المحرر
في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب النكاح
مدخل
...
كتاب النكاح
النكاح للتائق سنة مقدمة على فعل العبادة إلا
أن يخشى الزنا بتركه فيجب وعنه يجب عليه مطلقا
وهو إن لم تتق نفسه إليه خلقه أو لكبر أو غيره
مباح وعنه مستحب.
والأولى أن يتخير البكر الأجنبية ذات الدين
والحسب من نساء يعرفن بكثرة الولادة وأن لا
يزيد على امرأة واحدة.
ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما
يظهر منها غالبا كالرقبة واليد والقدم وله
النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة
المسلمة وذوات محارمه وقيل له فيهما نظر ما
عدا ما بين السرة والركبة وعنه لا ينظر الخاطب
والمحرم إلا الوجه والكفين وعنه الوجه خاصة.
ولعبد المرأة نظر وجهها وكفيها وكذلك لغير
أولى الإربة من كبر أو عنة ونحوهما وعنه
المنع.
وللصبي المميز أن ينظر غير ما بين السرة
والركبة إلا إذا كان ذا شهوة فانه كالمحرم
وعنه كالأجنبي البالغ.
(2/13)
ويجوز للرجل مع
الرجل وللمرأة مع المرأة ومع الرجل نظر غير
العورة وعنه ليس للكافرة من المسلمة ولا
للمرأة من الرجل مالا يظهر غالبا.
ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة إذا أمن
ثورانها.
وللطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه
الحاجة ولمن يشهد عليها أو يقابلها نظر الوجه
لا غير للحاجة ولا يجوز النظر لشهوة لأحد ممن
ذكرنا.
ويجوز لأحد الزوجين نظر بدن الآخر حتى الفرج
ولمسه وكذلك السيد مع سريته فإن زوجها لم يبح
له أن ينظر إلا غير العورة.
ولا يباح التصريح بخطبة المعتدة للأجنبي ويباح
التعريض إلا فيمن تباح برجعة أو عقد وقيل
بإباحته في غير الرجعية وهذه الرواية هي
المذهب والتعريض كقوله إني في مثلك لراغب ولا
تسبقيني بنفسك وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضى شيء
كان ونحوه.
ولا يحل لأحد أن يخطب على خطبة مسلم إن أجيب
صريحا وإن رد جاز وإن أجيب تعريضا فعلى
روايتين إحداهما لا يحل إن علم وهو المذهب.
وإن لم يعلم أأجيب أم لا فعلى وجهين أحدهما
يجوز وهو المذهب والتعويل في إجابته ورده إلى
ولى المرأة إن كانت مجبرة وإلا فإليها.
والأولى عقد النكاح يوم الجمعة مساء وأن يخطب
قبله بخطبة ابن مسعود وأن يقال بعده بارك الله
لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية وإذا
زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما
جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها
عليه.
ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب وقبول ولا يصح
تعليقه بشرط مستقل ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ
النكاح أو التزويج بالعربية لمن يحسنها
وبمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما إلا
أن يقدر على تعلمهما ففيه وجهان [أحدهما لم
يلزمه التعليم].
(2/14)
والقبول
كالإيجاب في ذلك فيقول تزوجتها أو قبلت النكاح
ونحوه فإن اقتصر على قوله قبلت أو قال الخاطب
للولي أزوجت فقال نعم وللمتزوج أقبلت فقال نعم
صح نص عليهما وقيل لا يصح.
وينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته نص عليه
وفي كتابة القادر على النطق وجهان [أحدهما لا
يصح إلا باللفظ].
(2/15)
باب شروط النكاح1
لا يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين في العقد
فلو قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح حتى يشير
إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به.
ولو خطب امرأة فسمى له في العقد غيرها فقبل
يظنها المخطوبة لم يصح.
ولا يصح إلا برضا الزوج حرا كان أو عبدا إلا
الصغير والمجنون إذا زوجهما أبوهما أو وصية أو
الحاكم بعده أو سيدهما إن كانا مملوكين فيصح
نص عليه ويحتمل أن لا يجبر العبد بحال.
ولا يصح نكاح امرأة إلا برضا وليها وإذنها إذا
لم تكن ممن يجبر وإذن الثيب النطق وإن ثابت
بزنا وإذن البنت البكر الصمات وإن بكت أو
ضحكت.
ولا أثر لزوال عذرتها بوثبة أو إصبع.
وولي الأمة سيدها وإن كان فاسقا أو مكاتبا وله
إجبارها إلا أن تكون مكاتبة.
وولى الحرة أقرب رجل يوجد من عصبتها يوافقها
في دينها إذا كان مكلفا حرا رشيدا عدلا مستور
الحال وعنه يلي الفاسق وبالعتق المرأة خاصة.
__________
1 بهامش الأصل: ذكر الشيخ مجد الدين شروط
النكاح خمسة: الولي والشهود، وتعين الزوجين،
والكفاءة، والحكمان للنزاع.
(2/15)
فإن عدم هؤلاء
فالسلطان وأحقهم بذلك أب المرأة ثم أبوه وإن
علا ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل ثم أخوها
لأبويها ثم لأبيها وعنه هما سواء ثم بنو
الإخوة كذلك وإن سفلوا ثم العم ثم بنوه كذا
فيهما ثم أقرب عصبة النسب بترتيب الإرث ثم
المولى المعتق ثم أقرب عصبته ثم السلطان وعنه
أن الابن أولى من الجد.
فعلى هذا هل الجد أولى من الأخ أو بالعكس أو
هما سواء على ثلاث روايات.
ويجبر الأب بنته المجنونة والصغيرة التي لم
تستكمل سبع سنين ولا تجبر الثيب المكلفة وفي
الثيب والبكر المميزتين بعد التسع والبكر
البالغة روايات أحدها له إجبار بناته الأبكار
مطلقا وتثبت لها دون سبع سنين وهو المذهب لا
من لها تسع فأكثر رواية يجبرهن ورواية يجبر
البكرين دون الثيب وثالثه يجبر المميزتين دون
البالغة وأينما قلنا لا يجبر المميزه بد التسع
فهل لها إذن صحيح على روايتين إحداهما يسن
استئذانها وأمها.
وليس لبقية أولياء الحرة أن يجبروها إلا
المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال وهل
لهم تزويج الصغيرة بعد التسع بالإذن على
الروايتين إحداهما لهم ذلك ولها إذن صحيح
معتبر وهو المذهب في صحة إذنها وعنه لهم تزويج
الصغيرة ويفيد الحل والأرث ولها الخيار إذا
بلغت.
ولا عبرة للمرأة في تزويج نفسها ولا غيرها
بحال فعلى هذا يزوج أمتها بإذنها من يزوجها
وعنه يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد
وعنه لها مباشرته بنفسها فيخرج منها صحة
تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن الولي وأنه بدون
إذنه كتزويج الفضولي وكذلك الروايات الثلاث في
عتيقتها إن طلبت النكاح وقلنا تلي عليها وإن
قلنا لا تلي زوج بدون إذنها أقرب عصبتها إن
وجد وإلا فالسلطان.
ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا بالملك أو
السلطنة.
(2/16)
ولا يلي كافر
نكاح مسلمة إلا بملك نقره له عليها كمن أسلمت
أم ولده أو مكاتبتة أو مدبرته في وجه.
ويلي الكافر نكاح موليته الكافرة من كافر
ومسلم.
وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين أو يشترط
أن يباشره بإذنه مسلم أو الحاكم خاصة فيه ثلاث
أوجه.
ويعتبر لنكاح المعتق بعضها إذن المعتق ومالك
بقيتها كما يعتبر في الأمة لاثنين إذنهما.
وإذا عضل ولى الحرة الأقرب أو غاب غيبة منقطعة
زوج الأبعد وعنه في العضل يزوج الحاكم ويخرج
مثله في الغيبة وهي معتبرة بما لا يقطع إلا
بكلفة ومشقة نص عليه.
وقال الخرقي مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا
يجيب عنه.
وقال القاضي مالا تقطعه القافلة في السنة إلا
مرة.
ويحتمل أن يكتفي بمسافة القصر.
وإذا زوج الأبعد ولم يعضل الأقرب ولم يغب فهو
كتزويج أجنبي فضولي.
وإذا استوت درجة أولياء الحرة فإيهم زوج صح
لكن الأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم فإن تشاحوا
أقرع بينهم فإن سبق من أخطأته القرعة فزوج صح
وقيل لا يصح.
وإذا زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين أو
كيف وقعا فسخ الحاكم النكاحين ثم نكحت من شاءت
منهما ومن غيرهما وعنه يقرع بينهما فمن قرع
أمر صاحبه بالطلاق ولا صداق عليه ثم يجدد
القارع عقده وقيل إذا أمكن وقوعهما معا بطلا
ولم يحتج إلى حاكم ولم يقرع كما لو علم
وقوعهما معا.
ولا يجوز لولي المرأة المجبرة كعتيقته أو بنت
عمه المجنونة أن يتزوجها إلا بولي غيره وإن
كان لها إذن تزوجها بإذنها وولايته ووكلت في
أحد طرفي العقد.
(2/17)
فإن تولاهما
بنفسه أو تولاهما من اجتمعا له تعين ذلك كزوج
وكله الولي أو أولى وكله الزوج أو وكيل من
الطرفين أو ولى فهما كمن زوج ابنه الصغير ببنت
أخيه ونحو ذلك جاز في إحدى الروايتين ويكفي أن
يقول زوجت فلانة فلانا أو تزوجتها فيما اذا
كان هو الزوج.
والرواية الأخرى لا يجوز لأحد أن يتولى طرفي
العقد إلا من يجبر فيهما كمن يزوج أمته أو
بنته المجبرة لعبده الصغير وقيل يجوز تولي
الطرفين إلا الزوج خاصة.
وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها أو قد
أعتقتها وجعلت عتقها صداقها صح بذلك العتق وفي
النكاح روايتان.
وقال ابن حامد إن قال مع ذلك وتزوجتها صح
النكاح وإلا فلا فإن قلنا يصح فطلقها قبل
الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وإن قلنا لا يصح
استأنفا نكاحا بإذنها ومهرها العتق فإن أبت
لزمها قيمة نفسها.
ولا ينعقد النكاح إلا بشهادة بينة يثبت بها
عند التجاحد إلا المستورة الحال إذا لم تثبته
بها ففي عقده بها وجهان وكذا عقده بشهادة عدوي
الزوج أو المرأة أو الولي أو متهم لرحم من
أحدهم وجهان وعنه ينعقد بحضور فاسقين.
وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة أهل الذمة لم ينعقد
إلا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض ففيه وجهان
وعنه جواز النكاح بلا شهادة إذا لم يكتموه.
وإذا زوجت المرأة بغير كفء لها في الدين
والمنصب أو الحرية واليسار أو الصناعة صح
النكاح لكن لمن لم يرض بذلك من المرأة
والأولياء المستورين الفسخ وهل للأبعد الفسخ
مع رضى الأقرب على روايتين وعنه أنه باطل.
فلا يصح أن تزوج عفيفة بفاجر ولا حرة بعبد ولا
موسرة بمعسر ولا بنت بزاز بحجام ولا نافي1
بحائك ولا عربية بعجمي والعرب بعضهم لبعض
__________
1 كذا في الأصل ولعلها "ولا بنت كاتب بحائك".
(2/18)
أكفاء وسائر
الناس أكفاء وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشي ولا
هاشمية بغير هاشمي وعنه لا يبطل بعقد الكفاءة
إلا في الدين والمنصب خاصة وإذا زالت الكفاءة
المذكورة بعد العقد فلها الفسخ دون وليها وقيل
لا فسخ لها.
(2/19)
باب المحرمات في النكاح1
المحرمات على التأييد بالنسب سبع أمهات الرجل
وهن أمه وجدته من كل جهة وإن علت وبناته من
ملك أو شبهة أوزنا وبنات أولاده وإن سفلوا
وأخته من أي جهة كانت وبنات أخيه وبنات أخته
وأولادهما وإن سفلوا وعماته وخالاته وإن علون
ولا تحرم بناتهن ويحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب.
والمحرمات بالصهر أربع زوجات آبائه وزوجات
أبنائه وأمهات زوجته فيحرمن بالعقد ولا تحرم
بناتهن والرابعة بنات زوجته المدخول بها وهن
الربائب فإن زوال نكاحها قبل الدخول بطلاق أو
فسخ أو موت بعد الخلوة أو قبلها فله نكاح
بناتها وعنه الخلوة والموت كالدخول في
تحريمهن.
ووطء المرأة بملك أو شبهة أو وزنا كعقد النكاح
في تحريم المصاهرة فإن كانت الموطوءة ميتة أو
صغيرة لا يوطأ مثلها فعلى وجهين وهل الخلوة
ونظر الفرج والمباشرة دونه إذا كن لشهوة
كالوطء في ذلك على روايتين.
ومن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم
الآخر وبنته نص عليه.
وخرجه أبو الخطاب على روايتي المباشرة.
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها
وبينها وبين خالتها بالنكاح فمن تزوجهما في
عقد أو عقدين فوقعا معا فهو باطل وإن سبق أحد
العقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى فنكاح
الثانية باطل.
__________
1 إذا كان الحكم عليهما إلينا: وجب إقامة الحد
عليهما وهو القتل كما حققه شيخ الإسلام
وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين رحمهم
الله.
(2/19)
ويحرم الجمع
بينهما في تسرى ملك اليمين أيضا وعنه يكره ولا
يحرم والأول المذهب فإن ملك أختين بشراء أو
غيره فله وطء إحداهما ومنع منه أبو الخطاب حتى
يحرم الأخرى كما يأتي ذكره والأول أصح فإذا
وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرم
الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه
عنها واستبرائها وهل يكفي تحريمها بالكتابة
على وجهين.
وإذا حرم الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطئ
الباقية أقام على وطئها واجتناب الراجعة عندي
والمنصوص أنه يجتنبهما حتى يحرم إحداهما.
ولو رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء عندي
فظاهر كلام الخرقي تحريمهما حتى يحرم إحداهما.
وقال صاحب المغني فيه تباح له الراجعة دون
الباقية.
ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة لزمه
أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما.
وقال القاضي في المجرد المحرمة هي الثانية فله
إذا استبرأها وطء الأولى.
ومن اشترى أخت زوجته صح ولم تبح له ما دامت
الزوجة في حبسه فإن خالف ووطئها فعلى الوجهين
في واطئ الأختين بالملك.
ومن تزوج أخت سريته لم يصح النكاح وعنه يصح.
فعلى هذا هل تحرم السرية أم تباح بعد
استبرائها الزوجة1 أو يحرمان معا حتى يحرم
إحداهما على روايتين وكذا هاتان الروايتان لو
تزوجها بعد ما حرم سريته ثم رجعت إليه السرية
والنكاح هنا بحالة رواية واحدة.
__________
1 وفي المغني "وإن تزوج امرأة ثم اشترى أختها
صح الشراء ولم تحل له. لأن النكاح كالوطء
فأشبه مالو وطيء أمته ثم اشترى أختها. فإن وطئ
أمته حرمت عليه حتى يستبرئ الأمة، ثم تحل له
زوجته دون أمته. لأن النكاح أقوى وأسبق"
(2/20)
ولو أعتق سريته
في مدة الاستبراء لزواج أختها ففي صحته
الروايتان ولا يطأ مع صحته حتى يتمم
الاستبراء.
ومن ملك أما وبنتا فله وطء إحداهما وتحرم به
الأخرى أبدا ذكره القاضي وقياس قول أبي الخطاب
منعه أولا حتى يحرم إحداهما.
ومن تزوج أما وبنتا في عقد صح في حق البنت دون
الأم وقيل يفسد في حقهما.
ومن جمع في عقد بين محللة ومحرمة مفردتين فهل
يصح في المحللة على روايتين.
ولا يحل لحر أن يجمع فوق أربع زوجات ولا لعبد
أن يجمع إلا اثنتين ويجوز لمن عتق نصفه فما
زاد ولم يكمل أن يجمع ثلاثا نص عليه وقيل هو
كالعبد وأيهم طلق واحدة من منتهى جمعه لم يجز
أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها فإن قال قد
أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته صدق في تجويز
نكاح الزائدة والأخت وقيل لا يصدق في سقوط
النفقة والسكنى.
ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يجز له في
العدة أن يتزوج أختها ولا يطأها إن كانت زوجته
نص عليه وفي وطء أربع سواها بالزوجية وابتداء
العقد على أربع وجهان.
ويجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع
سواها.
ويحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب
وتقضى العدة وعنه يعتبر إن نكحها الزاني بها
توبته أيضا.
ويحرم نكاح الموطوءة بشبهة في العدة إلا على
الواطئ إذا لم تكن قد لزمتها عدة من غيره فإنه
على روايتين أصحهما جوازه.
ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح
كافرة إلا حرائر أهل الكتاب غير الحربيات وفي
الحربيات وجهان وعنه يحل له نكاح إمائهم أيضا.
(2/21)
ومن كان أحد
أبويه لا كتاب له فاختار دين الكتابي منهما
فهل يحل لنا مناكحته وذبيحته على روايتين.
وليس لمجوسي نكاح كتابية نص عليه وفي عكسها
وجهان.
ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا بشرطين
أن لا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة وأن
يخاف عنت العزوبة إما لحاجة المتعة وإما
للحاجة إلى خدمة المرأة لكبر أو سقم أو غيرهما
فيجوز نص عليه ومتى لم تعفه أمة جاز أن يتزوج
ثانية وكذلك الثالثة والرابعة وعنه لا يباح له
سوى واحدة.
فإن تزوج الأمة مع الشرطين ثم أيسر أو تزوج
حرة فهل ينفسخ نكاح الأمة على روايتين.
ومن تزوج أمة على حرة وهو عبد أو حر خائف
للعنت لمرضها أو غيبتها أو لشبقة أو غير ذلك
عاجز عن طول حرة أخرى جاز وعنه المنع فيهما
فإن جمع بينهما في عقد صح النكاحان على الأولى
وعلى الثانية هل يفسد النكاح الأمة وحده أم
النكاحان على وجهين.
ولو جمع بينهما في العقد حر يجد الطول أولا
يخشى العنت فسد نكاح الأمة خاصة وعنه النكاحان
معا.
وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته
ولا للأب نكاح أمة ولده ولا للأم نكاح عبد
ولدها إلا أن يكون الأبوان رقيقان فيجوز.
وإذا اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو
مكاتبه الزوج الآخر انفسخ نكاحهما وقيل عنه لا
ينفسخ بشراء الولد.
وكل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين
إلا الإماء الكتابيات.
ولا يحل نكاح الخنثى المشكل حتى يتبين أمره
نقله الميموني.
وقال الخرقي إذا قال أنا رجل لم ينكح إلا
النساء وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.
(2/22)
فعلى هذا إن
عاد عن قوله الأول وليس بمتزوج منع نكاح
الصنفين بالكلية عندي.
وظاهر قول أصحابنا لا يمنع من الصنف الأول إن
عاد إليه وإن عاد أولا وقد نكح انفسخ نكاحه من
المرأة دون الرجل وفي نكاحه لما يستقبل
الوجهان.
(2/23)
باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرط لها في النكاح أن لا يخرجها من دارها
أو بلدها أو أن لا يتسرى أو يتزوج عليها أو أن
يطلق ضرتها صح العقد والشرط ومتى لم يف لها
فلها فسخ النكاح.
وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو يفضلها
في القسم أو ينقصها منه أو اشترط أحدهما على
الآخر ترك الوطء ونحوه صح العقد ولغا الشرط نص
عليه.
وقيل يفسدان وقيل لا يفسد العقد إلا فيما شرطت
عليه أن لا يطأ خاصة.
وإن شرط فيه الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت
كذا وإلا فلا نكاح بينهما صح العقد دون الشرط
وعنه فسادهما ونقل عنه ابن منصور صحتهما
وبعدها القاضي.
ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر
وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد
ويسمى نكاح الشغار وإن سموا مهرا صح العقد
بالمسمى نص عليه.
وقال الخرقي لا يصح أصلا وقيل إن قال فيه ويضع
كل واحد مهر الأخرى لم يصح وإلا صح وهو الأصح.
ومن تزوج امرأة إلى مدة وهو نكاح المتعة أو
على أنه إذا أحلها لمن قبله طلقها أو فلا نكاح
بينهما لم يصح العقد ويتخرج أن يصح ويلغو
التوقيت والشرط.
ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نص
عليه وكذا لو زوجها.
(2/23)
المطلق ثلاثا
من عبده بنية أن يهبه أو يبيعه منها ليفسخ
النكاح فهو كنية الزوج التحليل ولا أثر لنية
من لا فرقه بيده.
ومن تزوج امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابية فله
خيار الفسخ وإن ظنها مسلمة ولم تعرف بكفر سابق
أو شرطها كتابية فبانت بخلافة فوجهان وإن
شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب
لا يثبت به الفسخ كالعمى والشلل فبانت بخلافة
ففي ثبوت الفسخ له روايتان منصوصتان وقيل له
في الفسخ شرط النسب خاصة.
وإن شرطها أمة فباتت حرة فلا فسخ له.
وإن تزوجها يعتقدها حرة فبانت أمة ففرق بينهما
إلا من يباح له نكاح الإماء فإن له الخيار إن
شرطها حرة أو ظنها حرة الأصل وإن ظنها عتيقة
فلا خيار له وولده بكل حال أحرار حرا كان أو
عبدا ويفديهم الحر في الحال.
وللعبد إذا عتق بمثل ما بينا في الغصب ويرجع
بذلك مع الشرط على من غره ولمستحق الفداء أن
يطالب به الغار ابتداء نص عليه.
ومتى رضي بالمقام معها رقيقة فما علقت به بعد
الرضى فرقيق.
ومن تزوجت رجلا على شرط صفة فبان دونها فلا
خيار لها إلا في شرط الحرية وفي شرط النسب إذا
لم تخل بالكفاءة وجهان.
وإذا كان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص أو
كان الرجل قد جب ذكره أو بعضه فلم يبق ما
يجامع به أو كانت المرأة فتقاء بانخراق
السبيلين أو مسدودة الفرج فلا يسلكه الذكر
لرتق أو قرن أو عفل فلمن وجد ذلك بصاحبه خيار
الفسخ فأما بخر الفم وهو نتنه أو بخر الفرج
وهو نتن يكون فيه عند الوطء أو انخراق مخرجي
البول والمنى فيه أو القروح السائلة فيه أو
الباسور أو الناصور أو الاستحاضة أو استطلاق
النجو أو الخصاء وهو قطع الخصيتين أو السل وهو
سل البيضتين أو الوجاء وهو رضهما وكون
(2/24)
أحدهما خنثى
غير مشكل ففي ثبوت الخيار بهما وجهان.
وفيمن وجد بصاحبه عيبا به مثله وجهان وإن حدث
به بعد العقد فقال أبو بكر وابن حامد لا خيار
له وقال القاضي له الخيار.
وإذا ادعى من جب بعض ذكره الجماع ببقيته
فأنكرته فالقول قولها وقيل قوما ما لم تكن
بكرا.
وإذا بان الزوج عنينا لا يمكنه الإيلاء بأن
ادعت المرأة ذلك فأقر به أجل سنة منذ رافعته
فإن وطئها فيها وإلا فلها الفسخ هذا ظاهر
المذهب.
وقال أبو بكر لها الفسخ في الحال وهو أصح
عندي.
وإن أنكر العنة ولم يدع وطئا فالقول قوله مع
يمينه فإن أبى أن يحلف أجل السنة وعنه إن كانت
بكرا أجل بقولها.
وظاهر قول الخرقي تأجيله للبكر والثيب
بدعواهما.
وإن أنكر العنة وادعى وطأها وكانت بكرا أريت
للنساء فإن شهدن أنها بكر أجل وعليها اليمين
إن قال أزلت بكارتها وعادت وإلا فلا وإن شهدن
بزوال عذرتها لم تؤجل وعليه اليمين إن قالت
زالت عذرتي بغير ما ادعاه وإلا فلا.
وكذلك حكم من أقر بالعنة وأجلناه ثم ادعى
وطأها في قطع الأجل وتتميمه.
وإن كانت ثيبا فادعى وطأها ابتداء وأنكر العنة
فالقول قوله مع يمينه وإن ادعاه بعدما ثبتت
عنته وأجل فالقول قولها مع يمينها.
ونقل عنه ابن منصور القول قوله مع يمينه في
الحالتين ونقل مهنا وأبو داود تخلى معه ويقال
له أخرج ماءك على شيء فإن فعل وادعت أنه ليس
بمنى جعل على النار فإن ذاب فهو منى وسقط
قولها وإلا سقط قوله.
ومتى اعترفت أنه وطئها في هذا النكاح مرة بطل
كونه عنينا وإن ثبت أنه وطئها في الدبر أو في
نكاح سابق أو وطئ غيرها ففي زوال عنته وجهان.
وخيار العيب والشرط على التراخي لا يسقط إلا
بما يدل على الرضى من قول
(2/25)
أو استمتاع أو
تمكين منه مع العلم إلا في العنة فإنه لا يسقط
بغير القول ويفتقر الفسخ بهما إلى حكم حاكم.
وأي الزوجين فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ
بعده فلها المهر المسمى.
وقيل عنه مهر المثل في فسخ الزوج خاصة لشرط أو
عيب قديم وقيل فيه ينسب قدر نقص مهر المثل
كذلك إليه كاملا فيحط عنه من المسمى بنسبته
سواء فسخ أو أمضى ويرجع الزوج إذا فسخ على من
غره من المرأة أو الولي أو الوكيل وعنه لا
يرجع فإن لم تكن قبضته المرأة وهي الغارة سقط
على الأولى دون الثانية.
وليس لولي حرة ولا أمة تزويجها بمعيب إلا أن
تختاره وهي أهل للاختيار فإن خالف وزوج صح
ولها الخيار وإذا اختارته الحرة ابتداء والعيب
جب أو عنة لم يملك منعها وإن كان جنونا أو
جذاما أو برصا ملكه في أصح الوجهين.
وإذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد أو عتقا معا
فالنكاح باق ولها الفسخ بغير حاكم على التراخي
مالم ترض به وعنه لا فسخ لها إلا تحت عبد لم
يعتق وهو الأصح فإن عتق قبل فسخها أو مكنته من
وطئها سقط خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق
ومثلها يجعله فخيارها بحاله وفي جهلها يملك
الفسخ روايتان فإن طلقت قبل أن يفسخ وقع
الطلاق وقيل يوقف فإن فسخت تبينا عدم وقوعه
وإلا وقع.
وإذا أعتقت المعتدة الرجعية فلها الفسخ فإن
رضيت بالمقام سقط خيارها وقيل لا يسقط.
وإذا فسخت المعتقة قبل الدخول فلا مهر وعنه
يجب نصفه لسيدها وإن فسخت بعد الدخول أو أقامت
فللسيد المهر كله.
ولا خيار للمعتق بعضها تحت عبد وعنه لها
الخيار.
فعلى الأولى لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها
وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات لم
يكن لها الفسخ قبل الدخول لئلا يتبين به رق
بعضها.
(2/26)
وأي زوجة ثبت
لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حكم لوليها
فيه بحال وإن كانت صغيرة أو مجنونة بل تخير
إذا بلغت وعقلت.
(2/27)
باب نكاح الكفار
الكفار في صحة النكاح بينهم وفساده كالمسلمين
لكن نقرهم على فاسده إذا اعتقدوا حله ولم
يرتفعوا إلينا وعنه لا يقرون على مالا مساغ له
في الإسلام كنكاح ذات المحرم ونكاح المجوسي
الكتابية ونحوه.
فإن أتونا لنعقد لهم عقدا لم نعقد إلا على حكم
الإسلام وإن عقدوه ثم ارتفعوا أو أسلم الزوجان
أقررناهما إلا لقيام مفسد لابتداء العقد وعنه
ما يدل على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤبدا أو
مجمعا عليه.
فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو وزنا أو
هي في عدة من مسلم متقدمة على العقد فرق
بينهما وإن كانت العدة من كافر فروايتان
منصوصتان.
وإن كانت حبلى من زنا قبل العقد أو قد شرط فيه
الخيار مطلقا أو إلى مدة هما فيها فوجهان.
وإن أسلما وكان العقد بلا مولى أو بلا شهود أو
في عدة وقد انقضت أو على أخت وقد ماتت أقرا
عليه.
فإن قهر حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه
نكاحا أقرا عليه وإلا فلا.
ولو طلق الكافر ثلاثا ثم استدام النكاح معتقدا
لحله ثم أسلما لم يقرا عليه وعنه يقران وهو
أصح عندي.
وأما المهر فأينما كان مسمى صحيحا أو فاسدا
وقد قبضته فليس لها غيره وإن كان فاسدا ولم
تقبضه أو لم يكن مسمى فرض لها مهر المثل وإن
قبضت بعض المسمى وجب قسط ما بقي من مهر المثل
ويعتبر القسط فيما يدخله الكيل
(2/27)
والوزن به وفي
المعدود بعده وقيل بقيمته عند أهله وخرج
القاضي رواية أخرى في الخمر والخنزير ونحوه أن
لا شيء لها في معينه وأن لها في غير معينه
قيمته.
وإذا أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية
فهما على نكاحهما.
وإن أسلمت الزوجة أو الزوج وليست بكتابية
انفسخ نكاحهما إذا لم يكن دخل بها ولا مهر لها
في الحالين وعنه لها نصف المهر إن كان هو
المسلم وإلا فلا.
فعلى هذه إن أسلما وقالت سبقني وقال بل هي
سبقت فالقول قولها ولها نصف المهر وإن قالا
سبق أحدنا ولا نعلم عينه فكذلك لها نصف المهر
قاله أبو الخطاب.
وقال القاضي إن لم تكن قبضته لم يجز أن تطالبه
بشيء وإن كانت قبضته لم يرجع عليها بما فوق
النصف.
وإن قال هو أسلمنا معا ونكاحنا بحاله فقالت بل
سبق أحدنا فلا نكاح فوجهان.
وإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول وقف الأمر
على انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبل
انقضائها بقي نكاحهما وإلا تبينا انفساخه منذ
اختلف الدينان وعنه ينفسخ في الحال كما قبل
الدخول وعنه الوقف بإسلام زوجة الكتابي
والانفساخ لغيره.
فان وطئها في عدتها وقلنا بالوقف فلم يسلم
الثاني فيها لزمه مهر المثل وإن أسلم فلا شيء
لها كذلك ويجب لها نفقة العدة إن أسلمت قبله
وإلا فلا.
فإن اختلفا في السابق فالقول قولها وقيل قوله
ولا يسقط مهرها المسمى بحال.
وإذا أسلم وتحته أختان فأسلمتا معه اختار
إحداهما وإن كانتا أما وبنتا حرمتا أبدا إلا
إذا لم يدخل بالأم فإنه يثبت نكاح البنت.
وإذا أسلم وقد تزوج فوق أربع في عقد أو عقود
فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا وفارق
البواقي كقوله لأربع من ثمان أمسكت هؤلاء
(2/28)
أو أخترتهن أو
رضيتهن فتبين البواقي أو يقول تركت هؤلاء
الأربع أو فسخت نكاحهن ونحوه فيثبت نكاح
الأخر.
وعدة ذوات الفسخ من حين اختياره وقيل من حين
إسلامه.
فإن أبى الاختيار أجبر عليه وألزم نفقتهن إلا
أن يختار فإن طلق إحداهن أو وطئها فهو مختار
لها وإن ظاهر منها أو آلى فعلى وجهين فان طلق
الجميع قلنا أخرج بالقرعة أربعا منهن فكن
المختارات وله نكاح البواقي بعد عدة الأربع
وقيل لا يقرع ولا ينكح شيئا منهن إلا بعد زواج
وإصابة فان مات فعلى الجميع عدة الوفاة.
قال القاضي في المجرد عليهن الأطول من عدة
الوفاة أو عدة الطلاق.
وأما الإرث فلأربع منهن بالقرعة.
ولو أسلم معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات
لم يجز أن يختار إمساكا ولا فسخا إلا في مسلمة
ثم إن شاء عجل الإمساك في الكل أو البعض وإن
شاء أخره حتى يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن
وقيل متى نقصت الكوافر عن أربع لزمه تعجيله
بقدر النقص.
وإذا عجل اختيار أربع قد أسلمن فعدة البواقي
إن لم يسلمن من وقت إسلامه وإن أسلمن فهل هي
كذلك أو من وقت اختياره على وجهين.
وإذا انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع أو
أقل فقد لزم نكاحهن.
ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدم
إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال وقيل يوقف
فان تكمل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسخ
فيها وإلا بطل.
وإذا أسلم حر وتحته إماء لم يدخل بهن فأسلمن
معه أو قد دخل بهن فأسلمن وأسلم مجتمعين أو
مفترقين في العدة انفسخ نكاحهن إلا أن يكون
وقت اجتماع
(2/29)
إسلامه
وإسلامهن عادم الطول خائف العنت فإنه يختار
منهن مايعفه ولو أربعا على الأصح أو واحدة لا
غير في رواية ويفارق البواقي ومن عتق منهن بين
إسلامه وإسلامها وهي تعفه تعينت وانفسخ نكاح
البواقي سواء أسلمن قبلها أو بعدها كما لو
أسلم وتحته حرة تعفه.
وأما إذا أسلمت الحرة في العدة قبلهن أو بعدهن
فقد انفسخ نكاحهن.
ولو عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلامها لم يؤثر
واختار من الجميع.
وإذا اجتمع ببعضهن في إلاسلام وفيه الشرطان
وببعضهن وليسا فيه اختار ممن اجتمع بهن وفيه
الشرطان دون البواقي.
ولو كان تحت عبد أربع نسوة فأسلموا معا أو
مفترقين في العدة فاختار منهن اثنتين ولو عتق
قبل أن يختار فكذلك ولو أسلم ثم عتق ثم أسلمن
أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم الجميع كالحر.
ولا مهر بفسخ قبل الدخول لحرمة الجمع في جميع
ما ذكرنا.
وإذا ارتد الزوجان معا قبل الدخول أو أحدهما
انفسخ النكاح وتنصف مهرها بردته وسقط بردتها
وفيما إذا ارتدا معا وجهان.
ولو كانت الردة بعد الدخول فهل تتنجز الفرقة
أو تقف على انقضاء العدة على روايتين.
فإن قلنا تقف فلها نفقة العدة إلا إذا ارتدت
وحدها.
وإذا انتقل الكتابيان أو أحدهما إلى دين لا
نقرهما عليه فهو كالردة وإن أقررناها عليه
فنكاحهما بحالة إلا في تمجسه دونها فانه
كالردة وفي تمجسها دونه وجهان سبق أصلهما.
(2/30)
|