دليل
الطالب لنيل المطالب كتاب العتق
مدخل
...
كتاب العتق
وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كعب ويكره
إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا
أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه1 وهكذا
الكتابة.
ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ: العتق والحرية
كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل.
وكنايته مع النية ستة عشر: خليتك وأطلقتك
وألحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا
سلطان أو لا ملك أو لا رق أو2: لا خدمة لي
عليك و3وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى
الله وأنت مولاي أو4 سائبة أو فلككت رقبتك5
وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام.
__________
1 ذكر في المتن للعتق ثلاثة أحكام وبقي اثنان:
وذلك أنه يجب بنذر وعن كفارة ويباح إن لم يقصد
به ثواب الآخرة فتعتريه الأحكام الخمسة. حاشية
اللبدي "ص: 289".
2 في "أ" "بالواو".
3 في "ن" "أو" بدل الواو
4 في "ن" زيادة "أنت".
5 قوله: "وفككت رقبتك" في "ب" و "م" قبل هذا
بعد قوله: "أو لا خدمة لي عليك" ولا يوجد في
"ب" ولا في "ن".
(1/221)
ويعتق حمل لم
يستثن بعتق أمه لا عكسه.
وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو قال
لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني عتق لا إن لم
يمكن إلا بالنية.
فصل
ويحصل بالفعل: فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو
أذنه ونحوهما أو1 خرق أو حرق عضوا منه أو
استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها
لصغر فأفضاها عتق في الجميع.
ولا عتق بخدش وضرب ولعن.
ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب
عتق عليه ولو حملا وإن ملك بعضه عتق البعض
والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة
شريكه.
وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو ادعى
كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف
كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال
ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق
شريكه.
__________
1 في "م" بالواو بدل: "أو".
(1/222)
فصل
ويصح تعليق العتق بالصفة كـ: "إن فعلت كذا
فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود
الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا
يبطل إلا بموته1 فقوله: إن دخلت الدار بعد
موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر
فلا يملك الوارث بيعه.
ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه
عتق و أول أو آخر قن2 أملكه و3 أول أو آخر4 من
يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد
عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد
بقرعة ومثله الطلاق.
فصل
وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في
الحال بلا شيء على ألف أو بألف لا يعتق حتى
يقبل على ويلزمه5 الألف و على أن تخدمني سنة
يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة.
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة
معلومة.
__________
1 مقتضى ما يأتي في التدبير أنه يبطل بوقف
المعلق عتقه أيضا فلا وجه للحصر هنا. حاشية
اللبدي "ص: 291".
2 في "ا" "من" بدل "قن".
3 في "م" و"ن" "أو" بدل الواو.
4 "أو آخر" لا توجد في "أ".
5 في "أ" "يلزم" وكذا في "م" و "ن".
(1/223)
ومن قال: رقيقي
حر أو1 زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا
عتق وطلق الكل2 لأنه مفرد مضاف فيعم3.
__________
1 في "ن" بالواو بدل: "أو".
2 هذا من مفردات المذاهب كما في الحاشية.
حاشية اللبدي "ص: 292".
3 في "أ" "يعم".
(1/224)
باب التدبير
وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت
فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته
وكونه من الثلث.
وصريحه وكنايته4 كالعتق.
ويصح مطلقا كأنت مدبر.
ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت
مدبر.
ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.
ومؤقتا]5 كأنت مدبر اليوم أو سنة.
ويصح بيع المدبر وهبته.
فإن عاد لملكه عاد التدبير.
ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه6 وبقتله لسيده
وبإيلاد الأمة.
__________
4 في "أ" "كناباته".
5 الزيادة من "أ" و "ب".
6 قال اللبدي في الحاشية "ص: 293": ومن هنا
يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق
على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.
(1/224)
وولد المدبرة1
الذي يولد بعد التدبير كهي.
وله وطؤها وإن لم يشترطه2 ووطء بنتها إن جاز.
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم
بإزالة ملكه3 عنه فإن أبى بيع عليه.
__________
1 في "م" "الأمة" بدل: "المدبرة".
2 في "ن" "يشترطه".
3 في "م" زيادة "عنه" وأدرجها في "ن" في
الشرح.
(1/225)
باب الكتابة
وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح
معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم
قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في
القدرة على الكسب.
فإن فقد شيء من هذا ففاسدة.
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال.
ولا تصح إلا بالقول4 من جائز التصرف لكن لو
كوتب المميز صح.
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه
عتق وما فضل بيده فله.
__________
4 قال "ح ف": ولعله يحترز بالقول عن كتابة
والإشارة ولو فهمت أو كانتا من أخرس أو معتقل
لسانه أو عن النبيه المجردة أن المراد: الأخير
ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله:
"أو نيته". حاشية اللبدي "ص: 293".
(1/225)
وإن أعتقه سيده
وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها
كان جميع ما معه لسيده.
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان
العوض مستحقا لم يعتق.
باب الكتابة
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله:
كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة
على نفسه ومملوكه.
لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو
يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو
يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا
أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن
سيده والولاء للسيد.
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في
العتق بالأداء و1 الإبراء لا بإعتاقها ولا إن
ماتت.
ويصح شرط وطء مكاتبته.
فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة
وتصير2 إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا
فبموته.
ويصح نقل الملك في المكاتب.
__________
1 في "ب" "أو" بدل الواو. وكذا في "م", و "ن".
2 في "ن" زيادة: "له".
(1/226)
ولمشتر جهل
الكتابة الرد أو الأرش.
وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق
وله1.
الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه2.
فصل
والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار
مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر
عليه.
ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة.
وإن3 حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ4. ويلزم
إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة
قصر يرجو قدومه.
ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال
الكتابة.
وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها.
وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه.
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما.
__________
1 في "أ" زيادة "عليه".
2 في "أ" "الوقف" بدل "وقفه. وكذا في "م" و
"ن".
3 في "م" "وإذا".
4 أي بعد الطلب لا قبلة كما في الإقناع. حاشية
اللبدي "ص: 295".
(1/227)
فصل
وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر
عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول
السيد.
والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول
يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن
أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه
والحجر عليه.
(1/228)
باب أحكام أم الولد
وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.
وتعتق بموته وإن1 لم يملك غيرها.
ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد
ويلزم: عتقه2.
ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي
صارت أم ولد3 وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو
يدك ابني ويثبت النسب.
فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير
لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
ولا يبطل الإيلاد4 بحال ولو بقتلها لسيدها
وولدها الحادث بعد.
__________
1 في "م" "ولو" بدل: "وإن".
2 قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح.
3 في "ن:" زيادة: "له".
4 في "م" "إيلاد" بالتنكير.
(1/228)
إيلادها كهي
لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل
بموته.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها1 من
ماله وإلا فعلى وارثه.
وكلما جنت أم الولد لزم السيد2 فداؤها بالأقل
من الأرش أو يوم الفداء.
وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق
الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل
من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر
حقوقهم.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل
بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.
__________
1 في "ن" "مدة الحمل".
2 في "أ" سيدها".
(1/229)
|