المحرر
في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
كتاب الزكاة
باب صدقة المواشي
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة
أكثر السنة إلا العوامل ولا زكاة في الإبل حتى
تبلغ خمسا فيجب فيها شاة فإن أخرج بعيرا لم
يجزئه وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه
وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت
مخاض وهي ما كملت سنة فإن لم يكن عنده فابن
لبون وهو ما كمل سنتين فإن عدمهما لزمه شراء
بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست
وأربعين حقة وهي ما كملت ثلاث سنين وفي إحدى
وستين جذعة وهي ما كملت أربع سنين وفي ست
وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي
مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وعنه
الحقتان فإن بلغت مائة وثلاثين فصاعدا ففي كل
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويجزىءعن
المائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عند أبي
بكر وابن حامد والمنصوص عنه تعيين الحقاق.
ومن عدم السن الواجب أخرج سنا دونه يليه ومعه
شاتين أو عشرين درهما وإن شاء سنا فوقه يليه
حقة واسترد من الساعي شاتين أو عشرين درهما
فإن جبر بشاة وعشرة دراهم فعلى وجهين فإن أخرج
عن بنت مخاض حقة لعدمها وعدم بنت لبون واسترد
حيوانين أو أخرج بالعكس وأعطى حيوانين جاز
وقال أبو الخطاب لا يجوز ذلك وهذا الحيوان
مختص بالإبل.
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع
أو تبيعة وهو ما كمل سنة وفي أربعين مسنة وهي
ما كملت سنتين وفي الستين تبيعان وكذلك كلما
زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
(1/214)
والجواميس نوع
من البقر.
وأما الغنم فنصابها أقله أربعون وفيها شاة وفي
مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ثلاث شياه
ولا شيء فيها إلى أربعمائة فيجب أربع شياه
وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل
مائة شاة ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن
الجذع.
ولا زكاة في الظباء وفي بقر الوحش روايتان
ويجب في المتولد بين الوحشي والأهلي ومن كان
في ماشيته إناث لم يجزئه إخراج الذكر إلا ابن
لبون عن بنت مخاض والتبيع في البقر فإن كانت
كلها ذكورا أجزأه الذكر وقيل: لا يجزىءإلا في
الغنم.
ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد ولا الحامل
ولا طروقة الفحل ولا فحل الضراب ولا سن من جنس
الواجب أعلى منه ولا خيار المال إلا برضى
المالك ولا يجزىءتيس ولا معيبة لا تجزىءفي
الأضحية ولا صغيرة إلا أن يكون الجميع معيبات
أو صغارا فيجوز وقال أبو بكر لا تجزىءإلا
سليمة كبيرة على قدر قيمة المالين فإن اجتمع
سليم ومعيب أو صغار وكبار أخذت سليمة كبيرة
على قدر قيمة المالين.
وإن اجتمعت كرام ولئام أخرج وسطا على قدر
قيمتها فإن كانا نوعين كالضأن والمعز أخرج من
أيهما شاء على قدر قيمتهما وقال أبو بكر لا
تعتبر القيمة.
وينعقد الحول على صغار الماشية مفردة وعنه لا
ينعقد حتى تبلغ سن الإجزاء وإذا لم تكن
الماشية نصابا فنمت نتاجها فحولها من حين كملت
وعنه من حين ملك الأمهات.
(1/215)
باب حكم الخلطة
إذا خلط جماعة من أهل الزكاة ماشية لهم في
جميع الحول في المرعى والمسرح والمبيت والمحلب
والفحل أو كانت ملكا مشاعا بينهم زكوها زكاة
المال الواحد إذا كانت نصابا فأكثر وهل تشترط
نية الخلطة على وجهين[ المذهب إسقاطها].
ولو خلط اثنان في أثناء حولهما ثم باع أحدهما
حصته مختلطة فعلى المشتري كلما تم حوله زكاة
خلطة وعلى الآخر لحوله الأول زكاة انفراد ولما
بعده زكاة خلطة ولا أثر للخلطة في غير الماشية
وعنه يؤثر في كل مال ويأخذ الساعي من أي مال
الخليطين شاء زكاتهما ويرجع على خليطه بقيمة
حصته فإن اختلفا فيهما ولا بينة فالقول قول
المرجوع عليه مع يمينه ومن ظلمه الساعي يأخذ
زيادة لم يلزم خليطه شيء منها وإن أخذ منه
قيمة الفرض أو زيادة مختلفا فيها رجع على
خليطه بقسطه ومن ملك أربعين شاة نصف حول ثم
باع نصفها مشاعا أو معينا مختلطا فقال أبو بكر
يستأنفان الحول وقال ابن حامد لا ينقطع حول
البائع فيلزمه إذا تم حوله نصف شاة فإن أخرج
من النصاب بطل حول المشتري وإن أخرج من غيره
لزم المشتري إذا تم حوله نصف شاة وإن لم يخرج
شيئا حتى حال حول المشتري فهل يلزم المشتري
نصف الشاة على وجهين فإن باع بعض النصاب مفردا
ثم خلطا بعد زمن يسير انقطع الحول وقيل: لا
ينقطع ومن كان له أربعين شاة في بلد وأربعون
في آخر وبينهما مسافة القصر لزمه شاتان [وهو
المذهب المفتى به] وإن كان في كل بلد عشرون
فلا زكاة في الأظهر عنه وهذا في الماشية خاصة
وعنه لا أثر لتفرقة البلدان بحال ومن ملك
أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها لزمه
للثانية إذا تم حولها شاة كالأولى وقيل: يلزمه
لها.
(1/216)
شاة واحدة
وأربعون جزءا من أصل مائة إحدى وعشرين جزءا من
شاة فإن كانت الثانية أربعين فلا شيء فيها
وقيل: فيها شاة وقيل: نصف شاة فإن كانت
الثانية عشرين فوجهان أحدهما لا شيء فيها
والثاني فيها ثلث شاة فإن نقصت الزيادة عن
نصاب وغيرت الفرض كمن ملك ثلاثين من البقر ثم
عشرا بعدها فإنه يجب للعشر إذا تم حولها ربع
مسنة وجها واحدا ومن كل له ببلد ستون شاة كل
عشرين منها خلطة مع عشرين لآخر لزمهم شاة عند
أصحابنا على رب الستين نصفها وعلى كل خليط
سدسها وعندي يلزمهم شاتان وربع على رب الستين
ثلاثة أرباع وعلى كل خليط نصف شاة.
(1/217)
باب زكاة الذهب والفضة
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا
درهم وفيها ربع العشر وفيما زاد بحسابه فإن
نقص النصاب نقصا لا يضبط غالبا كحبة وحبتين
وجبت الزكاة وإن نقص ثلث مثقال فعلى روايتين.
ولا زكاة في المغشوش حتى يبلغ النقد الخالص
فيه نصابا.
ومن أخرج عن الصحاح الجياد مكسرة أو بهرجة عن
خالصة أخرج الفضل بينهما وأجزأه نص عليه وقيل:
لا يجزئه إلا جيدة مثلها.
ويضم أحد النقدين إلى الآخر في إكمال النصاب
بالإجزاء دون القيمة وقيل: بالأحظ للمساكين
منهما وعنه لاضم بينهما بحال.
وتجب الزكاة في المصوغ المحظور ولا تجب في
المباح إلا حلى الكراء والتجارة والمرصد
للنفقة عند الحاجة وعنه تجب فيه بكل حال
والاعتبار في الإخراج بوزنه إن كان اتخاذه
محظورا وإلا فبقيمته وقيل: يعتبر وزنه بكل
حال.
(1/217)
باب زكاة التجارة
ومن ملك بفعله عرضا بنية التجارة وقيمته نصاب
فالزكاة في قيمته ويجب الإخراج منها فأما ما
يملكه للقنية أو ملكه قهرا كالميراث فهل يصير
للتجارة إذا نواه على روايتين [المذهب لا يصير
للتجارة لأن الأصل القنية].
وتقوم عروض التجارة إذا حال الحول بما شاء من
ذهب أو ورق إلا أن يكون أحدهما أحظ الفقراء
فيتعين ولا يعتبر ما اشتريت به.
وينقطع حول التجارة بمجرد نية القنية ومن
اشترى للتجارة أربعين شاة سائمة ففيها زكاة
القيمة فإن لم تكن قيمتها نصابا ففيها زكاة
السوم.
ومن ملك للتجارة أرضا فزرعت أو نخلا فأثمرت
زكى الجميع زكاة القيمة إذا تم حولها وقيل:
يزكى الأصل زكاة القيمة والثمر والزرع زكاة
العشر.
وإذا ربح مال المضاربة زكى رب المال حصته كما
قبل القسمة إن قلنا يملكها بالظهور على وجهين
[المذهب أنها يملكها بالظهور] فإن قلنا يلزمه
لم يلزمه أن يخرج قبل القسمة.
وهل يلزم العامل زكاة حصته وهل له الإخراج من
مال المضاربة على وجهين.
(1/218)
باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض
التجارة ولا يؤثر نقصه دون اليوم ونتائج
النصاب وأكسابه تتبعه في حوله والمستفاد بإرث
أو عقد ونحوه يفرد بالحول وإذا نقص النصاب في
أثناء الحول انقطع وكذلك إن باعه بغير جنسه
إلا بيع الذهب بالفضة.
(1/218)
وإن باع عروضا
للتجارة بنقد أو اشتراها به أو باع ماشية
بجنسها بنى على حول الأول.
ومن فعل ما يقطع الحول فرارا من الزكاة لم
تسقط عنه واشترط بعض أصحابنا أن يفعل ذلك عند
قرب وجوبها.
ومن كان دينه على ملىءلم يلزمه إخراج زكاته
حتى يقضيه أو يبرئه منه فيزكيه لما مضى فأما
الدين على معسر أو جاحد أو مماطل إذا أقبضه أو
أسقطه أو المال المغصوب أو الضال إذا عاد إليه
فهل يزكيه لما مضى على روايتين وإذا عرفت
اللقطة فملكت استقبل بها الملتقط حولا وزكاها
نص عليه وفي زكاة حول التعريف على المالك إذا
وجدها الروايتان.
ولا زكاة في دين الكتابة ويمنع دين الآدمي
وجوب الزكاة في قدرة في سؤال الباطنة كالنقد
وما قوم به فأما الظاهرة كالماشية والزرع فعنه
يمنع فيها أيضا وعنه لا يمنع وعنه ما استدانه
لزرعه منع ولمؤنة أهله لا يمنع.
فأما دين الله تعالى كالكفارة والنذر والزكاة
والخراج فهل يمنع على روايتين.
ومن نذر الصدقة بمال بعينه فلا زكاة فيه بحال
وتجب الزكاة في الذمة وقال القاضي تتعلق
بالنصاب فعلى قوله: من لم يملك سوى نصاب فلم
يزكه أحوالا فليس عليه إلا زكاة حول إلا في
الإبل المزكاة بالغنم فإنها تزكى لكل حول وقد
نص أحمد على ذلك وإن قلنا يجب في الذمة زكى
لكل حول إلا إذا قلنا دين الله يمنع فيزكى عن
حول واحد في الإبل وغيرها.
ولا تسقط الزكاة بتلف المال إلا المعشرات إذا
تلفت بآفة سماوية قبل قطعها وعنه تسقط الزكاة
بتلف المال قبل إمكان الأداء.
ولا تسقط الزكاة بالموت فإن اجتمع زكاة ودين
وضاقت التركة تحاصا.
(1/219)
نص عليه ويتخرج
أن تقدم الزكاة إن قلنا تتعلق بالعين إلا أن
يكون النصاب معدوما فيتحاصان.
وللراهن إخراج زكاة المرهون منه إذا لم يكن له
ما يؤدي عنه.
وينعقد الحول على الأجرة والمهر وعوض الخلع
قبل القبض وعلى الغنيمة إن كانت صنفا واحدا
قبل القسمة وقيل: لا ينعقد حتى تقسم كما لو
كانت أصنافا.
ولا زكاة في مال مكاتب ولا في مال ملكه السيد
عبده وقلنا يملكه وإن قلنا لا يملكه زكاه
السيد وإذا عتق المكاتب وفي يده نصاب استقبل
به حولا.
(1/220)
باب زكاة الزروع والثمار
كل نبات مكيل مدخر كالحبوب واللوز والفستق
والتمر والزبيب والبذور والصعتر والأشنان
ونحوها إذا بلغ صافيا يابسا خمسة أوسق ففيه
العشر مصفى يابسا إذا سقى بالغيوث والسيوح وإن
سقى بكلفة كالدواليب والنواضح فنصف العشر وما
زاد فبحسابه فإن سقى نصفه سيحا ونصفه نضحا وجب
ثلاثة أرباع عشره وإن كان أحدهما أكثر فالحكم
له نص عليه وقال ابن حامد يجب بالقسط وإن جهل
المقدار وجب العشر على المنصوص وعلى قول ابن
حامد يجعل منه نضحا المتيقن والباقي سيحا
ويؤخذ بالقسط ونصاب الأرز والغلس وهو نوع حنطة
يدخر في قشره إذا صفيا كغيرهما وفي قشريهما
عشرة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال
وثلث بالعراقي ويزكى الزيتون إذا بلغ خمسة
أوسق كيلا نص عليه ويخرج منه وإن صفاه فأخرج
عشر زيته فهو أفضل وعنه لا زكاة فيه ولا زكاة
في غير مكيل مدخر كالجوز والتين والخضر ونحوها
إلا القطن
(1/220)
والزعفران
فإنهما على روايتين وفي العصفر والورس وجهان
فإن قلنا يجب فنصابهما ما قيمته كقيمة نصاب من
أدنى نبات يزكى وقال القاضي العصفر تبع للقرطم
ولا يزكى حتى يبلغ القرطم نصابا.
وتضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
وعنه لا يضم جنس إلى غيره ومنه تضم الحنطة إلى
الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض وتضم ثمرة
العام الواحد بعضها إلى بعض كزرعه.
ومن كان في ثمره جيد ورديء ووسط أخذ من كل نوع
حصته إلا أن يعسر التمييز فيؤخذ الوسط.
وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب وجبت الزكاة
فإن قطعها قبل ذلك لم يجب إلا أن يقصد الفرار
منها وإن أراد قطع ثمر بدا صلاحه ولم يكمل
لخوف العطش أو ضعف الجمار أو كان رطبا لا يثمر
أو عنبا لا يصير زبيبا جاز وله إخراج عشره
رطبا قبل الجداد وبعده اختاره القاضي والمنصوص
أنه لا يخرج إلا يابسا ولا يتصرف المالك في
الثمر قبل الجداد حتى يخرص فيضمن زكاتها ثم
يتصرف ويوضع ثلث الثمرة أو ربعها ولا يحتسب له
زكاة ويزكي الباقي إن بلغ نصابا ولا وضيعة في
الزرع إلا ما العادة أكله فريكا ونحوه.
ويجب في العسل العشر وإن كان من أرض مباحة أو
خراجية إذا بلغ عشرة أفراق والفرق قيل إنه
ستون رطلا وقيل: ستة وثلاثون وقيل: ستة عشر
وهو ظاهر كلامه.
والعشر والخراج يجتمعان ومن أستأجر أرضا
خراجية فزرعها فالعشر عليه والخراج على المؤجر
وعنه كلاهما على المستأجر ولا زكاة في
المعشرات بعد أداء العشر ولو بقيت أحوالا مالم
تكن للتجارة
(1/221)
باب زكاة المعادن
...
باب زكاة المعدن
ومن أخرج من معدن مملوك له أو مباح نصاب ذهب
أو فضة أوما تبلغ قيمته أحدهما من سائر
المعادن كالياقوت والزبرجد والصفر والقار
والنفط والنورة ونحوها ففيه ربع العشر من وقته
لأهل الزكاة إذا أخرجه في دفعة أو دفعات لم
يترك العمل بينها ترك إهمال ويخرجه بعد السبك
والتصفية.
وما أخذ من البحر كالمرجان واللؤلؤ والمسك
والسمك ونحوه فهو كالمعدن وعنه لا شيء فيه.
(1/222)
باب حكم الركاز
كل مال مدفون في أرض الإسلام وجدت عليه علامة
الكفار فهو ركاز وفي الخمس وإن قل لأهل الزكاة
وعنه لأهل الفيء والباقي لواجده سواء كان
المكان له أو لغيره أو مباحا وعنه إن كان
للمكان مالك فهو له وكذلك على هذه الرواية إن
وجده في موضع انتقل إليه فهو للمالك قبله فإن
لم يعترف به فلمن قبله إلى أول مالك وإن وجده
بأرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو ركاز وإن لم
يقدر عليه إلا بجمع له منعه فهو غنيمة.
وإذا خلا المدفون عن علامة أو كان على شيء منه
علامة الإسلام فهو لقطة إلا أن يجده في ملك
انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا بينة ولا
صفة فهل يدفع إليه على روايتين.
(1/222)
باب مصارف الزكاة
وهي ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل.
والفقير من لا شيء له أوله يسير من كفايته
والمسكين من له أكثر
(1/222)
باب إخراج الزكاة
يجب إخراجها على الفور مع القدرة إلا لغرض
صحيح كخشية رجوع الساعي عليه وتأخيرها لقوم لا
يحضره مثلهم في الحاجة وما أشبهه نص عليه ولا
يجزىءإخراجها إلا بنية تقارنه أو تسبقه بزمن
يسير ويخرج عن الصبي والمجنون وليهما.
ومن رفع زكاته إلى وكيله فنواها ولم ينو
الوكيل جاز وقيل: إن
(1/224)
بعد إخراج
الوكيل عن نية الموكل لم يجز وإذا أذن كل واحد
من الشريكين للآخر في دفع الزكاة فأخرجا معا
ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وإن سبق أحدهما
ضمن نصيبه الباقي ويتخرج أن لا يضمن إذا لم
يعلم بإخراجه.
والأفضل أن يفرق المزكي زكاته بنفسه وقال أبو
الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل.
ولا يجوز نقل صدقة المال عن بلده إلى بلد تقصر
الصلاة بينهما وعنه يجوز إلى الثغور خاصة فإن
خلا بلد المال عن مستحق نقلت إلى أقرب البلاد
إليه.
وتخرج صدقة الفطر في بلد البدن دون المال.
ويجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا كمل النصاب
لعام ولا تجوز لثلاثة وفي العامين روايتان.
وإن عجل زكاة ما يستفيده من النصاب فهل يجزئه
على وجهين ومن عجل عن مائتي شاة شاتين ثم نتجت
سخلة قبل الحول لزمته شاة ثالثة ومن عجل زكاته
إلى غني ثم وجبت وقد افتقر لم تجزئه وإن كان
بالعكس أجزأته.
وإن تلف المال قبل الحول والزكاة في يد الساعي
استردت وإن وصلت إلى الفقير لم تسترد وقيل: إن
دفعها إليه الساعي أو ربها وأعلمه بالتعجيل
استردت وإلا فلا تسترد وقيل: تسترد بكل حال.
وهل يجوز تعجيل زكاة العشر إذا خرج الزرع أو
الطلع على وجهين وإذا تلفت الزكاة المعجلة في
يد الساعي فهي من ضمان الفقراء.
ومن أعطى زكاته أو كفارته مستحقا في الظاهر
فبان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه وإن
بان غنيا فعلى روايتين.
ولا يجزىءإخراج القيمة في الزكاة وعنه يجزيء
وعنه لا يجزىءإلا إخراج أحد النقدين عن الآخر.
(1/225)
ومن طولب
بالزكاة فادعى نقص النصاب في الحول أو هلاك
الثمرة بجائه ونحوه مما لا زكاة معه صدق ولم
يحلف.
ومن كتم ماله لئلا تؤخذ زكاته أو منعها بخلا
أخذت منه قهرا وهل تسقط عنه في الباطن على
وجهين وقال أبو بكر تؤخذ وشطر ماله فإن تعذر
أخذها منه بأن غيب ماله أو قاتل دونه استتيب
ثلاثا فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا وأخذ من
تركته.
(1/226)
باب زكاة الفطر
ومن أدرك آخر جزء من رمضان مسلما حرا أو
مكاتبا وله فضل عن قوته وقوت عياله يوما وليلة
فعليه فطرته وفطرة كل مسلم تلزمه مؤنته فإن لم
يمكنه إلا فطرة بعضهم بدأ بنفسه ثم بزوجته ثم
بعبده ثم بالأولى فالأولى نفقة من أقاربه
وسنذكره فإن لم يجد إلا بعض صاع أخرجه عن نفسه
وعنه لا شيء عليه.
ومن أسلم أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد
غروب الشمس لم تلزمه فطرة لذلك وعنه تلزمه إذا
كان قبل طلوع فجر العيد.
ومن تبرع بمؤنة شخص شهر الصوم لزمته فطرته نص
عليه وقيل: لا تلزمه.
ومن تزوجت بعبد أو معسر ففطرتها على نفسها إلا
أن تكون أمة فتلزم سيدها.
وتستحب الفطرة على الجنين وعنه تجب.
وتجب فطرة العبد الآبق وفي الزوجة الناشز
وجهان ولا يجب أداء الفطرة عن غائب منقطع خبره
فإن بان حيا فيما بعد أخرجت لما مضى.
والواجب في الفطرة صاع من أحد خمسة أشياء
أفضلها التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم
الأقط وعنه لا يجزىءالأقط إلا لمن هو قوته
ودقيق
(1/226)
البر والشعير
وسويقهما كحبهما نص عليه أحمد وقال ابن أبي
موسى لا يجزىءالسويق ولا يجزىءحب معيب ولا خبز
فإن عدم الخمسة فصاع من كل حب وتمر يقتات وقال
ابن حامد صاع من قوته ويجزىءدفع الصاع من
أجناس ويجوز دفع الآصع إلى واحد والصاع إلى
جماعة ويجزىءعن العبد المشترك صاع وعنه على كل
شريك صاع.
ومن أدى فطرة نفسه وهي على غيره ولم يستأذنه
أجزأته وقيل: لا تجزئه.
وتخرج الفطرة يوم العيد والأفضل قبل الصلاة
وله تعجيلها قبله بيومين.
فإن أخرها عنه أثم ولزمه القضاء.
ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون
مطالبا به.
(1/227)
|