللمس منه مع الشهوة مظنة لخروج الحدث فأقيم مقامه
والأخرى وهي أصح قال في المغني وهي ظاهر كلام الخرقي ينقض لأنها ملامسة ناقضة فاستويا فيها كالجماع وهي أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها
"وعنه لا ينقض" اختارها الآجري والشيخ تقي الدين لما روت عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ" رواه أبو داود والنسائي واحتج به أحمد وضعفه يحيى القطان وابن معين والترمذي وغيرهم ووقعت يد عائشة على قدمه عليه السلام وهو يصلي ومسها برجله وهو يصلي رواه النسائي ولو بطل وضوؤه لفسدت صلاته ولأنه مس فلم ينقض كمس البهيمة
والملامسة في الآية اريد بها الجماع قاله علي وابن عباس ولو باشر مباشرة فاحشة وقيل إن انتشر نقض وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى استحب الوضوء نص عليه
"وعنه: ينقض لمسها بكل حال" وهو قول ابن مسعود ورواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه وقال عمر وابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه الأثرم وحقيقة اللمس التقاء البشرتين قال الشاعر:
لمست بكفي كفه أطلب الغنى
ولأنه مس ينقض فلم تعتبر فيه الشهوة كالذكر والأول أصح جمعا بين الآية

(1/126)


ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والأمرد وفي نقض وضوء الملموس روايتان ، السادس: غسل الميت
ـــــــ
والأخبار إذ الآية محمولة على الشهوة وفعله عليه السلام على عدمها وهو أريد بها الجماع لاكتفى بقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
"ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر" لشهوة نص عليه لأن ذلك ينفصل عنها حال السلامة أشبه الدمع ولا يقع عليها الطلاق بإضافته إليه وفيه وجه ينتقض لأنه من جملتها قال بعضهم وكذا الخلاف إن لمسها الرجل بهذه الأشياء.
"والأمرد" أي لا ينقض لمسه مع شهوة نص عليه وهو المذهب لعدم تناول الآية له ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا.
وعنه بلى جزم به في الوجيز لأنها مباشرة لآدمي حقيقة ولا نقض بمس خنثى مشكل ولا بمسه رجلا و امرأة لأنه متيقن للطهارة شاك في الحدث.
"وفي نقض وضوء الملموس روايتان" أظهرهما لا نقض قاله ابن هبيرة واختارها المجد وهي ظاهر الوجيز لأنه لا نص فيه وقياسه على اللامس لا يصح لفرط شهوته.
والثانية : بلى وهي اختيار ابن عبدوس لأن ما ينقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين ثم محلها إذا وجدت الشهوة في الملموس كما ذكره الشيخان وخص بعضهم الملموس بالمرأة وفي الرعاية وفي نقض وضوء الملموس فرجه وجهان وقيل لا ينقض وضوء الملموس ذكره بخلاف لمس قبل المرأة .
"السادس: غسل الميت" هذا هو المنصوص عن أحمد وعامة أصحابه وجزم به في الكافي و الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع لما روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم

(1/127)


السابع أكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم"
ـــــــ
مقامه كالنوم مع الحدث وعنه لا اختاره التميمي وصححه المؤلف لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أي يكفيكم أن تغسلوا أيديكم" وإسناده جيد ولأنه الأصل ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معناه وكغسل الحي فعلى الأول لا فرق فيه بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والكبير والصغير للعموم وسواء غسله في قميص أولا وفيه وجه أنه لا ينقض إذا غسله في ثوب ولم يمس فرجه ذكر في الرعاية أنه الأظهر وخرج من كلامه إذا غسل بعضه وهو أظهر الاحتمالين ثم ابن حمدان وإذا يممه عند تعذر غسله وفيه قول.
فرع الغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه.
"السابع: أكل لحم الجزور" على الأصح لقول رسو الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب وصححه أحمد وإسحاق وقال ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة.
قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث فعلى هذا لا فرق فيه بين قليله وكثيره نيئه أو مطبوخة عالما كان الآكل أو جاهلا وعنه إن علم النهي نقض.
قال الخلال وعلى هذا استقر قوله لأنه خبر آحاد فيعذر بالجهل كما يعذر بجهل الزنا ونحوه الحديث العهد بالإسلام.
وعنه ينقض نيئه وعنه إن طالت المدة كعشر سنين لم يعد بخلاف ما إذا قصرت وعنه لا يعيد إذا تركه متأولا وعنه إذا كثر أكلها وعنه: لا

(1/128)


فإن شرب من لبنها فعلى روايتين
ـــــــ
نقض مطلقا وهو قول أكثر العلماء لما روى جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده جيد وقال عمر وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل رواه سعيد ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات والأول أصح لا يقال يحتمل أن يراد بالوضوء غسل اليدين لأنه مقرون بالأكل كما حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الطعام وبعده"
ويحتمل أن يراد به على وجه الاستحباب لأن الوضوء الوارد في الشرع يحمل على موضوعه الشرعي ولأنه جمع بين ما أمر به وهو الوضوء من لحومها وبين ما نهي عنه وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم
والخصم يقول: بأنه يستحب فيهما ولأن السؤال وقع عن الوضوء والصلاة والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غيرالوضوء الشرعي ولأن مقتضى الأمر الإيجاب لأنه أوجب الوضوء منه ودعوى النسخ مردودة بأمور وقيل الوضوء منه معلل بأنها من الشياطين إذ كل عات متمرد شيطان فالكلب الأسود شيطان الكلاب والإبل شياطين الأنعام فالأكل منها يورث خالة شيطانية والشيطان يطفئه بارد الماء
"فإن شرب من لبنها فعلى روايتين"كذا في المغني و المحرر و الفروع إحداهما ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اله عليه وسلم قال "توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها" رواه أحمد وابن ماجة من رواية الحجاج بن أرطاة وروى الشالنجي نحوه من حديث البراء بن عازب وإسناده جيد والأخرى لا وهي ظاهر الوجيز قال الزركشي واختيار الأكثرين لما روي ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "مضمضوا من اللبن فإن له دسما" فدل على أنه يكتفي بها في كل لبن ولأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فيقتصر على مورد النص فيه .

(1/129)


وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين، الثامن:الردة عن الإسلام
ـــــــ
وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين وفي الفروع روايتان إحداهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله والثانية بلى لأن ذلك من جملة الجزور فإطلاق لفظ اللحم يتناوله بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه والأشهر الاول والحكم في بقية الأجزاء كالكرش والمصران والسنام والدهن كذلك
وعلم منه أن لا وضوء من غيره سواء مسته النار أو لا وهو قول أكثر العلماء وروي عن الخلفاء الراشدين ولا وضوء بأكل لحم محرم وكذا طعام محرم على الأصح وعنه يختص النقض بلحم الخنزير قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج عليه حكاه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل فبالوضوء منه أولى قال والخلاف فيه مبني على أن لحم الإبل تعبدي أو عقل معناه
"الثامن: الردة عن الإسلام" هذا هو المجزوم به عند أكثر الأصحاب وهو أشهر الروايتين لقوله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] ولقول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد وفيهما الوضوء لكن في إسناده بقية بصيغة عن قال في التحقيق لا يصح ورواه ابن شاهين مرفوعا فيدخل في عموم قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه ولأنها عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم لكن الآية دالة على أن الردة تحبط العمل بمجردها والأشهر عن أصحابنا أنها لا تحبطه إلا بالموت لقوله تعالى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة: من الآية217] البقرة وبنوا على ذلك صحة الحج في الإسلام الأول وقضاء ما فاته من صلاة وزكاة وصوم على المشهور ثم الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون الفعل بدليل مصل خلفه وهو مسلم ولقائل أن يقول هذا تمسك بدليل

(1/130)


ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين فإن تيقنهما وشك في
ـــــــ
الخطاب والمنطوق مقدم عليه وعنه لا نقض حكاها ابن الزاغوني ولم يذكرها القاضي وعامة أصحابه في النواقض لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه إذا عاد إلى الإسلام فيدخل فيه الوضوء وصرح به جماعة
ورده الشيخ تقي الدين بأن فائدته تظهر إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجبهما عليه فإن نواهما بغسله أجزأه على المشهور ولو لم ينقض لم يجب إلا الغسل فقط ويمكن أن يكون مراد القاضي ما أوجب غسلا أوجب وضوءا فهو ملازم له وظاهره أنه لا نقض بغيرها من غيبة ونميمة وقهقهة ونقله الجماعة نعم يستحب من الكلام المحرم وفي استحبابه من القهقهة وجهان.
"ومن تيقن الطهارة" اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها صحيح "وشك في الحدث" الشك خلاف اليقين "أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين" لما روى عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" متفق عليه ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه وهو في الصلاة ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى اليقين وسواء كان في الصلاة أو خارجها تساوي عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها كظن صدق أحد المتداعيين بخلاف القبلة والوقت هذا اصطلاح الفقهاء
وعند الأصوليين إن تساوى الاحتمالان فهو شك والراجح ظن والمرجوح وهم
"فإن تيقنهما" أي: تيقن الطهارة والحدث في وقت الظهر مثلا "وشك في

(1/131)


السابق منهما نظر في حالة قبلهما فإن كان متطهراً فهو محدث وإن كان محدثاً فهو متطهر ومن أحدث حرم عليه الصلاة
ـــــــ
السابق منهما" أي لم يعلم الآخر منهما "نظر في حاله قبلهما" أي قبل الطهارة والحدث وهو ما قبل الزوال فإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن زوال ذلك الحدث بطهارة ولم يتيقن زوال تلك الطهارة بحدث آخر لاحتمال أن يكون الحدث الذي تيقنه بعد الزوال هو الذي كان قبله فلم يزل يقين الطهارة بالشك
"وإن كان متطهرا فهو محدث" لما ذكرنا هذا في تيقن الحالين وأما تيقن الفعلين فإذا تيقن أنه في وقت الظهر مثلا تطهر عن حدث وأحدث عن طهر ولا يعلم أسبقهما فإنه يكون على مثل حاله قبلهما جزما فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر لأن الطهارة التي قبل الزوال قد تيقن زوالها بالحدث وتيقن زوال الحدث بالطهارة التي في وقت الظهر والأصل بقاؤها وإن كان محدثا فهو الآن محدث وكذا لو عين وقتا لا يسعهما فإن جهل حالهما وأسبقهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فبضد حاله قبلهما وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولا يدري الحدث عن طهارة فمتطهر مطلقا وعكس هذه بعكسها
مسألة : إذا سمعا صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما على الأصح ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة إن كانا وحدهما وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما نص عليه وقيل عنه ينوي كل منهما الانفراد ويتم صلاته وحده
"ومن أحدث حرم عليه الصلاة" لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم وهو يعم الفرض والنفل والسجود المجرد كسجدة التلاوة والقيام المجرد كصلاة الجنازة وسواء كان عالما أو جاهلا فلو صلى مع الحدث لم يكفر وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم

(1/132)


والطواف ومس المصحف
ـــــــ
"والطواف" لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" إسناده جيد إلى عطاء وهو مختلف فيه واختلط في آخر عمره قال أحمد عطاء رجل صالح قال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب
"ومس المصحف" لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79] أي لا يمس القرآن وهو خبر بمعنى النهي وحرك بالضم لالتقاء الساكنين ورد بانه اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة لان المطهر من طهره غيره ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون
وجوابه بأن المراد هم وبنو آدم قياسا عليهم بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا قال الأثرم واحتج به أحمد ورواه مالك مرسلا ومقتضاة أنه لا يباح مسه بشيء من جسده حتى يتطهر ولو بتيمم قال المؤلف إن احتاجه وهو شامل لما يسمى مصحفا من الكتابة والجلد والحواشي والورق الأبيض المتصل به بدليل البيع على المذهب وله حمله بعلاقته أو بحائل منفصل عنه لا يتبعه في البيع كغلافه أو بحائل تابع للحامل كحمله في كمه أو ثوبه أو تصفحه بعود ونحوه على المشهور جزم به أبو الخطاب وابن عبدوس والقاضي والمؤلف
وعنه: المنع من حمله بعلاقته وتصفحه بكمه وخرجه القاضي منه إلى بقية الحوائل ولم يعول عليه في المغني وله الكتابة منه من غير مس جزم به كثير من الأصحاب وقيل هو كالتقليب بالعود وقيل يجوز للمحدث دون

(1/133)


...........................
ـــــــ
الجنب وهذا إذا لم يحمله على مقتضى ما هو في التلخيص وغيره
وله مس تفسير على المذهب ومنسوخ تلاوته على الأصح والأحاديث المأثورة والتوراة والإنجيل لأنها ليست بقرآن وحكم البعض كالكل فلو كتب بعضه منفردا لم يجز مسه وإن لم يسم مصحفا نعم في مس الصبيان ألواحهم وفي رواية ذكرها القاضي ومس الدراهم المكتوب عليها القرآن وثوب طرز به روايتان أظهرهما الجواز لمسيس الحاجة إليه وعلم منه أن طهارة الخبث لا يشترط انتفاؤها نعم يمنع من مسه بعضو نجس لا بغيره على المذهب والذي لا يمسه لكن له نسخه دون حمل ومس وعنه المنع وحمله القاضي على حمله حال كتابته ولا يجوز مسه بعضو طهره حتى يكملها
مسائل:
الأولى: لا يكره تحليته بذهب أو فضة لتضييق النقدين وعنه لا كالضبة وكتطييبه نص عليه وكيسه الحرير نقله الجماعة لان ذلك قدر يسير وقيل يكره للرجال لا للنساء وقيل يحرم جزم به جماعة ككتب العلم في الأصح قال ابن الزاغوني كتبه بذهب حرام لأنه زخرفة ويؤمر بحكه فإن اجتمع منه ما يتمول زكاه قال أبو الخطاب إذا بلغ نصاباً
وكره أحمد توسده وجهان وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وفي معناه التخطي ورميه وضوء بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك ويحرم كتبه بحيث يهان كبول حيوان ونحوه وتجب إزالته ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد
قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرا وغيره لأن ذلك يشغل المصلي ويلهيه ويدفن إذا بلي لتعظيمه وصيانته وله نقطه وشكله وكتابة الأعشار والسور وعدد الآيات في رواية وعنه يستحب نقطه وعلله أحمد بأن فيه منفعة الناس واختاره أبو الحسين بن المنادي .

(1/134)


...........................................
ـــــــ
الثانية : يجوز تقبيله وعنه: يستحب ونقل جماعة الوقف ولا يجعله على عينيه لعدم النقل وظاهره أنه لا يقام له لكن يؤخذ من فعل أحمد الجواز.
الثالثة: له أخذ الفأل فيه فعله ابن بطة ولم يره غيره من الأصحاب ونقل ابن نفل أنه يحرم حكاه القرافي عن الطرطوشي المالكي وظاهر مذهب الشافعي الكراهة.
الرابعة : يحرم السفر به إلى دار الحرب وقيل إلا مع غلبة السلامة وفي المستوعب يكره بدون غلبتها.
الخامسة : لا يجوز أن يملكه لكافر فلو ملكه بإرث ألزم على إزالة ملكه عنه لأنه يتدين بانتهاكه وإزالة حرمته .

(1/135)


باب الغسل
وموجباته سبعة: خروج المني الدافق بلذة فإن خرج لغير ذلك لم يوجب
ـــــــ
باب الغسل
هو مصدر من غسل الثوب والبدن يغسله غسلا قال عياض بالفتح الماء وبالضم الفعل وذكر ابن بري أن غسل الجنابة بفتح الغين وقال ابن مالك بالضم الاغتسال ظاهرا الذي يغتسل به
وقال الجوهري غسلت الشيء غسلا بالفتح والاسم الغسل بالضم وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وهو واجب إجماعا وسنده {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة 6]يقال رجل جنب وكذا المثنى والمجموع قال الجوهري وقد يقال جنبان وجنبون وفي صحيح مسلم ونحن جنبان سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة وقيل لمجانبته الناس حتى يتطهر وقيل لأن الماء جانب محله والأحاديث مشهورة بذلك
"وموجباته سبعة" وفي المحرر و الفروع ستة
"خروج المني" من مخرجه فإن خرج من غيره كما لو انكسر صلبة فخرج منه لم يجب وحكمه كالنجاسة المعتادة "الدافق بلذة" ولو دما
"فإن خرج لغير ذلك" كمرض أو برد أو كسر ظهر لم يوجب في أصح الروايتين لما روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل" رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم ويستثنى منه النائم فعلى ما ذكره يكون نجسا وليس مذيا قاله في الرعاية .

(1/136)


فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين
ـــــــ
والثانية يجب ذكرها ابن عبدوس والقاضي وأخذها من نصه فيمن جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل مع أن ظاهر حاله أنه يخرج لغير شهوة
وفي الصحيحين عن أم سلمة أن أم سليم قالت "يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء"
وقال عليه السلام في حديث علي "وفي المني الغسل" رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا ما لم يصر سلسا قاله القاضي وجمع فيجب الوضوء فقط لكن قال في المغني و الشرح يمكن منع كون هذا منيا لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه وظاهره أنه واجب بالخروج ويتوجه بإرادة القيام إلى الصلاة
فائدة: المني يخلق منه الحيوان لخروجه من جميع البدن وينقص به جزء منه ولهذا يضعف بكثرته فيجبر بالغسل
"فإن أحس بانتقاله" من ظهره "فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين" إحداهما لا يجب اختارها المؤلف والشيرازي وهي ظاهر الخرقي لما تقدم من الأخبار إذ الحكم في الجميع مرتب على الرؤية لأن الشهوة بمجردها لا توجب غسلا لأنها أحد وصفي العلة ويسمى جنبا ولا يحصل إلا بخروجه وإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل والثانية: بلى وهي المذهب المنصوص عنه وجزم بها الأكثر لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى {وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36] أي البعيد ومع الانتقال قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنب وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه قيل ومحلهما فيما إذا لم يخرج إلى قلفة الأقلف وفرج المرأة أما إذا خرج

(1/137)


وإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل وعنه يجب وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده
ـــــــ
إليهما فإنه يجب رواية واحدة.
فعلى الأولى يجب الغسل إذا خرج رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره وإن خرج بغير شهوة لأن انتقاله كان لشهوة زاد في الرعاية وأعاد ما صلى وعلى الثانية يحصل به البلوغ والفطر وفساد النسك ووجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج المني قاله القاضي في تعليقه إلزاما وجعله ابن حمدان وجها وبعده وأطلق في الفروع الوجهين وكذا انتقال حيض قاله لشيخ تقي الدين.
"وإن" قلنا يجب بالانتقال فاغتسل له ثم خرج بعد الغسل أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم "خرجت بقية المني لم يجب الغسل" ذكر الخلال أنه الذي تواترت عليه الرواية واختاره القاضي وابن أبي موسى وجزم به في الوجيز لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفعة واحدة لأنه خارج لغير شهوة أشبه خروجه في البرد وبه علل أحمد قال لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أنه يجزئه الوضوء "وعنه يجب" قدمها في "الرعاية" وصححها المؤلف لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث فيناط الحكم به.
"وعنه يجب إذا خرج قبل البول" اختاره القاضي في تعليقه لأنه بقية مني دافق بلذة "دون ما بعده" لأن الظاهر أنه غيرالأول وقد تخلف عنه شرطه وهو الدفق واللذة وروي نحوها عن علي وضعفه أحمد.
وعنه يجب إذا خرج بعدالبول دون ما قبله لأنه مني جديد ولو كان من

(1/138)


الثاني: إلتقاء الختانين
ـــــــ
بقية الأول لما تخلف وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة وجزم جماعة وهو المنصوص يغتسل وظاهره انه لا يجب بمجرد الإحتلام من غير انزال وهو المنصوص لحديث عائشة وعنه بلى وعنه إن وجد لذة الإنزال فعلى الأول إن خرج لشهوة اغتسل في الحال وإلا فروايتا الانتقال والمنصوص أنه يجب لئلا يلزم انتقال مني وخروجه من غيراغتسال وعلم مما تقدم أنه إذا وطئ دون الفرج فدب منيه فدخل فرج المرأة ثم خرج أو وطئ في الفرج ثم خرج من فرجها بعد غسلها أو خرج ما استدخلته بقطنة أو غيرها ولم ينزل منيها قال ابن حمدان أو خرج ما دخله من مني امرأة بسحاق فإنه لا يجب على المنصوص وفي الكل وجه.
مسألة: إذا انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب على الأصح كمن ذكر معه حلما نص عليه لحديث عائشة.
رواه أحمد واحتج به وغسل بدنه وثوبه احتياطاً ولا يجب.
والثانية: لا يجب ذكرها الشيخ تقي الدين لأنه يحتمل أن يكون منيا أو مذيا وهو طاهر بيقين فلا يزول بالشك وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه وقيل يلزمه حكم غيرالمني قال في الفروع ويتوجه احتمال حكمهما وإن سبق نومه نظر أو برد أو ملاعبة لم يجب نص عليه وعنه بلى وعنه إن ذكر معه حلما وإن تيقنه مذيا فلا وإن رأي منيا يثوب ينام فيه وقال أبو المعالي والأزجي لا بظاهره لجوازه من غيره اغتسل ويعمل في الإعادة باليقين وإن كان ينام فيه هو وغيره فلا على الأصح.
الثاني: التقاء الختانين لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" أخرجه البخاري ومسلم وزاد هو وأحمد "وإن لم ينزل" وفي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1/139)


وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلاً كان أو دبراً من آدمي
ـــــــ
"إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه مسلم وما روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير أنه لا يجب إلا بالإنزال لقوله "الماء من الماء" فمنسوخ بما روى أبي بن كعب قال إن الفتيا التي كانوا يقولون "الماء من الماء" رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه قال الحافظ عبد الغني إسناده صحيح على شرط الشيخين
ثم المراد من التقائهما تقابلهما وتحاذيهما فقال "وهو تغييب الحشفة" الأصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل "في الفرج" الأصلي بلا حائل.
وقيل ومعه وإن لم يجد حرارة ليحترز به من الخنثى المشكل إذا أولج حشفته ولم ينزل في فرج أصلي أو أولج غير الخنثى ذكره من قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما لاحتمال كون الحشفة أو القبل خلقة زائدة
ومن أنزل منهما وجب عليه الغسل وإن تواطأ خنثيان في قبليهما أو دبريهما فوجهان وقيل إن قلنا الزائد كأصلي وجب وإلا فلا وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما اغتسل الرجل بيقين والأصح وجوبه على الخنثى احتياطا وظاهره أنه إذا مس الختان الختان من غيرإيلاج فلا غسل كمن أولج بعض الحشفة وأنه لا فرق بين العالم والجاهل فلو مكث زمانا لم يصل احتاط في الصلاة ويعيد حتى يتيقن نص عليه لأنه مما اشتهرت به الأخبار فلم يعذر بالجهل والطائع والمكره لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد كسبق الحدث والنائم كاليقظان "قبلا كان أو دبرا" في المنصوص لوجود شرطه وقيل على الواطئ من آدمي لما تقدم وكلامه شامل للبالغ وغيره قال الإمام أحمد يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت مستدلا بحديث عائشة والأصح يلزمه إن أراد ما يتوقف على الغسل أو الوضوء أو مات قبل فعله شهيداً لكن القاضي صرح

(1/140)


وقال أبو بكر لاغسل عليه أو بهيمة حي أو ميت ، الثالث: إسلام الكافرأصلياً كان أو مرتداً
ـــــــ
بعدم الوجوب مستدلا بعدم التكليف كالحائض أو بهيمة حي أو ميت الثالث إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا وحمل كلام أحمد على الاستحباب ورده في المغني لكونه صرح بالوجوب ولعل الخلاف لفظي إذ مراده بالوجوب اشتراطه للصلاة ونحوها لا التأثيم بتأخيره ومراد القاضي بالاستحباب انتفاء إلزامه بذلك وشرط بعضهم لوجوبه مجامعة مثله وشرط بعضهم للذكر ابن عشر وللأنثى بنت تسع وظاهر إطلاق الأكثر عدم الاشتراط "أو بهيمة" حتى سمكة قاله القاضي في تعليقه وتبعه في الفروع لأنه إيلاج في فرج أشبه الآدمية ولو غيبت امرأة حشفة بهيمة اغتسلت وإن كانت مقطوعة فلا "حي أو ميت" لما ذكرنا فيعاد غسل الميت وذهب جمع إلى أنه لا يجب بوطئها لأنه ليس بمقصود ورد بأنه ينتقض بالعجوز والشوهاء والمذهب يجب على النائم والمجنون.
فرع لو قالت امرأة لي جني يجامعني كالرجل فلا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام ذكره أبو المعالي وفيه نظر قال ابن الجوزي في قوله تعالى {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ} [الرحمن: 56] فيه دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي وفيه نظر لأنه لا يلزم من الغشيان الإيلاج لاحتمال أن يكون غشيانه عن ملابسة ببدنه خاصة.
"الثالث إسلام الكافر اصليا كان أو مرتدا" على الأصح لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل" رواه أحمد وابن خزيمة من رواية العمري وقد تكلم فيه وقال أبو بكر لا غسل عليه وروى له مسلم مقرونا وعن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر" رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم والتقاء الختانين ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الإسلام فوجب.
وظاهره لا فرق بين أن يغتسل قبل إسلامه وبين من أجنب أولا لأنه عليه

(1/141)


وقال أبوبكر لاغسل عليه ، الرابع: الموت
ـــــــ
السلام لم يستفصل ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال ولا فرق فيه بين البالغ وغيره في ظاهر كلام الأكثر وقيده ابن حمدان بالبالغ ومقتضى ما ذكروه أن الغسل شرط لصحة الصلاة فيصير بمنزلة وطء الصبي.
"وقال أبو بكر لا غسل عليه" وحكى في الكافي رواية فعلى هذا يستحب الغسل وليس بواجب قال في المغني وغيره إلا أن يكون وجد منه سببه قبل إسلامه كجنابة فيلزمه حينئذ وسواء اغتسل في كفره أو لا لأنه عليه السلام لم يأمر به في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن ولو كان واجبا لأمر به كغيره إذ هو أول واجبات بعد الإسلام ويقع كثيرا وتتوفر الدواعي على نقله ولو وقع لنقل وحديث أبي هريرة في إسناده مقال ويحمل على الاستحباب لحديث قيس بقرينة السدر.
وأجيب بأن حديث معاذ إنما ذكر فيه أصول الإسلام لا شرائطها فعلى هذا الأشهر لو أجنب في كفره ثم أسلم تداخلا وعلى الثاني يجب للجنابة فلو اغتسل في كفره أعاده لعدم صحة نيته واختار الشيخ تقي الدين لا إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعة في الكفر إذا أسلم وقيل لا غسل على كافر مطلقا.
فرع : يستحب أن يغتسل مع الماء بالسدر كإلقاء شعره للخبر.
قال أحمد ويغسل ثيابه قال بعضهم إن قلنا بنجاستها وجب وإلا استحب.
فرع : يحرم تأخير الإسلام لغسل أو غيره ولو استشار مسلما فأشار بعدم الإسلام أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز وذكر صاحب التتمة من الشافعية أنه يصير مرتدا ورد عليه بعضهم.
"الرابع الموت" لأنه مأمور به كما يأتي ولو لم يجب لما أمر به في قوله عليه السلام: "اغسلنها...." إلى غيره من الأحاديث وهو تعبد لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم,

(1/142)


الخامس الحيض ، السادس: النفاس، وفي الولادة العرية عن الدم وجهان
ـــــــ
ولا عن نجس لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت ويستثنى منه شهيد المعركة والمقتول ظلما وسيأتي
"الخامس الحيض" بغير خلاف لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش "وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي" متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن يؤكده قوله تعالى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222] أي إذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها
"السادس: النفاس" كالحيض يجتمع ثم يخرج قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما وظاهره أنه يجب بالخروج وهو المذهب إناطة للحكم بسبه لكن الانقطاع شرط لصحته اتفاقا وكلام الخرقي يدل على أنه يجب بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث وينبني عليهما أن الحائض إذا استشهدت فعلى الثاني لا تغسل إذ الانقطاع الشرعي الموجب للغسل لم يوجد وعلى الأول تغسل للوجوب بالخروج وقد حصل الانقطاع حسا أشبه ما لو طهرت في أثناء عادتها
وقال بعضهم: لا يجب على الوجهين لأن الطهر شرط لصحة الغسل أو في السبب الموجب له ولم يوجد وينبني عليهما من علق عتقا أو طلاقا على ما يوجب غسلا وقع بالخروج وعلى الثاني بالانقطاع
"وفي الولادة العرية عن دم" كذا قيده في المحرر و المغني و الشرح وجهان وفي الكافي روايتان
أحدهما: وهو اختيار الشيخين وظاهر الخرقي و الوجيز أنه لا يجب لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص
والثاني : بلى وهو اختيار ابن أبي موسى وابن عقيل وابن البنا لأنها

(1/143)


ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً
ـــــــ
مظنة النفاس الموجب فأقيم مقامه كالتقاء الختانين أو لأنه مني منعقد ورد بخروج العلقة فإنها لا توجب غسلا بلا نزاع زاد في الرعاية بلا دم وينبني عليهما الفطر وتحريم الوطء قبل الاغتسال والولد طاهر على الأصح وفي غسله مع دم وجهان
مسالة : لا غسل على حائض لجنابة حتى ينقطع حيضها في المنصوص لعدم الفائدة وعنه يجب وعلى الأول لو اغتسلت صح نص عليه وقال لا أعلم أحدا منع الإعطاء ثم رجع عنه لان بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر قاله في الشرح وعنه لا يصح وهي أظهر لأنها لم تستفد به شيئا وفي وجوب غسل ذمية طهرت من حيض لوطء زوج مسلم أو سيد روايتان
"ومن لزمه الغسل حرم عليه" ما يحرم على المحدث وحرم عليه "قراءة آية فصاعدا" على الأصح رويت كراهة ذلك عن عمر وعلي وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة بكسر اللام عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة" ورواه ابن خزيمة والحاكم والدار قطني وصححاه قال شعبة لست أروي حديثا أجود من هذا فيدخل فيه الكافر إذا أسلم ولم يغتسل فإنه يحرم عليه القراءة وضعفه الشيخ تقي الدين وقال لا وجه له وعن أحمد جواز قراءتها نقلها الخطابي وأشار إليها في التلخيص فقال وقيل يتخرج من تصحيح خطبة الجنب قراءة آية لاشتراطها وظاهره أنه لا يجوز قراءة آيات للتعوذ
وفي الواضح أنه يجوز آية وآيتان لأنه لا إعجاز فيه بخلاف ما إذا طال وقيل يباح لحائض ونفساء بعد انقطاع الدم
قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد.

(1/144)


وفي بعض آية روايتان ويجوز له العبور في المسجد
ـــــــ
وقيل يباح لنفساء فقط اختاره الخلال
وقيل يباح لحائض أن تقرأ قبل الانقطاع
قال الجد وهو بعيد لكن اختار الشيخ تقي الدين بأنه يباح لها أن تقرأه إذا خافت نسيانه بل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب
"وفي بعض آية روايتان" أظهرهما لا يجوز قاله في الشرح وهو ظاهر الوجيز لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سولم قال: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ولأنه يطلق عليه أشبه الكثير ويستثنى منه قول بسم الله تبركا على الغسل والوضوء والحمد لله عند تجدد نعمة بشرط عدم قصد القراءة نص عليه والثانية الجواز وهي الأصح وقدمه في المحرر و الرعاية كالذكر ولو كررها ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه فإذا وافق نظم القرآن ولم يقصده جاز نص عليه وله تهجيه في الأصح والتفكر فيه وتحريك شفتيه ما لم يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية أو آيات يسكت بينها سكوتا طويلا وظاهره أن من فمه نجس لا يمنع من قراءته ويحتمل المنع وذكر ابن تميم أنه أولى
فرع : الكافر كالجنب يمنع من قراءته ولو رجي إسلامه نقل منها أكره أن يضعه في غير موضعه
"ويجوز له العبور في المسجد" ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية و الفروع لقوله تعالى {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] وهو الطريق
وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا أبو الزبير عن جابر قال "كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا" وحديث عائشة "إن حيضتك ليست

(1/145)


ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ.
ـــــــ
في يدك" رواه مسلم شاهد بذلك وقيل لحاجة قاله في الشرح وابن تميم وصاحب الوجيز وكونه طريقا قصيرا حاجة
وكره أحمد اتخاذه طريقا وقيل يحرم على حائض وجنب كما لو حصل تلويث نص عليه وقيل لهما دخوله للأخذ منه دون الوضوء.
ويمنع منه سكران وفي الخلاف لا ومجنون وقيل فيه يكره كصغير وفيه في النصيحة يمنع اللعب لا صلاة وقراءة ونقل مهنا ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد وظاهره أنه يجوز له العبور في كل مسجد حتى مصلى العيد لأنه أعد للصلاة حقيقة لا مصلى الجنائز ذكره أبو المعالي ولم يمنع في النصيحة حائضا من مصلى العيد لأنه ليس بمسجد ومنعها في المستوعب "ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ" وكذا في المحرر و الوجيز وغيرهما لما روى سعيد وحنبل بإسنادهما عن عطاء بن يسار قال "رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة" إسناده صحيح ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما منعه وعنه لا وفاقا للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا أحل لحائض ولا جنب" رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها والأكثر يضعفه وفي الرعاية رواية يجوز لجنب مطلقا وفيه وجه لا يجوز لحائض ونفساء لأن حدثهما باق لا أثر للوضوء فيه فإن لم ينقطع الدم لم يجز نص عليه وإن تعذر واحتاج فبدونه نص عليه وكمستحاضة ونحوها وعند أبي المعالي والمؤلف أنه يجوز بتيمم وهو قول علي وابن عباس كلبثه لغسله فيه.
فرع: يمنع من عليه نجاسة تتعدى وهو ظاهر قول القاضي في اللبث قال بعضهم يتيمم لها للعذر وهو ضعيف
فرع: إذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وإن أراد اللبث فيه

(1/146)


فصل
والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً: الجمعة والعيدين
ـــــــ
للاغتسال تيمم قال ابن تميم وفيه بعد وقال أبو علي العكبري هذه المسألة سألها أبو يوسف المالك فجوز الدخول بغير تيمم
فصل
"والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا" وكذا في المحرر "للجمعة" لما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن واختلف في سماعه منه ونقل الأثرم عن أحمد لا يصح سماعه منه ويعضده حديث عائشة ويكون في يومها لحاضرها إن صلى ويستثنى منه المرأة وقيل ولها وعنه يجب على من تلزمه ولا يشترط لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه ويعضده حديث ابن عمر أنه عليه السلام قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" والأصح الأول والأمر به محمول على الاستحباب بدليل أن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة بغير وقوله واجب قيل كان واجبا ثم نسخ وقيل يطلق ويراد به متأكد الاستحباب كما تقول حقك واجب علي وبدليل ما عطف عليه وهو آكدها على الأشهر "والعيدين" لأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يغتسل لذلك" رواه ابن ماجة من طريقين وفيهما ضعف ولأنها صلاة تشترط لها الجماعة أشبهت الجمعة وهو مقيد بما إذا حضرها وصلى ولو منفردا وقاله جماعة وفي التلخيص إن حضر ولو لم يصل ومثله الزينة والطيب لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة ووقته كالجمعة وعنه بعد نصف ليلته وقال أبو المعالي في جميعها أو بعد

(1/147)


والاستسقاء والكسوف ومن غسل الميت والمجنون والمغمي عليه إذا أفاقا من غير احتلام
ـــــــ
نصفها كالأذان قال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من الجمعة.
"والاستسقاء والكسوف" في الأصح لأن ذلك عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة.
"ومن غسل الميت" على الأصح لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح جماعة وقفه عليه وعن علي نحو وهو محمول على الاستحباب بدليل أن أسماء غسلت أبا بكر وسألت هل علي غسل قالوا لا رواه مالك مرسلا.
والثانية: يجب مطلقا واختاره جماعة من العلماء منهم أبو إسحاق الجوزجاني وعنه من كافر لأنه عليه السلام أمر عليا أن يواري أبا طالب فلما رجع قال اغتسل رواه أحمد وعنه حتى الحي قاله القاضي وفي المغني لا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه وأهل العلم على خلافه وفيه وجه لا يستحب مطلقا قال أحمد وابن المديني لا يثبت فيه شيء.
"والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام" بغير خلاف نعلمه قال ابن المنذر ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء" متفق عليه من حديث عائشة وليس بواجب والجنون في معناه بل أولى لأن زوال العقل في نفسه لا يوجبه كالنوم ووجود الإنزال مشكوك فيه فلا يزال عن اليقين وإن وجد معه بلة على المعروف من المذهب قاله الزركشي لأنه يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض فإن تيقن معهما الإنزال وجب لأنه من جملة الموجبات كالنائم وعنه يجب مطلقا لأن الأصل في أفعاله عليه السلام الوجوب وتكرر مع مشقته ولم يتركه .

(1/148)


وغسل المستحاضة لكل صلاة والغسل للإحرام لدخول مكة والوقوف بعرفة.
ـــــــ
"وغسل المستحاضة لكل صلاة" لما روي "أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة" متفق عليه ففهمت من الأمر به الاغتسال لكل صلاة وفي غير الصحيح أنه أمرها به لكل صلاة وعن عائشة "أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة" رواه أبو داود وليس بواجب لأنه لو كان واجبا لبينه.
وعنه: بلى لأمره عليه السلام زينب وأختها به وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين وهو أشد ما قيل فيها وذكر ابن أبي موسى أن انقطاع دم الاستحاضة بوجب الغسل.
"والغسل للإحرام" لما روى زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي وحسنه لكنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو متكلم فيه وسواء كان بحج أو بعمرة أبو بهما وظاهره ولو مع حيض أو نفاس لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم من حديث عائشة.
لا يقال أمرها به لأجل النفاس فلا ينتهض دليلا لأن حدث النفاس مستمر والغسل لا يؤثر فيه فتعين ما قلنا.
"ولدخول مكة" أي حرمها لفعله عليه السلام متفق عليه من حديث ابن عمر وكان يفعله ولو مع حيض قاله في المستوعب واختار الشيخ تقي الدين: لا.
"والوقوف بعرفة" رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ورواه الشافعي عن علي ورواه ابن ماجة مرفوعا .

(1/149)


والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف
ـــــــ
"والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف" لأنها مواضع يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة وهو شامل لطواف الزيارة والوداع وظاهره أنه لا يستحب لغير ذلك ولكن نقل صالح عن أبيه أنه يستحب لدخول الحرم وفي منسك ابن الراغوني ولسعي وفي الإشارة و المذهب وليالي منى وعنه ولحجامة ونص أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ولكل اجتماع مستحب قال في الرعاية في قياس المذهب فرع: يتيمم للكل في الأصح لحاجة نقله صالح في الإحرام ولما يسن الوضوء له لعذر وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير عذر.

(1/150)


فصل في صفة الغسل
وهو ضربان: كامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية
ـــــــ
فصل في صفة الغسل
لما تمم الكلام على الواجب والمستحب شرع في بيان صفته والعلم بالموصوف متقدم على العلم بالصفة
"وهو ضربان: كامل" سمي كاملا لاشتماله على الواجبات والسنن يأتي فيه بعشرة أشياء وكذا في المحرر و الوجيز وجعلها في الكافي تسعة وفيه حديث عائشة وميمونة متفق عليهما "النية" وهو أن ينوي رفع الحدث أو استباحة ما لا يشرع إلا به كقراءة القرآن ونحوها "والتسمية" قال أصحابنا هي هنا كالوضوء قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى وفي المغني أن حكمها هنا أخف لأن حديث التسمية إنما تناول

(1/150)


وغسل يديه ثلاثاً وغسل ما به من أذى والوضوء ويحثي بالماء على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثاً
ـــــــ
بصريحه الوضوء لاغير انتهى ويتوجه عكسه لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة ولم يذكرها الخرقي هنا نظراً للحدثين.
"وغسل يديه ثلاثا" كما في الوضوء لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنهما بذلك ولفعله عليه السلام في حديث ميمونة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ويكون قبل إدخالهما الإناء ذكره في الكافي وغيره
"وغسل ما به من أذى" لحديث عائشة ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وظاهره لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه نجسا كان كما صرح به في المحرر أو طاهرا مستقذرا كالمني كما ذكره بعضهم وهو المراد بقوله في الوجيز و الفروع وغسل ما لوثه "والوضوء" الكامل لقوله عليه السلام: " ثم يتوضأ وضوءه للصلاة" .
وعنه: يؤخر غسل رجليه لحديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه وعنه هما سواء لمجيء السنة بهما والعمل على الأول لحديث عائشة لأنه إخبار عن غالب فعله وميمونة أخبرت عن غسل واحد.
"ويحثي" يقال: حثوت أحثو حثوا كغزوت وحثيت أحثي حثيا كرميت بالماء على رأسه ثلاثا يعني بالماء لقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات.
"يروي بها" في كل مرة "أصول الشعر" لقول عائشة "ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات" ولقوله عليه السلام: " تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة" رواه أبو داود
"ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا" لقول عائشة رضي الله عنها ثم أفاض

(1/151)


ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضعه فيغسل قدميه، ومجزئ وهو أن يغسل مابه من أذى
ـــــــ
على سائر جسده ولقول ميمونة رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده وما ذكره من التثليث فيه هو الصحيح وجزم به في المحرر و الوجيز وقيل مرة ولم يرجح في الفروع شيئا "ويبدأ بشقه الأيمن" لأنه عليه السلام كان يعجبه التيامن في طهوره.
"ويدلك بدنه بيده" لأنه أنقى وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه وبه يخرج من الخلاف.
"وينتقل من موضعه" فيعيد "غسل قدميه" لقول ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه كالوضوء وعنه يخير لورودهما وظاهر إحدى روايات حديث عائشة أنه جمع بينهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قاله الزركشي.
فرع : يستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه قاله في المغني و الشرح ويكفي ظن وصول الماء إلى ما يجب غسله أو مسحه قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء.
"ومجزئ" أي: كاف "وهو أن يغسل ما به من أذى" ظاهره يقتضي أن صحة الغسل متوقفة على الحكم بزوال النجاسة سواء كانت على فرجه أو غيره وهو ظاهر كلام المستوعب وقد تبعا أبا الخطاب لكن عبارته أبين فإنه قال يغسل فرجه ثم ينوي وكذا قال ابن عبدوس ومنهم من حمل كلامهما على ما قال أبو الخطاب ويكون المراد به الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كما هو في الوضوء لكن قال الزركشي يشكل هذا على المؤلف فإنه اختار ثم أنه لا يجب تقديم الاستنجاء وعلى الخرقي بأنه لا بد من تقدمه.
وظاهر المذهب أنه لا يشترط ذلك في المجزئ فعلى هذا يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة وصرح به ابن عقيل وهو المشهور ونص أحمد أن الحدث لا يرتفع

(1/152)


وينوي ويعم بدنه بالغسل
ـــــــ
إلا مع آخر غسلة طهرت المحل فيعضد الأول ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها فيه قولان ثم محلهما ما لم تكن النجاسة كثيفة تمنع وصول الماء فإن منعته فلا.
"وينوي" أي يقصد رفع الحدث أو استباحة أمر لا يباح إلا بها كمس المصحف "ويعم بدنه بالغسل" لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ولما روى جابر "أن أناسا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن غسل الجنابة وقالوا إنا بأرض باردة فقال: "إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات" رواه مسلم وظاهره الاجتزاء بالتطهير والاغتسال من غير وضوء.
والمراد بتعميمه الظاهر جميعه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف وتركهما هنا اعتمادا على ما سبق وصرح به الخرقي وأن يغسل البشرة التي تحت الشعور كالرأس واللحية وإن كانت كثة وذكر الدينوري أن باطن اللحية الكثة في الجنابة كالوضوء.
ويجب غسل الشعر ظاهره وباطنه مع مسترسله في ظاهر قول أصحابنا.
والثانية: لا يجب غسل المسترسل ورجحه في المغني و الشرح فعلى الأول إن ترك غسل شيء منه لم يتم غسله فلو غسله ثم تقطع لم يجب غسل موضع القطع.
ولم يتعرض المؤلف لنقض الشعر والمنصوص أنه يجب نقضه في الحيض قال في الشرح رواية واحدة لقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا "انقضي شعرك واغتسلي" رواه ابن ماجة بإسناد صحيح وعن أم سلمة رضي الله عنها نحوه رواه مسلم لأن مدة الحيض تطول فيتلبد فشرع النقض طريقا موصلا إلى وصول الماء إلى أصول الشعر ولا يتكرر بخلاف الجنابة.

(1/153)


..........................
ـــــــ
وعنه لا يجب كالجنابة وصححه في المغني و الشرح واختاره ابن عبدوس وابن عقيل في التذكرة وروى مسلم من رواية عبد الرزاق عن أم سلمة أفأنقضه من الحيض والجنابة قال لا وفيه وجه يجب كالحيض وقيده ابن الزاغوني بما إذا طال وتلبد والنفساء كالحائض أما إذا كان على رأس إحداهن ما يمنع وصول الماء كالسدر ونحوه وجب نقضه والرجل كالمرأة ذكره في المغني.
وكذا يجب غسل حشفة الأقلف إذا أمكن تشميرها كما يجب تطهيرها من النجاسة بخلاف الرتق وكذا ما يظهر من فرجهاعند قعودها لحاجتها لأنه يمكن تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف.
ونص أحمد أنه لا يجب غسله مطلقا لأنه من الباطن أشبه الحلقوم وكذلك يثبت الفطر بحصول الحشفة فيه لكن حمله القاضي على ما عمق منه ظاهره أنه لا تسمية وقد تقدمت ولا ترتيب وهو كذلك اتفاقا.
قال أحمد إذا انغمس الجنب مرة واحدة ثم تمضمض واستنشق اجزأه بخلاف المحدث ولا موالاة على الأصح للحاجة إلى تفريقه كثيرا ولكثرة المشقة بإعادته.
ولخبر اللمعة وحيث فاقت الموالاة فيه أو في وضوء وقلنا يجوز فلا بد للإمام من نية مستأنفة بناء على أن من شرط النية الحكمية قرب الفعل منها كحالة الابتداء فدل على الخلاف.
ولا دلك وقد أوجبه مالك حيث يناله لأنه لا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه ولأنها طهارة عن حدث فوجب فيها إمرار اليد كالتيمم مع أن أحمد قال في رواية أبي داود وسأله رجل عن إمرار اليد فقال إذا اغتسل بماء بارد في الشتاء أمر يده لأن الماء ينزلق عن البدن في الشتاء والجواب عن التيمم بأنه أمرنا بالمسح ويتعذر في الغالب إمرار التراب بغير اليد فإن علم أن الماء لم يصل إلى.

(1/154)


ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
ـــــــ
محله فيجب كباطن الشعور الكثيفة.
تذنيب : يستحب السدر في غسل الحيض وظاهر نقل الميموني وكلام ابن عقيل يجب وأن تأخذ مسكات فتجعله في قطنة أو شيء وتجعلها في فرجها بعد غسلها فإن لم تجد فطيبا فإن لم يكن فطينا ولم يذكره المؤلف ليقطع الرائحة.
وقال أحمد: غسل حائض ونفساء كميت.
قال القاضي في الجامع معناه يجب مرة ويستحب ثلاثا ويكون السدر والطيب كغسل الميت "ويتوضأ بالمد" وهو رطل وثلث عراقي وبالدرهم مائة وواحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم "ويغتسل بالصاع" وهو أربعة أمداد فيكون خمسة أرطال وثلثا بالعراقي نص عليه لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع متفق عليه وقال لكعب "أطعم ستة مساكين فرقا من طعام" قال أبو عبيدة لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي.
واومأ أحمد في رواية ابن مشيش أنه ثمانية أرطال من الماء اختاره في الخلاف و منتهى الغاية لا مطلقا.
تنبيه : الرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون واربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم هكذا كان قديما ثم إنهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه أحدا وتسعين مثقالا وكمل مائة وثلاثين درهما وقصدوا بذلك زوال الكسر والعمل على الأول لأنه الذي كان وقت تقدير العلماء المد به وهو بالدمشقي ثلاثة أواق وثلاثة أسباع أوقية والصاع رطل واوقية وخمسة أسباع أوقية وإن شئت رطل وسبع رطل,

(1/155)


فإن أسبغ بدونهما أجزأه وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئ حتى يتوضأ
ـــــــ
"فإن أسبغ بدونهما أجزأه" في المنصوص لحديث عائشة قالت "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك" رواه مسلم وفي كراهته وجهان وذكر ابن تميم أن أحمد أومأ إلى عدم الإجزاء لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل الصاع" رواه أحمد والأثرم فدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه
وجوابه: أن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به فوجب أن يجزئه بدليل حديث عائشة وبما روت أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد" رواه أبو داود والنسائي وحديثهم يدل بمفهومه وهذا بالمنطوق وهو مقدم عليه اتفاقا مسألة: إذا زاد على ذلك جاز لكن يكره الإسراف والزيادة الكثيرة فيه قاله في المغني و الشرح لما روي ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجة
"وإذا اغتسل ينوي الطهارتين" وقال الأزجي والشيخ تقي الدين أجزأ عنهما على المنصوص ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ولم يأمر معه بوضوء ولأنهما عبادتان فتداخلا في الفعل دون النية كما تدخل العمرة في الحج ولا يرد غسل الحائض الجنب لأن موجبهما واحد
"وعنه لا يجزئه" عن الأصغر "حتى يتوضأ" قبل الغسل أو بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ لما اغتسل" وفعله يفسر الآية ولأنهما عبادتان مختلفتا القدر والصفة فلم تتداخلا كالحدود والكفارات
وقال أبو بكر: يتداخلان إذا أتى بخصائص الصغرى وهي الترتيب

(1/156)


ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانياً أن يغسل فرجه
ـــــــ
والموالاة والمسح فلو غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه حين أفاض عليه الماء ثم غسل رجليه أجزأه والأول أصح لقول الله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] فجعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة فيجب إذا اغتسل أن تجوز له الصلاة لا يقال النهي هنا عن قربان مواضع الصلاة وذلك يزول بالاغتسال لأنا نقول هو نهي عن الصلاة وعن مسجدها ولا يجوز حمله على المسجد فقط لأن سبب نزول الآية صلاة من صلى بهم وخلط في القراءة وسبب النزول يجب أن يكون داخلا في الكلام.
وسئل جابر أيتوضأ الجنب بعد الغسل قال: لا.
وعن ابن عمر نحوه رواهما سعيد.
فإن نوى أحدهما ارتفع وحده وعلى الأول لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح إلا بوضوء واغتسل ارتفعا وظاهر كلام جماعة عكسه كالثانية.
قال ابن حامد: الجنابة المجردة عن حدث قبلها أو بعدها لا يجب سوى الغسل ذكره ابن عبد البر إجماعا وذكر في الشرح لو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لان حكم الجنابة باق.
وقال ابن عقيل والآمدي فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث يحب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها في الأصغر دون الرجلين لبقاء حدث الجنابة عليهما فيغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في بقية أعضائه وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح وقيل لا لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل وهو الوطء ذكره أبو المعالي
"ويستحب للجنب" ولو أنثى وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم "إذا أراد النوم أو الأكل" أو الشرب أو "الوطء ثانيا أن يغسل فرجه" لإزالة ما عليه من.

(1/157)


ويتوضأ
ـــــــ
الأذى "ويتوضأ" روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما أما كونه يستحب بالنوم فلما روى ابن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال: "نعم إذا توضأ فليرقد" وعن عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة" متفق عليهما وفي كلام أحمد ما يقتضي وجوبه قاله الشيخ تقي الدين والأصح خلافه لما روت عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء" رواه الخمسة
قال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم وضعفه أحمد وغيره وصححه آخرون فيحمل على الجواز والأولان على الاستحباب للجمع ويكره تركه في الأصح
وأما كونه يستحب للأكل والشرب فلما روت عائشة قالت "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة" رواه أحمد بإسناد صحيح وعنه يغسل يديه ويتمضمض
واما كونه يستحب لمعاودة الوطء فوفاقا لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا" رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد " فإنه أنشط للعود" .
ولا يكره تركه في المنصوص فيهما وغسله عندكل مرة أفضل وعنه أن ذلك خاص بالرجل لأن عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر أنها كانت تفعله ولا أمرها به مع اشتراكهما في الجنابة.
ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط وظاهر كلام شيخنا يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين قاله في الفروع .

(1/158)


..............................
ـــــــ
مسائل:
الأولى: كره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة ويكره كسب الحمامي وفي نهاية الأزجي لا
الثانية : له دخوله بشرط أن يستر عورته ويغض بصره عن عوراتهم ولا يمس عورة أحد ولا يمكن أحدا من مس عورته وقال ابن البقاء يكره وجزم به في الغنية واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم وإن علمه حرم
وفي التلخيص و الرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا قال الشيخ تقي الدين الأفضل تجنبها بكل حال مع الاستغناء عنها لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش
الثالثة : للمرأة دخوله لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدونه جماعة وفي عيون المسائل لا يجوز لها دخوله إلا من علة يصلحها الحمام واعتبر القاضي والمؤلف مع العذر تعذر غسلها في بيتها لخوف ضرر ونحوه وظاهر كلام أحمد وجماعة خلافه وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة وقيل ولا تتجرد فتدخله في قميص خفيف أومأ إليه
الرابعة : ثمن الماء على الزوج أو عليها أو ماء الجنابة عليه فقط أو عكسه فيه أوجه وماء الوضوء كالجنابة ذكره أبو المعالي قال في الفروع ويتوجه يلزم السيد شراء ذلك لرقيقه ولا يتيمم في الأصح
الخامسة : تكره القراءة فيه في المنصوص ونقل صالح لا يعجبني لنهي عمر عنه رواه ابن بطة وظاهره ولو خفض صوته وذكر ابن عبد البرقال سئل مالك عن القراءة فيه فقال القراءة بكل مكان حسن وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس وكذا السلام في الأشهر .

(1/159)


..............................
ـــــــ
ورخص فيه بعضهم كالذكر فإنه حسن لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال لا إله إلا الله وعن سفيان قال كانوا يستحبون لمن دخله أن يقول يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم وسطحه ونحوه كبقيته قال في الفروع ويتوجه فيه كصلاة
السادسة: إذا اغتسل بحضرة أحد من بني آدم وجب عليه ستر عورته وإن لم يحضره أحد فينبغي أن يستتر بسقف أو نحوهما وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قال الشيخ تقي الدين وهو آكد فإن تجرد في الفضاء واغتسل جاز مع الكراهة وقيل لا يكره كما لو استتر بحائط وذكر القاضي في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين
السابعة : يكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعنه لا اختاره جماعة وفاقا وقال أحمد لا يعجبني إن للماء سكانا قاله الحسن رواه أبو حفص العكبري واحتج أبو المعالي للتحريم خلوة بهذا الخبر والله أعلم.

(1/160)


باب التيمم
وهو بدل لايجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته
ـــــــ
باب التيمم
التيمم في اللغة: القصد لقوله تعالى {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] أي قاصدين {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] يقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته قال الشاعر العذري
وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني
أألخير الذي أنا مبتغيه ... أم الشر الذي هو يتبغيني
وفي الشرع: قيل هو عبارة عن قصد شيء مخصوص وهو التراب الطاهر على وجه مخصوص وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص وهو العادم أو من يتضرر باستعماله زاد ابن المنجا بنية مخصوصة.
وأحسن منه مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء: 43] والمائدة وحديث عمار وغيره وهو من خصائص هذه الأمة لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها.
"وهو" أي التيمم "بدل" عن الماء لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر وهذا شأن البدل وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا كمس المصحف قال المؤلف إن احتاجه سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في صورة تقدمت.
"لا يجوز إلا بشرطين أحدهما الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته" في الصحيح من المذهب لأن القائم إلى الصلاة أمر بالوضوء فإن لم يجده تيمم ,

(1/161)


ولا لنفل في وقت النهي عنه، الثاني العجز عن استعمال الماء لعدم
ـــــــ
وهذا يقتضي أن لا يفعله إلا بعد قيامه إليها وإعوازه الماء والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة وعنه يجوز قبل الوقت.
قال القاضي القياس: أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث فعلى هذا يجوز قبله كالماء ويشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" ولأنه بدل فيتساوى بمبدله إلا ما خرج بدليل كالإطعام مع العتق في الكفارة واختاره الشيخ تقي الدين ولقد أبعد عبد العزيز في حكايته الإجماع على منع التيمم قبل الوقت.
"ولا النفل في وقت النهي عنه" لأنه ليس بوقت لها فعلى ما ذكره وقت المكتوبة دخول وقتها والفائتة كل وقت وكذلك المنذورة على المذهب وصلاة الاستسقاء باجتماع الناس والصلاة على الميت بفراغ طهره.
لكن يقال: شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره وصلاة الكسوف به إن أجيزا في وقت نهي وإلا فمقيد التطوعات بجواز فعلها.
"الثاني: العجز عن استعمال الماء" لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لايضره فلم يتناوله النص "لعدمه" حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا أو غيره هذا هو المذهب لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء: 43, والمائدة: 6]
دل بمطلقه على إباحته في كل سفر أو السفر القصير يكثر فيكثر فيه عدم الماء فلو لم يجز التيمم إذن لأفضى إلى حرج ومشقة وهو ينافي مشروعية التيمم ولأنه عزيمة لا يجوز تركها بخلاف الرخص لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير" رواه أحمد والنسائي ,

(1/162)


أو لضررلاستعماله من جرح
ـــــــ
والترمذي وصححه لكنه من رواية عمرو بن بجدان ولم يرو أبي قلابة وقد قيل لأحمد معروف قال لا وروى أبو بكر البزار معناه من حديث أبي هريرة وصححه ابن القطان.
فلو خرج من المصر إلى أرض من أعماله لحاجة كالحراثة والاحتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه في الأشهر وقيل بلى لأنه كالمقيم ولو كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية أخرى فلا إعادة وكذا إذا تيمم وصلى في سفر المعصية.
قال الشيخ تقي الدين ويتخرج أنه يعيد وقيل يختص بالسفر المباح الطويل وعن أحمد فيمن عدم الماء في الحضر لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر اختارها الخلال لأن ظاهر الآية يقتضي جوازه بحالة عدم الماء في السفر وإلا لم يكن للتقيد به فائدة.
وجمهور الأصحاب على ما ذكره المؤلف لخبر أبي ذر ولأنه عادم أشبه المسافر والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب لأنه محمل العدم غالبا فعلى الأصح لا إعادة ولو حضر لأنه أتى بما أمر به وعنه يعيد الحاضر لأنه عذر نادر وفيه وجه إن لم يطل العدم.
تنبيه: إذا عجز المريض عن الحركة أو عمن يوضئه فكالعادم وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه فالأصح ولا إعادة.
"أو لضرر في استعماله من جرح" لقوله تعالى {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة راه أبو داود والدارقطني وكما لو خاف من عطش أو شبع وهذا مع الخوف في استعماله فإن لم يخف لزمه استعمال الماء كالصحيح والخوف المبيح هو زيادة المرض أو بطؤه لا خوف التلف .

(1/163)


أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله
ـــــــ
"أو برد شديد" للنص ولحديث عمرو بن العاص قال "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب" قلت ذكرت قول الله تعالى {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] فضحك ولم يقل شيئا" رواه أحمد وأبو داود ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض وعنه لا يتيمم لخوف البرد لمن قدر على تسخين الماء في الوقت.
قال في الشرح وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر بأنه كلما غسل عضوا ستره لزمه وظاهر المتن أنه لا إعادة وهو الصحيح كالمريض وعنه بلى مطلقا وعنه يعيد الحاضر فقط لأنه عذر نادر.
مسألة : إذا خاف البردان سقوط أصابع قدميه فخلع خفيه سقط المسح وكفى غسل غيرهما وتيمم لترك مسح حائل رجليه إن كان مانع وإن قدر على غسل بعض عضو تيمم للباقي.
فرع : إذا أعاد القادر أو البردان الصلاة فالأولى فرضه قاله أبو المعالي وفيه وجه الثانية وهو الأصح ثم جمهور الشافعية وللشافعي قول فرضه إحداهما لا بعينها وله قول كلاهما فرض واختاره القفال والفوراني وصاحب الشامل قال الشيخ محي الدين وهو قوي فإنه مكلف بهما واختاره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة.
"أو مرض" لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: 43 والمائدة: 6]وإذا جاز لشدة البرد فلأن يجوز للمريض بطريق الأولى وشرطه أنه يخشى زيادته أو تطاوله لأن من لا يخشى ذلك لا يخاف الضرر ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضررا على نفسه من سبع

(1/164)


أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته
ـــــــ
ونحوه فهنا أولى ولأن ترك القيام في الصلاة وترك الصوم في المرض لا ينحصر في خوف التلف فكذا هنا.
وعنه: لا يبيحه إلا خوف التلف كما إذا جبر زنده بعظم نجس والأول أولى لان مقتضى الآية إباحته لكل مريض ترك العمل به فيمن لا يخشى فيبقى ما عداه على مقتضاها.
"أو عطش يخافه على نفسه" حكاه ابن المنذر إجماعا وسنده ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش "يتيمم ولا يغتسل" رواه الدارقطني ولأنه يخشى الضرر على نفسه أشبه المريض بل أولى.
"أو رقيقه" المحترم لأن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى حريقاعند ضيق وقتها فيتركها ويخرج لإنقاذه فلأن يقدم على الطهارة بالماء بطريق الأولى.
قال أحمد: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم ولا فرق بين المزامل له أو واحد من أهل الركب لأنه لا يخل بالمرافقة ودفعه إلى عطشان يخشى تلفه واجب وصرح به في المغني وغيره وقيل يستحب اختاره أبو بكر والقاضي والأصوب كما ذكره الزركشي أنهما في حبس الماء لعطش الغير المتوقع واختار الشريف وابن عقيل وجوبه.
فإن مات صاحبه ورفقته عطاش يمموه وغرموا للورثة الثمن وقت إتلافه في مكانه وظاهر ما في النهاية إن غرموه فيه فبمثله وقال أبو بكر الميت أولى به لأنه ملكه وقيل إن خافوا الموت فهم أولى وإلا فلا صححه ابن حمدان وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء أو تيمم فيه وجهان.
"أو بهيمته" وكذا إن كانت لغيره لأن للروح حرمة وسقيها واجب وقصة البغي مشهورة ويشترط فيها أن تكون محترمة حتى كلب صيد لا

(1/165)


أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل
ـــــــ
عقور وخنزير
فرع : إذا وجد العطشان ماء طاهرا ونجسا شرب الطاهر وتيمم وأراق النجس إن استغنى عنه سواء كان في الوقت أو قبله.
وذكر الأزجي: يشرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فهو كالمعدوم وجوابه أن شرب النجس حرام فإن خاف على نفسه العطش تيمم وحبس الطاهر نصره في المغني و الشرح كما لو انفرد.
وقال القاضي: يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لشربه وإن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه.
قال في الفروع فإطلاق كلامهم لا يلزمه لأن النفس تعافه ويتوجه احتمال.
"أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه" كمن بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو يخاف إن ذهب إلى الماء شرود دابته أو سرقتها أو فوت رفقته لأن في طلبه ضررا وهو منفي شرعا وكذا إن خافت امرأة على نفسها فساقا لم يلزمها المضي نص عليه.
قال المؤلف وغيره: بل يحرم خروجها إليه ولا إعادة على المذهب وقدم في الرعاية خلافه وعنه الوقف وكذا إذا خاف غريما يطالبه ويعجز عن وفائه.
وعلى الأول لو كان خوفه جبنا لم يجز له التيمم نص عليه وفيه وجه يباح إذا اشتد خوفه ويعيد لأنه بمنزلة الخائف لسبب فإن كان خوفه لسبب ظنه فتيمم وصلى فبان خلافه ففي الإعادة وجهان أصحهما عند الشيخ تقي الدين وجماعة أنه لا يعيد لكثرة البلوى به.
"أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل" أقول متى وجد ماء بثمن مثله عادة مكانه غالبا.

(1/166)


أوثمن يعجز عن أدائه.
ـــــــ
وقيل: بل أجرة مثله إلى مكان بيعه وهو قادر عليه غني عنه فاضلا عن نفقة نفسه وقضاء دينه ونفقة حيوان محترم لزمه شراؤه لأنه قادر على استعماله من غير ضرر ولأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا فإذا كثرت الزيادة على ثمن المثل فلا يلزمه شراؤه لأنها تجعل الموجود حسا كالمعدوم شرعا وقيده في المغني بما إذا أجحفت بماله لأن عليه ضررا فلو كثرت من غير إجحاف بماله فوجهان.
وظاهره أنه إذا كانت يسيرة فإنه يلزمه شراؤه وهو كذلك على الأصح كضرر يسير في بدنه من صداع أوبرد فهنا أولى ولأن القدرة على ثمن العين كالقدرة عليها في المنع من الانتقال إلى البدل كما لو بيعت بثمن مثلها.
وعنه: لا يلزمه شراء مع زيادة مطلقا لأن عليه ضررا بالزيادة كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك.
فرع إذا بذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده لم يلزمه في الأصح واختاره أبو الحسن الآمدي لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه وكالهدي وقال القاضي: يلزمه كالكفارة في شراء الرقبة وأجيب بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر وظاهره أنه إذا لم يكن له في بلده ما يوفيه لم يلزمه شراؤه وصرح به في المغني وغيره لأن عليه ضررا.
"أو ثمن يعجز عن أدائه" لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل دليله العجز عن ثمن الرقبة في الكفارة فلو وهب له الماء لزمه قبوله في الأصح لا ثمنه في الأشهر لأن فيه منة وحبل ودلو كماء ويلزمه قبولهما عاريةً.
وإن استغنى صاحب الماء عنه ولم يبذله لم يكن له أخذه قهرا لأن له بدلا ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره تيمم وصلى فإنه يعيد.

(1/167)


فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي
ـــــــ
"فإن كان بعض بدنه جريحا" وتضرر "تيمم له وغسل الباقي" يعني أن الجريح يتيمم للمحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر لقصة صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائل جسده وظاهر الخبر يجمع بين المسح والتيمم ولم يذكره المؤلف وفيه روايتان إحداهما يجب الجمع لهذا الخبر والثانية لا لأنه جمع بين بدل ومبدل كالصيام والإطعام والخبر محمول على جواز المسح بعد ذلك ولذلك ذكره بـ "ثم" المقتضية للتراخي ولان المكلف له استطاعة على التطهير بالماء في بعض البدن فلزمه والتيمم لما لم يصبه والطهارة شرط للصلاة فالعجز عن بعضها لا يوجب سقوط جميعها كالستارة فعلى هذا يغسل من الصحيح ما لا ضرر في غسله فإن لم يمكنه ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر وإلا كفاه التيمم ثم إن أمكنه مسح الجرح بالماء لزمه مع التيمم كما سبق نص عليه وقدمه ابن تميم لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء.
وعنه: لا يحتاج إلى تيمم وعنه يكفيه التيمم وحده اختاره الخرقي لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين المسح والتيمم كالجبيرة ومحل الخلاف ما لم يكن الجرح نجسا فإن كان نجسا فقال في التلخيص يتيمم ولا يمسح ثم إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت واكتفي بنية الحدث وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطت فيها.
وهل يكتفي بتيمم واحد؟ فيه وجهان فعلى الأول إن عجز عن مسحه تيمم وصلى على حسب حاله ولا إعادة وقال القاضي يمسح الجرح بالتراب وفيه نظر فإن كان على الجرح عصابة أو لصوق يضر إزالتها فحكمه ما سبق وقال الآمدي يتيمم وفي المسح معه روايتان والجنب الجريح إن شاء بدأ بالغسل أو بالتيمم وإن كان حدث الجريح أصغر

(1/168)


وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنباً وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين ومن عدم الماء لزمه طلبه
ـــــــ
راعي الترتيب والموالاة ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه وفي آخر لا ترتيب ولا موالاة فعلى هذا لا يعيد الغسل إلا إذا أحدث.
"وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا" لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة.
وظاهره أنه يجب استعمال الماء قبل التيمم وهو كذلك ليتحقق العدم الذي هو شرط التيمم وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له.
وعنه: لا يجب استعمال الماء مطلقا كالماء المستعمل فعلى هذا يتيمم وفي وجوب إراقته قبل التيمم روايتان قاله ابن الزاغوني فلو وجد الجنب ماء يكفي أعضاء الحدث زاد في الرعاية وقد دخل وقت صلاة الفرض غسلها بنية الحدثين جميعا وتيمم للباقي فتحصل له الصغرى وبعض الكبرى كما فعل عمر رضي الله عنه.
"وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين" أصحهما يلزمه كالجنب والثاني لا اختاره أبو بكر وهما مبنيان على وجوب الموالاة وقيل يستعمله وإن قلنا بوجوبها صححها ابن تميم واختار ابن حمدان أن الخلاف ينبني على أنه هل يصح كل عضو بنية وعلى الأول إن كان يكفي بعض عضو فوجهان.
"ومن عدم الماء لزمه طلبه" هذا هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43 والمائدة: 6].
ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه ولا يرد قوله تعالى {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً} [لأعراف: 44] لانتفاء الطلب

(1/169)


في رحله وما قرب منه فإن دل عليه لزمه قصده
ـــــــ
منهم وكذا قوله عليه السلام: "من وجد لقطة" لأن الكلام في جانب النفي لا الإثبات فينتقض بقوله تعالى: {وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} [الأعراف: 102] لاستحالة الطلب على الله تعالى.
وجوابه أنه يقال طلب منهم الثبات على العهد ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه إلاعند عدم مبدله ولا يكون إلا بعد الطلب كالصيام مع الرقبة في الكفار ومع الهدي في الحج والقياس مع النص والميتة مع المذكي ولأنه سبب للصلاة يختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عندالإعواز كالقبلة.
ثم بين صفة الطلب فقال "في رحله" أي في مسكنه وما يستصحبه من الأثاث "وما قرب منه" عرفا لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة وقيل قدر ميل أو فرسخ في ظاهر كلامه وقيل ما تتردد القوافل إليه للرعي والاحتطاب ورجحه جماعة وقيل مد نظره وقيل ما يدركه الغوث بشرط الأمن على نفسه وأهله وماله وعدم فوت رفقته ويطلبه في جهاته الأربع.
وقال القاضي لا يلزمه أن يمشي في طلبه ويعدل عن طريقه وإن ظنه فوق جبل علاه عن ظنه وراءه فوجهان مع الأمن وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله وإن كان له رفقة زاد في المغني و الشرح يدل عليهم طلب منهم وقال ابن حامد لا يلزمه فلو رأى خضرة أو شيئا يدل عليه قصده واستبرأه.
ومحل الطلب عند دخول الوقت فلو طلب قبله جدده بعد دخوله لأنه طلب قبل المخاطبة به كالشفيع إذا طلبها قبل البيع ويعيده في وقت كل صلاة ولا يشترط أن يتيمم عقيبه بل يجوز بعده من غير تجديد طلب.
"فإن دل" أي دله ثقة "عليه لزمه قصده" لأنه قادر على استعمالها شرط العبادة المساجد فلزمه كغيره من الشروط ما لم يخف فوت الوقت وعنه: والبعيد كذالك.

(1/170)


وعنه لا يجب الطلب وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه
ـــــــ
"وعنه: لا يجب الطلب" اختارها أبو بكر لقوله عليه السلام: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" ولأنه غير واجد واعتمادا على ظاهر الحال كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة ومحل الخلاف كما ذكره ابن تميم وصاحب التخليص و الفروع إذا احتمل وجوده ولم يكن ظاهرا فإن قطع بعدمه لم يجب ومع ظن وجوده يجب حكاه الزركشي إجماعا وعنه لا يلزمه إن ظن عدمه ذكره في التبصرة
تنبيه : لو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه قبله وعدم الماء تيمم وصلى من غير إعادة وإن كان فيه ففي الإعادة أوجه ثالثها يجب في الإراقة فقط وإن وهبه أو باعه في الوقت حرم ولم يصح في الأشهر لتعلق حق الله تعالى كالأضحية فهو عاجز عن التسليم شرعا والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه به لا يمنع صحة التصرف كتصرفه فيما وجب فيه الزكاة وتصرف المدين والفرق ظاهر ويعيد إن صلى به مع بقائه وفي التلف وجهان
"وإن نسي الماء" أو ثمنه قاله في الفروع توجيها "بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه" على المذهب المنصوص لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث وكما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم وكنسيان السترة.
وعنه: يجزئه لأنه مع النسيان غير قادر أشبه العادم ومثله الجاهل به فلو ضل عن رحله الذي الماء فيه أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه فقال ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على إزالتها ابن عقيل يحتمل أن يكون كالناسي بكذا في المغني و الشرح أنه لا إعادة لأنه ليس بواجد وغير مفرط بخلاف الناسي فإن كان مع عبده ونسيه حتى صلى سيده فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل كالناسي لنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم فلو صلى ثم وجد بقربه بئرا أو غديرا أعاد إن كان له

(1/171)


ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها
ـــــــ
علامة ظاهرة وإن كانت خفية وطلب فلا.
"ويجوز التيمم لجميع الأحداث" أما الأكبر فلقوله تعالى {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43 والمائدة: 6]والملامسة الجماع وعن عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال: "ما منعك أن تصلي فقال أصابتني جنابة ولا ماء فقال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" متفق عليه والحائض إذا انقطع دمها كالجنب.
وأما الأصغر فبالإجماع وسنده {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43 والمائدة: 6] وقوله عليه السلام "الصعيد الطيب طهور المسلم" ولأنه إذا جاز للجنب جاز له من باب أولى.
"وللنجاسة على جرح يضر إزالتها" أي يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء في المنصوص لعموم حديث أبي ذر ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة أشبهت الحدث.
وقيل: لا يجوز التيمم لنجاسة أصلا اختاره ابن حامد وابن عقيل لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا لم يجز له دخول المسجد وهو قول أكثرهم لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه لان الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره فعلى هذا يصلي على حسب حاله وفي الإعادة روايتان.
وظاهره أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه كالمكان صرح به جماعة لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وهو معدوم فيه وقيل يجوز إن جاز أسفل الخف وكذا لا يتيمم لنجاسة استحاضة يتعذر إزالتها ولا لنجاسة يعفى عنها.
ولا تجب نية التيمم لها كغسلها وكالاستجمار وفيه وجه يجب لأن التيمم

(1/172)


وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله
ـــــــ
طهارة حكمية بخلاف غسل النجاسة وإن اجتمع معها حدث فهل يحتاج إلى تيممين فيه وجهان.
"وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه" نص عليه واختاره الأكثر لأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم فلم تجب الإعادة كطهارة الحدث.
"إلا عند أبي الخطاب" لأنه صلى مع النجاسة أشبه ما لو تيمم.
"وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان" إحداهما لا يجب وهو الأصح لأنه لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة ولو وجبت لأمره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.
الثانية : بلى لأنه عذر نادر فوجب معه الإعادة كنسيان الطهارة وقد تقدم ذلك.
"ولو عدم الماء والتراب" زاد بعضهم وطينا يجففه إن أمكنه والأصح في الوقت "صلى" فرضا فقط "على حسب حاله" في الصحيح من المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال فعلى هذا لا يزيد في القراءة على ما يجزئ.
وفي شرح العمدة يتوجه فعل ما شاء لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة فكذا فيما يستحب خارجها وفيه نظر وجزم جده وجماعة بخلافه ولا يقرا في غيرالصلاة إذا كان جنبا.

(1/173)


وفي الإعادة روايتان ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد
ـــــــ
قال ابن حمدان ولا يزيد على ما يجزئ من طمأنينة ونحوها.
وإن أحدث فيها بطلت وهل تبطل بخروج الوقت وهو فيها فيه روايتان.
"وفي الإعادة روايتان" أصحهما لا يعيد لما روي عن عائشة "أنها استعارت من أسماء قلادة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم" متفق عليه ولم يأمرهم بالإعادة ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز كسائر شروطها والثانية بلى واختاره الأكثر لأنه فقد شرطها أشبه ما لو صلى بالنجاسة ولو بتيمم في المنصوص لأنه عذر نادر فلم تسقط به الإعادة فعليها إن قدر فيها خرج منها وإلا فكمتيمم يجد الماء وتقدم أنهما فرضه.
"ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر" أي طهور غيرمحترق له غبار يعلق باليد هذا أشهر الروايات عنه واختاره الأكثر لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه.
وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر ويؤكده قوله عليه السلام: "وجعل لي التراب طهورا" رواه الشافعي وأحمد من حديث علي وهو حديث حسن فخص ترابها بحكم الطهارة وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه.
وقول الخليل إن الصعيد وجه الأرض والزجاج مستدلا بقوله تعالى {فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً} [الكهف: 40] وقائلا بأنه لا يعلم خلافا بين أهل اللغة يعارضه قول ابن عباس مع أن قولهما بالنسبة إلى اللغة وقوله بالنسبة إلى التفسير وقد تأكد بقول صاحب الشريعة.

(1/174)


..........................
ـــــــ
وقال في الكشاف إن من لابتداء الغاية قول متعسف ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء
والثانية وأومأ إليها في رواية أبي داود: يجوز بالرمل والسبخة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا" رواه مسلم من حديث حذيفة والتراب بعض أفرادها والتنصيص عليه لا يخصص
وأجيب بأن التخصيص بالمفهوم لا بذكر بعض الأفراد وحمله الخلال على عدم التراب وكان لهما غبار وشرط القاضي الغبار دون العدم
وفي ثالثة : يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من جص ونورة ونحوهما وحكاه في الفروع قولا وذلك عند العدم لا مطلقا
وفي رابعة: يجوز بالسبخة فقط إذا كان لها غبار.
قال الشيخ تقي الدين وعليه ينزل كلام أحمد.
فعلى الأول يجوز بكل تراب على أي لون كان بشرط أن يكون له غبار يعلق باليد ومن ثم لو ضرب بيده على تراب أو لبد أو شجرة أو شعير له غبار يعلق باليد جاز التيمم به نص عليه وكذا لو سحق الطين وتيمم به
ولو كان مأكولا كالطين الأرمني إلا أن يكون بعد الطبخ فلا يجزئه على المشهور لأن الطبخ أخرجه أن يقع عليه اسم التراب
وعلم منه أنه لا يصح من مقبرة تكرر نبشها وإن شك فيه فوجهان ومنع منه ابن عقيل وإن لم يتكرر والتراب المغصوب كالماء
قال الجد رحمه الله: وظاهره ولو تراب مسجد ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.

(1/175)


فإن خالطه ذو غبار ولا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات
فصل
وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه.
ـــــــ
وقالوا يكره إخراج حصى المسجد وترابه للتبرك وغيره والكراهة لا تمنع الصحة ولأنه لو تيمم بتراب غيره جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا كالصلاة في أرضه.
وقال عمر لا يتيمم بالثلج لكن إن لم يجد غيره وتعذر تذويبه فالمنصوص عنه أنه يمسح به أعضاء وضوئه وفي الإعادة روايتان وفي المغني لا يجزئه إلا بالجريان.
"فإن خالطه ذو غبار ولا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات" هذه طريقة عامة أصحابنا لأنه بدل فيقاس على مبدله وقيل يمنع مطلقا وقال ابن تميم وهو أقيس لأنه ربما حصل بالعضو منه شيء فمنع وصول التراب والمائع يستهلك في الماء.
تنبيه : ما يتيمم به واحد فكماء مستعمل وقيل يجوز كما تيمم منه في الأصح وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم وقال الشيخ تقي الدين لا قال في الفروع وهو أظهر ويكره نفخ الغبار عن يديه إن قل وعنه أو كثر وعنه لا يكره مطلقا إلا أن يذهب كله بالنفخ.
فصل
"وفرائض التيمم أربعة مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه" لقوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] وفي البخاري "وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه"

(1/176)


والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره
ـــــــ
وذلك يقتضي وجوب استيعابهما به فالوجه يجب مسح ظاهره بمالا يشق فلا يمسح باطن الفم والأنف ولا باطن الشعر الخفيف وظاهر المستوعب استثناء باطن الفم والأنف فقط واليدين إلى الكوعين فإذا كان أقطع منه وجب مسح موضع القطع في المنصوص كما لو بقي من الكف بقية وقال القاضي لا يجب بل يستحب كما لو قطع من فوق الكوع على المنصوص
"والترتيب والموالاة" عرفا "على إحدى الروايتين" هذا ظاهر المذهب لأنهما فرض في المبدل فكذا في البدل والثانية وحكاها في الفروع قولا لا يجبان وإن وجبا في الوضوء وهو ظاهر الخرقي لظاهر الأحاديث وقيل الترتيب
قال المجد: هو قياس ولهذا يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه
وظاهره يشمل الطهارة الكبرى لأنها صفة واحدة بخلاف الغسل والوضوء فإن صفتيهما مختلفة وهو قول أبي الحسين والمذهب أنهما لا يجبان فيها جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وقيل بلى وقيل موالاة والتسمية هنا كالوضوء
"ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره" كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما أو بعض بدنه أو كله ونحوه أو ما شرطه الطهارة كمس المصحف لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه
فلو نوى رفع الحدث لم يصح لأنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إجماعا ولو رفعه لاستوى الجميع في الوجدان
ونقل عنه الفضل وبكر بن محمد أنه يصلي به إلى حدثه اختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين فيرفع الحدث كطهارة الماء وفيه حديثان

(1/177)


فإن نوى جميعها جاز وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلاً أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلاً وإن نوى فرضاً فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت
ـــــــ
متعارضان حديث عمرو بن العاص وحديث أبي ذر وجمع بينهما بعض أصحابنا بأنه لم يمنع من إطلاق الحدث عليه لأنه بزوال البرد أو وجود الماء يظهر حكم الحدث ويبطل التيمم فالمانع لم يزل رأسا وفي الثاني حكم بأنه طهور عند عدم الماء فيستباح به ما يستباح بالماء "فإن نوى جميعها جاز" للخبر ولأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منوي.ا
"وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر" لأنها أسباب مختلفة فلم يجزئه بعض عن آخر كالحج والعمرة.
وقيل: بلى؛ لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط وأجاب في المغني و الشرح بأن حكمهما واحد وهو الحدث الأصغر بدليل الإجزاء به عن الآخر في الوضوء وقدم في الرعاية أنه يجزئ إن كانا غسلين فإن تيمم للأكبر دون الأصغر أبيح له ما يباح للمحدث فقط فإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه وإن تيمم لهما ثم أحدث بطل تيممه للحدث فقط فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكمي تيمم الحيض وإن نوى نفلا لم يستبح سواه لان غيره ليس بمنوي أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا لأن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد فأبيح له التنفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق وفيه وجه يصلي به الفرض وقيل مع الإطلاق واختاره ابن حمدان واختار أنه لا يصلي به نفلا فوق ركعتين بسلام واحد بلا نية.
"وإن نوى فرضا" سواء كانت معينة أو مطلقة "فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت" وهو معني كلامه في الوجيز وغيره صلى به فروضا ونوافل وفي الرعاية ونذرا هذا هو

(1/178)


..............................
ـــــــ
المعروف في المذهب مع أن القاضي لم يحك به نصا وإنما أطلق أحمد القول في رواية جماعة أنه يتيمم لكل صلاة ومعناه لوقت كل صلاة لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت ما هو مثله كطهارة الماء.
وعنه لا يجمع به بين فرضين اختاره الآجري وهو قول ابن عباس وعليها له فعل غيره مما شاء ولو خرج الوقت لكن في إسناده عن ابن عباس الحسن بن عمارة وهو ضعيف مع أن حربا روى عنه أنه قال التيمم بمنزلة الوضوء يصلي به الصلوات ما لم يحدث والأصح أنه يتنفل قبل الفرض ثم يصليها وما شاء إلى آخر وقتها عن أي شيء تيمم.
وعنه: لا يتنفل إلا أن يكون نوى الفرض والنفل فإن خالف وصلى لم يفعل به الفرض بعد ذلك وضابطه أن من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فالنذر دون ما وجب شرعا قال الشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم لا فرق وفرض كفاية دون فرض عين وفرض جنازة أعلى من نافلة وقيل يصليها بتيمم نافلة
ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا خلافا لأبي المعالي.
ولا تباح نافلة بنية مس مصحف وطواف في الأشهر.
وإن تيمم جنب لقراءة أو مس مصحف فله اللبث في المسجد.
قال القاضي وجميع النوافل لأنها في درجة واحدة وإن تيمم لمس مصحف فله القراءة لا العكس ولا يستبيحها بنية اللبث وتباح الثلاثة بنية الطواف لا العكس وإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان.
وفي المغني إن تيمم جنب لقراءة أو لبث أو مس مصحف لم يستبح غيره قال ابن تميم وفيه نظر وفي الرعاية وفيه بعد.

(1/179)


ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء
ـــــــ
"ويبطل التيمم بخروج الوقت" وهو قول علي وابن عمر لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة وظاهره ولو كان في الصلاة وصرح به في المغني
وقال ابن عقيل لا تبطل وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة وخرجه السامري على وجود الماء فيها وفيه وجه لا تبطل حتى يدخل وقت التي تليها قاله المجد وابن تميم
وفائدته: هل يبطل التيمم بطلوع الشمس أو زوالها
وفي ثالث: تبطل بالنسبة إلى الصلاة التي دخل وقتها فيباح به غيرها فلو كان تيممه في غيروقت صلاة كالتيمم بعد طلوع الشمس بطل بزوالها ولو نوى الجمع في وقت الثانية فتيمم في وقت الأولى لها أو لفائتة لم يبطل تيممه بدخول وقت الثانية لأن وقتيهما قد صارا وقتا واحدا ودخل في كلامه ما إذا تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج الوقت فإنه يبطل كالفريضة
وعنه إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها وإلا صلى
قال الشيخ تقي الدين: لأن النفل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس مصحف وطواف فعلى هذا النوافل المؤقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة
"ووجود الماء" المعجوز عنه إجماعا لحديث أبي ذر وشرطه أن يكون مقدورا على استعماله من غير ضرر كعطش ومرض وألحق به في الشرح وغيره ما إذا رأى ركبا ظن معه ماء أو خضرة ونحوه و سرابا ظنه ماء قلنا بوجوب الطلب

(1/180)


ومبطلات الوضوء فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه.
وقال أصحابنا: يبطل وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها
ـــــــ
وسواء تبين له خلاف ظنه أولا فإن وجده وإلا استأنف التيمم ويحتمل أن لا يبطل لأن الطهارة المتيقنة لا تزول بالشك.
"ومبطلات الوضوء" لأنه إذا بطل الأصل بطل بدله من باب أولى لكن إن كان تيممه عن حدث أصغر فهو كما ذكره وإن كان عن جنابة فيبطل بخروج الوقت والقدرة على الماء وموجبات الغسل وإن كان لحيض أو نفاس فلا يزول حكمه إلا بحدثهما أو بأحد الأمرين "فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه" كعمامة وخف ثم خلعه لم يبطل تيممه في اختيار المؤلف وصححه في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه فلا يبطل بنزعه كالملبوس على غيرطهارة بخلاف الوضوء وكما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه فإن كان الحائل أو بعضه في محل التيمم بطل بخلعه قاله ابن حمدان.
"وقال أصحابنا: يبطل" نص عليه لأنه مبطل للوضوء فأبطل التيمم كسائر المبطلات ويجاب بان مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه بخلافه هنا.
"وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها" لما روي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال "خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي أعاد "لك الأجر مرتين" رواه النسائي وأبو داودولفظه له ورواه من طريق أخرى متصلا وقال على شرط الشيخين واحتج أحمد بأن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد ولأنه أدى صلاته بطهارة صحيحة أشبه ما لو أداها بالماء وفيه نظر ,

(1/181)


وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل
ـــــــ
ولأنه إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت وعنه يسن ولا يلزم إعادة صلاة جنازة وإن لزم غسله في وجه.
"وإن وجده" أي حقيقة "فيها" وفي طواف "بطلت" في ظاهر المذهب لأن حديث أبي ذر يدل بمفهومه على أنه ليس بطهورعند وجود الماء بمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده وهو قادر على استعماله أشبه الخارج من الصلاة وكالمستحاضة إذا انقطع دمها فعليها يخرج فيتطهر والمنصوص أنه يستأنفها لأن ما مضى منها انبنى على طهارة ضعيفة كطهارة المستحاضة بخلاف من سبقه الحدث وفيه وجه يبني وقاله القاضي وغيره كمن سبقه الحدث وفيه روايتان أصحهما أنه يستقبلها فهنا أولى قاله في الشرح.
"وعنه: لا تبطل" نقلها الميموني واختارها الآجري كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام وأجيب بأن المروذي روى عن أحمد قال كنت أقول يمضي فإذا الأحاديث أنه يخرج فدل على رجوعه وبأن الصوم هو الواجب نفسه فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في بطلانه ثم الفرق بأن مدة الصيام تطول فيشق بالخروج منه لما فيه من الجمع بين الفرضين الشاقين بخلافه هنا وعليها يجب المضي فيها وهو ظاهر كلام أحمد لقوله تعالى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].
وقيل هو أفضل وقيل خروجه أفضل وهو رأي أبي جعفر للخروج من الخلاف.
فإن عين نفلا أتمه وإلا لم يزد على أقل الصلاة ومتى فرغ منها بطل تيممه ذكره ابن عقيل وعليها: لو وجده في صلاة على ميت يمم بطلت وغسل في الأصح ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك.
فرع : لو انقلب الماء فيها وقال أبو المعالي إن علم بتلفه فيها بقي تيممه

(1/182)


ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء وإن تيمم وصلي في أول الوقت أجزأه والسنة في التيمم ان ينوي ويسمي ويضرب يديه مفرجة الأصابع
ـــــــ
وإذا لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه
"ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن" يعلم أو "يرجو وجود الماء" في قول الجمهور لأن الطهارة بالماء في نفسها فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة ولا شك أن انتظار الفريضة أولى وظاهره أنه إذا لم يرجه بل ظن أو علم عدمه فالتقديم أولى لئلا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر غير مرجو وإن تردد فوجهان وقيل التقديم أفضل إلا أن يتحقق وجوده في الوقت وظاهر الخرقي و الفروع أن التأخير أفضل وهو المنصوص عن أحمد واختاره ابن عبدوس لقول علي رواه الدارقطني والبيهقي من رواية الحارث عنه وهو ضعيف ولأنه يستحب تأخير العشاء لئلا يذهب خشوعها وتأخيرها لإدراك الجماعة فتأخيرها لإدارك الطهارة أولى وللخروج من الخلاف إذ في رواية عن أحمد وقاله بعض العلماء إن التيمم لا يجوز إلا عند ضيق الوقت
"وإن تيمم وصلي في أول الوقت أجزأه" لحديث عطاء السابق ولأنه اتى بما أمر به في حال العذر أشبه من صلى عريانا أو جالسا لمرض ثم قدر على السترة وبرئ في الوقت وظاهره أنه لا إعادة وهو إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت وكذا إن وجده فيه على المجزوم به لكن قال أحمد إذا وجد المتيمم الماء في الوقت فأحب أن يعيد وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضل
"والسنة في التيمم أن ينوي" استباحة ما تيمم له "ويسمي" وكذا في الوجيز وعبر في المحرر و الفروع بـ "ثم" وهو أولى
ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهما وينزع خاتمه وعلم منه أن الضرب ليس بشرط فيه بل القصد حصول التراب في محله فلو كان

(1/183)


على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه
ـــــــ
ناعما فوضع يديه عليه أجزأه ولو أبالآخر بخرقة أو بيد أو بعضها حاز ذكره جماعة وكذلك لو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب ذكره القاضي والشريف كما لو صمد للمطر حتى جرى على أعضائه وفيه وجه لا لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به.
وفي ثالث: يجزئ إن مسح بيديه فإن لم ينو حتى حصل في المحل ثم مسح وجهه بغير ما عليه صح وإلا فلا
"على التراب" الطهور "ضربة واحدة" لا يختلف المذهب أن التيمم بضرب وبضربتين وأكثر لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض فكيفما حصل جاز كالوضوء وفي المغني لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما والمنصوص ضربة واحدة وهي الواجب بلا نزاع لما روى عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين " رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.
وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا ولأنه حكم معلق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع لأنها في خطاب الشرع إلى الكوع بدليل السرقة والمس لا يقال هي مطلقة فيه مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في قتل الخطأ والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه فيه والوجه يغسل منه باطن الفم والأنف بخلافه هنا فلا يلحق به.
"فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه" على سبيل الاستحباب فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعه فيهما صح واستيعاب الوجه والكفين بالمسح واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه.

(1/184)


وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين
فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك
ـــــــ
"وقال القاضي" والشيرازي وابن الزاغوني وهو رواية "المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين" لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" رواه الدارقطني وإسناده ثقات وروي أيضا من حديث ابن عمر
قال الشافعي في رواية الزعفراني ابن عمر تيمم ضربة للوجه وضربة إلى المرفقين وبهذا رأيت أصحابي يأخذون والأول أولى
قال الإمام أحمد: من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح وقال الخلال الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد ليس بصحيح وهو عندهم حديث منكر
قال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف
"فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إلى مرفقه ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك" لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن في ذلك خروجا من الخلاف إذ بعض العلماء يوجبه وظاهر كلامه في الكافي أن هذا مباح
قال في الشرح: فإن بقي في محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته فإن فصلها وكان قد بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها.

(1/185)


ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ولايجوز لواجد الماء التيمم خوفاً من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة
ـــــــ
وإن لم يبق احتاج إلى ضربة أخرى فإن كان المتروك من الوجه مسحه وأعاد مسح يديه ليحصل الترتيب فإن طال الفصل بينهما وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم
"ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى" ليمر التراب بعد الضرب ولا يجب لأن فرضهما قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف ويخلل الأصابع قياسا على مبدله
"ومن حبس في المصر" واحد الأمصار أو قطع عدو ماء عن بلدة وعدم صلى بالتيمم لأنه عادم للماء أشبه المسافر "ولا إعادة عليه" لأنه أدى فرضه بالبدل فلم يكن عليه إعادة كالمسافر
"ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة" نقله الجماعة لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجد له كسائر الشروط وخروج وقت الاختيار لخروج الوقت قاله ابن تميم
"ولا الجنازة" هذا أظهر الروايتين كما قلناه
"وعنه يجوز للجنازة" روي عن ابن عمر وابن عباس وجمع لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء أشبه العادم والمراد به فوتها مع الإمام قاله القاضي وغيره
قال جماعة وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه فتعظم المشقة وظاهره أنه لا يتيمم لعيد ونحوه وهو كذلك صرح به جماعة وعنه يجوز كفوت العيد وسجود التلاوة واختاره الشيخ تقي الدين والجمعة وهو أولى من الجنازة لأنها لا تعاد وجعلها القاضي وغيره أصلا للمنع
قال ابن حامد والسجود يخرج على الجنازة قال ابن تميم وهو حسن .

(1/186)


وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت وعنه إنه للحي وأيهما يقدم فيه وجهان
ـــــــ
وعلى الأول: لو وصل مسافر إلى بئر ماء وعليه ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت أنه كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ولو خاف الوقت وقيل بلى فيستثنى اختار الشيخ تقي الدين فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج إلا بفوات الوقت كالمرأة معها أولادها ولا يمكنها أن تخرج حتى تغسلهم تتيمم وتصلي خارج الحمام لأن الصلاة بعد الوقت منهي عنه.
فرع: إذا تعذر عليه غسل مسنون كجمعة فهل يسن التيمم عنه على وجهين.
وذكر ابن تميم أن المنصوص: أنه يشرع في غير الإحرام وصحح في الشرح أنه لا يسن عن غسل الإحرام لأنه غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كالجمعة.
"وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت" جزم به في الكافي و الوجيز وقدمه في الفروع وغيره لأن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة وهو يحصل بالتراب فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته فإن لم يكن حاضرا فللحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه لأن في تركه إتلافه أما إذا احتاج الحي إليه لعطش فهو مقدم في الأصح.
"وعنه أنه للحي" اختارها الخلال لأنه يستفيد ما لا يستفيده الميت من القراءة ومس المصحف ونحوها.
"وأيهما يقدم؟ فيه وجهان" أحدهما: تقدم الحائض قدمه في المحرر و الفروع لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها.

(1/187)


..........................
ـــــــ
والثاني : يقدم الجنب قدمه في الرعاية لأن غسله ثابت بصريح القرآن بخلاف غسلها
وفي ثالث : يقدم الرجل ذكره في الشرح لأنه يصلح إماما لها وهو مفضل عليها
وفي رابع: يقسم بينهما أي: إذا احتملها
وفي خامس: يقرع فإن كان على أحدهم نجاسة سواء كانت على ثوبه أو بدنه فهو أولى لأن طهارة الحدث لها بدل بخلاف النجاسة وتقدم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه ونجاسة بدنه على نجاسة السبيلين
وقيل: الميت أولى اختاره المجد وحفيده ويقدم جنب على محدث وقيل سواء وقيل المحدث إلا أن كفي من تطهر به منهما وإن كفاه فقط قدم وقيل الجنب فإن تطهر به غير الأولى كان مسيئا مع صحة طهارته ذكره في الشرح و الفروع لأن الآخر لم يملكه وإنما قدم لشدة حاجته وعند الشيخ تقي الدين أن هذه المسائل في الماء المشترك وهو ظاهر ما نقل عن أحمد وإن وجد الماء في مكان فهو للأحياء لأنه لا وجدان للميت .

(1/188)


باب إزالة النجاسة
لا يجوز إزالتها بغير الماء، وعنه: أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه
ـــــــ
باب إزالة النجاسة
كذا عبر في الوجيز والمراد به تطهير موارد الأنجاس الحكمية لا يجوز إزالتها بغير الماء هذا هو المذهب لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي" متفق عليه
وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة أشبهت طهارة الحدث فعلى هذا لابد من كونه طهورا فتكون اللام فيه للعهد فلا تزال بطاهر ولا غيرمباح على الأصح "وعنه أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل" اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الغسل في حديث الولوغ فتقييده بالماء يفتقر إلى دليل ولأنه مائع طاهر مزيل أشبه الماء
"ونحوه" كماء الورد والشجر وقيل يزال بماء طاهر لا بخل ونحوه واختار ابن حمدان أنا إن قلنا لا ينجس كثير خل وماء ورد ونحوهما بدون تغيره بنجاسة لما فيه جازت إزالتها به وإلا فلا
وذكر جماعة أنه يجوز استعمال خل ونحوه في الإزالة تخفيفا وإن لم يطهر وظاهره أن ما لا يزيل كالمرق واللبن أنها لا تزال به وهو كذلك ولا بطعام وشراب لإفساد المال وأنه لا يعتبر لها النية
وقيل: بلى وقيل في بدن وفي الانتصار في طهارته بصوب الغمام وفعل مجنون وطفل احتمالان ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره .

(1/189)


ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً
ـــــــ
"ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير" ومتولد من أحدهما لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" متفق عليه ولمسلم: "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" وله أيضا " طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"
ولو كان سؤره طاهرا لم يجز إراقته ولا وجب غسله والأصل وجوبه عن نجاسة ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن والطهور لا يكون إلا في محل الطهارة ولأنه لو كان تعبدا لما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله
وعنه طهارة شعر اختاره أبوبكر والشيخ تقي الدين
وعنه طهارة سؤرهما واحتج بعضهم على طهارته بقوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] ولم يأمر بغسل أثر فمه
وجوابه أن الله تعالى أمر بأكله ورسوله عليه السلام أمر بغسله فيعمل بأمرهما وإن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعفي عنه
"سبعا" تنبيه : إذا كانت على غيرالأرض لما ذكرنا وعنه يغسل ثمانيا بتراب لما روى عبد الله بن معقل مرفوعا "فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب" رواه مسلم
وحمل على أنه عد التراب ثامنة لكونه جنسا آخر
وعنه: اختصاص العدد بالولوغ وعنه لا يجب العدد الآنية وإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير شر منه لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه ولم يذكر أحمد في الخنزير عددا وعنه لا يعتبر فيهما عدد ذكره القاضي في شرح المذهب .

(1/190)


إحداهن بالتراب فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين
ـــــــ
"إحداهن بالتراب" أي: يجعله في أي غسلة شاء والأولى جعله في الأولى للخير وليأتي الماء بعده فينظفه وعنه في الأخيرة وعنه إن غسله ثمانيا وعنه سواء وظاهره يجب التراب وهو كذلك وفيه وجه في الآنية فقط وعنه يستحب مطلقا ويعتبر كونه طهورا وقيل أو طاهرا ولا يكفي ذره على المحل بل لابد من مائع يبالآخر إليه وظاهر كلام جماعة يكفي ويتبعه الماء قال في الفروع وهو أظهر
"فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه" كصابون ونخالة قال بعضهم أو غسله غسلة زائدة
"فعلى وجهين" أحدهما وهو المذهب يجزئه لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف
والثاني : لا للنص عليه فلم يقم غيره مقامه كالتيمم
وفي ثالث : إن عدمه أو انضر المغسول به أجزأه وإلا فلا
وفي رابع: يجزئ بغير الغسلة الزائدة لأن الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة أو للتعبد ولا يحصل بالماء وحده وهو اختيار المؤلف وصححه في الشرح
تنبيه : إذا ولغ في الإناء كلاب أو أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة وإلا فالحكم لأغلظها فلو ولغ فيه فغسل دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى غسل ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد كذلك هنا ثم إن كانت انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب وإلا غسل به
وظاهر الخرقي واختاره أبن حامد أنه يغسل سبعا بتراب لأنها نجاسة كلب ويعتبر استيعاب المحل إلا فيما يضر فيكفي مسماه في الأشهر .

(1/191)


وفي سائر أي باقي النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعاً وهل يشترط التراب على وجهين والثانية ثلاثاً والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد
ـــــــ
"وفي سائر" أي باقي "النجاسات" حتى محل الاستنجاء "ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا" نقله واختاره الأكثر لقول ابن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات لأنها في معناها والحكم لا يختص بمورد النص بدليل إلحاق البدن والثوب به والعرق والبول للريق
"وهل يشترط التراب على وجهين" كذا في المحرر أحدهما يشترط اختاره الخرقي لأنها مقيسة والفرع يأخذ حكم الأصل والثاني لا وهو اختيار المجد قصرا له على مورد النص أو لأن ذلك للزوجة في ولوغ الكلب قال في الشرح وفيه نظر لانه غير موجود في نجاسة الولوغ وقد قالوا بوجوب التراب فيه
"والثانية ثلاثا" منقية اختارها المؤلف وقدمها ابن تميم وجزم بها في الوجيز لأنه عليه السلام أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا معللا بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل يقينها ولأنه إذا اكتفى بثلاثة أحجار في الاستجمار فالاجتزاء بثلاث غسلات أولى لأنه أبلغ وعليها إذا غسله زائدا على الثلاثة فالزائد طهور في الأصح
"والثالثة تكاثر بالماء" حتى تزول العين "من غيرعدد" اختارها في المغني والطريق الأقرب وجزم بها في الوجيز في محل الاستنجاء لقوله عليه السلام في دم الحيضة "فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء" وقال في آنية المجوس "إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء" ولم يذكر عددا ولو كان واجبا لذكره في جواب السائل عن التطهير لأنه وقت حاجة
فعلى الأشهر يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره صرح به القاضي والشيرازي وابن عقيل ونص عليه أحمد في رواية صالح لكن نص في .

(1/192)


كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض
ـــــــ
رواية أبي داود واختاره في المغني أنه لا يجب فيه عدد اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا من قوله ولا من فعله ويؤيده أنه لا يشترط فيه تراب وبه قطع المؤلف وابن تميم وغيرهما
وعنه: لا عدد في بدن وعنه يجب في السبيل من نجاسة ثلاثا وفي غيره سبعا
"كالنجاسات كلها" سواء كانت بولا أو خمرا أو نجاسة كلب وخنزير
"إذا كانت على الأرض" وما اتصل بها من الحيطان والأحواض فالواجب مكاثرتها بالماء لما روى أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء" متفق عليه ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلم يعتبر فيه عدد دفعا للحرج والمشقة والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة حتى يغمرها بحيث يذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم يطهر وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب ذكره في الشرح وكذا حكمها إذا غمرت بماء المطر والسيول لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه النية فاستوى ما صبه الآدمي وغيره
تذنيب : يجب الحت والقرص قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا في الأصح ويطهر بل بقاء طعمها في الأصح وقال القاضي بقاء أثر النجاسة بعد استيفاء العدد معفو عنه ويعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة أو دقه أو تثقيله وجفافه كعصره في الأصح وغمسه في ماء كثير راكد لم يطهر حتى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر
وقيل يكفي تحريكه وخضخضته فيه .

(1/193)


ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا يطهر شيئ من النجاسات بالاستحالة
ـــــــ
وفي المغني و الشرح أن تمر عليه أجزاء لم تلاقه كما لو مرت عليه جريات في الماء الجاري وإن عصر ثوبا في ماء ولم يرفعه منه فغسله يبني عليها ويطهر وإذا غمس ثوبا نجسا في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر منه شيء ولا يعتد بها غسلة وإن وضعه فيه ثم صب عليه الماء فغمره ثم آلاف مرارا متعددة طهر نص عليه لأنه وارد كصبه عليه في غير الإناء
"ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح" ولا جفاف لأنه عليه السلام أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ولأن الأرض محل نجس فلم تطهر بالجفاف كالثياب, واختار المجد وغيره يطهر إذا ذهب أثر النجاسة.
و قيل: وغيرها, ونص عليه,في حق غسيل, واختاره الشيخ تقي الدين.
لا يقال: جفاف الأرض طهورها, مستدلين بحديث ابن عمر "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون رشاً من ذلك" رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري, لأنه في البخاري تعليقاً, وليس فيه بول, مع أنه يحتمل أنها كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد, فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها.
"ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن أكل الجلالة وألبانها" لأكلها النجاسة, ولو طهر بالاستحالة لم ينه عنه, فعلى هذا إذا وقع كلب في ملاحة فصار ملحا أو أحرق السرجين النجس فصار رمادا فهو نجس وعنه يطهر وذكرها في الشرح تخريجا قياسا على جلود الميتة إذا دبغت فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر لا مطلقا نص عليه
وذكر بعضهم روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة ونقل الأكثر :

(1/194)


إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها وإن خللت لم تطهر
ـــــــ
يغسل ونقل ابن أبي حرب لا بأس
وعليهما يخرج عمل زيت نجس صابونا وتراب جبل بروث حمار فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية
وذكر الأزجي: أن نجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس وإن مسح برطب تعين الغسل وحمل القاضي قول أحمد يسجر التنور مرة أخرى على ذلك
فرع : القصرمل ودخان النجاسة وغبارها نجس على الأول لا الثاني وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ثم عاد فقطر فإنه نجس على الأول لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد في الهواء كما يتصاعد بخار الحمامات وبخار الحمامات طهور
"إلا الخمرة" هي مأخوذة من خمر إذا ستر ومنه خمار المرأة وكل شيء غطى شيئا فقد خمرة ومنه "خمروا آنيتكم" والخمر يخمر العقل أي يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعا لكن خالف فيه الليث وربيعة وداود وحكاه القرطبي عن المزني فقالوا بطهارتها واحتج بعضهم للنجاسة بأنه لوكانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الجنة طهورا لقوله تعالى {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [الانسان: من الآية21] أي طاهرا وعلله في الشرح بأنه يحرم تناولها من غير ضرر أشبه الدم
"إذا انقلبت بنفسها" فإنها تطهر في المنصوص وفي الشرح لا نعلم فيه خلافا لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت من غير نجاسة خلفتها فوجب أن تطهر كالماء لا يقال حكم سائر النجاسات كذلك أي تطهر بالاستحالة لأن نجاستها لعينها والخمرة نجاستها لأمر زال بالانقلاب والنبيذ كذلك وخالف القاضي فيه لأن فيه ماء نجسا ودنها مثلها قاله الأصحاب
"وإن خللت لم تطهر" في ظاهر المذهب لما روى الترمذي "أن أبا طلحة سأل

(1/195)


وقيل تطهر, ولا تطهر الأدهان النجسة
ـــــــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: "أهرقها" قال: أفلا أخللها قال: "لا لا"
ولو جاز التخليل لم ينه عنه ولم تبح إراقته وعلى هذا يحرم تخليلها فلا تحل ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر وإلقاء جامد فيه وجهان
"وقيل تطهر" وهو رواية لأن علة التحريم زالت فعلى هذا يجوز وعنه يكره وعليهما تطهر وفي المستوعب يكره وأن عليها لا تطهر على الأصح وفي إمساك خمر ليصير خلا بنفسه أوجه ثالثها يجوز في خمرة خلال وهو أظهر فيترك حينئذ فعلى هذا تصير هذه الخمرة الخمرة محرمة
وعلى المنع يطهر على الأصح وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الخلاف واقتضى ذلك أن الحشيشة المسكرة طاهرة وقيل نجسة وقيل إن أميعت
فائدة : الخل المباح: أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة قيل له صب عليه خل فغلا قال يهراق
تنبيه : لا يطهر إناء تشرب نجاسة بغسله نص عليه وقيل بلى إن لم يبق للنجاسة أثر وقيل بل ظاهره ومثله سكين سقيت ماء نجسا ويطهر باطن حب نقع في نجاسة بغسله نص عليه وقيل بلى كظاهره فينقع ويجفف مرارا كعجين
وقيل: كل مرة أكثر من مدة إقامته في الماء النجس
وإن طبخ لحم بماء نجس طهر ظاهره بغسله وعنه وباطنه فيغلى في ماء طهور كثير ويجفف مرارا وقيل إن تشربه اللحم لم يطهر بحال ولا يطهر جسم صقيل بمسحه على الأصح وعنه تطهر سكين من دم الذبيحة فقط
"ولا تطهر الأدهان النجسة" بغسلها في ظاهر المذهب لأنه لا يتحقق وصول

(1/196)


و قال أبو الخطاب يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها
ـــــــ
الماء إلى جميع أجزائه ولو تحقق ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة واستثنى ابن عقيل الزئبق لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد وبعده ابن حمدان
"وقال أبو الخطاب يطهر منهابالغسل ما يتأتى غسله" كزيت ونحوه لأن غسله ممكن لكون الماء يختلط بجميع أجزائه ويطهر به كالجامد والخبر السابق وارد في السمن وهو لا يمكن غسله لأنه يجهد
وطريق تطهيره: أن يجعل في ماء كثير ويحرك حتى يصيب جميع أجزائه ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز
فرع: إذا ماتت الفأرة ونحوها في جامد ألقيت وما حولها والباقي طاهر نص عليه لحديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود والجامد ما لا تسري إليه النجاسة غالبا وقال ابن عقيل ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه
قال في الشرح والظاهر خلافه لأن سمن الحجاز لا يكاد يبلغه فإن اختلط ولم ينضبط حرم نص عليه وإن خرجت منه حية فطاهر نص عليه لانضمام دبره ولا يكره سؤره في اختيار الأكثر
"وإذا خفي موضع النجاسة" في بدن أو ثوب أو بقعة يمكن غسلها وأراد الصلاة "لزمه غسل ما تيقن به إزالتها" لأنه بالنجس فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل كما لو خفي المذكي بالميت ولأن النجاسة متيقنة فلا ينعقد إلا بيقين الطهارة فإن لم تعلم جهتها من الثوب غسله كله .

(1/197)


ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
ـــــــ
وإن علمها في أحد كميه غسلهما وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع نظره عليه
وعنه: يكفي الظن في مذي وعند الشيخ تقي الدين وفي غيره
وظاهره أنها إذا خفيت في فضاء واسع أنه لا يلزمه غسل وهو كذلك بل يصلي حيث شاء زاد بعضهم بلا تحر
"ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح" ويطهر به لما روت أم قيس بنت محصن "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" متفق عليه
ومعنى النضح غمره بالماء وإن لم يزل عنه ولا يحتاج إلى مرس وعصر وهو نجس صرح به الجمهور وظاهر كلام الخرقي وأبي اسحاق بن شاقلا أنه طاهر لأنه لو كان نجسا لوجب غسله كسائر النجاسات
قلنا اكتفى فيه بالرش تيسيرا وتخفيفا
وقوله لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار لا عدم أكله بالكلية لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك عند الولادة
فإن أكله بنفسه غسل لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يطعم الطعام فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل وتخصيصه الغلام بالحكم المذكور مخرج للخنثى والأنثى وقد صرح به في الوجيز
وقد روى أحمد وغيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية"
قال قتادة هذا إذا لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر أو أنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الجارية لكن قال الشافعي لم يتبين لي فرق

(1/198)


وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالأرض.
وعنه يغسل من البول والغائط. ويدلك من غيرهما.
ـــــــ
من السنة بينهما
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب.
فرع لعابهما طاهر وقيل إن نجس فم أحدهما طهر بريقه بعد ساعة وقيل لا بل يعفى عنه.
"وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء" بالمشي وظاهر كلام ابن عقيل أو طرفه "وجب غسله" نقله واختاره الأكثر وكالثوب والبدن.
"وعنه يجزئ دلكه بالأرض" وتباح الصلاة فيه قدمه في الكافي وفي الشرح أنه الأولى لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب" رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة روى له مسلم.
ولأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنه لا يسلم من نجاسة يصيبها فلو لا ان دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ولأنه محل تتكرر إصابة النجاسة له فأجزأ فيه المسح كالسبيلين ويحكم بطهارة المحل به في وجه هو ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد وجزم به في الوجيز وذهب أصحابنا المتأخرون إلى خلافه.
فرع حكه بخرقة أو خشبة حكم دلكه.
"وعنه يغسل من البول والغائط" لفحشها وتغليظ نجاستهما "ويدلك من غيرهما" لما ذكرنا وقاله إسحق.
ولا يشترط للدلك جفاف النجاسة لظاهر الخبر وشرطه القاضي وظاهره.

(1/199)


ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم
ـــــــ
أن النجاسة إذا أصابت غير أسفلهما أنه يغسل وهو كذلك نص عليه وعزاه بعضهم إلى الرجل وذيل المرأة
ونقل إسماعيل ابن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها
واختارها الشيخ تقي الدين لظاهر خبر أم سلمة رواه أحمد وغيره وفيه جهالة
"ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات" لقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] والأحاديث مستفيضة بذلك
"إلا الدم" فإنه يعفى عن يسيره في الصلاة دون المائعات والمطعومات فإن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها
وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثله لا يخفى عنه عليه السلام فلا يصدر إلا عن أمره
وعن ابن عمر أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما وعصر بثرة فخرج منها دم فمسحه ولم يغسله ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كأثر الاستجمار وقيل يختص بدم نفسه
واليسير الذي لم ينقض الوضوء والكثير ما نقض الوضوء والدم المعفو عنه ما كان من آدمي أو حيوان طاهر لا الكلب ولا الخنزير
بقي ها هنا صور منها دم ما لا نفس له سائلة كالبق والقمل والبراغيث في ظاهر المذهب وعنه نجس ويعفى عن يسيره قال في دم البراغيث إني لأفزع منه إذا كثر
قال في الشرح ليس فيه تصريح بنجاسته بل هو دليل التوقف .

(1/200)


وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستجاء
ـــــــ
ومنها دم السمك فإنه طاهر لأنه لو كان نجسا لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح كحيوان البر ولأنه يستحيل ماء وقيل نجس.
ومنها دم الشهيد فإنه نجس وقيل طاهر وعليهما يستحب بقاؤه فيعايا بها ذكره ابن عقيل وقيل طاهر ما دام عليه صححه ابن تميم.
ومنها الدم الذي يبقى في اللحم وعروقه طاهر ولو غلبت حمرته في القدر لأنه لا يمكن التحرز فهو وارد على إطلاقه ويدفع بالعناية.
ومنها: العلقة التي يخلق منها الآدمي طاهر في رواية صححها ابن تميم لأنها بدء خلق آدمي وعنه نجسة صححها في المغني كسائر الدماء.
"وما تولد منه من القيح والصديد" بل العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في تجاستهما لذلك قال أحمد وأسهل من الدم قال في الشرح فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم لأن هذا لا نص فيه وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم.
وعنه طهارة قيح ومدة وصديد.
مسألتان : الأولى: ماء القروح نجس في ظاهر نقل الإمام.
وقال في شرح العمدة إن كان متغيرا فهو كالقيح وإلا فهو طاهر كالعرق.
الثانية : إذا تفرق دم مسفوح في غير الصحراء فإذا اجتمع لم يكن قدر ما يعفى عنه فكثير حكما في الأشهر وإن نفذ من جانبي جبة أو ثوب صفيق فكدم واحد في الأصح كما لو نفذ من أحدهما وإن لم كانتا ولم يتصل بالآخر فهما نجاستان إذا بلغا أو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها كجانبي الثوب "وأثر الاستنجاء" أي الاستجمار فإنه يعفى عنه بعد الإنقاء واستفاء العدد

(1/201)


وعنه: في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح.
ـــــــ
بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح واقتضى ذلك نجاسته وهو قول أكثر الأصحاب لأن الباقي عين النجاسة فعلى هذا عرقه نجس فينجس الماء اليسير بقعوده فيه واختار ابن حامد طهارته.
"وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح" نقول المذي مختلف فيه لتردده بين البول لكونه لا يخلق منه الحيوان والمني لكونه ناشئا عن الشهوة والمذهب نجاسته ويعفى عن يسيره في ردائه جزم بها في الوجيز وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم لأنه يخرج من الشباب كثيرا فيشق التحرز منه وعنه يكتفي فيه بالنضح لحديث سهل بن حنيف قال: قلت: "يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والمذهب أنه لا يطهر بنضحه ولا يعفى عن يسيره لأنه عليه السلام أمر بغسل الذكر منه ولأنه نجاسة خارج من الذكر كالبول وهل يغسل ما أصابه أو جميع ذكره أو أنثييه فيه روايات.
وعنه طاهر كالمني اختاره أبو الخطاب في خلافه لأنه خارج بسبب الشهوة.
وقيل إن قلنا مخرجة مخرج المني فله حكمه واقتضى ذلك أن الودي وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول نجس وأنه لا يعفى عنه مطلقا وصرح به الأصحاب وعنه هو كالمذي.
وأما القيء وهو طعام استحال في الجوف إلى نتن وفساد فقال أحمد هو

(1/202)


.......................................
ـــــــ
عندي بمنزلة الدم وذكره القاضي وجزم به في الوجيز لأنه خارج نجس من السبيل أشبه الدم والثانية عدم العفو عنه مطلقا قدمها في الفروع وهي أشهر لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا فيما خص وقيده في الوجيز بالنجس احترازا عن قيئ المأكول.
وأما ريق البغل والحمار وعرقهما فيعفى عن يسيره إذا قيل بالنجاسة لأنه يشق التحرز منه قال في الشرح هو الظاهر عن أحمد قال الخلال وعليه مذهبه.
قال أحمد: من يسلم من هذا ممن يركب الحمير إلا أني أرجو أن يكون ما جف منه أسهل.
والثانية: لا يعفى عنه لما تقدم.
وريق سباع البهائم كالأسد ونحوه ما عدا الكلب والخنزير وريق سباع الطير كالبازي ونحوه وعرقها فيعفى عن يسيره للاختلاف في نجاستها وبول الخفاش وهو واحد الخفافيش وهو الذي يطير ليلا يعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوجيز لأنه يشق التحرز منه لكونه في المساجد كثيرا فلو لم يعف عنه لم يقر في المساجد ولما أمكن الصلاة في بعضها وقدم في الفروع وغيره خلافها.
ونبيذ نجس وهو المختلف فيه ويعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوجيز لوقوع الخلاف في نجاسته والثانية: لا يعفى عنه مطلقا قدمها في الفروع وصححها في شرح العمدة ودل أن المجمع عليه لا يعفى عن شيء منه.
قال في شرح العمدة رواية واحدة.
والمني سيأتي الكلام عليه.
مسائل ملحقة به:

(1/203)


ولا ينجس الآدمي بالموت
ـــــــ
منها: بول ما يؤكل لحمه إذا قيل بنجاسته فإنه يعفى عن يسيره في قول التحرز منه ولا ينجس الآدمي بالموت ومنها سؤر الجلالة إذا حبست وأكلت الطاهرات المدة المعتبرة فهو طاهر وقيل ذلك في العفو عن يسيره روايتان وكذا عرقها.
ومنها : طين الشارع فهو طاهر ما لم تعلم نجاسته وعنه نجس فيعفى عن يسيره ويسير دخان نجاسة في وجه وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز منه لا سبيل إليه قال في الفروع هذا متوجه
"ولا ينجس الآدمي بالموت" على الأصح لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس" متفق عليه ولمسلم معناه من حديث حذيفة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا" رواه الدارقطني والحاكم وقال على شرطهما وذكره البخاري موقوفا على ابن عباس.
وعن أحمد بل ما عدا الأنبياء عليهم السلام لما روى الدارقطني أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات فأمر بها ابن عباس أن تنزح ولأنه ذو نفس سائلة فنجس بالموت كسائر الحيوانات وزاد أبو حنيفة ويطهر بالغسل.
قلنا لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كالحيوانات التي تنجس به ولانه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد وعلى الأول لا ينجس ما غيره ذكره في الفصول وغيره خلافا ل المستوعب وظاهره لا فرق فيه بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية حال الحياة وفي الاستدلال نظر وقيل ينجس الكافر وشعره بموته لأن الخبر إنما ورد في المسلم ولا يقاس الكافر عليه لأنه لا يصلي عليه ولا حرمة له كالمسلم.
فرع: حكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته.
وقال القاضي هي نجسة رواية واحدة لأنه لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلي

(1/204)


وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره.
ـــــــ
عليها وتقضي بأن لها حرمة بدليل أن كسر عظم الميت ككسره وهو حي وكذا شعره مطلقا ويكره استعماله لحرمته وعنه يحرم وتصح الصلاة معه وعنه نجاسة شعر كل آدمي غير النبي صلى الله عليه وسلم.
"وما لا نفس له سائلة" المراد بالنفس السائلة الدم السائل لأن العرب تسمي الدم نفسا ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة ويقال نفست المرأة إذا حاضت وسمي الدم نفسا لنفاسته في البدن قاله ابن أبي الفتح.
وقال الزمخشري النفس ذات الشيء وحقيقته يقال عندي كذا نفسا ثم قيل للقلب نفس لأن النفس به كقولهم المرء بأصغريه.
"كالذباب" هو هنا المعروف وهو مفرد وجمعه ذبان أذبة ولا يقال ذبابة وغيره سواء كان من حيوان البر أو البحر كالعقرب والخنفساء والعلق والسرطان ونحوها فإنها لا تنجس بالموت.
فعلى هذا لا ينجس الماء اليسير بموتها فيه في قول عامة العلماء وهو أصح الروايتين لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحية شفاء وفي الآخر" داء رواه احمد والبخاري.
والظاهر موته بالغمس لاسيما إذا كان الطعام حارا فإنه لا يكاد يعيش غالبا ولو نجس الطعام لأفسده فيكون أمرا بإفساد الطعام وهو خلاف ما قصده الشارع لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه والثانية نجس وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لا يؤكل لا لحرمته أشبه الحمار
وفي الرعاية وعنه ينجس إن لم يؤكل فينجس به الماء القليل في الأصح إن أمكن التحرز منه غالبا وقلنا ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة دون تغيره فأما إن كان متولدا من النجاسة كدود الحش وصراصره فهو نجس حيا وميتا قال في الشرح إلا إذا قلنا إن النجاسة تطهر بالاستحالة ولا يرد هذا على المتن ؛

(1/205)


وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه أنه نجس ومني الآدمي طاهر وعنه أنه نجس ويجزئ فرك يابسه.
ـــــــ
لأن موته لم يؤثر فيه شيئا بل هو باق على ما كان عليه
تنبيه : ما له نفس سائلة ضربان نجس في الحياة وهو ظاهر إذ موته لا يزيده إلا خبثا وطاهر وهو ثلاثة أنواع آدمي وقد تقدم حكمه وما تباح ميتته كسمك ونحوه فلا ينجس بالموت لأنه لو نجس به لم يبح أكله وعنه نجاسة الطافي وإن مات بغير فعل آدمي وقلنا يحرم الطافي ففيه روايتان بناء على نجاسة دمه فإن لم يكن له دم لم يحرم على الأصح وما لا تباح ميتته كحيوان البر المأكول وحيوان البحر الذي يعيش فيه كالضفدع والتمساح ونحوهما فينجس بالموت وينجس الماء اليسير لملاقاته والكثير بتغيره وللوزغ نفس سائلة نص عليه كالحية لا العقرب وفي الرعاية في دود القز وبزره وجهان.
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر" في المنصور عند أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وطاف على بعيره ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر فإنها لا تسلم من أبوالها وأرواثها وشمل كلامه بول سمك ونحوه مما لا ينجس بموته فإنه طاهر على المذهب "وعنه أنه نجس" لأنه رجيع من حيوان أشبه غيرالمأكول.
"ومني الآدمي طاهر" في ظاهر المذهب لقول عائشة "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه" متفق عليه وقال ابن عباس "امسحه عنك بإذخرة أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق" رواه سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه ورواه الدارقطني مرفوعا.
ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا كالمخاط وظاهره أنه لا فرق

(1/206)


........................................
ـــــــ
بين ما أوجب غسلا أو لا وصرح به في الرعاية وهو بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين وبهذا فارق البول.
فعلى هذا يستحب فرك يابسه لقول عائشة "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا" رواه الدارقطني ولأنه مستحيل من الدم أشبه القيح.
فعلى هذا يعفى عن يسيره وعنه كالبول لما في الصحيح عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه خارج معتاد من السبيل أشبه البول فعلى هذا لابد من غسله وظاهر المغني و الشرح أنه يجزئ فرك يابسه وجزم ابن عقيل أنه كالبول في مني الخصي لاختلاطه بمجرى بوله وقيل وقت جماع لأنه لا يسلم من المذي وبعده في المغني وفي المحرر على هذه الرواية أنه يجزئ فرك يابسه في الرجل وتمسك بقول أحمد لأنه ثخين فيؤثر فيه الفرك تخفيفا بخلاف مني المرأة فإنه رقيق ولا يبقى له جسم بعد جفافه فلا يفيد الفرك فيه شيئا فإن خفي موضع الفرك فيه فركه كله لكن لو أمنى وعلى فرجه نجاسة تنجس منيه لإصابته النجاسة ولم يعف عن شيء منه.
فرع : حكم بقية الخارج من بدن الآدمي كالعرق والريق والمخاط ونحوها طاهر حتى البلغم سواء كان من الرأس أو الصدر ذكره القاضي.
وقال أبو الخطاب هو نجس.
وقيل: بلغم الصدر جزم به ابن الجوزي لأنه استحال في المعدة أشبه القيئ والأول أشهر لأنه لو كان نجسا لنجس الفم ونقض الوضوء ولا نسلم أنه استحال في المعدة بل هو منعقد من الأبخرة كالمخاط وما سال من الفم وقت النوم طاهر في ظاهر كلامهم .

(1/207)


وفي رطوبة فرج المرأة روايتان وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة وعنه أنها طاهرة
ـــــــ
"وفي رطوبة فرج المرأة" وهو مسلك الذكر "روايتان" إحداهما نجسة لأنها بلل في الفرج لا يخلق منها الآدمي أشبه المذي.
والثانية وهي الصحيحة وجزم بها الأكثر أنها طاهرة لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوبه عليه السلام وإنما كان من جماع لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب الرطوبة ولأنه لو حكمنا بنجاستها فحكمنا بنجاسة منيها لكونه يلاقي رطوبته بخروجه منه.
وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو ممنوع فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني وحده كالاحتلام.
"وسباع البهائم و"سباع "الطير والبغل" إذا كان من الحمار الأهلي والحمار الأهلي نجسة نصره في التحقيق وجزم به في الخرقي والوجيز وقدمه في المحرر و الفروع لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغها وقال يوم خيبر عن الحمر "إنها رجس" متفق عليه والرجس النجس ولأنه حيوان حرم أكله لخبثه لا لحرمته ويمكن التحرز منه فكان نجساً وجميع أجزائه وفضلاته كذلك.
"وعنه أنها طاهرة" نقلها عنه إسماعيل بن سعيد واختارها الآجري وقال في المحرر ما عدا الكلب والخنزير وهو مراد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل "أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها" رواه الشافعي والبيهقي من رواية ابن أبي حبيبة قال البخاري هو منكر الحديث وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيد معناه وفيه قال: "لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غبر طهور" .
ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض فقال يا صاحب الحوض

(1/208)


وسؤر الهر والسنور وما دونهما في الخلقة طاهر
ـــــــ
ترد على حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا رواه مالك
ولأنه حيوان يجوز بيعه فكان طاهرا كبهيمة الأنعام وعنه طهارة البغل والحمار اختاره المؤلف لأنه عليه السلام كان يركبهما وركبا في زمنه ولأنه لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فكانا طاهرين كالسنور وأما قوله "إنها رجس" أراد به التحريم كقوله في الأنصاب والأزلام إنه رجس وقيل لحمها نجس وعليها حكمها حكم الآدمي
قال في الشرح وغيره إلا في منيها فإن حكمه حكم بولها
وذكر السامري وغيره أن في طهارة منيها ولبنها وبيضها على هذه الرواية وجهين
وعن أحمد أنهما مشكوك فيهما لتردده بين أمارة تنجسه بدليل أنه يحرم أكله كالكلب وأمارة تطهيره لأنه ذو حافر يجوز بيعه أشبه الفرس فلا يجب غسل رأسه إذا وجد الماء المطلق
فعلى هذه إذا لم يجد غير سؤرهما توضأ به ثم تيمم زاد في الرعاية ينوي الحدث والنجاسة وقال ابن عقيل يتيمم ثم يصلي ثم يتوضأ ويصلي.
ويبطل التيمم بخروج الوقت دون الوضوء قال في الرعاية في الأقيس فيهما
"وسؤر" بضم السين مهموزا وهو بقية طعام الحيوان وشرابه
"الهر" ويسمى الضيون بضاد معجمة وياء ونون والسنور القط
"وما دونها في الخلقة" كابن عرس والفأرة
"طاهر" غير مكروه نص عليه في الهر وهو قول أكثر العلماء لما روى مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي قتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1/209)


...................................
ـــــــ
قال في الهر: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" شبهها بالخدم أخذا من قول الله تعالى {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} [النور: 58] ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض كالحية قاله القاضي فطهارتها من النص وما دونها من التعليل
قال السامري سؤر ما دون الهر طاهر في ظاهر المذهب وفيه وجه وبعد
تنبيه : إذا علمت نجاسة فم هر فأوجه ثالثها إن غاب فطاهر وإلا فلا
ورابعها: إن احتمل ولوغها في ماء كثير طهور فطاهر
قال ابن تميم قال شيخنا يعتبر مضي زمن بعد أكلها يزول فيها أثر النجاسة بريقها
قال وكذا أفواه الأطفال والبهائم إذا تنجست قال ابن تميم فيكون الريق مطهرا لها ودل أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه
ولا عن يسير نجاسة في طعام خلافا للشيخ تقي الدين وذكره قولا في المذهب لأن الله إنما حرم الدم المسفوح ولفعل الصحابة ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره .

(1/210)


باب الحيض
وهو دم طبيعة وجبلة ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها
ـــــــ
باب الحيض
وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة: إذا جرى دمها فأصله السيلان مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة وتحيضت أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة ويسمى أيضا الطمث والعراك والضحك والإعصار
وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] الآية
والسنة قال أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة وفي رواية وحديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة
"وهو دم طبيعة" سجية "وجبلة" خلقة كتبه الله تعالى على بنات آدم ترخيه الرحم إذا بلغت في أوقات معلومة يخرج من قعر الرحم وليس هو بدم فساد بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو مخلوق من مائهما فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله تعالى إلى غذائه ولذلك لا تحيض الحامل فإذا وضعته قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به ولذلك قلما تحيض المرضع
فإذا خلت عنهما بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهرها ويقصر ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام بحسب ما ركبه الله تعالى في الطباع ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأم ثلاث مرات وببر الأب مرة واحدة
"ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة" فرضا كانت أو نفلا "و" يمنع "وجوبها".

(1/211)


وفعل الصيام
ـــــــ
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها وعلى أن قضاء ما فات منها في أيام حيضها ليس بواجب لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ولما روت معاذة قالت " سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليهما.
ومعنى قولها أحرورية الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء وهي مكان ينسب إليه الخوارج لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم ولفرط تعمقهم حتى مرقوا منه ولأنه يشق لتكرره وطول مدته.
فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم المنع قال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لكنه بدعة كما رواه الأثرم عن عكرمة ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها وما اعترض به شيخنا ابن نصر الله عليه ليس بلازم وعلم منه أنه يمنع صحة الطهارة وحكاه بعضهم اتفاقا لأنه حدث يوجب الطهارة واستمراره يمنع صحتها كالبول ولا يمنع غسلها كجنابة نص عليه بل يسن وفعل الصيام لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد "أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها" رواه البخاري.
وظاهره يقتضي وجوب الصوم وهو كذلك إجماعا لأنه واجب في ذمتها وكذا كل من لزمته عبادة وجبت في ذمته كالدين المؤجل لكنه مشروط بالتمكن منها فإن مات قبل التمكن منها لم يكن عاصيا وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد على الأشهر.
وفي الرعاية يقضيه مسافر بالأمر الأول على الأصح وحائض ونفساء بأمر

(1/212)


وقراءة القرآن ومس المصحف وللبث في المسجد والطواف والوطء في الفرج وسنة الطلاق والإعتداد بالأشهر
ـــــــ
جديد على الأصح وفيه نظر
"وقراءة القرآن" لقوله عليه السلام: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" وقد سبق ونقل الشالنجي كراهتها لها وقال الشيخ تقي الدين إذا ظنت نسيانه وجبت
"ومس المصحف" للنص "اللبث في المسجد" لقوله عليه السلام: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود وقيل لا بوضوء وقيل ويمنع دخوله وحكى رواية لخوفها تلويثه في الأشهر ونصه في رواية ابن إبراهيم تمر ولا تقعد والمذهب حيث أمنت تلويثه
"والطواف" لقوله عليه السلام لعائشة: "افعلي ما يفعل الحاج غيرأن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه
ولأنه صلاة وهي ممنوعة منها ومن لوازمه اللبث في المسجد وهي ممنوعة منه وعند الشيخ تقي الدين بلا عذر وعن أحمد يصح منها ويجبره بدم
"و" يمنع "الوطء في الفرج" لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ولقوله عليه السلام "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم ويستثنى منه من به شبق بشرطه
"وسنة الطلاق" لما روي عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" متفق عليه ولم يقل البخاري أو حاملا ولأنه إذا طلقها فيه كان محرما وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة وسيأتي وهذا ما لم تسأله الطلاق بعوض أو الخلع وفيه وجه
"والاعتداد بالأشهر" لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فأوجب العدة بالقروء وشرطه في الآية عدم الحيض,

(1/213)


ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به والنفاس مثله إلا في الاعتداد وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق
ـــــــ
قوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ} [الطلاق: 4] ويستثنى منه المتوفى عنها زوجها.
"ويوجب الغسل" عند انقطاعه لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه.
وقد سبق في الغسل الاختلاف فيه هل يجب بالخروج أو الانقطاع والبلوغ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وروي أيضا مرسلا وموقوفا فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض فدل على أن التكليف حصل به وظاهره أن أحكام البلوغ تثبت بابتدائه وصرح به في التلخيص و البلغة.
و يوجب "الاعتداد به" لما سبق قال في المغني و الشرح وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها.
"والنفاس مثله" فيما يجب به ويحرم وما يسقط عنها بغير خلاف نعلمه لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد ثم خرج فثبت حكمه لكن لو ضربت بطنها أو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل.
وفي وجوب القضاء وجهان "إلا في الاعتداد" لأن انقضاء العدة بالقروء والنفاس ليس بقرء ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل ولا يدل على البلوغ لأنه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء ويقطع تتابع صوم الظهار في قول.
"وإذا انقطع الدم" انقطاعا يوجب الغسل والصلاة عليها "أبيح" لها "فعل الصيام" لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب "و" أبيح "الطلاق" لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك.
والثاني: لا يباحان لمفهوم خبر ابن عمر رواه الدارقطني والأول أصح

(1/214)


ولم يبح غيرهما حتى تغتسل
ـــــــ
وألحق القاضي بهما القراءة وهو رواية عن أحمد.
"ولم يبح غيرهما حتى تغتسل" في قول أكثرهم وقال ابن المنذر هو كالإجماع وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين انقطاع الدم والغسل فقال: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] أي حتى ينقطع دمهن {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن بالماء {فَأْتُوهُنَّ} كذا فسره ابن عباس وهي قراءة الأكثر بالتخفيف في الأولى وأهل الكوفة بتشديدها واتفق الكل على تشديد الثانية والتطهر تفعل إنما يكون فيما يتكلفه ويروم تحصيله فيقتضي اتخاذ الفعل منه لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وانقطاع الدم غير منسوب إليها ولا صنع لها فيه.
لا يقال ينبغي على قراءة الأكثر انه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم إذ الغاية تدخل في المغيا لكونها بحرف حتى لأنه قبل الانقطاع النهي عن القربان مطلق فلا يباح بحال وبعده يزول التحريم المطلق وتصير إباحة وطئها موقوفا على الغسل وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة.
وقيل لا يحرم وطؤها بعد الانقطاع وقاله داود وفاقا لأبي حنيفة إذا انقطع دمها لأكثره وهو عشرة أيام حل وطؤها وإلا لم يبح حتى تطهر وعلى الأول لو عدمت الماء تيممت وحل وطؤها وإن تيممت لها حل لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها ولو عبر بالطهر لكان أولى لشموله ما ذكرنا.
فرع إذا أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل نص عليه لأنها مؤتمنة.
قال في الفروع ويتوجه تخريج في الطلاق وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة أو أمارة .

(1/215)


ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج.
ـــــــ
وقال ابن حزم اتفقوا على قبول قول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها أنا حائض وفي قولها قد طهرت.
مسألة : تغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة وإذا فعلته لم تصل به على الصحيح ويغسل المجنونة وتنويه وقال ابن عقيل يحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي غسلها تخريجا على الكافرة
"ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج" من القبلة واللمس والوطء بما دون الفرج في قول جماعة لقوله تعالى { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد وقاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم وفي لفظ الجماع رواه أحمد وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص بمحله كالدبر وقيل المحيض زمن الحيض قاله في الرعاية وغيرها فالاعتزال على هذا اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج.
قال الشيخ تقي الدين هذا هو المراد لأنه قال {هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا} فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء فدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة والأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرج فيختص الحكم بمحل سببه.
وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه لقوله تعالى {قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة: 222] ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز إجماعا فكذا ما بينهما ,

(1/216)


فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة.
ـــــــ
وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره.
وقال ابن حامد يجب وعن أحمد لا يجوز أن يستمتع بما بينهما وجزم به في النهاية لخوفه مواقعة المحظور لما روى عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال "لك ما فوق الإزار" رواه أبو داود.
وأجيب بأنه من رواية حزام بن حكيم وقد ضعفه ابن حزم وغيره سلمنا صحته فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق راجح عليه وما روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا كتركه أكل الضب.
"فإن وطئها" من يجامع مثله ولو بلف خرقة قبل انقطاعه "في الفرج فعليه نصف دينار كفارة" كذا في المحرر وهو رواية لما روي "أن عمربن الخطاب وقع على جارية له فوجدها حائضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال "يغفر الله لك يا أبا حفص تصدق بنصف دينار" رواه حرب.
وظاهر المذهب أن الكفارة دينار أو نصفه على وجه التخيير لما روى ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصفه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة وعنه نصفه وعنه نصفه في إدباره وعنه بل في أصفر.
وما ذكرناه هو المشهور لأنه معنى تجب فيه الكفارة فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته كالإحرام لا يقال كيف يخير بين الشيء ونصفه لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر.
وظاهره لا فرق بين كونه ذهبا مضروبا أو تبرا نقله الجماعة واعتبر الشيخ تقي الدين كونه مضروبا قال في الفروع هو أظهر لأن الدينار اسم له كما في الدية وذكر في الرعاية هل الدينار هنا عشرة أو اثنا

(1/217)


وعنه: ليس عليه إلا التوبة.
ـــــــ
عشر؟ يحتمل وجهين ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج وإلا فلو أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك وأنه لا فرق بين الناسي والمكره والجاهل بالحيض أو التحريم أو هما للعموم وعنه لا كفارة.
قال القاضي وابن عقيل بناء على الصوم والإحرام وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم فإن وطئها طاهرا ثم حاضت فإن استدام لزمته الكفارة وإن نزع انبنى على الخلاف هل هو جماع أم لا والمنصوص أنها تلزمه الكفارة لأنه وإن كان معذورا فهي واجبة بالشرع كالصوم وأن المرأة لا كفارة عليها.
وهو وجه لأن الإيجاب بالشرع لم يرد والمنصوص أن عليها الكفارة ككفارة الوطء في الإحرام ومقتضاه أنها إذا كانت مكرهة أو غير عالمة لا شيء عليها كالصبي لعدم تكليفه وظاهر كلامه واختاره ابن حامد أنها تلزمه للعموم وهما في القيمة والكفارة للفقراء وتجزئ إلى مسكين واحد كنذر مطلق وتسقط بالعجز عنها على الأصح.
وعنه تلزمه بوطء دبر وهو غريب.
فرع: الوطء في الحيض ليس بكبيرة خلافا للشافعي وإنما شرعت الكفارة زجرا عن معاودته ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في وجه.
"وعنه ليس عليه إلا التوبة" قدمه ابن تميم وجزم به في الوجيز وهو قول أكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه ابن ماجة وضعفه البخاري ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى أشبه الوطء في الدبر وكما لو وطئ بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب.
قيل لأحمد في نفسك منه شيء قال نعم قال ولو صح ذلك لكنا نرى

(1/218)


وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين, وأكثره خمسون سنة, وعنه ستون في نساء العرب
ـــــــ
عليه الكفارة
تذنيب : بدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر ولا يكره طبخها وعجينها وغير ذلك ولا وضع يديها على شيء من المائعات ذكره ابن جرير إجماعا.
ولعل المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها وإلا توجه المنع فيها وفي المرأة الجنب قاله في الفروع "واقل سن تحيض له المرأة" تمام "تسع سنين" في المشهور من المذهب.
قال الترمذي قالت عائشة "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" ورواه القاضي مرفوعا من رواية ابن عمر أي حكمها حكم المرأة.
قال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين وظاهره أنها إذا رأت الدم لدون تسع سنين فليس بحيض وهو كذلك بغير خلاف لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها وأنه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة وقيل لا حيض قبل تمام عشر.
وعنه اثنتا عشرة لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام وهو تقريب وقيل تحديد ولانقطاعه غاية نص عليه.
"وأكثره خمسون سنة" قدمه في المستوعب و التلخيص وصححه في البلغة واختاره عامة المشايخ قاله ابن الزاغوني لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد وقال أيضا لن ترى ولدا بعد الخمسين رواه أبو إسحاق الشالنجي وظاهره أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لاستوائهن في جميع الأحكام.
"وعنه ستون في نساء العرب" وخمسون لغيرهن وقاله أهل المدينة لأنهن

(1/219)


والحامل لا تحيض
ـــــــ
أقوى جبلة.
وعنه: غايته ستون سنة جزم بها في المحرر و الوجيز وقدمها ابن تميم واختارها أبو الخطاب في خلافه الصغير لأن ما قبل ذلك وجد فيه حيض بنقل نساء ثقات.
وعنه إن تكرر بعد الخمسين فهو حيض وإلا فلا صححها في الكافي لوجوده على ما نقله الزبير بن بكار.
وعنه مشكوك فيه اختارها الخرقي فتصوم وتصلي لأن وجوبها متيقن فلا يزول بالشك ولا يقربها زوجها إذا انقطع حتى تغتسل لاحتمال أن يكون حيضا والصوم تقضيه وجوبا على الأصح لأنه واجب بيقين فلا يسقط بالشك.
وقد علم أنها إذا رأت دما "بعد السنين" أنه ليس بحيض بغير خلاف في المذهب لأنه لم يوجد وهو بمنزلة الجرح قاله أحمد وهو دم فساد خلافا للشافعي فإنه لا غاية لانقطاعه.
فالجواب أنه قد وصف النساء بالإياس منه لقوله تعالى {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4] ولو أمكن أن يكون حيضا لم تيأس أبدا ولأنها تعتد بالأشهر.
"والحامل لا تحيض" في المنصوص وفاقا لأبي حنيفة لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس "لا توطأ حامل حتى تضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض" رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي فجعل الحيض علما على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه.
وقال عليه السلام في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض "ليطلقها طاهرا أو حاملا" فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد.

(1/220)


وأقل الحيض يوم وليلة, وعنه يوم
ـــــــ
وعنه بلى حكاها أبو القاسم التميمي، والبيهقي والشيخ تقي الدين واختارها قال في الفروع وهي أظهر.
وذكر عبيدة بن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ورجع إلى قوله هذا رواه الحاكم لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغيرها.
فعلى الأولى إذا رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا تمنع زوجها من وطئها ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه نص عليه.
وفي وجوبه وجهان إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فهو نفاس ولا تنقص به مدته نص عليه لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا ولا تترك العبادة من غير علامة على قرب الوضع عملا بالأصل فإن تركتها لعلامة فتبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة الواجبة لأنه تبين أنه ليس بحيض ولا نفاس.
"وأقل الحيض يوم وليلة" هذا هو المشهور واختاره عامة المشايخ لقول علي رضي الله عنه لا ثلاثة أيام خلافا لأبي حنيفة.
"وعنه يوم" اختارها أبو بكر لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبينه فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه.
قال عطاء رأيت من تحيض يوما رواه الدارقطني وقال الشافعي رأيت امرأة فقالت إنها لم تزل تحيض يوما لا يزيد
وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما فمن قال به أخذ بظاهر الإطلاق يؤيده قول الأوزاعي عندنا امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية ومن قال باليوم والليلة قال إنه المفهوم من إطلاق اليوم ومن ثم قال القاضي يمكن حمل كلام أحمد أقله يوم أي بليلته فتكون المسألة رواية واحدة .

(1/221)


وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
ـــــــ
وهذه طريقة الخلال ولكن الأكثر على خلافها
"وأكثره خمسة عشر يوما" في ظاهر المذهب قال الخلال لا اختلاف فيه لقول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما يؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا أنه قال: "النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي" وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خطأ.
قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث.
وقال ابن مندة لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
"وعنه سبعة عشر" قال ابن المنذر بلغني أن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة وحكاه ابن مهدي عن غيرهن وقيل عليهما وليلة لا عشرة بلياليها خلافا لأبي حنيفة وقال مالك لا حد لأقله فلو رأت دفعة واحدة كان حيضا وأكثره خمسة عشر يوما "وغالبه ست أو سبع" وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر وغالبه ست أو سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما سألته: "تحيضي في علم الله بستة ايام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححاه وحسنه البخاري "وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما" هذا هو المختار في المذهب وجزم به في الوجيز لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية ,

(1/222)


وقيل خمسة عشر, ولا حد لأكثره.
فصل
والمبتدأة
ـــــــ
وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا.
قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة وظاهره أن الطهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه وسيأتي.
"وقيل خمسة عشر" هذه رواية عن احمد حكاها في المحرر و الفروع وهي قول أكثر العلماء لما تقدم من قوله تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي وذكر أبو بكر أنهما مبنيان على أكثر الحيض فإن قيل خمسة عشر يوما فأقل الطهر مثله وإن قيل سبعة عشر يوما فأقله ثلاثة عشر يوما والمشهور عند الأصحاب لا بناء فأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما ثم إنما يلزم ذلك أن لو كان شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوما فإذا زاد تصور أن حيضها سبعة عشر وطهرها خمسة عشر وأكثر وقيل يزاد على كل عدد ليلة.
وعنه لا توقيت فيه وهو على ما تعرفه من عادتها اختاره بعض أصحابنا وعنه إلا في العدة أي إذا ادعت انقضاءها في شهر كلفت البينة وإن كان في أكثر منه صدقت.
"ولا حد لأكثره" أي الطهر لأن التحديد من الشرع ولم يرد به ولا نعلم له دليلا ولأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر.
فصل
"والمبتدأة" هي التي رأت دم الحيض ولم تكن حاضت في زمن يمكن أن

(1/223)


تجلس يوماً وليلة, ثم تغتسل و تصلي
ـــــــ
يكون حيضا وظاهره لا فرق بين الأسود والأحمر وهو الأصح وقال ابن حامد وابن عقيل لا تلتفت أول مرة إلا إلى الأسود قدمه في الرعاية فإن كان صفرة أو كدرة فظاهره أنها تجلس صرح به في المغني و الشرح وظاهر كلام الإمام خلافه.
"تجلس" أي تدع برؤيته نقله الجماعة الصلاة والصيام ونحوهما لأن دم الحيض جبلة وعادة ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه والأصل عدمه.
"يوما وليلة" نص عليه في رواية ابنيه والمروذي لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا نسقطها بالشك ولو لم نجلسها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلا.
وظاهره: أنه إذا كان أقل من يوم وليلة لا يلتفت إليه لأنه دم فساد إلا إذا قلنا أقله يوم.
قال القاضي وابن عقيل: إن المبتدأة لا تجلس فوق الأقل بلا خلاف وإنما موضع ذلك إذا اتصل الدم وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع.
"ثم تغتسل" لأنه آخر حيضها حكما أشبه آخره حسا.
"وتصلي" لأن المانع منها هو الحيض وقد حكم بانقطاعه وعدم الغسل وقد وجد حقيقة ولا يحل وطؤها حتى ينقطع أو يجاوز أكثر الحيض لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرناها بالعبادة احتياطاً لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطاً وعنه يكره وقيل يباح مع خوف العنت فإن انقطع واغتسلت أبيح لأنها رأت النقاء الخالص.
وعنه يكره لاحتمال عوده كالنفساء وعنه إن أمن العنت وإن عاد بعد الانقطاع حرم الوطء إلى أكثر الحيض .

(1/224)


فإن انقطع دمها لأكثر فما دون اغتسلت عند انقطاعه, وتفعل ذلك ثلاثاً فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إليه, وأعادت ما صامته من الفرض فيه, وعنه: أنه يصير عادة مرتين, فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة.
ـــــــ
"فإن انقطع دمها لأكثر فما دون" هو بضم النون لقطعه عن الإضافة "اغتسلت عند انقطاعه" لاحتمال أن يكون آخر حيضها فلا تكون طاهرة بيقين إلا بالغسل "وتفعل ذلك" أي مثل جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرهما وعند الانقطاع "ثلاثا" لأن العادة لا تثبت إلا بها في المشهور من المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة أيام أقرائك" هي صيغة جمع وأقله ثلاث ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء في عدة الحرة والشهور وخيار المصراة ومهلة المرتد فعلى هذا تجلس في الشهر الرابع وقال القاضي في الثالث.
"فإن كان في" الأشهر "الثلاث على قدر" أي لمقدار "واحد صار عادة" وانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه أنه يصير عادة مرتين إن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود لما ذكرناه فلو تكرر مختلفا كخمسة من الأول وسبعة في الثاني وعشرة في الثالث فالمتكرر حيض دون غيره.
"وانتقلت إليه" أي لزمها جلوسه "وأعادت ما صامته من الفرض" فيه لأنا تبينا فعله في زمن الحيض وكذا حكم غيره من اعتكاف واجب وطواف لكن إن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض "وعنه أنه" أي الدم "يصير عادة" بتكرره "مرتين" لأن العادة مأخوذة من المعاودة وقد عاودها في المرة الثانية فتجلس في الشهر الثالث.
وقال القاضي بل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين فإن كلام أحمد يقتضيه.
وعلم منه أن العادة لا تثبت بمرة قال في المغني وغيره لا يختلف المذهب فيه.
"فإن جاوز" الدم "أكثر الحيض فهي مستحاضة" لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما ذلك

(1/225)


فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود
ـــــــ
عرق وليس بالحيضة" متفق عليه ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا.
والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل بالذال المعجمة وقيل المهملة حكاهما ابن سيده والعاذر لغة فيه من أدنى الرحم دون قعره إذ المرأة لها فرجان داخل بمنزلة الدبر منه الحيض وخارج كالأليتين منه الاستحاضة.
وظاهره أنها لا تحتاج إلى تكرار صححه في الشرح لظاهر حديث حمنة والمنصوص أنه لا يثبت حكمها قبل تكرارها ثلاثا أو مرتين على الخلاف.
ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون متميزا أو غيره فقال "فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فيحضها زمن الدم الأسود" ما لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله قال ابن تميم ولا ينقص غيره عن أقل الطهر لما روت عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" متفق عليه.
وفي لفظ النسائي "إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق".
ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي.
وظاهره أنها إذا عرفت التمييز جلست من غير تكرار وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي واختاره ابن عقيل لأن معناه أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة وهذا يوجد بأول مرة والتمييز يحصل بأحد أمور ثلاثة واعتبر أبو المعالي اللون فقط فالأسود أقوى ثم الأحمر ثم الأشقر وكريه.

(1/226)


وما عداه استحاضة
ـــــــ
الرائحة أقوى والثخين أقوى من الرقيق فإن تعارضت الصفات فذكر بعض الشافعية أنه يرجح بالكثرة فإن استوت رجح بالسبق.
"وما عداه استحاضة" فيصير حكمها حكم الطاهرات لما ذكرناه فتغتسل عندانقطاع الأول وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كما يأتي.
تنبيه : تقدم أن دلالة التمييز لا تحتاج إلى تكرار وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي تجلس المميزة من التمييز ما تكرر.
فعلى هذا إذا رأت في كل شهر خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل جلست زمان الأسود.
وهل تجلسه في الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع يخرج على الخلاف ولا يعتبر أن لا تزيد مدة الدمين على شهر في وجه فلو رأت عشرة أسود وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه أقله ثم ثلاثين أحمر فحيضها زمن الأسود.
وفي آخر متى زادت مدتهما على شهر بطلت دلالة التمييز ولا يلتفت إلى الأسود فإن نقص التمييز عن الأكثر فطهرها بعده إلى الأكثر مشكوك فيه تفعل فيه كالمعتاد ولا قضاء عليها.
وهل يباح وطؤها فيه روايتان.
قال ابن تميم والصحيح أنه طهر بيقين فإن رأت ستة عشر يوما أحمر ثم باقي الشهر أسود فيحضها زمن الأسود في الأصح.
والثاني تجلس من الأحمر يوما وليلة ثم تجلس الأسود ومتى بطلت دلالة التمييز فهل تجلس ما تجلسه منه أو من أول الدم فيه وجهان وعنه لا تسقط دلالة التمييز وإن عبر الأكثر.
قال ابن تميم فعلى هذا ينبغي أن لا تجلس زيادة على الأكثر وتأولها القاضي .

(1/227)


وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض, وعنه أقله, وعنه أكثره وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها, وذكر أبو الخطاب في المبتداة أول ما ترى الدم الروايات الأربع
ـــــــ
"فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض" في ظاهر المذهب واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وجزم به في الوجيز لما روي أن حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة فقال : "تحيضي في علم الله ستا أوسبعا ثم اغتسلي" رواه أحمد وغيره.
وعملا بالغالب ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا فعلى هذا تجتهد في الست والسبع وقيل تخير وتفارق المبتدأة في جلوسها الأول من حيث أنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب ولم يتبين لها دم فاسد وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا وليس قرينة فلذلك ردت إلى الغالب عملا بالظاهر.
"وعنه أقله" اختارها أبو بكر وابن عقيل في التذكرة لانه اليقين وكحالة الابتداء.
"وعنه أكثره" اختاره في المغني لأنه زمان الحيض فإذا رأت الدم فيه جلسته كالمعتادة.
"وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها" لأن الغالب شبهها بهن وقياسا على المهر وتقدم القربى فالقربى فإن اختلفت عادتهن جلست الأقل وقيل الأكثر وقيل تتحرى فإن عدم الأقارب اعتبر الغالب.
زاد ابن حمدان من نساء بلدها "وذكر أبو الخطاب" في هدايته وتبعه في الكافي "في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع"
الأولى: أنها تجلس الأقل لأنه اليقين .

(1/228)


وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها
ـــــــ
والثانية: تجلس ستا أو سبعا لأنه الغالب.
والثالثة: تجلس عادة نسائها لأن الظاهر شبهها بهن.
والرابعة: تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثره قياسا على اقله.
ولما فرغ من الكلام على المستحاضة المبتدأة شرع في أقسام المستحاضة المعتادة ولها أربعة أحوال فأشار بقوله وإن استحيضت المعتادة وهي التي تعرف شهرها ووقت حيضها منه وطهرها وشهرها عبارة عن المدة التي ترى فيه حيضا وطهرا.
وأقله أربعة عشر يوما على المذهب وغالبه الشهر المعروف رجعت إلى عادتها إلى القسم الأول وهي ما إذا كانت ذاكرة لعادتها وهي غير متميزة أو يكون الدم الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره فهذه تجلس قدر عادتها ثم تغتسل بعدها وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه واعلم أن العادة على ضربين متفقة ومختلفة فالمتفقة أن تكون أياما.
وإن كانت متساوية كسبعة في كل شهر فإذا استحيضت جلستها فقط.
والمختلفة قسمان: إما أن تكون على ترتيب مثل أن ترى في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم تعود إلى مثل ذلك فهذه إذا استحيضت في شهر فعرفت توبته عملت عليه وإن نسيت نوبته جلست الأول وهو ثلاثة ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر وإن علمت أنه غير الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث جلست أربعة لأنها اليقين ثم تجلس في الشهرين الأخيرين ثلاثة ثلاثة وفي الرابع ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبدا.
ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها كالناسية وصحح في.

(1/229)


وعنه: يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي
ـــــــ
المغني و الشرح أنه يجب عليها الغسل أيضا عند مضي أكثر عادتها
وإما أن يكون على غير ترتيب مثل أن تحيض في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث أربعة فإن أمكن ضبطه بحيث لا يختلف فهو كالأول وإن لم يمكن ضبطه جلست الأقل من كل شهر واغتسلت عقيبة وذكر ابن عقيل أنها تجلس أكثر عادتها في كل شهر كالناسية للعدد وبعده المؤلف رحمه الله إذ فيه أمرها بترك الصلاة وإسقاطها عنها مع يقين الوجوب بخلاف الناسية فإنا لا نعلم عليها صلاة واجبة يقينا والأصل بقاء الحيض .
ثم أشار إلى الثاني وهو إذا اجتمعت العادة والتمييز بقوله "وإن كانت" أي تقدم العادة عليه في ظاهر كلام أحمد وأكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز لما روت أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي" رواه مسلم وهو عام في كل مستحاضة ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون فإنه إذا زاد على أكثر الحيض فإنه تبطل دلالته .
"وعنه يقدم التمييز" على العادة بشرطه "وهو اختيار الخرقي" وقدمه في الرعاية لقوله عليه السلام لفاطمة "فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة" ولأن صفة الدم أمارة قائمة به والعادة بخلافه ولأنه خارج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني وغيره وظاهره لا فرق بين أن يكون أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا فلو اتفقت العادة والتمييز عمل بهما .
ويتفرع على الخلاف مسائل:
منها: إذا كان حيضها خمسة أيام في كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثة أيام دما اسود في أول كل شهر فمن قدم العادة قال: تجلس

(1/230)


وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض
ـــــــ
الخمسةكما كانت قبل الاستحاضة ومن قدم التمييز قال تجلس الثلاثة التي فيها الأسود في الشهر الثاني
ومنها: إذا كان حيضها سبعا من أول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى سبعة أسود ثم يصير أحمر ويتصل فالأسود حيض عليهما لموافقته العادة والتمييز وإن رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود وعبر سقط حكم الأسود لعبوره أكثر الحيض وحيضها الأحمر لموافقته العادة.
وإن رأت مكان العادة أحمر ثم رأت خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل فمن قدم العادة أجلسها أيامها ومن قدم التمييز جعل الأسود وحده حيضا.
"وإن نسيت العادة" هذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة وهي التي لها تمييز وعادة وقد أنسيتها "عملت بالتمييز" بشرطه لما سبق من حديث فاطمة وظاهره لا فرق بين أن يكون المتميز متفقا مثل أن ترى في كل شهر ثلاثة أسود ثم يصير أحمر ويعبر أكثر الحيض أو مختلفا مثل أن ترى في الأول خمسة أسود وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة أو بالزيادة فيهما فالأسود حيض على كل حال وظاهره لا يعتبر فيه تكرار وهو كذلك على المذهب وذكر في الرعاية فيها الروايات الأربع.
"فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض" هذا هو القسم الرابع من أقسام المستحاضة وهي الناسية للعادةولا تمييز لها ولها ثلاثة أحوال.
أحدها : أن تكون ناسية لوقتها وعددها وهذه تسمى المتحيرة لأنها قد تحيرت في حيضها وحكمها أن تجلس غالب الحيض في ظاهر المذهب اختاره الخرقي وجزم به في الوجيزوقدمه غير واحد لحديث حمنة بنت جحش ولأنه لم يستفصلها هل هي مبتدأة أو ناسية ولو افترق الحال لسألها وكونها ناسية أكثر فإن حمنة امرأة كبيرة قاله أحمد .

(1/231)


وعنه أقله وقيل فيها الروايات الأربع وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها
ـــــــ
ولم يسالها عن تمييزها ولا عادتها فلم يبق إلا أن تكون ناسية فعلى هذا إن كانت تعرف شهرها جلست ذلك منه لأنه عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها إلا أنه متى كان شهرها أقل من عشرين يوما لم تجلس منه أكثر من الفاضل عن ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر لئلا وعنه أقله وقيل فيها الروايات الأربع وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين ينقص الطهر عن أمله وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعتاد للخبر ولأنه غالب عادات النساء.
فالظاهر أنه حيضها وتجتهد في الست والسبع فما غلب على ظنها جلسته صححه في المغني وغيره وذكر القاضي في موضع أنها تخير بينهما كالوطء فيه يتخير في التكفير بين دينار ونصفه لأن أو للتخيير.
وأجيب عنه بأنها قد تكون للاجتهاد لقوله تعالى {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] و "إما" ك "أو" ولم يعرض لوقت إجلاسها وفيه وجهان والأشهر أنه من أول كل شهر.
"وعنه أقله" لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه فلا تدع العبادة لأجله وجعله في الكافي مخرجا وليس كذلك بل هو منصوص عليه.
"وقيل فيها الروايات الأربع" لو اقتصر في حكاية هذا القول على الروايتين الأخريتين لكان أولى ولهذا قال القاضي يتخرج فيها الروايتان الأخريتان كالمبتدأة لأن بنسيان العادة صارت عادمة لها فهي كمن عدمت العادة وهي تجلس عادة نسائها والأكثر والمشهور انتفاؤهما وظاهره أن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار وهو الأصح وحكى القاضي وجها أنها لا تجلس شيئا بل تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ويمنع الزوج من وطئها وتقضي الصوم الواجب.
"وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها" هذا هو الحال الثاني من أحوال الناسية وهي تنقسم إلى قسمين أحدهما أن تعلم العدد ولا تعلم الوقت

(1/232)


جلستها من أول كل شهر هلالي في أحد الوجهين وفي الآخر تجلسها بالتحري
ـــــــ
أصلا مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام مثلا من النصف الأول "جلستها من أول كل شهر" هلالي "في أحد الوجهين" اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز ولم يفرقوا
لأنه عليه السلام جعل حيض حمنة من أول الشهر والصلاة في بقيته وفي الآخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز ولأن دم الحيض جبلة والاستحاضة عارضة فإذا رأته وجب تغليب دم الحيض وقيل تجلس في تمييز لا يعتد به إن كان لأنه أشبه بدم الحيض وهو ظاهر كلام ابن تميم
وفي الآخر تجلسها بالتحري" قيل هو الصواب وفيه نظر لأنه عليه السلام ردها إلى الاجتهاد في العدد فكذا في الوقت ولأنه لا أثر للهلال في أمر الحيض بوجه
وذكر المجد وغيره إن ذكرت أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من الشهر مثلا واستمر وقد أنسيت العادة فالوجهان الأخيران
والثالث: تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر وهو ظاهر كلام أحمد لأنه عليه السلام أمر حمنة ابتداء بجلوس ست أو بسع ثم تصوم وتصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين
وقال "فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن" وليس حيض النساء ثم رؤوس الأهلة غالبا ومتى تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا أو تعذر الأولية عملت بالآخر
وقال ابن حامد والقاضي إذا علمت قدر عادتها وجهلت موضعها بأن قالت حيضتي أحد أعشار الشهر فإنها لا تترك الصوم ولا الصلاة وعليها أن تغتسل كلما مضى قدر عادتها ويمنع وطؤها وتقضي من الصوم الواجب

(1/233)


وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين.
ـــــــ
بقدرها وكذا الطواف وعنه لا تجلس شيئا.
"وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز" يعني أن فيهما الوجهين اللذين ذكرهما من لا عادة لها ولا تمييز تشارك من نسيت موضع حيضها في تعذر الجلوس في زمن محقق فوجب أن يثبت لها حكمها لأن الاشتراك يوجب المساواة.
وفيها وجه آخر والمذهب كما جزم به في الوجيز أنها تجلس في أول الشهر.
"وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول" هذا هو القسم الثاني وهي أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول "جلستها" أي الأيام "فيه" أي من ذلك الوقت دون غيره لأن ما عداه طهر بيقين إما من أوله وصححه جمع "أو بالتحري على اختلاف الوجهين" المتقدم ذكرهما فيمن نسيت موضع حيضها.
ثم أعلم أنه لا يخلو عدد أيامها إما ان يكون زائدا على نصف ذلك الوقت أو يكون نصف المدة فأقل أما الأول فإنك تضم الزائد إلى مثله مما قبله فهو حيض بيقين فإذا قالت حيضتي سبعة ايام من العشر الأول فقد زادت يومين على نصف الوقت فتضمها إلى مثلها فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين وهي من أول الرابع إلى آخر السابع ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها من أول العشر أو بالتحري فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه وحكمه كالمتيقن في ترك العبادات ويبقى لها ثلاثة أيام طهرا مشكوكا فيه حكمه كالمتيقن في وجوب العبادات وسائر الشهر.
طهر وأما الثاني فليس لها حيض بيقين لأنها متى كانت تحيض خمسة أيام,

(1/234)


وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين.
ـــــــ
احتمل أن يكون الخمسة الأولى وأن تكون الثانية وأن يكون بعضها من الأولى وباقيها من الثانية فحينئذ تجلسها على الخلاف.
ولا يعتبر التكرار في الناسية صرح به في المغني و الشرح لأنها عرفت استحاضتها في الشهر الأول فلا معنى للتكرار.
"وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده" هذا هو الحال الثالث من أحوال الناسية وهي الناسية لعددها دون وقتها "جلست فيه" أي في ذلك الموضع دون غيره كمن تعلم أن حيضها في العشر الأول فهي في قدر ما تجلسه كالمتحيرة فإنها تجلس "غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين" المنصوصتين والأكثر وعادة نسائها على المخرجتين والصحيح أنها تجلس الغالب من العشر وهل هو من أوله أوبالتحري على الخلاف فإذا علمت ابتداءه بأن قالت حيضي كان من أول يوم من الشهر فذلك اليوم حيض يقينا.
فإن قلنا برواية الأقل لم يزد عليه.
وإن قلنا بالغالب جلست تمامه من النصف الأول فيكون حيضا مشكوكا فيه وبقية النصف طهر مشكوك فيه.
وقال القاضي في شرحه تغتسل عقيب اليوم ثم تغتسل لكل صلاة إلى الخامس عشر ولا يأتيها زوجها ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر وإن علمت آخره بأن قالت كان آخر حيضتي مع آخر الشهر ولا أعلم أوله فاليوم الأخير حيض بيقين ويكتفي به على الأقل وعلى الغالب تضيف إليه من النصف الأخير تمام ست أو سبع فيكون حيضا مشكوكا فيه وبقية النصف طهرا مشكوكا فيه.
وقال القاضي من أول النصف الثاني إلى التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه ,

(1/235)


وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة.
ـــــــ
تصوم وتصلي وتقضي الصوم وتتوضأ لكل صلاة غسل ولا يقربها زوجها وإن جهلت طرفي حيضها بأن قالت كنت أول يوم من الشهر حائضا لا أعلم هل هو طرف الحيضة أو وسطها ولا أعلم هل هو كلها أو بعضها فاليوم الأول حيض يقينا والسادس عشر طهر يقينا وبقية النصف مشكوك فيه فعلى الأقل تجلسه فقط وعلى الغالب تضيف إليه تمام ست أو سبع إن قلنا تجلس من أول الشهر أو بالتحري.
مسألة: إذا ذكرت الناسية عادتها ردت إليها والمعتادة كما تقدم من علمت أيام حيضها وطهرها فإن جهلتهما أو الطهر وحده ردت إلى الشهر الهلالي عملا بالغالب ولان تركها لعارض النسيان وقد زال وإن تبين أنها تركت الصلاة عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما فعلته من الصوم الواجب ونحوه في عادتها.
"وإن تغيرت العادة بزيادة" مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فتصير ستة ونحوها "أو تقدم" مثل أن يكون عادتها من أول الشهر ستة فتصير يومين من الشهر السابق وأربعة من الثاني وهو الذي تحيض فيه "أو تأخر" مثل أن يكون حيضها خمسة من أول الشهر فتصير خمسة في ثانية "أو انتقال" مثل أن يكون حيضها الخمسة الأول فتصير الخمسة الثانية لكن لم يذكره في المحرر و الوجيز ولا الفروع لأنه في معنى ما تقدم.
"فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة" نص عليه لقوله عليه السلام: " اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك" رواه مسلم ولأن لها عادة فترد إليها كالمستحاضة وتصوم وتصلي في الخارج عن العادة ولا يأتيها زوجها لاحتمال أن يكون حيضا فيجب ترك وطئها احتياطا كما وجبت العبادة احتياطا لكنها تغتسل عقيب العادة وعند انقضاء الدم لاحتمال

(1/236)


حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار
ـــــــ
أن يكون حيضا كما قلناه في المبتدأة.
وعنه لا يجب الغسل عقيب الخارج عن العادة.
وفي الرعاية لا يجب الغسل وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت على الأصح لما زاد عن العادة إن اعتبر تكراره ولم يعبر أكثر الحيض وفي كراهة الوطء فيه وجهان وعلى ما ذكره إن ارتفع حيضها ولم يعد أو يئست قبل التكرار لم تقض حتى يتكرر ثلاثا جزم به في الوجيز وهو الأشهر فعلى هذا تجلس في الشهر الرابع أو مرتين فتنتقل من الشهر الثالث.
وقيل الثاني "على اختلاف الروايتين" نقلهما عنه الفضل بن زياد.
فعليها: إذا تكرر صار عادة وأعادت ما فعلته من الصيام والطواف الواجب لكن قال ابن تميم في وجوب إعادته قبل التكرار وجهان.
وعن أحمد الزائد لا يحتاج إلى تكرار وحده وظاهره أن العادة لا تثبت بمرة زاد في الرعاية على الأصح وقيل إلا في التمييز.
"وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار" قال ابن تميم وهو أشبه وحكاه في الرعاية قولا وفي المستوعب رواية وفاقا للشافعي لأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء رواه مالك.
ومعناه: لا تعجلن بالغسل ومعنى القصة أن تدخل القطنة في فرجها فتخرج بيضاء نقية.
وقال أحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة.
ولم يقيده بالعادة فالظاهر أنهن كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا افتقاد عادة والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم

(1/237)


وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت وصامت لقول ابن فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين
ـــــــ
يرد من الشرع تغييره وذلك أننا أجلسنا المبتدأة سبق عادة ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف "وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت" وصامت لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل.
وظاهره أنه لا فرق بين قليل الطهر وكثيره ونقله في الشرح عن الأصحاب لكن أقل الطهر في خلال الحيض ساعة فلو كان النقاء أقل منها فقال في الكافي و الشرح الظاهر أنه ليس بطهر.
وعن أحمد أقله يوم وصححه المؤلف وابن تميم وابن حمدان لأن الدم يجري تارة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج فيكون منفيا.
قال في الشرح وغيره فعلى هذا لا يكون أقل من يوم طهر إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء وأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض وظاهره إباحة وطئها.
وعنه يكره وخرجه القاضي وابن عقيل على الخلاف في المبتدأة وأنه لا قضاء عليها فيما فعلته فيه من صوم واجب ونحوه إذا عاودها في العادة على الأصح.
"فإن عاودها الدم في العادة" ولم يجاوزها "فهل تلتفت إليه على روايتين".
أصحهما: أنها تلتفت إليه بمعنى أنها تجلسه لأنه صادف زمن العادة أشبه ما لو استمر.
والثانية : لا تلتفت إليه حتى يكرر اختاره ابن أبي موسى وهو ظاهر

(1/238)


والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض.
ـــــــ
الخرقي.
وقال أبو بكر هو الغالب في الرواية عن أبي عبد الله لأنه عاد بعد طهر صحيح أشبه ما لو عاد بعد العادة فعليها حكمه حكم ما لو عاد بعدها.
وعنه مشكوك فيه كدم نفساء عاد فعلى الأولى إذا عاد في العادة وغيرها ولم يجاوز أكثر الحيض فأوجه أحدها الجميع حيض والثاني ليس بحيض حتى يتكرر والثالث ما في العادة حيض وما زاد ليس بحيض حتى يتكرر فإن جاوز أكثره فمستحاضة لأن بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضة لاتصاله به وانفصاله عن الحيض.
ولم يتعرض المؤلف لعوده بعد العادة وهو ينقسم إلى قسمين تارة يتعذر كونه حيضا وهو إذا عبر أكثره وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فيكون استحاضة ولو تكرر وتارة يمكن كونه حيضا وذلك في حالين أحدهما أن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما فإذا تكرر جعلناهما حيضة واحدة يلفق أحدهما إلى الآخر ويكون الطهر الذي بينهما طهرا في خلال الحيضة كما لو كانت عادتها عشرة أيام من أول الشهر فرأت منها خمسة دما وطهرت خمسة ثم رأت خمسة دما فلو رأت الثاني ستة أو أكثر امتنع ذلك لما ذكرناه .
والثاني أن يكون بينهما أقل الطهر وكل من الدمين يصلح حيضا بمفرده كيوم وليلة فصاعدا فهذا إذا تكرر يكون الدمان حيضتين وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو دم فساد.
"والصفرة والكدرة" وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة "في أيام الحيض" أي زمن العادة "من الحيض" لدخولهما في عموم النص ولقول عائشة.
وظاهره أنه إذا رأته بعد العادة والطهر أنها لا تلتفت إليه نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود ,

(1/239)


ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوزا أكثر الحيض فتكون مستحاضة.
ـــــــ
والبخاري ولم يذكر بعد الطهر وعنه بلى إن تكرر لقول أسماء واختاره جماعة وشرط آخرون اتصالها بالعادة.
ثم شرع في بيان التلفيق فقال "ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا" وكذا في المحرر و الوجيز وذكر في الشرح لا فرق بين كون زمن الدم مثل زمن الطهر أو أكثر أو أقل فلو رأت نصف يوم دما ونصفه طهرا أو ساعة وساعة فقال الأصحاب هو كالأيام في الضم إذا بلغ المجتمع أقل الحيض ولهذا في الفروع ومن رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض.
"فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا" فتجلسه لأنه أمكن جعل كل واحد من الدم حيضة ضرورة أن أقل الطهر بينهما ثلاثة عشر وخمسة عشر يوما فتعين الضم لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر.
"والباقي" أي النقاء "طهرا" لما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح فتغتسل في زمانه وتصلي لأنه طهر حقيقة فيكون حكما وشرطه أن لا يجاوز مجموعهما أكثر الحيض وعنه أيام الدم والنقاء حيض.
وفيه وجه لا تجلس ما ينقص عن الأقل إلا أن يتقدم ما يبلغ الأقل متصلا ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذن وجهان.
"إلا أن يجاوزا" أي يعبرا "أكثر الحيض" مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا إلى ثمانية عشر فتكون مستحاضة لقول علي رضي الله عنه.
وقال القاضي فيمن لا عادة لها طهرها في السادس عشر يمنع كونها مستحاضة في زمن الأكثر فتجلس ما تراه من الدم فيه إذا تكرر والأول أصح.
فعلى هذا إن كانت معتادة بغير تمييز جلست ما تراه في زمن عادتها في الأصح والثاني تجلس قدر العادة أو ما أمكن منها في زمن الأكثر.

(1/240)


فصل
والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة
ـــــــ
قال ابن تميم والوجهان فرع على قولنا الطهر في العادة لا يمنع ما بعدها أن يكون حيضا.
فإن قلنا يمنع لم تجلس غير الدم الأول فإن نقص عن أقله فقال في المغني يضم إليه ما بعده ما يبلغ به الأقل ومنع منه آخرون وانه لا حيض لها قال ابن تميم وهو أظهر.
وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها وإن لم تكن لها عادة ولها تمييز صحيح جلست زمنه فإن لم يكونا فإن قلنا تجلس الغالب فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع وإن قلنا تجلس الأقل جلسته من أول يوم.
فصل
والمستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا حكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لأنها معتادة أشبهت سلس البول "تغسل فرجها" لإزالة ما عليه من الدم "وتعصبه" بما يمنع الدم على حسب الإمكان من حشو بقطن أو شد بخرقة طاهرة مشقوقة الطرفين لقول حمنة "أنعت لك الكرسف يعني القطن تحتشين به المكان قالت إنه أكثر قال فتلجمي" وظاهره ولو كانت صائمة لكن يتوجه أن يقصر على التعصيب فقط.
والأصح أنه لا يلزمها غسل الدم وإعادة شده لكل صلاة فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز منه وإن خرج بغير تفريط فلا شيء عليها.
"وتتوضأ لوقت كل صلاة" لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة "توضئي لكل صلاة

(1/241)


وتصلي ما شاءت من الصلوات.
ـــــــ
حتى يجيء ذلك الوقت" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وفي لفظ قال لها: "توضئي لوقت كل صلاة" قال الترمذي حديث حسن صحيح.
لا يقال فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على المقيد به ولانها طهارة عن عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وظاهره يجب ولو لم يخرج شيء وهوظاهر كلام جماعة لكن قال في الشرح و الفروع إنه لا يجب إذا لم يخرج شيء نص عليه فيمن به سلس البول وعليه إذا توضأت قبل الوقت بطل بدخوله كالتيمم لأنه لا حاجة إليه إذن واقتضى ذلك صحة طهارتها بعد دخول الوقت فتنوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث فإن نوته فقال في التلخيص لا أعلم لأصحابنا فيه قولا وقياس المذهب أنه لا يكفي ولا تعيين النية للفرض في ظاهر كلامهم.
"وتصلي" بوضوئها "ما شاءت من الصلوات" إذا كانت أو قضاء أو جمعا أو نذرا ما لم يخرج الوقت كما يجمع بين فرض ونوافل اتفاقا لأنها متطهرة أشبهت المتيمم وعنه يبطل بدخوله وهو اختيار المجد وعنه لا يجمع به بين فرضين أطلقها جماعة وقيدها في المحرر بوضوء للأمربه لكل صلاة.
قال القاضي في الخلاف تجمع كمال لا تختلف الرواية فيه وفي الجامع الكبير تجمع وقت الثانية وتصلي عقيب طهرها وظاهره أن لها التأخير فإن أخرت لحاجة وقيل لمصلحة وفي الرعاية أو تنفل جاز فإن كان لغير ذلك صلت به في وجه وصححه ابن تميم كالمتيمم وفي آخر لا لأنه إنما أبيح لها الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث للضرورة ولا ضرورة هنا.
ومحل هذا ما إذا كان دمها مستمرا وفلو كان لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل تعين فيه فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل ولو عرض هذا وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج خوف ألعنت على روايتين الانقطاع لمن عادتها الاتصال ففي بقاء طهارتها وجهان وعنه لا عبرة.

(1/242)


وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج خوف العنت على روايتين
ـــــــ
بانقطاع الدم مع بقاء الاستحاضة بحال لعدم ورود الشرع به للمشقة قال في الشرح وهو أولى وصححه ابن تميم.
"وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم" يعني أن حكم هؤلاء حكم المستحاضة لتساويهم معنى وهو عدم التحرز من ذلك فوجب المساواة حكما.
قال إسحاق بن راهويه كان يزيد ابن ثابت سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه.
ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله وأنه لو احتشى فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا.
ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم إنه يحتشي ونقل ابن هاني خلافه فإن كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله لفعل عمر رواه أحمد فإن قدر على حبسه حال القيام وحده ركع وسجد وأجزأته صلاته نص عليه كالمكان النجس.
وقال أبو المعالي يومئ لأن فوات الشرط لا بدل له قال ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا.
قال ولو كان قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما وقاعدا لأن المستلقي لا نظير له اختيارا.
"وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج خوف العنت على روايتين"
إحداهما: يحرم إلا لخوف العنت واحد وذكر في الكافي

(1/243)


فصل
وأكثر النفاس أربعون يوما
ـــــــ
و الفروع أنه قول الأصحاب.
قيل وبعدم الطول لنكاح حرة أو ثمن أمة ذكره في الرعاية لقول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض فإن وطئ أثم ولا كفارة عليه في الأشهر.
والثانية: يباح مطلقا وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها وأم حبيبة تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها رواهما أبو داود.
وللعموم في حل وطء الزوجة وقد قيل وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما وعنه يكره وظاهره ذا خاف العنت أو خافته هي وطلبته منه أبيح له لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول.
فائدة : لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أمن ضرره نص عليه واعتبر القاضي إذن الزوج كالعزل وشربه يجوز لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز ويجوز لحصول الحيض إلا قرب رمضان لتفطر ذكره أبو يعلى الصغير.
فصل
"وأكثر النفاس" أربعون يوما وهو دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وأصله لغة من التنفيس وهو الخروج من الجوف أو نفس الله كربته أي فرجها.
"أربعون يوما" هذا هو المذهب والمختار للأصحاب لما روت مسة الأزدية عن أم سلمة قالت "كانت النفساء تجلس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال لا

(1/244)


ولا حد لأقله أي وقت رأت الطهر فهي طاهر
ـــــــ
نعرفه إلا من حديث مسة وإسناده إليها حسن
وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث ومعناه كانت تؤمر أن تجلس وإلا كان الخبر كذبا مع أنه إجماع سابق أو كالإجماع وقد حكاه إمامنا عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم ومن ثم قال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله من بعدهم.
وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس.
وقال إسحاق هو السنة المجمع عليها وعنه أكثره ستون اتباعا للوجود وأول مدته من الوضع لا أن تراه قبل ذلك بيومين أو ثلاثة فإنه نفاس ولا يحسب من المدة وإن خرج بعضه فالدم قبل انفصاله نفاس ولا يحسب من المدة على الأصح.
ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر فعلى المذهب إن جاوز الدم الأكثر وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس.
"ولا حد لأقله" لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا كالكثير وعنه أقله يوم وقال أبو الخطاب قطرة وقدم في التلخيص لحظة.
"أي وقت رأت الطهر فهي طاهر" لانقطاع دم النفاس كما لو انقطع دم الحائض في عادتها يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت قال أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".
قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك .

(1/245)


تغتسل وتصلي ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس
ـــــــ
وحكى البخاري في تاريخه أن امرأة ولدت بمكة فلم تر دما فلقيت عائشة فقالت أنت امرأة طهرك الله انتهى فعلى هذا لو ولدت وعنه أنه مشكوك فيه ترد دما فهي طاهرة لا نفاس لها صرح به في المغني وغيره لأن النفاس هو الدم ولم يوجد.
"تغتسل وتصلي" لقول علي لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي ولأنه حكم بانقضاء نفاسها وذلك معلق على مطلق الطهر لكن قال في الشرح إذا كان أقل من ساعة ينبغي أن لا تلتفت إليه وإن كان أكثر من ذلك فظاهره أنها تغتسل وتصلي.
"ويستحب أن لا يقربها في الفرج" بعد طهرها وتطهرها "حتى تتم الأربعين" قال أحمد ما ينبغي أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئا في نفاس وفي كراهته روايتان أصحهما الكراهة لما روى ابن شاهين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النفساء: "لا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين".
قال ابن شهاب العكبري واحتج أحمد بأنه إجماع الصحابة.
وعنه لا لأنه حكم بطهارتها وظهر أنه لا يحرم وهو الصحيح لأن المانع منه الدم ولا دم وعنه يحرم ذكرها في المجرد لظاهر قول الصحابة وقيل مع عدم العنت.
وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدأة إذا انقطع بان تحريم النفاس آكد لأن أكثره أكثر من أكثر الحيض فجاز أن يلحقه التغليظ في الامتناع من الوطء وفيه نظر وظاهره أنه يقربها الفرج وهو كذلك كالحائض.
"وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين" فالنقاء طهر على الأصح "ثم عاد فيها فهو" أي العائد "نفاس" قدمه في الكافي و المحرر وابن تميم وجزم به في.

(1/246)


وعنه: أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه.
ـــــــ
الوجيز لأنه في مدته أشبه الأول
"وعنه أنه مشكوك فيه" قال في المغني هي المشهورة نقلها عنه الأثرم وقدمها في الفروع وذكر أنه نقلها واختارها الأكثر كما لو لم تره ثم رأته في المدة في الأصح "تصوم وتصلي" أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وفي غسلها لكل صلاة روايتان.
"وتقضي الصوم المفروض" ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على الست والسبع لأن غالب حيض النساء كذلك وما زاد عليه نادر والغالب من النفاس وما نقص نادر والحيض يتكرر فيشق القضاء بخلاف النفاس.
وعنه تقضي الصوم مع عوده بخلاف الطواف اختاره الخلال وظاهره أنه لا يأتيها زوجها فيه.
وصرح به في المغني وغيره وقال ابن تميم وغيره وعلى الأولى في وجوب قضاء ما صامته فيه أو طافته أو سعته أو اعتكفت الطهر بينهما من واجب روايتان.
فرع حكم النفاس كالحيض وفي وطئها ما في وطء حائض نقله حرب وقاله جمع وقيل تقرأ ونقل ابن ثواب تقرأ إذا انقطع الدم اختاره الخلال.
"وإن ولدت توأمين" أي ولدين في بطن واحد "فأول النفاس من الأول وآخره منه" أي من الأول في ظاهر المذهب لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كحمل واحد ووضعه.
فعلى هذا متى انقضت الأربعون من حين وضع الأول فلا نفاس للثاني نص عليه.

(1/247)


وعنه أنه من الأخير والأول أصح
ـــــــ
وقيل تبدؤه بنفاس اختاره أبو المعالي والأزجي وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أوله وآخره من الثاني حسب ذكرها أبو الخطاب وأبو الحسين لأن مدة النفاس متعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدةالعدة فعلى هذا ما تراه قبل وضع الثاني لا يكون نفاسا ذكره في الشرح.
وقال غيره ما تراه قبله بيومين أو ثلاثة فهو نفاس وما زاد ففساد.
"وعنه أنه من الأخير" يعني أن أوله من الأول وآخره من الأخير ذكره الشريف والقاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل لأن الثاني ولد فلا تنقضي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد.
فعلى هذا متى زادت المدة على الأربعين من الأول فهما نفاسان قدمه في الرعاية واختاره في التلخيص وعنه واحد.
وذكر القاضي أنه منهما رواية واحدة وإنما الروايتان في وقت الابتداء هل هو عقيب انفصال الأول أو الثاني قال في المغني وهذا ظاهره إنكار لرواية من روى أن آخره من الأول.
"والأول أصح" قاله الأصحاب لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله.

(1/248)