زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب النفقات
مدخل
...
كتاب النفقات
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما
يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند
التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها
من أرفع خبز البلد وأدمه "ولحما" عادة
الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير
وغيره وللنوم فراش ولحاف "وإزار" ومخدة
وللجلوس حصير جيد1 وزلي.
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم
يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
وللمتوسطة مع2 المتوسط والغنية مع الفقير
وعكسها3 ما بين ذلك عرفا.
وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها ولا دواء
وأجرة طبيب.
فصل
ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها
كالزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها
ذلك إن كانت حاملا والنفقة للحمل لا لها من
أجله.
"ومن حبست ولو ظلما" أو نشزت أو تطوعت "بلا
إذنه" بصوم
ـــــــ
1في "ب" : جديد
2في "ب" : مع الغني والفقير والمتوسط.
3في "ب" : وعكسهما.
(1/202)
أو حج أو أحرمت
بنذر حج "أو صوم", "أو صامت عن كفارة أو قضاء
رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها1 ولو
بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
ولها أخذ نفقة كل يوم في2 أوله وليس لها3 لا
قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا "عليه" أو
على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة
جاز ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله".
وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى "وإن
أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها
الوارث ما أنفقته بعد موته".
فصل
"ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ
وجبت4 نفقتها ولو مع صغر الزوج5 ومرضه وجبه
وعنته6.
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن
سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها7 أو
المسكن لا
ـــــــ
1في "ج" : لحاجة.
2في "م" والشرح : من.
3في "م" والشرح : لاقيمتها.
4في "أ" : أوجبت.
5في "م" والشرح : زوج.
6في "ب" : وغيبة.
7في "ب" : بعضهما.
(1/203)
في الماضي1
فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها
نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه
فلها الفسخ بإذن حاكم.
ـــــــ
1قوله : لا في الماضي وردت في "أ" و "ج" وخلت
من "ب" و "م" والشرح.
(1/204)
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم1
تجب "أو تتمتها2" لأبويه وإن علوا ولولده وإن
سفل "حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا"
وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي
نسبه سواء ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق
بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن تكسب" إذا
فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته
وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل ولا من رأس مال
وثمن ملك وآلة صنعة".
ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر
إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد وعلى
الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد
بنفقة ولده3.
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما
ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة
ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر
لحولين.
ـــــــ
1 سقط من "م" : والبهائم.
2 في "أ" فقط : قيمتها.
3 في "ب" : بنفقته.
(1/204)
ولا نفقة مع
اختلاف دين "إلا بالولاء".
"وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة" ولا
يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة1 كخوف
تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها
مجانا "بائنا كانت أو تحته" وإن تزوجت آخر فله
منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
فصل
وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى" وأن
لا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفقا على المخارجة
جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة
ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه "أو
باعه" وإن طلبته الأمة وطئها2 أو زوجها "أو
باعها".
فصل
وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها" ولا3
يحملها ما تعجز عنه4 ولا يحلب من لبنها ما يضر
ولدها فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو
إجارتها أو ذبحها إن أكلت.
ـــــــ
1في "أ" :ضرورة.
2في "م" والشرح : أمة.
3في "م" والشرح : وأن لا.
4في "ب" زيادة : ولو يسيرا.
(1/205)
باب الحضانة
"تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون" والأحق بها أم
ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته
كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم
لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم
عمات كذلك "ثم خالات ثم خالات أبيه ثم عمات
أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه
وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه"
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب "فإن كانت
أنثى فمن محارمها" ثم لذوي أرحامه "ثم للحاكم"
وإن امتنع من له الحضانة "أو كان غير أهل"
انتقلت إلى من بعده.
ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على
مسلم1 ولا لمزوجة بأجنبي من محضون "من حين
عقد" فإن زال المانع رجع إلى حقه.
وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد
ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن
بعد السفر لحاجة أو قرب لها2 أو للسكنى فلأمه.
فصل
وإذا بلغ الغلام سبع سنين "عاقلا" خير بين
أبويه فكان مع من اختار منهما "ولا يقر بيد من
لا يصونه ويصلحه".
وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع "ويكون الذكر
بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى
يتسلمها زوجها".
ـــــــ
1قوله : على مسلم لم ترد في "م والشرح.
2سقط من "ب" : لها.
(1/206)
|