دليل
الطالب لنيل المطالب كتاب النفقات
مدخل
...
كتاب النفقات
يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل
ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك
إن تنازعا بحالهما.
وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء
الشراب1 والطهارة من الحدث والخبث وغسل
الثياب.
وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه
مؤنسة لحاجة.
فصل
والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز
دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك الحاكم أن يفرض
عوض القوت دراهم2 إلا بتراضيهما وفرضه ليس
بلازم.
ويجب3 لها الكسوة في أول كل عام وتملكها
بالقبض فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى
العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام4.
__________
1 في "أ" "للشرب". وفي "م" الشاب".
2 في "ب" "مثلا". وكذا في "ن".
3 في "ج" تجب".
4 في"أ" "العام".
(1/289)
الجديد وإن مات
أو ماتت1 قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي.
وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت.
فصل
والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل
والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة
والكسوة والمسكن.
ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت
لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج.
ولو2 ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت
فقولها بيمينها.
ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو
صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب
الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها
فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم
فيفسخ بطلبها أو تفسخ3 بأمره.
وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت
على ماله: فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر
كفايتها وكفاية ولدها الصغير.
__________
1 في "ج" "زيادة: أو بانت".. وكذا في "ن".
2 في "ب" "وأن". وكذا في "ج" و "ن".
3 في "أ" "تنفسخ".
(1/290)
باب نفقة الأقارب والمماليك
ويجب1 على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم
بالمعروف بثلاثة شروط الأول:
الأول : أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب.
الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو
كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته2 ورقيقه
يومه وليلته.
الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا
الأصول والفروع فتجب3 لهم وعليهم مطلقا.
وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر
إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى
قدر إرثه.
ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من
قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ
بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد
ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب.
ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من
تجب4 عليه بلا إذنه إن امتنع.
__________
1 في "في "ج" "يجب". وكذا في "ن".
2 في "أ" "عن قوته وقوت زوجته".
3 في "أ"و "ب" وفي "ج" و "م" و "ن. "فتجب".
4 في "ن" "يجب".
(1/291)
منها زوج أو
قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع.
ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء.
فصل
وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه
وتزويجه إن طلب.
وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا.
وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو
بيعها.
ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو
كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق.
ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم
والصلاة المفروضة.
وتسن مداواته إن1 مرض وأن يطعمه من طعامه.
وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه.
ولا يصح نفله2 إن أبق.
وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب
غير مبرح.
ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.
__________
1 في "أ" "إذا" بدل "إن".
2 قوله: "ولا يصح نفله" لا يوجد في "ن".
(1/292)
فصل
وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع
أجبر فإن أبى أو عجز: أجبر على بيعها أو
إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل.
ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر
ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه وذبحها إن
كانت لا تؤكل.
ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له.
(1/293)
باب الحضانة
وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام
بمصالحه: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله
وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام.
والأحق بها: الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود
متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم
أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم
لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم
العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم
عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات
أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة: الأقرب
فالأقرب.
ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على
مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي.
(1/293)
ومتى زال
المانع أو أسقط الأحق حقه1 ثم عاد, عاد الحق
له.
وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق
بالحصانة وإن كان لسكنى وهو: مسافة قصر فالأب
أحق ودونها فالأم أحق.
فصل
وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه
فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع
من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار أمه
كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه
ويعلمه.
وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا
إلى أن تتزوج.
ويمنعها ومن يقوم مقامه من الإنفراد.
ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة
أمها إن لم يخف الفساد.
والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
__________
1 في "ن" زيادة: "منها".
(1/294)
|