حَاشِيةُ
اللبَّدِي على نَيْل المَآرِبِ كتاب اللعان
[2/ 264]
(1) قوله: "لأنّ كلاً من الزوجين يلعن إلخ": فيه شيء.
(2) قوله: "وقائمة مقام حبس في جانبها": يعني أنه إذا لاعنها وسكتت، تحبس
حتى تلاعن أو تقر أربعًا فتحدّ، فإن لاعنت فلا تحبس، فاللعان قائم مقام
خبسها.
(3) قوله: "مُحْصَنة": أي مسلمة حرةٍ عاقلة عفيفة عن الزنا يوطأ مثلها.
(4) قوله: "ثم يزيد في الخامسة إلخ": مفهومه أن الشهادات خمس، ويزيد في
الخامسة: وأن لعنة الله إلخ وليس كذلك. وعبارة الإقناع: "ثم يقول في
الخامسة إلخ" وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة، لأنها ليست
شهادة.
(5) قوله: "ولا يشترط على الأصح أن يقول إلخ": أقول: وظاهر كلام الإقناع
أنه يشترط من الرجل دون المرأة، فليراجع وليحرر. وهذا في اللعن والغضب، أما
في الشهادات الأربع فالظاهر أنه لا بد منه.
(6) قوله: "فإن نقص لفظ مما ذكر": أي جملة من الجمل [65 ب] الخمس، أو ما
يختل به المعنى. اهـ. م ع.
(7) قوله: "أو بلا حضور حاكم أو نائبه": قال في الإقناع وكذا لو حكَّما
رجلاً أهلاً للحكم.
(8) قوله: "وسن تلاعنهما قيامًا": لو قال: قائمين، كان أبين، لكونه حينئذ
حالاً، وأما "قيامًا" فإنه مصدر، فيحتاج إلى عامل مقدر، قاله الشهاب
الفتوحي على المحرر اهـ. ع ن. أقول: ويجوز وقوع المصدر المنكر حالاً، قال
ابن مالك:
ومصْدرٌ منكَرٌ حالاً يقَعْ ... بكثرة كبَغْتَةً زيدٌ طَلَعْ
وقد جاء في فصيح الكلام من قول السيدة عائشة رضي الله عنها "صلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم جالسًا، وصلى وراءه رجالٌ قيامًا" لكنه غير
(2/343)
[2/ 226] مقيس، على الصحيح (1).
(9) قوله: "بعد العصر": وقال أبو الخطاب في موضع آخر: بين الأذانين، لأن
الدعاء بينهما لا يرد اهـ. إقناع.
(10) قوله: "رجلاً" أي أو امرأة من محارم الزوج.
وقوله: "وامرأة": أي أو رجلاً من محارم الزوجة.
(11) قوله: "ويبعث الحاكم إلى خَفِرةٍ إلخ ": الخفرة هي من تترك الخروج من
منزلها صيانةً، من الخَفَر وهو الحياء، خلاف البَرْزَة.
فصل في شروط اللعان
(1) قوله: "مكلفين": قال م ص: "أما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا
يوجب حدًّا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد. اهـ. أقول: وفي هذا التعليل نظر
لأن الأمة والذمية والفاسقة، أي غير العفيفة، لا يجب الحد بقذفهن، وإنما
يجب التعزير، وهو يوجب اللعان، لعموم {والذين يرمون أزواجهم} الآية كما
صرّحوا به، واللعان يقوم مقام الحد أو التعزير. على أن غير البالغ إذا كان
يطأ أو يوطأ مثله يجب الحد بقذفه، غير أنه لا يقام إلا بعد بلوغه.
(2) قوله: "فلا لعان": أي ويلحقه الولد إن كان، وإن قال: وطئك فلانٌ بشبهةٍ
وكنتِ عالمةً، فله أن يلاعن وينفي الولد، على ما اختاره الموفق وغيره.
(3) قوله: "ويعتبر لنفيه إلخ": وكذا يشترط لنفيه أن لا يوجد منه ما يدل على
الإقرار به، بأن هُنِّىء به فسكت، أو أمَّن على الدّعاء، أو قال: رزقك الله
مثله، وأن ينفيه حال علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذرٌ. فإن وجد
منه
__________
(1) يجوز أن يكون "قيامًا" في لفظ المصنف، وفي الحديث، جمعًا، كما في قوله
تعالى {فإذا هم قيام ينظرون} وهو أولى من جعله مصدرًا. على أن فيه استعمال
الجمع للمثنى، وله شواهد.
(2/344)
ما يدل على الإقرار، أو أخر نفيه مع
إمكانه، لحقه نسبه، وامتنع نفيه. وإن قال: [2/ 268] لم أعلم بولادته، وأمكن
صِدْقه، قبل منه بيمينه، وكذا لو قال: لم أعلم أن لي نفيه، أو: لم أعلم أنه
على الفور، وكان ممن يخفى عليه. وإن كان فقيهًا لم يقبل منه.
(4) قوله: "ولو كان ابن عشر" كوامل. والمراد -والله أعلم- ما عدا مدة
الحمل، وهي نصف سنة. فليحرر.
(5) قوله: "ومع هذا لا يحكم ببلوغه إلخ": قال ابن نصر الله: وهل يلزمه
النفقة مدة الحمل إذا كان ذلك قبل الدخول؟ يحتمل، تبعًا للنسب، ويحتمل
عدمه، لأن إلحاق النسب له خصوصية لا تساويه النفقة فيها. والأول أظهر. ولم
أجد فيها نقلًا.
(6) قوله: "ولا تثبت به عدة ولا رجعة": يعني أنه لو طلقها بعد أن ولدت،
وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة، لا عدة عليها، بل لها أن تتزوج في الحال.
وكذا لا يملك رجعتها، بل تبين بطلقة، لأن موجِبَ العدَّة وثبوتِ الرجعة
الدخولُ أو الخلوة، وذلك غير محقّق، وإنما ألحِقَ الولد به حفظًا لنسبه
فقط.
(7) قوله: "وعاش" قال م ص: فإن مات، أو ولدته ميتًا، لحقه بالإمكان. اهـ
فائدة: إن أقرّت بائن بانقضاء عدتها بالقروء، ثم ولدت لفوق نصف سنة منها،
أي من عدتها، لم يلحق الزوج. وإن ولدته لدون نصف سنةٍ من آخر أقرائها وعاش
لحق بزوج، لتبئن أنها لم تحمل به بعوإنقضاء العدة، فلزم أن لا يكون الدم
حيضًا، فلا تنقضي عدتها به. وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها زوجها،
وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه. وكذا لو ولدت لأقل من أربع سنين منذ انقضت
عدتها، ولو بالأقراء، لحق نسبه بالمطلِّق، لأن الرجعية في حكم الزوجات في
أكثر الأحكام اهـ. ملخصًا من المنتهى وشرحه.
(8) قوله: "أو قطع ذكره مع أنثَيَيْهِ" أي بخلاف من قطع ذكره فقط، فإنه
(2/345)
[2/ 269] يلحقه النسب. قال في المنتهى:
وكذا من قطع أنثياه فقط عند الأكثر من الأصحاب. وقيل: لا. المنقح: وهو
الصحيح. اهـ. [66أ] قال في شرحه: لأنه لا يخلق من مائه ولدٌ عادةً، ولا وجد
ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه. اهـ. قلت وجزم به في الإقناع.
فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
(1) قوله: "ومن ثبت إلخ" أي ببينة، ولا يقبل فيه أقل من رجلين. فإن شهدا
بوطءٍ في الفرج فالظاهر أنه يشترط فيه أن يشهدا بمشاهدة فرجه في فرجها،
كالزنا، وإن شهدا بوطءٍ دون الفرج فكذلك. اهـ. ابن نصر الله على الفروع.
(2) قوله: "ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري" هذا إن استبرأها البائع المقر
بوطئها، وإما إن لم يستبرئها فأتت به لنصف سنة ودون أربع سنين، فإن ادعى
مشتر أنه من بائع لحق به، وإن ادعاه مشتر لنفسه، أو كل منهما أنه للآخر،
أُرِيَ القافة.
(3) قوله: "ويتبع": أي لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5].
(4) قوله: "على أنها حرةٌ": أي يظنها حرة.
وقوله: "فإن ولدها في الصورتين يكون حرًّا": أي ولو كان الأب رقيقًا.
قلت: فقد يعايا بها، فيقال: مولودٌ ولد حرًا وأبواه رقيقان.
(5) قوله: "وفي النجاسة": أي كما إذا تولّد بين هرة وما فوقها في الخلقة
مما لا يؤكل فإنه نجس حتى في الحياة.
(6) قوله: "وتحريم النكاح": أي كما لو تزوّج كتابيٌّ مجوسيةً فولدت أنثى
فإنه لا يجوز نكاحها، وكذا لو ولدت ذكرًا فإنه لا تحل ذبيحته، مع أنه في
الدين يتبع خيرهما، فهو كتابيّ. وظاهر كلامهم: كذلك المتولّد بين متولد من
طاهر ونجس ونحوه، وبين غيره، إلى ما لا نهاية له. فالكتابي إذا كان أحد
أجداده أو جداته غير كتابيٍّ، ولو علا، لا تحل مناكحته ولا مناكحة نسله إلى
الأبد، وكذا
(2/346)
يقال في غيره (1). [2/ 270]
...
__________
(1) في هذا نظر، لأنه يفضي إلى أن لا تحل كتابية لمسلم، لأن أجدادها كانوا
مشركين أهل أوثان. وقد دخل عامة النصارى في النصرانية بعد عيسى عليه السلام
وكان آباؤهم أهل أوثان. فلعل مرادهم من تدين من المشركين باليهودية أو
النصرانية بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ومن تدين باليهودية بعد
بعثة عيسى عليه السلام. وفيه نظر أيضًا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية
"هذا قول ضعيف، بل المقطوع به أن كون الرجل كتابيًّا أو غير كتابي هو حكم
يستفيده بنفسه لا بنسبه، فكل من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان
أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ
والتبديل أو قبل ذلك" قال: "وهو الصحيح المنصوص عن أحمد". (الاختيارات ص
324).
(2/347)
|