زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب الجنايات
مدخل
...
كتاب الجنايات
وهي عمد "يختص1 القود به بشرط القصد" وشبه عمد
وخطأ.
فالعمد : أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما
فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن
يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير
ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو
في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما
أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب2
فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا3 أو
يقتله بسحر4 أو سم5 أو شهدت عليه بينة بما
يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله6 ونحو
ذلك.
وشبه العمد : أن يقصد جناية لا تقتل غالبا
"ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط
أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
والخطأ : أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي
صيدا7 "أو غرضا أو
ـــــــ
1في "ب" : عمد محض يجب...
2أشار الشيخ ابن مانع إلى نسخة فيها : أو يمنع
عنه الطعام والشراب.
3في "ب" : غالبا فيها بذلك.
4في "ب" : بمحرم.
5في "م" والشرح : بسم.
6سقط من "أ" : ثم رجعوا... قتله.
7في "ب" زيادة : مباحا.
(1/207)
شخصا فيصيب
آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون1.
فصل
تقتل الجماعة بالواحد "وإن سقط القود أدوا دية
واحدة".
ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل
أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو
مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من
لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على
الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم2
القتل فالضمان عليه دون الآمر.
وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما
مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك "فإن
عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية".
ـــــــ
1في "ج" زيادة : خطأ.
2في "ب" و "م" : بتحريم.
(1/208)
باب شروط القصاص
وهي أربعة1: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي
حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية".
الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون2.
الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية
والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه
يقتل ويقتل الذكر بالأنثى,
ـــــــ
1 في "م" زيادة : أحدها.
2 في "م" : ولا مجنون.
(1/208)
والأنثى
بالذكر.
الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن
"وإن علا" بالولد وإن سفل ويقتل الولد بكل
منهما.
(1/209)
باب استيفاء القصاص
ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه
مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس
الجاني إلى البلوغ والإفاقة.
الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على
استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من
بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر
"القدوم" والبلوغ والعقل.
الثالث: أن يؤمن في1 الاستيفاء أن يتعدى
الاستيفاء فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل
حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه
وإلا تركت حق تفطمه ولا يقتص منها في الطرف
حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص.
فصل
ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه"
"وآلة ماضية".
ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو
كان الجاني قتله بغيره.
ـــــــ
1سقط من "أ" و "ب" في.
(1/209)
باب العفو عن القصاص
يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما
وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن
اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها
"والصلح على أكثر منها" وإن اختارها أو عفا
مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.
وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى
الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر
وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم
فلا شيء عليهما.
وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه
إليه فإن مات فلسيده.
(1/210)
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أقيد بأحد1 في النفس أقيد به في الطرف
والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب
القود في النفس وهو نوعان:
أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف2 والأذن
والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع
والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر
كل3 واحد من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروط:
ـــــــ
1في "ب"" و "ج" هنا كلمة غير واضحة أظنها :
به.
2سقط من "ج" : والأنف.
3في "ب" زيادة : ذلك.
(1/210)
الأول: الأمن
من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد
ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.
الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع فلا تؤخذ
يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا
أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا لم يجز.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ
صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عن
صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش.
فصل
النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي
إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ
والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح
"غير كسر سن" إلا أن يكون أعظم من الموضحة
كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص
موضحة وله أرش الزائد.
وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود
فعليهم القود.
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها
بقود أو دية1 وسراية القود مهدورة.
ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه وكما لا تطلب
له دية.
ـــــــ
1سقط من "نم" والشرح : بقود أو دية.
(1/211)
|