زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب النّكاح
مدخل
...
كتاب النكاح
وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل
العبادة1 ويجب على من يخاف الزنا2 بتركه.
ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا
أم" وله نظر ما يظهر غالبا3 "مرارا" بلا خلوة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة
والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها
بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير
زوجها".
والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب
عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير
المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو
أذن" أو جهلت الحال: جاز.
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.
فصل
وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع"
والإيجاب والقبول.
ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو
أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت
أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه
ـــــــ
1في "م" : نوافل العبادات.
2في "ب" و "ج" : يخاف زنا.
3في "أ" : وجهها ، ثم فوق السطر : ما يظهر
غالبا.
(1/161)
تعلمها وكفاه
معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم
يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس
ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.
فصل
وله شروط أحدها : تعيين الزوجين فإن أشار
الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز
به1 أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
فصل
الثاني : رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة
والصغير2 والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب
"ووصيه في النكاح" يزوجهم3 بغير إذنهم وكالسيد
مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا
صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا
بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.
فصل
الثالث : الولي وشروطه: التكليف والذكورية
والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى
ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا
غيرها.
ـــــــ
1به زيادة من "ب".
2في "ب" و "ج" : والصغيرة.
3في "ب" و "م" : يزوجانهم.
(1/162)
ويقدم أبو
المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب
وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها
"لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها
لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته
نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته
نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة
منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد
وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
فصل
الرابع : الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين
ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب
والحرية" شرطا في صحته2 فلو زوج الأب عفيفة
بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة
أو الأولياء الفسخ.
ـــــــ
1هكذا في جميع النسخ وفي "م" : عصبته نسبا.
2في "ب" : لزومه الأب.
(1/163)
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت
الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل
أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها
وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن
علتا,
(1/163)
والملاعنة على
الملاعن.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته
وأخت ابنه".
ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه
وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته
وجداتها بالعقد وبنتها "وبنات أولادها"
بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل1 الخلوة
أبحن".
فصل
وتحرم إلى أمد2 "أخت معتدته" وأخت زوجته
"وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طلقت
وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو
عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة
الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية
حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى
يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل.
ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا"
كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة
مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة
أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا
ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة
أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد
ولدها".
ـــــــ
1هكذا في "أ" و "ج" ، وفي "ب" و "م" والشرح :
بعد ، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
2في "أ" : ويحرم أمدا.
(1/164)
وإن اشترى "أحد
الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج
الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما.
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة
كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح
فيمن تحل.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
(1/165)
باب الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى1 أو
أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو
بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها
صح فإن خالفه فلها الفسخ.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته
ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر
صح.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو
نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر
أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو
وقته بمدة2 بطل الكل.
فصل
وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط
أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه
خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا
ـــــــ
1في "ب" وأن لا يتسرى.
2في "ج" : وقت في مدة.
(1/165)
نكاح بينهما
بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا
أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به
النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
فصل
ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ1
به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو
ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ
فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في
وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا".
فصل
والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول
ونجو2 وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء
وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا3" وجنون
ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل4 واحد منهما
الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب
مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع
علمه فلا خيار له.
ـــــــ
1في "ج" : يطأها.
2كذا في "أ" وعليها الشرح ، ثم عدلت بخط مغاير
إلى : ونحوه وهي كذلك في "ج" ، أما في "ب" فهي
: وبخر.
3واضحا زيادة من "ب" فقط.
4في "م" : لكل.
(1/166)
ولا يتم فسخ
أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر
وبعده لها المسمى يرجع به1 على الغار إن وجد.
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن
بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم
تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها
على فسخه2.
ـــــــ
1في "ب" : ترجع.
2في "م" : الفسخ.
(1/167)
باب نكاح الكفار
حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا
اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن
أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا
بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا
وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق
بينهما.
وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا
أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن
كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم
يسم" فرض لها مهر المثل.
(1/167)
فصل
وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي1
نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير
الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر
وإن سبقها فلها نصفه.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على
انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح
وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على
انقضاء العدة وقبله بطل2.
ـــــــ
1في "م" : فعلى.
2في "ب" هنا : والله أعلم.
(1/168)
باب الصداق
يسن تخفيفه وتسميته في العقد "من أربعمائة
درهم إلى خمسمائة" وكل ما صح ثمنا "أو أجرة"
صح مهرا وإن قل.
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب
وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح
"ولها مهر مثلها" ومتى بطل المسمى وجب مهر
المثل.
(1/168)
فصل
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن
كان ميتا "وجب مهر المثل" وعلى إن كان1 لي
زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح "بالمسمى".
وإذا أجل الصداق "أو بعضه" صح فإن عين2 أجلا
وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب
مهر المثل وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين
أرشه وقيمته.
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت
التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع
بالألف3 ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك
لغير الأب فكل المسمى لها.
ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح
وإن كرهت4 ، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح
وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير
"بمهر المثل" أو كثر صح في ذمة الزوج وإن كان
معسرا لم يضمنه الأب.
ـــــــ
1سقط من "أ" و "ج" : كان.
2في "م" : عينا.
3في "ب" و "ج" : بألف.
4سقط من "م" : وإن كرهت ، وهو في كل النسخ.
(1/169)
فصل
وتملك الزوجة1 صداقها بالعقد ولها نماء المعين
"قبل قبضه2" وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا
أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن3 ولها التصرف فيه
وعليها زكاته.
وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما
دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته
بدون نمائه.
وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق
أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه4.
فصل
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته
"المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها
بلا مهر.
وتفويض المهر: بأن يتزوجها5 على ما يشاء
أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه
الحكم بقدره بطلبها6 وإن تراضيا فبله على
مفروض7 جاز "ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل
فرضه".
ـــــــ
1في "ج" و "م" المرأة.
2في "م" فقط : القبض.
3في "م" والشرح : فيضمنه.
4في "م" والشرح : وفي قبضه فقولها.
5في "م" فقط : يزوجها.
6سقط من "م" فقط : بطلبها.
7في "ج" و "م" : شيء.
(1/170)
ومن مات منهما
قبل الإصابة "والفرض" ورثه الأخر ولها مهر
نسائها.
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر
زوجها وعسره1 ويستقر مهر المثل بالدخول وإن
طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد
قبل الدخول "والخلوة" فلا مهر وبعد أحدهما يجب
المسمى.
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها
ولا يجب معه أرش بكارة.
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن
كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها
تبرعا فليس لها منع2 فإن أعسر بالمهر "الحال"
فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا
حاكم.
ـــــــ
1في "ب" : وغيره.
2في "م" فقط : منعها.
(1/171)
باب وليمة العرس
تسن "ولو1 بشاة فأقل" وتجب في أول مرة إجابة
مسلم "يحرم هجره" إليها إن عينه "ولم يكن ثم
منكر" فإن دعا الجفلى أو في اليوم الثالث أو
دعاه ذمي كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا
وانصرف والمتنفل يفطر "إن جبر" ولا يجب الأكل
وإباحته
ـــــــ
1 سقط من "م" : ولو.
(1/171)
تتوقف1 على
"صريح" إذن "أو قرينة".
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر
وغير2 وإلا أبى وإن حضر ثم علم3 أزاله فإن دام
لعجزه4 عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم
يسمعه خير.
ويكره5 النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في
حجره فله.
ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء".
ـــــــ
1في "م" واشرح : متوقفة.
2في "ب" و "م" : وغيره.
3في "م" وكذلك الشرح زيادة : به.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة : عنه ، وفي "ب" :
العجز.
5في "م" وكذلك الشرح : وكره.
(1/172)
باب عشرة النساء
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل
واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.
وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ
مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها1
أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة
وجوبا "لا لعمل جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا
فقط ويياشرها ما لم يضر2 أو يشغلها عن فرض وله
السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
ـــــــ
1 في "م" وكذلك الشرح زيادة : أو بلدها.
2 في "ب" و "ج" : يضرها ، وفي "م" : يضربها.
(1/172)
ويحرم وطؤها في
الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية1 على غسل
حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
فصل
ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد
إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث
سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر
لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.
ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء
بمرأى أحد والتحدث به.
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
وله منعها من2 الخروج من منزله ويستحب بإذنه3
أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.
وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من
غيره إلا لضرورته4.
ـــــــ
1كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح : ولو
ذمية.
2سقط من "أ" : من
3في "م" والشرح : إذنه.
4في "ب" و "ج" : لضرورة.
(1/173)
فصل
وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده
الليل لمن معاشه النهار1 والعكس بالعكس ويقسم
لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة"
وغيرها.
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت
السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم
لها "ولا نفقة".
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله
لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده" بل يطأ من شاء
متى شاء.
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا
ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن2 للبواقي.
فصل
النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها فإذا ظهر
منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو
تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها
في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن
أصرت ضربها غير مبرح.
ـــــــ
1في "م" والشرح : النهار.
2في "ج" : وقضاهن.
(1/174)
باب الخلع
"من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه1",
"فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص2 دينه أو
خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع وإلا كره
ووقع.
فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو
نشوزها أو تركها فرضا" ففعلت أو خالعت الصغيرة
والمجنونة والسفيهة و الأمة3 بغير إذن سيدها
لم يصح4 ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه5 أو
نيته.
فصل
والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده
طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو
الفداء6 ولم ينو7 طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد
الطلاق.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا
يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو
بمحرم لم يصح.
ـــــــ
1في "ب" : لعوض.
2في "ب" : نقصان.
3في "م" : أو الأمة.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة : الخلع.
5في "م" وكذلك الشرح : بلفظ الطلاق.
6سقط من "ب" و "ج" : أو الفداء.
7في "م" والشرح : ينوه.
(1/175)
ويقع الطلاق
رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
"وما صح مهرا صح الخلع به" ويكره بأكثر مما
أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.
ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل
شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من
دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل
والمتاع والعبد أقل مسماه ومع1 عدم الدراهم
ثلاثة.
فصل
وإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا
فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى.
وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك
ألف2" ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف
فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في
واحدة بقيت.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها
ولا خلع ابنته الصغيرة3 بشيء من مالها.
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها
بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده
طلقت كعتق وإلا فلا4.
ـــــــ
1سقط من "أ" و "ج" : مع.
2قوله : أو لك ألف غير موجودة في "أ" و "ب".
3سقط من "م" قوله : الصغيرة.
4في "ب" : والله أعلم.
(1/176)
|