كشف
المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات فصل فِي عقد الذِّمَّة
(وَيجوز عقد الذِّمَّة) من إِمَام أَو نَائِبه فَقَط، وَلَا يَصح من
غَيرهمَا. وَهِي لُغَة: الْعهْدَة وَالضَّمان والأمان. وَمعنى عقد
الذِّمَّة: إِقْرَار بعض الْكفَّار على كفرهم بِشَرْط بذل الْجِزْيَة،
والتراز أَحْكَام الْملَّة، وهما شَرْطَانِ لقعد الذِّمَّة المؤبدة. (لمن
لَهُ كتاب) مُتَعَلق ب (يجوز) ، التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل. وَمن تدين
بِالتَّوْرَاةِ كالسامرة أَو بالإنجيل كالفرنج وَالصَّابِئِينَ وَالروم
والأرمن وكل من آمن بدين عِيسَى أَو لمن لَهُ شبهته أَي شُبْهَة كتاب
كالمجوس، فَإِنَّهُ يروي أَنه كَانَ لَهُم كتاب وَرفع. وَيجب على الإِمَام
عقدهَا حَيْثُ أَمن مَكْرهمْ. وَيُقَاتل بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَي
يُقَاتل السُّلْطَان هَؤُلَاءِ أَي أهل الذِّمَّة وَالْمَجُوس حَتَّى
يسلمُوا أَو حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة وَهُوَ مَال يُؤْخَذ مِنْهُم على
وَجه الصغار كل عَام بَدَلا عَن قَتلهمْ وإقامتهم بدرانا وَيُقَاتل غَيرهم
أَي غير أهل الذِّمَّة وَالْمَجُوس حَتَّى يسلمُوا أَو حَتَّى يقتلُوا.
وَلَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من نَصَارَى بني تغلب وَلَو بذلوها، بل تُؤْخَذ
من حَرْبِيّ مِنْهُم لم يدْخل فِي الصُّلْح إِذا بذلها، وَيُؤْخَذ عوضهَا
زكاتان من أَمْوَالهم مِم فِيهِ زَكَاة
(1/351)
وَتُؤْخَذ الْجِزْيَة مِنْهُم أَي أهل
الذِّمَّة وَالْمَجُوس حَال كَونهم ممتهنين عِنْد أَخذهَا مصغرين وَهُوَ
بِأَن يطال قيامهم وتجر أَيْديهم حَتَّى يألموا أَو يتعبوا وَلَا يقبل
إرسالها لفَوَات الصغار لقَوْله تَعَالَى 19 ((حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة
عَن يَد وهم صاغرون)) وَلَا يتداخل الصغار بل يمتهنون عِنْد كل جِزْيَة
وَلَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من صبي وَلَا عبد وَلَو لكَافِر نصا وَلَا
لامْرَأَة وَلَا خُنْثَى مُشكل، فَإِن بَان رجلا أَخذ مِنْهُ للمستقبل
فَقَط وَلَا فَقير غير معتل عَاجز عَنْهَا لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ
جعلهَا على ثَلَاث طَبَقَات وَجعل أدناها على الْفَقِير المعتمل وَنَحْوهم
كأعمى وزمن وَمَجْنُون وَشَيخ فان وراهب بصومعة. قَالَ شيخ الْإِسْلَام 16
(ابْن تَيْمِية) : يُؤْخَذ مَا زَاد على بلغته. وَأما الرهبان الَّذين
يخالطون النَّاس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كَسَائِر النَّصَارَى،
تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين، وَتُؤْخَذ من الشماس
كَغَيْرِهِ لعدم الْفرق. وَمن أسلم مِنْهُم بعد الْحول سَقَطت عَنهُ، لَا
إِن مَاتَ أَو جن وَنَحْوه فتؤخذ من تَرِكَة ميت وَمَال حر وَفِي
أَثْنَائِهِ تسْقط. وَمن صَار أَهلا لجزية فِي أثْنَاء الْحول أَخذ مِنْهُ
بِقسْطِهِ. ويلفق لمَجْنُون حول ثمَّ تُؤْخَذ مِنْهُ وَتُؤْخَذ عِنْد
انْقِضَاء كل سنة هلالية. وَلَا يَصح شَرط تَعْجِيلهَا وَلَا يَقْتَضِيهِ
الْإِطْلَاق. وَيصِح أَن يشْتَرط عَلَيْهِم مَعَ الْجِزْيَة ضِيَافَة من
يمر بهم من الْمُسلمين وعلف دوابهم يَوْمًا
(1/352)
وَلَيْلَة. وَيصِح أَن يَكْتَفِي بهَا عَن
الْجِزْيَة وَيعْتَبر بَيَان قدرهَا وأيامها وَعدد من يُضَاف وَلَا تجب
بِلَا شَرط. وَيلْزم الإِمَام أَخذهم أَي أهل الذِّمَّة بِحكم الْإِسْلَام
فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمه من قتل نفس وخوض فِي عرض وَأخذ مَال
وَغَيرهَا كسرقة وَإِقَامَة حد فِيمَا يحرمونه كَالزِّنَا لَا فِيمَا
يحلونه كَالْخمرِ وَأكل الْخِنْزِير وَنِكَاح محرم. فَمن قتل أَو قطع طرفا
أَو تعدى على مَال أَو قذف أَو سبّ مُسلما أَو ذِمِّيا أَخذ بذلك
كَالْمُسلمِ. يلْزمهُم أَي أهل الذِّمَّة التميز عَن الْمُسلمين فَيشْتَرط
الإِمَام عَلَيْهِم بقبورهم وَتقدم ذَلِك فِي آخر الْجَنَائِز، وبحلاقهم
بِحَذْف مقدم رؤوسهم بِأَن يجزوا نواصيهم قدر أَربع أَصَابِع، وَإِلَّا
يفرقُوا شُعُورهمْ، وبكناهم وألقابهم فيمنعون من نَحْو أبي الْقَاسِم وَأبي
عبد الله وَعز الدّين وشمس الدّين وَلَهُم أَي أهل الذِّمَّة ركُوب غير خيل
بِغَيْر سرج عرضا وَصرح القَاضِي بِأَن يدْخل فِيهِ البغال. قَالَ فِي شرح
الْإِقْنَاع: قلت وَلَعَلَّ المُرَاد إِذا لم ترد للغزو، لِأَنَّهَا إِذا
كالخيل وَالْمَقْصُود إذلالهم. انْتهى. ويلزمهم التَّمْيِيز بلباسهم
بالغيار كعسلي للْيَهُود وفاختي لون يضْرب إِلَى السوَاد لِلنَّصَارَى،
وَشد خرق بقلانسهم وعمائمهم، وَشد زنار فَوق ثِيَاب نَصْرَانِيّ وَتَحْت
ثِيَاب نَصْرَانِيَّة، ولامرأة غيار بخفين مختلفي اللَّوْن كأبيض وأحمر
وَنَحْوهمَا إِن خرجت بخف. وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام 16 (تَقِيّ الدّين)
(1/353)
وَلما صَارَت الْعِمَامَة الصَّفْرَاء
والزرقاء والحمراء من شعائرهم حرم على الْمُسلم لبسهَا. ويلزمهم لدُخُول
حمامنا جلجل وَخَاتم رصاص وَنَحْوه برقابهم وَيمْنَعُونَ من حمل سلَاح
وثقاف وَرمي بمنجنيق وَضرب ناقوس وَلعب بِرُمْح ودبوس لِأَنَّهُ يعين على
الْحَرْب. وَمن إِحْدَاث الْكَنَائِس وَالْبيع وَبِنَاء مَا انْهَدم وتعلية
الْبناء على الْمُسلمين، وَلَو كَانَ بِنَاء الْمُسلم فِي غَايَة الْقصر
وَلَو رَضِي جَاره الْمُسلم لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى وَيجب نقضه وَيضمن
مَا تلف بِهِ لَا إِن ملكوه من مُسلم، وَلَا يُعَاد عَالِيا لَو انْهَدم،
وَمن الْجَهْر بِكِتَابِهِمْ وَإِظْهَار الْعِيد والصليب وَالْأكل وَالشرب
نَهَار رَمَضَان وَإِظْهَار الْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن فعلوا أتلفناهما،
وَمن رفع صَوت على ميت، وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَدخُول حرم مَكَّة نَص
عَلَيْهِ، وَلَو بذلوا مَالا حَتَّى غير مُكَلّف، وَحَتَّى رسولهم، وَيخرج
إِلَيْهِ الإِمَام إِذا أَبى أَدَاء الرسَالَة إِلَّا لَهُ، وَيُعَزر من
دخل مِنْهُم الْحرم لَا جهلا وَيخرج وَلَو مَرِيضا أَو مَيتا، وينبش إِن
دفن بِهِ مَا لم يبل لَا حرم الْمَدِينَة، وَمن الْإِقَامَة بالحجاز
كالمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك وقراها، وَلَا يدْخلُونَهَا إِلَّا
بِإِذن الإِمَام فَإِن دخلوها لتِجَارَة لم يقيموا فِي مَوضِع واحدأكثر من
ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن فعل عزّر إِن لم يكن عذر، فَإِن كَانَ فيهم من
(1/354)
لَهُ دين حَال أجبر غَرِيمه على وفائه
فَإِن تعذر جَازَت الْإِقَامَة لاستيفائه، فَإِن كَانَ مُؤَجّلا لم يُمكن
ويوكل، وَإِن مرض جَازَت إِقَامَة حَتَّى يبرأ. وَيمْنَعُونَ من شِرَاء
الْمُصحف وَالْفِقْه والْحَدِيث وأصول الدّين وَالتَّفْسِير وَمن ارتهان
ذَلِك، وَلَا يصحان أَي الشِّرَاء وَالرَّهْن لَا من شِرَاء كتب اللُّغَة
وَالْأَدب والنحو والتصريف الَّتِي لَا قُرْآن فِيهَا وَلَا أَحَادِيث.
وَلَا يتعلمون الْعَرَبيَّة. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَلَيْسَ لَهُم دُخُول
مَسَاجِد الْحل وَلَو أذن فِيهِ مُسلم، وَيجوز دُخُولهَا للذِّمِّيّ إِذا
اُسْتُؤْجِرَ لعمارتها. وَحرم تعظيمهم أَي أهل الذِّمَّة وَقيام لَهُم
ولمبتدع يجب هجره كرافضي، وتصديرهم فِي الْمجَالِس وَلَا يوقرون. وَكره
الْجُلُوس فِي مقابرهم لِأَنَّهُ رُبمَا أَصَابَهُم عَذَاب، قَالَ الله
تَعَالَى 19 ((وَاتَّقوا فتْنَة لَا تصيبن الَّذين ظلمُوا مِنْكُم
خَاصَّة)) ، وَحرم بداءتهم بِالسَّلَامِ فَإِن كَانَ مَعَهم مُسلم نوى
بِالسَّلَامِ، وبكيف أَصبَحت، كَيفَ أَنْت أَو حالك، وتهنئتهم وتعزيتهم
وَشَهَادَة أعيادهم وبيعنا لَهُم قَالَه فِي الْإِقْنَاع، وَقَالَ فِي
الْمُنْتَهى: لَا بيعنا لَهُم. انْتهى. وَيجوز قَول الْمُسلم للمذمي: أكرمك
الله وهداك، يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ، وَأطَال الله بَقَاءَك وَأكْثر مَالك
وولدك قَاصد بذلك كَثْرَة الْجِزْيَة. وَلَو كتب إِلَى كَافِر كتابا وَكتب
فِيهِ سَلام كتب: سَلام على من اتبع الْهدى. وَإِن سلم على من ظَنّه مُسلما
ثمَّ علم أَنه ذمِّي اسْتحبَّ قَوْله: رد على سلامي. وَإِن سلم أحدهم وَجب
رده فَيُقَال: عَلَيْكُم. وَتكره مصافحته نصا
(1/355)
وتشميته، وَإِن شمت كَافِر مُسلما
أَجَابَهُ الْمُسلم: يهديك الله. وَكَذَا إِن عطس الذِّمِّيّ. وَإِن تعدى
الذِّمِّيّ على الْمُسلم بقتل عمدا قيد بِهِ أَو الْخطاب فِي خِلَافه
الصَّغِير، ذكره فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه وَأطْلقهُ فِي الْمُنْتَهى أَو
فتنه عَن دينه أَو تعاون على الْمُسلمين بِدلَالَة من مُكَاتبَة
الْمُشْركين ومراسلتهم بأخبار الْمُسلمين، أَو أَبى بذل الْجِزْيَة أَو
الصغار أَو الْتِزَام حكمنَا أَو زنى بِمسلمَة قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع:
وَقِيَاس الزِّنَا اللواط بِالْمُسلمِ على مَا ذكره السراج البُلْقِينِيّ
الشَّافِعِي. انْتهى أَو أَصَابَهَا باسم نِكَاح نصا أَو قطع الطَّرِيق أَو
قاتلنا أَو لحق بدار الْحَرْب مُقيما أَو نجسس أَو آوى جاسوسا أَو ذكر الله
تَعَالَى أَو ذكر كِتَابه أَو ذكر رَسُوله أَو دينه بِسوء وَنَحْوه كَقَوْل
من سمع الْمُؤَذّن يُؤذن: كذبت، فَيقْتل نصا انْتقض عَهده فَيُخَير
الإِمَام فِيهِ كأسير حَرْبِيّ على مَا تقدم أول الْكتاب، وَمَا لَهُ فَيْء
فِي الْأَصَح، وَيحرم قَتله إِن أسلم، وَلَو كَانَ سبّ النَّبِي لقَوْله
تَعَالَى 19 ((قل للَّذين كفرُوا إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم مَا قد سلف))
وَقَوله (الْإِسْلَام يجب مَا قبله)
وَكَذَا رقّه لَا إِن كَانَ رق قبل، وَأما قَاذفه
(1/356)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيقْتل بِكُل حَال وَيَأْتِي فِي الْقَذْف. وَمن
جَاءَنَا بِأَمَان فَحصل لَهُ ذُرِّيَّة ثمَّ نقض الْعَهْد فكذمي أَي
ينْتَقض عَهده دون ذُريَّته. وَإِن قَالَ ذمِّي جَهرا بَين الْمُسلمين
بِأَن الْمَسِيح هُوَ الله عُوقِبَ على ذَلِك إِمَّا بِالْقَتْلِ أَو بِمَا
دونه لَا إِن قَالَه سرا فِي نَفسه. وَإِن قَالَ: هَؤُلَاءِ الْمُسلمُونَ
الْكلاب أَبنَاء الْكلاب، وَأَرَادَ طَائِفَة مُعينَة من الْمُسلمين
عُوقِبَ عُقُوبَة تزجره وَأَمْثَاله، وَإِن ظهر مِنْهُ قصد الْعُمُوم
انْتقض عَهده وَوَجَب قَتله. |