زاد
المستقنع في اختصار المقنع كتاب الشهادات
مدخل
...
كتاب الشهادات
تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية إن
لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.
وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها
وقدر "بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو
أهله وكذا في التحمل", "ولا يحل كتمانها" ولا
أن يشهد إلا بما يعلمه1 برؤية أو سماع أو
استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت
وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من
ذكر شروطه.
وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب2" أو قذف فإنه
يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني
بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.
فصل
شروط من تقبل شهادته ستة3:
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان4.
ـــــــ
1في "م" : يعلم.
2قوله : أو شرب لم ترد في "أ" و "ب".
3في "ب" ذكر الشروط مجملة فقال : ستة : العقل
والعدالة والكلام والحفظ والبلوغ والإسلام ثم
فصلها.
4في "ب" : فلا شهادة للصبيان.
(1/241)
الثاني: العقل
فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن
يخنق أحيانا في حال إفاقته.
الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو
فهمت إشارته "إلا إذا أداها بخطه".
الرابع: الإسلام.
الخامس: الحفظ.
السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في
الدين وهو: أداء الفرائض "بسننها الراتبة"
واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن
على صغيرة ولا1 تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله
ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون
وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.
ـــــــ
1في "ج" و "م" : فلا.
(1/242)
باب موانع الشهادة وعدد الشهود
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا
شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا من
يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع1 عنها ضررا ولا عدو
على عدو كمن شهد على من قذقه,
ـــــــ
1 في "ب" زيادة : بها.
(1/242)
أو قطع الطريق
عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو
عدوه".
فصل
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة
"ويكفي على من أتى بهيمة رجلان".
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس
"بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع
عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع
ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه1 رجلان.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل
والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان
ورجل ويمين المدعي.
وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت
الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة
والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة
امرأة "عدل2" والرجل فيه كالمرأة.
ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما
يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى
بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع3 وإن أتى
بذلك4 في خلع ثبت له العوض "وثبت البينونة
بمجرد
ـــــــ
1قوله : يقبل فيه لم ترد في "أ".
2في "ب" عدلة.
3سقط من "ب" من قوله : وإن أتى... إلى هنا.
4في "ج" زيادة : رجل.
(1/243)
دعواه".
فصل
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل
فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا
أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة
مسافة قصر.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه1
شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو
يسمعه يقر2 بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو
بيع أو نحوه.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض
ويلزمهم3 الضمان "دون من زكاهم4" وإن حكم
بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
ـــــــ
1في هامش : "ب" : في نسخة : يستدعيه.
2في "ج" يشهد.
3في "ب" و ج" ويلزمهما.
4في "ج" : زكاهما.
(1/244)
باب اليمين في الدعاوى
"لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله"
ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح
والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء
والاستيلاد والنسب والقود والقذف.
واليمين المشروعة: اليمين بالله ولا تغلظ إلا
فيما له خطر.
(1/244)
|