دليل الطالب لنيل المطالب

كتاب النكاح
مدخل
...
كتاب النكاح
يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة.
ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.
والنظر ثمانية أقسام:
الأول : نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل.
الثاني : نظره لمن لا تشتهى1: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة.
الثالث : نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها2 لحاجة.
الرابع : نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز3 للوجه والرقبة واليد والقدم.
__________
1 في "أ" لا يشتهي".
2 في "م" "لكفيها" باللام.
3 أي يباح له على الصحيح قاله في شرح المنتهى "5/55", وقال في الإقناع "3/156": يسن

(1/231)


الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهرة له كعنين أو1كبير أو كان مميزا وله شهوة أو2 رقيقا غير مبعض ومشترك ونظرة3 لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.
السادس : نظره للمداواة4 فيجوز للمواضع التي5 يحتاج إليها.
السابع : نظره لأمته6 المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
الثامن : نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو]7 لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر.
فصل
ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا.
ولمس كنظر وأولى.
ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.
__________
1 في "ب" بالواو بدل: "أو". وكذا في "م" و "ن".
2 في "م" زيادة "كان".
3 في "م" زيادة "نظر".
4 في "أ" "إلى المداواة".
5 في "م" "الذي".
6 في "أ" "إلى أمته".
7 الزيادة من "أ" و"ب".

(1/232)


ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية.
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد.

(1/233)


باب ركني النكاح وشروطه
ركناه: الإيجاب والقبول مرتبين.
ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس.
وشروطه خمسة: تعيين الزوجين: فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها ولا: قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما1 باسمه أو صفته.
الثاني : رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف فإن لم يكن2 فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي.
ورضى زوجة حرة عاقلة ثبت تم لها تسع سنين ويجبر3 الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة.
ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها.
__________
1 في "أ" "كلا" بدل "كل منهما".
2 في "ن" زيادة: "أب".
3 في "ب" "فيجبر" بالفاء. وكذا في "م" و "ن.

(1/233)


وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها1 على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة.
الثالث : الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة2 ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح.
والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها3 وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها.
فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح.
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته4.
فصل
ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.
__________
1 "لها" لا توجد في "ن".
2 ويستثنى من ذلك صورتان: الأولى منهما: السلطان الثانية: السيد فلا يشترط فيهما لتزويجهما: العدالة. نيل المآرب "2/149".
3 في "أ" "وابنها".
4 في "ن" "رضيت به".

(1/234)


ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول.
ويصح التوكيل مطلقا. كـ"زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ"زوج زيدا".
ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا1 أو لفلان.
ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى.
وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج.
ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له2 إن توفرت شروط النكاح.
الرابع : الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا3 غير أصلي4
__________
1 في "ب" "فلان". وكذا في "م" و "ن".
2 "له" لا توجد في "ن".
3 "من" في "أ" و "ب" زيادة: "من" وكذا في "ج".
4 في "أ" "أصل".

(1/235)


الزوجين وفرعيهما.
الخامس : خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج1 من نسب أو سبب.
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها2 ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.
__________
1 في "ن" "التزويج".
2 "نكاحها" لا توجد في"أ".

(1/236)


باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله.
ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن

(1/236)


علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.
بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.
ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.
ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.
فصل
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن1 جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط.
ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما2 شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.
ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة.
وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.
__________
1 في "ن" "وأن"بالواو.
2 في "ب" "أبهما". وكذا في "م".

(1/237)


وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد1 جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث2.
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه3 بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا.
فصل
وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.
والمحرمة حتى تحل من إحرامها.
والمسلمة على الكافر.
والكافرة غير الكتابية على المسلم.
ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة4 ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت.
ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور.
وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.
__________
1 في "أ" "للعبد".
2 غب"أ" "ثلاثة".
3 "أ" "نكاح".
4 في"أ" و "ب" "أمة" بالتنكير وكذا في "م" و "ج".

(1/238)


ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية.

(1/239)


باب الشروط في النكاح
وهو1 قسمان: صحيح لازم للزوج فليس2 له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن3 ترضع ولدها4 أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته5 بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة6 مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها7 بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه8 بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى
__________
1 في "أ" "هي".
2 في "ن" "ليس" بدون الفاء.
3 "أن" لا توجد في"أ".
4 في "ن" زيادة "الصغير".
5 في "ب" "وليته" في الموضعين.
6 في "ن" زيادة "منهما".
7 في "ب" "يتزوج". وكذا في "م".
8 قال شيخ الإسلام: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما إذا أنفق عليها وأعطاها ما تحلل به. حاشية الروض"6/321".

(1/239)


مدة أو يشترط1 طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو2 "إن رضيت أمها" أو3 "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".
الثاني : لا يبطله كأن يشترط4 أن لا مهر لها أو5 نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
فصل
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة6 أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.
وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم7.
__________
1 في "م" "يشترط".
2 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب".
3 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب".
4 في "م" "يشترط".
5 في "م" بالواو بدل: "أو".
6 "أو جميلة" لا توجد في"أ".
7 في "ن" "حاكم" بالتنكير.

(1/240)


فإن مكنته1 من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.
__________
1 في "م" و "ن" "مكنته" من باب التفعيل.

(1/241)


باب حكم العيوب في النكاح
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:
قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة2 أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه3 إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها4 فلها الفسخ.
وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر5 أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة.
وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور6 واستطلاق البول أو7 الغائط.
__________
2 في "أ" "بينة". وكذا في "ن".
3 في "أ" "ترفه".
4 في "أ" "ولم يطأ".
5 في "أ" "الذكر" بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب.حاشية الروض "6/3389".
6 في "أ" "الناسو" بالسين المهملة.
7 في "أ" بالواو.

(1/241)


فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج1 وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.
فصل
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال2 العقد.
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و3 بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا4 حاكم.
فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.
وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.
وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.
__________
1 في "ن" "كعرج وعور" بتقديم وتأخير.
2 في "م" و "ن" "وقت".
3 في "ج" و "م" "أو" بدل الواو.
4 في "ن" زيادة "حكم".

(1/242)


باب نكاح الكفار
يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا.
فإن أتونا1 قبل عقده عقدناه على حكمنا.
وإن أسلم الزوجان معا2 أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.
وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال.
فصل
وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.
فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.
ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل
__________
1 في"أ" زيادة "إلينا.
2 قال شيخ الإسلام: ويدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. حاشية الروض "6/352".

(1/243)


الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق: فمن طلقها فهي مختارة.
وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد1: نكاحهن.
وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.
__________
1 في "أ" "فسخ".

(1/244)