زاد المستقنع في اختصار المقنع

كتاب القضاء
مدخل
...
كتاب القضاء
وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار أفضل من يجده "علما" وورعا ويأمره بتقوى الله وبأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد.
وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم1 وأخذ الحق لبعضهم من بعض2 والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا3 وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة4 الجمعة "والعيد" والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل يولي خاصا فيهما أو في أحدهما.
ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا "ولو في مذهبه".
وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء في المال والحدود واللعان وغيرها.
ـــــــ
1في "ب" : الخصمين.
2في "ج" : من بعضهم لبعض.
3في "ب" : بشروطها ، ويتقيد بالوصايا.
4في "ب" : وإقامة.

(1/235)


باب أدب القاضي
ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل1 عليه.
ويحرم القضاء وهو غضبان "كثيرا" أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم "أو ملل", "أو كسل" أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها "وكذا المريض".
ـــــــ
1في "ب" و "م" : يشكل.

(1/236)


باب طريق الحكم وصفته
إذا جلس1 إليه خصمان قال: أيكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق2 بالدعوى قدمه فان أقر له حكم له
ـــــــ
1 في "م" والشرح : حضر.
2 في "ب" : سبقه.

(1/236)


عليه1 وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها "إن شئت" فإن أحضرها سمعها وحكم2 بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي: مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه "على صفة جوابه" فإن سأله3 إحلافه أحلفه وخلى سبيله.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضي عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضي عليه فإن حلف المنكر ثم إن أحضر المدعي4 بينته5 حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق6.
فصل
ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية "وعبد من عبيده مهرا ونحوه".
وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه.
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا "ومن جهلت عدالته سأل
ـــــــ
1في "ب" : وعليه.
2في "ب" : له بها.
3في "ب" : سأل.
4سقط من "ب" : المدعي.
5في "ب" و "ج" و "م" : بينة.
6في ب" : للعقد.

(1/237)


عنه" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة1 إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها "عدلان" يشهدان بعدالته.
ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد2 غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
ـــــــ
1في "ب" : ثلاثة أيام.
2في "م" : بالبلد.

(1/238)


باب كتاب القاضي إلى القاضي
...
باب1 كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان2 في بلد واحد" ولا يقبل فيما ثبت عنده3 ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر4.
ـــــــ
1سقط من "ب" : باب ، وفي "ج" زيادة : باب حكم.
2 في "ج" و "م" كانا.
3 في "ب" يثبت عنه.
4 في "م" والشرح : قصر.

(1/238)


ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه1 إليهما.
ـــــــ
1في "ج" و "م" والشرح : ثم يدفعه.

(1/239)


باب القسمة
...
باب1 القسمة
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل2 بأجزاء "ولا قيمة3 ، لبناء4 أو بئر في بعضها" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع.
ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه "وأجرته على قدر الأملاك" فإذا اقتسموا أو
ـــــــ
1 في "ب" و "ج" : كتاب.
2 في "ج" : تتقدر وفي "ب" : تعتدل.
3 في "ب" و "ج" بقيمة.
4 في "م" والشرح : كبناء.

(1/239)


اقترعوا لزمت القسمة1 وكيف اقترعوا جاز.
ـــــــ
1في "ب" زيادة : والقرعة.

(1/240)


باب الدعاوى والبينات
المدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.
ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.

(1/240)