زاد المستقنع في اختصار المقنع

كتاب الإقرار
ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
وإن1 أقر في مرضه بشيء فكإقراره2 في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه3 باطل" وإن أقر لغير وارث4 "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها5 اثنان" قبل وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه6 ، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه
ـــــــ
1في "ب" و "ج" و "م" : ومن.
2في "ب" زيادة : به.
3هكذا في "أ" والشرح وهو الموافق للمعنى ، وفي "ب" و "ج" : لأنه.
4في "أ" : لغيره.
5هكذا في "أ" ، وفي النسخ والشرح : يدعه.
6سقط من "م" : منه.

(1/245)


صح1.
فصل
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني2 ونحوه لزمه الألف وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه3 ما لم تكن بينة4 "أو يعترف بسبب الحق".
وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة5 لزمه مائة6 جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر "مع يمينه" وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض7 "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.
وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له8 وإن
ـــــــ
1في "ب" زيادة : ولزمه.
2في "ج" و "م" : تلزمني.
3في "م" والشرح بيمينه.
4في "أ" : مبينة.
5في "ب" زيادة : أو صغارا أو ناقصة.
6في "ب" زيادة : كبيرة وافية.
7سقط من "أ" : القبض.
8سقط من "م" : للمقر له.

(1/246)


قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض1 ثمن ملكه2 لم يقبل.
فصل
إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال3 قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب "يباح4 نفعه" أو حد قذف وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه.
وإذا قال: له علي5 ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية "وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما6.
وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه7 فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم8.
ـــــــ
1في "ب" زيادة : قد
2في "ب" زيادة : ونحوه فإنه.
3في "ب" زيادة : أو بما يجب رده ميتة ظاهرة.
4في "م" والشرح : مباح.
5في "ب" : ألف درهم وعشرة.
6في "ب" و "م" زيادة : ويعينه.
7لم يرد في "أ" : ونحوه.
8جاء في ختام النسخة "أ" ما نصه : فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك شيخنا الإمام العالم العامل بقية السلف فريد الدهر ومفتي العصر مولانا الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن==

(1/247)


ـــــــ
== سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي غفر الله له ولوالده ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن يدعو لهم بالمغفرة ، آمين. نهار الخميس سادس شهر رجب الفرد سنة ست وستين وتسعمائة ، وأكمل تعليقه لنفسه المعترف بالتقصير في يومه وأمسه المذنب البطال خادم النعال الفقير لعفو ربه الكريم نور الدين بن محمد الفصي البعلي سكنا الحنبلي مذهبا القادري مسلكا غفر الله له ولوالديه ولمن يدعو لهما بالمغفرة ولجميع المسلمين ، وقد نقلت وقوبلت على نسخة على نسخة نقلت من خط المصنف وكان الفراغ من مقابلتها يوم الثلاثاء من أواسط شهر جمادى الآخر ستة ألف والحمد لله وحده. أ. هـ.
قال محقق الكتاب : انتهيت من مقابلة هذا الكتاب على نسخه الخطية والشرح المقنع يوم عرفة عام 1424 هـ أسأل الله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1/248)