زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب الأيمان
مدخل
...
كتاب الأيمان
اليمين1 التي تجب فيها2 الكفارة إذا حنث هي
اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو
بالمصحف.
والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:
الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد
عقدها على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض
كاذبا عالما فهي الغموس, ولغو اليمين: الذي
يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى
والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان
بخلافه فلا كفارة في الجميع.
الثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم
تنعقد يمينه.
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على
تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا
فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في
يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث.
ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا ومن حرم
حلالا "سوى الزوجة3" من أمة أو طعام أو لباس
أو غيره لم يحرم وتلزمه
ـــــــ
1سقط من "ب" قوله : اليمين.
2في "ب" و "ج" و "م" : بها.
3في "ج" و "م" : زوجته.
(1/229)
كفارة يمين إن
فعله.
فصل في كفارة اليمين
يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة1 فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد
فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار
ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.
ـــــــ
1في "ب" زيادة : مؤمنة.
(1/230)
باب جامع الأيمان
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف "إذا احتملها
اللفظ" فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين
وما1 هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.
فإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو
رداء أو عمامة ولبسه أو: لا كلمت هذا الصبي
فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو
مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة
ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا
أو هذا الرطب فصار2 تمرا أو دبسا أو خلا أو
هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل3
حنث في الكل "إلا أن ينوي مادام على
ـــــــ
1 في "ب" : وهو ما.
2 في "ب" : الرطبة فصارت.
3 في "م" والشرح : أكله.
(1/230)
تلك الصفة1".
فصل
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو
ثلاثة: شرعي وحقيقي2 وعرفي.
فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة
المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا
حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم
يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا
يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد.
"والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته
كاللحم3" فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو
مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل
أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون
ونحوه وكل ما يصطبغ به4 ، ولا يلبس شيئا فلبس
ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا
يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا
فوكل من يفعله5 حنث إلا أن ينوى "مباشرته
بنفسه".
ـــــــ
1في "ب" : الصيغة.
2في "ج" : وحقيقة.
3قوله : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته
كاللحم لم ترد في النسخ ووردت في بعض النسخ
المطبوعة والشرح.
4سقط من "أ" : به.
5في "ب" و "م" : فعله.
(1/231)
والعرفي: ما
اشتهر مجازه فغلب الحقيقة1 كالراوية والغائط
ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على
وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها
وبدخول الدار.
وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن
حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر
فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث
وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث2.
فصل
"وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره
ونحوه ففعله مكرها لم يحنث".
وإن حلف على نفسه "أو غيره ممن يقصد منعه
كالزوجة والولد" أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا
"أو جاهلا" حنث في الطلاق والعتاق فقط "وعلى
من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث
مطلقا" وإن فعل "هو أو غيره ممن قصد منعه" بعض
ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية.
ـــــــ
1في "ب" : على حقيقته.
2سقط من "ب" من قوله : وإن ظهر... إلى هنا.
(1/232)
باب النذر
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
والصحيح منه خمسة أقسام:
المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم1 يسم
شيئا" فيلزمه كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر2
بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو
التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين3
كفارة يمين.
الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته
فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره
استحب أن يكفر ولا يفعله.
الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر4 وصوم يوم
الحيض والنحر5 فلا يجوز الوفاء به ويكفر.
الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل
الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى
الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا
فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة
بماله
ـــــــ
1في "ب" : ولو لم.
2في "م" والشرح : نذره.
3سقط من "ب" و "ج" و "م" : بين.
4في "م" : خمر.
5في "ب" : حيض ونحوه.
(1/233)
كله "أو بمسمى
منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث
"وفيما عداهما1 يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر
لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه
التتابع إلا بشرط "أو نية2".
ـــــــ
1في "ج" و "م" والشرح : عداها.
2في "ب" : والله أعلم.
(1/234)
|