الهداية
على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الكلوذاني وكتابه
الهداية
اسمه ونسبه وولادته:
هو الإمام العالم محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي الأزجي
الحنبلي يكنى بأبي الخطاب (1).
والكلواذاني: بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواو والذال المعجمة بين
الألفين وفي آخرها النون، وهذه النسبة إلى كلواذان، وهي قرية من قرى بغداد،
على خمسة فراسخ منها، فالنسبة إليها كلواذاني، وكلوذاني، وخرج منها جماعة
من المحدثين (2).
والبغدادي: نسبة إلى مدينة بغداد التي كانت محط إقبال العلماء فقد كانت
مدينة العلم.
والأزجي: بفتح الألف والزاي وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى باب الأَزج،
وهي محلة كبيرة ببغداد، قيل كان بها أربعة آلاف طاحونة، وكان منها جماعة
كثيرة من العلماء والزهاد والصالحين (3).
والحنبلي: نسبة إلى صاحب المذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -.
ولادته:
لم تذكر المصادر التي بين أيدينا والتي ترجمت لأبي الخطاب مكان ولادته،
ولكن الراجح لدينا أنه ولد في قرية كلوذان لأنه نسب إليها.
أما تاريخ ولادته فقد اتفق جميع من ترجم له أنه ولد في شوال سنة (432 هـ)
(4).
__________
(1) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي 2/ 221، والأنساب للسمعاني
4/ 642، والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي 9/ 190، والكامل في
التاريخ لابن الأثير 8/ 277، وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات (501 - 510 و511
- 520) للذهبي: 251 - 252، وسير أعلام النبلاء للذهبي 19/ 348، وتذكرة
الحفاظ للذهبي 4/ 1261، ومرآة الجنان لليافعي 3/ 152، والبداية والنهاية
لابن كثير 12/ 160، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 97، والمنهج
الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي 2/ 88 - 89، وشذرات الذهب في
أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي 4/ 27، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 8/
188.
(2) انظر: الأنساب 4/ 642.
(3) انظر: الأنساب 1/ 122، وتاج العروس 5/ 405 مادة (أزَج).
(4) انظر: طبقات الحنابلة 2/ 221، والأنساب 4/ 643، والمنتظم 9/ 190،
وتاريخ الإسلام (501 - 510 و511 - 520): 252، وسير أعلام النبلاء 19/ 348،
والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 97، والمنهج الأحمد 2/ 89، ومعجم المؤلفين 8/
188، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا
البغدادي: 6.
(1/7)
شُيُوخه:
قد أخذ أبو الخطاب العلم من عدد من فقهاء بغداد ومحدثيها الذين عاصرهم
والتقى بهم والذين كَانَ لهم الأثر البالغ فِي تكوينه العلمي، وفيما يأتي
ذكر ترجمة لعدد من شيوخه حسب ما ذكرتهم
كتب التراجم مرتبين حسب الوفيات وهم على النحو الآتي:
أولاً: القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي
الحنبلي ابن الفراء (1) صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب.
ولد في أول السنة (380 هـ)، وكان عالم العراق في زمانه تفقه على يديه عدد
كبير من العلماء منهم أبو الخطاب الكلوذاني، له مصنفات كثيرة منها: (أحكام
القرآن، ومسائل الإيمان، والمعتمد، ومختصره، والمقتبس، وعيون المسائل،
والرد على الكرامية، والرد على السالمية والمجسمة، والرد على الجهمية،
والكلام في الإستواء، والعدة في أصول الفقه، مختصرها، وفضائل أحمد، وكتاب
الطب).
توفي سنة (458 هـ).
ثانياً: أبو طالب العشاري: محمد بن علي بن الفتح الحربي (2).
ولد سنة (366 هـ)، لقب بالعشاري لأن جسده كان طويلاً وكان فقيهاً حنبلياً
تخرج على أبي حامد وكان من الزهاد وله كرامات كثيرة.
توفي سنة (451 هـ)، ودفن في مقبرة الإمام أحمد.
ثالثاً: أبو عبد الله: الحسين بن محمد الونّي الفرضي الحاسب (3).
كان إماماً في الفرائض وله فيها تصانيف كثيرة حسنة. سمع الحديث من أصحاب
أبي علي الصفار وغيرهم، وانتفع به وبكتبه خلق كثير.
توفي شهيداً في بغداد سنة (451 هـ) في فتنة الباسري.
__________
(1) انظر عن القاضي أبو يعلى بن الفراء في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2/
256، وطبقات الحنابلة 2/ 166، والمنتظم 8/ 243، وتاريخ الإسلام (441 - 450
و451 - 460): 453، وسير أعلام النبلاء 18/ 89 - 91، ومرآة الجنان 3/ 63 -
64، والبداية والنهاية 12/ 85، والمنهج الأحمد 2/ 13، وشذرات الذهب 3/ 306،
ومعجم المؤلفين 9/ 254 - 255.
(2) انظر عن أبي طالب العشاري في: تاريخ بغداد 3/ 107، وطبقات الحنابلة 2/
163، والأنساب 5/ 526، والمنتظم 8/ 197، واللباب 3/ 375، ووفيات الأعيان 2/
138، وتاريخ الإسلام (441 - 450 و451 - 460): 316، وسير أعلام النبلاء 18/
48 - 50، والبداية والنهاية 12/ 77، والمنهج الأحمد 2/ 12، وشذرات الذهب 3/
289.
(3) انظر عن أبي عبد الله الونّي في: الأنساب 5/ 526، والمنتظم 8/ 197 -
198، واللباب 3/ 375، ووفيات الأعيان 2/ 138.
(1/8)
والونّي: بفتح الواو وتشديد النون نسبة إلى
(وَنَّ) وهي قرية من أعمال قهستان (1).
رابعاً: أبو علي: محمد بن الحسين بن محمد بن علي بن بكران المعروف بالجازري
(2).
والجازري: بفتح الجيم والزاي المكسورة بعد الألف وبعدها راء، هذه نسبة إلى
جازرة وهي قرية من أعمال نهروان بالعراق (3).
ولد سنة (370 هـ)، روى كتاب "الجليس والأنيس" عن القاضي أبي الفرج المعافى
بن زكريا الجريري يعرف بابن طرارا، روى عنه الأمير أبو نصر بن ماكولا
والخطيب أبو بكر الحافظ.
توفي شهر ربيع الأول سنة (452 هـ).
خامساً: أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن الجوهري (4).
والجوهري: بفتح الجيم والهاء وبينهما الواو الساكنة وفي آخرها الراء نسبة
إلى بيع
الجوهر (5).
ولد سنة (363 هـ).
حدث عن القطيعي بمسند العشرة ومسند أهل البيت ومسند العباس.
روى عنه جماعة، وآخر من روى عنه بالإجازة أبو منصور محمد بن عبد الملك بن
ضيرون.
توفي سنة (454 هـ).
سادساً: أبو الحسن الهاشمي: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد
بن المهتدي بالله (6).
ولد سنة (384 هـ) وكان خطيب جامع المنصور.
قرأ القرآن على أبي القاسم الصيدلاني، كان عدلاً ثقةً شهد عند ابن ماكولا،
وأبي
__________
(1) انظر: وفيات الأعيان 2/ 138، وتاج العروس 9/ 363 (ونن).
(2) انظر عن أبي علي في: الأنساب 2/ 29، والمنتظم 8/ 217، واللباب 1/ 251.
(3) انظر: الأنساب 2/ 29، واللباب 1/ 251.
(4) انظر عن أبي محمد تاريخ بغداد 7/ 393، والأنساب 2/ 157، والمنتظم 8/
227، والكامل في التاريخ 8/ 94، وتاريخ الإسلام (441 - 450 و451 - 460):
356، وسير أعلام النبلاء 18/ 68 - 70، والبداية والنهاية 12/ 79، وشذرات
الذهب 3/ 292، والأعلام 2/ 202.
(5) انظر: الأنساب 2/ 157، واللباب 1/ 313.
(6) انظر عن أبي الحسن الهاشمي المنتظم 8/ 274، والكامل في التاريخ 8/ 112،
وتاريخ الإسلام (461 - 470): 155، والبداية والنهاية 12/ 94 - 95.
(1/9)
عبد الله الدافعاني فقبلا شهادته. وكان ممن
يلبس القلانس الطوال التي تسميها العوام الدنيات.
توفي سنة (464 هـ) ودفن بقرب قبر بشر الحافي - رضي الله عنه -.
سابعاً: أبو جعفر بن المسلمة القرشي: محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن
ابن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرُّفَيْل (1).
ولد سنة (375 هـ).
وهو آخر من حدث عن أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمان الزهري.
وأبي محمد بن معروف - وقد كان صحيح السماع واسع الرواية نبيلاً ثقة صالحاً.
خرج له الخطيب مجالس. توفي سنة (465 هـ) وصلى عليه في جامع الرصافة ودفن
بالخيزرانية.
ثامناً: أبو عبد الله الدامغاني: محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي
(2).
والدَّامغاني: بفتح الدال المشددة المهملة وفتح الميم والغين المعجمة في
آخرها النون، هذه النسبة إلى دامغان، وهي مدينة من بلاد قومس ينسب إليها
كثير من العلماء (3).
ولد سنة (398 هـ) (4) تفقه بخراسان وقدم بغداد شاباً ودرس بها فقه أبي
حنيفة على يد أبي الحسين القدوري وسمع من القاضي أبي عبد الله الحسين بن
علي الصيمري.
وُلِّيَ قضاء القضاة بعد أبي عبد الله بن ماكولا سنة (447هـ).
توفي سنة (478هـ).
تلامذته:
لقد تتلمذ على الشيخ أبي الخطاب الكلوذاني عددٌ من الدارسين نذكر منهم على
__________
(1) انظر عن أبي جعفر القرشي تاريخ بغداد 1/ 356، والمنتظم 8/ 282، واللباب
3/ 211، وتاريخ الإسلام (461 - 470): 181، وسير أعلام النبلاء 18/ 215،
وشذرات الذهب 3/ 323.
(2) انظر عن أبي عبد الله الدامغاني تاريخ بغداد 3/ 109، والأنساب 2/ 508 -
509، والمنتظم 9/ 22، والكامل في التاريخ 8/ 139، واللباب 1/ 486، وتاريخ
الإسلام (471 - 480): 247 - 251، وسير أعلام النبلاء 18/ 485 - 487، ومرآة
الجنان 3/ 94، والبداية والنهاية 12/ 116، وشذرات الذهب 3/ 362.
(3) انظر: الأنساب 2/ 508، واللباب 1/ 486.
(4) جاء في: تاريخ بغداد 3/ 109، والمنتظم 9/ 22، والكامل في التاريخ 8/
139، وتاريخ الإسلام (471 - 480): 428، وسير أعلام النبلاء 18/ 486. أنه
ولد سنة (398 هـ). وجاء في الأنساب 2/ 509، واللباب 1/ 486. أنه ولد سنة
(400 هـ). وجاء في البداية والنهاية 12/ 116. أنه ولد سنة (418 هـ).
(1/10)
سبيل المثال لا الحصر - وهم مرتبون حسب
وفياتهم -.
أولاً: أبو سعد: عبد الوهاب بن حمزة بن عمر البغدادي الفقيه المعدل.
ولد سنة (457 هـ) تفقه على أبي الخطاب وأفتى وبرع في الفقه.
توفي سنة (515 هـ) ودفن بمقبرة الإمام أحمد - رضي الله عنه - (1).
ثانياً: أبو الحسن الواعظ: علي بن الحسن الدواحي.
تفقه على أبي الخطاب وسمع منه الحديث.
توفي سنة (526 هـ). وصلى عليه من الغد، ودفن بمقبرة باب حرب (2).
ثالثاً: أبو بكر بن أبي الفتح: أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي
الفقيه.
أحد الفقهاء الأعيان وأئمة المذهب. تفقه على أبي الخطاب وبرع في الفقه،
وتقدم في المناظرة على أبناء جنسه، حتى كان أسعد الميهني شيخ الشافعية
يقول: ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلم فيه ثلمة.
وله تصانيف في المذهب، منها: كتاب ((التحقيق في مسائل التعليق)).
توفي سنة (532 هـ) ودفن قريباً من قبر الإمام أحمد - رضي الله عنه - (3).
رابعاً: أبو جعفر: محمد بن محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني
الفقيه ابن الإمام أبي الخطاب.
ولد سنة (500 هـ)، تفقه على أبيه، وبرع في الفقه، صنف كتاباً سماه
((الفريد)).
توفي سنة (533 هـ) ودفن بمقبرة باب حرب عند أبيه (4).
خامساً: أبو الفتح: عبد الله بن هبة الله بن أحمد بن محمد السامري (5)
الفقيه.
ولد سنة (485 هـ)، وسمع الكثير من جماعة وتفقه على أبي الخطاب وحدث وروى
عنه.
__________
(1) انظر: المنتظم 1/ 73، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 159، والمنهج
الأحمد 2/ 125، وشذرات الذهب 4/ 98.
(2) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 160، والمنهج الأحمد 2/ 119، وشذرات
الذهب 4/ 79.
(3) انظر: المنتظم 10/ 73، والكامل في التاريخ 8/ 363، والبداية والنهاية
12/ 190، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 159، والمنهج الأحمد 2/ 125 - 126،
وشذرات الذهب 4/ 98 - 99، ومعجم المؤلفين 2/ 68.
(4) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 160، والمنهج الأحمد 2/ 126، وشذرات
الذهب 4/ 103.
(5) السامري: بفتح السين وفتح الميم وفي آخرها راء مشددة - هذه النسبة إلى
مدينة سر من رأى بالعراق فوق بغداد، وهي مشهورة فخففها الناس وقالوا:
سامِرّا. بناها المعتصم وخربت عن قريب من عمارتها فنسب إليها جماعة.
انظر: الأنساب 3/ 225، واللباب 2/ 94.
(1/11)
توفي سنة (545 هـ) ودفن بمقبرة باب حرب
(1).
سادساً: أبو محمد بن أبي الفتح: عبد الرحمان بن محمد بن علي بن محمد
الحلواني (2).
ولد سنة (490 هـ) تفقه على أبيه وأبي الخطاب وبرع في الفقه وأُصوله وناظر.
وصنف تصانيف في الفقه وأُصوله منها: كتاب ((التبصرة)) في الفقه، وكتاب
((الهداية)) في أصول الفقه وله تفسير القرآن في إحدى وأربعين جزءاً، وروى
عن أبيه وجماعة.
وكان فقيهاً في المذهب يفتي وينتفع به جماعة أهل محلته.
توفي سنة (546 هـ)، وصلّى عليه الشيخ عبد القادر ودفن بداره بالمأمونية
(3).
سابعاً: أبو علي بن شاتيل: أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد الأزجي.
سمع من أبي محمد التميمي وجماعة، وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني.
ولِّي القضاء بربع سوق الثلاثاء مدة. ثم ولِّي القضاء مدة. ثم ولِّي قضاء
المدائن وكان أحد فقهاء الحنابلة وقضاتهم، وسمع من جماعة.
توفي سنة (548 هـ) (4).
ثامناً: أبو بكر بن أبي محمد: محمد بن خذا داذ بن سلامة بن خذا داذ العراقي
المأموني المباردي (5) الحداد الكاتب الفقيه الأديب المشهور بنقاش المبارد.
__________
(1) انظر: تاريخ الإسلام (541 - 550): 221، والذيل على طبقات الحنابلة 1/
184، والمنهج الأحمد 2/ 139.
(2) الحُلْوَاني: بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف
وهذه النسبة إِلَى بلدة حلوان وهي آخر حد عرض سواد العراق مما يلي الجبال
وهي بلدة كبيرة خرب أكثرها نسب إليها جماعة.
انظر: الأنساب 2/ 290، واللباب 1/ 380.
وتأتي أيضا بلفظ (الحَلْوَاني): بفتح الحاء المهملة وسكون اللام وبعدها واو
وفي آخرها نون هذه النسبة إلى عمل الحلوى وبيعها وقد نسب إليها جماعة.
انظر: اللباب 1/ 380. والظاهر والله أعلم أن أبا محمد يُنسب إلى (حُلْوَان)
البلد المعروف بالعراق؛ لأن ابن الجوزي ذكر أنه كان يتجر في الخل ويقنع به
ولا يقبل من أحد شيئاً.
انظر: المنتظم 10/ 146.
(3) انظر: المنتظم 10/ 146، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 185، والمنهج
الأحمد 2/ 141، وشذرات الذهب 4/ 144.
(4) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 188، والمنهج الأحمد 2/ 144، وشذرات
الذهب 4/ 147.
(5) المَبَاردي: بفتح الميم والباء وسكون الألف وكسرالراء وفي آخرها دال
مهملة هذه النسبة إلى المبارد وهو جمع مبرد وبهذه النسبة اشتهر أبو بَكْرٍ
فقد كان ينقش المبارد.
انظر: اللباب 3/ 159.
(1/12)
سمع من جماعة وتفقه على أبي الخطاب. كان
فقيهاً، مناظراً، أُصولياً، وقرأ الأدب، وقال الشعر.
توفي سنة (552 هـ) وصلِّي عليه بمسجد ابن جردة ودفن بمقبرة باب حرب (1).
تاسعاً: ابن بركة الحربي: أحمد بن معالي - يسمى عبد الله أيضاً -.
تفقه على أبي الخطاب الكلوذاني وبرع في النظر وكان قد انتقل إلى مذهب
الشافعي ثم عاد إلى مذهب أحمد.
توفي سنة (554 هـ) وصلى عليه الشيخ عبد القادر ودفن بمقبرة باب حرب.
وكان سبب موته أنه ركب دابة فانحنى في مضيق ليدخل فاتكأ بصدره على قربوس
(2) السرج فأثر فيه، وانظم إلى ذلك إسهال فضعفت القوة وكان مرضه يومين أو
ثلاثة (3).
عاشراً: أبو حكيم: إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهيم
النهرواني (4) الرزاز.
ولد سنة (480 هـ) وسمع الحديث من أبي الخطاب وجماعة وتفقه على أبي سعد بن
حمزة صاحب أبي الخطاب وبرع في المذهب والخلاف والفرائض وأفتى وناظر.
وكانت له مدرسة بناها بباب الأزج وكان يدرس ويقيم بها وفي آخر عمره فوضت
إليه المدرسة التي بناها ابن الشمعل بالمأمونية وقرأ عليه العلم خلق كثير
وانتفعوا به. منهم ابن الجوزي والسامري صاحب المستوعب وصنف تصانيف في
المذهب والفرائض وصنف شرحاً للهداية كتب منه تسع مجلدات ومات ولم يكمله.
توفي سنة (556 هـ) ودفن قريباً من بشر الحافي - رضي الله عنه - (5).
أحد عشر: أبو الحسن: سعد الله بن نصر بن سعيد بن علي المعروف بابن الدجاجي
__________
(1) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 194، والمنهج الأحمد 2/ 148، وشذرات
الذهب 4/ 164.
(2) قربوس: حِنْوُ السرج وجمعها قرابيس. انظر: المعجم الوسيط: 723.
(3) انظر: المنتظم 10/ 190، والبداية والنهاية 12/ 216، والذيل على طبقات
الحنابلة 1/ 195 - 196، والمنهج الأحمد 2/ 149، وشذرات الذهب 4/ 170.
(4) النَهْرَوَاني: بفتح النون وسكون الهاء وضم الراء وفتح الواو بعد الألف
نون، هذه النسبة إلى النَهْرَوَان وهي بليدة قديمة بالقرب من بغداد لها عدة
نواحٍ خرب أكثرها ينتسب إليها جماعة من العلماء.
انظر: اللباب 3/ 337.
(5) انظر: المنتظم 10/ 201، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 201، والمنهج
الأحمد 2/ 154، وشذرات الذهب 4/ 176.
(1/13)
وبابن الحيواني (1)، ويلقب بمهذهب الدين.
ولد سنة (480 هـ) (2)، قرأ بالروايات على أبي الخطاب الكلوذاني وغيره،
وتفقه على أبي الخطاب حتى برع، وقد روى عنه كتابه الهداية وقصيدته وغيرها
وروى عن ابن عقيل كتاب الانتصار لأهل السنة والحديث.
توفي سنة (564 هـ) ودفن بمقبرة رباط الزوزني (3).
إثنا عشر: أبو عبد الله بن أبي بركات مسلم بن ثابت بن القاسم بن أحمد بن
النحاس البزازي البغدادي المأموني المعروف بابن جوالق (4).
ولد سنة (494 هـ) وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني وناظر وسمع منه جماعة من
الطلبة وكان صحيح السماع.
توفي سنة (572 هـ) ودفن بمقبرة باب حرب (5).
وغير هؤلاء كثير ممن سمع من أبي الخطاب الكلوذاني الحديث والفقه يطول
المقام بذكرهم فرحمه الله من عالم نفع الناس بعلمه.
أَخلاَقُهُ وَثَناء العُلَمَاء عَلَيه:
كان الإمام أبو الخطاب الكلوذاني مفتياً صالحاً ورعاً ديناً يتحلى بالأخلاق
الكريمة والأدب الرفيع إضافةً إلى تمتعه بعلم واسع غزير وذكاء وفطنة، فقد
وصفه معاصروه والمترجمون له بصفات كثيرة تدل على صلاحه وعلمه وفي ما يأتي
بعض أقوال العلماء فيه: -
__________
(1) الحيواني: بفتح الحاء المهملة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها وبعدها
الواو والألف وفي آخرها النون هذه النسبة إلى بيع الحيوان وهذا يختص ببيع
الدجاج والطيور ببغداد وإليها نسب أبو الحسن. انظر: الأنساب 2/ 348،
واللباب 1/ 406.
(2) جاء في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 3/ 254، وشذرات الذهب 4/ 212
بأنه ولد سنة (482هـ).
(3) انظر: الأنساب 2/ 348، والمنتظم 10/ 228، واللباب 1/ 406 - 407، وتاريخ
الإسلام (561 - 570): 190 - 192، والبداية والنهاية 12/ 231، والذيل على
طبقات الحنابلة 1/ 254، وشذرات الذهب 4/ 212.
(4) الجُوَالِقِي: بضم الجيم والواو المفتوحة واللام المكسورة وفي آخرها
القاف هذه النسبة إلى الجوالق وقد ينسب إليه بزيادة الياء أيضاً وهذه
النسبة أصح وكلاهما إلى شيء واحد وهو عمل الجوالق أو بيعه وقد اشتهر بهذه
النسبة أبو عبد الله بن أبي البركات.
انظر: الأنساب 2/ 134، واللباب 1/ 300.
(5) انظر: المنتظم 10/ 268، وتاريخ الإسلام (571 - 580): 111 - 112، والذيل
على طبقات الحنابلة 3/ 283، والمنهج الأحمد 2/ 224، وشذرات الذهب 4/ 243.
(1/14)
أولاً: قال ابن الجوزي: ((وكان ثقة ثبتاً
غزير الفضل والعقل)) (1).
ثانياً: قال الذهبي: ((كان أبو الخطاب من محاسن العلماء، خيراً صادقاً، حسن
الخلق، حلو النادرة، من أذكياء الرجال)) (2).
ثالثاً: قال ابن رجب الحنبلي: ((وكان حسن الأخلاق، ظريفاً، مليح النادرة،
سريع الجواب، حاد الخاطر. وكان مع ذلك كامل الدين، غزير العقل، جميل
السيرة، مرضي الفعال، محمود الطريقة)) (3).
رابعاً: قال ابن عماد الحنبلي: ((كان إماماً علامة، ورعاً صالحاً، وافر
العقل، غزير العلم، حسن المحاضرة، جيد النظم)) (4).
خامساً: قال أبو الكرم بن الشهرزوري: ((كان إلكيا إذا رأى أبا الخطاب
الكلوذاني مقبلاً قال: قد جاء الجبل)) (5).
سادساً: قال أبو بكر بن النقور: ((كان إلكيا الهراسي إذا رأى أبا الخطاب
قال: قد جاء الفقه)) (6).
سابعاً: قال السلفي: ((أبو الخطاب من أئمة أصحاب أحمد يفتي على مذهبه
ويناظر وكان عدلاً رضياً ثقة)) (7).
ثامناً: وقال غيره: ((كان مفتياً صالحاً، عابداً ورعاً، حسن العشرة، له نظم
رائق)) (8).
مصنفاته:
صنف أبو الخطاب كتباً في الفقه والأُصول والخلاف والفرائض، وسنورد هذه
المصنفات حسب ما ذكرتها كتب التراجم.
1 - التمهيد في أصول الفقه (9): -
كتاب التمهيد هو الكتاب الثاني عند الحنابلة. بعد كتاب العدة لأبي يعلى.
فهو بهذا
__________
(1) انظر: المنتظم 9/ 190.
(2) انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 350.
(3) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98.
(4) انظر: شذرات الذهب 4/ 27.
(5) انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 348.
(6) انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 349، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98،
وشذرات الذهب 4/ 28.
(7) انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 349، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98،
وشذرات الذهب 4/ 28.
(8) انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 349.
(9) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 3/ 98، ومعجم المؤلفين 8/ 188،
والأعلام للزركلي 5/ 291.
(1/15)
من أوائل الكتب - التي وصلت إلينا -
تأليفاً عند الحنابلة.
ويعتبر أبو الخطاب فيه من المنظمين لقواعد أُصول الفقه في المذهب، ولذلك
اهتم به المصنفون في المذاهب واعتمدوا عليه ونقلوا منه، ولا نجد كتاباً من
كتب الحنابلة المتأخرين إلا وتضمن آراء أبي الخطاب في عدد من مسائل الأُصول
أو أغلبها.
ومن هؤلاء العلماء ابن قدامة المقدسي في "روضة الناظر"، وآل تيمية في
"المسودة" والكناني في "شرحه لمختصر الطوفي"، وابن النجار الحنبلي في "شرح
الكوكب المنير" (1).
2 - التهذيب في الفرائض (2).
3 - الخلاف الصغير المسمى برؤوس المسائل (3).
4 - الخلاف الكبير المسمى بالانتصار في المسائل الكبار (4).
وهو من أعظم كتبه، وقد صنفه أبو الخطاب انتصاراً لمذهب الإمام أحمد، وقد
عرض فيه مسائل فقهية خلافية، ذكر فيها آراء الأئمة وأدلتهم، وناقش أدلة كل
واحد منهم. وفي نهاية المسألة يرجح مذهب الإمام أحمد ويستدل له، يقول رحمه
الله في مقدمة كتابه: ((رغب إليّ أصحابي كثرهم الله تعالى، ووفقهم للرشاد،
وفقههم في الدين، وجعلهم من أئمة المؤمنين، في إفراد المسائل الكبار من
الخلاف بين الأئمة - رضي الله عنهم -، والانتصار فيها لمذهب إمامنا الأفضل
أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل)) (5).
ومن المسائل التي بحثها أبو الخطاب في هذا الكتاب: التطهير بغير الماء،
الوضوء بالنبيذ، طهارة صوف الميتة وشعرها وريشها، الموالاة، الوضوء، نقض
الوضوء بمس المرأة، نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، والتيمم بتراب ليس له
غبار، رؤية الماء في الصلاة للمتيمم، التيمم لصلاة الجنازة والعيدين، نجاسة
سؤر الكلب، العدد في التطهير من النجاسة (6).
__________
(1) انظر: التمهيد في أصول الفقه للكلواذاني دراسة وتحقيق د. مفيد محمد أبو
عمشة 1/ 119.
(2) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98، والمنهج الأحمد 2/ 98، ومعجم
المؤلفين 8/ 188، والأعلام 5/ 291.
(3) انظر: تاريخ الإسلام (501 - 510 و510 - 520): 252، وسير أعلام النبلاء
19/ 349، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98، ومعجم المؤلفين 8/ 188،
والأعلام 5/ 291.
(4) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98، والمنهج الأحمد 2/ 89، ومعجم
المؤلفين 8/ 188، والأعلام 5/ 291.
(5) انظر: الانتصار في مسائل الكبار: (ق1أ) نقلاً من كتاب التمهيد في أصول
الفقه 1/ 61.
(6) انظر: التمهيد في أصول الفقه 1/ 61 - 62.
(1/16)
5 - العبادات الخمس (1).
6 - مناسك الحج (2).
7 - الهداية (3).
هذا ما ذكرته كتب التراجم من تصانيف الإمام العالم أبي الخطاب، وقد ذكرت
كتب التراجم، بأنه - رحمه الله - كان يقول الشعر اللطيف، ومن أشهر ما نقل
عنه قصيدة دالية طويلة معروفة يذكر فيها اعتقاده ومذهبه تناولتها كتب
التراجم بأبيات منها أو بتمامها (4). ولإتمام النفع ارتأينا أن نذكر
القصيدة كاملة كما ذكرها ابن الجوزي في المنتظم (5) وهي:
دع عنك تذكار الخليط لمنجد ... والشوق نحو الآنسات الخرد
والنوح في أطلال سعدى إنما ... تذكار سعدى شغل من لم يسعد
واسمع مقالي إن أردت تخلصاً ... يوم الحساب وخذ بهدي تهتد
واقصد فإني قد قصدت موفقاً ... نهج ابن حنبل الإمام الأوحد
خير البرية بعد صحب محمد ... والتابعين إمام كل موحد
ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى ... شرفاً على فوق السها والفرقد
واعلم بأني قد نظمت مسائلاً ... لم آل فيها النصح غير مقلد
وأجبت عن تسآل كل مهذب ... ذي صولة عند الجدال مسود
هجر الرقاد وبات ساهر ليله ... ذي همة لا يستلذ بمرقد
قوم طعامهم دراسة علمهم ... يتسابقون إلى العلى والسؤدد
قالوا بما عرف المكلف ربه ... فأجبت بالنظر الصحيح المرشد
قالوا فهل رب الخلائق واحد ... قلت الكمال لربنا المتفرد
__________
(1) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98، والمنهج الأحمد 2/ 89.
(2) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98، والمنهج الأحمد 2/ 89.
(3) وهو الذي بين يديك وانظر: تاريخ الإسلام (501 - 510 و511 - 520): 252،
وسير علام النبلاء 19/ 349، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 98، والمنهج
الأحمد 2/ 89، ومعجم المؤلفين 8/ 188، والأعلام 5/ 290.
(4) انظر: المنتظم 9/ 191، وتاريخ الإسلام (501 - 510 و511 - 520): 252،
وسير أعلام النبلاء 19/ 349، والبداية والنهاية 12/ 160، والمنهج الأحمد 2/
89.
(5) انظر: المنتظم 9/ 191 - 192.
(1/17)
قالوا فهل تصف لنا الإله أبن لنا ... قلت
الصفات لذي الجلال السرمدي
قالوا فهل تلك الصفات قديمة ... كالذات قلت كذاك لم تتجدد
قالوا فهل لله عندك مشبه ... قلت المشبه في الجحيم الموصد
قالوا فهل في الأماكن كلها ... قلت الأماكن لا تحيط بسيد
قالوا فتزعم أن على العرش استوى ... قلت الصواب كذاك أخبر سيدي
قالوا فما معنى استواه أبن لنا ... فأجبتهم هذا سؤال المعتدي
قالوا فأنت تراه جسماً قل لنا ... قلت المجسم عندنا كالملحد
قالوا تصفه بأنه متكلم ... قلت السكوت نقيصة بالسيد
قالوا فما القرآن قلت كلامه ... من غير ما حدث وغير تجدد
قالوا فما تتلوه قلت كلامه ... لا ريب فيه عند كل موحد
قالوا النزول قلت ناقله لنا ... قوم هموا نقلوا شريعة أحمد
قالوا فكيف نزوله فأجبتهم ... لم ينقل التكييف لي في مسند
قالوا فهل فعل القبيح مراده ... قلت الإرادة كلها للسيد
قالوا فأفعال العباد فقلت ما ... من خالق غير الإله الأمجد
لو لم يرده وكان كان نقصه ... سبحانه عن أن يعجز في الردي
قالوا فما الإيمان قلت مجاوباً ... عملاً وتصدقاً بغير تبلد
قالوا فمن بعد النبي خليفة ... قلت الموحد قبل كل موحد
حاميه في يوم العريش ومن له ... في الغر أسعد يا له من مسعد
قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا ... قلت الإمارة في الإمام الأزهد
فاروق أحمد والمهذب بعده ... سند الشريعة باللسان وباليد
قالوا فثالثهم قلت مجاوبا ... من بايع المختار عنه باليد
صهر النبي على ابنتيه ومن حوى ... فضلين فضل تلاوة وتهجد
أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي ... في الناس ذو النورين صهر محمد
قالوا فرابعهم فقلت مجاوباً ... من حاز دونهم أخوة أحمد
(1/18)
زوج البتول وخير من وطئ الثرى ... بعد
الثلاثة عند كل موحد
أعني أبا الحسن الإمام ومن له ... بين الأنام فضائل لم تجحد
ولابن هند في الفؤاد محبة ... ومودة فليرغمن مفند
ذاك الأمين المجتبى لكتابة ... الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد
فعليهم وعلى الصحابة كلهم ... صلوات ربهم تروح وتغتدي
إني لأرجو أن أفوز بحبهم ... وبما اعتقدت من الشريعة في غد
قالوا أبان الكلوذاني للهدى ... قلت رفع السماء مؤيدي (1)
وَفَاته:
توفي أبو الخطاب - رحمه الله - في بغداد سنة (510 هـ) وصَلَّى أبو الحسن
بن الفاعوس الزاهد عليه إماماً وحضر الجمع العظيم والجند الكثير ودفن بين
يدي صف الإمام أحمد - رضي الله عنه - بجنب أبي محمد اليميمي (رحمه الله
تعالى) (2).
أولاً: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
اتفقت كتب التراجم التي أبرزت مصنفات الإمام الكلوذاني بأن من مصنفاته فِي
الفقه كتاباً اسمه (الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن
حنبل الشيباني - رضي الله عنه -). وقد أشار المصنف فِي مقدمة كتابه
بالتلويح دون التوضيح إلى ذكر اسم هَذَا الكتاب.
فقد قَالَ: (هَذَا مُختَصر ذكرت فِيهِ جملاً من أصول مذهب الإمام أبي عبد
الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل الشَّيْبَانِيّ فِي الفقه، وعيوناً من
مسائله ليكون هداية للمبتدئين وتذكرة للمنتهين. الخ). وجاء عنوان الكتاب
طرة المخطوط: ((الهداية فِي فروع الحنابلة)).
ثانياً: موضوعات الكتاب وترتيبها:
لَمْ يختلف الفقهاء القدامى كثيراً فِي تقسيم وترتيب أبواب الفقه الإسلامي
فقد ذهب
__________
(1) انظر: القصيدة في المنتظم 9/ 191.
(2) انظر: طبقات الحنابلة 2/ 221، والمنتظم 9/ 193، والكامل في التاريخ 8/
277، وتاريخ الإسلام (501 - 510 و511 - 520): 253، ومرآة الجنان 3/ 152،
والبداية والنهاية 12/ 160، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 99، والمنهج
الأحمد 2/ 93، وشذرات الذهب 4/ 28، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
لجمال الدين أبي المحاسن 5/ 212، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار
المصنفين: 6، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله
القسطنطيني 4/ 482.
(1/19)
الفقهاء القدامى إلى تقسيم وترتيب أبواب
الفقه الإسلامي عَلَى نمط واحد ساروا عَلَيْهِ فِي كتبهم.
وَعَلَى هَذَا النهج والرسم سار أبو الْخَطَّابِ الكلوذاني فقد ابتدأ كتابه
ب (باب الطهارة ثُمَّ بَاب الزكاة ثُمَّ بَاب الْحَجِّ ... الخ).
ثالثاً: منهج الكلوذاني فِي كتابه.
لَمْ يبين لنا الكلوذاني فِي مقدمة كتابه منهجه فِي الكتاب أو أسلوب
كتابته، فكل مَا وجدناه فِي مقدمته خطبة قصيرة حمد الله فِيهَا وأثنى
عَلَيْهِ، وصلى عَلَى رسوله الكريم وَعَلَى آله وأصحابه، وقد بين فِيها
أيضاً سبب تأليفه للكتاب إذ قَالَ: ((هَذَا مُخْتَصَر ذكرت فِيهِ جملاً من
أصول مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل الشَّيْبَانِيّ -
رضي الله عنهم - ... ليكون هداية للمبتدئين وتذكرة للمنتهين ... ألخ).
إلا أننا بعد أن قمنا بدراسة هَذَا الكتاب استطعنا أن نلمس بَعْض الخطوط
العريضة التي اعتمدها الكلوذاني فِي كتابه، وسوف نذكرها بإيجاز تاركين
التفاصيل للنص المحقق والتي يمكن إيجازها بما يأتي:
أ- من الناحية اللغوية:
1 - استخدامه لغات نادرة مثل: ((الأولة)). (1)
2 - يذهب المصنف أحياناً إلى التعريف ببعض المفردات اللغوية، ومن الأمثلة
عَلَى ذَلِكَ تعريفه (الخارصة) بقوله: ((وهي التي تشق الجلد وَلاَ تدميه))
وكَذَلِكَ تعريفه (الدامية) بقوله: ((وهي التي تدمي)) (2) وكذلك عرف المصنف
(الباضعة) و (الملامحة) و (الموضحة) (3) و (الهاشمة) (4) و (المنقلة) و
(المأمومة) (5) و (الخواسق) و (الخوارق) و (الحواصل) و (الموارق) و
(الخوارم) (6).
ب - من الناحية الحديثية: بعد أن قمنا بدراسة الكتاب لاحظنا بأن المصنف
لَمْ يورد فِي كتابه الأحاديث إلا فِي أبواب فقهية قليلة يمكن حصرها وهي
عَلَى النحو الآتي:
1 - باب زكاة الزروع والثمار. (7)
__________
(1) انظر: 1/ 126، 127، 134، 271، 2/ 116، 153.
(2) انظر: 2/ 253.
(3) انظر: 2/ 253.
(4) انظر: 2/ 255.
(5) انظر: 2/ 255.
(6) انظر: 1/ 377.
(7) انظر: 1/ 166.
(1/20)
2 - باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء.
(1)
3 - باب حمل الجنازة والدفن. (2)
4 - باب أدب القاضي. (3)
5 - باب صلاة الاستسقاء. (4)
6 - باب صوم النذور والتطوع. (5)
7 - باب العقيقة. (6)
ج - من الناحية الفقهية: بما أن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب فِقْه فقد
كَانَ المصنف - رحمه الله - لَهُ الباع الطويل فِي هَذَا الجانب.
وقد كَانَ نهج المصنف فِي هَذَا الجانب يتمثل بالنقاط الآتية:
1 - ذكره المسائل الفقهية دون الدخول فِي التفاصيل، ويمكن للقارئ أن يلتمس
ذَلِكَ بشكل واضح من خلال تحقيقنا للمتن.
2 - ذكره الروايات الواردة عَن الإمام أحمد - رحمه الله - وقد كان ذكره
للروايات يختلف من حين لآخر، وهي كالآتي:
أ - ذكره الرِوَايَات أحياناً عَلَى إطلاقها دون الدخول فِي التفاصيل،
كقوله: ((فِي إحدى الروايتين)) (7) أو ((في أحد الوجهين)) (8).
ب - ذكره الرِوَايَات المشهورة أحياناً وترك الرِوَايَات الضعيفة أو الآراء
المرجوحة (9).
ج - ذكره الرِوَايَات الضعيفة والإشارة إليها بلفظ: ((احتمل)) (10) أو
((قيل)) (11).
د - ذكره الرِوَايَات وبيان الأوجه فِيهَا دون ذكر قائليها (12).
__________
(1) انظر: 1/ 200.
(2) انظر: 1/ 150.
(3) انظر: 2/ 310.
(4) انظر: 1/ 142.
(5) انظر: 1/ 205.
(6) انظر: 1/ 255.
(7) انظر: 1/ 132، 147، 264، 2/ 179، 240.
(8) انظر: 1/ 118، 126، 2/ 135، 318، 404.
(9) انظر: 1/ 105 هامش (7)، 110 هامش (2)، 292 هامش (1)، 2/ 34 هامش (3).
(10) انظر: 1/ 311، 312، 313، 314، 2/ 153، 157، 177.
(11) انظر: 1/ 254، 261، 2/ 270.
(12) انظر: 1/ 136، 137، 138 - 139، 2/ 15، 26.
(1/21)
هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها (1).
وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح
الروايتين) (2) و (المشهور من الروايتين) (3) و (فِي أصح القولين) (4) و
(فِي أظهر الروايتين) (5).
ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (6).
ح- تأويله للروايات (7).
3 - تَخْرِيجه للفروع (8).
4 - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (9).
5 - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة
الخوف بقوله: ((وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة
وتصح الصَّلاَة)) (10)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله:
((وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع
ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: ((أو
أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ)). (11)
6 - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي
مسألة
((الصَّلاَةِ عَلَى الغائب)) صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى
النجاشي (12) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل
بقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛
فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية)) (13).
7 - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله:
((قَالَ شيخنا))
__________
(1) انظر: 1/ 79، 116، 118، 2/ 19، 73.
(2) انظر: 1/ 60، 62، 64، 2/ 101، 108، 280.
(3) انظر: 1/ 68، 185، 2/ 391.
(4) انظر: 1/ 114، 146.
(5) انظر: 1/ 67، 272.
(6) انظر: 1/ 90، 134، 135، 163، 2/ 211، 218، 219.
(7) انظر: 1/ 270.
(8) انظر: 1/ 162، 172، 236، 2/ 64، 93، 331.
(9) انظر: 1/ 283، 321، 2/ 51، 66.
(10) انظر: 1/ 130.
(11) انظر: 1/ 160.
(12) انظر: 1/ 149.
(13) انظر: 1/ 166.
(1/22)
أو ((اختيار شيخنا)) أو ((ذكر شيخنا)) (1).
رابعاً: مصادر كتابه:
اعتمد المؤلف - رحمه الله - فِي كتابه عَلَى عِدَّة مصادر وقد كَانَ
استخدامه للمصادر يختلف من حين لآخر فأحياناً يذكر المؤلف واسم كتابه -
وهذا قليل جداً - وأحياناً يذكر المؤلف دون ذكر الكتاب.
وإليك أخي القاريء مصادر كتابه:
أ- المصادر التي ذكر فِيهَا المؤلف واسم كتابه.
1 - أبو بَكْرٍ في "التنبيه". (2)
2 - أبو بَكْرٍ فِي " الخلاف ". (3)
3 - أبو العباس بِن العاص فِي " دلائل لقبلة ". (4)
4 - أبو عبد الله الوني فِي " المفرد لمذهب احمد ". (5)
5 - أبو عَلَيَّ بِن أبي مُوسَى فِي " الإرشاد ". (6)
6 - شيخنا - أبو يَعْلَى - فِي " الأحكام السلطانية". (7)
7 - شيخنا- أبو يَعْلَى - فِي " الخصال". (8)
8 - شيخنا - أبو يَعْلَى - فِي " الخلاف ". (9)
9 - شيخنا -أبو يَعْلَى - فِي " المجرد ". (10)
ب - المصادر التي ذكر فِيهَا اسم المؤلف فقط:
1 - إبراهيم بن الحارث
2 - إبراهيم بن هانيء
3 - الأثرم
__________
(1) انظر: 1/ 117، 118، 157، 159، 2/ 37، 103، 109، 234، 315.
(2) انظر: 1/ 55، 106، 132، 135، 208، 255، 2/ 119، 191، 343.
(3) انظر: 1/ 165.
(4) انظر: 1/ 231.
(5) انظر: 2/ 400.
(6) انظر: 1/ 170، 2/ 31.
(7) انظر: 1/ 266.
(8) انظر: 1/ 352.
(9) انظر: 1/ 208، 2/ 261.
(10) انظر: 1/ 194، 279، 320، 2/ 143، 259، 268، 278، 326، 344، 400.
(1/23)
4 - إسحاق بن إبراهيم
5 - إسماعيل بن سعيد
6 - أحمد بن أصرم المزني
7 - أحمد بن سعيد
8 - البغوي
9 - ابن بطه
10 - بكر بن مُحَمَّد
11 - ابن جامع
12 - جعفر بن محمد
13 - الجوزجاني
14 - ابن حامد
15 - حرب
16 - الحسن بن ثواب
17 - الحسن بن علي
18 - حنبل
19 - الخرقي
20 - الخلال
21 - ابن شاقلا
22 - صالح
23 - عبد العزيز
24 - علي بن سعيد
25 - الفصل بن زياد
26 - ابن قاسم
27 - القاضي الشريف
28 - القاضي أبو علي بن أبي موسى
29 - الكوسج
30 - محمد بن أبي حرب
31 - محمد بن الحكم
32 - محمد بن يحيى الكامل
(1/24)
33 - محمد بن شاكر
34 - المروزي
35 - منصور
36 - ابن منصور
37 - مهنا
38 - الميموني
39 - النيسابوري
40 - يعقوب بن بختان
41 - يوسف بن موسى
42 - أبو إبراهيم
43 - أبو بكر
44 - أبو بكر بن جعفر
45 - أبو بكر بن عبد العزيز
46 - أبو بكر بن محمد
47 - أبو الحارث
48 - أبو الحسن
49 - أبو الحفص البرمكي
50 - أبو الحفص العكبري
51 - أبو داود
52 - أبو الصقر
53 - أبو طالي
54 - أبو علي النجاد
55 - ابن أبي موسى
56 - أبو يعلى
خامساً: آراؤه وترجيحاته:
لَمْ ينس المؤلف - رحمه الله - أن يبرز شخصيته العلمية ومقدرته على
الترجيح. ويمكن لنا أن نتعرف عَلَى آرائه وترجيحاتة من خلال تصريحه بقوله
((وعندي)) أو ((علَى الصحيح)) أو ((فِي الأصح)) أَوْ ((وَهُوَ الأقوى
عندي)).
وبعد أن قمنا بدراسة الكتاب استطعنا أن نحصر آراء المؤلف وترجيحاته، وهي
عَلَى النحو الآتي:
(1/25)
1 - ذهب فِي مسألة المغمى عَلَيْهِ
والمجنون إذا أفاقا بعدم إيجاب الغسل إذا لَمْ يتيقن منهما الإنزال (1).
2 - ذهب فِي مسألة التيمم للنجاسة عِنْدَ عدم الماء والصلاة بلزوم الإعادة
(2).
3 - ذهب فِي مسألة ولادة المرأة لتوأمين إلى ترجيح الرأي القائل: بأن
النفاس من الأول وليس من الأخير (3).
1 - ذهب فِي مسألة الجمع بَيْنَ الظهر والعصر لأجل المطر إلى ترجيح رأي
شيخه أبي يَعْلَى القائل: بجواز الجمع (4).
2 - ذهب فِي مسألة صلاة الاستسقاء إلى ترجيح الرأي القائل: بإقامة الخطبة
قبل الصَّلاَةِ (5).
3 - ذهب فِي مسألة غسل الميت إلى القول: بأن الأفضل هُوَ تجريده وستر
عورته. (6)
4 - ذهب إلى القول: بأن الميت يغسل بالمرة الأولى بالماء والسدر ثُمَّ يغسل
بالماء القراح. (7)
5 - ذهب فِي مسألة غسل الميت وخروج شيء منه بعد ذَلِكَ إلى القول: بأنه
يغسل موضع النجاسة ويوضأ وضوءه للصلاة بخلاف قول أصحابه أنه يعاد عَلَيْهِ
الغسل إلى سبع مرات. (8)
6 - ذهب فِي مسألة زكاة الماشية إلى القول: بأن ملك الإنسان يُضمُ بعضه إلى
بَعْض سواء قربت البلدان أو تباعدت. (9)
7 - ذهب فِي مسألة زكاة الثمار إلى ترجيح الرأي القائل: إن الأرز والعلس
نصابه عشرة أوسقٍ مَعَ قشره. (10)
8 - جعل زكاة الورس والعصفر خمسة أوسق قياسا عَلَى الزعفران والقطن
والزيتون (11).
__________
(1) انظر: 1/ 69.
(2) انظر: 1/ 74.
(3) انظر: 1/ 82.
(4) انظر: 1/ 127.
(5) انظر: 1/ 141.
(6) انظر: 1/ 146.
(7) انظر: 1/ 147.
(8) انظر: 1/ 147.
(9) انظر: 1/ 159.
(10) انظر: 1/ 163.
(11) انظر: 1/ 163 - 164.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
* تنبيه: إحالات المحقق في الهامش، وإلى غاية الصفحة 37، لا تتوافق مع هذه
الطبعة.
(1/26)
9 - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة زكاة
الزرع الذي يحمل فِي العام الواحد حملين كَمَا فِي النخل إِلىَ القول: أنه
يضم أحد الحملين للأخر فِي إكمال النصاب. (1)
10 - ذهب فِي مسألة زكاة الفطر إلى القول: بأن الذي لاَ تلزمه نفقته لاَ
تلزمه فطرته. (2)
11 - ذهب فِي مسألة النية فِي أداء الزكاة إلى القول: بأن نية الإمام لاَ
تجزيء عَنْ نية رب المال. (3)
12 - ذهب إلى القول بأن دفع الزكاة إلى الإمام العدل أفضل من إنفاقها بنفسه
(4).
13 - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن نقل الصدقة منْ بلد إلى بلد تقصر فِيمَا
بينهما الصَّلاَة تجزيه. (5)
14 - رجح الرِّوَايَة القائلة بأن من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب
وهي لاَ تقوم بكفايته بجواز الأخذ (6).
15 - ذهب فِي مسألة نية المراهق فِي صوم رمضان من الليل ثُمَّ بلغ فِي
أثناء النهار بالاحتلام أو السن إلى القول: عَلَيْهِ القضاء (7).
16 - رجح الرأي القائل: بأن من نذر صيام يوم العيد لَمْ يصمه وإنما يكفر من
غَيْر قضاء. (8)
17 - ذهب فِي مسألة الاعتكاف إلى القول: بأنه يستحب للمعتكف إقراء القرآن
وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء إذا قصد بِهِ طاعة الله تَعَالَى لاَ
المباهاة. (9)
18 - رجح الرأي القائل: بأن غَيْرَ المميز إذا حج عَنْهُ وليه فنفقة
الْحَجِّ وما يلزمه من الكفارة من مال الولي وليس من ماله. (10)
19 - ذهب فِي مسألة تأخير الهدي والصوم لغير عذر إلى القول: بأن لاَ يلزمه
مَعَ
__________
(1) انظر: 1/ 164.
(2) انظر: 1/ 175.
(3) انظر: 1/ 179.
(4) انظر: 1/ 182.
(5) انظر: 1/ 183.
(6) انظر: 1/ 188.
(7) انظر: 1/ 192.
(8) انظر: 1/ 202.
(9) انظر: 1/ 209.
(10) انظر: 1/ 210.
(1/27)
الصوم دم حال. (1)
20 - ذهب فِي مسألة استنابة شخصٍ عَنْ رجلين لأداء الْحَجِّ فأحرم عن
أحدهما لاَ بعينه إلى القول: بأن لَهُ صرفه إلى أيهما شاء. (2)
21 - ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة
الإحرام إلى القول: بأنه يلزمه دم واحد. (3)
22 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه
يباح أكله وعليه ضمانه. (4)
23 - ذهب فِي مسألة من نذر هدياً بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى
القول: لاَ يجوز بيعه وَلاَ إبداله. (5)
24 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة حكم الحَاكِم المسلم بالمن عَلَى
الكفار عِنْدَ محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لاَ يلزم حكمه. (6)
25 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة انفساخ النكاح باسترقاق أو سبي أحد
الزوجين بالقول: أنه لاَ ينفسخ. (7)
26 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: أنه لاَ يسهم
لراكب بعير وَلاَ فيل وَلاَ بغل وَلاَ حمار. (8)
27 - ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مَعَ
الإمام إلى القول: بأنه لاَ يجوز أن يقيم سنة فصاعداً إلا بجزية. (9)
30 - رجح الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة
ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقير. (10)
31 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائراً
على
__________
(1) انظر: 1/ 215.
(2) انظر: 1/ 218.
(3) انظر: 1/ 221.
(4) انظر: 1/ 223.
(5) انظر: 1/ 250.
(6) انظر: 1/ 259.
(7) انظر: 1/ 260.
(8) انظر: 1/ 267.
(9) انظر: 1/ 275.
(10) انظر: 1/ 277.
(1/28)
أنه يجيء من البصرة أو مسافة ذكرها فالشرط
صحيح. (1)
32 - ذهب في مسألة خيار التصرية إلى القول: إنه إذا تبين التصرية كان له
الرد سواء كان قبل الثلاث أو بعدها. (2)
33 - رجح الرأي القائل: بأنه إذا كان العيب في السلعة يحتمل قولهما كالخرق
في الثوب والبرص في العبد وما أشبهما فالقول قول البائع. (3)
34 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بقوله:
إذا كان البائع ظالماً بالفسخ انفسخ في الظاهر دون الباطن لأنه كان يمكنه
إمضاء العقد واستيفاء حقه. (4)
35 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة القرض بالقول: بأن ما لا يثبت في الذمة
سلماً كالجواهر لا يجوز قرضها لأنها لا تثبت في الذمة. (5)
36 - ذهب في مسألة الرهن إلى القول: بأن الرهن يصح انعقاده قبل الحق فإذا
وجب الحق صار رهناً محبوساً به. (6)
37 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة تزويج المرهونة إِلىَ القول: بأنه
لاَ يصح تزويجها لأنه ينقص ثمنها. (7)
38 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة رهن العبد المسلم لكافر بقوله: يجوز
إذا شرطا كونه عَلَى يد مُسْلِم. (8)
39 - ذهب فِي مسألة ادعاء العدل تسليم الثمن إِلىَ المرتهن إِلىَ القول:
بأن القول قول العادل فِي حق الراهن. (9)
40 - ذهب فِي مسألة الجناية عَلَى الرهن إِلىَ القول: إنَّهُ تجب عَلَيْهِ
قيمة تجعل مكانه
رهناً. (10)
__________
(1) انظر: 1/ 298.
(2) انظر: 1/ 307.
(3) انظر: 1/ 310.
(4) انظر: 1/ 313.
(5) انظر: 1/ 320.
(6) انظر: 1/ 321.
(7) انظر: 1/ 322.
(8) انظر: 1/ 323.
(9) انظر: 1/ 324.
(10) انظر: 1/ 326.
(1/29)
41 - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة إشراع
البناء إِلىَ ملك إنسان بقوله: يجوز إذا صالح المالك عَلَى ذَلِكَ. (1)
42 - ذهب فِي مسألة شركة الأبدان إِلىَ القول: بأنها غَيْرَ جائزة مَعَ
اختلاف الصنائع. (2)
43 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة الاستئجار للحجامة بقوله: أَنَّهُ
يصح ويكره للأجير أكل الأجرة ويجوز أن يطعمها عبده وناصحه. (3)
44 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة إجارة الدراهم والدنانير للوزن
بقوله: تصح وينتفع بها بالوزن وتحلية المرأة. (4)
45 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسالة اغتصاب الوديعة بقوله: للمودع
المخاطبة فِيهَا لأن لَهُ حق اليد والحفظ. (5)
46 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة طلب الغاصب طم البئر الذي حفره فِي
الدار المغصوب بقوله: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذا أبرأه المالك من ضمان مَا
يتلف فِيها. (6)
47 - رجح الراوية القائلة: بأن من اقتنى في منزله كلباً عقوراً فعقر
أنساناً أو خرق ثوبه نظرنا فإن كَانَ المعقور داخلاً بغير إذنه فلا ضمان
عَلَيْهِ وإن كَانَ بإذنه فعليه الضمان. (7)
48 - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة شركة الوقف بقوله: إن المسألة مبنية
عَلَى أن الوقف يملكهُ المُوَقَّفُ عَلَيْهِ أم لاَ؟. (8)
49 - ذهب فِي مسألة إحياء الموات إِلىَ القول: بأن من حفر بئراً كبيراً فِي
موات ملكها وملك حريمها بقدر مَا يحتاج إليه فِي ترقية الماء منها. (9)
50 - ذهب فِي مسألة اللقطة إِلىَ القول: إن وجدها بمضيعة لاَ يأمن عليها
فالأفضل تركها وإذا أخذها وجب عَلَيْهِ حفظها. (10)
__________
(1) انظر: 1/ 335.
(2) انظر: 1/ 353.
(3) انظر: 1/ 370.
(4) انظر: 1/ 371.
(5) انظر: 1/ 382.
(6) انظر: 1/ 390.
(7) انظر: 1/ 395.
(8) انظر: 1/ 398.
(9) انظر: 2/ 5.
(10) انظر: 2/ 8.
(1/30)
51 - ذهب فِي مسألة أجرة المنادي عَلَى
اللقطة إِلىَ القول: إن أجرة المنادي فِي مال المعرف إذا كَانَ يملكه فأما
إن كانت مِمَّا لاَ يملك أو أراد الحفظ عَلَى صاحبها لاَ غير رجع بالأجرة
عَلَيْهِ. (1)
52 - ذهب فِي مسألة دخول اللقطة فِي ملكه بغير اختياره بعد الحول إِلىَ
القول: لاَ تدخل بغير اختياره ولهذا يضمنها لمالكها إذا أنفقها بعد الحول.
(2)
53 - ذهب فِي مسألة الوقف إِلىَ القول: إنه إذا كَانَ فِي المسجد نبقة أو
نخلة، فإن أكلها للجيران إذا لَمْ يكن المسجد بحاجة إِلىَ ثمن ذَلِكَ؛ لأن
الجيران يعمرونه ويكسونه أما إذا كَانَ المسجد بحاجة إِلىَ ثمن بيعت وصرفت
ثمنها فِي عمارته. (3)
54 - رجح فِي مسألة الوقت عَلَى الفقراء الرأي القائل: بأنه يجوز الدفع
إِلىَ الفقير من ذَلِكَ زيادة عَلَى خمسين أو قيمة من الذهب. (4)
55 - ذهب فِي مسألة الوصية بثلث المال لرجلين أحدهما كَانَ ميتاً إِلىَ
القول: إنه إذا علم الموصي أنه ميت كَانَ جميع الثلث للحي. (5)
56 - ذهب فِي مسألة الموصى بِهِ إِلىَ القول: إنه إذا لَمْ يكن فِي الوصية
دلالة حال فإن الوصية تنصرف للجميع. (6)
57 - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن الألفاظ ((لاَ سبيل لي عليك، وَلاَ
سلطان لي عليك، وَلاَ مَالك لي عليك، وَلاَ رق لي عليك، وملكت رقبتك، وأنت
مولاي، وأنت الله، وأنت سائبة)) من ألفاظ الكناية فِي العتق. (7)
58 - ذهب فِي مسألة أمهات الأولاد إِلىَ القول: إذا أسلمت أم ولد النصراني
فإنه يستسعى فِي قيمتها ثُمَّ تعتق. (8)
59 - ذهب فِي مسألة أم الولد إِلىَ القول: بأن عدة أم الولد عَنْ العتق
والوفاة شهر واحد مقام حيضة. (9)
__________
(1) انظر: 2/ 8.
(2) انظر: 2/ 9.
(3) انظر: 2/ 20.
(4) انظر: 2/ 21.
(5) انظر: 2/ 37.
(6) انظر: 2/ 40.
(7) انظر: 2/ 57.
(8) انظر: 2/ 74.
(9) انظر: 2/ 74.
(1/31)
60 - خالف الرأي القائل: إن من تلوط بغلام
فحكمه فِي تحريم المصاهرة حكم المرأة، يحرم عَلَيْهِ أن يتزوج بأمهاته
وبناته وتحرم عَلَى الغلام أمهات ألواطيء وبناته. وذهب إِلىَ القول إن حكمه
حكم المباشرة فِيمَا دون الفرج. (1)
61 - ذهب فِي مسألة المهر إِلىَ القول: إن أجل المهر ولم يذكر أجله فإنه لا
يصح ويرجع لمهر المثل. (2)
62 - خالف شيخه أبا يعلى في مسالة الصداق على عبدٍ موصوف فجاءها بقيمته
إِلَى القول: لا يلزمها قبوله. (3)
63 - خالف رأي شيخه أبي يعلى القائل: إن أدعى الزوج دون مهر المثل وادعت
الزوجة زيادة إلى مهر المثل رد إِلَى مهر المثل ولا يجب الثمن في الأحوال
كلها، وذهب إِلَى القول: إنه يجب الثمن في الأحوال كلها لإسقاط الدعوى. (4)
64 - خالف سيخه أبا يعلى في مسألة الخلع إِلَى القول: إن خلعته بما في
بيتها من المتاع أو على ما يثمر نخلها أو حمل أمتها فإنه يصح ويرجع بما
أعطاها. (5)
65 خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الخلع على محرم إِلَى القول: إن خلعها على
محرم كالخمر والخنزير؛ فإنه لا يصح ويعتبر كالخلع بغير عوض. (6)
66 - ذهب في مسألة الخلع على ثوب هروي فخرج مرويا إِلَى القول: إنه وقع
الخلع على عينه لم يستحق سواه. (7)
67 - رجح الرواية القائلة: بأن الطلاق بالكناية الظاهرة يقع على ما نوى ولا
يقع ثلاثاً. (8)
68 - رجح الرواية القائلة: أن من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضه مثل أن
يحلف لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه، أو لا كلمت زيداً وعمراً وكلم أحدهما
فإنه لا يحنث إلا بفعل الجميع. (9)
__________
(1) انظر: 2/ 86
(2) انظر: 2/ 102
(3) انظر: 2/ 104.
(4) انظر: 2/ 107.
(5) انظر: 2/ 119.
(6) انظر: 2/ 119.
(7) انظر: 2/ 121.
(8) انظر: 2/ 127.
(9) انظر: 2/ 142.
(1/32)
69 - ذهب في مسألة من قال لزوجته أنت طالق
إن لم أطلقك اليوم إلى القول أنها تطلق إذا بقى من اليوم ما لا يتسع لقوله:
أنت طالق. (1)
70 - ذهب في مسألة من قال لزوجته: إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق ثم قال: لا
تكلمي أباك فكلمته إلى القول: أنه يقع إن قصد أن لا تخالفه. (2)
71 - ذهب في مسألة من كان داخل الدار فحلف أن يدخلها إلى القول: أنه لا
يحنث. (3)
72 - رجح الرواية القائلة، فيمن حلف لا يدخل داراً فدخل بعض جسده، بأنه لا
يحنث وخالف شيخه أبا يعلى بذلك. (4)
73 - رجح الرواية القائلة: فيمن حلف لا يأكل لحماً فأكل مرقها إلى أنه لا
يحنث. (5)
74 - رجح الرواية القائلة: فيمن حلف أن لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه لم
يحنث. (6)
75 - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يهب لشخص، فتصدق عليه، لم يحنث. (7)
76 - ذهب في مسألة من حلف أن لا يكلمه دهراً، أو عمر اً، أو حيناً إلى
القول: إن ما ورد في اللفظ من التوقيت رجع إليه، كالحين فقد نقل عن ابن
عباس ((أنه ستة أشهر)). وأما غير ذلك من الألفاظ غير المقيدة بزمن فإنه
يحمل على أقل ما يقع عليه الاسم من العمر والدهر والزمان. (8)
77 - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يكلم شخصاً مشهوراً، إِلىَ القول: إنه
يحمل على ثلاثة أشهر. (9)
78 - خالف شيخه أبا يعلى فيمن حلف لا يصلي فكبر، إِلىَ القول: إنه لا يحنث
__________
(1) انظر: 2/ 153.
(2) انظر: 2/ 157.
(3) انظر: 2/ 166.
(4) انظر: 2/ 167.
(5) انظر: 2/ 169.
(6) انظر: 2/ 173.
(7) انظر: 2/ 173.
(8) انظر: 2/ 176.
(9) انظر: 2/ 176.
(1/33)
حتى يأتي بركعة بسجدتها. (1)
79 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة رجلين إذا شاهدا رجلاً مقبلاً فقال
أحدهما: إن كان هذا زيداً فعبدي حرٌ، وقال الأخر، إن يكن زيداً فعبدي حرٌ،
فغاب الرجل ولم يعلم من كان، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر عتق عليه أحد
العبدين بالقرعة بينهما فمن خرجت قرعته من العبدين عتق. (2)
80 - ذهب إلى القول: أن المرأة إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فليس
للزوج أن يرتجعها وكذلك لا تحصل الرجعة بالخلوة. (3)
81 - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة من قال لأزواجه: والله لا وطأت كل واحدة
منكن فإذا وطيء إحداهن انحل الإيلاء فِي بقيتهن. (4)
82 - خالف شيه أبا يعلى في مسألة التفكير بالطعام فقال بجواز الإخراج من
قوت البلد كالأرز والذرة والدخن. (5)
83 - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قال: لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أنت
أمة مع ثبوت أنها كانت أمه أو نصرانية، إلا أنها قالت، أردت قذفي في هذا
الحال أضفت على ذلك كوني نصرانية أمة فقال: بل أردت أنك زنيت في حال كفرك
أو رقك، فالقول قوله ويلزمه موجب قذف أمة أو كافرة. (6)
84 - رجح الرواية القائلة فيمن قال: زنت يداك ورجلاك بأنه لا يكون قاذفاً.
(7)
85 - ذهب في مسألة الزوجة التي انقطع خبر زوجها لغيبة فتزوجت ثم عاد زوجها
إلى القول: إن قياس المذهب أنها للأول بكل حال سواء حكمنا بوقوع الفرقة
ظاهراً أو باطناً. (8)
86 - خالف شيخه أبا يعلى في مسالة من تزوج امرأتين إحداهما كبيرة والأخرى
صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة من لبن غيره، وكان ذلك قبل الدخول بالكبيرة
فتحرم الكبيرة وينفسخ نكاحه من الصغيرة ويبتدئ العقد عليها ويجب نصف مهر
الصغيرة
__________
(1) انظر: 2/ 176 - 177.
(2) انظر: 2/ 178.
(3) انظر: 2/ 182.
(4) انظر: 2/ 185 - 186.
(5) انظر: 2/ 196.
(6) انظر: 2/ 201.
(7) انظر: 2/ 201.
(8) انظر: 2/ 211.
(1/34)
يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر
الكبيرة فتستحقه كاملاً. (1)
87 - فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم
ثاب بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول. (2)
88 - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم
له وصبره على الحبس إِلىَ القول: إنه يثبت للزوجة حق النفقة. (3)
89 - خالف رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن
بينهم من يرث بفرض وَلاَ تعصيب بأنه لاَ يلزمه، والصحيح إنه عَلَى روايتين
أحدهما لاَ يلزمه، والأخرى يلزمه. (4)
90 - خالفه شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إِلىَ القول: إنه يأخذ أرش الشلل
مَعَ القصاص. (5)
91 - ذهب فِي مسألة من جعل وكيلاً لَهُ فِي القصاص فاقتص من الجاني، بعد
عفو الموكل وبدون علمه، فإنه تلزمه دية الذي أقتص منه، وتكون عَلَى عاقلته.
(6)
92 - خالف شيخه فِي مسألة إذا عاد الجاني بعد العفو عَنْ القطع، فقتل
العافي، كَانَ لوليه القصاص فِي النفس أو العفو عَلَى كمال الدية. (7)
93 - ذهب إِلىَ أن حكم الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة
ثَلاَثَةَ أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر. (8)
94 - خالف شيخه فِي قاتل العمد، ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن بِهِ
أهل دينه. (9)
95 - خالف شيخه فيمن سرق صليباً، أو صنماً من ذهب، فإنه يقطع. (10)
96 - ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أيام، أنه
محمول عَلَى العصير
__________
(1) انظر: 2/ 218.
(2) انظر: 2/ 220.
(3) انظر: 2/ 225.
(4) انظر: 2/ 226.
(5) انظر: 2/ 237.
(6) انظر: 2/ 241.
(7) انظر: 2/ 242.
(8) انظر: 2/ 253.
(9) انظر: 2/ 258.
(10) انظر: 2/ 275.
(1/35)
الغالب منه أن يتخمر فِي ثَلاَثَةَ أيام.
(1)
97 - ذهب إِلىَ أن الجارح إذا جرح الصيد، فبقيت فِي حياة يجوز بقاؤه معها
معظم اليوم، وتركه حَتَّى مات، فإنه لاَ يباح أكله. (2)
98 - خالف شيخه فِي مسألة المضطر إذا لم يجد إلا لحم أدمي ميت غَيْرَ مباح
الدم، فإنه يجوز لَهُ الأكل إذا خاف الموت. (3)
99 - خالف شيخه فِي مسألة الشحوم المحرمة عَلَى اليهود فإنها حلال لنا،
سواء كَانَ الذابح مُسْلِماً أو كتابياً. (4)
100 - خالف شيخه فِي مسألة غسل الدهان المتنجسة وطهوريتها فَقَالَ: إن ما
يأتي غسله منها يجوز غسله وتطهر بذلك. (5)
101 - رجح عدم جواز تقليد قاضيين بعمل واحد فِي بلد واحد. (6)
102 - رجح جواز الحكم برد اليمين. (7)
103 - رجح مسألة رد اليمين عَلَى المدعي والحكم بها، بعد نكول المدعى
عَلَيْهِ. (8)
104 - ذهب إِلىَ القول: إِلىَ أن من أقر بالحد فلا يقبل قوله فِي القضاء
إلا ببينة. (9)
105 - ذهب فِي مسألة من شهدا على رجل بألف فَقَالَ صاحب الدِّينُ: أريد أن
تشهد لي من الدِّينُ بخمسمئة فلهما أن يشهدا بذلك. (10)
106 - رجح شهادة البدوي عَلَى القروي. (11)
107 - رجح المسألة فيمن قَالَ: ودرهم أو ألف ودينار، بأنه يلزمه الدرهم،
والدينار، ويرجع فِي تفسير الألف إليه، وقد خالف شيخه بذلك. (12)
108 - ذهب فِي مسألة من تزوج تزويجاً مختلفاً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ طلق،
فإنه يقع فِيمَا
__________
(1) انظر: 2/ 281.
(2) انظر: 2/ 288.
(3) انظر: 2/ 296.
(4) انظر: 2/ 296 - 297.
(5) انظر: 2/ 298.
(6) انظر: 2/ 308.
(7) انظر: 2/ 315.
(8) انظر: 2/ 316.
(9) انظر: 2/ 318.
(10) انظر: 2/ 345.
(11) انظر: 2/ 350.
(12) انظر: 2/ 365.
(1/36)
اعتقد صِحَّتِهِ من النكاح إما باجتهاد أو
بتقليد، فأما مَا اعتقد بطلانه فلا يقع. (1)
109 - رجح فِي مسالة الطلاق فِي الكتابة الظاهرة بالرجوع إِلىَ نية المطلق.
(2)
110 - ذهب فِي مسألة من قَالَ لزوجته أخرجي من الدار، وكذا إذا أطعمها،
وسقاها وَقَالَ: هَذَا طلاقك، فإن نوى أن يكون هَذَا شيئاً من طلاق، قبل
منه فِيمَا بينه وبَيْنَ الله تَعَالَى، وكَذَلِكَ يقبل فِي الحكم عَلَى
اصح الوجهين. (3)
111 - ذهب فِي مسألة من خالعت زوجها عَلَى شي، فوقع الخلع عَلَى عينه لَمْ
يستحق سواه. (4)
112 - ذهب فِي مسألة المخالعة عَلَى المجهول مثل أن يقول: عَلَى مَا فِي
بيته من متاع فَلَمْ يجد فِيهِ شيئاً أو خالعها عَلَى مَا يثمر نخلها أو
عَلَى حمل أمتها فإنه يرجع بما أعطاها من المهر فِي مسألة المتاع وكَذَلِكَ
الثمن والحمل إلا أن يرضى بدونه (5).
113 - ذهب فِي مسألة الخلع عَلَى محرم كالخمر إِلىَ القول: إنه كالخلع بغير
عوض لاَ يصح فِي إحدى الروايتين إلا أن يَقُولُ: إن الخلع طلاق أو ينوي
بِهِ الطلاق فيقع طلاقه رجعية وتصح فِي الأخرى فتبين بِهِ وَلاَ يستحق
عليها شيئاً (6).
114 - رجح فيمن وصى لاَ جنبي بثلث ماله ولكل واحد من ابنيه بثلث ماله فأجاز
أحد الابنين للأخر ولم يجز للأجنبي فإن جميع الثلث للأجنبي وَلاَ يلتفت
إِلىَ رد الابنين (7).
115 - ذهب إِلىَ إن قياس المذهب فيمن وصى بحق مقدر من المال لإنسان والآخر
بمثل نصيب أحد ولده فإنه يخرج كل واحد من الوصيتين من جميع المال إن أجاز
الورثة ومن الثلث إن لم يجيزوا ثُمَّ يقسم مَا بقي بَيْنَ الورثة (8).
منهجنا فِي التحقيق:
لقد اتبعنا فِي تحقيقنا للكتاب المنهج المتعارف عَلَيْهِ فِي تحقيق
المخطوطات الشرعية.
ويمكننا أن نلخص منهج التحقيق الذي سرنا
عَلَيْهِ والتزمناه فِي تحقيقنا لكتاب
__________
(1) انظر: 2/ 124.
(2) انظر: 2/ 127.
(3) انظر: 2/ 125.
(4) انظر: 2/ 121.
(5) انظر: 2/ 119.
(6) انظر: 2/ 119.
(7) انظر: 2/ 56.
(8) انظر: 2/ 51.
(1/37)
"الهداية " فِيمَا يأتي:
1 - حاولنا ضبط النص قدر المستطاع مَعَ مراجعة كَتَب الفقه الحنبلي.
2 - قمنا بشكل النص شكلاً كاملاً.
3 - قدمنا للكتاب بدراسة نراها - حسب اعتقادنا - كافية كمدخل إليه.
4 - خرجنا الآيات الكريمة من مواطنها فِي المصحف مَعَ الإشارة إلى اسم
السورة ورَقَم الآية.
5 - خرجنا الأحاديث النبوية الشريفة تخريجاً مستوعباً حسب الطاقة.
6 - علقنا عَلَى المواطن التي نعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من الإيضاح
والبيان.
7 - توضيح المفردات التي ذكرها المصنف مستعينين ببعض المراجع اللغوية أو
الفقهية.
8 - ذكر الرِوَايَات وقائليها عَنْ الإمام أحمد والتي أهملها المصنف. ذ
9 - نسب الرِوَايَات إلى أصحابها فِي حالة عدم ذكر أصحابها.
10 - قمنا بوضع علامة (/ /) للإشارة إلى بداية الصفحة ثُمَّ أشرنا إلى وجه
المخطوط بعلامة (/ و /) وإلى ظهرها بعلامة (/ ظ /).
11 - لَمْ نألوا جهداً فِي تقديم أي عمل يخدم الكتاب وهذا يتجلى فِي
الفهارس المتنوعة التي ألحقناها فِي الكتاب بغية توفير الوقت والجهد عَلَى
الباحث والتي شملت مَا يأتي:
أ -فهرس الآيات القرآنية.
ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
ج- فهرس الأعلام.
د- فهرس الفرق والأقوام
هـفهرس الأمكنة والبقاع
وفهرس الأيام والوقائع
ز- فهرس الكتب الواردة في المتن
ح- ثبت المراجع
ط- فهرس مواضيع الكتاب
(1/38)
صور المخطوطات
(1/39)
|