زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب الصيام
مدخل
...
كتاب الصيام
يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو
ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم
أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤى نهارا
فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس
كلهم الصوم.
ويصام برؤية عدل "ولو أنثى" فإن صاموا بشهادة
واحد ثلاثين يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال
شوال صام.
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت
البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء
على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا
حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا1.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل
يوم مسكينا وسن لمريض يضره ولمسافر "يقصر" وإن
نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله
الفطر.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما
قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم
مسكينا.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع
النهار ويلزم المغمى عليه
ـــــــ
1 في "ب" زيادة: "أمسك".
(1/81)
القضاء فقط.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب
لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل
الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو
فرض لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر.
(1/82)
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما
يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير
إحليله" أو استقاء1 أو استمنى أو باشر فأمنى
أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم2
"وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو
مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر
فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو
اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث
أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه لا إن أكل
شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان
نهارا.
فصل
ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه
القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج فأنزل أو
كانت المرأة معذورة أو جامع من
ـــــــ
1 في "ب" زيادة: "شيء".
2 في "م": تقديم وتأخير.
(1/82)
كان1 نوى الصوم
في سفره أفطر ولا كفارة.
وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر
"فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان,
وإن جامع ثم كفر ثم جامع2 في يومه فكفارة
ثانية, وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن
جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد
سقطت الكفارة.
ـــــــ
1 سقط من "م" و "ج": "كان".
2 سقط من "ب": "ثم جامع في".
(1/83)
باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة
ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويكره ذوق طعام
"بلا حاجة1" ومضغ علك قوي "وإن وجد طعمهما في
حلقه أفطر" ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
وسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور
وتعجيل فطر
ـــــــ
1 سقط من الأصل: "بلا حاجة".
(1/83)
"على رطب" فإن
عدم فتمر, فإن عدم فماء, وقول ما ورد.
ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر
من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام
مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن
مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر1
استحب لوليه قضاؤه.
ـــــــ
1 سقط من "ج": "نذر".
(1/84)
باب صوم التطوع
يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من
شوال وشهر المحرم "وآكده العاشر ثم التاسع"
وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله
صوم يوم وفطر يوم.
ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد
للكفار بصوم1.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض2
إلا عن دم متعة وقران.
"ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه".
ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده "إلا الحج".
وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان3
وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها
بما ورد.
ـــــــ
1 سقط من "م": "وعيد للكفار بصوم".
2 في "م" و "ب": "تقديم وتأخير".
3 في "م" و "ب": "الأواخر", وسقط من الأصل:
"من رمضان".
(1/84)
باب الاعتكاف
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا
صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا1 في مسجد يجمع
فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة
وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم
يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه
وعكسه بعكسه.
ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته
الأولى وخرج بعد آخره.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود
مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ
في فرج فسد اعتكافه.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
ـــــــ
1 في "ج" زيادة: "بنيه".
(1/85)
|