زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب المناسك
مدخل
...
كتاب المناسك
الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف
القادر في عمره مرة على الفور فإن زال الرق
"والجنون" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة
قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد
"نفلا".
والقادر: "من أمكنه الركوب" ووجد زادا
ومركوبا1 صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات
والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن
يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه
وإن عوفي "بعد الإحرام".
ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو
زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو
سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.
ـــــــ
1 في "م": "وراحلة".
(1/86)
باب المواقيت
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام
ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل
نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن
مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها
وعمرته من الحل.
(1/86)
وأشهر الحج:
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
(1/87)
باب
الإحرام: نية النسك.
سن لمريده: غسل "أو تيمم لعدم" وتنظف وتطيب
وتجرد عن1 مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين
وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله2:
اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني
حابس فمحلي حيث حبستني.
وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة
في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في
عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت
فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها
المرأة.
ـــــــ
1 في "م" و "ج": "من".
2 في "م": "قول".
(1/87)
باب محظورات الإحرام
وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار1 فمن حلق
أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ومن غطى رأسه
بملاصق فدى وإن لبس "ذكر" مخيطا فدى وإن طيب
بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا,
ـــــــ
1 في "م": "الأظافر".
(1/87)
باب الفدية
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس
مخيط1 بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة
مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو
شعير أو ذبح شاة.
وبجزاء صيد بين مثل "إن كان" أو تقويمه بدراهم
يشترى بها
ـــــــ
1 "ولبس مخيط" غير موجودة في "ب" و "ج", لكنها
مضافة في هامش الأصل وفي "م".
(1/88)
طعاما فيطعم
لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا
مثل له بين إطعام وصيام.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام
ثلاثة أيام والأفضل كون أخرها يوم عرفة وسبعة
إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام
عشرة أيام ثم حل.
ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة
وإن طاوعته زوجته لزماها1.
فصل
ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف
صيد ومن قتل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض
إحرامه أو لا.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون
وطء وصيد وتقليم وحلاق.
وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم وفدية الأذى
واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه
ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة
وتجزئ عنها بقرة.
ـــــــ
1 في "ب" و "ج": "لزمها", وقد أشار البهوتي في
الروض إلى اختلاف النسخ.
(1/89)
باب جزاء الصيد
في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل
والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز
والوبر والضب جدي واليربوع
(1/89)
جفرة الأرنب
عناق والحمامة شاة.
(1/90)
باب صيد الحرم1
يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد
المحرم ولا يلزم المحرم جزاءان ويحرم قطع شجرة
وحشيشه "الأخضرين" إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش
للعلف واتخاذ آلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين
عير إلى ثور.
ـــــــ
1 في "ج": "باب صيد الحرمين ونباتهما".
(1/90)
باب ذكر دخول مكة
يسن من أعلاها1 ودخول المسجد من باب بني شيبة
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف
مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن
والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله
ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس
أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره
ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا
ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل
مرة.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه2
أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان
أو نجسا3 لم يصح ثم
ـــــــ
1 في "ب" زيادة هنا: "من ثنية كدي".
2 هكذا في "أ" و "ج", وفي "م": "نسكه", وعدلت
في "ب" إلى: "نسكه", ولعل الصواب: "نسكه"
لموافقتها ما في المقنع, ولأنها تفيد معنى
جديدا, وقد سبق الإشارة إلى ذلك في المقدمة.
3 في "م": "عريان أو نجس".
(1/90)
باب صفة الحج والعمرة
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية
"قبل الزوال" منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت
بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف
إلا بطن عرنة.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند
الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء ومما ورد
فيه1.
ـــــــ
1 سقط من "ب" و "م": "فيه".
(1/91)
ومن وقف ولو
لحظة من فجر يوم عرفة إلى1 فجر يوم النحر وهو
أهل له صح حجه وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع
قبل الغروب "ولم يعد قبله" فعليه دم ومن وقف
ليلا فقط فلا.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع2
في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها
وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله
إليها بعد الفجر لا قبله فإذا أصبح صلى الصبح
أتى المشعر الحرام فيرقاه3 أو يقف عنده ويحمد
الله يكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ
عَرَفَات} 4 الآيتين, ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ
محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصا وعدده: سبعون
بين الحمص والبندق.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة
العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات برفع يده
اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة
ولا يجزى الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف
ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس
ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه
ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة
قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
ـــــــ
1 سقط من "ج": "فجر يوم عرفة إلى".
2 في "م": "ويسرع".
3 هكذا في "م", وفي بقية النسخ: "فرقاه" بصيغة
الماضي, ولعلها سهو من النساخ لمخالفتها
للسياق, وحتى لا يعد ذلك لحنا لأن ماضي "يرقى"
بمعنى صعد هو "رقي".
4 في "ج": "فاذكروا الله".
(1/92)
والحلاق
والتقصير نسك, لا يلزم بتأخيره دم, ولا
بتقديمه على الرمي والنحر.
فصل
ثم يفيض إلى مكة ويطوف "القارن والمفرد" بنية
الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة
النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين
الصفا والمروة إن كان متمتعا "أو غيره" ولم
يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم
يشرب من ماء1 زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو
بما ورد.
ثم يرجع "فيبيت بمنى ثلاث ليال" فيرمي الجمرة
الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ويجعلها عن
يساره ويتأخر قليلا2 ويدعو طويلا ثم مثلها ثم
جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي
ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام
التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن3
رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته فإن
أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم.
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه
المبيت
ـــــــ
1 سقط من "أ" و "ب": "ماء".
2 في "ج": "فيقف يدعو الله تعالى ويطيل ثم
يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع
ويقف عندها فيدعو ثم يرمي جمرة العقبة".. وهذا
الكلام مأخوذ من المقنع وليس من لفظ الزاد.
3 في "م": "فإن".
(1/93)
والرمي من
الغد.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف
للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه
رجع إليه فإن شق "أو لم يرجع" فعليه دم وإن
أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن
الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب
داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو
بالدعاء.
وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
وقبر صاحبيه.
وصفة العمرة: أن يحرم بها "من الميقات" أو من
أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف
وسعى وحلق أو قصر حل "وتباح كل وقت" وتجزى عن
الفرض.
وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة
والسعي, وواجباته: الإحرام من الميقات
"المعتبر له" والوقوف بعرفة إلى الغروب
والمبيت "لغير أهل السقاية والرعاية" بمنى
وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلق
والوداع والباقي سنن.
وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي وواجباتها:
الحلاق "والإحرام من ميقاتها", "فمن ترك
الإحرام لم ينعقد1 نسكه" ومن ترك ركنا غيره
"أو نيته" لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا
فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
ـــــــ
1 في "ب" زيادة: "حجه".
(1/94)
باب الفوات والإحصار
من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي
ويهدى إن لم يكن اشترط1 ومن صده عدو عن البيت
أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن
صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن أحصره مرض أو ذهاب
نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
ـــــــ
1 في "م": "اشترطه".
(1/95)
باب الهدي والأضحية
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا
جذع ضأن1 وثني سواه فالإبل خمس سنين2 والبقر
سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزي الشاة عن
واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزيء
العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء"
"والجداء" والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة
والجماء والخصي "غير المجبوب3" وما بأذنه أو
قرنه قطع أقل من النصف.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق
والصدر ويذبح غيرها "ويجوز عكسها" ويقول: بسم
الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها
صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
ـــــــ
1 في "ب": "من ضأن".
2 سقط من "ب" و "م": "سنين".
3 هكذا في النسخ وفي "م": "وخصي غير مجبوب".
(1/95)
ووقت الذبح بعد
صلاة العيد قدره إلى ويومين1 بعده ويكره في
ليلتيهما فإن فات قضى واجبه.
فصل
ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية
وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن
يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان
أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته
منها ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع
به وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة
في ذمته قبل التعيين.
والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها
وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها
إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على
من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته
شيئا.
فصل
تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
وتذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فان
فات ففي واحد وعشرين تنزع جدولا ولا يكسر
عظمها وحكمها كالأضحية "إلا أنه لا يجزئ فيها
شرك في دم" ولا تسن الفرعة ولا العتيرة.
ـــــــ
1 في "ب" و "م": "إلى يومين بعده".
(1/96)
|