حَاشِيةُ
اللبَّدِي على نَيْل المَآرِبِ [2/ 289]
كتاب النفقات
(1) قوله: "جمع نفقة": وهي في اللغة الدراهم ونحوها، وشرعًا كفايةُ من
يمونه خبزًا وأدمًا وكُسوةً ومسكنًا وتوابعها.
(2) قوله: "غير مطاوعة للواطىء": قال م ص: فإن طاوعت عالمةً فلا نفقة لها،
لأنها في معنى الناشز. وظاهر الإقناع: لا نفقة لها مطلقًا، حيث قال: أو
لزمتها عدة من غيره (في فصل: وإذا نشزت المرأة) إلخ. اهـ.
(3) قوله: "فيفرض للموسرة مع الموسر إلخ": حاصله أن لنالك تسع صور: موسرة
مع موسر، مع معسر، مع متوسط، متوسطة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، معسرة مع
موسر، مع معسر، مع متوسط. وقد ذكروا حكم خمسة ولم يذكروا حكم أربعة، وهي:
المتوسطة مع الموسر، ومع المعسر، وعكسهما، فليحرر.
(4) قوله: "ولحمًا العادة": قال م ص. وذكر جماعة: لا يقطعها اللحم فوق
أربعين. وقدم في الرعاية: كل شهر مرة.
(5) قوله: "وعكسها": أي فقيرة مع موسر. وفي النسخ التي اطّلعنا عليها
"وعكسهما" وهو غير صواب، لأن عكس الصورة الأولى عينها.
(6) قوله: "وتلزمه مؤنسة لحاجة": قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول
قولها في احتياجها لمؤنسةٍ، وتعيين [68أ] المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو
لها. اهـ. م ص.
فصل
(1) قوله: "في أول كل يوم": أي عند طلوع الشمسِ. واختار الشيخ: لا يلزمه
تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة.
(2) قوله: "لأن الحق لا يعدوهما": أي ولكل منهما الرجوع بعد التراضي في
المستقبل.
(2/358)
(3) قوله: "مثلاً": أي أمثِّل لك مثلاً، إذ
لا يصح أن يفرض الحاكم أيضًا [2/ 292] حبًّا إلا بتراضيهما كما تقدم.
(4) قوله: "وفي الفروع: وهذا متجه إلخ": أي فرض الحب أو الدراهم، لا خصوص
الدراهم، كما قد يتوهم.
(5) قوله: "في أول كل عام": الظاهر أن ابتداء العام من حين دخوله بها إن لم
يفرضها حاكم، وإلا فمن حين فرضه.
(6) قوله: "وقال الحلواني إلخ": أقول يتوجه هذا في كسوة الموسرة مع الموسر،
فتكون كسوة الصيف خفيفة، وكسوة الشتاء ثقيلة.
(7) قوله: "فلا بدل لما سرق": أي مما تملكه بالقبض، بخلاف ما لا تملكه،
كإناء وماعون ومشط ولحاف وفرش، فهذا إذا سرق أو كسر أو بلي يلزمه بدله فيما
يظهر.
(8) قوله: "أو بلي": أي في وقت لا يبلي مثله فيه عادة، بل من كثرة الدخول
والخروج ونحو ذلك. أما إن بلى في وقت يبلى مثله فيه عادة يلزمه بدله، لأنه
من تمام كسوتها، كما في الكافي. قلت: وهذا متعين. والله أعلم.
(9) قوله: "بخلاف ماعونٍ ونحوه": أي كمشط وغطاء ووطاء، فإن ذلك إذا بَلِيَ
بعد انقضاء العام لا يلزمه بدله، كما أنه إذا سرق أو بلي قبل مضي العام
يلزمه بدله.
(10) قوله: "سقطت": قال م ع: وظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتها، فإن
ادعت تبرعّه بذلك حلف. اهـ. فقول الشارح: ومتى ادعت إلخ أي المفروضة
نفقتها.
فصل
(1) قوله: "والمتوفى عنها زوجها حاملاً": فيه نظر يعلم مما يأتي في عبارة
الإقناع.
(2) قوله: "ما لم تستدن إلخ": أي لتقويتها في الأولى بإذن الحاكم،
(2/359)
[2/ 294]
ولأدائها عنه واجبًا في الثانية. قال م ص: فيه شيء.
فائدة: وإن دفع الزوج إليها شيئًا زائدًا على الكسوة، مثل مصاغ وفلائد وما
أشبه ذلك، على وجه التمليك، فقد ملكته، وليس له إذا طلقها أن يطالبها به،
وإن كان أعطاها إياة تتجمل به، كما يُرْكِبُها دابته وَيخْدِمُها عبدَه،
ونحو ذلك، لا على وجه التمليك، فهو باق على ملكه له أن يرجع فيه متى شاء،
طلقها أو لا. اهـ.
إقناع. والظاهر: إن اختلفا يقبل قوله بيمينه (1)، وكذا ورثته. فليحرر.
(3) قوله: "قبل أن يطأها زوجها" أي وأما بعد أن يطأها فهي محصنة ترجم ولا
تغرّب.
(4) قوله: "ولو أن نذرهما بإذنه": أي لتفويتها حقه من الاستمتاع باختيارها،
بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها.
(5) قوله: "لأنه تعارض الأصل والظاهر": أي وإن كان الأصل عدم النفقة
فالظاهر من حال الزوج في دخوله عندها وخروجه، وإقامتها عنده وسكوتها لذلك،
يدل على وجود النفقة. على أنّ ابن القيم جعل الأصل مع الزوج أيضًا، قال:
"فإنهما اتفقا على القيام بواجب حقها، وهي تضيف ذلك إلى نفسها أو إلى
أجنبي، وهو يدعي أنه هو الذي قام بيذا الواجب، فقد اتفقا على وصول النفقة
والكسوة لها، بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى ربه، كالديون والأعيان
المضمونة، فإن قبول قول المنكر متوجّه، ومعه الأصل".
[قال]: ونظير مسألة الإنفاق: أن يعترف من له الدين بوصوله إليه، ثم ينكر أن
يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين، فهل يقبل قولَهُ هنا أحد، ويقال:
الأصل بقاء الدين في ذمته؟ وكذلك الزوجة تقول: وصلتني النفقة، ثم تنكر أنها
وصلتها من جهة الزوج، وهو يدعي ذلك، فالأصل معه والظاهر معه، ولذلك لا يقبل
هذه الدعوى مالك وفقهاء المدينة. وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين
__________
(1) بل الظاهر في نحو إعطاء المصاغ والقلائد ونحوها أنه تمليك، عملًا
بالعرف كما لا يخفى، فيكون القول قولها بيمينها حيث لا بيّنة. والله أعلم.
(2/360)
الله به، ولا نعتقد سواه". اهـ. بتصرف [2/
296]
(6) قوله: "أو أعسر ببعض النفقة إلخ" البعض يصدق بالقليل والكثير، والظاهر
أن أقل ذلك ما تتضرر بفواته المرأة عرفًا، وبذلك أفتى ابن نصر الله.
(7) قوله: "أو غاب الموسر" لعل المراد به القادر على النفقة، وإلا فالمتوسط
والفقير كذلك.
(8) قوله: "وإن امتنع الموسر" الظاهر: أن المراد به القادر على النفقة
[68ب] لا مقابل المعسر، وإلا فحكم المعسر والمتوسط كذلك.
فائدة: لو فسخ الحاكم نكاح امرأة لفقد مالٍ لزوجها الغائب ينفق عليها منه،
ثم تبين له مال، قال ابن نصر الله في حواشي "القواعد الفقهية" (1): الظاهر
صحة الفسخ وعدم نقضه، لأن نفقتها تتعلق بما قدر عليه من مال زوجها، وأما ما
كان غائبًا عنها فلا تكلف الصبر لاحتماله. ولا تشبه مسألة التيمم إذا نسي
الماء في رحله، لأن الماء في قبضة يده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط،
بخلاف هذه.
ولم أجد في المسألة نقلاً. اهـ.
باب نفقة الأقارب والمماليك
(1) قوله: "الأقارب" المراد بالأقارب من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، فدخل
فيه العتيق.
(2) قوله: "لا مال لهم": فإن كان لهم مال لا يكفي وجب إتمام كفايتهم، وكذا
إن كان لهم كسب لا يكفي.
(3) قوله: "أو كسبه": يؤخذ منه أن من قدر على الكسب يجبر عليه لينفق على
قريبه. وهو كذلك. ولا تجبر امرأة على نكاع، ولو رغب فيها، لتنفق من مهرها
على قريبها الفقير. هذه المسألة مذكررة في هذا الباب، فلا حاجة لذكرها
__________
(1) يعني القواعد الفقهية لابن رجب.
(2/361)
[2/ 299] هنا.
(4) قوله: "حتى ذي الرحم منهم": أي كالجد أبي الأم وولد البنت.
(5) قوله: "كمن له ابنان إلخ": هذه العبارة للفتوحي في شرحه على المنتهى،
وهو سبق قلم، لما مر قريبًا من أن الأصول والفروع تجب لهم وعليهم مطلقاً.
ففي هذه الصورة: تجب نفقة الأب على الابن الموسر كلها. والصواب أن يقول:
كمن له أخوان، أحدهما موسر والآخر معسر، فلا يجب على الموسر إلا نصف
النفقة. وفي حفظي قديمًا أن المحقق الشيخ محمد السفاريني، تلميذ الشارح،
قال: سألت شيخنا -يعني الشارح- عن قوله "كمن له ابنان إلخ" بأنه غير موافق،
لما مرّ. قال: فأبى إلا التصميم. اهـ.
(6) قوله: "أي جد الميت": صوابه: جد المنفق، كما لا يخفى.
(7) قوله: "فيقدم أب على ابن ابن إلخ": وكذا الأم تقدم على ابن الابن،
وقد تقدم ذلك، فلا حاجة لذكره. فلو قال الشارح "فيقدم شقيق من أخ أو ابن أخ
أو عم أو ابن عم ونحو ذلك" لكان أصوب.
تتمة: ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي النسب وغيرهم، كزوجة حرة أو
سرّية تُعِفُّهُ، ولا يملك استرجاعها مع غناه. ويقدم مع استواء مهر (1)
تعيين منفقٍ على تعيين زوجٍ، لكن ليس له تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة،
ويصدّق أنه لائق للنكاح بلا يمين. وفي الفروع: ويتوجه بيمين. ويلزمه إعفاف
أمٍّ كأب.
اهـ.
(8) قوله: "كزوجة": أي كما أنه يجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها
بدون إذنه إن امتنع. يجوز للقريب الفقير أن يأخذ نفقته من مال من تجب عليه
نفقته بدون إذنه إن امتنع.
ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدةً لم يلزمه لما مضى شيء. قال
في المنتهى: أطلقه أكثر، وذكر بعضهم: إلا بفرض حاكمٍ، وزاد
__________
(1) قوله: "مع استواء مهرٍ" هكذا في الأصل، وهو الصواب. وفي ض "مع
استوائهم".
(2/362)
غيره: أو إذنه في الاستدانة. اهـ. [2/ 302]
ولو غاب زوج امرأة، فاستدانت لها ولأولادها الصغار، رجعت.
فصل في نفقة المماليك وحقوقهم
(1) قوله: "قال في المبدع إلخ" أي فإن كان للمملوك كسب يكفيه فلا يجب على
السيد أن ينفق عليه ويكسوه، وإن كانت لا تكفيه فعليه تمام كفايته.
ويجوز له أن يأخذ كسبه وينفق عليه من ماله.
(2) قوله: "بشرطه" أي الوطء.
قوله: "غير أمة يستمتع بها": أي فلا يجب عليه تزويجها، ولو طلبت، لأن القصد
قضاء الحاجة ودفع ضرر الشهوة، وذلك حاصل باستمتاعه بها، وتصدق في أنه لم
يطأ.
(3) قوله: "ويحرم أن يضربه على وجهه": مفهومه أن له أن يضرب على غير وجهه
للتأديب، ولكن ضربًا غير شديد، ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصًّا.
ويسنّ العفو عنه أولًاوثانيًا. ويقيِّده إذا خاف عليه الإباق. ويؤدَّب على
ترك فرائضه، وعلى ما إذا كلفه ما يطيقه فامتنع.
(4) قوله: "ومن وليه": أي وَلِيَ مباشرة الطعام من المماليك، فيجلسه معه،
أو يناوله منه، لأن نفسه تستشرف إليه.
(5) قوله: "ولا يأكل من طعام سيده بلا إذنه": أي لأنه افتيات عليه. قال م
ص: قلت: إن منعه ما وجب عليه (1) فله الأكل بالمعروف، كالزوجة والقريب اهـ.
(6) قوله: "وربما امتدت عين امرأة إلى غلام إلخ": أقول: قد وجد من نساء
أكابر [69أ] الأمراء من تتزوج بعد موت زوجه؟ ـا من كان من مماليكه، أو كان
يسوق البغلة بها إذا ركبت لحاجتها، ويمشي محاذيًا لها خوفًا من وقوعها،
ونحو ذلك، وهل ذلك إلا بعشْرةٍ متقدمة منهما وصحبةٍ قوية، وإني أستغفر الله
__________
(1) سقط من ض قوله: وقال م ص إلخ.
(2/363)
[2م 304] العظيم.
(7) قوله: "مع قيامه بحقوقه": أي وأما إن لم يقم بحقوقه من نفقة وكسوة
ونحوهما أجبر على إزالة ملكه عنه دفعًا للضرر.
فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان
(1) قوله: "ولو عطبت" أي بأن لم يمكن الانتفاع بها، لمرض أو كسر عضو ونحو
ذلك. فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها، كالعبد الزَّمِن، وإن
كانت تؤكل خُيِّر بين الإنفاق وبين ذبحها، لعموم حديث ابن عمر "عُذِّبت
امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا" الحديث (1).
(2) قوله: "ويحرم لعنها إلخ": لحديث عمر "أنه عليه السلام كان في سفرٍ،
فلعنت امرأة ناقةً، فقال: خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة. فكأني أراها
الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد". رواه أحمد ومسلم (2). ولعله فعل ذلك
عليه السلام تغليظًا على المرأة اللاعنة. والله أعلم.
(3) قوله: "ويكره خصاء": ظاهره: في غنم وغيرها. وهو ظاهر المنتهى.
وفي الإقناع: ويكره خَصْيُ غير غنم وديوك. اهـ. ومحل الكراهة إذا كان الخصي
لغير حاجة، وإلا فلا. ويحرم في الآدمي إلا لقصاص.
(4) قوله: "ونزو حمار على فرس": أي يكره ذلك، كالخصي، لأنه لا نسل فيهما
(5) قوله: "الشيخ موسى": أي الحجاوي صاحب الإقناع.
(6) قوله: "الناظم": أي ناظم الآداب، وهو الهمام ابن عبد القوي.
__________
(1) تمام الحديث: "فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض"
أخرجه البخاري (2/ 78) ومسلم (7/ 43) (الإرواء: 7/ 0 24) والخشاش الحشرات
والهوامّ.
(2) الحديث عن عمران بن حصين مرفوعًا وليس عن ابن عمر. وقد أخرجه أحمد (4/
429) ومسلم (8/ 23) (الإرواء: 7/ 241) وفي حديث أبي برزة: "لا تصاحبنا ناقة
عليها لعنة".
(2/364)
باب الحضانة
[2/ 307]
(1) قوله: "من الحضن": أي بكسر الحاء، كما في الحاشية عن ابن نصر الله.
(2) قوله: "لأنها أشفق عليه": قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل: ما
الحكمة في أن الأم أشفق على الولد من الأب؟ قيل: لأن خروج ماء المرأة من
رأس ثديها، وهو قريب من القلب، وموضع الحب القلب؛ وخروج ماء الأب من وراء
الظهر. فإن قيل: ما الحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم، وقد خلق من
مائهما؟ قيل: لأن ماء الأم يخلق منه الحُسْنُ والجمال والسِّمَنُ والهزال،
وهذه الأشياء لا تدوم، وماء الأب خلق منه العظم والعروق ونحوهما، وهذه
الأشياء تدوم إلى آخر عمره، فلذلك ينسب إلى الأب. اهـ.
(3) قوله: "لأن هؤلاء نساء يُدْلِينَ بالأم فكان إلخ": لا يخفى ما في هذه
العبارة من الركاكة. ولو قال الآن هؤلاء نساء من أهل الحضانة، فكان من يدلي
إلخ" لكان واضحًا (1).
(4) قوله: "ثم خالةٌ لأم إلخ": ينظر وجه تقديم التي لأم على التي لأب، إذ
كل منهما يدلي إلى المحضون بالأم، والتي للأب أقوى. وكذا تقديم العمة التي
لأم على التي لأب، إذ كل منهما تدلي بالأب، والثانية أقوى. والظاهر أنه لما
كانت جهة النساء أحق من جهة الرجال، فقدمت من كانت من جهتهن اهـ. ج ف.
وهكذا أجاب م ص.
__________
(1) هكذا المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العمّة أحق من الخالة.
وهكذا نساء الأب أحق أن يقدّمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب. وكذا
أقاربه. وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة
الطفل". قال: "وإنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على
عمتها صفيّة، لأن صفية لم تطلب. وجعفر طلب نائبًا عن خالتها، فقضى لها بها
في غيبتها" اهـ. (الاختيارات ص 288) وهو عندي أصوب مما سبق. وهو في الجملة
المققم عند الشافعية. انظر نهاية المحتاج (7/ 226).
(2/365)
[2/ 308] (5) قوله: "ثم عمات أبيه": مفهومه
أنه لا حضانة لعمات أمه مع عمات أبيه، لأنهن يدلين بأبي الأم وهو من ذوي
الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب وهو عصبة، كما ذكره م ص.
(6) قوله: "وشرط كون العصبة محرمًا إلخ": فإن كان غير محرم، كابن عمّ،
وتعذَّر غيره، يسلمها إلى امرأة ثقة يختارها، أو إلى محرمِهِ، لأنه أولى من
أجنبي وحاكم. وكذا أم تزوجت ليس لولدها غيرها، فتسلم إلى ثقة أو محرمها.
(7) قوله: "ولا حضانة لكافر على مسلم": وهل تثبت حضانة المسلم على الكافر؟
الظاهر: نعم. ح ف.
(8) قوله: "ولا لطفل": ظاهره أنها تكون لمميز. لكن قال ح ف: وجدت على بعض
نسخ الإقناع: المراد بالطفل من لم يبلغ اهـ.
(9) قوله: "فإذا زال المانع عاد الحق إلخ": ونظير هذه المسألة. لو وقف على
أولاده، وشرط أن من تزوّج من البنات لا حقّ لها، فتزوجت ثم طلِّقت، عاد
إليها حقها. ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة، فإن تزوجت فلا حق لها،
فإن طلقت، وكان قد أراد برّها، رجع حقها. وإن أراد صلتها ما دامت حافظةً
لحرمة فراشه فلا حقَّ لها اهـ.
(10) قوله: "وهو مسافة قصر" أي والبلد [69ب] وطريقه آمنان، والّا فالمقيم
منهما أحق.
فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر
(1) قوله: "خُيّر بين أبويه" قال ابن عقيل: مع السلامة من فسادٍ، فأما إن
علم أنه يختار أحدهما لتمكنه من الفساد، ويكره الآخر للأدب، لم يعمل بمقتضى
شهوته. اهـ. أقول: ولهذا هو الصواب، لأن الواجب صيانته وإصلاحه وتأديبه.
ثم إن كان أحد أبويه لا يصلح للحضانة تعيَّن الآخر، ولا تخيير له بينهما.
وقوله: "للحديث": وهو "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلامًا بين
أبيه وأمّه". رواه سعيد والشافعي.
(2/366)
(2) قوله: "ولا يمنع من زيارة أمه" أي على
العادة، كاليوم في الأسبوع اهـ. [2/ 310] م ص.
فائدة: فإذا استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين، كالأختين أو
الأخوين، ونحوهما، قدم أحدهما بقرعةٍ؛ فإذا بلغ سبعًا، ولو أنثى، كان عند
من شاء منهما. وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأبٍ عند عدمه، أو عدم
أهليّته، في التخيير والإقامة والنّقلة إذا كان محرمًا للجارية. وسائر
النساء المستحقات لها كأمِّ في ذلك اهـ. إقناع.
(3) قوله: "عند أمه مطلقًا" فإن عدمت أمه فأمهاتها القربى فالقربى على ما
تقدم.
***
(2/367)
|