دليل الطالب لنيل المطالب

كتاب الإيمان
مدخل
...
كتاب الإيمان
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم1 من أسمائه أو صفة من صفاته: كعزة الله وقدرته وأمانته.
وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت.
وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة.
ومن حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو: بالكعبة أو نحوها: حرم ولا كفارة.
فصل
وشروط2 وجوب الكفارة خمسة أشياء:
أحدها : كون الحالف مكلفا.
الثاني : كونه مختارا.
الثالث : كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا
__________
1 في "ن" "باسم".
2 في "أ" "شروط" وكذا في "ن".

(1/333)


قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض1 حديثه.
الرابع : كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.
الخامس : الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك2 ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.
ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو3 إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
فصل
ومن قال: طعامي علي حرام أو: إن أكلت كذا فحرام أو: إن فعلت كذا فحرام: لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين.
ومن قال: هو يهودي أو: نصراني4 أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى
__________
1 بضم العين: جانبه وأما بالفتح فهد خلاف الطول وتصح إرادته هنا مجازا وظاهره ولو على أمر مستقل ومثله لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه لكن يحنث في طلاق وعتاق فقط على المذهب وتقدم في الهوامش وعنه: لا يحنث فيهما أيضا واختار الشيخ وغيره. حاشية اللبدي "ص: 432".
2 في "ن" "يترك".
3 في "م" زيادة: "أن".
4 في "م" زيادة: "أو مجوسي". وفي "ن" أدرجها في الشرح.

(1/334)


الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.
ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف: فكذبة لا كفارة فيها1.
فصل
وكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.
ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة.
__________
1 على الأصح الذي مشى على في المنتهى والإقناع. نيل المآرب "424".

(1/335)


باب جامع الإيمان
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى2: لم يحنث بغير غدائه إن قصده.
أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره.
__________
2 في "ب" "لا يتغد".

(1/335)


ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها: حنث ولو لم يرها.
فصل
فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو: لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر أو: لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو: لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه: لم يحنث في الجميع.
فصل
فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه1 أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع
فصل
فإن عدم النية والسبب والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي.
__________
1 في "م" "فكلمة".

(1/336)


فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.
فمن1 حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد2 يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.
فصل
فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.
فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها3 راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.
أو4 لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.
أو5 لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.
__________
1 في "ن" "فإن".
2 في "ن" زيادة: "الحالف".
3 في "م" "بدخوله".
4 في "أ" بالواو بدل: "أو".
5 في "ب" "أو" بدل بالواو. وكذا في "ن".

(1/337)


فصل
فإن عدم العرف رجع إلى اللغة.
فمن1 حلف: لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم: كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه.
ولا يأكل لبنا فأكله2 ولو من لبن آدمية: حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا: حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة: حنث.
بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور3 الأحمر.
ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو4 لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو5 لا يتسحر فأكل قبله: لم يحنث.
ولا يأكل من هذه الشجرة: حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل [من]6 هذه البقرة: حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها.
__________
1 في "ن" "فإن".
2 في "م" "فأكل".
3 بضم الزاي: من ثمر البادية يشبه النبق في خلقه وفي طعمه حموضة. قاله في الحاشية. حواشي الإقناع "2/1099".
4 في "أ" بالواو.
5 في "أ" بالواو
6 الزيادة من "ا" "ب".

(1/338)


ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء1 وشرب2 حنث لا إن3 حلف: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب.
فصل
ومن حلف: لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته: حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره.
ولا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان حتى بقول4: اسكت ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله: حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا: لم يحنث ولا ملك له: لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا: حنث بالدين وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة: بر لا إن حلف ليضربنه مائة.
ومن حلف: لا يسكن هذه5 الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها: لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب.
__________
1 في "أ" زيادة: منه".
2 في "ن" زيادة: منه".
3 في "أ" "إذا".
4 في هامش "ب" في نسخة "حتى بقوله" وكذا في "ج" و "ن".
5 في "ن" هذا" بدل: "هذه".

(1/339)


والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر.
وكذا النوم اليسير.
ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث ولا يبات1 أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو2 أكل خارج بنيانه: لم يحنث.
وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف: لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله: حنث
__________
1 في "ج" و "ن" "لا يبت".
2 في "أ" بالواو.

(1/340)


باب النذر
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.
ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.
وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:
أحدها : النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله3.
الثاني : نذر لجاج وغضب كـ" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي
__________
3 في "ن" "فعله".

(1/340)


صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.
الثالث : نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.
الرابع : نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.
الخامس : نذر معصية1 كشرب الخمر2 وصوم يوم العيد ونحوه3 فيحرم الوفاء4 به ويكفر ويقضي الصوم.
السادس : نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.
فصل
ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل و لعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.
ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.
__________
1 وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب "2/439".
2 في "ن" "خمر" بالتنكير.
3 "ونحوه" لا توجد في "م".
4 في "أ" زيادة "به".

(1/341)


فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر: خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر.
ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما.

(1/342)