دليل الطالب لنيل المطالب

كتاب الجنايات
مدخل
...
كتاب الجنايات
وهي: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
والقتل ثلاثة أقسام:
أحدهما : العمد العدوان ويختص القصاص به أو الدية فالولي مخير1 وعفوه مجانا أفضل.
وهو: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب علي الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد2 قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مائة ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود.
الثاني : شبه العمد وهو: أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فإن جرحه3 ولو جرحا صغيرا قتل به.
الثالث : الخطأ وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد و4 نحوه أو يظنه5 مباح الدم فيبين6 آدميا معصوما.
__________
1 في "ب" "زيادة: "بين القصاص أو الدية".
2 في "م" زيادة: "منهم".
3 في "ن" زيادة: "بها".
4 في "م" "أو" بدل الواو.
5 أدرجه في "م" في الشرح.
6 في "أ" "فيتبين". وكذا في "ن".

(1/295)


ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته.
ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه: لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به.

(1/296)


باب شروط القصاص في النفس
وهي أربعة: الأول : تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما.
الثاني : عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله.
الثالث : المكافأة: بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك1.
فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له2.
ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك.
__________
1 في "ن" "أو بالحرية أو الملك".
2 هذا ما صححه المرداوي في الإنصاف "9/468" وتصحيح لفروع "5/638" وصحح في التنقيح المشيع "ص: 354" خلافه فقال: "ويقتل ذي الرحم المحرم".

(1/296)


الرابع: أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد وإن سفل ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص.

(1/297)


باب شروط استيفاء القصاص
وهي ثلاثة:
الأول : تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه فإن احتاج لنفقة1 فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية.
الثاني : اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب2 وتكليف غير المكلف.
ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص.
الثالث : أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا3 حتى ترضعه حولين.
__________
1 في "أ" "إلى نفقة" وكذا في "م".
2 "الغائب" لا توجد في "م".
3 "فلا" لا توجد في "ج".

(1/297)


فصل
ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان1 أو نائبه ويقع الموقع.
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف2.
وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.
__________
1 في "م" "سلطان" بالتنكير.
2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361".

(1/298)


باب شروط القصاص فيما دون النفس
من أخذ بغيره في النفس أخد به3 فيما دونها ومن لا فلا.
وشروطه أربعة:
أحدها : العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
الثاني : إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في4 قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.
__________
1 في "م" "سلطان" بالتنكير.
2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361".
3 "به" لا توجد في "ج".
4 "في" لا توجد في "ج".

(1/298)


عضد1 أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء.
الثالث : المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه و في الموضع: فلا تقطع اليمين2 بالشمال وعكسه.
الرابع : مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو3 الأظافر بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر4 ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء.
فصل
ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة.
وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه: فهدر أيضا.
__________
1 في "أ" "أو ساق أو عضد". وكذا في "م".
2 في "أ" "اليمنى".
3 في "أ" بالواو. وكذا في "ج" و "م".
4 "ذكر" لا توجد في "أ" ولا في "ن".

(1/299)