زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب الطّلاق
مدخل
...
كتاب الطلاق
يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب
للإيلاء ويحرم للبدعة.
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله1 ومن زال عقله
معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه
ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو
هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به2 فطلق تبعا
لقوله لم يقع.
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه "ومن الغضبان"
ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين
له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
فصل
إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى
تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق
من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع
وتسن رجعتها.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها
ومن بان حملها.
ـــــــ
1في "ب" يعقل.
2قوله : به زيادة من "م" والشرح.
(1/177)
وصريحه : لفظ
الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة
اسم فاعل" فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل"
فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو
أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت
امرأتك ؟ فقال: نعم وقع أو: ألك امرأة ؟ فقال:
لا وأراد الكذب فلا.
فصل
وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن
وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.
والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي
واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة
والحقي بأهلك وما أشبهه.
ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة
للفظ" إلا في1 حال خصومة أو غضب أو جواب
سؤالها "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه
الأحوال لم يقبل حكما" ويقع مع النية بالظاهرة
ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه.
فصل
وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار
ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما أحل الله علي
حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به
الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا
فواحدة.
ـــــــ
1سقط من "م" : في.
(1/178)
وإن قال:
كالميتة والدم "والخنزير1" وقع ما نواه من
طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن
قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال:
أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى
ما لم يطأ أو يطلق2 أو يفسخ.
ويختص: اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما
لم يزدها3 فيهما فإن ردت أو وطئ "أو طلق4 أو
فسخ" بطل خيارها5.
ـــــــ
1سقط من "ج" : والخنزير ، وهي مضافة فوق السطر
في "أ".
2قوله : أو يطلق زيادة من "ج" و "م".
3في "ج" زيادة : بأن يقول متى شئت أو أي عدد
شئت ، وهي موجودة في الشرح.
4قوله : أو طلق زيادة من "ج" و "م".
5في "ب" : والله أعلم.
(1/179)
باب ما يختلف به عدد الطلاق
يملك من كله حر "أو بعضه" ثلاثا والعبد اثنتين
حرة كانت زوجتاهما أو أمة.
فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق "أو علي أو
يلزمني" وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ويقع
بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح
أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.
وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما
أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه
الروح والسن والشعر
(1/179)
والظفر ونحوها.
وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع
العدد إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها
وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها
أو قبلها أو معها1 طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل
بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق
كالمنجز في هذا.
فصل
ويصح منه2 استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق
"والمطلقات" فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا
واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة
فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح
الاستثناء دون عدد الطلقات "وإن قال: أربعتكن
إلا فلانة طوالق صح3 الاستثناء".
"ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل
وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال
ما استثنى منه".
ـــــــ
1قوله : أو معها زيادة من "ج" و "م".
2قوله : منه زيادة من "م" والشرح.
3في "ب" زيادة : إلا.
(1/180)
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك4 ولم
ينو وقوعه "في الحال" لم يقع وإن أراد بطلاق
سبق من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس
قبل بيان مراده لم تطلق.
ـــــــ
4في "ب" : أتزوجك.
(1/180)
وإن قال: أنت
طالق "ثلاثا" قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه
لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن
خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين
صح الخلع وبطل الطلاق المعلق وعكسهما1 بعد شهر
وساعة.
وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه
معه أو بعده.
فصل
وأنت2 طالق "إن طرت" أو صعدت3 السماء "أو قلبت
الحجر ذهبا" ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق
في عكسه فورا وهو على النفي في المستحيل4 مثل:
لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت
طالق اليوم إذا جاء غد لغو.
وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم
طلقت في الحال وإن قال: في غد السبت أو رمضان
طلقت في أوله وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل
وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن
ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني
عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي
الحجة.
ـــــــ
1في "م" : وعكسها.
2في "م" زيادة : وإن قال.
3في "أ" زيادة : إلى.
4هكذا في "ج" و "م" والشرح ، وسقط من "أ" قوله
: النفي في المستحيل ومن "ب" من قوله : فورا..
إلى : المستحيل.
(1/181)
باب تعليق الطلاق بالشروط
لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق
قبله ولو قال: عجلته وإن قال: سبق لساني
بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال: أنت
طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكما.
وأدوات الشرط : إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما
وهي وحدها للتكرار وكلها "ومهما" بلا لم "أو
نية فور أو قرينته1" للتراخي ومع لم للفور إلا
إن "مع عدم نية فور أو قرينته2".
فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو
من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت3
طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في
كلما ولم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا "ولم
تقم قرينة بفور" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة
أولهما موتا.
ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت
طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه "ولم يفعل"
طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى4 ما5 يمكن
إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها6
ـــــــ
1في "ج" و "م" : فور أو قرينة.
2في "ج" و "م" قرينة.
3في "ب" و "م" : وجد.
4سقط من "ب" : من قوله ومضى السابقة إلى هذا
الموضع.
5في "ج" : زمن.
6قوله فيه زيادة من "ج" ، وقوله : ولم يطلقها
غير موجودة في "ج" و "م" والشرح.
(1/182)
طلقت المدخول
بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى.
وإن قمت ققعدت "أو ثم قعدت" أو قعدت إذا قمت
أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم
ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما1 ولو غير
مرتبين وبأو بوجود أحدهما.
فصل
إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض
متيقن, وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من
حيضة كاملة, وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في
نصف عادتها.
فصل
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت
منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي
عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام.
وإن علق طلقة إن كنت2 حاملا بذكر وطلقتين
بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه: إن
كان حملك "أو ما في بطنك" لم تطلق بهما.
فصل
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى
فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول
وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن
ـــــــ
1في "م" والشرح زيادة : ولو غير مرتبين وليست
في جميع النسخ.
2في "ج" و "م" : كانت.
(1/183)
أشكل كيفية
وضعهما فواحدة.
فصل
إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو
علقه على القيام1 ، ثم على وقوع الطلاق فقامت
طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على
طلاقه لها فقامت فواحدة.
وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي
فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين
وثلاثا.
فصل
إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال
أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه
بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف.
وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت
طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين
فثنتان وثلاثا فثلاث.
فصل
إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال:
تنحي أو اسكتي طلقت وإن بدأتك بالكلام فأنت
طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه
مال لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر.
ـــــــ
1سقط من "ج" : أو علقه على القيام.
(1/184)
فصل
إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو
حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير
إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير
إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد
الحمام وغيره1 أو عدلت منه إلى غيره2 طلقت في
الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت", "أو قال: إلا
بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت".
فصل
إذا علقه بمشيئتها بـ "إن" أو غيرها من الحروف
لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت: قد شئت
إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال: إن شئت وشاء
أبوك "أو زيد" لم يقع حتى يشاءا معا3 "أو إن
شاء أحدهما فلا" وأنت طالق إن شاء الله أو
قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار
فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق
لرضى زيد أو مشيئته4 طلقت في الحال فإن قال:
أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال
إن5 نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه,
ـــــــ
1سقط من "ب" : وغيره.
2قوله : أو عدلت منه إلى غيره ردت ي الشرح على
أنها ليست من المتن.
3قوله : معا سقط من "ب" و "ج".
4في "م" والشرح : لمشيئته.
5في "م" والشرح : فإن.
(1/185)
وإلا طلقت "بعد
الغروب" برؤية غيرها.
فصل
وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل
"أو أخرج" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا
يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا1 فيه منه أو لا
يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في
طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن
ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.
ـــــــ
1سقط من "ب" : من غزلها فلبس ثوبا.
(1/186)
باب التأويل في الحلف
ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
إذا1 حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما
فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك2 شيء وله عنده
وديعة بمكان "فنوى غيره" أو بـ "ما" الذي أو
حلف: ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على
امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته3
ولم ينوها لم يحنث في الكل4.
ـــــــ
1في "م" : فإذا.
2 في "ب" : عندي.
3 في "ج" و "م" : وديعة.
4 سقط من "ب" : في الكل.
(1/186)
باب الشك في الطلاق
من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه وإن شك في
عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه:
إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن
طلق إحداهما "بائنا" ونسيها وإن تبين أن
المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج
أو تكن القرعة بحكم.
وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق
وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال
لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما1 أو هند
طالق طلقت امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم
يقبل حكما "إلا بقرينة" وإن قال لمن ظنها
زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة "وكذا عكسها".
ـــــــ
1في "ج" زيادة : طالق.
(1/187)
باب الرجعة
من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها "أو مخلوا
بها" دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها
ولو كرهت بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها
ونحوه.
ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات
"لكن لا قسم لها" وتحصل الرجعة أيضا بوطئها.
ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة
الثالثة ولم
(1/187)
تغتسل فله
رجعتها وإن انقضت1 عدتها قبل رجعتها بانت
وحرمت قبل عقد جديد.
"ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك
أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا2".
فصل
وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها
فيه "أو بوضع الحمل الممكن" "وأنكره" فقولها.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين
يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت:
انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته
فقولها.
فصل
إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى
يطأها زوج في قبل مراهقا ويكفي تغييب الحشفة
أو قدرها مع جب في فرجها "مع انتشار" وإن لم
ينزل.
ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد
ولا في حيض ونفاس وإحرام "وصيام فرض".
ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من
أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها
وأمكن.
ـــــــ
1في "ج" و "م" والشرح : فرغت.
2في "ب" و "ج"" : أم لا.
(1/188)
|