حَاشِيةُ اللبَّدِي على نَيْل المَآرِبِ

 [1/ 269]

كتاب الصيام
(1) قوله: "برؤية هلالِهِ": أي لحديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (1) فمناط الحكم بالرؤية، فظاهره: لو طلع هلال رمضان في السماء، ولم يظهر للناس، لم يكن هلالاً. وهو كذلك. صرح به الشيخ تقي الدين.
(2) ءقوله: "حكمًا ظنيًّا الخ": أي وليس هذا شكًّا في النية، بل في المنويّ، أي وهو لا يضر. قاله ابن الجوزي.
(3) قوله: "ونصوص أحمد عليه": وقال الشيخ: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، بل المنصوص عنه عدم الوجوب. وأطال في ذلك. ورد صاحب الفروع. القول بالوجوب من وجوه كثيرة.
(4) قوله: "ووجوب الإمساك الخ": أي: ولهم ثواب الإمساك، لا ثواب الصيام اهـ. غاية.
(5) قوله: "ولو ردّة الحاكم": أي حيث علم عدالته. وأما من رآه لزمه الصوم مطلقًا. وأما إن رأى وحده هلال شوال لم يفطر وجوبًا، وقال ابن عقيل: يجب الفطر سرًّا. وحسّنه في الإنصاف، وتبعه في الإقناع، وصوّبه في الغاية لمن تيقنه تيقنًا لالبْس معه.
فائدة: صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع رمضانات: رمضانان كاملان، والباقي تسعة وعشرون كل شهر، كما ذكره بعض الحفّاظ كابن حجر وغيره.
(6) قوله: "إذا صاموا بشهادة اثنين الخ": ها هنا بحث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه إذا شهد عدلان برؤية [26ب] هلال رمضان، ولم ير في الليلة التي بعدها إلاَّ لحادّ البصر النادر، مع عدم مانع عن الرؤية، فهل يقطع بكذبهما؟ لأن ابن ليلتين لا يكاد يخفى إلا على ضعيف البصر جدًا. الظاهر: نعم، وكلامهم في مواضع يدل عليه. فتنبّه.
__________
(1) حديث "صوموا لرؤيته ... " أخرجه البخاري ومسلم.

(1/134)


وقوله: "لا إن صاموا بشهادة واحد": قال ابن نصرالله: لو حكم بشهادة [1/ 271] واحدٍ، فصاموا، ثم جاء شاهد آخر أو أكثر، فشهدوا بما شهد المحكوم بشهادته، هل يكون الصوم بشهادة واحدٍ، لأن الحكم وقع به، فلا يفطرون إذا لم يروا الهلال، أو بشاهدين فيفطرون؟ يتوجه الأول، لأن الحكم بشاهدٍ واحدٍ، ويحتمل الثاني لأنه رآه اثنان، فالفطر إنما هو بشهادة اثنين، وإن كان الحكم بالصوم كان بشهادةِ واحدٍ. وهذا أقوى، بل متعيّن. انتهى من بعض الهوامش. فحرِّر وتأمل.

فصل في شروط وجوب الصوم
(1) قوله: "وأطعم": أي ما لم يكلن مسافرًا، وإلا فلا يلزمه الإطعام. فيلغز بها
(2) قوله: "فكمعضوب": أي إذا عوفي بعد الإطعام لا يلزمه القضاء، وإلا لزمه.
(3) قوله: "فيجب على ولي المميز الخ": الأولى التعبير بالواو، بأن يقول: "ويجب الخ" لأنه غير مفرّع على ما قبله، إذ صحته من المميّز لا يستلزم وجوب الأمر على وليه. أو الأولى ذكر هذا الحكم عند قوله في شروط الوجوب: "والبلوغ" فيقول: "لكن يجب على ولي المميز الخ" وكذلك لا يخفى ما في قوله: "لكن لو نوى الصوم ليلاً ثم جن الخ" (1) من الركاكة، خصوصًا مع حل الشارح لهما بما تراه، فكان الأولى أن يقول: "فلو نوى الصوم ليلًا، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح، وإن أفاق منه قليلاً صح".
(4) قوله: "لم يصحّ": أي ويجب على المغمى عليه فقط قضاءُ واجبٍ.
(5) قوله: "لكل يوم واجب": وعنه: تكفي النية أول يوم من رمضان عن جميعه. فعليها: لو نام في رمضان قبل المغرب، ولم يفق إلاّ بعد طلوع الفجر، وصام، صحّ صومه. وكذا لو ثبت أولُ رمضانَ نهارًا، وهو غير ناوٍ الصومَ، فإنه
__________
(1) يأتي هذا قريبًا في كلام الماتن والشارح.

(1/135)


[1/ 273] يمسك، ويصحّ صومه إن لم يكن أفطر، وعلى المذهب: لا يصح فيهما.
وقوله: "واجب" أي وأما التطوع فتكفي نية من النهار ولو بعد الزوال، لكن لا يثاب إلاّبعد نية.
(6) قوله: "إن كان غدٌ الخ": الموجود في عامة النسخ نصب "غد" فيكون منصوبًا على إضمار اسم كانَ، أي "إن كان الصومُ غدًا الخ" دل على تقديره قوة الكلام، ومن كلامهم: "إذا كان غدًا فأتِنِي". كذا في المُطلع. وذَكَر ما يقتضي جواز تصرفه (1) اهـ. ع ن.
وقوله: "ففرض": الذي في أكثر النسخ: "ففرضي" بياء المتكلم، أي الذي فرضه الله عليّ.
(7) قوله: "لم يضر": أي لأن الحكم منوط بالفجر الثاني. وهل يلزمه إمساك جزء من الليل أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزمه. بل قال بعضهم: لو قال لعالِمَيْن: ارقبا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، لم يترك الأكل حتى يتفقا. قلت: وهو ظاهر القرآن، فيجب المصير إليه.
ودليل الأول أنه مما لا يتم الواجب إلاّ به، فيكون واجبًا، فتأمل. أقول: وكذا لو لم يكن حائلٌ جهة مطلع الفجر، وأخبَرَ من معه ساعة فلكيّة بطلوع الفجر، ولم يُرَ، لا يلزم الامساك، لأن المشاهدة أقوى، والساعة قد تخطى. هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم.
(8) قوله: "تعجيل الفطر". أي: وتحصل فضيلة تعجيله بشربِ ولو قلَّ كجرعة ولقمة وكمالها باكل.
(9) قوله: "السُّحور": بضم السين، اسم للفعل، وبفتحهِ اسم لما يؤكل وقت السَّحور. ووقته من نصف الليل إلى قبيل الصبح.
وقوله: "ما لم يخش طلوع الفجر" لا أكله وشربه (2).
__________
(1) كذا في الأصل. ولعل صوابه: "جواز نَصْبِه".
(2) لا يظهر وجه التقييد بهذا. فليُنظر.

(1/136)


(10) قوله: "عند فطره الخ": الذي يظهر لي أنه يقول ذلك بعد الفطر، [1/ 275] والذي عليه عمل الناس أنه قبله، ولم أَرَ نصًّا في ذلك لأحد من علمائنا وغيرهم.
ثم رأيت في حاشية ابن عوض على هذا الكتاب ما نصه: يحتمل أن هذا الدعاء قبل الفطر، ويحتمل أنه بعده، ومقتضى حديث ابن عباس أنه بعده. فإنه قال: إذا أفطر. وكذلك قوله عليه السلام "للصائم عند فطره دعوة لا تردّ" أفاده ابن نصرالله اهـ لكن ما استدل به ليس صريحًا.
(11) قوله: "رطب الخ": وقال م ص في شرح المنتهى: وفي معنى الرطب والتمر كل حُلْوٍ لم تمسّه النار اهـ. كتينٍ وبطيخ ونحوهما.

فصل في أهل الأعذار
(1) قوله: "كما تقدم": أي في صلاة القصر [27أ]، وعند الشيخ تقي الدين: يجوز الفطر برمضان للمسافر ولو كان سفره قصيرًا.
(2) قوله: "ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم الخ": أي ما لم يتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه إلاّ بالفطر، كمن به رمدٌ يخاف من ترك الاكتحال ضررًا، وكالاحتقان ومداواة المأمومة أو الجائفة، فإنه يجوز له الفطر، ولو كان قادرًا على الصوم، كما أفاده الصوالحي (1).
(3) قوله: "ويباح الفطر لحامل الخ": أي لا يحرم، لا أنه مستوي الطرفين، بدليل قول الشارح: "وكره صومهما".

فصل في المفطّرات
(1) قوله: "ويطعم من تركته الخ": يعني أنه إذا مات في أثناء اليوم، وهو صائم من صوم منذور أو من كفارة، فإنه يبطل صومه، ويطعم من تركته مسكينٌ ما يجزئ في كفارة. وكذلك إذا كان عليه أيَّام نذر أن يصومها، وأمكنه ذلك، ولم يفعل حتى مات، فإنه يطعم من تركته عن كل يوم مسكين. ويجوز لوليَّه أو غيره
__________
(1) "الصوالحي": لم يتيسر لنا معرفة المراد بهذه النسبة، فلينظر.

(1/137)


[1/ 277] أن يصومها عنه بلا إطعام. بخلاف كفارة، فلا يجزئ إلا الإطعام، وبخلاف صوم
الفرض، فإنه لا يصام عنه.
(2) قوله: "والردة": ظاهر إطلاقهم أن الردة تبطل الصوم، ولو تاب فورًا، لعموم {لئنْ أشْركتَ ليحبطنَّ عملُك} [الزُّمَر: 65] لكن المعتمد عندنا أن المرتد إذا تاب يحبط عمله من صلاة وصومٍ وحجٍّ وغيرها، أي لا يجب عليه قضاؤها (1).
فإن قلت: إذا حصلت الردة في أثناء العبادة بطلت ولو تاب، وبعدها لا تبطل إلا إذا لم يتب. فقد فرّقنا بين متماثلين. ولا يقال إن العبادة بالردة في أثنائها تخلو من النية، فتبطل، بخلافها بعدها، لأننا نحكم بصحة صوم من جنَّ أكثر النهار، مع أن المجنون لا نيّة له. وهذا البحث يتأتى على مذهبنا ومذهب الشافعية. وأما الحنفية فيقولون بوجوب قضاء ما فعله المرتد قبل ردته. فليحرر.
(3) قوله: "القيء عمدًا" وقال في الفروع: ويتوجه أن لا يفطر به.
فائدة: ومن أصبح وفي فيه طعام فلفَظَهُ، أو شق عليه لفظه، فبلعه مع ريقه بلا قصدٍ، لم يفسد صومه، لمشقة الاحتراز منه. وإن تميّز عن ريقه فبلعه اختيارًا أفطر نصًّا. ولو لطخ باطن قدمه بشيء، فوجد طعمه بحلقه لم يفسد صومه لأن القدم غير نافذ للجوف.
(4) قوله: "من الدُّبُر": أي وأما لو قطَّر في إحليله، أو غيَّب فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يفسد صومه. وكذا لو دخل شيء غير ذكر في قبل أنثى، كعودٍ أو أصبع أو ذكرٍ غير أصليٍ، كذكر خنثى مشكل، لم يفسد صومها، لأنه في حكم الظاهر كالفم، بدليل وجوب غسل نجاسته، جزم به في المنتهى. وخالفه في الإقناع.
واختار الشيخ عدم الفطر بالاحتفان مطلقًا، وبمداواة الجائفة والمأمومة.
وبالاكتحال مطلقًا، علم وصوله إلى حلقه أو لا، كما في الإنصاف.
__________
(1) هكذا في الأصل، ويشكل تفسير الحبوط بعدم وجوب القضاء، ولا يوافق كلامه الآتي. فلينظر.

(1/138)


(5) قوله: "والحجامة": هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من [1/ 277] المفردات. وعنه إن علما النَّهيَ أفطرا وإلا فلا.
(6) قوله: "بتكرار النظر الخ": هذا المذهب، وقال الآجُرِّي: لا يفسد صومه.
(7) قوله: "لتقبيلٍ أو لمس الخ": هذا المذهب، ووجَّه في الفروع احتمالاً بأنه لا يفطر إن أمنى بتقبيل أوً لمسٍ، ومال إليه، وردَّ ما استدلَّ به الموفق والمجد.
وإن أمذى بذلك فلا يفطر، على ما اختاره الآجُرِّي وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر. وقال في الإنصاف: قلت: وهو الصواب.
(8) قوله: "أو إثمد كثيرٍ، أو يسيرٍ مطيّبٍ": هذه عبارة المنتهى. ومفهومه أن القليل غير مفطّر إذا لم يكن مطيّبًا، وأن اليسير المطيب مفطّر. والذي يفهم من الإقناع وغيره أن الحكم منوط بعلم وصوله إلى الحلق أو عدمه، سواء كان مطيَّبًا أولا، كثيرًا أو لا. وهذا هو الظاهر. فليتأمل.
(9) قوله: "ناسيًا": وهل يجب إعلام من أراد أن يأكل ناسيًا؟ فيه وجهان، صوّب في الإنصاف وجوبه.
(10) قوله: "ناسيًا أو مكرهًا": مفهومه أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطّرات. وهو الصحيح. وقيل: هو كالناسي والمكره. وجزم به جماعة.
وصحّحه في الرعاية الكبرى، وقدمه الجد في شرحه. ذكره في الإنصاف.
(11) قوله: "ريقه": أي ما لم يكن متنجسًا، في ظاهر المنتهى. بل صرح م ص في شرحه بذلك. وفي الإنصاف والإقناع: إن تنجّس فمه، فبصق وبقى فمه نجسًا [27ب] فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر، وإلا فلا.

فصل
(1) قوله: "ومن جامع الخ": أي جماعًا يوجب غسلاً، فلو أدخل ذكره

(1/139)


[1/ 279] بحائلٍ ولم ينزل فلا شيء عليه. قاله المصنف في الغاية اتجاهًا. قال في شرحها: وهو اتجاه حسنٍ اهـ. قال البهوتي: لكن قد تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل. والظاهر عدم الفرق اهـ. وعارضهُ شيخ مشايخنا بما يطول، فراجعه في مختَصَرَةِ الغاية (1).
(2) قوله: "فلو قدر عليها قبل شروعه الخ": كذا في المنتهى والإقناع، وخالفهما في الغاية. فراجعه.
(3) قوله: "بخلاف غيرها الخ": أي ما عدا كفارة وطء في حيض، فإنها تسقط بالعجز، كما صرح بها في بابه. تأمل.
(4) قوله: "والإنزال بالمساحقةِ": أي من مجبوب، أو امرأةٍ لامرأةٍ، وفاقًا للمنتهى. وفي الغاية: "لا كفارة بذلك" وكذا في الإقناع وغيره. وهو الصحيح.

فصل في قضاء الصوم
(1) قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.

فصل في صيام التطوع
(1) قوله: "ذكره أبو الحسن" (2): أي في كتابه اللطيف الذي قال عنه صاحب الإنصاف: لا يسع الناس جهله. لكن في تعليله نظر، فإن التوبة على آدم إنما حصلت في أقصر فرض، وليست ممتدة في ثلاث ليال. فالأولى أن يقال: لأنها بيضٌ بالقمر، فإنه يكون فيها من أول الليل إلى آخره.
(2) قوله: "ثلاثة عشر" الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس
__________
(1) لعله يعني بمختصرة الغاية للشيخ الشطي، كتابه المتقدم: "منحة مُولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح" إذ لا يعرف له كتاب بعنوان "المختصرة".
(2) أبو الحسن التميمي: هو عبد العزيز بن الحارث التميمي (371 هـ) الفقيه الحنبلي البغدادي.
له كتاب "الخلاف" فلعله هو المراد بقول المحشي "كتابه اللطيف".

(1/140)


عشر، كما هو ظاهر. [1/ 281]
(3) قوله: "والمراد الصغائر الخ" أي لأن الكبائر لا يكفّرها إلا التوبة. وقال العيني وابن المحب (1): ظاهر الحديث يدل على غفران الصغائر والكبائر، وفضل الله تعالى أعم وأوسع. وقال ابن المنذر: هو قولٌ عام، يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها اهـ. وأما الدَّيْنُ ومظالم العباد فقد ذكروا أن الشهادة لا تكفِّرها، فلأن لا يكفرها الصوم من باب أولى. ونقل المروزي: بر الوالدين كفارة للكبائر. وفي الصحيح: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماط قال ابن هبيرة (2): فيه إشارة إلى أن كبائر الطاعات يكفر الله ما بينها، لأنه لم يقل "يكفر صغائر ذنوبه" بل عمومه يتناول الصغائر والكبائر اهـ من الغاية وشرحها (3).
...
__________
(1) ابن المحب: هو أحمد بن نصرالله البغدادي (- 844 هـ) له حاشية على الوجيز للحسين بن يوسف الدجيلي.
وأما العيني: فهو محمود بن أحمد بدر الدين العيني (- 855هـ) محدث فقيه حنفي، له "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" في 12 مجلدًا.
(2) ابن هبيرة: هو يحيى بن محمد بن هبيرة، عون الدين أبو المظفّر (499 - 560 هـ) له كتاب
"الإفصاح عن معاني الصحاح" في شرح الصحيحين ألفه أثناء توليه الوزارة للخليفة
المقتفي. وله "العبادات الخمس".
(3) رجح ابن عبد البرّ أن المراد تكفير الصغائر، وهو الصواب، لحديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم: "الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر" وحديث: "العمرة لي العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر".

(1/141)